كتاب الحج-07a
هل يلحق الشماغ بالعمامة.؟
الشيخ : ولهذا ينبغي لكم أنتم طلبة العلم إذا جرى مثلاً كلام حول هذا أن تبينوا لهذا الأخ الذي احتسب بنيته وأساء بفعله أن تقولوا إن هذا عدوان على الناس، تمنعونهم من شعيرة من شعائر الطواف وأنتم تريدون الإحسان، فأنتم تحسنون ولكن تسيئون فالنية طيبة والتصرف سيء.
السائل : هل يلحق الشماغ بالعمامة؟
الشيخ : ماذا نقولون، يقول هل يلحق الشماغ بالعمامة؟
السائل : نعم.
الشيخ : الجواب نلحقه أيضاً من جهة أخرى، حتى من جهة أخرى وهو تغطية الرأس.
السائل : هل يلحق الشماغ بالعمامة؟
الشيخ : ماذا نقولون، يقول هل يلحق الشماغ بالعمامة؟
السائل : نعم.
الشيخ : الجواب نلحقه أيضاً من جهة أخرى، حتى من جهة أخرى وهو تغطية الرأس.
هل لبس القفاز للمحرم لرفع الأذى جائز.؟
السائل : ...؟
الشيخ : القفّازين يعني، هذا عند الضرورة إذا اضطروا إلى ذلك فإنهم يفتون على القاعدة التي ذكرنا أو التي سنذكرها إن شاء الله تعالى.
الشيخ : القفّازين يعني، هذا عند الضرورة إذا اضطروا إلى ذلك فإنهم يفتون على القاعدة التي ذكرنا أو التي سنذكرها إن شاء الله تعالى.
جاء في أثر أن أنسا كان يقبل الحجر الأسود وإن خضاب الطيب على إحرامه.؟
السائل : في مصنف ابن أبي شيبة نقل عن ابن عمر وعن أنس بن مالك أنهم كانوا يقبلون الحجر وإن خضاب الطيب على الثوب فسئل عن ذلك فقال ليس عليه شيء؟
الشيخ : ليس إيش؟
السائل : ليس عليه شيء.
الشيخ : نعم لعلى هذا والله أعلم إنه قد طيبه من قبل في ثوبه؟
السائل : لا.
الشيخ : من طيب الحجر؟
السائل : من طيب الكعبة.
الشيخ : يمكن هذا يعذرونه لأنه شيء لم يقصده وشيء كأنه أكره عليه.
الشيخ : ليس إيش؟
السائل : ليس عليه شيء.
الشيخ : نعم لعلى هذا والله أعلم إنه قد طيبه من قبل في ثوبه؟
السائل : لا.
الشيخ : من طيب الحجر؟
السائل : من طيب الكعبة.
الشيخ : يمكن هذا يعذرونه لأنه شيء لم يقصده وشيء كأنه أكره عليه.
ما هو الراجح في مسألة تغطية الرجل وجهه حال إحرامه.؟
السائل : قلنا أن تغطية الوجه للرجل فيها خلاف بين العلماء، منهم من أجاز ومنهم من منع على صحة رواية مسلم ولم ترجح؟
الشيخ : والله ما تبين لي فيها الترجيح، لأن احتمال أن الراوي الذي حدّث به أخيراً وزاد هذه اللفظة أنه ذكرها بعد، فيه احتمال والذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله أنها لا تصح.
السائل :ما يصح تغطية الوجه؟
الشيخ : لا، أنها لا تصح اللفظة وأن تغطية الوجه لا بأس به.
السائل : طيب يا شيخ تغطية الوجه للمرأة في غير وجود الأجانب هل يجب عليها؟
الشيخ : لكن بنقاب وإلا بغير نقاب؟
السائل : بغير نقاب.
الشيخ : لا بأس به لكن تركه أحسن، يعني كشف المرأة وجهها إذا لم يكن عندها رجال أفضل.
الشيخ : والله ما تبين لي فيها الترجيح، لأن احتمال أن الراوي الذي حدّث به أخيراً وزاد هذه اللفظة أنه ذكرها بعد، فيه احتمال والذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله أنها لا تصح.
السائل :ما يصح تغطية الوجه؟
الشيخ : لا، أنها لا تصح اللفظة وأن تغطية الوجه لا بأس به.
السائل : طيب يا شيخ تغطية الوجه للمرأة في غير وجود الأجانب هل يجب عليها؟
الشيخ : لكن بنقاب وإلا بغير نقاب؟
السائل : بغير نقاب.
الشيخ : لا بأس به لكن تركه أحسن، يعني كشف المرأة وجهها إذا لم يكن عندها رجال أفضل.
ما هو معنى حديث :( ولا ثوبا مسه زعفران ) .؟
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( ولا ثوباً مسه زعفران ) الثوب الذي لم يمسه زعفران يجوز لبسه؟
الشيخ : لكن هل هو مطيب؟
السائل : لا ليس مطيب.
الشيخ : ماذا تفهم من الثوب؟ أنا أخشى أنك تفهم من الثوب القميص.
السائل : ما أعرف الفرق بين الثوب والقميص.
الشيخ : الثوب قطعة القماش حتى الرداء يسمى ثوباً والإزار يسمى ثوباً كل قطعة من القماش قطن أو صوف أو غيره فهو ثوب.
الشيخ : لكن هل هو مطيب؟
السائل : لا ليس مطيب.
الشيخ : ماذا تفهم من الثوب؟ أنا أخشى أنك تفهم من الثوب القميص.
السائل : ما أعرف الفرق بين الثوب والقميص.
الشيخ : الثوب قطعة القماش حتى الرداء يسمى ثوباً والإزار يسمى ثوباً كل قطعة من القماش قطن أو صوف أو غيره فهو ثوب.
ما حكم لبس الرداء الملون.؟
السائل : طيب يا شيخ الرداء الملون؟
الشيخ : الرداء الملون لا بأس به.
السائل : ما يعد من ... .
الشيخ : ربما نقول إن الأفضل تركه لئلا يتباهى الناس في ذلك، لأنه إذا انفتح الباب وصار الإنسان يأتي ملون جاء آخر بملون أحسن منه وتباهى الناس في هذا. نعم؟
الشيخ : الرداء الملون لا بأس به.
السائل : ما يعد من ... .
الشيخ : ربما نقول إن الأفضل تركه لئلا يتباهى الناس في ذلك، لأنه إذا انفتح الباب وصار الإنسان يأتي ملون جاء آخر بملون أحسن منه وتباهى الناس في هذا. نعم؟
المرأة المحرمة التي عندها أجانب لها تغطية وجهها فكيف نجيب على حديث الفضل بن عباس الذي فيه المرأة المكشوفة الوجه.؟
السائل : قلنا أن المرأة إذا وجد أجانب تغطي وجهها فما الجواب عن قول ابن عباس ...؟
الشيخ : سمعتم ما قال؟ يقول إذا قلنا بأنه إذا كان عندها أجانب يجب أن تغطي وجهها فما هو الجواب عن حديث الفضل ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في دفعه من مزدلفة إلى منى ومرت به امرأة كاشفة الوجه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال ( نعم ) وجعل الفضل ابن عباس ينظر إليها وتنظر إليه فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر؟
السائل : لم يكن نزل وجوب تغطية الوجه بعد.
الشيخ : لا، هذا الجواب غير صحيح يقول الجواب أن هذا قبل نزول الحجاب هذا في حجة الوداع.
السائل : ... .
الشيخ : يقول هذه مخطوبة للفضل، فصرف الفضل عنها لكن الخطبة في حال الإحرام لا تجوز.
السائل : أنها لم تعلم ... الحجاب وأن المرأة لا يحل لها كشف وجهها قبل ذلك لم تعلم بذلك، ولذلك أتت كاشفة.
الشيخ : يعني معناه أن نقول هذه لم تعلم وكشفت بناء على البراءة الأصلية، طيب لماذا لم يقل لها الرسول الناس بين يديك احتجبي؟
السائل : يحتمل أن منع النبي عليه الصلاة والسلام منع الفضل وأجاز لنفسه هذا الشيء ... فقط هو وهي يعني ليس معهم ثالث.
الشيخ : الجواب الآن يقول أنه ليس حولها إلا النبي صلّى الله عليه وسلم والفضل ابن عباس وأنّ الرسول صرف وجه الفضل وأما هو عليه الصلاة والسلام فإنه يجوز له الإطلاع على النساء ولا يلزمهن الاحتجاب عنه كما أنه يجوز له الخلوة بهن.
السائل : ... .
الشيخ : إي شابة.
السائل : جزاك الله خير يا شيخ لو قال قائل إن في باب الأضحية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ..
الشيخ : اصبر حتى نكمل بحثنا في هذا.
السائل : يحتمل أن المرأة كانت مغطية لكن محاسنها كانت معروفة.
الشيخ : يعني معناه أنه ينظر إليها الهيكل العام، هذا ذهب إليه الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال هو لم ينظر إلى الوجه الوجه ما فيه دليل أنه مكشوف لكن يعني هيكلها إلا أن هذا يعكره قوله تنظر إليه لأن الوجه إذا كان مغطى ما ندري أنها تنظر إليه صحيح أنها إذا التفتت فإن التفاتها يوحي بأنها تنظر إليه لكن ليس صريح.
السائل : شيخ ورد أنها كانت سفعاء الخدين.
الشيخ : لا، هذه في صلاة العيدين.
السائل : عدم النقل ليس نقلاً للعدم.
الشيخ : وهو؟
السائل : ما نقل الراوي ... فعدم نقله ليس نقلاً للعدم
الشيخ : إي يعني يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صرف وجه الفضل قال لها احتجبي، على كل حال الحديث هذا له احتمالات كثيرة ولو ذهب الإنسان يذكر الاحتمالات العقلية في هذا الحديث لحصل على عشرة أو أكثر، والمعروف عند العلماء أن الحديث إذا كان محتملاً فإنه فإنه لا يكون حجة أو لا يكون معارضاً عما كان صريحاً، وعندنا أحاديث وآيات ونظر تدل على أنه لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها وحينئذٍ نأخذ بهذا الواضح المحكم وندع المتشابه هذا أحسن ما يقال فيه.
الشيخ : سمعتم ما قال؟ يقول إذا قلنا بأنه إذا كان عندها أجانب يجب أن تغطي وجهها فما هو الجواب عن حديث الفضل ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في دفعه من مزدلفة إلى منى ومرت به امرأة كاشفة الوجه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال ( نعم ) وجعل الفضل ابن عباس ينظر إليها وتنظر إليه فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر؟
السائل : لم يكن نزل وجوب تغطية الوجه بعد.
الشيخ : لا، هذا الجواب غير صحيح يقول الجواب أن هذا قبل نزول الحجاب هذا في حجة الوداع.
السائل : ... .
الشيخ : يقول هذه مخطوبة للفضل، فصرف الفضل عنها لكن الخطبة في حال الإحرام لا تجوز.
السائل : أنها لم تعلم ... الحجاب وأن المرأة لا يحل لها كشف وجهها قبل ذلك لم تعلم بذلك، ولذلك أتت كاشفة.
الشيخ : يعني معناه أن نقول هذه لم تعلم وكشفت بناء على البراءة الأصلية، طيب لماذا لم يقل لها الرسول الناس بين يديك احتجبي؟
السائل : يحتمل أن منع النبي عليه الصلاة والسلام منع الفضل وأجاز لنفسه هذا الشيء ... فقط هو وهي يعني ليس معهم ثالث.
الشيخ : الجواب الآن يقول أنه ليس حولها إلا النبي صلّى الله عليه وسلم والفضل ابن عباس وأنّ الرسول صرف وجه الفضل وأما هو عليه الصلاة والسلام فإنه يجوز له الإطلاع على النساء ولا يلزمهن الاحتجاب عنه كما أنه يجوز له الخلوة بهن.
السائل : ... .
الشيخ : إي شابة.
السائل : جزاك الله خير يا شيخ لو قال قائل إن في باب الأضحية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ..
الشيخ : اصبر حتى نكمل بحثنا في هذا.
السائل : يحتمل أن المرأة كانت مغطية لكن محاسنها كانت معروفة.
الشيخ : يعني معناه أنه ينظر إليها الهيكل العام، هذا ذهب إليه الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال هو لم ينظر إلى الوجه الوجه ما فيه دليل أنه مكشوف لكن يعني هيكلها إلا أن هذا يعكره قوله تنظر إليه لأن الوجه إذا كان مغطى ما ندري أنها تنظر إليه صحيح أنها إذا التفتت فإن التفاتها يوحي بأنها تنظر إليه لكن ليس صريح.
السائل : شيخ ورد أنها كانت سفعاء الخدين.
الشيخ : لا، هذه في صلاة العيدين.
السائل : عدم النقل ليس نقلاً للعدم.
الشيخ : وهو؟
السائل : ما نقل الراوي ... فعدم نقله ليس نقلاً للعدم
الشيخ : إي يعني يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صرف وجه الفضل قال لها احتجبي، على كل حال الحديث هذا له احتمالات كثيرة ولو ذهب الإنسان يذكر الاحتمالات العقلية في هذا الحديث لحصل على عشرة أو أكثر، والمعروف عند العلماء أن الحديث إذا كان محتملاً فإنه فإنه لا يكون حجة أو لا يكون معارضاً عما كان صريحاً، وعندنا أحاديث وآيات ونظر تدل على أنه لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها وحينئذٍ نأخذ بهذا الواضح المحكم وندع المتشابه هذا أحسن ما يقال فيه.
7 - المرأة المحرمة التي عندها أجانب لها تغطية وجهها فكيف نجيب على حديث الفضل بن عباس الذي فيه المرأة المكشوفة الوجه.؟ أستمع حفظ
هل يقال أن من أراد أن يضحي يمسك عن أخذ الشعر والظفر فمن باب أولى المحرم.؟
السائل : لو قال قائل في باب الأضحية حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ المضحي شيئاً من شعره أو ... في باب الإحرام نتمسّك بما ورد به النص فقط ... مع أنه في مسألة الهدايا جعلنا لها الشروط التي تجعل للأضحية من حيث السنّ إلى آخره، أفلا يكون هذا أولى يا شيخ لاسيما أن أيام ... الأضحية أكثر من عشرة أيام ... أقل يعني أحوال الإحرام يحرم لها ما يحرم لمريد الأضحية أولى منه؟
الشيخ : لا هذا قياس مع الفارق، لأن الذي يريد أن يضحي يحرم عليه أخذ الشعر وأخذ الظفر وأخذ البشرة والمحرم لا يحرم عليه أخذ البشرة بالإجماع فلا يصح القياس، ثم إني عثرت على كلام للشنقيطي رحمه الله في كتاب أضوء البيان وقال أنه ليس فيه نص لا من الكتاب ولا من السنة على تحريم أخذ الأظفار، وكذلك على تحريم شعر البدن وتعجّب من نقل ابن المنذر الذي نقله عنه صاحب المغني أن العلماء أجمعوا على أنه لا يحل للمحرم تقليم أظفاره وقال " إن هذا بناء على أن داود الظاهري لا يعتد بخلافه " والمعروف عند الأصوليين أنه يعتد بخلافه وعلى كل حال نحن ذكرنا أن الاحتياط بلا شك تجنب هذا الشيء ما دام أن العلماء جمهورهم على أنه لا يجوز فأنت في غنىً عن هذا.
الشيخ : لا هذا قياس مع الفارق، لأن الذي يريد أن يضحي يحرم عليه أخذ الشعر وأخذ الظفر وأخذ البشرة والمحرم لا يحرم عليه أخذ البشرة بالإجماع فلا يصح القياس، ثم إني عثرت على كلام للشنقيطي رحمه الله في كتاب أضوء البيان وقال أنه ليس فيه نص لا من الكتاب ولا من السنة على تحريم أخذ الأظفار، وكذلك على تحريم شعر البدن وتعجّب من نقل ابن المنذر الذي نقله عنه صاحب المغني أن العلماء أجمعوا على أنه لا يحل للمحرم تقليم أظفاره وقال " إن هذا بناء على أن داود الظاهري لا يعتد بخلافه " والمعروف عند الأصوليين أنه يعتد بخلافه وعلى كل حال نحن ذكرنا أن الاحتياط بلا شك تجنب هذا الشيء ما دام أن العلماء جمهورهم على أنه لا يجوز فأنت في غنىً عن هذا.
من لم يجد إزارا ولبس سراويل فهل عليه فدية.؟
السائل : الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ) فلو أن الإنسان لم يجد إزاراً ولبس سراويل هل يلزمه الفدية؟
الشيخ : لا يلزمه لأن هذا بدل شرعي، وكذلك الخفاف لا يلزمه لأنها بدل شرعي.
الشيخ : لا يلزمه لأن هذا بدل شرعي، وكذلك الخفاف لا يلزمه لأنها بدل شرعي.
هل يلزم قطع الخف أسفل الكعبين لمن جاز له لبسها.؟
الشيخ : لكن بقي عندنا مسألة في الخفاف هل إذا جاز له أن يلبس الخفاف يلزمه أن يقطعها حتى تكون أسفل من الكعبين؟
السائل : لا.
الشيخ : اختلف العلماء في هذا على قولين، القول الأول يلزمه أن يقطعها لأن حديث ابن عمر في الصحيحن ثابت في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين )، وقال بعض العلماء لا يجب القطع لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفة وقال ( من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ) ولم يأمر بالقطع وحديث ابن عباس متأخر لأن حديث ابن عمر كان في المدينة قبل أن يسافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج وحديث ابن عباس في عرفة بعد وأيضاً الذين حضروا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، في عرفة أكثر من الذين حضروا في المدينة ولو كان القطع واجباً لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة، وعليه فلا يكون هذا من باب حمل المطلق على المقيد، لأن حمل المطلق على المقيد فيما إذا تساوت الحالان، حال المطلق وحال المقيد فحينئذٍ نحمل المطلق على المقيد، أما إذا مع اختلاف الحال فلا يمكن أن يحمل المطلق على المقيد وهذا هو الصحيح، أنه إذا جاز لبس الخفين لعدم النعلين فإنه لا يجب قطعهما.
السائل : لا.
الشيخ : اختلف العلماء في هذا على قولين، القول الأول يلزمه أن يقطعها لأن حديث ابن عمر في الصحيحن ثابت في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين )، وقال بعض العلماء لا يجب القطع لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفة وقال ( من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ) ولم يأمر بالقطع وحديث ابن عباس متأخر لأن حديث ابن عمر كان في المدينة قبل أن يسافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج وحديث ابن عباس في عرفة بعد وأيضاً الذين حضروا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، في عرفة أكثر من الذين حضروا في المدينة ولو كان القطع واجباً لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة، وعليه فلا يكون هذا من باب حمل المطلق على المقيد، لأن حمل المطلق على المقيد فيما إذا تساوت الحالان، حال المطلق وحال المقيد فحينئذٍ نحمل المطلق على المقيد، أما إذا مع اختلاف الحال فلا يمكن أن يحمل المطلق على المقيد وهذا هو الصحيح، أنه إذا جاز لبس الخفين لعدم النعلين فإنه لا يجب قطعهما.
ما هو الدليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالخلوة بالنساء والنظر.؟
السائل : ما الدليل على خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام بالنظر والخلوة؟
الشيخ : الدليل أحاديث وردت في هذا حديث أن الرسول كان يذهب إلى امرأة من الأنصار كان يذهب إليها ... وليست محرماً له والرسول قد خص فيما يتعلق بالنساء بخصائص ليست لغيره.
الشيخ : الدليل أحاديث وردت في هذا حديث أن الرسول كان يذهب إلى امرأة من الأنصار كان يذهب إليها ... وليست محرماً له والرسول قد خص فيما يتعلق بالنساء بخصائص ليست لغيره.
هل الشراب والقفار يحرمان على الرجال حال الإحرام.؟
السائل : ما وجه التفريق بين القفازين في يد الرجل والشوارب في القدمين ..
الشيخ : الشوارب؟! خطأ في الجمع.
السائل : الشرّاب على القدمين مع أن كليهما مفصل على بعض أجزاء البدن، قلنا أن القفازين لا يجوز و ..
الشيخ : والشرّاب ما يجوز.
السائل : الشراب ما يجوز؟
الشيخ : إي نعم للرجل أو للمرأة قصدك؟
السائل : لا للرجل.
الشيخ : للرجل ما يجوز إلا إذا احتاج إليها ولم يجد نعلين.
الشيخ : الشوارب؟! خطأ في الجمع.
السائل : الشرّاب على القدمين مع أن كليهما مفصل على بعض أجزاء البدن، قلنا أن القفازين لا يجوز و ..
الشيخ : والشرّاب ما يجوز.
السائل : الشراب ما يجوز؟
الشيخ : إي نعم للرجل أو للمرأة قصدك؟
السائل : لا للرجل.
الشيخ : للرجل ما يجوز إلا إذا احتاج إليها ولم يجد نعلين.
الصابون المعطر هل يجوز استعماله للمحرم.؟
السائل : فيه نوع من الصابون اللوكس هذا فيه رائحة طيب هل يجوز استعماله؟
الشيخ : وش تقولون في هذا؟ فيه نوع من الصابون له رائحة لكن هل هذه طيب؟ هل الناس يتطيبون بها أو رائحة بس مجرد رائحة ذكية فقط كرائحة النعناع والأترج وما أشبهها؟
السائل : بعضها طيب
الشيخ : بعضها طيب يعني؟
السائل : نعم.
الشيخ : على كل حال الحكم يدور مع علته إذا كان فيها طيب وأنّها تستعمل وتختار لما فيها من الطيب فهذه طيب لا يستعملها.
الشيخ : وش تقولون في هذا؟ فيه نوع من الصابون له رائحة لكن هل هذه طيب؟ هل الناس يتطيبون بها أو رائحة بس مجرد رائحة ذكية فقط كرائحة النعناع والأترج وما أشبهها؟
السائل : بعضها طيب
الشيخ : بعضها طيب يعني؟
السائل : نعم.
الشيخ : على كل حال الحكم يدور مع علته إذا كان فيها طيب وأنّها تستعمل وتختار لما فيها من الطيب فهذه طيب لا يستعملها.
ما حكم تعصيب الرأس للحاجة كصداع.؟
السائل : إذا أصابه الصداع فأخذ خرقة وعصب بها رأسه هل نقول أنه غطى رأسه ...؟
الشيخ : وش تقولون؟
السائل : هذا لحاجة.
الشيخ : إي ما يخالف لحاجة، لكن سيأتينا إن شاء الله إن فعل المحظور له ثلاثة حالات إذا احتاج للمحظور مع بقاء الحظر فإنه يستعمله ويفدي، كما أذن الله سبحانه وتعالى بحلق الرأس مع الفدية.
الشيخ : وش تقولون؟
السائل : هذا لحاجة.
الشيخ : إي ما يخالف لحاجة، لكن سيأتينا إن شاء الله إن فعل المحظور له ثلاثة حالات إذا احتاج للمحظور مع بقاء الحظر فإنه يستعمله ويفدي، كما أذن الله سبحانه وتعالى بحلق الرأس مع الفدية.
ما حكم استعمال الكحل للرجال والنساء للحاجة.؟
السائل : أحسن الله إليك الكحل هل يجوز للرجل أو المرأة لحاجة ...؟
الشيخ : إي نعم، الكحل يجوز للمرأة لحاجة ولغير حاجة لكن لا بد أن تحتجب عن الرجال، أما الرجل فإن كان يعطي عينه حسناً فإنّه ينهى عنه لأنه يكون متشبهاً بالمرأة في هذه الحال وإذا كان شاباً ربما يكون فيه فتنة، وأما إذا كان كحلاً للتداوي فقط فلا بأس.
السائل : هل فيه فدية؟
الشيخ : لا ما فيه فدية.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى " أو شمّ طيباً أو تبخّر بعود ونحوه فدى، وإن قتل صيداً مأكولاً برياً أصلاً ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرّم الأكل ولا الصائل ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة "
الشيخ : بس.
السائل : الرقم؟
الشيخ : الرقم إيش؟ دوّر أنت.
الشيخ : إي نعم، الكحل يجوز للمرأة لحاجة ولغير حاجة لكن لا بد أن تحتجب عن الرجال، أما الرجل فإن كان يعطي عينه حسناً فإنّه ينهى عنه لأنه يكون متشبهاً بالمرأة في هذه الحال وإذا كان شاباً ربما يكون فيه فتنة، وأما إذا كان كحلاً للتداوي فقط فلا بأس.
السائل : هل فيه فدية؟
الشيخ : لا ما فيه فدية.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى " أو شمّ طيباً أو تبخّر بعود ونحوه فدى، وإن قتل صيداً مأكولاً برياً أصلاً ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرّم الأكل ولا الصائل ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة "
الشيخ : بس.
السائل : الرقم؟
الشيخ : الرقم إيش؟ دوّر أنت.
هل يجوز للمحرم شرب القهوة التي فيها زعفران.؟
السائل : سؤال القهوة؟
الشيخ : القهوة التي فيها زعفران ظاهر الريح لا يجوز شربها.
السائل : للمحرم؟
الشيخ : للمحرم.
الشيخ : القهوة التي فيها زعفران ظاهر الريح لا يجوز شربها.
السائل : للمحرم؟
الشيخ : للمحرم.
الكلام على حديث الذي وقصته راحلته في عرفة.
الشيخ : وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبق لنا أن من محظورات الإحرام الطيب ودليله حديث ابن عباس في الذي وقصته راحلته، وفي الحقيقة أن هذا الحديث يستدلّ به على مسائل عديدة وهو من آيات الله عزّ وجلّ أن تقع حادثة واحدة لواحد من الصحابي تؤخذ منها أحكام عديدة، أحكام في الحياة وأحكام في الموت، وهذا من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّ الله يبارك في علمه فتجد القصة الواحدة تشتمل على عدة أحكام تحتاجها الأمة إلى يوم القيامة في الحياة وفي الممات، هذا الحديث أخذ منه ابن القيم اثنتا عشرة مسألة وفيه أكثر مما ذكر عند التأمل، لأنه في الحقيقة حديث عظيم وفي هذا أيضاً دليل على حكمة الله عز وجل وأن قدره الذي يعتبر مصيبة قد يكون نعمة ومنحة من الناحية الشرعية، فهذا الذي وقصته راحلته رضي الله عنه في عرفة مصيبة لكن حصل فيها من الفوائد والبركة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل.
الكلام على حالات شم الطيب للمحرم.
الشيخ : طيب إذا تبخر بعود فإنه يكون متطيباً فيحرم عليه ذلك، إذا شم طيباً قصداً فإنّه حرام عليه وهذه المسألة فيها خلاف، فمن العلماء من قال إن شم الطّيب قصداً ليس فيه شيء وليس حراماً لأنه لم يستعمله وإنّما شمّه شماً والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ( لا تحنطوه ) ويقول ( لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران والورس ) والشم لا يؤثر في الإنسان لا في ثوبه ولا في بدنه، ومنهم من قال إن شمّه قصداً للتلذذ به فهذا حرام وإن شمّه قصداً لحاجة مثل أن يختبر هذا الطيب هل هو طيب أو رديء فإن هذا لا بأس به وهذا أقرب إلى الصواب أن يقال إن شممته قصداً للتلذذ به فهذا حرام، وإن شممته قصداً لغرض غير التلذذ به فهذا جائز، وإن شممته لغير قصد بأن دخل في خياشيمك بدون قصد فهذا لا بأس به.
قال المصنف :" وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه "
الشيخ : قال المؤلف " وإن قتل صيداً مأكولاً برياً " هذا أيضاً من محظورات الإحرام مر علينا كم؟ حلق الشعر، تقليم الأظفار، تغطيبة الرأس، لبس المخيط، الطيب هذا خمسة، السادس قتل الصيد.
السائل : ... فدى؟
الشيخ : فدى يعني عليه فدية، قتل الصيد وقتل الصيد لا بد فيه من شروط أولاً أن يكون مأكولاً فإن كان غير مأكول فليس فيه فدية ولكن هل يقتل غير المأكول أو لا يقتل؟ نقول ينقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام غير المأكول من الحيوان والحشرات وما أشبهها ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما أمر بقتله، والثاني ما نهي عن قتله، والثالث ما سكت عنه، فأما ما أمر بقتله فإنه يقتل مثل الخمس التي نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ( خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ) ومنه الحية، ومنه الذئب والأسد وما أشبهها، فنص الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الخمس يتناول ما في معناها أو أشد منها، وقد ثبت نعم ما هو مثلها أو أشد منها، والثاني ما نهي عن قتله مثل النملة والنحلة والهدهد والصرد هذه نهي عن قتلها فلا تقتل لا في الحل ولا في الحرم، النملة معروفة ما هي؟ النملة معروفة والمعروف لا يعرف لأنك لو عرفت المعروف صار نكرة، ولهذا قال النحويون علا زيدنا يوم النقاء إيش؟ رأس زيدكم علا زيدنا رأس زيدكم، زيد بالأول معرفة ولما أضفناه والإضافة تقتضي التعريف صار نكرة، فالمعروف إذا عرف تنكر ولهذا تجدون في القاموس إذا جاء مثل هذه الكلمة يعني مر عليها قال معروف كتب ميم، يعني معروف واضح طيب إذن النمل معروف منه صغار ومنه كبار، النحلة؟
الحضور : معروفة.
الشيخ : ما هي النحلة؟ هي النحلة معروفة تقول هذا جاج النحل تمدحه يعني العسل وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير الزنبور ... من النحلة ومعلوم أنك إذا قلت مجاج النحل يعني يرغب فيه لكن قيء وزنابير أعوذ بالله! فعلى كل حال النحلة معروفة، طيب الهدهد؟
السائل : معروف.
الشيخ : معروف؟ ما شاء الله! طيب الصرد معروف وإلا غير معروف؟
السائل : غير معروف.
الشيخ : هذا غير معروف، يقولون إنه طائر صغير فوق العصفور منقاره أحمر ويعرفه أهل الطّيور إذن ما أمر بقتله ظاهر ما نهي عن قتله ظاهر، ما سكت عنه؟ إن آذى ألحق بالمأمور بقتله وإن لم يؤذ فهو محل توقف أجازه بعضهم قال لأنّ ما سكت الشارع فهو مما عفا عنه وكرهه بعضهم قال لأنّ الله خلقه لحكمة فلا ينبغي أن تقتله مثل الذباب، الصراصر، الخنفساء، الجعلان وما أشبهها هذه مسكوت عنها إن آذت ألحقت بإيش؟ بالمأمور بقتله لأن المؤذي يقتل حتى من بني آدم إذا جاءك من يقول أعطني مالك لا تعطيه إن قاتلك قاتله إن قتلك فأنت شهيد وإن قتلته فهو في النار، إذا لم تؤذ فالأحسن أن لا تقتل، لكن إذا كانت تؤذي مثل أن تكون صراصر في الحمام تؤذيك إذا جلست تصعد على ساقيك وعلى ثوبك وربما تعلوا على رأسك هذه مؤذية لك أن تقتلها، الذباب لك أن تقتله أيضاً لأن فيه أذية، فالحاصل أن قول المؤلف مأكولاً ضده إيش؟ غير مأكول غير المأكول عرفتم أقسامه يقول " برياً " ضده البحري فما هو البري وما هو البحري؟ ما لا يعيش إلا في الماء بحري، وما يعيش في البر وحده أو في البر والبحر فهو بري، انتبه ما لا يعيش إلا في الماء بحري، وما لا يعيش إلا في البر أو يعيش فيهما فهو بري لأن إلحاقه بالبر أحوط وقد اجتمع فيه جانب حظر وجانب إباحة فغلب جانب الحظر، أفهمتم الآن؟ طيب " أصلاً " يعني أصله بري ولا يمنع تحريم قتله أن يكون أهلياً مستأنساً، فمثلاً الأرنب صيد، مأكول وإلا غير مأكول؟
الحضور : مأكول.
الشيخ : بري وإلا بحري؟
الحضور : بري.
الشيخ : بري، أصلي وإلا غير أصلي؟ أصلي، فالأرنب المستأنسة كالأرنب المتوحشة لأن أصلها متوحش نعم طيب الحمامة؟ أصلها وحشي وإلا أنسي؟ وحشي وعلى هذا فنعتبر الأصل، الشروط إذن أن يكون صيداً مأكولاً وأن يكون برياً وأن يكون متوحشاً أصلاً لأن معنى أصلاً يعني متوحشاً أصلاً، ثلاثة شروط الدليل على هذا قول الله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النّعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام )) هذا الدليل، أعود (( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ))، والصيد هو ما جمع الأوصاف الثلاثة التي سمعتموها، كذلك الدليل على هذه من السنة أن الصعب ابن جثامة رضي الله عنه نزل به النبيّ صلّى الله عليه وسلم ضيفاً في طريقه إلى مكة في حجة الوداع وكان الصعب عداءً سبوقاً صيّاداً فذهب وصاد حمار وحش لما نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضيفاً صاد حمار وحش وجاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول رده فتغير وجه الصعب وجدير به أن يتغيّر أن يردّ هديته محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغيّر فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه فقال ( إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ) والمحرم إذا صيد الصيد من أجله فالصيد عليه حرام، لكن هل منع الصعب من أكله؟ لا لأن الصعب صاده وهو حلال وصيد الحلال حلال لكن الذي صيد له هو الذي يحرم عليه.
يقول المؤلف " ولو تولّد منه ومن غيره " يعني الصّيد لو تولّد من الوحشي والإنسي ومن غيره فإنه يكون حراما مثل لو تولد شيء من صيد بري متوحش وصيد بري غير متوحش مستأنس أصله فإنه يكون حراما لماذا؟ للقاعدة المشهورة أنه إذا اجتمع في شيء مبيح وحاظر ولم يتميز المبيح من الحاظر فإنه يغلب جانب الحظر لأنه لا يمكن اجتناب المحظور إلا باجتناب الحلال، فوجب الإجتناب ... الدجاج وسيأتينا في كلام المؤلف.
يقول المؤلف " ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده " تلف معطوف على قتل يعني وإن قتل أو تلف في يده فعليه جزاؤه إذا كان في يده صيد مشتمل على الأوصاف الثلاثة ولم يقتله لكن أصيب هذا الصيد بمرض من الله عز وجل وتلف فإنه يضمنه، لماذا؟ لأنه يحرم عليه إمساكه وظاهر كلام المؤلف أنه يحرم عليه إمساكه ولو كان قد ملكه قبل الإحرام، ونحن نقول الصيد الذي في يد المحرم إن كان قد ملكه بعد الإحرام فهو حرام لا شك ولا يجوز له إمساكه، وإن كان قد ملكه قبل الإحرام وأحرم وهو في يده فالمذهب أنه يجب عليه إزالة يده المشاهدة، لا يده الحكمية، ما معنى المشاهدة والحكمية؟ يعني مثلاً إذا قدّرنا أنه صاد في السيل في قرن المنازل صاد أرنباً قبل الإحرام وأراد أن يحرم والأرنب معه، نقول إنك إن أحرمت والأرنب معك لزمك إطلاقها، كيف؟ نعم يلزمه إطلاقها لأنه لا يمكن أن يقرّ يده المشاهدة على صيد وهو محرم يطلقها وهل يزول ملكه عنها؟ لا، لأنّنا نقول أزل يدك المشاهدة وملكك باق عليها فلو أن أحدا أخذها ثم حللت الإحرام فإنّك ترجع عليه وتأخذها، واضح؟ أما إذا صادها بعد أن أحرم فعليه إطلاقها ولا تدخل ملكه أصلاً لأن المحرم يحرم عليه صيد البر الذي جمع الأوصاف الثلاثة.
وقوله " أو تلف فييده فعليه جزاؤه " ظاهره سواء تلف بتعد منه أو تفريط أو لا وهو كذلك، لأن إبقاء يده عليه محرم فيكون كالغاصب والغاصب يضمن المغصوب بكل حال، فهذا يضمنه بكل حال وقوله فعليه جزاؤه سيأتينا إن شاء الله جزاء الصيد مفصلا في كلام المؤلف.
السائل : ... فدى؟
الشيخ : فدى يعني عليه فدية، قتل الصيد وقتل الصيد لا بد فيه من شروط أولاً أن يكون مأكولاً فإن كان غير مأكول فليس فيه فدية ولكن هل يقتل غير المأكول أو لا يقتل؟ نقول ينقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام غير المأكول من الحيوان والحشرات وما أشبهها ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما أمر بقتله، والثاني ما نهي عن قتله، والثالث ما سكت عنه، فأما ما أمر بقتله فإنه يقتل مثل الخمس التي نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ( خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ) ومنه الحية، ومنه الذئب والأسد وما أشبهها، فنص الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الخمس يتناول ما في معناها أو أشد منها، وقد ثبت نعم ما هو مثلها أو أشد منها، والثاني ما نهي عن قتله مثل النملة والنحلة والهدهد والصرد هذه نهي عن قتلها فلا تقتل لا في الحل ولا في الحرم، النملة معروفة ما هي؟ النملة معروفة والمعروف لا يعرف لأنك لو عرفت المعروف صار نكرة، ولهذا قال النحويون علا زيدنا يوم النقاء إيش؟ رأس زيدكم علا زيدنا رأس زيدكم، زيد بالأول معرفة ولما أضفناه والإضافة تقتضي التعريف صار نكرة، فالمعروف إذا عرف تنكر ولهذا تجدون في القاموس إذا جاء مثل هذه الكلمة يعني مر عليها قال معروف كتب ميم، يعني معروف واضح طيب إذن النمل معروف منه صغار ومنه كبار، النحلة؟
الحضور : معروفة.
الشيخ : ما هي النحلة؟ هي النحلة معروفة تقول هذا جاج النحل تمدحه يعني العسل وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير الزنبور ... من النحلة ومعلوم أنك إذا قلت مجاج النحل يعني يرغب فيه لكن قيء وزنابير أعوذ بالله! فعلى كل حال النحلة معروفة، طيب الهدهد؟
السائل : معروف.
الشيخ : معروف؟ ما شاء الله! طيب الصرد معروف وإلا غير معروف؟
السائل : غير معروف.
الشيخ : هذا غير معروف، يقولون إنه طائر صغير فوق العصفور منقاره أحمر ويعرفه أهل الطّيور إذن ما أمر بقتله ظاهر ما نهي عن قتله ظاهر، ما سكت عنه؟ إن آذى ألحق بالمأمور بقتله وإن لم يؤذ فهو محل توقف أجازه بعضهم قال لأنّ ما سكت الشارع فهو مما عفا عنه وكرهه بعضهم قال لأنّ الله خلقه لحكمة فلا ينبغي أن تقتله مثل الذباب، الصراصر، الخنفساء، الجعلان وما أشبهها هذه مسكوت عنها إن آذت ألحقت بإيش؟ بالمأمور بقتله لأن المؤذي يقتل حتى من بني آدم إذا جاءك من يقول أعطني مالك لا تعطيه إن قاتلك قاتله إن قتلك فأنت شهيد وإن قتلته فهو في النار، إذا لم تؤذ فالأحسن أن لا تقتل، لكن إذا كانت تؤذي مثل أن تكون صراصر في الحمام تؤذيك إذا جلست تصعد على ساقيك وعلى ثوبك وربما تعلوا على رأسك هذه مؤذية لك أن تقتلها، الذباب لك أن تقتله أيضاً لأن فيه أذية، فالحاصل أن قول المؤلف مأكولاً ضده إيش؟ غير مأكول غير المأكول عرفتم أقسامه يقول " برياً " ضده البحري فما هو البري وما هو البحري؟ ما لا يعيش إلا في الماء بحري، وما يعيش في البر وحده أو في البر والبحر فهو بري، انتبه ما لا يعيش إلا في الماء بحري، وما لا يعيش إلا في البر أو يعيش فيهما فهو بري لأن إلحاقه بالبر أحوط وقد اجتمع فيه جانب حظر وجانب إباحة فغلب جانب الحظر، أفهمتم الآن؟ طيب " أصلاً " يعني أصله بري ولا يمنع تحريم قتله أن يكون أهلياً مستأنساً، فمثلاً الأرنب صيد، مأكول وإلا غير مأكول؟
الحضور : مأكول.
الشيخ : بري وإلا بحري؟
الحضور : بري.
الشيخ : بري، أصلي وإلا غير أصلي؟ أصلي، فالأرنب المستأنسة كالأرنب المتوحشة لأن أصلها متوحش نعم طيب الحمامة؟ أصلها وحشي وإلا أنسي؟ وحشي وعلى هذا فنعتبر الأصل، الشروط إذن أن يكون صيداً مأكولاً وأن يكون برياً وأن يكون متوحشاً أصلاً لأن معنى أصلاً يعني متوحشاً أصلاً، ثلاثة شروط الدليل على هذا قول الله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النّعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام )) هذا الدليل، أعود (( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ))، والصيد هو ما جمع الأوصاف الثلاثة التي سمعتموها، كذلك الدليل على هذه من السنة أن الصعب ابن جثامة رضي الله عنه نزل به النبيّ صلّى الله عليه وسلم ضيفاً في طريقه إلى مكة في حجة الوداع وكان الصعب عداءً سبوقاً صيّاداً فذهب وصاد حمار وحش لما نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضيفاً صاد حمار وحش وجاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول رده فتغير وجه الصعب وجدير به أن يتغيّر أن يردّ هديته محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغيّر فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه فقال ( إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ) والمحرم إذا صيد الصيد من أجله فالصيد عليه حرام، لكن هل منع الصعب من أكله؟ لا لأن الصعب صاده وهو حلال وصيد الحلال حلال لكن الذي صيد له هو الذي يحرم عليه.
يقول المؤلف " ولو تولّد منه ومن غيره " يعني الصّيد لو تولّد من الوحشي والإنسي ومن غيره فإنه يكون حراما مثل لو تولد شيء من صيد بري متوحش وصيد بري غير متوحش مستأنس أصله فإنه يكون حراما لماذا؟ للقاعدة المشهورة أنه إذا اجتمع في شيء مبيح وحاظر ولم يتميز المبيح من الحاظر فإنه يغلب جانب الحظر لأنه لا يمكن اجتناب المحظور إلا باجتناب الحلال، فوجب الإجتناب ... الدجاج وسيأتينا في كلام المؤلف.
يقول المؤلف " ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده " تلف معطوف على قتل يعني وإن قتل أو تلف في يده فعليه جزاؤه إذا كان في يده صيد مشتمل على الأوصاف الثلاثة ولم يقتله لكن أصيب هذا الصيد بمرض من الله عز وجل وتلف فإنه يضمنه، لماذا؟ لأنه يحرم عليه إمساكه وظاهر كلام المؤلف أنه يحرم عليه إمساكه ولو كان قد ملكه قبل الإحرام، ونحن نقول الصيد الذي في يد المحرم إن كان قد ملكه بعد الإحرام فهو حرام لا شك ولا يجوز له إمساكه، وإن كان قد ملكه قبل الإحرام وأحرم وهو في يده فالمذهب أنه يجب عليه إزالة يده المشاهدة، لا يده الحكمية، ما معنى المشاهدة والحكمية؟ يعني مثلاً إذا قدّرنا أنه صاد في السيل في قرن المنازل صاد أرنباً قبل الإحرام وأراد أن يحرم والأرنب معه، نقول إنك إن أحرمت والأرنب معك لزمك إطلاقها، كيف؟ نعم يلزمه إطلاقها لأنه لا يمكن أن يقرّ يده المشاهدة على صيد وهو محرم يطلقها وهل يزول ملكه عنها؟ لا، لأنّنا نقول أزل يدك المشاهدة وملكك باق عليها فلو أن أحدا أخذها ثم حللت الإحرام فإنّك ترجع عليه وتأخذها، واضح؟ أما إذا صادها بعد أن أحرم فعليه إطلاقها ولا تدخل ملكه أصلاً لأن المحرم يحرم عليه صيد البر الذي جمع الأوصاف الثلاثة.
وقوله " أو تلف فييده فعليه جزاؤه " ظاهره سواء تلف بتعد منه أو تفريط أو لا وهو كذلك، لأن إبقاء يده عليه محرم فيكون كالغاصب والغاصب يضمن المغصوب بكل حال، فهذا يضمنه بكل حال وقوله فعليه جزاؤه سيأتينا إن شاء الله جزاء الصيد مفصلا في كلام المؤلف.
19 - قال المصنف :" وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه " أستمع حفظ
قال المصنف :" ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل "
الشيخ : قال " ولا يحرم حيوان إنسي " شرع المؤلف رحمه الله في ذكر المفهوم في كلامه السابق قوله " ولا يحرم حيوان إنسي " هذا مفهوم قوله بري أصلاً لا يحرم حيوان إنسي، مثل الإبل، البقر، الغنم، الدجاج نعم كل هذه لا تحرم وعموم كلامه أنه لا يحرم ولو توحش، صح؟ يعني لو أن الدجاجة فرت من أهلها وصارت متوحشة لا يمكن أن تستأنس بالآدمي ثم لحقها وأدركها وقتلها أو أمسكها تكون حلالاً أو حراماً؟
السائل : حلالاً.
الشيخ : اعتباراً بإيش؟
السائل : بالأصل.
الشيخ : بالأصل، طيب ومثل ذلك لو ندت البعير، إذا ندت البعير صارت مثل الصيد ترمى رمياً وتحل فإذا ندت البعير وتوحشت وصارت كالظباء لا يمكن إمساكها ثم أدركها وهو محرم وقتلها فهي حلال، طيب لا يحرم حيوان إنسي، التعليل اعتباراً بالأصل " ولا صيد البحر " لا يحرم صيد البحر لقول الله تعالى (( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر )) متى؟ (( ما دمتم حرماً )) فصيد البحر ليس حرام على المحرم إذاً له أن يصيد ولو كان محرماً فإذا أحرم من رابغ ومر بسيف البحر ونزل وجعل يصيد السمك فهل هذا حرام؟
السائل : لا.
الشيخ : ليس حراما، لقوله تعالى (( أحل لكم صيد البحر وطعامه )).
"ولا يحرم قتل محرم الأكل " نعم لا يحرم قتل محرم الأكل لأن محرم الأكل لا قيمة له ولا يسمى صيداً، كالهر الهر محرم الأكل لو أن شخصاً قتله وهو محرم فليس عليه جزاء لماذا؟ لأنه لا قيمة له هذا من جهة التعليل، ولأنه ليس بصيد فلا يدخل تحت قوله تعالى (( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً )).
قال " ولا يحرم قتل محرم الأكل ولا الصائل " يعني ولا يحرم قتل الصائل، يعني لو صال عليك غزال وخفت على نفسك ودافعته وأبى إلاّ أن يقتلك فقتلته فهل؟
السائل : لا شيء عليه.
الشيخ : لا شيء عليك، لأنك دفعته لأذاه وكل مدفوع لأذاه فلا حرمة له استمع إلى القاعدة " كل شيء مدفوع لأذاه فلا قيمة له " ومن ذلك وإن كان قد مضى لو نزلت شعرة بعينه يعني نبتت في الجفن من الداخل وصارت تنغز عينه ونقشها بالمنقاش وقلنا بأن الشعر عام لجميع البدن فإنّ ذلك لا شيء فيه، ولو انكسر ظفره وصار يؤذيه كلما مسه شيء أو آلمه فقص المنكسر فلا شيء عليه لأنه دفعه لأذاه، الصائل مؤذي فإذا لم يندفع إلا بالقتل فقتلته فإنّ ذلك ليس حراما عليك لأنك دفعت أذاه وما دفع أذاه فليس له قيمة شرعاً حتى لو كان آدمياً وصال عليك ولم يندفع إلا بالقتل فلك أن تقتله، طيّب في حال تحريم الصّيد على المحرم لو صاده في حال تحريمه عليه فهل له أكله؟ لا ليس له أكله لأنّ هذا محرّم لحقّ الله، طيب لو غصب شاة من شخص وذبحها فهل يحرم أكلها؟
الحضور : ... .
الشيخ : فيها قولان قول أنه يحرم قياسا على صيد المحرم، والقول الثاني وهو الصحيح أنه لا يحرم لأنّ هذا يمكن ضمانه لصاحبه بالقيمة أو بالمثل لكنه آثم، أما الصيد إذا قتله المحرم فهو حرام طيب هل هو حرام عليه وعلى غيره أو حرام عليه وحده؟ حرام عليه وعلى غيره لأنه بمنزلة الميتة.
طيب لو اضطر إلى ذلك فذبح الصيد هل يحل؟ نعم يحل لأنه لا تحريم مع الضرورة فلو جاء محرم هالك من الجوع ما بقي عليه إلا أن يموت أو يقتل هذه الغزالة مثلاً أو هذه الأرنب نقول لك أن تقتلها الآن، وإذا قتلتها فهي حلال انتبه، أو نقول هي حرام هل نقول هي حرام ويأكل منها بقدر الضرورة أو نقول هي حلال ويتزود منها؟ الثاني هي حلال لأنه لما أحل قتلها لم يؤثر الإحرام فيها شيئاً وهي قد أبيح قتلها للضرورة لأن الآدمي أكرم عند الله من الصيد، طيب ما شارك فيه المحرم، ما شارك فيه المحرم، ما شارك فيه غيره بمعنى أن هذا الصيد قتله رجلان أحدهما محرم والثاني محل فهل يحرم على المحرم وحده دون المحل أو عليهما جميعاً؟
الحضور : ... .
الشيخ : طيب هل تقولون يحرم صدره ورأسه ويحل بطنه وعجزه، لأنه اشترك فيه اثنان فنقسمه إلى نصفين! أو الجانب الأيمن حلال والجانب الأيسر حرام؟ عندنا قاعدة يا إخوان ترى التطبيق على القواعد مهم، اشترك في هذا الصيد حلال وحرام ولا يمكن تمييز الحرام من الحرام فماذا يكون؟
الحضور : يحرم.
الشيخ : يحرم، إذن يحرم إذا شارك فيه فعلاً بمعنى سهم الحلال والحرام اجتمعا في جسد هذا الصيد فإنه يحرم لأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال حيث إن الحرام لم يتميز، طيب هذه اثنان الاستقلال والمشاركة، الدّلالة أو الإعانة يعني هو المحرم لم يشارك لكن دل أو أعان، والذي تولى الصيد محلّ فهل يحرم أو هو حلال لأنّ الذي قتله حلال لم يشاركه فيه المحرم؟
الحضور : ... .
الشيخ : قال العلماء يحرم على المحرم الدال أو المعين دون غيره، مثاله مثال الدال هؤلاء جماعة يمشون على إبلهم أو على أرجلهم فالتفت محرم منهم فنظر الصيد فقال للمحل يا فلان شوف الصيد فذهب للمحل فصادها حرام على من؟ على المحرم فقط لأنه دل عليه، ونقول للمحرم عوملت بنقيض قصدك، أنت الآن دللت المحل قلت هذا حلال يصيد لنا ونأكل عليه كبسة الآن هو حرام عليك، والباقون يأكون منه المحرم الآخر الذي لم يدل يأكل وإلا لا؟ ... رأى المحل صيداً فركب فرسه ليصطاده ولكنه نسي ... .
السائل : حلالاً.
الشيخ : اعتباراً بإيش؟
السائل : بالأصل.
الشيخ : بالأصل، طيب ومثل ذلك لو ندت البعير، إذا ندت البعير صارت مثل الصيد ترمى رمياً وتحل فإذا ندت البعير وتوحشت وصارت كالظباء لا يمكن إمساكها ثم أدركها وهو محرم وقتلها فهي حلال، طيب لا يحرم حيوان إنسي، التعليل اعتباراً بالأصل " ولا صيد البحر " لا يحرم صيد البحر لقول الله تعالى (( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر )) متى؟ (( ما دمتم حرماً )) فصيد البحر ليس حرام على المحرم إذاً له أن يصيد ولو كان محرماً فإذا أحرم من رابغ ومر بسيف البحر ونزل وجعل يصيد السمك فهل هذا حرام؟
السائل : لا.
الشيخ : ليس حراما، لقوله تعالى (( أحل لكم صيد البحر وطعامه )).
"ولا يحرم قتل محرم الأكل " نعم لا يحرم قتل محرم الأكل لأن محرم الأكل لا قيمة له ولا يسمى صيداً، كالهر الهر محرم الأكل لو أن شخصاً قتله وهو محرم فليس عليه جزاء لماذا؟ لأنه لا قيمة له هذا من جهة التعليل، ولأنه ليس بصيد فلا يدخل تحت قوله تعالى (( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً )).
قال " ولا يحرم قتل محرم الأكل ولا الصائل " يعني ولا يحرم قتل الصائل، يعني لو صال عليك غزال وخفت على نفسك ودافعته وأبى إلاّ أن يقتلك فقتلته فهل؟
السائل : لا شيء عليه.
الشيخ : لا شيء عليك، لأنك دفعته لأذاه وكل مدفوع لأذاه فلا حرمة له استمع إلى القاعدة " كل شيء مدفوع لأذاه فلا قيمة له " ومن ذلك وإن كان قد مضى لو نزلت شعرة بعينه يعني نبتت في الجفن من الداخل وصارت تنغز عينه ونقشها بالمنقاش وقلنا بأن الشعر عام لجميع البدن فإنّ ذلك لا شيء فيه، ولو انكسر ظفره وصار يؤذيه كلما مسه شيء أو آلمه فقص المنكسر فلا شيء عليه لأنه دفعه لأذاه، الصائل مؤذي فإذا لم يندفع إلا بالقتل فقتلته فإنّ ذلك ليس حراما عليك لأنك دفعت أذاه وما دفع أذاه فليس له قيمة شرعاً حتى لو كان آدمياً وصال عليك ولم يندفع إلا بالقتل فلك أن تقتله، طيّب في حال تحريم الصّيد على المحرم لو صاده في حال تحريمه عليه فهل له أكله؟ لا ليس له أكله لأنّ هذا محرّم لحقّ الله، طيب لو غصب شاة من شخص وذبحها فهل يحرم أكلها؟
الحضور : ... .
الشيخ : فيها قولان قول أنه يحرم قياسا على صيد المحرم، والقول الثاني وهو الصحيح أنه لا يحرم لأنّ هذا يمكن ضمانه لصاحبه بالقيمة أو بالمثل لكنه آثم، أما الصيد إذا قتله المحرم فهو حرام طيب هل هو حرام عليه وعلى غيره أو حرام عليه وحده؟ حرام عليه وعلى غيره لأنه بمنزلة الميتة.
طيب لو اضطر إلى ذلك فذبح الصيد هل يحل؟ نعم يحل لأنه لا تحريم مع الضرورة فلو جاء محرم هالك من الجوع ما بقي عليه إلا أن يموت أو يقتل هذه الغزالة مثلاً أو هذه الأرنب نقول لك أن تقتلها الآن، وإذا قتلتها فهي حلال انتبه، أو نقول هي حرام هل نقول هي حرام ويأكل منها بقدر الضرورة أو نقول هي حلال ويتزود منها؟ الثاني هي حلال لأنه لما أحل قتلها لم يؤثر الإحرام فيها شيئاً وهي قد أبيح قتلها للضرورة لأن الآدمي أكرم عند الله من الصيد، طيب ما شارك فيه المحرم، ما شارك فيه المحرم، ما شارك فيه غيره بمعنى أن هذا الصيد قتله رجلان أحدهما محرم والثاني محل فهل يحرم على المحرم وحده دون المحل أو عليهما جميعاً؟
الحضور : ... .
الشيخ : طيب هل تقولون يحرم صدره ورأسه ويحل بطنه وعجزه، لأنه اشترك فيه اثنان فنقسمه إلى نصفين! أو الجانب الأيمن حلال والجانب الأيسر حرام؟ عندنا قاعدة يا إخوان ترى التطبيق على القواعد مهم، اشترك في هذا الصيد حلال وحرام ولا يمكن تمييز الحرام من الحرام فماذا يكون؟
الحضور : يحرم.
الشيخ : يحرم، إذن يحرم إذا شارك فيه فعلاً بمعنى سهم الحلال والحرام اجتمعا في جسد هذا الصيد فإنه يحرم لأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال حيث إن الحرام لم يتميز، طيب هذه اثنان الاستقلال والمشاركة، الدّلالة أو الإعانة يعني هو المحرم لم يشارك لكن دل أو أعان، والذي تولى الصيد محلّ فهل يحرم أو هو حلال لأنّ الذي قتله حلال لم يشاركه فيه المحرم؟
الحضور : ... .
الشيخ : قال العلماء يحرم على المحرم الدال أو المعين دون غيره، مثاله مثال الدال هؤلاء جماعة يمشون على إبلهم أو على أرجلهم فالتفت محرم منهم فنظر الصيد فقال للمحل يا فلان شوف الصيد فذهب للمحل فصادها حرام على من؟ على المحرم فقط لأنه دل عليه، ونقول للمحرم عوملت بنقيض قصدك، أنت الآن دللت المحل قلت هذا حلال يصيد لنا ونأكل عليه كبسة الآن هو حرام عليك، والباقون يأكون منه المحرم الآخر الذي لم يدل يأكل وإلا لا؟ ... رأى المحل صيداً فركب فرسه ليصطاده ولكنه نسي ... .
اضيفت في - 2006-04-10