كتاب الحج-05a
تتمة الكلام على من أتى بعمرة ثم سافر ثم رجع محرما بالحج هل يلزمه الهدي.
الشيخ : إلى أن جاء وقت الحج ثم عاد محرماً بالحج فإن الهدي لا يسقط عنه، وزعم قائل هذا القول أن هذا ظاهر القرآن، وفي كونه ظاهر القرآن مناقشة لأن قوله (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج )) يدل على أن هذا الرجل مسافر للحج ولولا العمرة ما حصل له التّمتّع وهذا يدل على أنه لم يسافر بينهما، القول الثاني: أن السفر مسافة قصر يسقط الهدي سواء سافر إلى بلده أو سافر إلى بلد أخرى وعلى هذا فمن كان من أهل الرياض وأتى بالعمرة في أشهر الحج ناوياً الحج ثم سافر إلى المدينة وعاد من المدينة محرماً بالحج فإنّ الهدي يسقط عنه، لأنه سافر بين العمرة والحج مسافة قصر.
والقول الثالث: التفصيل أنّه إن سافر إلى أهله ثم عاد فأحرم بالحج فإنه يسقط عنه الهدي وإن سافر إلى غير أهله فإنه لا يسقط عنه، ففي المثال الذي ذكرناه رجل من أهل الرياض أحرم بالعمرة وحلّ منها ثم سافر إلى المدينة ثم رجع من المدينة محرماً بالحج هل يسقط عنه الهدي أو لا ؟ لا يسقط لكن لو رجع إلى الرياض بلده ثم عاد منها محرماً بالحج سقط عنه الهدي وهذا القول هو الراجح لأنه أنشأ سفراً جديداً، فإنّ السفر مفارقة الوطن، وهذا أنشأ للحج سفراً غير سفر العمرة فيكون مفرداً لا متمتعاً، وهو مروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما، وهو أنه إذا رجع إلى بلده ثم محرماً بالحج فإنه مفرد وليس متمتعاً، وإن عاد إلى بلد آخر فإنه متمتع لأنه لم ينشئ سفراً جديداً إذ أنّ سفره إلى البلد الآخر استمرار لسفره الأول، وليس قاطعاً للسفر، وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة.
والقول الثالث: التفصيل أنّه إن سافر إلى أهله ثم عاد فأحرم بالحج فإنه يسقط عنه الهدي وإن سافر إلى غير أهله فإنه لا يسقط عنه، ففي المثال الذي ذكرناه رجل من أهل الرياض أحرم بالعمرة وحلّ منها ثم سافر إلى المدينة ثم رجع من المدينة محرماً بالحج هل يسقط عنه الهدي أو لا ؟ لا يسقط لكن لو رجع إلى الرياض بلده ثم عاد منها محرماً بالحج سقط عنه الهدي وهذا القول هو الراجح لأنه أنشأ سفراً جديداً، فإنّ السفر مفارقة الوطن، وهذا أنشأ للحج سفراً غير سفر العمرة فيكون مفرداً لا متمتعاً، وهو مروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما، وهو أنه إذا رجع إلى بلده ثم محرماً بالحج فإنه مفرد وليس متمتعاً، وإن عاد إلى بلد آخر فإنه متمتع لأنه لم ينشئ سفراً جديداً إذ أنّ سفره إلى البلد الآخر استمرار لسفره الأول، وليس قاطعاً للسفر، وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة.
الكلام على من أحرم بالحج ثم جعله عمرة ليتخلص منه.
الشيخ : طيّب ذكر في الشّرح مسألة ينبغي أن نتكلم عليها وهي إذا أحرم الإنسان بالحج ووصل إلى مكّة فإنّه يسنّ أن يجعل الحج عمرة ليصير متمتّعاً، انتبهوا لهذا القيد فلو جعل للحجّ عمرة ليتحلّل بالعمرة منه فإن ذلك لا يصح، أنتم معنا ماذا قلنا يا خالد؟
السائل : ... .
الشيخ : إن الرجل إذا أحرم بالحج وقلنا افسخ الحج إلى عمرة لتصير متمتعاً فأراد أن يفسخ الحج إلى عمرة ليحل بها منه لا لأجل أن يتمتع فهذا لا يجوز، لأن هذا حيلة على إسقاط وجوب الحج عنه، فإن قال قائل ما الفرق بين من فسخ الحج ليصير متمتعاً ومن فسخ الحج بالعمرة ليتحلل منه؟ قلنا الفرق بينهما ظاهر من فسخ الحج إلى عمرة ليتحلّل بها منه فهو متحيّل على سقوط وجوب المضي في الحج، ومن فسخ الحج إلى عمرة ليصير متمتعاً فإنه منتقل من الأدنى إلى الأعلى لأنّ المتمتع أفضل من القارن والمفرد، وهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفسخوا الحج ويجعلوه عمرة لماذا؟ ليصيروا متمتعين، لا ليتحللوا بالعمرة من الحج وأظن عمر لم يفهم الكلام ما فهمت؟ من الذي لم يفهم يرفع أصبعه؟ والله زين الحمد لله ما فيه إلا اثنين ما فهموا؟!
السائل : لو قلت من الذي فهم أيضاً كان ما يرفعوا.
الشيخ : لا لأن ما يرفع يده الذي فاهم يخشى من العجب والرياء، طيب على كل حال نضرب مثلاً في ذلك رجل سافر إلى مكة في أشهر الحج وأحرم بالحج وكأنه تطاول المدة باقي على الحج عشرة أيام أو عشرون يوماً فقال إذن أحوّله إلى عمرة من أجل أطوف وأسعى وأقصر وأرجع إلى بلدي ما تقولون في هذا؟ هذا لا يجوز؟
السائل : نعم.
الشيخ : لماذا؟ لأنّه لما شرع بالحج وجب عليه إتمامه فإذا حوله إلى عمرة ليتخلص منه صار متحيلاً على إسقاط واجب عليه واضح وإلا لا؟ طيب، رجل آخر ذهب ليحج، أحرم بالحج في أشهر الحج ثم قيل له إن التمتع أفضل فحول الحج إلى عمرة ليصير متمتعاً سيبقى إلى الحج ويحج هذا ماذا نقول؟
السائل : جائز.
الشيخ : هذا جائز بل سنة لماذا؟ لأنه انتقل من مفضول إلى أفضل ولم يتحيّل على إسقاط واجب بل انتقل من المفضول إلى الأفضل عرفتم؟ ونظير هذا "أن رجلا ً جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال : يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس " قال ( صل هاهنا ) يعني في مكة لماذا لأن مكة أفضل من بيت المقدس فأعاد عليه قال ( صل هاهنا ) وكأن الرجل لم يقتنع فأعاد عليه قال ( فشأنك إذن )، خلاه هو ونفسه أعرفتم؟ هنا انتقل مما عيّن إلى معيّن أفضل منه، طيب نظير هذا أيضاً وإن كنا طولنا عليكم رجل شرع في صلاة الظهر منفرداً فحضرت جماعة فحوّلها إلا نفل ليدخل مع الجماعة ما تقولون؟ جائز وإلا غير جائز؟ جائز يعني لما كان في الركعة الثانية حضرت جماعة فحولها إلى نفل ليصلي مع الجماعة نقول هذا جائز ليس فيه شيء، طيب دخل في صلاة الظهر ولما صار في الركعة الثانية تذكر شيئاً لا يفوت فقال أحوّلها إلى نفل من أجل أن أتخلص به منها هل يجوز أو لا يجوز؟
الحضور : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، لأن هذا إيش تحيل على إسقاط واجب لأنه إذا شرع في الفرض وجب عليه إتمامه فالمهم هذه القواعد المهمة لطالب العلم، الذي ينتقل عن شيئ إلى آخر تخلصاً من الأول لوجوبه عليه هذا لا يصح، لأن الواجبات لا تسقط بالتحيل عليها كما أن المحرمات لا تحل بالتحيل عليها، وأما من انتقل من واجب لتكميل هذا الواجب فإن ذلك جائز ولا بأس به لأنه تحول إلى أفضل.
السائل : ... .
الشيخ : إن الرجل إذا أحرم بالحج وقلنا افسخ الحج إلى عمرة لتصير متمتعاً فأراد أن يفسخ الحج إلى عمرة ليحل بها منه لا لأجل أن يتمتع فهذا لا يجوز، لأن هذا حيلة على إسقاط وجوب الحج عنه، فإن قال قائل ما الفرق بين من فسخ الحج ليصير متمتعاً ومن فسخ الحج بالعمرة ليتحلل منه؟ قلنا الفرق بينهما ظاهر من فسخ الحج إلى عمرة ليتحلّل بها منه فهو متحيّل على سقوط وجوب المضي في الحج، ومن فسخ الحج إلى عمرة ليصير متمتعاً فإنه منتقل من الأدنى إلى الأعلى لأنّ المتمتع أفضل من القارن والمفرد، وهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفسخوا الحج ويجعلوه عمرة لماذا؟ ليصيروا متمتعين، لا ليتحللوا بالعمرة من الحج وأظن عمر لم يفهم الكلام ما فهمت؟ من الذي لم يفهم يرفع أصبعه؟ والله زين الحمد لله ما فيه إلا اثنين ما فهموا؟!
السائل : لو قلت من الذي فهم أيضاً كان ما يرفعوا.
الشيخ : لا لأن ما يرفع يده الذي فاهم يخشى من العجب والرياء، طيب على كل حال نضرب مثلاً في ذلك رجل سافر إلى مكة في أشهر الحج وأحرم بالحج وكأنه تطاول المدة باقي على الحج عشرة أيام أو عشرون يوماً فقال إذن أحوّله إلى عمرة من أجل أطوف وأسعى وأقصر وأرجع إلى بلدي ما تقولون في هذا؟ هذا لا يجوز؟
السائل : نعم.
الشيخ : لماذا؟ لأنّه لما شرع بالحج وجب عليه إتمامه فإذا حوله إلى عمرة ليتخلص منه صار متحيلاً على إسقاط واجب عليه واضح وإلا لا؟ طيب، رجل آخر ذهب ليحج، أحرم بالحج في أشهر الحج ثم قيل له إن التمتع أفضل فحول الحج إلى عمرة ليصير متمتعاً سيبقى إلى الحج ويحج هذا ماذا نقول؟
السائل : جائز.
الشيخ : هذا جائز بل سنة لماذا؟ لأنه انتقل من مفضول إلى أفضل ولم يتحيّل على إسقاط واجب بل انتقل من المفضول إلى الأفضل عرفتم؟ ونظير هذا "أن رجلا ً جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال : يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس " قال ( صل هاهنا ) يعني في مكة لماذا لأن مكة أفضل من بيت المقدس فأعاد عليه قال ( صل هاهنا ) وكأن الرجل لم يقتنع فأعاد عليه قال ( فشأنك إذن )، خلاه هو ونفسه أعرفتم؟ هنا انتقل مما عيّن إلى معيّن أفضل منه، طيب نظير هذا أيضاً وإن كنا طولنا عليكم رجل شرع في صلاة الظهر منفرداً فحضرت جماعة فحوّلها إلا نفل ليدخل مع الجماعة ما تقولون؟ جائز وإلا غير جائز؟ جائز يعني لما كان في الركعة الثانية حضرت جماعة فحولها إلى نفل ليصلي مع الجماعة نقول هذا جائز ليس فيه شيء، طيب دخل في صلاة الظهر ولما صار في الركعة الثانية تذكر شيئاً لا يفوت فقال أحوّلها إلى نفل من أجل أن أتخلص به منها هل يجوز أو لا يجوز؟
الحضور : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، لأن هذا إيش تحيل على إسقاط واجب لأنه إذا شرع في الفرض وجب عليه إتمامه فالمهم هذه القواعد المهمة لطالب العلم، الذي ينتقل عن شيئ إلى آخر تخلصاً من الأول لوجوبه عليه هذا لا يصح، لأن الواجبات لا تسقط بالتحيل عليها كما أن المحرمات لا تحل بالتحيل عليها، وأما من انتقل من واجب لتكميل هذا الواجب فإن ذلك جائز ولا بأس به لأنه تحول إلى أفضل.
قال المصنف :" وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة "
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة " إن حاضت المرأة، المرأة هنا عام أريد به الخاص فالمراد بالمرأة هنا المرأة المتمتعة يعني أحرمت بإيش؟ بعمرة، أحرمت بعمرة لتحل منها ثم تحج من عامها لكنها حاضت وكانت وصلت إلى مكة في اليوم الخامس من ذي الحجة فحاضت وعادتها ستة أيّام وهي الآن في اليوم الخامس متى تطهر؟ يوم الحادي عشر يعني بعد فوت الوقوف إذن لا يمكنها أن تطوف وتسعى وتنتهي عمرتها لا يمكنها ذلك صح وإلا لا؟
السائل : صح.
الشيخ : طيب نقول لهذه يجب أن تحرم بالحج يجب وجوباً أن تحرم بالحج لتكون قارنة، وإنما قلنا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك عائشة حين حاضت بسرف قبل أن تدخل مكّة والأصل في الأمر الوجوب، ولأنّ الحج يجب على الفور فلو لم تحرم به لفاتها الحج هذا العام، إذ لا يمكن أن تطوف وتسعى قبل الوقوف ولأنها شرعت في العمرة من أجل الحج في الواقع، هي لم تقدم إلا للحج لأن العمرة تصح في كل وقت ولا يمكن أداء الحج إلا بالتحلل من العمرة والتحلل من العمرة مستحيل في هذه الحال لأنها حائض والحائض لا تطوف فلم يبق عليها إلا أن تحرم بالحج فتكون قارنة، طيب ومثل ذلك من حصل له عارض بعد أن أحرم بالعمرة حصل له عارض لا يمكنه معه أن يصل إلى مكّة إلا بعد فوات الوقوف فنقول لهذا أحرم وهو محرم بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج نقول لهذا إيش؟ أحرم بالحج، صورة المسألة: سافر من المدينة إلى مكة وأحرم بالعمرة يقصد إيش؟ يقصد التّمتع بالعمرة إلى الحج في أثناء الطريق خربت السّيّارة وعرف أنّها لا يمكن أن تصلح إلا بعد فوات وقت الوقوف، لا إلا في زمن لا يمكنه به إدراك العمرة قبل فوات الوقوف، ماذا نقول له؟ نقول أحرم بالحج، لتكون قارناً لأنك لو بقيت على إحرامك بالعمرة ولم تصل إلاّ يوم التاسع فإن عليك خطر أن يفوتك الحج فالآن أحرم بإيش؟ بالحج، لئلا يفوتك الحج، الصورة واضحة وإلا غير واضحة؟
بقي لنا هل معنى قولنا يحرم بالحج أنه يفسخ العمرة ثم يحرم بالحج أو يدخل الحج على العمرة؟ الأول وإلا الثاني؟
الحضور : الثاني.
الشيخ : الثاني فمعنى قولنا أحرم بالحج يعني أدخل الحج على العمرة وليس فسخاً للعمرة لأنه لو كان فسخاً للعمرة لكان الحج إفراداً وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ( طوافك بالبيت والصفا والمروة يسعك لحجة وعمرتك ) واضح؟ إذا قول المؤلف أحرمت به أي أدخلته على العمرة، وليس المعنى أن تفسخ العمرة ثم تحرم بالحج لأنّ هذا لا يستقيم، طيب.
السائل : ... الحيض قبل الطواف.
الشيخ : إي قبل الطواف لأنها إذا حاضت بعد الطواف ما فيه إشكال، السعي يجوز أن تسعى وهي حائض ما هو واضح؟ طيب الآن نوضح ما يخالف، هذه امرأة أحرمت بالعمرة تريد التمتع فحاضت، حاضت قبل أن تطوف بالبيت وتعلم أنها لن تطهر إلا بعد فوات الوقوف ماذا نقول لها؟ نقول أحرمي بالحج أدخلي الحج على العمرة، من أجل أن تكوني قارنة، مثال آخر امرأة أحرمت بالعمرة متمتعاً إلى الحج ثم طافت وبعد الطواف حاضت هل نقول تحرم بالحج؟ لا، لا يمكن تحرم بالحج، الآن إذا شرعت في طواف العمرة ما يمكن تحرم بالحج، لا يمكن أن تحرم بالحج لكن تسعى وهي حائض؟
السائل : نعم
الشيخ : كيف؟! نعم تسعى وهي حائض لأن السعي لا يشترط له الطهارة فيجوز سعي الجنب، وسعي المحدث حدثاً أصغر، لكنه على طهارة أفضل لا شك كل العبادات على الطهارة أفضل، لكن يصح السعي فنقول لهذه أكملي العمرة، طيب أكملت العمرة جاء وقت الحج وهي حائض هل تحرم وهي حائض؟
الحضور : نعم.
الشيخ : تحرم وهي حائض، الدليل؟
الحضور : عائشة.
الشيخ : لا، عائشة لا.
الحضور : أسماء.
الشيخ : أسماء بنت عميس نفست فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال ( اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ) واضح؟ إذًا معنى قول المؤلف " حاضت فخشيت فوات الحج " لا يمكن أن تخشى فوات الحج إلا إذا كان حيضها قبل الطواف أما إذا كان بعد الطواف فإنه لا يضرها شيء، طيب ما تقولون فيما لو حاضت أثناء الطواف وهذا يقع كثيراً من النساء سبحان الله! الحيض يأتي لأسباب قد يتقدم الأسباب مع ... والزحام حاضت في أثناء الطواف، فهل تتم الطواف وتكمل العمرة أو تخرج من الطواف وتحرم بالحج؟
الحضور : الثاني.
الشيخ : الثاني، لأنه لا يمكن تكميل الطواف تكميل الطواف متعذر حيث حاضت في أثنائه، طيب أحدثت حدثاً أصغر في أثناء الطواف؟ فيها قولان من اشترط الطهارة للطواف قال إن طوافها بطل ويجب عليها أن تتوضأ وتستأنف الطواف، ومن قال إن الطهارة في الطواف ليست بشرط لعدم وجود دليل صحيح صريح في اشتراطها قال تكمّل الطواف وليس عليها شيء وهذا القول هو الصحيح أنه لا يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر.
السائل : صح.
الشيخ : طيب نقول لهذه يجب أن تحرم بالحج يجب وجوباً أن تحرم بالحج لتكون قارنة، وإنما قلنا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك عائشة حين حاضت بسرف قبل أن تدخل مكّة والأصل في الأمر الوجوب، ولأنّ الحج يجب على الفور فلو لم تحرم به لفاتها الحج هذا العام، إذ لا يمكن أن تطوف وتسعى قبل الوقوف ولأنها شرعت في العمرة من أجل الحج في الواقع، هي لم تقدم إلا للحج لأن العمرة تصح في كل وقت ولا يمكن أداء الحج إلا بالتحلل من العمرة والتحلل من العمرة مستحيل في هذه الحال لأنها حائض والحائض لا تطوف فلم يبق عليها إلا أن تحرم بالحج فتكون قارنة، طيب ومثل ذلك من حصل له عارض بعد أن أحرم بالعمرة حصل له عارض لا يمكنه معه أن يصل إلى مكّة إلا بعد فوات الوقوف فنقول لهذا أحرم وهو محرم بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج نقول لهذا إيش؟ أحرم بالحج، صورة المسألة: سافر من المدينة إلى مكة وأحرم بالعمرة يقصد إيش؟ يقصد التّمتع بالعمرة إلى الحج في أثناء الطريق خربت السّيّارة وعرف أنّها لا يمكن أن تصلح إلا بعد فوات وقت الوقوف، لا إلا في زمن لا يمكنه به إدراك العمرة قبل فوات الوقوف، ماذا نقول له؟ نقول أحرم بالحج، لتكون قارناً لأنك لو بقيت على إحرامك بالعمرة ولم تصل إلاّ يوم التاسع فإن عليك خطر أن يفوتك الحج فالآن أحرم بإيش؟ بالحج، لئلا يفوتك الحج، الصورة واضحة وإلا غير واضحة؟
بقي لنا هل معنى قولنا يحرم بالحج أنه يفسخ العمرة ثم يحرم بالحج أو يدخل الحج على العمرة؟ الأول وإلا الثاني؟
الحضور : الثاني.
الشيخ : الثاني فمعنى قولنا أحرم بالحج يعني أدخل الحج على العمرة وليس فسخاً للعمرة لأنه لو كان فسخاً للعمرة لكان الحج إفراداً وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ( طوافك بالبيت والصفا والمروة يسعك لحجة وعمرتك ) واضح؟ إذا قول المؤلف أحرمت به أي أدخلته على العمرة، وليس المعنى أن تفسخ العمرة ثم تحرم بالحج لأنّ هذا لا يستقيم، طيب.
السائل : ... الحيض قبل الطواف.
الشيخ : إي قبل الطواف لأنها إذا حاضت بعد الطواف ما فيه إشكال، السعي يجوز أن تسعى وهي حائض ما هو واضح؟ طيب الآن نوضح ما يخالف، هذه امرأة أحرمت بالعمرة تريد التمتع فحاضت، حاضت قبل أن تطوف بالبيت وتعلم أنها لن تطهر إلا بعد فوات الوقوف ماذا نقول لها؟ نقول أحرمي بالحج أدخلي الحج على العمرة، من أجل أن تكوني قارنة، مثال آخر امرأة أحرمت بالعمرة متمتعاً إلى الحج ثم طافت وبعد الطواف حاضت هل نقول تحرم بالحج؟ لا، لا يمكن تحرم بالحج، الآن إذا شرعت في طواف العمرة ما يمكن تحرم بالحج، لا يمكن أن تحرم بالحج لكن تسعى وهي حائض؟
السائل : نعم
الشيخ : كيف؟! نعم تسعى وهي حائض لأن السعي لا يشترط له الطهارة فيجوز سعي الجنب، وسعي المحدث حدثاً أصغر، لكنه على طهارة أفضل لا شك كل العبادات على الطهارة أفضل، لكن يصح السعي فنقول لهذه أكملي العمرة، طيب أكملت العمرة جاء وقت الحج وهي حائض هل تحرم وهي حائض؟
الحضور : نعم.
الشيخ : تحرم وهي حائض، الدليل؟
الحضور : عائشة.
الشيخ : لا، عائشة لا.
الحضور : أسماء.
الشيخ : أسماء بنت عميس نفست فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال ( اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ) واضح؟ إذًا معنى قول المؤلف " حاضت فخشيت فوات الحج " لا يمكن أن تخشى فوات الحج إلا إذا كان حيضها قبل الطواف أما إذا كان بعد الطواف فإنه لا يضرها شيء، طيب ما تقولون فيما لو حاضت أثناء الطواف وهذا يقع كثيراً من النساء سبحان الله! الحيض يأتي لأسباب قد يتقدم الأسباب مع ... والزحام حاضت في أثناء الطواف، فهل تتم الطواف وتكمل العمرة أو تخرج من الطواف وتحرم بالحج؟
الحضور : الثاني.
الشيخ : الثاني، لأنه لا يمكن تكميل الطواف تكميل الطواف متعذر حيث حاضت في أثنائه، طيب أحدثت حدثاً أصغر في أثناء الطواف؟ فيها قولان من اشترط الطهارة للطواف قال إن طوافها بطل ويجب عليها أن تتوضأ وتستأنف الطواف، ومن قال إن الطهارة في الطواف ليست بشرط لعدم وجود دليل صحيح صريح في اشتراطها قال تكمّل الطواف وليس عليها شيء وهذا القول هو الصحيح أنه لا يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر.
قال المصنف :" وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك "
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " وإذا استوى على راحته قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شرك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك " إذا استوى على راحلته استوى عليها يعني علا واستقر ركب ركوباً تاماً قال لبيك اللهم لبيك يعني يلبي إذا استوى على راحلته مع أنه في الأول قال " إحرام عقب ركعتين "، فهل في كلامه تناقض؟ نقول لا، كلام المؤلف ليس فيه تناقض فهو ينوي الدخول في النسك بعد أن يصلي لكن لا يلبي إلا إذا استوى على راحلته إذاً تناقض فيه وإلا لا؟
السائل : لا.
الشيخ : إيش الجمع؟ أنه بعد الصلاة ينوي الإحرام ينوي الدخول في النسك، أما التلبية فإذا استوى على راحلته قال لبيك، طيب هل عندنا رواحل اليوم؟
الحضور : ... .
الشيخ : طيب السيارات هي رواحل؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم رواحل، إذاً إذا ركب السيارة هل نحتاج أن نقول له شغل السواق وإلا وإن لم يشغل؟
السائل : وإن لم يشغل.
الشيخ : وإن لم يشغل، طيب الدليل على هذا أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلم حين استوى على راحلته قال لبيك، وهذا أحد أقوال ثلاثة في المسألة.
والقول الثاني: وهو المذهب يلبي عقب الصلاة يعني إذا نوى الدخول في النسك قال لبيك.
والقول الثالث في المسألة: إذا علا على البيداء، والبيداء جبل صغير هناك في ذي الحليفة قال لبيك يعني يلبي إذا علا على أول علو يكون بعد الاستواء على الراحلة والسير، فالأقوال إذن ثلاثة، وهذا أيضاً وردت به السنة الأخير قال جابر رضي الله عنه " ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك " فحديث ابن عمر في الصحيحين، وحديث جابر في مسلم وكلاهما صحيح فهل بينهما تعارض؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ليس بينهما تعارض لأنه يحمل على أنّ جابراً لم يسمع التلبية إلا حين استوت راحلة النبي صلى الله عليه وسلم به على البيداء، ولن ينقل ما لم يسمع وابن عمر سمعه يلبي متى؟ حين استوى على راحلته فنقل كل منهما ما سمع، بقينا فيما رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أهل دبر صلاة ) وهذا يدل على أنه أهل بعد الصلاة، فيقال دبر الصلاة ما كان بعدها ولما استوى على راحلته فهو دبر الصلاة، وحتى إذا علت به راحلته على البيداء فهو دبر الصلاة فلا تناقض، لكن روى أهل السنن عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما بسند فيه نظر أنّه جمع بين الروايات المختلفة وقال " إنّ النّاس نقل كل واحد منهم ما سمع وإن النبي صلى الله عليه وسلم لبّى بعد الصلاة فسمعه أناس فقالوا أهل دبر الصلاة، ولبى حين ركب فسمعه أناس فقالوا لبى حين ركب، وسمعه أناس حين استوت به راحلته على البيداء يلبي فقالوا لبى حين استوت به راحلته على البيداء " وهذا الحديث لولا ما قيل في سنده لكان وجهه ظاهراً لأنّه يجمع بين الروايات، ولكن نحن جربنا أنّ الأولى أن لا يلبي إلا إذا ركب ليش؟ لأنه أحياناً يتفطن الإنسان لشيء يكون ناسي شيء كطيب أو شبهه ويتفطن له إذا أراد يركب فإذا قلنا أحرم بعد الصلاة نعم لم يتمكن من استعمال الطيب بعد الإحرام، لكن إذا قلنا لا تلبي وهو الإحرام إلا بعد الركوب حصّل في ذلك فسحة وجربنا هذا وقلنا ليتنا أخذنا بحديث ابن عمر أن لا نلبي إلاّ إذا ركبنا لأننا نسينا ما لا يمكن أن نستعمله.
السائل : لا.
الشيخ : إيش الجمع؟ أنه بعد الصلاة ينوي الإحرام ينوي الدخول في النسك، أما التلبية فإذا استوى على راحلته قال لبيك، طيب هل عندنا رواحل اليوم؟
الحضور : ... .
الشيخ : طيب السيارات هي رواحل؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم رواحل، إذاً إذا ركب السيارة هل نحتاج أن نقول له شغل السواق وإلا وإن لم يشغل؟
السائل : وإن لم يشغل.
الشيخ : وإن لم يشغل، طيب الدليل على هذا أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلم حين استوى على راحلته قال لبيك، وهذا أحد أقوال ثلاثة في المسألة.
والقول الثاني: وهو المذهب يلبي عقب الصلاة يعني إذا نوى الدخول في النسك قال لبيك.
والقول الثالث في المسألة: إذا علا على البيداء، والبيداء جبل صغير هناك في ذي الحليفة قال لبيك يعني يلبي إذا علا على أول علو يكون بعد الاستواء على الراحلة والسير، فالأقوال إذن ثلاثة، وهذا أيضاً وردت به السنة الأخير قال جابر رضي الله عنه " ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك " فحديث ابن عمر في الصحيحين، وحديث جابر في مسلم وكلاهما صحيح فهل بينهما تعارض؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ليس بينهما تعارض لأنه يحمل على أنّ جابراً لم يسمع التلبية إلا حين استوت راحلة النبي صلى الله عليه وسلم به على البيداء، ولن ينقل ما لم يسمع وابن عمر سمعه يلبي متى؟ حين استوى على راحلته فنقل كل منهما ما سمع، بقينا فيما رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أهل دبر صلاة ) وهذا يدل على أنه أهل بعد الصلاة، فيقال دبر الصلاة ما كان بعدها ولما استوى على راحلته فهو دبر الصلاة، وحتى إذا علت به راحلته على البيداء فهو دبر الصلاة فلا تناقض، لكن روى أهل السنن عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما بسند فيه نظر أنّه جمع بين الروايات المختلفة وقال " إنّ النّاس نقل كل واحد منهم ما سمع وإن النبي صلى الله عليه وسلم لبّى بعد الصلاة فسمعه أناس فقالوا أهل دبر الصلاة، ولبى حين ركب فسمعه أناس فقالوا لبى حين ركب، وسمعه أناس حين استوت به راحلته على البيداء يلبي فقالوا لبى حين استوت به راحلته على البيداء " وهذا الحديث لولا ما قيل في سنده لكان وجهه ظاهراً لأنّه يجمع بين الروايات، ولكن نحن جربنا أنّ الأولى أن لا يلبي إلا إذا ركب ليش؟ لأنه أحياناً يتفطن الإنسان لشيء يكون ناسي شيء كطيب أو شبهه ويتفطن له إذا أراد يركب فإذا قلنا أحرم بعد الصلاة نعم لم يتمكن من استعمال الطيب بعد الإحرام، لكن إذا قلنا لا تلبي وهو الإحرام إلا بعد الركوب حصّل في ذلك فسحة وجربنا هذا وقلنا ليتنا أخذنا بحديث ابن عمر أن لا نلبي إلاّ إذا ركبنا لأننا نسينا ما لا يمكن أن نستعمله.
النبي صلى الله عليه وسلم قرن وأهدى فما هو دليل من قال أن القارن ليس عليه هدي.؟
السائل : النبي عليه الصلاة والسلام قرن وأهدى؟
الشيخ : قرن إي نعم وأهدى ... .
السائل : ... نخالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ... فبأي دليل استدل من قال بأن القارن ليس عليه هدي؟
الشيخ : من المعلوم أنه لا يمكن أن نلزم الناس باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة وإلا لألزمناهم أن يهدوا مئة بدنة لأنّ الرسول أهدى مئة بدنة، وهدي الرّسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه تطوع يعني ما زاد على الواحدة فأين التّفريق أنّ الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بواحدة من سبعمئة؟ الواجب والباقي تطوع، ثم القاعدة الأصولية عند العلماء أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وعلى كل حال نحن ذكرنا أن الأحوط إيش؟ الأخذ بقول الجمهور سواء قلنا أنه ثبت بالنص وأنّ القران داخل في التمتع المذكور في قوله (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج )) أو قلنا أنه ثابت بالقياس كما قاله الإمام أحمد رحمه الله.
السائل : أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل سبعة في بدنة يخصص هذا.
الشيخ : ما يخصص.
السائل : ... .
الشيخ : إي لكن بارك الله فيك ما دليل على أن الرسول أراد الوجوب بأي واحد من السبعمئة.
السائل : ... .
الشيخ : على كل حال نحن ما نهينا عن الهدي الذي يهدي جزاه الله خير أخذ بالأحوط.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يدخل في هذا لأن هذا صفة أو فعل مستقل الظاهر أنه ما يدخل في هذا.
الشيخ : قرن إي نعم وأهدى ... .
السائل : ... نخالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ... فبأي دليل استدل من قال بأن القارن ليس عليه هدي؟
الشيخ : من المعلوم أنه لا يمكن أن نلزم الناس باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة وإلا لألزمناهم أن يهدوا مئة بدنة لأنّ الرسول أهدى مئة بدنة، وهدي الرّسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه تطوع يعني ما زاد على الواحدة فأين التّفريق أنّ الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بواحدة من سبعمئة؟ الواجب والباقي تطوع، ثم القاعدة الأصولية عند العلماء أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وعلى كل حال نحن ذكرنا أن الأحوط إيش؟ الأخذ بقول الجمهور سواء قلنا أنه ثبت بالنص وأنّ القران داخل في التمتع المذكور في قوله (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج )) أو قلنا أنه ثابت بالقياس كما قاله الإمام أحمد رحمه الله.
السائل : أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل سبعة في بدنة يخصص هذا.
الشيخ : ما يخصص.
السائل : ... .
الشيخ : إي لكن بارك الله فيك ما دليل على أن الرسول أراد الوجوب بأي واحد من السبعمئة.
السائل : ... .
الشيخ : على كل حال نحن ما نهينا عن الهدي الذي يهدي جزاه الله خير أخذ بالأحوط.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يدخل في هذا لأن هذا صفة أو فعل مستقل الظاهر أنه ما يدخل في هذا.
هل يشرع للمفرد هدي.؟
السائل : المفرد هل يشرع له الهدي؟
الشيخ : المفرد يشرع له الهدي والمعتمر عمرة واحدة يشرع له الهدي، والذي في بلده إذا أرسل الهدي إلى مكة يشرع له ذلك.
السائل : الطيب يمنع منه بمجرد الإحرام؟
الشيخ : إي نعم بمجرد الإحرام.
الشيخ : المفرد يشرع له الهدي والمعتمر عمرة واحدة يشرع له الهدي، والذي في بلده إذا أرسل الهدي إلى مكة يشرع له ذلك.
السائل : الطيب يمنع منه بمجرد الإحرام؟
الشيخ : إي نعم بمجرد الإحرام.
على قول من قال أن القارن ليس عليه الهدي وجوبا فهل يستحب له الصيام.؟
السائل : بارك الله فيكم هل هذا القول ... .
الشيخ : القول بإيش؟
السائل : القول هذا بأن القارن ليس عليه الهدي وجوباً سواء كان ... أم ماذا ؟
الشيخ : هاه؟
السائل : لا يستطيع الإهداء هل يلزم بالصيام؟
الشيخ : إي نعم على القول بالوجوب يلزم بالصيام.
السائل : ... .
الشيخ : على قول الذين لا يقولون بالوجوب يستحب له الصيام انتهى الوقت؟
السائل : ... إذا كان قارناً الصورة التي قلنا أنه ينتقل من مرحلة إلى أعلى يكون في هذه الحالة قارناً.
الشيخ : ما هي الصورة؟ جزاك الله خير لأني بفهمت من كلامك أنك ما فهمتها.
السائل : نسيت راحت عن بالي.
الشيخ : هل نبني على شيء منسي؟
السائل : لا يا شيخ.
الشيخ : ما هي؟
السائل : ... بالحج مفرداً ثم علم أن التمتع أفضل فقال أنا أريد أن أتمتع.
الشيخ : أجعلها عمرة.
السائل : أجعلها عمرة ... يدخل عليها العمرة
الشيخ : لا يا أخي هو أصلاً حاج هذا.
السائل : حاج مفرد.
الشيخ : مفرد فقال أنا أرد أن أجعلها عمرة ... ما بعد قررنا السؤال لكن هل أنتم ترون أننا نوقف الفرائض ونخليها أسئلة؟
السائل : شيء ربع ساعة.
الشيخ : نوقفه.
السائل : ... . يعني لو تخليها ليلتين.
السائل : على كل حال نعطيكم الآن نعطيكم سبع دقائق.
الشيخ : القول بإيش؟
السائل : القول هذا بأن القارن ليس عليه الهدي وجوباً سواء كان ... أم ماذا ؟
الشيخ : هاه؟
السائل : لا يستطيع الإهداء هل يلزم بالصيام؟
الشيخ : إي نعم على القول بالوجوب يلزم بالصيام.
السائل : ... .
الشيخ : على قول الذين لا يقولون بالوجوب يستحب له الصيام انتهى الوقت؟
السائل : ... إذا كان قارناً الصورة التي قلنا أنه ينتقل من مرحلة إلى أعلى يكون في هذه الحالة قارناً.
الشيخ : ما هي الصورة؟ جزاك الله خير لأني بفهمت من كلامك أنك ما فهمتها.
السائل : نسيت راحت عن بالي.
الشيخ : هل نبني على شيء منسي؟
السائل : لا يا شيخ.
الشيخ : ما هي؟
السائل : ... بالحج مفرداً ثم علم أن التمتع أفضل فقال أنا أريد أن أتمتع.
الشيخ : أجعلها عمرة.
السائل : أجعلها عمرة ... يدخل عليها العمرة
الشيخ : لا يا أخي هو أصلاً حاج هذا.
السائل : حاج مفرد.
الشيخ : مفرد فقال أنا أرد أن أجعلها عمرة ... ما بعد قررنا السؤال لكن هل أنتم ترون أننا نوقف الفرائض ونخليها أسئلة؟
السائل : شيء ربع ساعة.
الشيخ : نوقفه.
السائل : ... . يعني لو تخليها ليلتين.
السائل : على كل حال نعطيكم الآن نعطيكم سبع دقائق.
الحائض هل لها المكث في المسجد باعتبار أن الطواف ليس من شرطه الطهارة.؟
السائل : على القول بعدم اشتراط الطهارة ما الذي ... هل أنه لا يجوز؟
الشيخ : لا الحائض الحائض، الحائض لا يمكنها أن تمكث في المسجد الجنب لو توضأ لجاز أن يمكث في المسجد على رأي الجمهور.
السائل : ويطوف؟
الشيخ : يطوف لأن إذا جاز أن يمكث في المسجد فالطواف مكث.
السائل : الحائض؟
الشيخ : ثبت عن الرسول أنه ما يمكن.
السائل : بالنص؟
الشيخ : بالنص إي نعم، مع أن الجنب يعني لو قيل بعدم الجواز مطلقاً لكان له وجه.
الشيخ : لا الحائض الحائض، الحائض لا يمكنها أن تمكث في المسجد الجنب لو توضأ لجاز أن يمكث في المسجد على رأي الجمهور.
السائل : ويطوف؟
الشيخ : يطوف لأن إذا جاز أن يمكث في المسجد فالطواف مكث.
السائل : الحائض؟
الشيخ : ثبت عن الرسول أنه ما يمكن.
السائل : بالنص؟
الشيخ : بالنص إي نعم، مع أن الجنب يعني لو قيل بعدم الجواز مطلقاً لكان له وجه.
القول باستحباب الهدي على القارن فهل هو كذلك على المفرد.؟
السائل : قلنا باستحباب الهدي على القارن فهل كذلك للمفرد؟
الشخ : لا فرق، على هذا الرأي لا فرق لكن وجوبه على القارن ليس ببعيد، المفرد ما يجب عليه ما فيه إشكال.
السائل : يستحب له؟
الشيخ : إي نعم على المفرد يستحب أن يسوق الهدي.
السائل : الاثنين سواء؟
الشيخ : ما هم سواء لأن المفرد يسوقه على الوجه التطوع بلا خلاف، قصدي المفرد يهدي على وجه التطوع بلا خلاف، والقارن على وجه الاحتياط فرق بين هذا وهذا إلا على رأي الجمهور أنه يهدي وجوباً.
السائل : هناك دليل على أن الواجب أرجح؟
الشيخ : أنت ما تعلم أن هناك درجة بين الواجب وغير والواجب؟
السائل : بلى.
الشيخ : هذه هي، هذه الدرجة على الإحتياط يعني لو قلنا أنه يحتاط لو تركه فهو على خطر من الإثم، لكن مستحب ليس على خطر من الإثم.
الشخ : لا فرق، على هذا الرأي لا فرق لكن وجوبه على القارن ليس ببعيد، المفرد ما يجب عليه ما فيه إشكال.
السائل : يستحب له؟
الشيخ : إي نعم على المفرد يستحب أن يسوق الهدي.
السائل : الاثنين سواء؟
الشيخ : ما هم سواء لأن المفرد يسوقه على الوجه التطوع بلا خلاف، قصدي المفرد يهدي على وجه التطوع بلا خلاف، والقارن على وجه الاحتياط فرق بين هذا وهذا إلا على رأي الجمهور أنه يهدي وجوباً.
السائل : هناك دليل على أن الواجب أرجح؟
الشيخ : أنت ما تعلم أن هناك درجة بين الواجب وغير والواجب؟
السائل : بلى.
الشيخ : هذه هي، هذه الدرجة على الإحتياط يعني لو قلنا أنه يحتاط لو تركه فهو على خطر من الإثم، لكن مستحب ليس على خطر من الإثم.
القران أليس تمتعا فيجب فيهما الهدي.؟
السائل : القران أليس تمتعاً فيجب فيهما الهدي؟
الشيخ : صحيح، القران يسمّى تمتعاً لأنّه تمتّع بسقوط أحد السفرين لكن الآية (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج )) وش تدل عليه؟ على انفصال العمرة عن الحج وإلا لا؟ طيب إذا انفصل الحج عن العمرة حصل بينهما متعة كاملة وتحلل من محرم، لكن من تمتع بالعمرة إلى الحج بمعنى مع الحج لأنّ القران ليس تمتع بالعمرة إلى الحج بل تمتع بالعمرة مع الحج فهو ما يحصل على هذا التمتع الذي يتنعم به ويتترف به.
السائل : ... .
الشيخ : لا، لغة ممنوع عند كثير من العلماء، لكن دعنا من اللغة خلي التمتع لغة يصدق بجمع الحج والعمرة في سفر واحد لكن إذا قال الله (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج )) واضح الانفصال؟
السائل : ... من لم يسق أمرهم بالصيام؟
الشيخ : أمرهم بالتمتع.
السائل : لكن لا يحمل على القارن الذي لم يسق الهدي؟
الشيخ : بلى، يحمل على القارن الذي لم يسق الهدي أن يجعلها العمرة.
السائل : لكن أمرهم بالصيام.
الشيخ : كيف أمرهم بالصيام؟ في القرآن (( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم )) فالأصل وجوب الهدي.
السائل : ... .
الشيخ : أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، لكن هل أمر من قرن ولم يسق الهدي أن يذبح هدياً فإن لم يجد فليصم؟ إذا جاء هذا فهو فيصل.
الشيخ : صحيح، القران يسمّى تمتعاً لأنّه تمتّع بسقوط أحد السفرين لكن الآية (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج )) وش تدل عليه؟ على انفصال العمرة عن الحج وإلا لا؟ طيب إذا انفصل الحج عن العمرة حصل بينهما متعة كاملة وتحلل من محرم، لكن من تمتع بالعمرة إلى الحج بمعنى مع الحج لأنّ القران ليس تمتع بالعمرة إلى الحج بل تمتع بالعمرة مع الحج فهو ما يحصل على هذا التمتع الذي يتنعم به ويتترف به.
السائل : ... .
الشيخ : لا، لغة ممنوع عند كثير من العلماء، لكن دعنا من اللغة خلي التمتع لغة يصدق بجمع الحج والعمرة في سفر واحد لكن إذا قال الله (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج )) واضح الانفصال؟
السائل : ... من لم يسق أمرهم بالصيام؟
الشيخ : أمرهم بالتمتع.
السائل : لكن لا يحمل على القارن الذي لم يسق الهدي؟
الشيخ : بلى، يحمل على القارن الذي لم يسق الهدي أن يجعلها العمرة.
السائل : لكن أمرهم بالصيام.
الشيخ : كيف أمرهم بالصيام؟ في القرآن (( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم )) فالأصل وجوب الهدي.
السائل : ... .
الشيخ : أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، لكن هل أمر من قرن ولم يسق الهدي أن يذبح هدياً فإن لم يجد فليصم؟ إذا جاء هذا فهو فيصل.
هل يشرع للمعتمر تأخير التلبية إلى أن يصعد إلى الطائرة باعتبارها دابة.؟
السائل : ... فهل له تأخير التلبية إلى مثلاً أن يصعد الطائرة؟
الشيخ : كيف؟
السائل : أحرم من ذي الحليفة وأراد أن يذهب إلى جدة ... ؟
الشيخ : لا ما يمكن، أصلاً يجب أن ينوي من ذي الحليفة.
السائل : ... .
الشيخ : هو يركب السيارة وإلا بيروح على رجليه
السائل : يركب السيارة.
الشيخ : طيب إذا ركب السيارة.
السائل : الدابة التي توصله إلى مكة هي الطائرة.
الشيخ : إي لكن هذه دابة بدل دابة هل مثلاً إذا صار بيروح مثلاً على جمل من ذي الحليفة إلى جدة أو إلى رابغ وبعدها بيروح على بغل هل نقول أخر التلبية إلى أن تركب البغل إذاً أول ما تركب من الميقات هو الذي تحرم منه.
السائل : بارك الله فيك عرضتم الخلاف في نية الدخول في التلبية أن تكون بعد الصلاة أو إذا استوى على راحلته أو إذا استوت به الراحلة على البيداء كما جاء في ... ثم قلتم في الأخير أنه ينوي الدخول في النسك بعد الصلاة ولا يلبي إلا في السيارة لأنه ربما يكون ... بأنه لبس شيئاً معيناً؟
الشيخ : لا، وبارك الله فيك.
السائل : هذا الذي فهمته.
الشيخ : هذا الذي فهمته، لكن إذا قلنا لا تلبي إلا إذا ركبت معناه لا تنوي إلا إذا ركبت، لأن التلبية هي من أول ما يحرم يلبي ما فيه تأخير.
الشيخ : كيف؟
السائل : أحرم من ذي الحليفة وأراد أن يذهب إلى جدة ... ؟
الشيخ : لا ما يمكن، أصلاً يجب أن ينوي من ذي الحليفة.
السائل : ... .
الشيخ : هو يركب السيارة وإلا بيروح على رجليه
السائل : يركب السيارة.
الشيخ : طيب إذا ركب السيارة.
السائل : الدابة التي توصله إلى مكة هي الطائرة.
الشيخ : إي لكن هذه دابة بدل دابة هل مثلاً إذا صار بيروح مثلاً على جمل من ذي الحليفة إلى جدة أو إلى رابغ وبعدها بيروح على بغل هل نقول أخر التلبية إلى أن تركب البغل إذاً أول ما تركب من الميقات هو الذي تحرم منه.
السائل : بارك الله فيك عرضتم الخلاف في نية الدخول في التلبية أن تكون بعد الصلاة أو إذا استوى على راحلته أو إذا استوت به الراحلة على البيداء كما جاء في ... ثم قلتم في الأخير أنه ينوي الدخول في النسك بعد الصلاة ولا يلبي إلا في السيارة لأنه ربما يكون ... بأنه لبس شيئاً معيناً؟
الشيخ : لا، وبارك الله فيك.
السائل : هذا الذي فهمته.
الشيخ : هذا الذي فهمته، لكن إذا قلنا لا تلبي إلا إذا ركبت معناه لا تنوي إلا إذا ركبت، لأن التلبية هي من أول ما يحرم يلبي ما فيه تأخير.
الحائض إذا خشيت فوات الحج فهل تدخل الحج على العمرة.؟
السائل : قول المؤلف رحمه الله " وإن حاضت المرأة وخشيت فوات الحج أحرمت " وإن لم تخش لم تحرم؟
الشيخ : تبقى على إحرامها بالعمرة.
السائل : وإن طال معها الحيض حتى ...؟
الشيخ : وصلت إلى مكة الآن على أنها ستطهر في اليوم السادس لكن استمر معها الحيض فجاء اليوم السابع وجاء اليوم الثامن وهي ما بعد طهرت نقول أدخلي الحج.
الشيخ : تبقى على إحرامها بالعمرة.
السائل : وإن طال معها الحيض حتى ...؟
الشيخ : وصلت إلى مكة الآن على أنها ستطهر في اليوم السادس لكن استمر معها الحيض فجاء اليوم السابع وجاء اليوم الثامن وهي ما بعد طهرت نقول أدخلي الحج.
كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة :( طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرته ) وهي تقول: كيف يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج.؟
السائل : شيخ عائشة حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم ... الحج والعمرة قد يكون اعتمرت مع أنها قالت " كيف يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج "؟
الشيخ : وش الإشكال؟
السائل : الإشكال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ( يكفيك عن حجك وعمرتك ) وهي تقول " كيف يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بالحج "؟
الشيخ : فهمتم الإشكال؟ يقول كيف يقول الرسول لها ( طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك ) ثم تقول هي " الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج " نعم هذا ظاهره التناقض، فنقول إنها أرادت أفعال العمرة، يعني يرجع الناس بعمرة منفردة مستقلة وحج منفرد مستقل، وأنا أرجع بحج لأن القارن عمل الحج في حقه كعمل المفرد سواء فهذا الذي أرادت، نعم أحمد؟
السائل : ... .
الشيخ : يقولون إذا صار الوادي جيد يدفع كل شيء حتى الحجر الذي أمامه يزته.
الشيخ : وش الإشكال؟
السائل : الإشكال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ( يكفيك عن حجك وعمرتك ) وهي تقول " كيف يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بالحج "؟
الشيخ : فهمتم الإشكال؟ يقول كيف يقول الرسول لها ( طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك ) ثم تقول هي " الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج " نعم هذا ظاهره التناقض، فنقول إنها أرادت أفعال العمرة، يعني يرجع الناس بعمرة منفردة مستقلة وحج منفرد مستقل، وأنا أرجع بحج لأن القارن عمل الحج في حقه كعمل المفرد سواء فهذا الذي أرادت، نعم أحمد؟
السائل : ... .
الشيخ : يقولون إذا صار الوادي جيد يدفع كل شيء حتى الحجر الذي أمامه يزته.
13 - كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة :( طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرته ) وهي تقول: كيف يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج.؟ أستمع حفظ
لماذا أمر الصحابة بالتحلل إلا من ساق الهدي.؟
السائل : ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة ... يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي؟
الشيخ : إي نعم وش سؤالك؟
السائل : هذا استثناء.
الشيخ : استثناء من إيش؟ من أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة قال إلا من ساق الهدي فإنه لا مكن أن يجعلها عمرة، لأنه لو جعلها عمرة حل قبل أن يلغ الهدي محله.
الشيخ : إي نعم وش سؤالك؟
السائل : هذا استثناء.
الشيخ : استثناء من إيش؟ من أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة قال إلا من ساق الهدي فإنه لا مكن أن يجعلها عمرة، لأنه لو جعلها عمرة حل قبل أن يلغ الهدي محله.
من بقي عليها طواف الإفاضة وهي حائض ورفقتها مسافرون فكيف تصنع.؟
السائل : المرأة الحائض إذا كان عليها طواف الإفاضة ثم طواف الوداع وهي حائض ...؟
الشيخ : ماذا إيش؟
السائل : الحائض إذا كان عليها طواف وداع وطواف إفاضة؟
الشيخ : عبارتك هذه غير سليمة، صحح العبارة.
السائل : إذا كانت المرأة حائضاً وأراد أصحابها الرحيل وهي عليها طواف إفاضة ..
الشيخ : وطواف وداع؟
السائل : نعم.
الشيخ : العبارة غير صحيحة، وش تقولون؟ غير صحيحة لأن قوله وعليها طواف وداع غير صحيح، الحائض ما عليها طوف وداع، لكن قل إذا خافت فوات الرفقة ولم تطف طواف إفاضة، هذه المسألة وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حين قيل له إن صفية بنت حيي كانت حائضاً فقال ( أحابستنا هي؟! ) قال ذلك تعجباً أو إنكاراً المهم أنه قال أحابستنا هي، قالوا إنها قد أفاضت يعني طافت طواف الإفاضة فقال انفروا يعني ما هي حابستنا الآن، لأن طواف الوداع على الحائض ليس بواجب، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام سيبقى حتى تطهر المرأة إنما لو كانت المرأة مع رفقة لن يبالوا بها ولن ينتظروها فماذا تصنع؟ يقول بعض العلماء تذهب معهم إذا لم يمكن أن يتخلف معها محرمها تذهب معهم، وتبقى على إحرامها أبد الآبدين حتى تقدر على البيت وتأتي وتطوف طواف الإفاضة، فإن كانت ذات زوج لم يقربها زوجها، وإن كانت غير مزوجة لم تتزوج إلى متى؟ إلى أن تقدر على البيت وتجي وهي امرأة مثلاً قدرنا أنها من الهند أو من السند، ما تستطيع هذا قضاء الله وقدره لكن قضاء الله وقدره قد يأتي على الإنسان بما لا يستطيع، لكن شرع الله لا يمكن أن يأتي على الإنسان بما لا يستطيع، الشرع مبني على القدرة والقدر إلى الله فنقول شرع الله لا يعارض قدره وقدر الله لا يعارض شرعه، ومثل هذه المرأة قد جعل الله لها يسراً نقول تدفع الأذى عن المسجد بالتحفظ، تتلجم يعني تجعل على فرجها حائلاً يمنع من تسرب الدم إلى المسجد، فهنا يزول الأذى المحتمل بالنسبة للمسجد، بالنسبة لها الوصف القائم بببدنها المانع لها من الطواف يعفى عنه، لأنها في هذه الحال مضطرة إليه وعلى هذا فنقول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة أنها تتلجم وتطوف طواف الإفاضة ولو كانت حائضاً، طيبب فإن قال قائل هذا في امرأة لا يمكنها الرجوع إلى مكة لكن في امرأة يمكنها الرجوع يعني مثلاً في المملكة، لا تحتاج إلى تأشيرة دخول ولا إلا نفقة باهظة نقول هذه الآن نخيرها إن شاءت بقيت في مكة حتى تطهر وتطوف وإن شاءت خرجت مع قومها فإذا طهرت عادت إلى مكة وطافت طواف الإفاضة، ولكن إذا عادت هل يلزمها أن تحرم وتأتي بعمرة لأنّها مرّت بالميقات مريدة لنسك أو لا يلزمها؟
السائل : لا يلزمها.
الشيخ : لا، هي تحللت التحلل الأول هذه ليست عمرة هذه حج، والإحرام بالعمرة بعد التحلل الأول جائز فهنا نقول تحرم بعمرة وتطوف وتسعى وتقصر للعمرة بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة، فإن كان الطواف طواف عمرة فإنها تبقى على إحرامها ما تحل من العمرة تبقى على إحرامها وترجع مع ... .
الشيخ : ماذا إيش؟
السائل : الحائض إذا كان عليها طواف وداع وطواف إفاضة؟
الشيخ : عبارتك هذه غير سليمة، صحح العبارة.
السائل : إذا كانت المرأة حائضاً وأراد أصحابها الرحيل وهي عليها طواف إفاضة ..
الشيخ : وطواف وداع؟
السائل : نعم.
الشيخ : العبارة غير صحيحة، وش تقولون؟ غير صحيحة لأن قوله وعليها طواف وداع غير صحيح، الحائض ما عليها طوف وداع، لكن قل إذا خافت فوات الرفقة ولم تطف طواف إفاضة، هذه المسألة وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حين قيل له إن صفية بنت حيي كانت حائضاً فقال ( أحابستنا هي؟! ) قال ذلك تعجباً أو إنكاراً المهم أنه قال أحابستنا هي، قالوا إنها قد أفاضت يعني طافت طواف الإفاضة فقال انفروا يعني ما هي حابستنا الآن، لأن طواف الوداع على الحائض ليس بواجب، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام سيبقى حتى تطهر المرأة إنما لو كانت المرأة مع رفقة لن يبالوا بها ولن ينتظروها فماذا تصنع؟ يقول بعض العلماء تذهب معهم إذا لم يمكن أن يتخلف معها محرمها تذهب معهم، وتبقى على إحرامها أبد الآبدين حتى تقدر على البيت وتأتي وتطوف طواف الإفاضة، فإن كانت ذات زوج لم يقربها زوجها، وإن كانت غير مزوجة لم تتزوج إلى متى؟ إلى أن تقدر على البيت وتجي وهي امرأة مثلاً قدرنا أنها من الهند أو من السند، ما تستطيع هذا قضاء الله وقدره لكن قضاء الله وقدره قد يأتي على الإنسان بما لا يستطيع، لكن شرع الله لا يمكن أن يأتي على الإنسان بما لا يستطيع، الشرع مبني على القدرة والقدر إلى الله فنقول شرع الله لا يعارض قدره وقدر الله لا يعارض شرعه، ومثل هذه المرأة قد جعل الله لها يسراً نقول تدفع الأذى عن المسجد بالتحفظ، تتلجم يعني تجعل على فرجها حائلاً يمنع من تسرب الدم إلى المسجد، فهنا يزول الأذى المحتمل بالنسبة للمسجد، بالنسبة لها الوصف القائم بببدنها المانع لها من الطواف يعفى عنه، لأنها في هذه الحال مضطرة إليه وعلى هذا فنقول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة أنها تتلجم وتطوف طواف الإفاضة ولو كانت حائضاً، طيبب فإن قال قائل هذا في امرأة لا يمكنها الرجوع إلى مكة لكن في امرأة يمكنها الرجوع يعني مثلاً في المملكة، لا تحتاج إلى تأشيرة دخول ولا إلا نفقة باهظة نقول هذه الآن نخيرها إن شاءت بقيت في مكة حتى تطهر وتطوف وإن شاءت خرجت مع قومها فإذا طهرت عادت إلى مكة وطافت طواف الإفاضة، ولكن إذا عادت هل يلزمها أن تحرم وتأتي بعمرة لأنّها مرّت بالميقات مريدة لنسك أو لا يلزمها؟
السائل : لا يلزمها.
الشيخ : لا، هي تحللت التحلل الأول هذه ليست عمرة هذه حج، والإحرام بالعمرة بعد التحلل الأول جائز فهنا نقول تحرم بعمرة وتطوف وتسعى وتقصر للعمرة بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة، فإن كان الطواف طواف عمرة فإنها تبقى على إحرامها ما تحل من العمرة تبقى على إحرامها وترجع مع ... .
اضيفت في - 2006-04-10