كتاب الحج-06a
قال المصنف :" باب محظورات الإحرام: وهي تسعة حلق الشعر وتقليم الأظافر "
الشيخ : محظورات الإحرام،كتركيب سجود السهو فاعرفوا ماذا أردت بقولي كتركيب سجود السهو؟
السائل : أن سجود السهو بعد الصلاة ... وأفعالها.
الشيخ : لا لا.
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : الإضافة إضافة سبب.
الشيخ : صح، أن الإضافة إضافة سبب، إضافة الشيء إلى سببه، سجود السهو معناه السجود الحاصل ..
السائل : بسببه.
الشيخ : محظورات الإحرام، المحظورات بسبب الإحرام والمحظور الممنوع قال الله تعالى (( وما كان عطاء ربك محظوراً ))، أي ممنوعاً، فممنوعات الإحرام يقول المؤلف أنها تسع قال " وهي تسعة " وحينئذ يسأل سائل يقول ما الدليل على أنها تسعة؟ والجواب التتبع والاستقراء، فإذا قال قائل احصاؤكم لها وحصركم إياها بتسعة بدعة، هل قال الرسول محظورات الإحرام تسعة؟! وش نقول؟ نقول هذا وسيلة لتقريب العلم للأمة ولم شتاته فإنه أسهل، ولهذا كان الرسول صلّى الله عليه وسلم أحياناً يقول ( سبعة يظلهم الله في ظله ) لو قال يظل الله في ظله إماماً عادلاً، وفي مكان آخر قال يظل الله في ظله شاب نشأ في طاعة الله، وعدّد السبعة في أمكنة وجمعناها هل يقال أن هذا بدعة؟ لا، الرسول أحياناً يجمع ويحصر هنا نقول جمعها وحصرها وسيلة لإيش؟ لتقريب العلم للأذهان وهي تسعة، الأول حلق الشعر ولم يقل المؤلف إزالة الشعر مع أنه أعم اتباعاً للفظ القرآن وهو قوله تعالى (( ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله )) وهنا يجب أن نفهم إذا أردنا أن نكتب شيئاً أن المحافظة على لفظ القرآن والسنة أولى لأنها دليل وحكم، دليل وحكم فالكاتب المؤلف ينبغي له أن يحافظ على إيش؟ على لفظ الكتاب والسنة، طيب حلق الشعر لكن هنا المؤلف رحمه الله قال " حلق الشعر " والدليل قوله تعالى (( ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله )) ولا شك أن الدليل أخص من المدلول ما هو المنهي عنه في الدليل؟ حلق الرأس، وما هو الحكم الذي استدل له بالدليل؟ حلق الشعر عموماً حتى العانة، حتى الشارب، حتى الساق وما أشبه ذلك وقد ذكرنا أنه لا يصح الإستدلال بالأخص على الأعم ولكنهم يقولون نحن نقيس حلق بقية الشعر على شعر الرأس، فإذا استدللنا بالآية فهو استدلال على حلق شعر الرأس باللفظ وعلى بقية الشعر بالقياس، فجاءنا صاحب الراية، صاحب الراية الخضراء وقال القياس لا يصح في الشريعة من هو؟
السائل : ابن حزم.
الشيخ : ابن حزم والظاهرية قالوا " لا نسلم لكم القياس والله عز وجل يقول (( ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء )) ولم ينهنا إلا عن حلق شعر الرأس فلماذا نضيق على عباد الله ونقول كل الشعور لا تحلقوها " طيب رجل نما شعر شاربه وصار إذا أكل التف مع الأكلة الشعر، وإذا شرب كذلك فماذا يصنع؟ إذا قلنا بأنه يحرم أخذ شعر الشارب يقول يأخذه ويفدي لأنّه آذاه، أو يأخذه ولا يفدي بناء على قاعدة سنذكرها إن شاء الله، على كل حال الآن الدليل أخص من المدلول، ولا ينبغي أن نستدل بالأخص على الأعم لكن إذا قلنا إنه يقاس ما خرج عن الدليل على ما ثبت بالدليل نحتاج إلى أمر آخر وهو تساوي الأصل والفرع في العلة، فما هي العلة التي نستطيع أن نلحق شعر بقية الجسد بشعر الرأس؟ قالوا العلة هي الترفه لأن حلق شعر الرأس يحصل به النظافة بدليل أنه كلما زاد وسخ الرأس كثر فيه القمل، والرائحة، والأذى، فالعلة هي الترفه فهل هذا مسلم؟ ننظر هل المحرم ممنوع من الترفه؟
السائل : لا.
الشيخ : ما أسرع قول لا وإلا نعم عندكم!! المحرم ممنوع من الترفه؟
الحضور : ... .
الشيخ : لا، حقيقة لا ليس ممنوع من الترفه بالأكل له أن يأكل من الطيبات ما شاء، ولا ممنوعاً من الترفه باللباس له أن يلبس من الثياب التي تجوز في الإحرام ما شاء، ولا ممنوعاً من الترفه بإزالة الأوساخ له أن يغتسل ويزيل الأوساخ، فمن قال أنّ العلة في حلق الرأس هي الترفّه حتى نقيس عليه ذلك؟ لا شيء، لكن العلة الظاهرة هو أنّ المحرم إذا حلق رأسه هو فإنه يسقط به نسكاً مشروعاً ما هو؟ الحلق أو التقصير عند انتهاء العمرة وعند رمي جمرة العقبة إذا حلق رأسه في أثناء الإحرام ووصل إلى مكة في خلال ساعات في وقتنا الحاضر ماذا يصنع؟ أين (( محلقين رؤسكم ومقصرين )) فالعلة أن في حلق الرأس إسقاط شعيرة من شعائر النسك وهي الحلق أو التقصير وهذا التعليل لا شك أنه عند التأمل أقرب من التعليل بأن ذلك من أجل الترفه، طيب على هذا الرأي لا يحرم إلا حلق الرّأس فقط، أما بقية الشعور فليست حراماً، قالوا أيضاً الأصل الحل فيما يأخذه الإنسان من الشعور أو التحريم؟
السائل : الحل.
الشيخ : الحل، فلا نمنع إنساناً من أخذ شيء من شعوره إلا بدليل ولكن البحث النظري له حال، والتطبيق العملي له حال أخرى لو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعوره من شاربه من إبطه من عانته نعم احتياطاً ماذا يكون؟ يكون هذا جيد لكن أما أن نلزمه ونؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة فهذا فيه نظر، وأنا ذكرت الآن أربعة شعور: الشارب واللحية والأبط والعانة، إيش الخطأ؟
الحضور : اللحية.
الشيخ : هذه سبقت على لساني بغير قصد لأن اللحية لا تؤخذ لا في الإحرام ولا في غير الإحرام طيب حلق الرأس، الثاني تقليم الأظفار يعني؟
السائل : قص.
الشيخ : يعني قصها أو قلمها بالمبراة، وكانوا بالأول يقلمون الظفر يأخذون بالمبراة تعرفون المبراة؟ السكينة الصغيرة يقطعون فيها الظفر هكذا كما يقلم القلم، القلم تعرفونه يقلم الآن لا يقلم لأنه حديد لكن يقلم المرسمة الرصاص، يقولون تقليم الأظفار أيضاً حرام من أي مكان من اليد أو من الرجل أو منهما؟ منهما جميعاً ما هو الدليل؟
الحضور : القياس.
الشيخ : لا دليل إلا بالقياس.
السائل : أن سجود السهو بعد الصلاة ... وأفعالها.
الشيخ : لا لا.
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : الإضافة إضافة سبب.
الشيخ : صح، أن الإضافة إضافة سبب، إضافة الشيء إلى سببه، سجود السهو معناه السجود الحاصل ..
السائل : بسببه.
الشيخ : محظورات الإحرام، المحظورات بسبب الإحرام والمحظور الممنوع قال الله تعالى (( وما كان عطاء ربك محظوراً ))، أي ممنوعاً، فممنوعات الإحرام يقول المؤلف أنها تسع قال " وهي تسعة " وحينئذ يسأل سائل يقول ما الدليل على أنها تسعة؟ والجواب التتبع والاستقراء، فإذا قال قائل احصاؤكم لها وحصركم إياها بتسعة بدعة، هل قال الرسول محظورات الإحرام تسعة؟! وش نقول؟ نقول هذا وسيلة لتقريب العلم للأمة ولم شتاته فإنه أسهل، ولهذا كان الرسول صلّى الله عليه وسلم أحياناً يقول ( سبعة يظلهم الله في ظله ) لو قال يظل الله في ظله إماماً عادلاً، وفي مكان آخر قال يظل الله في ظله شاب نشأ في طاعة الله، وعدّد السبعة في أمكنة وجمعناها هل يقال أن هذا بدعة؟ لا، الرسول أحياناً يجمع ويحصر هنا نقول جمعها وحصرها وسيلة لإيش؟ لتقريب العلم للأذهان وهي تسعة، الأول حلق الشعر ولم يقل المؤلف إزالة الشعر مع أنه أعم اتباعاً للفظ القرآن وهو قوله تعالى (( ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله )) وهنا يجب أن نفهم إذا أردنا أن نكتب شيئاً أن المحافظة على لفظ القرآن والسنة أولى لأنها دليل وحكم، دليل وحكم فالكاتب المؤلف ينبغي له أن يحافظ على إيش؟ على لفظ الكتاب والسنة، طيب حلق الشعر لكن هنا المؤلف رحمه الله قال " حلق الشعر " والدليل قوله تعالى (( ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله )) ولا شك أن الدليل أخص من المدلول ما هو المنهي عنه في الدليل؟ حلق الرأس، وما هو الحكم الذي استدل له بالدليل؟ حلق الشعر عموماً حتى العانة، حتى الشارب، حتى الساق وما أشبه ذلك وقد ذكرنا أنه لا يصح الإستدلال بالأخص على الأعم ولكنهم يقولون نحن نقيس حلق بقية الشعر على شعر الرأس، فإذا استدللنا بالآية فهو استدلال على حلق شعر الرأس باللفظ وعلى بقية الشعر بالقياس، فجاءنا صاحب الراية، صاحب الراية الخضراء وقال القياس لا يصح في الشريعة من هو؟
السائل : ابن حزم.
الشيخ : ابن حزم والظاهرية قالوا " لا نسلم لكم القياس والله عز وجل يقول (( ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء )) ولم ينهنا إلا عن حلق شعر الرأس فلماذا نضيق على عباد الله ونقول كل الشعور لا تحلقوها " طيب رجل نما شعر شاربه وصار إذا أكل التف مع الأكلة الشعر، وإذا شرب كذلك فماذا يصنع؟ إذا قلنا بأنه يحرم أخذ شعر الشارب يقول يأخذه ويفدي لأنّه آذاه، أو يأخذه ولا يفدي بناء على قاعدة سنذكرها إن شاء الله، على كل حال الآن الدليل أخص من المدلول، ولا ينبغي أن نستدل بالأخص على الأعم لكن إذا قلنا إنه يقاس ما خرج عن الدليل على ما ثبت بالدليل نحتاج إلى أمر آخر وهو تساوي الأصل والفرع في العلة، فما هي العلة التي نستطيع أن نلحق شعر بقية الجسد بشعر الرأس؟ قالوا العلة هي الترفه لأن حلق شعر الرأس يحصل به النظافة بدليل أنه كلما زاد وسخ الرأس كثر فيه القمل، والرائحة، والأذى، فالعلة هي الترفه فهل هذا مسلم؟ ننظر هل المحرم ممنوع من الترفه؟
السائل : لا.
الشيخ : ما أسرع قول لا وإلا نعم عندكم!! المحرم ممنوع من الترفه؟
الحضور : ... .
الشيخ : لا، حقيقة لا ليس ممنوع من الترفه بالأكل له أن يأكل من الطيبات ما شاء، ولا ممنوعاً من الترفه باللباس له أن يلبس من الثياب التي تجوز في الإحرام ما شاء، ولا ممنوعاً من الترفه بإزالة الأوساخ له أن يغتسل ويزيل الأوساخ، فمن قال أنّ العلة في حلق الرأس هي الترفّه حتى نقيس عليه ذلك؟ لا شيء، لكن العلة الظاهرة هو أنّ المحرم إذا حلق رأسه هو فإنه يسقط به نسكاً مشروعاً ما هو؟ الحلق أو التقصير عند انتهاء العمرة وعند رمي جمرة العقبة إذا حلق رأسه في أثناء الإحرام ووصل إلى مكة في خلال ساعات في وقتنا الحاضر ماذا يصنع؟ أين (( محلقين رؤسكم ومقصرين )) فالعلة أن في حلق الرأس إسقاط شعيرة من شعائر النسك وهي الحلق أو التقصير وهذا التعليل لا شك أنه عند التأمل أقرب من التعليل بأن ذلك من أجل الترفه، طيب على هذا الرأي لا يحرم إلا حلق الرّأس فقط، أما بقية الشعور فليست حراماً، قالوا أيضاً الأصل الحل فيما يأخذه الإنسان من الشعور أو التحريم؟
السائل : الحل.
الشيخ : الحل، فلا نمنع إنساناً من أخذ شيء من شعوره إلا بدليل ولكن البحث النظري له حال، والتطبيق العملي له حال أخرى لو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعوره من شاربه من إبطه من عانته نعم احتياطاً ماذا يكون؟ يكون هذا جيد لكن أما أن نلزمه ونؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة فهذا فيه نظر، وأنا ذكرت الآن أربعة شعور: الشارب واللحية والأبط والعانة، إيش الخطأ؟
الحضور : اللحية.
الشيخ : هذه سبقت على لساني بغير قصد لأن اللحية لا تؤخذ لا في الإحرام ولا في غير الإحرام طيب حلق الرأس، الثاني تقليم الأظفار يعني؟
السائل : قص.
الشيخ : يعني قصها أو قلمها بالمبراة، وكانوا بالأول يقلمون الظفر يأخذون بالمبراة تعرفون المبراة؟ السكينة الصغيرة يقطعون فيها الظفر هكذا كما يقلم القلم، القلم تعرفونه يقلم الآن لا يقلم لأنه حديد لكن يقلم المرسمة الرصاص، يقولون تقليم الأظفار أيضاً حرام من أي مكان من اليد أو من الرجل أو منهما؟ منهما جميعاً ما هو الدليل؟
الحضور : القياس.
الشيخ : لا دليل إلا بالقياس.
المناقشة حول معاني التلبية .
الشيخ : أما بعد، فسبق أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمى التلبية تلبية النبي صلى الله عليه وسلم توحيداً فما وجه ذلك شيخ سليمان؟
السائل : وجه ذلك أن هذه التلبية اشتملت على أنواع التوحيد.
الشيخ : هذه التلبية اشتملت على أنواع التوحيد، أخرج لنا منها توحيد الربوبية؟
السائل : توحيد الربوبية قوله إن الحمد والنعمة.
الشيخ : زد شوي امشي شوي
السائل : لك والملك.
الشيخ : والملك، نعم هذه من وجه من وجه آخر يا عبد الله؟
السائل : لا شريك لك.
الشيخ : لا، لا شريك لك آخذ توحيد الربوبية من هذا الوجه الأول ما قاله الشيخ سليمان الملك والوجه الثاني؟
السائل : أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية.
الشيخ : تمام أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد لتوحيد الربوبية، وقد قال الرسول ( لبيك اللهم ) طيب فيه أيضاً توحيد الألوهية من أين يؤخذ؟
السائل : الألوهية اللهم لبيك لا شريك لك.
الشيخ : من اللهم؟
السائل : لا.
الشيخ : هاه؟
السائل : لا شريك لك.
الشيخ : لا، هذا تحقيق التوحيد، لكن الذي فيه توحيد الألوهية لأنّ لا شريك لك في ربوبيتك، في ألوهيتك، في أسمائك وصفاتك لكن توحيد الألوهية نص على الألوهية.
السائل : اللهم.
الشيخ : لأن معناها يا الله، طيب الأسماء والصفات؟
السائل : لا شريك لك.
الشيخ : لا، هذه لا شريك لك بارك الله فيكم لتحقيق التوحيد في أي نوع من أنواعه.
السائل : إن الحمد والنعمة.
الشيخ : من أين يؤخذ كيف إن الحمد والنعمة
السائل : لأن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال.
الشيخ : مع المحبة والتعظيم.
السائل : مع المحبة والتعظيم.
الشيخ : وهذا يعني إثبات الصفات الكاملة، والتوحيد يؤخذ من قوله لا شريك لك، هل المشروع رفع الصوت بها أم لا؟
السائل : للرجال دون النساء.
الشيخ : للرجال دون النساء، طيب كيف يجمع بين هذا وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة اربعوا على أنفسكم؟
السائل : نقول إن هذا خاص بشعيرة الحج.
الشيخ : خاص في التلبية لأنها من شعار الحج طيب هل تصوت المرأة بها؟
السائل : لا.
الشيخ : ليش؟
السائل : تسر بها.
الشيخ : لماذا؟ النساء شقائق الرجال.
السائل : لا يا شيخ في هذ الحال لا، لأنه يخشى الفتنة من رفع صوتها.
الشيخ : طيب ولا تسر بها إطلاقاً؟
السائل : تسر بها.
الشيخ : بقدر؟
السائل : بقدر ما تسمع رفيقتها.
الشيخ : إي نعم أحسنت.
السائل : وجه ذلك أن هذه التلبية اشتملت على أنواع التوحيد.
الشيخ : هذه التلبية اشتملت على أنواع التوحيد، أخرج لنا منها توحيد الربوبية؟
السائل : توحيد الربوبية قوله إن الحمد والنعمة.
الشيخ : زد شوي امشي شوي
السائل : لك والملك.
الشيخ : والملك، نعم هذه من وجه من وجه آخر يا عبد الله؟
السائل : لا شريك لك.
الشيخ : لا، لا شريك لك آخذ توحيد الربوبية من هذا الوجه الأول ما قاله الشيخ سليمان الملك والوجه الثاني؟
السائل : أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية.
الشيخ : تمام أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد لتوحيد الربوبية، وقد قال الرسول ( لبيك اللهم ) طيب فيه أيضاً توحيد الألوهية من أين يؤخذ؟
السائل : الألوهية اللهم لبيك لا شريك لك.
الشيخ : من اللهم؟
السائل : لا.
الشيخ : هاه؟
السائل : لا شريك لك.
الشيخ : لا، هذا تحقيق التوحيد، لكن الذي فيه توحيد الألوهية لأنّ لا شريك لك في ربوبيتك، في ألوهيتك، في أسمائك وصفاتك لكن توحيد الألوهية نص على الألوهية.
السائل : اللهم.
الشيخ : لأن معناها يا الله، طيب الأسماء والصفات؟
السائل : لا شريك لك.
الشيخ : لا، هذه لا شريك لك بارك الله فيكم لتحقيق التوحيد في أي نوع من أنواعه.
السائل : إن الحمد والنعمة.
الشيخ : من أين يؤخذ كيف إن الحمد والنعمة
السائل : لأن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال.
الشيخ : مع المحبة والتعظيم.
السائل : مع المحبة والتعظيم.
الشيخ : وهذا يعني إثبات الصفات الكاملة، والتوحيد يؤخذ من قوله لا شريك لك، هل المشروع رفع الصوت بها أم لا؟
السائل : للرجال دون النساء.
الشيخ : للرجال دون النساء، طيب كيف يجمع بين هذا وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة اربعوا على أنفسكم؟
السائل : نقول إن هذا خاص بشعيرة الحج.
الشيخ : خاص في التلبية لأنها من شعار الحج طيب هل تصوت المرأة بها؟
السائل : لا.
الشيخ : ليش؟
السائل : تسر بها.
الشيخ : لماذا؟ النساء شقائق الرجال.
السائل : لا يا شيخ في هذ الحال لا، لأنه يخشى الفتنة من رفع صوتها.
الشيخ : طيب ولا تسر بها إطلاقاً؟
السائل : تسر بها.
الشيخ : بقدر؟
السائل : بقدر ما تسمع رفيقتها.
الشيخ : إي نعم أحسنت.
المناقشة حول حكم قص الشعر للمحرم.
الشيخ : محظورات الإحرام من باب إضافة الشيء؟
السائل : إلى سببه.
الشيخ : إلى سببه، هل لها نظير؟
السائل : باب سجود السهو.
الشيخ : مثل قولهم باب سجود السهو يعني باب السجود الذي سببه السهو، ما معنى محظورات الإحرام؟
السائل : هي التي لا يجوز ... .
الشيخ : الممنوعات بسبب لأن المحظور هو الممنوع، محظورات الإحرام الممنوعات بسببه صح؟ حصرها المؤلف في ثلاثين عبد الله؟
السائل : تسعة.
الشيخ : كيف؟
السائل : تسعة.
الشيخ : تسعة، ما الدليل على هذا الحصر؟
السائل : التتبع والاستقراء.
الشيخ : التتبع والاستقراء، قال من الناس قال إن حصر هذه الأمور بتسعة بعشرة وما أشبه ذلك بدعة فما الجواب على هذا؟
السائل : ليس بدعة، لأن هذا وسيلة إلى شيء ممدوح وهو التيسير على الناس.
الشيخ : تيسير العلم على الناس، فهو وسيلة لشيء محمود وهو تيسير العلم على الناس، والوسائل لها أحكام المقاصد، وهل في السنة ما يفيد الحصر أحياناً؟
السائل : نعم.
الشيخ : مثل؟
السائل : لا يجوز ... .
الشيخ : لا لا، حصر بعدد يقول الرسول عشرة فيهم كذا وكذا؟
السائل : خمس من الفطرة، أو عشر من الفطرة.
الشيخ : نعم، مثل ( خمس من الفطرة )، أو ( عشر من الفطرة )، ( سبعة يظلهم الله في ظله )، وما أشبه ذلك، المحظور الأول حلق الشعر فما دليله، صالح؟
السائل : دليل حلق الشعر؟
الشيخ : نعم.
السائل : هو دليل خاص ..
الشيخ : ما هو دليله لا تقول، عندك نص هاته
السائل : القياس على حلق ..
الشيخ : حلق الشعر يا أخي؟
السائل : (( ولا تحلقوا رؤوسكم )) ولكن قوله حلق الشعر ..
الشيخ : اصبر يا رجل ما بعد (( ولا تحلقوا رؤوسكم ))، هل مثل هذا الاستدلال يعتبر صحيحاً؟
السائل : قلنا أحسن الله إليك إن هذا الاستدلال لا يصح لأن المدلول.
الشيخ : قلنا أنت إلى الآن ما قلت أمس ما سمعتك
السائل : إي نعم الدليل هنا ..
الشيخ : السؤال الآن هل هذا النوع من الاستدلال صحيح؟
السائل : نعم على حلق الرأس، أما حلق الشعر فلا يصح.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأن هنا الدليل أخص من المدلول.
الشيخ : والقاعدة أنه لا يستدل بالأخص على الأعم، والعكس؟
السائل : صحيح.
الشيخ : العكس صحيح يستدل بالأعم على أخص لأنه أعم، طيب إذاً ما الذي يثبت هذا الحكم في جميع الشعور؟
السائل : أثبتوه بالقياس على شعر الرأس.
الشيخ : القياس على حلق الرأس، ما علة القياس؟
السائل : علتهم الترفه.
الشيخ : الترفه ما معنى الترفه؟
السائل : التنعم.
الشيخ : التنعم، وهل في حلق الشعر تنعم؟
السائل : قد يكون فيه شيء من الترفه، إن كان يؤدي إلى أذى ويجمل.
الشيخ : لأنه ينظف الرأس ويزيل عنه الأوساخ أما الجمال. فيختلف طيب المؤلف قال " حلق الرأس " لماذا قال حلق الشعر والمحرم إزالته بأي نوع من أنواع الإزالة محمد؟
السائل : ... مطابق لما جاء في القرآن والسنة.
الشيخ : من أجل أن يطابق لفظه لفظ القرآن والسنة، هل نأخذ من هذا أن العلماء رحمهم الله يتحرون أن تكون كلماتهم موافقة لألفاظ الكتاب والسنة؟
السائل : نعم.
الشيخ : وما ترى في هذا الطريق هل هو سليم؟
السائل : سليم.
الشيخ : ومساوٍ لغيره أو أولى؟ أتتوقف في هذا يا محمد؟! أحمد.
السائل : الطريقة هذه السليمة لكن ..
الشيخ : لكن هل تساوي غيرها أم هي أفضل منها؟
السائل : أفضل منها.
الشيخ : أفضل منها لأن فيها الحكم والدليل، ولهذا مر علينا في الزاد هنا في زاد المستقنع لما قال رحمه الله في باب صلاة الجماعة " وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " هذه عبارة المؤلف، قال الشارح رواه مسلم من حديث أبي هريرة، جاء بالدليل والحكم، طيب تكلمنا على موضوع تعدي الحكم إلى بقية الشعور وقلنا إن من العلماء من خالف في ذلك، فمن المخالف؟
السائل : ابن حزم والظاهرية.
الشيخ : داود الظاهري، المعروف عن داود الظاهري ابن حزم ما راجعنا كلامه، لكن المعروف أنه مع داود الظاهري، كيف؟
السائل : قالوا أنّ الوارد في القرآن هو حلق شعر الرأس فيكتفى بما ورد في القرآن.
الشيخ : لأن الأصل؟
السائل : لأن الأصل الحل.
الشيخ : الحل، فإذا قام الدليل على تخصيص شيء محرر فإننا لا نتعداه إلى غيره، وما جواب الآخرين عند هذا، أحمد؟
السائل : ... القياس.
الشيخ : القياس، قياس بقية الشعر على شعر الرأس بجامع الترفه، هل يمكن أن ينقض هذا القياس يا زكي؟
السائل : يمكن أن ينقض يا شيخ.
الشيخ : يإيش؟
السائل : ينقض بأن العبادات توقيفية ولا تثبت إلا بدليل ..
الشيخ : لا، هذا ليس تعبد هذا تخل عن شيء.
السائل : ... .
الشيخ : غير هذا، عبد الله؟
السائل : نقول أن الحاج يكون بعض الأحيان يكون عنده ترف من الراحة ومن الأكل والشرب.
الشيخ : لا، هذا نقض العلة لكن أنا أريد نقض القياس يعني نقض العلة أن نقول هي الترفه قد تنقض لأن ما كل ترفه يكون ممنوعاً، فالرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل وهو محرم.
السائل : نقول أن الأصل والفرع لازم تكون العلة جامعة بينهما، وهنا العلة ليست بجامعة لأن حلق الرأس قد يكون من باب الترفه وأما حلق العانة وما شابه ذلك فلا يكون من باب الترفه.
الشيخ : لا.
السائل : لأنه إسقاط شعيرة.
الشيخ : نعم، لأن حلق الرأس يفضي إلى إسقاط الشعيرة وهي الحلق أو التقصير ولكني قلت لكم بالأمس الإحتياط اتباع إيش؟ اتباع الجمهور وهذه قاعدة يجب على طالب العلم أن يتمشى عليها أنك إذا وجدت حكماً يخالف حكم الجمهور أو قولاً يخالف قول الجمهور فلا تتعجل بالأخذ به لا تتعجل انتظر لأن كون الجمهور علماء الأمة على خلاف هذا القول لا بد أن يكون هناك شيء وراء ما نتصوره فلا تتعجل وكذالك ما يخالف الأحاديث الصحيحة التي كالجبال في السنة إذا جاء حديث يعتبر شاذاً بالنسبة لها فلا تتعجل بالأخذ به نعم.
السائل : إلى سببه.
الشيخ : إلى سببه، هل لها نظير؟
السائل : باب سجود السهو.
الشيخ : مثل قولهم باب سجود السهو يعني باب السجود الذي سببه السهو، ما معنى محظورات الإحرام؟
السائل : هي التي لا يجوز ... .
الشيخ : الممنوعات بسبب لأن المحظور هو الممنوع، محظورات الإحرام الممنوعات بسببه صح؟ حصرها المؤلف في ثلاثين عبد الله؟
السائل : تسعة.
الشيخ : كيف؟
السائل : تسعة.
الشيخ : تسعة، ما الدليل على هذا الحصر؟
السائل : التتبع والاستقراء.
الشيخ : التتبع والاستقراء، قال من الناس قال إن حصر هذه الأمور بتسعة بعشرة وما أشبه ذلك بدعة فما الجواب على هذا؟
السائل : ليس بدعة، لأن هذا وسيلة إلى شيء ممدوح وهو التيسير على الناس.
الشيخ : تيسير العلم على الناس، فهو وسيلة لشيء محمود وهو تيسير العلم على الناس، والوسائل لها أحكام المقاصد، وهل في السنة ما يفيد الحصر أحياناً؟
السائل : نعم.
الشيخ : مثل؟
السائل : لا يجوز ... .
الشيخ : لا لا، حصر بعدد يقول الرسول عشرة فيهم كذا وكذا؟
السائل : خمس من الفطرة، أو عشر من الفطرة.
الشيخ : نعم، مثل ( خمس من الفطرة )، أو ( عشر من الفطرة )، ( سبعة يظلهم الله في ظله )، وما أشبه ذلك، المحظور الأول حلق الشعر فما دليله، صالح؟
السائل : دليل حلق الشعر؟
الشيخ : نعم.
السائل : هو دليل خاص ..
الشيخ : ما هو دليله لا تقول، عندك نص هاته
السائل : القياس على حلق ..
الشيخ : حلق الشعر يا أخي؟
السائل : (( ولا تحلقوا رؤوسكم )) ولكن قوله حلق الشعر ..
الشيخ : اصبر يا رجل ما بعد (( ولا تحلقوا رؤوسكم ))، هل مثل هذا الاستدلال يعتبر صحيحاً؟
السائل : قلنا أحسن الله إليك إن هذا الاستدلال لا يصح لأن المدلول.
الشيخ : قلنا أنت إلى الآن ما قلت أمس ما سمعتك
السائل : إي نعم الدليل هنا ..
الشيخ : السؤال الآن هل هذا النوع من الاستدلال صحيح؟
السائل : نعم على حلق الرأس، أما حلق الشعر فلا يصح.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأن هنا الدليل أخص من المدلول.
الشيخ : والقاعدة أنه لا يستدل بالأخص على الأعم، والعكس؟
السائل : صحيح.
الشيخ : العكس صحيح يستدل بالأعم على أخص لأنه أعم، طيب إذاً ما الذي يثبت هذا الحكم في جميع الشعور؟
السائل : أثبتوه بالقياس على شعر الرأس.
الشيخ : القياس على حلق الرأس، ما علة القياس؟
السائل : علتهم الترفه.
الشيخ : الترفه ما معنى الترفه؟
السائل : التنعم.
الشيخ : التنعم، وهل في حلق الشعر تنعم؟
السائل : قد يكون فيه شيء من الترفه، إن كان يؤدي إلى أذى ويجمل.
الشيخ : لأنه ينظف الرأس ويزيل عنه الأوساخ أما الجمال. فيختلف طيب المؤلف قال " حلق الرأس " لماذا قال حلق الشعر والمحرم إزالته بأي نوع من أنواع الإزالة محمد؟
السائل : ... مطابق لما جاء في القرآن والسنة.
الشيخ : من أجل أن يطابق لفظه لفظ القرآن والسنة، هل نأخذ من هذا أن العلماء رحمهم الله يتحرون أن تكون كلماتهم موافقة لألفاظ الكتاب والسنة؟
السائل : نعم.
الشيخ : وما ترى في هذا الطريق هل هو سليم؟
السائل : سليم.
الشيخ : ومساوٍ لغيره أو أولى؟ أتتوقف في هذا يا محمد؟! أحمد.
السائل : الطريقة هذه السليمة لكن ..
الشيخ : لكن هل تساوي غيرها أم هي أفضل منها؟
السائل : أفضل منها.
الشيخ : أفضل منها لأن فيها الحكم والدليل، ولهذا مر علينا في الزاد هنا في زاد المستقنع لما قال رحمه الله في باب صلاة الجماعة " وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " هذه عبارة المؤلف، قال الشارح رواه مسلم من حديث أبي هريرة، جاء بالدليل والحكم، طيب تكلمنا على موضوع تعدي الحكم إلى بقية الشعور وقلنا إن من العلماء من خالف في ذلك، فمن المخالف؟
السائل : ابن حزم والظاهرية.
الشيخ : داود الظاهري، المعروف عن داود الظاهري ابن حزم ما راجعنا كلامه، لكن المعروف أنه مع داود الظاهري، كيف؟
السائل : قالوا أنّ الوارد في القرآن هو حلق شعر الرأس فيكتفى بما ورد في القرآن.
الشيخ : لأن الأصل؟
السائل : لأن الأصل الحل.
الشيخ : الحل، فإذا قام الدليل على تخصيص شيء محرر فإننا لا نتعداه إلى غيره، وما جواب الآخرين عند هذا، أحمد؟
السائل : ... القياس.
الشيخ : القياس، قياس بقية الشعر على شعر الرأس بجامع الترفه، هل يمكن أن ينقض هذا القياس يا زكي؟
السائل : يمكن أن ينقض يا شيخ.
الشيخ : يإيش؟
السائل : ينقض بأن العبادات توقيفية ولا تثبت إلا بدليل ..
الشيخ : لا، هذا ليس تعبد هذا تخل عن شيء.
السائل : ... .
الشيخ : غير هذا، عبد الله؟
السائل : نقول أن الحاج يكون بعض الأحيان يكون عنده ترف من الراحة ومن الأكل والشرب.
الشيخ : لا، هذا نقض العلة لكن أنا أريد نقض القياس يعني نقض العلة أن نقول هي الترفه قد تنقض لأن ما كل ترفه يكون ممنوعاً، فالرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل وهو محرم.
السائل : نقول أن الأصل والفرع لازم تكون العلة جامعة بينهما، وهنا العلة ليست بجامعة لأن حلق الرأس قد يكون من باب الترفه وأما حلق العانة وما شابه ذلك فلا يكون من باب الترفه.
الشيخ : لا.
السائل : لأنه إسقاط شعيرة.
الشيخ : نعم، لأن حلق الرأس يفضي إلى إسقاط الشعيرة وهي الحلق أو التقصير ولكني قلت لكم بالأمس الإحتياط اتباع إيش؟ اتباع الجمهور وهذه قاعدة يجب على طالب العلم أن يتمشى عليها أنك إذا وجدت حكماً يخالف حكم الجمهور أو قولاً يخالف قول الجمهور فلا تتعجل بالأخذ به لا تتعجل انتظر لأن كون الجمهور علماء الأمة على خلاف هذا القول لا بد أن يكون هناك شيء وراء ما نتصوره فلا تتعجل وكذالك ما يخالف الأحاديث الصحيحة التي كالجبال في السنة إذا جاء حديث يعتبر شاذاً بالنسبة لها فلا تتعجل بالأخذ به نعم.
تتمة شرح قول المصنف :" تقليم الأظافر "
الشيخ : الثاني تقليم الأظفار، تقليم الأظفار لم يرد فيه نص لا قرآني ولا نبوي، لكنّهم قاسوه على حلق الشعر، وإذا كان داود ينازع في حلق بقية الشعر التي في الجسم في إلحاقها بالرأس فهنا من باب أولى، ولهذا ذكر في الفروع أنه يتوجه احتمال أن لا يكون من المحظورات بناء على إيش؟ بناء على القول بأن بقية الشعر ليس من المحظورات، لكن نقل بعض العلماء الإجماع على أنه من المحظورات وقول المؤلف " تقليم الأظفار "، يريد بذلك إزالته بأي شيء كان بالتقليم أو بالقص أو بغير ذلك أو بالخلع، المهم أن إزالة الأظفار من محظورات الإحرام وقول المؤلف " الأظفار " يشمل أظافر اليد وأظافر الرجل، وهو كذلك والعلة نحن قلنا ليس فيه دليل قرآن ولا نبوي ولكن فيه القياس بجامع الترفه في كل من تقليم الأظفار وحلق الشعر.
قال المصنف :" فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم "
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم " من حلق " من " اسم شرط جازم وحلق فعل الشرط وقلم معطوف على فعل الشرط وفعليه دم الجملة جواب الشرط أو فأي محرم حلق ثلاثة شعرات فعليه دم أو قلم ثلاثة أظفار فعليه دم، عليه فدية لأن أقل الجمع ثلاثة، وإذا كان أقل الجمع ثلاثة فإنه إذا حلق ثلاثاً صدق عليه أنه أزال الشعر وقول المؤلف " أو قلم ثلاثاً "، نفس الشيء، وعلم من قوله ثلاثة فعليه دم أنه لو قلم دون ذلك أو حلق دون ذلك فليس عليه دم، لكن ماذا يجب عليه؟ قالوا يجب عليه لكل شعرة إطعام مسكين، ولكل ظفر إطعام مسكين، وهذا التفصيل يحتاج إلى دليل فأين في السنة ما يدلّ على أنّ الشعرة الواحدة فيها إطعام مسكين أو الظفر الواحد فيه إطعام مسكين؟ ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في القدر الذي تجب فيه الفدية وفي مقدار ما يكون دون ذلك، فقال بعضهم إذا حلق أربع شعرات فعليه دم، وقال آخرون إذا حلق خمسة شعرات فعليه دم، وقال آخرون إذا حلق ربع الرأس فعليه دم، وقال آخرون إذا حلق ما به إماطة الأذى فعليه دم، فالأقوال كم؟ ثلاثة وأربعة، وخمسة، وربع الرأس، وما يماط به الأذى، أقرب الأقوال إلى ظاهر القرآن القول الأخير وهو مذهب مالك أنه ليس عليه دم إلا إذا حلق ما يماط به الأذى أي حلقاً يكاد يكون كاملاً لأنه هو الذي يماط به الأذى وهو الذي قال الله تعالى في القرآن في شأنه (( فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه )) وهو لا يحلق إذا كان به أذى من رأسه إلا ما يماط به الأذى فعليه فدية، وهذا القول أصح الأقوال، ويدل له أنه موافق لظاهر القرآن هذا دليل، الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ( احتجم وهو محرم في رأسه ) والحجامة في الرأس من ضرورتها أن يحلق الشعر لمكان المحاجم ولا يمكن سوى ذلك، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتدى، لماذا؟ لأن الشعر الذي يزال من أجل المحاجم لا يماط به الأذى قليل بالنسبة لبقية الشعر، وعلى هذا فنقول من حلق ثلاثة شعرات فليس عليه دم أو أربع أو خمس أو عشرين ولا يسمى هذا حلقاً، لكن هل يحل له ذلك أو لا؟ هذه النقطة، هل يحل أن يحلق شعرة أو شعرتين أو يزيلها بأي مزيل؟ الجواب لا، لا يحل، انتبهوا لأن لدينا قاعدة امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه، وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جمعه فإذا نهيت عن شيء فأنت منهي عنه جملة وأجزاء وإذا أمرت بشيء فأنت مأمور به جملة وأجزاء، انتبه امتثال المأمور لا يتم إلا بفعل جميعه، وامتثال المحظور لا يتمّ إلا باجتناب جميعه وعلى هذا فنقول إذا حرم حلق جميع الرأس أو ما يماط به الأذى حرم حلق جزء منه، لكن الكلام في الفدية غير الكلام في التحريم فإن قال قائل وهل يمكن أن يكون شيء من محظورات الإحرام محرم وليس فيه فدية؟ قلنا نعم يمكن عقد النكاح، والخطبة حرام على المحرم لكن ليس فيها فدية، طيب القمل على رأي بعض الفقهاء كون الإنسان يزيل القمل عن نفسه وهو محرم يقول حرام، وفيه فدية لا ما فيه فدية ولا أدري هل تعرفون القمل أم لا؟ الحمد لله نحن في الأزمنة الأخيرة لا نعرفه لأن النظافة كثيرة والثياب دائماً تكون نظيفة، لكن في الأول تكون القمل في الأبدان وتتعب الناس، أحياناً تجدها تمشي من فوق الثياب وهي دويبة صغيرة يعني منتفخة أقل من الذرة لكن شأنها قوي تحجم الإنسان حجماً، لأنها تقرصه ثم تمتص الدم وتؤذي الإنسان، ولهذا جيئ بكعب ابن عجرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر من رأسه على وجهه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام له ( لعلك آذاك هوام رأسك ) فقال نعم يا رسول الله فسماها هواماً طيب إذاً نقول في هذه المسألة أعني مسألة ايش ؟ حلق جميع الرأس محرم، وفيه الفدية وحلق بعضه محرم وليس فيه فدية، وأوردنا هل يمكن أن يكون شيئاً من الحظورات محرماً وليس فيه فدية وقلنا نعم خطبة، عقد النكاح، إزالة القمل وسئبانه على رأي من يرى أنه حرام والصحيح أنه ليس بحرام الصحيح أن إزالة القمل ليس بحرام بل إن المحرم يستبيح من أجله المحرم يحلق شعره لأجل ينفك عنه هذا القمل، طيب إذاً القول الراجح أن الذي فيه الدم ما يماط به الأذى أي ما يكون ظاهراً على كل الرأس بحيث يسلم الرأس من الأذى.
الكلام على أقسام المحظورات بالنسبة للفدية.
الشيخ : ثم اعلم أن العلماء في محظورات الإحرام إذا قالوا دم فلا يعنون أن الدم متعيّن بل هو أحد أمور ثلاثة الدم، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، صيام ثلاثة أيام، كل ما رأيت شيء فيه دم إلا الجماع في الحج قبل التحلل الأول فإن فيه بدنة، وإلا جزاء الصيد فإن فيه مثله كما سيأتي إن شاء الله في الفدية، لكن هذه اجعلوها على بالكم لأن كثيراً من الأخوة المفتيين كلما أتاهم إنسان قالوا عليك دم، عليك دم فيذهب العامي وهو لا يدري لم يبين له يتكلف بشراء الدم وربما يستدين لذلك، لكن لو قيل له أنت بالخيار دم، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، الثالث صيام ثلاثة أيام، يمكن يهون عليه أما كل واحد يجينا نقول عليك دم، هذا خطأ الواجب أن يبين للناس الحكم الشرعي وبأي شيء عرفنا أنه يخير بين هذه الثلاثة؟ من حلق الرأس لأن الله قال (( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) فالمحظورات إذن ما لا فدية فيه، وما فديته بدنة، وما فدييته مثله، وما فديته التخيير بين هذه الأمور الثلاثة وهذا أكثر المحظورات أنه يخير فيه بين هذه الأمور الثلاثة، طيب يقول المؤلف " فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم ".
هل يحرم على المحرم حك شعره.؟
الشيخ : هل نقول بناء على ذلك يحرم على المحرم أن يحك رأسه؟ لا، لا يحرم أن يحك رأسه، إلا من حكه ليتساقط الشعر من حكه ليتساقط الشعر فهو حرام، لكن من حكه لدفع الحكة ثم سقط شيء بغير قصد فإنه لا يضره وقيل لعائشة إن قوما يقولون بعدم حك الرأس قالت " لو لم أستطع أن أحكه بيدي لحككته برجلي " رضي الله عنها، من المبالغة في الحل ورأيت كثيراً من الحجاج إذا أراد أن يحك رأسه يقول هكذا ينقر رأسه خوفاً من إيش؟ خوفاً من أن يتساقط الشعر، كل هذا من التنطع، فالمهم أن لا تحكه لتساقط الشعر إذا حككته لغرض وسقط شيء بغير قصد فلا شيء عليه.
قال المصنف :" ومن غطى رأسه بملاصق فدى "
الشيخ : قال المؤلف " ومن غطى رأسه بملاصق فدى " الواقع أن المؤلف رحمه الله ما جاء به على العدد الأول الثاني، الثالث، لكن تفهم من كلامه " من غطى رأسه " من اسم شرط جازم وغطى فعل الشرط وفدى جواب الشرط، والمراد بمن هنا وإن كانت شرطية عامة المراد بها الخصوص وهو المحرم، طيب " من غطى رأسه بملاصق فدى " مثل الطاقية، الغطرة، العمامة، وما أشبه ذلك دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته في عرفة قال ( لا تخمروا رأسه ) أي لا تغطوه وهذا عام في كل غطاء، أما العمامة فجاء فيها نص خاص حين سئل ما يلبس المحرم؟ قال ( لا يلبس القميص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا الخفاف ) فنص على العمامة وليس هذا هو الدليل لأن هذا ذكر بعض أفراد العام قوله ( لا تخمرو رأسه ) هذا دليل عام وقوله " بملاصق " خرج به ما ليس بملاصق، وذلك لأن ما ليس بملاصق لا يعد تغطية مثل الشمسية يمسكها الإنسان وهو محرم ليستظل لها عن الشمس أو يتقي بها المطر فإن هذا لا بأس به، لماذا؟ لأنه غير ملاصق وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الصحيح، أن غير الملاصق جائز وليس فيه فدية أما المذهب عند الحنابلة فيقولون " إذا غطى رأسه بملاصق أو استظل بشمسية أو استظل بمحمل حرم عليه ذلك ولزمته الفدية " يلزمونه بأمرين التحريم والفدية، وعلى هذا القول لا يجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية إلا للضرورة وإذا فعل فدى، ولا يجوز للمحرم أن يركب السيارة المغطاة لأنه استظل بها، فإن اضطر إلى ذلك فدى وعلى هذا إذا كانت سيارتنا مغطاة مثل الجمس، لا نركب في الأسفل نركب فوق والعفش تحت، لماذا؟ لأنه يحرم علينا أن نستظل بشيء تابع لنا، لكن هذا القول مهجور من زمان بعيد، لا يمشي عليه اليوم إلا الرافضة، هم الذين يمشون عليه وأظنهم أيضاً إنما مشوا عليه أخيراً وإلا من قبل ما كنا نعرف هذا الشيء منهم وعلى كل حال هذا هو المذهب فصار المؤلف رحمه الله مشى في هذه المسألة على الصحيح الذي هو خلاف المذهب، وليعلم أن ستر الرأس أقسام: جائز بالنص والإجماع، وممنوع بالنص وأظنه إجماعاً، ومختلف فيه، فالأول الجائز بالنص والإجماع مثل أن يضع الإنسان على رأس لبداً يعني يلبده بشيء كالحناء مثلاً لو لبد المحرم على رأسه شيئاً مثل الحناء، عسل، صمغ، علشان يهبط الشعر فإن هذا جائز، وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هل ملبداً " ما معنى ملبداً؟ أي ملبداً رأسه أي واضعاً عليه شيئاً يلبده، هذا لا بأس به بالنص وأظنه محل إجماع، ثانياً أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر كحمل العفش ونحوه فهذا لا بأس به، فيجوز للإنسان أن يحمل عفشه على رأسه وهو محرم ولا حرج عليه في ذلك لأن هذا لا يقصد به الستر غالباً، ولا يستر بمثله غالباً، الثالث أن يستره بما يلبس عادة على الرأس مثل طاقية، الشماغ، العمامة فهذا أيضاً حرام بالنص وأظنه إجماعاً، الرابع أن يغطى بما لا يعد لبساً لكنه ملاصق ويقصد به التغطية فهذا أيضاً حرام ودليله؟ دليله يا إخوان؟
الحضور : ( لا تخمروا رأسه )
الشيخ : ( لا تخمروا رأسه ) حديث الذي وقصته راحلته والغريب أن ابن حزم رحمه الله خالف في هذا في مسألة تغطية الوجه ستأتينا تغطية الوجه حرام وإلا لا؟
الخامس أن يظلّل رأسه بتابع له كالشّمسية والسّيّارة ومحمل البعير وما أشبهها فهذا محل خلاف بين العلماء منهم من أجازه وهو الصحيح ومنهم من منعه، السادس أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع له كالاستظلال في الخيمة، وثوب يضعه على شجرة، أو أغصان شجرة أو ما أشبه ذلك فهذا جائز هذا جائز ولا بأس به وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فبقي فيها عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس في عرفة، طيب فإذا قال قائل التظليل بالشمسية ونحوها أليس ستراً؟ فالجواب لا، ليس بستر لأن الذي يمشي إلى جنبك يرى كل رأسك ما غطي الرأس ثم إن النببي صلّى الله عليه وسلم كان يقود به أسامة وكان الفضل رديفه رديف النبي عليه الصلاة والسلام في دفعه من مزدلفة إلى منى وكان بلال وأسامة أحدهما يقود به البعير والثاني واضع ثوبه على رأسه حتى رمى جمرة العقبة.
الحضور : ( لا تخمروا رأسه )
الشيخ : ( لا تخمروا رأسه ) حديث الذي وقصته راحلته والغريب أن ابن حزم رحمه الله خالف في هذا في مسألة تغطية الوجه ستأتينا تغطية الوجه حرام وإلا لا؟
الخامس أن يظلّل رأسه بتابع له كالشّمسية والسّيّارة ومحمل البعير وما أشبهها فهذا محل خلاف بين العلماء منهم من أجازه وهو الصحيح ومنهم من منعه، السادس أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع له كالاستظلال في الخيمة، وثوب يضعه على شجرة، أو أغصان شجرة أو ما أشبه ذلك فهذا جائز هذا جائز ولا بأس به وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فبقي فيها عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس في عرفة، طيب فإذا قال قائل التظليل بالشمسية ونحوها أليس ستراً؟ فالجواب لا، ليس بستر لأن الذي يمشي إلى جنبك يرى كل رأسك ما غطي الرأس ثم إن النببي صلّى الله عليه وسلم كان يقود به أسامة وكان الفضل رديفه رديف النبي عليه الصلاة والسلام في دفعه من مزدلفة إلى منى وكان بلال وأسامة أحدهما يقود به البعير والثاني واضع ثوبه على رأسه حتى رمى جمرة العقبة.
اضيفت في - 2006-04-10