كتاب الحج-06b
الكلام على التظليل بالشمسية ونحوها للمحرم.
الشيخ : فالأول الجائز بالنص والإجماع مثل أن يضع الإنسان على رأس لبداً يعني يلبده بشيء كالحناء مثلاً لو لبد المحرم على رأسه شيئاً مثل الحناء، عسل، صمغ، علشان يهبط الشعر فإن هذا جائز، وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هل ملبداً " ما معنى ملبداً؟ أي ملبداً رأسه أي واضعاً عليه شيئاً يلبده، هذا لا بأس به بالنص وأظنه محل إجماع، ثانياً أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر كحمل العفش ونحوه فهذا لا بأس به، فيجوز للإنسان أن يحمل عفشه على رأسه وهو محرم ولا حرج عليه في ذلك لأن هذا لا يقصد به الستر غالباً، ولا يستر بمثله غالباً، الثالث أن يستره بما يلبس عادة على الرأس مثل طاقية، الشماغ، العمامة فهذا أيضاً حرام بالنص وأظنه إجماعاً، الرابع أن يغطى بما لا يعد لبساً لكنه ملاصق ويقصد به التغطية فهذا أيضاً حرام ودليله؟ دليله يا إخوان؟
الحضور : ( لا تخمروا رأسه )
الشيخ : ( لا تخمروا رأسه ) حديث الذي وقصته راحلته والغريب أن ابن حزم رحمه الله خالف في هذا في مسألة تغطية الوجه ستأتينا تغطية الوجه حرام وإلا لا؟
الخامس أن يظلّل رأسه بتابع له كالشّمسية والسّيّارة ومحمل البعير وما أشبهها فهذا محل خلاف بين العلماء منهم من أجازه وهو الصحيح ومنهم من منعه، السادس أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع له كالاستظلال في الخيمة، وثوب يضعه على شجرة، أو أغصان شجرة أو ما أشبه ذلك فهذا جائز هذا جائز ولا بأس به وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فبقي فيها عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس في عرفة، طيب فإذا قال قائل التظليل بالشمسية ونحوها أليس ستراً؟ فالجواب لا، ليس بستر لأن الذي يمشي إلى جنبك يرى كل رأسك ما غطي الرأس ثم إن النببي صلّى الله عليه وسلم كان يقود به أسامة وكان الفضل رديفه رديف النبي عليه الصلاة والسلام في دفعه من مزدلفة إلى منى وكان بلال وأسامة أحدهما يقود به البعير والثاني واضع ثوبه على رأسه حتى رمى جمرة العقبة يعني يظلله به وهذا كالشمسية تماماً فالصواب في هذه المسألة أنه يجوز ليس هذا بستر فلا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام ( لا تخمروا رأسه ) طيب هذا المحظور هل هو عام في الرجال والنساء أو هو خاص بالرجال؟ هذا خاص بالرجال، أما الأول حلق الرأس وتقليم الأظفار فهو عام للرجال والنساء.
الحضور : ( لا تخمروا رأسه )
الشيخ : ( لا تخمروا رأسه ) حديث الذي وقصته راحلته والغريب أن ابن حزم رحمه الله خالف في هذا في مسألة تغطية الوجه ستأتينا تغطية الوجه حرام وإلا لا؟
الخامس أن يظلّل رأسه بتابع له كالشّمسية والسّيّارة ومحمل البعير وما أشبهها فهذا محل خلاف بين العلماء منهم من أجازه وهو الصحيح ومنهم من منعه، السادس أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع له كالاستظلال في الخيمة، وثوب يضعه على شجرة، أو أغصان شجرة أو ما أشبه ذلك فهذا جائز هذا جائز ولا بأس به وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فبقي فيها عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس في عرفة، طيب فإذا قال قائل التظليل بالشمسية ونحوها أليس ستراً؟ فالجواب لا، ليس بستر لأن الذي يمشي إلى جنبك يرى كل رأسك ما غطي الرأس ثم إن النببي صلّى الله عليه وسلم كان يقود به أسامة وكان الفضل رديفه رديف النبي عليه الصلاة والسلام في دفعه من مزدلفة إلى منى وكان بلال وأسامة أحدهما يقود به البعير والثاني واضع ثوبه على رأسه حتى رمى جمرة العقبة يعني يظلله به وهذا كالشمسية تماماً فالصواب في هذه المسألة أنه يجوز ليس هذا بستر فلا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام ( لا تخمروا رأسه ) طيب هذا المحظور هل هو عام في الرجال والنساء أو هو خاص بالرجال؟ هذا خاص بالرجال، أما الأول حلق الرأس وتقليم الأظفار فهو عام للرجال والنساء.
الكلام على تغطية الوجه للمحرم.
الشيخ : وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن تغطية الوجه ليست حراماً ولا محظوراً لأنه قال " فمن غطى رأسه " والوجه لم يتعرض له وإذا لم يتعرض له فالأصل الحل وعلى هذا فتغطية المحرم وجهه لا بأس بها وهذه محل خلاف بين العلماء فمنهم من قال أنه لا يجوز للمحرم يعني الرجل أن يغطي وجهه ومنهم من أجازه بناء على صحة اللفظة الواردة في حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصته ناقته، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تخمروا رأسه ) فقط وروى مسلم أنه قال ( ولا وجهه ) فاختلف العلماء في صحة هذه اللفظة فمن كانت عنده صحيحة قال إنه لا يجوز للمحرم أن يغطي المحرم وجهه، ومن ليست صحيحة قال أنه يجوز، وابن حزم رحمه الله قال إنه يجوز في حال الحياة ولا يجوز في حال الموت أو بالعكس.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا أنا قلت لك أن مرضه خطير، نعم المراوح تؤثر على التسجيل.
السائل : المكيف.
الشيخ : المكيف ذاك هو ما يشتغل الآن شغله هذا ما فيه بأس، سمع يا عبد الله.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى "وإن لبس ذكر مخيطاً فدى، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيباً أو تبخر بعود ونحوه فدى، وإن قتل صيداً مأكولاً برياً أصلاً ولو تولد منه ومن غيره أو تلَف في يده فعليه جزاؤه .. "
الشيخ : تلِف
السائل : " أو تلِف في يده فعليه جزاؤه ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم .. "
الشيخ : محَرم
السائل : " ولا قتل محرَّم الأكل ولا ولا الصائل ويحرم عقد نكاح ولا يصح ".
السائل : ... .
الشيخ : لا لا أنا قلت لك أن مرضه خطير، نعم المراوح تؤثر على التسجيل.
السائل : المكيف.
الشيخ : المكيف ذاك هو ما يشتغل الآن شغله هذا ما فيه بأس، سمع يا عبد الله.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى "وإن لبس ذكر مخيطاً فدى، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيباً أو تبخر بعود ونحوه فدى، وإن قتل صيداً مأكولاً برياً أصلاً ولو تولد منه ومن غيره أو تلَف في يده فعليه جزاؤه .. "
الشيخ : تلِف
السائل : " أو تلِف في يده فعليه جزاؤه ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم .. "
الشيخ : محَرم
السائل : " ولا قتل محرَّم الأكل ولا ولا الصائل ويحرم عقد نكاح ولا يصح ".
قال المصنف :" وإن لبس ذكر مخيطا فدى "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسم على نبينا محمد وعلى آله وأصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى " وإن لبس ذكر مخيطاً فدى " إن لبس ذكر هذا من المحظورات ويعبر عنه بلبس المخيط، وما معنى المخيط؟ المخيط عند الفقهاء " كل ما خيط على عضو أو على البدن كله " يعني ما يخاط على العضو على قياسه أو على البدن كله هذا المخيط، مثل القميص والسراويل والجبة والصدرية وما أشبهها، وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة بل إذا كان مما يلبس في الإحرام فإنه يلبس ولو كان فيه خياطة، فهنا شيئان الشيء الأول ما هو المخيط؟ نقول هو ما خيط على عضو أو على البدن كله أو على عضو منه ما خيط على البدن كله أو على عضو منه، وكلمة لبس هي الشيء الثاني لا بد أن يلبس على عادة اللبس فلو وضعه وضعاً فليس عليه شيء يعني لو ارتدى بالقميص فإن ذلك لا يضر لأنه ليس لبساً له طيب ما هو الدليل؟ الدليل على هذا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم؟ " ما " اسم استفهام، يعني أي شيء يلبس؟ قال ( لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا الخفاف ) فذكر خمسة أشياء لا تلبس مع أنه سئل عن الذي يلبس فأجاب بما لا يلبس يعني هذا أنه يلبس المحرم ما سوى هذه الخمسة، وإنّما عدل عن ذكر ما يلبس إلى ذكر ما لا يلبس لأنّ ما لا يلبس أقلّ مما يلبس، ومعلوم أنّنا إذا حصرنا القليل فنقول وما سوى ذلك فإنه يلبس، المؤلف رحمه الله يقول " وإن لبس ذكر مخيطاً " فعبر بلبس المخيط ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطي جوامع الكلم لم يعبر بلبس المخيط وإنما ذكر أشياء معينة بالحد أو بالعد؟
الحضور : بالعد.
الشيخ : بالعد، عينها بالعد وكان ينبغي للمؤلف وغيره من المؤلفين أن يذكروا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا فيما سبق، أن المحافظة على لفظ النص حتى في سياق الأحكام أولى، ويذكر أن أول من عبر بلبس المخيط إبراهيم النخعي من التابعين بل من فقهاء التابعين، لأنه أي إبراهيم النخعي في الفقه أعلم منه في الحديث ولهذا يعتبر فقيهاً وهو في الحديث ليس بالمستوى الذي هو عليه في الفقه فقال " لا يلبس المخيط "، ولما كانت هذه العبارة ليست واردة عن معصوم صار فيها إشكال أولاً من حيث عمومها والثاني من حيث مفهومها، لأننا إذا أخذنا بعمومها حرمنا كل ما فيه خياطة، لأنّ مخيط اسم مفعول بمعنى مخيوط ولأن هذه العبارة توهم أن ما جاز لبسه شرعاً في الإحرام إذا كان فيه خياطة فإنه يكون ممنوعاً، يعني لو أن الإنسان عليه رداء مرقع أو رداء موصول وصلتين بعضها ببعض فهل هو مخيط أو لا؟ هو لغة مخيط لأن خيط بعضه ببعض وهذا ليس بحرام بل هو جائز، فالتعبير النبوي أولى من هذا لأن فيه حداً وليس فيه إيهام فلنرجع إلى تفسير حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ( لا يلبس القميص ) والقميص ما خيط على هيئة البدن وله أكمام كثيابنا التي علينا الآن هذه قمص فلا يلبسها المحرم، لأنه لو لبسها لم يكن هناك شعيرة ظاهرة للنسك ولاختلف الناس فيها هذا يلبس كذا وهذا يلبس كذا بخلاف ما إذا اتحدوا في اللباس، ولا يلبس القميص، ولا السراويلات أو السراويل، والسراويل اسم مفرد وليس جمعا، وجمعه سراويلات، وقيل أنه جمع ومفرده سروال، لكن اللغة الفصيحة أن سراويل مفرد قال ابن مالك في الألفية " ولسراويل بهذا الجمع -يعني صيغة منتهى الجموع- *** شبه اقتضى عموم المنع ".
طيب السراويل لباس مقطع على قدر معين من أعضاء الجسم ما هو؟
الحضور : الرجلان.
الشيخ : الرجلان، الرجلان فلا يلبس السراويل، الثالث " ولا البرانس "، البرانس ثياب واسعة لها غطاء يغطى به الرأس متصل بها وأكثر ما نراهم يلبسونها المغاربة، هذه البرانس فلا يلبسها المحرم، الرابع " العمائم " والعمائم لباس الرأس فلا يلبس المحرم العمامة لأنها لباس الرأس، ولم يقل لا يغطي رأسه لأنه لم يسأل إلا عما يلبس فذكر ما يلبس على الرأس وهو العمامة وما يلبس على أسفل البدن وهو السراويل وما يلبس على أعلى البدن وهو القميص، والخامس " ولا الخفاف " الخفاف معروفة هي ما يلبس على الرجل من جلد أو نحوه فلا يلبسها المحرم إلاّ أنّ النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ( من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزاراً فليبس السراويل )، نرجع مرة ثانية إلى الحديث فنقول الحديث يقول: لا يلبس المحرم كذا وكذا، لا يلبس، فإذا استعملها على غير وجه اللبس المعتاد فإن ذلك لا بأس به، مثل أن يجعل القميص رداءً أو يجعله إزاراً والسراويل رداءً، وبهذا نسد العذر على من يقول إذا ركب في الطائرة إن ثياب الإحرام موجودة في الشنطة في جوف الطائرة نقول هذا ليس بمشكل إذ يمكن الإستغناء عن ثياب الإحرام بماذا؟ بأن أجعل الثوب إزاراً وأجعل السراويل رداءً، أو إذا كان ممن يلبس الغطرة يجعل الغطرة رداء ولا إشكال في المسألة، أو نقول اجعل القميص رداء والبس السراويل لأنك لا تجد إزاراً فالسألة ما فيها اشكال. ( من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ) هل هذا يكون عند الحاجة أو مطلقاً؟ بمعنى لو كان الإنسان كما هو حالنا اليوم راكباً في السيارة تصل به إلى المسجد الحرام لا يحتاج إلى المشي فهل نقول إنه في هذه الحال له أن يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين أو نقول أن الرسول عليه الصلاة والصلام أجاز لبس الخفين عند عدم النعلين لأن الإنسان يحتاج إلى المشي والمشي حول مكة كما تعرفون أودية وجبال لا تخلو من الأشواك غالباً ومن الأحجار التي تدمي الأصابع، فلهذا رخص له في أن يلبس الخفين، الذي يظهر لي هذا أنه يلبس الخفين عند الحاجة أما إذا لم يحتج فلا حاجة، كما في وقتنا الحاضر وش بقي علينا من اللباس نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام حصر الذي لا يلبس بهذه الخمسة.
الحضور : بالعد.
الشيخ : بالعد، عينها بالعد وكان ينبغي للمؤلف وغيره من المؤلفين أن يذكروا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا فيما سبق، أن المحافظة على لفظ النص حتى في سياق الأحكام أولى، ويذكر أن أول من عبر بلبس المخيط إبراهيم النخعي من التابعين بل من فقهاء التابعين، لأنه أي إبراهيم النخعي في الفقه أعلم منه في الحديث ولهذا يعتبر فقيهاً وهو في الحديث ليس بالمستوى الذي هو عليه في الفقه فقال " لا يلبس المخيط "، ولما كانت هذه العبارة ليست واردة عن معصوم صار فيها إشكال أولاً من حيث عمومها والثاني من حيث مفهومها، لأننا إذا أخذنا بعمومها حرمنا كل ما فيه خياطة، لأنّ مخيط اسم مفعول بمعنى مخيوط ولأن هذه العبارة توهم أن ما جاز لبسه شرعاً في الإحرام إذا كان فيه خياطة فإنه يكون ممنوعاً، يعني لو أن الإنسان عليه رداء مرقع أو رداء موصول وصلتين بعضها ببعض فهل هو مخيط أو لا؟ هو لغة مخيط لأن خيط بعضه ببعض وهذا ليس بحرام بل هو جائز، فالتعبير النبوي أولى من هذا لأن فيه حداً وليس فيه إيهام فلنرجع إلى تفسير حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ( لا يلبس القميص ) والقميص ما خيط على هيئة البدن وله أكمام كثيابنا التي علينا الآن هذه قمص فلا يلبسها المحرم، لأنه لو لبسها لم يكن هناك شعيرة ظاهرة للنسك ولاختلف الناس فيها هذا يلبس كذا وهذا يلبس كذا بخلاف ما إذا اتحدوا في اللباس، ولا يلبس القميص، ولا السراويلات أو السراويل، والسراويل اسم مفرد وليس جمعا، وجمعه سراويلات، وقيل أنه جمع ومفرده سروال، لكن اللغة الفصيحة أن سراويل مفرد قال ابن مالك في الألفية " ولسراويل بهذا الجمع -يعني صيغة منتهى الجموع- *** شبه اقتضى عموم المنع ".
طيب السراويل لباس مقطع على قدر معين من أعضاء الجسم ما هو؟
الحضور : الرجلان.
الشيخ : الرجلان، الرجلان فلا يلبس السراويل، الثالث " ولا البرانس "، البرانس ثياب واسعة لها غطاء يغطى به الرأس متصل بها وأكثر ما نراهم يلبسونها المغاربة، هذه البرانس فلا يلبسها المحرم، الرابع " العمائم " والعمائم لباس الرأس فلا يلبس المحرم العمامة لأنها لباس الرأس، ولم يقل لا يغطي رأسه لأنه لم يسأل إلا عما يلبس فذكر ما يلبس على الرأس وهو العمامة وما يلبس على أسفل البدن وهو السراويل وما يلبس على أعلى البدن وهو القميص، والخامس " ولا الخفاف " الخفاف معروفة هي ما يلبس على الرجل من جلد أو نحوه فلا يلبسها المحرم إلاّ أنّ النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ( من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزاراً فليبس السراويل )، نرجع مرة ثانية إلى الحديث فنقول الحديث يقول: لا يلبس المحرم كذا وكذا، لا يلبس، فإذا استعملها على غير وجه اللبس المعتاد فإن ذلك لا بأس به، مثل أن يجعل القميص رداءً أو يجعله إزاراً والسراويل رداءً، وبهذا نسد العذر على من يقول إذا ركب في الطائرة إن ثياب الإحرام موجودة في الشنطة في جوف الطائرة نقول هذا ليس بمشكل إذ يمكن الإستغناء عن ثياب الإحرام بماذا؟ بأن أجعل الثوب إزاراً وأجعل السراويل رداءً، أو إذا كان ممن يلبس الغطرة يجعل الغطرة رداء ولا إشكال في المسألة، أو نقول اجعل القميص رداء والبس السراويل لأنك لا تجد إزاراً فالسألة ما فيها اشكال. ( من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ) هل هذا يكون عند الحاجة أو مطلقاً؟ بمعنى لو كان الإنسان كما هو حالنا اليوم راكباً في السيارة تصل به إلى المسجد الحرام لا يحتاج إلى المشي فهل نقول إنه في هذه الحال له أن يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين أو نقول أن الرسول عليه الصلاة والصلام أجاز لبس الخفين عند عدم النعلين لأن الإنسان يحتاج إلى المشي والمشي حول مكة كما تعرفون أودية وجبال لا تخلو من الأشواك غالباً ومن الأحجار التي تدمي الأصابع، فلهذا رخص له في أن يلبس الخفين، الذي يظهر لي هذا أنه يلبس الخفين عند الحاجة أما إذا لم يحتج فلا حاجة، كما في وقتنا الحاضر وش بقي علينا من اللباس نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام حصر الذي لا يلبس بهذه الخمسة.
قال المصنف :" وإن طيب بدنه أو ثوبه أو إدهن بمطيب أو ثم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدى "
هل يلحق ما كان في معنى هذه الخمسة التي حصرها الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم والتي لا يلبسها المحرم .؟
الشيخ : هل يلحق بها ما كان في معناها ؟ الجواب نعم يلحق بها ما كان في معناها، فمثلاً القميص يشبهها الكوت، تعرفون الكوت؟ معروف الكوت يلبس على الصدر يلحق به، فلا يجوز أن يلبسه المحرم، ويلحق به القباء القباس ثوب واسع له أكمام مفتوح الوجه فلا يلبسه، لأنه يشبه القميص لكن لو طرح القباء على كتفيه دون أن يدخل كميه فهل يعد هذا لبساً؟ الصحيح أنه ليس بلبس لأن الناس لا يلبسونه على هذه العادة، البرانس يلحق بها العباءة فإن العباءة تشبه البرنس من بعض الوجوه، فلا يجوز للإنسان المحرم أن يلبس العباءة بعد إحرامه على الوجه المعروف أما لو لفها على صدره كأنها رداء فإن ذلك لا بأس به، طيب السراويل لا يلبسها فهل يلحق بذلك التبان أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : التبان هو عبارة عن سراويل قصيرة الأكمام يعني ما تصل إلا إلى نصف الفخد اسمها عندكم نصف الهافة أظن ما ادري ايش؟
السائل : سروال نصف.
الشيخ : على كل حال أنا أصفه لكم باللفظ يصل إلى نصف الفخذ هل يلحق بالسراويل أو لا ؟ الصحيح أنه يلحق بالسراويل لأنه في الواقع سراويل لكن كمها قصير، ولأنها تلبس عادة كما يلبس السراويل، إذن نلحق بهذه الأشياء الخمسة ما يشبهها وما عدا ذلك فإننا لا نلحقه، مثاله لو أن الرجل عقد الرداء على صدره فهل هذا حرام؟ الجواب لا، لأن الرداء وإن عقد لا يخرج عن كونه رداءً طيب لو شبكه بمشبك فهل هذا لبس؟ الجواب لا، ليس كلبس القميس بل هو رداء مشبك لكن بعض الناس توسعوا في هذه المسأة وصار الرجل يشبك رداءه من رقبته إلى عانته فيبقى كأنه قميص، وهذا لا ينبغي، أما زره بإزرار واحد من أجل أن لا يسقط لاسيما عند الحاجة كما لو كان الرجل هو الذي يباشر العمل لأصحابه من قهوة وطبخ وغير ذلك فهذا لا بأس به، أما أن يجعل كله من أوله إلى آخره مزرر بالأزرة فهذا يشبه أن يكون قميصاً ليس له أكمام طيب.
السائل : ... .
الشيخ : التبان هو عبارة عن سراويل قصيرة الأكمام يعني ما تصل إلا إلى نصف الفخد اسمها عندكم نصف الهافة أظن ما ادري ايش؟
السائل : سروال نصف.
الشيخ : على كل حال أنا أصفه لكم باللفظ يصل إلى نصف الفخذ هل يلحق بالسراويل أو لا ؟ الصحيح أنه يلحق بالسراويل لأنه في الواقع سراويل لكن كمها قصير، ولأنها تلبس عادة كما يلبس السراويل، إذن نلحق بهذه الأشياء الخمسة ما يشبهها وما عدا ذلك فإننا لا نلحقه، مثاله لو أن الرجل عقد الرداء على صدره فهل هذا حرام؟ الجواب لا، لأن الرداء وإن عقد لا يخرج عن كونه رداءً طيب لو شبكه بمشبك فهل هذا لبس؟ الجواب لا، ليس كلبس القميس بل هو رداء مشبك لكن بعض الناس توسعوا في هذه المسأة وصار الرجل يشبك رداءه من رقبته إلى عانته فيبقى كأنه قميص، وهذا لا ينبغي، أما زره بإزرار واحد من أجل أن لا يسقط لاسيما عند الحاجة كما لو كان الرجل هو الذي يباشر العمل لأصحابه من قهوة وطبخ وغير ذلك فهذا لا بأس به، أما أن يجعل كله من أوله إلى آخره مزرر بالأزرة فهذا يشبه أن يكون قميصاً ليس له أكمام طيب.
5 - هل يلحق ما كان في معنى هذه الخمسة التي حصرها الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم والتي لا يلبسها المحرم .؟ أستمع حفظ
هل يجوز لبس الساعة والنظارة للمحرم.؟
الشيخ : لو لبس الإنسان ساعة في يده هل تلحق بالخمسة الذين ذكر الرسول؟ لا تلحق وأشبه ما تكون بالخاتم، والخاتم جائز لا إشكال فيه، طيب لو لبس في عينه مرآة هل يجوز أو لا؟ يجوز لأنها لا تدخل في هذه الأشياء الخمسة لا لفظاً ولا معنىً، لو وضع في أذنه سماعة يجوز؟ نعم يجوز ليست داخلة في هذه الخمسة لا لفظاً ولا معنى؟ لو وضع في فمه تركيبة أسنان هل يجوز؟ يجوز، طيب لو لس حذاء مخروزاً فيه خياطة؟
الحضور : ... .
الشيخ : حذاء كله خيوط جوابكم ليس بحي.
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز لأنه ليس خفاً هو نعل، نعل مخروز، وهو بخرازته لم يخرج عن كونه نعلاً وهذا الذي قلنا أن المحافظة على اللفظ النبوي أولى من أن نقول المحرم لبس المخيط لأن كثير من العامة الآن يسألون عن النعال المخروزة يقولون فيها خياطة، طيب لو تقلد الإنسان بسيف أو بفرد ما تقولون؟ هل يجوز؟ نعم يجوز لأنه لا يدخل فيما نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لا لفظاً ولا معنى لو ربط بطنه بحزام هل يجوز؟
الحضور : يجوز.
الشيخ : يجوز. مخيط؟ نعم يجوز طيب لو علق على كتفه خربة ماء يجوز أو وعاء نفقة؟ كل هذا جائز والمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عد ما يحرم عداً فما كان بمعناه ألحقناه به وما لم يكن بمعناه لم نلحقه به وما شككنا فيه، فالأصل الحل ومما نشك فيه الإزار المخيط بعض الناس يلبس إزاراً مخيطاً يعني ما ينفتح ثم يلفه على بدنه ويشده بحبل هل نقول إن هذا جائز أم أنه يشبه القميص أو السراويل؟ نقول إنه جائز لأنه لا يشبه القميص ولا السراويل السراويل لكل قدم كم والقميص في أعلى البدن ولكل يد كم أيضاً فهذا لا بأس به ويستعمله بعض الناس الآن لأنهم يقولون إنه أبعد عن انكشاف العورة فنقول ما دام يطلق عليه اسم إزار فهو إزار ويكون حلالاً.
الحضور : ... .
الشيخ : حذاء كله خيوط جوابكم ليس بحي.
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز لأنه ليس خفاً هو نعل، نعل مخروز، وهو بخرازته لم يخرج عن كونه نعلاً وهذا الذي قلنا أن المحافظة على اللفظ النبوي أولى من أن نقول المحرم لبس المخيط لأن كثير من العامة الآن يسألون عن النعال المخروزة يقولون فيها خياطة، طيب لو تقلد الإنسان بسيف أو بفرد ما تقولون؟ هل يجوز؟ نعم يجوز لأنه لا يدخل فيما نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لا لفظاً ولا معنى لو ربط بطنه بحزام هل يجوز؟
الحضور : يجوز.
الشيخ : يجوز. مخيط؟ نعم يجوز طيب لو علق على كتفه خربة ماء يجوز أو وعاء نفقة؟ كل هذا جائز والمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عد ما يحرم عداً فما كان بمعناه ألحقناه به وما لم يكن بمعناه لم نلحقه به وما شككنا فيه، فالأصل الحل ومما نشك فيه الإزار المخيط بعض الناس يلبس إزاراً مخيطاً يعني ما ينفتح ثم يلفه على بدنه ويشده بحبل هل نقول إن هذا جائز أم أنه يشبه القميص أو السراويل؟ نقول إنه جائز لأنه لا يشبه القميص ولا السراويل السراويل لكل قدم كم والقميص في أعلى البدن ولكل يد كم أيضاً فهذا لا بأس به ويستعمله بعض الناس الآن لأنهم يقولون إنه أبعد عن انكشاف العورة فنقول ما دام يطلق عليه اسم إزار فهو إزار ويكون حلالاً.
الكلام على ما يحرم على المرأة لبسه حال الإحرام.
الشيخ : وقول المؤلف " إن لبس ذكر مخيطاً فدى " ذكر خرج بذلك الأنثى، فالأنثى لها أن تلبس ما شاءت ليس لها ثياب معينة للإحرام إلا أنه لا يجوز أن تلبس ما يكون تبرجاً وزينة لأنها سوف تكون أمام الناس في الطواف والسعي فلا يجوز لها أن تلبس هذا، طيب هل يحرم عليه شيء من اللباس؟ المرأة نقول نعم يحرم عليها شيء من اللباس وهما القفازان والنقاب، القفازان لباس اليدين والنقاب لباس الوجه ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها وإنما حرم عليها النقاب فقط لأنه لباس الوجه، وفرق بين النقاب وبين تغطية الوجه وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها لقلنا هذا لا بأس به لكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم، هل يحرم عليها الجوارب؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، الجوارب حرام على من؟ على الرجل طيب هل يحرم على الرجل القفازان؟ نعم يحرم عليه القفازان وبعضهم حكى في ذلك الإجماع وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرم على المحرم لبس ما يختص بالرجل، فكذلك لبس ما يختص باليد وهي مصنوعة على هيئة أحد الأعضاء لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها فيما يتجنبه المحرم لأنه ليس من عادة الرجال أن يلبس القفازين ولهذا لما كان من عادة النساء أن تلبس القفازين قال في المرأة ( ولا تلبس القفازين ) انتهينا من هذا المحظور الذي هو لبس المخيط.
السائل : لا.
الشيخ : لا، الجوارب حرام على من؟ على الرجل طيب هل يحرم على الرجل القفازان؟ نعم يحرم عليه القفازان وبعضهم حكى في ذلك الإجماع وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرم على المحرم لبس ما يختص بالرجل، فكذلك لبس ما يختص باليد وهي مصنوعة على هيئة أحد الأعضاء لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها فيما يتجنبه المحرم لأنه ليس من عادة الرجال أن يلبس القفازين ولهذا لما كان من عادة النساء أن تلبس القفازين قال في المرأة ( ولا تلبس القفازين ) انتهينا من هذا المحظور الذي هو لبس المخيط.
الكلام على من نسي ولبس مخيطا ماذا يفعل.
الشيخ : وظاهر كلام المؤلف أن لبسه حرام سواء طال الوقت أو قصر، وهو كذلك وبناء على هذا لو أن رجلاً لبس ثوبه القميص والسراويل بناء على أنه حل من إحرامه وتبين أنه لم يحل فإن عليه أن ينزعه في الحال، مثال ذلك رجل أتى بعمرة فطاف وسعى ثم لبس ثوبه القميص والسراويل ثم ذكر أنه لم يقصر أو لم يحلق فماذا نقول له؟ نقول يجب فوراً أن تغير الملابس لأنك لا تزال على إحرامك، والمحرم لا يجوز أن يلبس القميص ولا طرفة عين لكن يؤجل بقدر العادة ما نقول مثلاً إذا كنت في المسجد اركض قدام الناس أو جيب السيارة اركبها وعلم على مئتين مثلاً ما نقول هكذا، نقول الشيء المعتاد طيب وهل له إذ أراد خلعه خلع القميص هل له أن يخلعه من أعلى أو من أسفل إذا كان جيبه واسعاً أو يشقه؟ الآن عندنا ثلاثة احتمالات من أسفل وهذا لا يكون إلا إذا كان الجيب واسعاً، يشقه علشان يوسعه ونزله من أسفل، أو يخلعه خلعاً عادياً إذا قلنا بالأخير لزم من ذلك عند خلعه أن يغطي رأسه، والمحرم لا يغطي رأسه فلذلك قال بعض العلماء إذا أراد خلع القميص الذي أحرم به فإما أن يخلعه من أسفل إن اتسع الجيب وإلا شقه ولا يمكن أن يخلعه من فوق لأنه إذا فعل فقد غطّى رأسه، ولكن هذا القول ضعيف لأن شق القميص إفساد له، والنبي صلّى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال ولأنّ التّغطية هنا غير مقصودة فهي كما لو حمل عفشه على رأسه بل الحمل على الرأس حمل العفش يكون أطول وهذا لحظة يعني من الزمن فالصواب أنه يخلعه خلعاً عادياً ولا يحتاج إلى أن يشقه ولا أن ينزله من أسفل طيب.
لو لم يجد المحرم رداء فماذا يفعل.؟
الشيخ : طيب لو لم يجد الإنسان رداءً، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا لم يجد إزاراً فإنه يلبس سراويل لكن لو لم يجد رداءً؟ يبقى على ما هو عليه، لأنه يجوز للانسان أن يبقى مؤتزراً بين الناس، ويجوز أن يبقى مؤتزراً ويصلّي فهو ليس فيه ضرورة إلى الرّداء، فإذا قال أنا لا أستطيع أن أبقى مكشوف الصدر والظهر يلحقني في ذلك مشقة لا أحتملها أو أخاف من المرض إذا كانت الأيام باردة، نقول إذاً البس القميص إذا كان لا يمكنك أن تلفّف به البسه و افد،
قال المصنف :" وإن طيب بدنه أو ثوبه أو إدهن بمطيب أو ثم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدى "
الشيخ : لأن الإنسان إذا احتاج إلى فعل المحظور فعله وفدى كما في حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه.
ومن المحظورات قال " وإن طيب بدنه أو ثوبه أو شم "
الحضور : أو ادهن.
الشيخ : " أو ادهن بمطيب أو شم طيباً " واحد يملي علي.
السائل : أو تبخر
الشيخ : " أو تبخر بعود ونحوه فدى " طيب هذا من المحظورات أيضاً، من المحظورات الطيب، ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تلبسوا شيئاً مسه الزعفران أو الورس -أو قال- ثوباً مسه اللزعفران أو الورس ) والزعفران طيب لكن قد يقول قائل الزعفران أخص من كونه طيباً لأنه طيب ولون، ونحن نقول إن الطيب بأي لو كان يحرم على المحرم، نقول نأتي بدليل آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته في عرفة قال ( لا تحنطوه ) وتحنيط الميت أطياب مجموعة تجعل في مواضع من جسمه وهذا عام لكل طيب لأن الرسول قال ( لا تحنطوه ) وذكر أشياء ثم قال ( فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ) وهذا دليل على أن المحرم لا يجوز له استعمال الطيب، وهو كذلك لا يجوز له استعمال الطيب، ووجهه أن الطيب يعطي الإنسان نشوة وربما يحرك شهوته ويلهب غريزته ويحصل بذلك فتنة له والله عز وجل يقول (( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) ثم إنه قد ينسيه ما هو فيه من العبادة فلذلك نهي عنه. الطيب هنا يشمل الطيب في رأسه، في لحيته، في صدره، في ظهره في أي مكان، في ثوبه أيضاً واضح؟ قال المؤلف " أو شم طيباً " الشم يعني أن يستنشقه ليختبر رائحته، نعم أو " ادهن بمطيب " كذلك أيضاً إذا ادهن بمطيب يعني مسح على جلده بدهن فيه طيب فإنه لا يجوز لأن ذلك سوف يعلق به وتبقى رائحته، كذلك أيضاً يقول " أو شم طيباً "، يعني تقصد شم الطيب، فإنه يحرم عليه ذلك ويفدي ولكن المسألة الأخيرة وهي شمّ الطيب فيها نظر، لأن الشم ليس استعمالاً ولهذا قال بعض العلماء إنه لا يحرم الشم لكن إن تلذذ به فإنه يتجنبه خوفاً من المحظور الذي يكون بالتطيب، أما يشمه ليختبر مثلاً طيبه هل هو طيب أو وسط أو رديء هذا لا بأس به، وهذه المسألة لها ثلاث حالات: الحال الأولى أن يشمه بلا قصد، والثانية أن يتقصد شمه لكن لا للتذذ به أو للترفه به، والثالث أن يقصد شمه للتلذذ به، فالقول بتحريم الثالث وجيه، أما القول بتحريم الثاني فغير وجيه، وأما الأول فهذا لا يحرم قولاً واحداً، ومن ذلك ما يحصل للإنسان إذا كان يطوف أنه يشم رائحة الطيب الذي في الكعبة وقد رأينا بعض الناس شاهدناهم يصبون الطيب صباً على حجارة الكعبة، ومثل هذا لا بد أن يفوح له رائحة، ولكن الإنسان إذا لم يقصدها ليس فيها شيء، ونحن نرى أن الذين يضعون الطيب في الحجر الأسود قد أساؤوا إساءة بالغة، لأنهم سوف يحرمون الناس استلام الحجر الأسود أو يوقعونهم في محظور من محظورات الإحرام وكلاهما عدوان على الطائفين فيقال لهم أنتم إذا أبيتم إلا أن تطيّبوا الكعبة فنحن لا نمنعكم لكن لا تجعلوا الطيب في مشعر من مشاعر الطواف اجعلوه في جوانب الكعبة من الذي لا يمسح أما أن تجعلوه في مكان يحتاج المسلمون إلى مسحه وتقبيله فهذا جناية، لأنهم إما أن يدعوا المسح مع القدرة عليه وإما أن يقعوا في المحظور ومشكل إذا جاء إنسان يطوف وأنت في أثناء الطواف قال لك والله أنا قبّلت الحجر الأسود ومسحت بيدي وعلق في شيء من الطيب ماذا ستقول له؟ ستقول اذهب واغسل الطيب والزحام شديد ماذا يكون أذى هذا الرجل؟ أذى شديد ولهذا ينبغي لكم أنتم طلبة العلم إذا جرى مثلاً كلام حول هذا أن تبينوا لهذا الأخ الذي احتسب بنيته وأساء بفعله أن تقولوا إن هذا عدوان على الناس تمنعونهم من شعيرة من شعائر الطواف وأنتم تريدون الإحسان، فأنتم تحسنون ولكن تسيئون فالنية طيبة والتصرف سيّء؟
السائل : هل يلحق الشماغ بالعمامة؟
الشيخ : ماذا تقولون؟ يقول هل يلحق الشماغ بالعمامة؟
الحضور : نعم.
الشيخ : الجواب نلحقه أيضاً من جهة أخرى حتى من جهة أخرى وهو تغطية الرأس.
السائل : ...؟
الشيخ : القفازين يعني، هذا عند الضرورة إذا اضطروا إلى ذلك فإنهم يفتون على القاعدة التي ذكرنا أو التي سنذكرها إن شاء الله تعالى.
السائل : في مصنف ابن أبي شيبة نقل عن ابن عمر وعن أنس بن مالك أنهم كانوا يقبلون الحجر وإن خضاب الطيب على الثوب فسئل عن ذلك فقال ليس عليه شيء؟
الشيخ : ليس إيش؟
السائل : ليس عليه شيء.
الشيخ : نعم لعلى هذا والله أعلم إنه قد طيبه من قبل في ثوبه.
السائل : لا.
الشيخ : من طيب الحجر؟
السائل : من طيب الكعبة.
الشيخ : يمكن هذا يعذرونه لأنه شيء لم يقصده وشيء كأنه أكره عليه.
السائل : قلنا أنّ تغطية الوجه للرجل فيها خلاف بين العلماء منهم من أجاز ومنهم من منع على صحة رواية مسلم ولم ترجح؟
الشيخ : والله ما تبين لي فيها الترجيح، لأن احتمال أن الراوي الذي حدث به أخيراً وزاد هذه اللفظة أنه ذكرها بعد فيه احتمال، والذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله أنها لا تصح.
السائل : ... الوجه؟
الشيخ : لا أنها لا تصح اللفظة وأن تغطية الوجه لا بأس به.
ومن المحظورات قال " وإن طيب بدنه أو ثوبه أو شم "
الحضور : أو ادهن.
الشيخ : " أو ادهن بمطيب أو شم طيباً " واحد يملي علي.
السائل : أو تبخر
الشيخ : " أو تبخر بعود ونحوه فدى " طيب هذا من المحظورات أيضاً، من المحظورات الطيب، ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تلبسوا شيئاً مسه الزعفران أو الورس -أو قال- ثوباً مسه اللزعفران أو الورس ) والزعفران طيب لكن قد يقول قائل الزعفران أخص من كونه طيباً لأنه طيب ولون، ونحن نقول إن الطيب بأي لو كان يحرم على المحرم، نقول نأتي بدليل آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته في عرفة قال ( لا تحنطوه ) وتحنيط الميت أطياب مجموعة تجعل في مواضع من جسمه وهذا عام لكل طيب لأن الرسول قال ( لا تحنطوه ) وذكر أشياء ثم قال ( فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ) وهذا دليل على أن المحرم لا يجوز له استعمال الطيب، وهو كذلك لا يجوز له استعمال الطيب، ووجهه أن الطيب يعطي الإنسان نشوة وربما يحرك شهوته ويلهب غريزته ويحصل بذلك فتنة له والله عز وجل يقول (( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) ثم إنه قد ينسيه ما هو فيه من العبادة فلذلك نهي عنه. الطيب هنا يشمل الطيب في رأسه، في لحيته، في صدره، في ظهره في أي مكان، في ثوبه أيضاً واضح؟ قال المؤلف " أو شم طيباً " الشم يعني أن يستنشقه ليختبر رائحته، نعم أو " ادهن بمطيب " كذلك أيضاً إذا ادهن بمطيب يعني مسح على جلده بدهن فيه طيب فإنه لا يجوز لأن ذلك سوف يعلق به وتبقى رائحته، كذلك أيضاً يقول " أو شم طيباً "، يعني تقصد شم الطيب، فإنه يحرم عليه ذلك ويفدي ولكن المسألة الأخيرة وهي شمّ الطيب فيها نظر، لأن الشم ليس استعمالاً ولهذا قال بعض العلماء إنه لا يحرم الشم لكن إن تلذذ به فإنه يتجنبه خوفاً من المحظور الذي يكون بالتطيب، أما يشمه ليختبر مثلاً طيبه هل هو طيب أو وسط أو رديء هذا لا بأس به، وهذه المسألة لها ثلاث حالات: الحال الأولى أن يشمه بلا قصد، والثانية أن يتقصد شمه لكن لا للتذذ به أو للترفه به، والثالث أن يقصد شمه للتلذذ به، فالقول بتحريم الثالث وجيه، أما القول بتحريم الثاني فغير وجيه، وأما الأول فهذا لا يحرم قولاً واحداً، ومن ذلك ما يحصل للإنسان إذا كان يطوف أنه يشم رائحة الطيب الذي في الكعبة وقد رأينا بعض الناس شاهدناهم يصبون الطيب صباً على حجارة الكعبة، ومثل هذا لا بد أن يفوح له رائحة، ولكن الإنسان إذا لم يقصدها ليس فيها شيء، ونحن نرى أن الذين يضعون الطيب في الحجر الأسود قد أساؤوا إساءة بالغة، لأنهم سوف يحرمون الناس استلام الحجر الأسود أو يوقعونهم في محظور من محظورات الإحرام وكلاهما عدوان على الطائفين فيقال لهم أنتم إذا أبيتم إلا أن تطيّبوا الكعبة فنحن لا نمنعكم لكن لا تجعلوا الطيب في مشعر من مشاعر الطواف اجعلوه في جوانب الكعبة من الذي لا يمسح أما أن تجعلوه في مكان يحتاج المسلمون إلى مسحه وتقبيله فهذا جناية، لأنهم إما أن يدعوا المسح مع القدرة عليه وإما أن يقعوا في المحظور ومشكل إذا جاء إنسان يطوف وأنت في أثناء الطواف قال لك والله أنا قبّلت الحجر الأسود ومسحت بيدي وعلق في شيء من الطيب ماذا ستقول له؟ ستقول اذهب واغسل الطيب والزحام شديد ماذا يكون أذى هذا الرجل؟ أذى شديد ولهذا ينبغي لكم أنتم طلبة العلم إذا جرى مثلاً كلام حول هذا أن تبينوا لهذا الأخ الذي احتسب بنيته وأساء بفعله أن تقولوا إن هذا عدوان على الناس تمنعونهم من شعيرة من شعائر الطواف وأنتم تريدون الإحسان، فأنتم تحسنون ولكن تسيئون فالنية طيبة والتصرف سيّء؟
السائل : هل يلحق الشماغ بالعمامة؟
الشيخ : ماذا تقولون؟ يقول هل يلحق الشماغ بالعمامة؟
الحضور : نعم.
الشيخ : الجواب نلحقه أيضاً من جهة أخرى حتى من جهة أخرى وهو تغطية الرأس.
السائل : ...؟
الشيخ : القفازين يعني، هذا عند الضرورة إذا اضطروا إلى ذلك فإنهم يفتون على القاعدة التي ذكرنا أو التي سنذكرها إن شاء الله تعالى.
السائل : في مصنف ابن أبي شيبة نقل عن ابن عمر وعن أنس بن مالك أنهم كانوا يقبلون الحجر وإن خضاب الطيب على الثوب فسئل عن ذلك فقال ليس عليه شيء؟
الشيخ : ليس إيش؟
السائل : ليس عليه شيء.
الشيخ : نعم لعلى هذا والله أعلم إنه قد طيبه من قبل في ثوبه.
السائل : لا.
الشيخ : من طيب الحجر؟
السائل : من طيب الكعبة.
الشيخ : يمكن هذا يعذرونه لأنه شيء لم يقصده وشيء كأنه أكره عليه.
السائل : قلنا أنّ تغطية الوجه للرجل فيها خلاف بين العلماء منهم من أجاز ومنهم من منع على صحة رواية مسلم ولم ترجح؟
الشيخ : والله ما تبين لي فيها الترجيح، لأن احتمال أن الراوي الذي حدث به أخيراً وزاد هذه اللفظة أنه ذكرها بعد فيه احتمال، والذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله أنها لا تصح.
السائل : ... الوجه؟
الشيخ : لا أنها لا تصح اللفظة وأن تغطية الوجه لا بأس به.
اضيفت في - 2006-04-10