كتاب الحج-07b
تتمة شرح قول المصنف :" ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل "
الشيخ : دون المحل أو عليهما جميعاً؟ طيب هل تقولون يحرم صدره ورأسه ويحل بطنه وعجزه لأنه اشترك فيه اثنان فنقسمه إلى نصفين! أو الجانب الأيمن حلال والجانب الأيسر حرام؟ عندنا قاعدة يا إخوان ترى التطبيق على القواعد مهم، اشترك في هذا الصيد حلال وحرام ولا يمكن تمييز الحرام من الحرام، فماذا يكون؟
الحضور : يحرم.
الشيخ : يحرم، إذن يحرم إذا شارك فيه فعلاً بمعنى سهم الحلال والحرام اجتمعا في جسد هذا الصيد فإنه يحرم لأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال حيث إن الحرام لم يتميز، طيب هذه اثنان الاستقلال والمشاركة، الدلالة أو الإعانة يعني هو المحرم لم يشارك لكن دل أو أعان والذي تولّى الصّيد محلّ فهل يحرم أو هو حلال لأن الذي قتله حلال لم يشاركه فيه المحرم؟ قال العلماء يحرم على المحرم الدال أو المعين دون غيره، مثاله مثال الدال هؤلاء جماعة يمشون على إبلهم أو على أرجلهم، فالتفت محرم منهم فنظر الصيد فقال للمحل يا فلان شوف الصيد فذهب للمحل فصادها حرام على من؟ على المحرم فقط لأنه دل عليه، ونقول للمحرم عوملت بنقيض قصدك، أنت الآن دللت المحل قلت هذا حلال يصيده لنا ونأكل عليه كبسة الآن هو حرام عليك، والباقون يأكلون منه، المحرم الآخر الذي لم يدل يأكل وإلا لا؟
الحضور : يأكل.
الشيخ : يأكل، الإعانة رأى المحلّ صيداً فركب فرسه ليصطاده ولكنّه نسي السّهم في الأرض أو القوس فقال للمحرم ناولني القوس فناوله إيّاه فذهب فصاده هل يكون هذا الصيد حراماً؟
الحضور : ... .
الشيخ : هذا رجل محلّ ركب فرسه ليصطاد صيداً رآه هو بنفسه لكن لما ركب وإذا هو قد نسي السهم أو القوسم فقال للمحرم ناولني من فضلك القوس أو السهم فأخذه وناوله إياه، فذهب فقتله هاه؟
الحضور : ... .
الشيخ : هل يحرم على الجميع؟ على المحرم فقط الذي أعان وعلى المحل وعلى غير الدال من المحرمين حلال، كم الأقسام الآن؟ ما استقل به، ما شارك فيه، ما دل عليه، ما أعان عليه، طيّب إذا صاد المحلّ صيداً وأطعمه المحرم فهل يكون حلالاً للمحرم؟
الحضور : ... .
الشيخ : قال بعض العلماء إنه حرام على المحرم لعموم قوله (( أحلّ لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً )) وقالوا هذا صيد بر فيحرم على المحرم ولو كان الذي قتله حلالاً، واستأنسوا برأيهم هذا بحديث الصعب بن جثامة حين صاد حماراً وحشياً فجاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فرده وقال ( إنا لم نرده إلا أنا حرم ) لم يقل إلا أنك صدته لنا وقولهم قوي لا شك، ولكن الصحيح أنه يحل للمحرم وأنّ معنى قوله تعالى (( وحرم عليكم صيد )) أن صيد مصدر يعني حرم عليكم أن تصيدوا صيد البر وليس بمعنى مصيد وهذا المحرم ليس له أثر في هذا الصيد لا دلالة ولا إعانة ولا مشاركة ولا استقلال ولا صيد من أجله، فيكون الصيد حلالاً، ويؤيد ذلك قصة أبي قتادة رضي الله عنه حين ذهب مع سرية له على سيف البحر في عام الحديبية فرأى حماراً وحشياً فركب فرسه فنسي قوسه أو رمحه فقال لأحد أصحابه ناولني الرمح قال ما أناولك إياه أنا محرم نزل وأخذه ومشى فضرب الصيد وجاء به إلى أصحابه فأطعمهم إياه ولكنهم صار في قلوبهم شك حتى وصلوا إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلم فسألوه فأذن لهم في أكله مع أنهم حرم، فيجمع بينه وبين حديث الصعب بن جثامة بأن أبا قتادة صاده لنفسه، وأن الصعب صاده للنبي صلّى الله عليه وسلم وهذا الجمع أولى من النسخ، لأن بعض العلماء قال إن حديث الصعب ناسخ لأنه متأخر وقد رده الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ( إنا حرم ) والصحيح أنه مع إمكان الجمع لا نسخ والجمع ممكن فإذا قال قائل أبو قتادة رضي الله عنه معه قومه وصاد الحمار كيف يريده لنفسه وما صاده إلا لقومه فالجواب أن أبا قتادة رضي الله عنه صاده لنفسه أصلاً ولقومه تبعاً هذا إن لم نتجاوز ونقول إن أبا قتادة غضب عليهم وزعل عليهم أنهم منعوا إعطائه الرمح ولكن هذا بعيد الأخير بعيد لأنهم ما امتنعوا بخلاً بمعونتهم ولكن امتنعوا لسبب شرعي قالوا إنا حرم ما نعطيك إياه، فلا أظن أن أبا قتادة يكون في نفسه شيء عليهم فيريد أن يختص بالصيد ولكنه وقع في نفسه أنه صاده لنفسه وسيطعم أصحابه بخلاف الذي لم يصد الحمار إلا للرّسول صلّى الله عليهم وسلم فبين القصدين فرق عظيم فهذا الذي كون به الجمع بين الأدلة، طيب نشوف شيء باقي وقت.
السائل : ...؟
الشيخ : الأصل عدم السؤال.
الحضور : يحرم.
الشيخ : يحرم، إذن يحرم إذا شارك فيه فعلاً بمعنى سهم الحلال والحرام اجتمعا في جسد هذا الصيد فإنه يحرم لأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال حيث إن الحرام لم يتميز، طيب هذه اثنان الاستقلال والمشاركة، الدلالة أو الإعانة يعني هو المحرم لم يشارك لكن دل أو أعان والذي تولّى الصّيد محلّ فهل يحرم أو هو حلال لأن الذي قتله حلال لم يشاركه فيه المحرم؟ قال العلماء يحرم على المحرم الدال أو المعين دون غيره، مثاله مثال الدال هؤلاء جماعة يمشون على إبلهم أو على أرجلهم، فالتفت محرم منهم فنظر الصيد فقال للمحل يا فلان شوف الصيد فذهب للمحل فصادها حرام على من؟ على المحرم فقط لأنه دل عليه، ونقول للمحرم عوملت بنقيض قصدك، أنت الآن دللت المحل قلت هذا حلال يصيده لنا ونأكل عليه كبسة الآن هو حرام عليك، والباقون يأكلون منه، المحرم الآخر الذي لم يدل يأكل وإلا لا؟
الحضور : يأكل.
الشيخ : يأكل، الإعانة رأى المحلّ صيداً فركب فرسه ليصطاده ولكنّه نسي السّهم في الأرض أو القوس فقال للمحرم ناولني القوس فناوله إيّاه فذهب فصاده هل يكون هذا الصيد حراماً؟
الحضور : ... .
الشيخ : هذا رجل محلّ ركب فرسه ليصطاد صيداً رآه هو بنفسه لكن لما ركب وإذا هو قد نسي السهم أو القوسم فقال للمحرم ناولني من فضلك القوس أو السهم فأخذه وناوله إياه، فذهب فقتله هاه؟
الحضور : ... .
الشيخ : هل يحرم على الجميع؟ على المحرم فقط الذي أعان وعلى المحل وعلى غير الدال من المحرمين حلال، كم الأقسام الآن؟ ما استقل به، ما شارك فيه، ما دل عليه، ما أعان عليه، طيّب إذا صاد المحلّ صيداً وأطعمه المحرم فهل يكون حلالاً للمحرم؟
الحضور : ... .
الشيخ : قال بعض العلماء إنه حرام على المحرم لعموم قوله (( أحلّ لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً )) وقالوا هذا صيد بر فيحرم على المحرم ولو كان الذي قتله حلالاً، واستأنسوا برأيهم هذا بحديث الصعب بن جثامة حين صاد حماراً وحشياً فجاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فرده وقال ( إنا لم نرده إلا أنا حرم ) لم يقل إلا أنك صدته لنا وقولهم قوي لا شك، ولكن الصحيح أنه يحل للمحرم وأنّ معنى قوله تعالى (( وحرم عليكم صيد )) أن صيد مصدر يعني حرم عليكم أن تصيدوا صيد البر وليس بمعنى مصيد وهذا المحرم ليس له أثر في هذا الصيد لا دلالة ولا إعانة ولا مشاركة ولا استقلال ولا صيد من أجله، فيكون الصيد حلالاً، ويؤيد ذلك قصة أبي قتادة رضي الله عنه حين ذهب مع سرية له على سيف البحر في عام الحديبية فرأى حماراً وحشياً فركب فرسه فنسي قوسه أو رمحه فقال لأحد أصحابه ناولني الرمح قال ما أناولك إياه أنا محرم نزل وأخذه ومشى فضرب الصيد وجاء به إلى أصحابه فأطعمهم إياه ولكنهم صار في قلوبهم شك حتى وصلوا إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلم فسألوه فأذن لهم في أكله مع أنهم حرم، فيجمع بينه وبين حديث الصعب بن جثامة بأن أبا قتادة صاده لنفسه، وأن الصعب صاده للنبي صلّى الله عليه وسلم وهذا الجمع أولى من النسخ، لأن بعض العلماء قال إن حديث الصعب ناسخ لأنه متأخر وقد رده الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ( إنا حرم ) والصحيح أنه مع إمكان الجمع لا نسخ والجمع ممكن فإذا قال قائل أبو قتادة رضي الله عنه معه قومه وصاد الحمار كيف يريده لنفسه وما صاده إلا لقومه فالجواب أن أبا قتادة رضي الله عنه صاده لنفسه أصلاً ولقومه تبعاً هذا إن لم نتجاوز ونقول إن أبا قتادة غضب عليهم وزعل عليهم أنهم منعوا إعطائه الرمح ولكن هذا بعيد الأخير بعيد لأنهم ما امتنعوا بخلاً بمعونتهم ولكن امتنعوا لسبب شرعي قالوا إنا حرم ما نعطيك إياه، فلا أظن أن أبا قتادة يكون في نفسه شيء عليهم فيريد أن يختص بالصيد ولكنه وقع في نفسه أنه صاده لنفسه وسيطعم أصحابه بخلاف الذي لم يصد الحمار إلا للرّسول صلّى الله عليهم وسلم فبين القصدين فرق عظيم فهذا الذي كون به الجمع بين الأدلة، طيب نشوف شيء باقي وقت.
السائل : ...؟
الشيخ : الأصل عدم السؤال.
1 - تتمة شرح قول المصنف :" ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل " أستمع حفظ
صيد البحر هل يدخل فيه النهر.؟
السائل : صيد النهر ...؟
الشيخ : النهر كل ما لا يعيش إلا في الماء فهو صيد بحر كل شيء لا يعيش إلا في الماء ..
السائل : ... .
الشيخ : الماء، العلماء يقولون الماء ماء الوادي ييبس فالقاعدة ما علينا من نهر، بحر، وادي، سميه ما شئت كل ما لا يعيش إلا في الماء فهو حيوان بحر.
الشيخ : النهر كل ما لا يعيش إلا في الماء فهو صيد بحر كل شيء لا يعيش إلا في الماء ..
السائل : ... .
الشيخ : الماء، العلماء يقولون الماء ماء الوادي ييبس فالقاعدة ما علينا من نهر، بحر، وادي، سميه ما شئت كل ما لا يعيش إلا في الماء فهو حيوان بحر.
من ملك الصيد قبل الإحرام ثم أحرم ماذا عليه.؟
السائل : ملكها قبل الإحرام ... ؟
الشيخ : فيه قول ثاني أنه يبقى ملكه ولا يلزمه الإزالة قياساً على صيد الحرم، فإن صيد الحرم إذا دخل به الإنسان من الحل فهو ملكه يبيع ويشتري فيه ولا حرج.
الشيخ : فيه قول ثاني أنه يبقى ملكه ولا يلزمه الإزالة قياساً على صيد الحرم، فإن صيد الحرم إذا دخل به الإنسان من الحل فهو ملكه يبيع ويشتري فيه ولا حرج.
الصائل من الحيوان إذا قتل لدفع أذاه فهل يكون حلالا.؟
السائل : الصائل ما قتل لدفع أذيته هل يأكله؟
الشيخ : ماذا تقولون في هذه السؤال الوجيه الغريب يقول إذا قتلت الصائل دفعاً عن نفسي فهل آكله؟ والجواب بعد الأذان إن شاء الله، أفهمتم السؤال؟ ما قتل لدفع أذاه هل يكون حلالا؟ نقول إن قتل قتلاً دون ذكاة شرعية فهو حرام كما فعل رجل من الناس صال عليه ثور والثور له قرون فرصّه على الجدار، جدار الحوش فالرجل ماذا يفعل الآن ثور رصّه على الجدار ولكن الرجل كان قوياً فأمسك برأسه، برأس الثور ولف به كما يلف صاحب السيارة بالدركسيون فلمّا فعل ذلك انكسر نخاعه وسقط ميتاً هذا لا يحل لماذا؟ لأنه لم يذكّ ذكاة شرعية، لكن إن ذكّي ذكاة شرعية كما فعل جحدر بن مالك، جحدر بن مالك أمسكه الحجاج بن يوسف الثقفي، والحجاج بن يوسف تعرفون قصصه شديد وغليظ فحبسه ثم جاء إليه أناس يشفعون فيه فقال لا أخرجه إلا إذا غلب الأسد، فأتى بأسد عظيم وأجاعه خمسة عشر يوماً، هذا الأسد ثم أطلقه على الجحدر ابن مالك في مكان محوّط فلمّا رآه الأسد قال هذه الفريسة فزأر زئيراً عظيماً شديداً ثم قفز يريد أن يضرب على هذا الرجل وإذا هو في الأرض ولكن الرجل معه ... وقال له أنا سأعطيه سيفاً بيد وأغل يده الأخرى لا يتحرك فيها الذي هو جحدر بن مالك، فما قفز الأسد زائراً عليه زائراً زائراً نعم وإذا بجحدر قد أمسك السيف من تحت لبته لبة الأسد وطعنه هذاك الأسد جاي بقوة وهذا ناحر بقوة فغاص السيف في نحر الأسد فسقط الأسد ميتاً، سبحان الله! الإنسان لا يقبض عليه الأسد زائراً غير زائر ولّى وهرب لكن هذا سبحان الله العظيم بعض الناس قلوبهم حجارة، فالمهم ما تقولون في الأسد هل هو حلال أم لا؟ لأنه ضربه في المذبح؟
الحضور : حرام.
الشيخ : حرام على كل حال؟
الحضور : نعم.
الشيخ : طيب لو قدرنا أن هذا جمل جمل وضربه في نحره وأنهر الدم وسمى الله؟
الحضور : حلال.
الشيخ : حلال، لأنه قصد التذكية مع الدفاع عن نفسه لكن لو غاب عن ذهنه قصد التذكية ولم يقصد إلا الدفاع عن نفسه فحينئذ يكون حراماً ولهذا لاحظوا هذه المسألة لا بد من قصد التذكية، لو أرسلت سكيناً هكذا على شيء من الأشياء فأصابت شاة مع مذبحها وأنهرت الدم هل تحل؟
الحضور : لا.
الشيخ : لا ولذلك كانت ذكاة المجنون غير صحيحة لماذا؟ لأن ما عنده قصد وذكاة السّكران غير صحيحة لأنه ما عنده قصد طيب إذن فهمنا جوابك الآن وش صار الجواب؟
السائل : الجواب إذا كان ذكاة شرعية.
الشيخ : إذا دفعه بغير ذكاة شرعية، قتله بغير ذكاة شرعية فهو حرام، وإن قتله بذكاة شرعية قاصداً التذكية فهو حلال، وإن لم يقصد التذكية؟
السائل : حرام.
الشيخ : فهو حرام.
الشيخ : ماذا تقولون في هذه السؤال الوجيه الغريب يقول إذا قتلت الصائل دفعاً عن نفسي فهل آكله؟ والجواب بعد الأذان إن شاء الله، أفهمتم السؤال؟ ما قتل لدفع أذاه هل يكون حلالا؟ نقول إن قتل قتلاً دون ذكاة شرعية فهو حرام كما فعل رجل من الناس صال عليه ثور والثور له قرون فرصّه على الجدار، جدار الحوش فالرجل ماذا يفعل الآن ثور رصّه على الجدار ولكن الرجل كان قوياً فأمسك برأسه، برأس الثور ولف به كما يلف صاحب السيارة بالدركسيون فلمّا فعل ذلك انكسر نخاعه وسقط ميتاً هذا لا يحل لماذا؟ لأنه لم يذكّ ذكاة شرعية، لكن إن ذكّي ذكاة شرعية كما فعل جحدر بن مالك، جحدر بن مالك أمسكه الحجاج بن يوسف الثقفي، والحجاج بن يوسف تعرفون قصصه شديد وغليظ فحبسه ثم جاء إليه أناس يشفعون فيه فقال لا أخرجه إلا إذا غلب الأسد، فأتى بأسد عظيم وأجاعه خمسة عشر يوماً، هذا الأسد ثم أطلقه على الجحدر ابن مالك في مكان محوّط فلمّا رآه الأسد قال هذه الفريسة فزأر زئيراً عظيماً شديداً ثم قفز يريد أن يضرب على هذا الرجل وإذا هو في الأرض ولكن الرجل معه ... وقال له أنا سأعطيه سيفاً بيد وأغل يده الأخرى لا يتحرك فيها الذي هو جحدر بن مالك، فما قفز الأسد زائراً عليه زائراً زائراً نعم وإذا بجحدر قد أمسك السيف من تحت لبته لبة الأسد وطعنه هذاك الأسد جاي بقوة وهذا ناحر بقوة فغاص السيف في نحر الأسد فسقط الأسد ميتاً، سبحان الله! الإنسان لا يقبض عليه الأسد زائراً غير زائر ولّى وهرب لكن هذا سبحان الله العظيم بعض الناس قلوبهم حجارة، فالمهم ما تقولون في الأسد هل هو حلال أم لا؟ لأنه ضربه في المذبح؟
الحضور : حرام.
الشيخ : حرام على كل حال؟
الحضور : نعم.
الشيخ : طيب لو قدرنا أن هذا جمل جمل وضربه في نحره وأنهر الدم وسمى الله؟
الحضور : حلال.
الشيخ : حلال، لأنه قصد التذكية مع الدفاع عن نفسه لكن لو غاب عن ذهنه قصد التذكية ولم يقصد إلا الدفاع عن نفسه فحينئذ يكون حراماً ولهذا لاحظوا هذه المسألة لا بد من قصد التذكية، لو أرسلت سكيناً هكذا على شيء من الأشياء فأصابت شاة مع مذبحها وأنهرت الدم هل تحل؟
الحضور : لا.
الشيخ : لا ولذلك كانت ذكاة المجنون غير صحيحة لماذا؟ لأن ما عنده قصد وذكاة السّكران غير صحيحة لأنه ما عنده قصد طيب إذن فهمنا جوابك الآن وش صار الجواب؟
السائل : الجواب إذا كان ذكاة شرعية.
الشيخ : إذا دفعه بغير ذكاة شرعية، قتله بغير ذكاة شرعية فهو حرام، وإن قتله بذكاة شرعية قاصداً التذكية فهو حلال، وإن لم يقصد التذكية؟
السائل : حرام.
الشيخ : فهو حرام.
الشاة إذا قتلها الأسد فهل تحل للمحرم.؟
السائل : الشّاة إذا قتلها الأسد فهل تحل للمحرم؟
الشيخ : يا عبد الله أتسأل هذا السؤال اقرأ المائدة آية المائدة (( وما أكل السبع إلا ما ذكيتم )).
السائل : محرم يا شيخ محرم هو؟
الشيخ : أي الشاة ما تحرم على المحرم!
السائل : وحشية.
الشيخ : فيه شاة وحشية؟ ما سمعت بشاة وحشية إلا الليلة!!
السائل : ... .
الشيخ : هذه نوع من الظباء التي يمسونها العنوزة ولا عنز هذه نوع من الظباء، ليست شاة.
السائل : هل تحل؟
الشيخ : هذه ما تحل أصلاً.
الشيخ : يا عبد الله أتسأل هذا السؤال اقرأ المائدة آية المائدة (( وما أكل السبع إلا ما ذكيتم )).
السائل : محرم يا شيخ محرم هو؟
الشيخ : أي الشاة ما تحرم على المحرم!
السائل : وحشية.
الشيخ : فيه شاة وحشية؟ ما سمعت بشاة وحشية إلا الليلة!!
السائل : ... .
الشيخ : هذه نوع من الظباء التي يمسونها العنوزة ولا عنز هذه نوع من الظباء، ليست شاة.
السائل : هل تحل؟
الشيخ : هذه ما تحل أصلاً.
الكلام على مسألة لو كان أمام المحرم ميتة وأمامه ضبي وهو في ضرورة فماذا يصنع.؟
الشيخ : لكن فيه مسألة ذكرها الفقهاء مسألة غريبة لو كان عنده ميتة وأمامه ظبي وهو مضطرّ الآن في غاية الضّرورة ولا بد له إمّا أن يأكل الميتة أو يصيد الظبي ويأكله ماذا يصنع؟
السائل : يصيد الظبي.
الشيخ : يصيد الظبي؟ متفقون على هذا؟
السائل : فيها قولان.
الشيخ : قولان خلّها يمين وإلا يسار، أنت وش رأيك؟
السائل : ... هذا محرم وهذا للضرورة.
الشيخ : على كل حال الشيخ سليمان تخلص من هذا بأن في المسألة قولين، والمسألة فيها قولين منهم من قال يقدم أكل الميتة ويدع الصيد يمشي، ومنهم من قال يقدم الصيد لأن بإمكانه أن يذكيه ذكاة شرعية والمذكى خير من الميتة.
السائل : هل عليه جزاء؟
الشيخ : ما عليه جزاء، لأنه مباح له، طيب الآن يا جماعة هذه المسألة فيها خلاف بعضهم قال يقدم الميتة لأن الميتة الآن صارت حلالاً في حقه قال الله تعالى (( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم )) والصيد الآن محترم لأن هذه الميتة أصبحت في حقه كأنها لحم مذكاة، فيكون ليس فيه ضرورة للصيد فيحرم عليه الصيد أعرفتم الآن؟ القول الثاني انه يقدم الصيد لأن الميتة حرمت لخبثها، حرّمها الله عز وجل لأنها ضارة رجس، والصيد حرم لاحترامه وحق الله عز وجل وقد أحل الله لنا ذلك سامح في حقّه فإذا صيد فإنه يكون صيداً طيباً مذكّا، والمذكى حلال، حتى لو قلنا بأنه إذا صاده في هذه الحال فعليه الجزاء لأنه أذهب حياته لمصلحة نفسه، فهو كحلق شعر الرأس إذا خاف منه الأذى أو قلنا بأنّه في هذه الحال ليس بمحرّم فلا جزاء فيه، والذي يظهر لي أن يقدّم الطيب الذي أحله الله، لأنّ الآن أمامك شيئان كلاهما حلال بل الصحيح أحدهما حلال، فأيهما تختار أتختار القذر النجس أم تختار الطيب الطاهر؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني، ولهذا الصحيح أنه في هذه الحال يقدم الصيد.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى " ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة وإن جامع المحرم قبل التحلّل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام ".
السائل : يصيد الظبي.
الشيخ : يصيد الظبي؟ متفقون على هذا؟
السائل : فيها قولان.
الشيخ : قولان خلّها يمين وإلا يسار، أنت وش رأيك؟
السائل : ... هذا محرم وهذا للضرورة.
الشيخ : على كل حال الشيخ سليمان تخلص من هذا بأن في المسألة قولين، والمسألة فيها قولين منهم من قال يقدم أكل الميتة ويدع الصيد يمشي، ومنهم من قال يقدم الصيد لأن بإمكانه أن يذكيه ذكاة شرعية والمذكى خير من الميتة.
السائل : هل عليه جزاء؟
الشيخ : ما عليه جزاء، لأنه مباح له، طيب الآن يا جماعة هذه المسألة فيها خلاف بعضهم قال يقدم الميتة لأن الميتة الآن صارت حلالاً في حقه قال الله تعالى (( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم )) والصيد الآن محترم لأن هذه الميتة أصبحت في حقه كأنها لحم مذكاة، فيكون ليس فيه ضرورة للصيد فيحرم عليه الصيد أعرفتم الآن؟ القول الثاني انه يقدم الصيد لأن الميتة حرمت لخبثها، حرّمها الله عز وجل لأنها ضارة رجس، والصيد حرم لاحترامه وحق الله عز وجل وقد أحل الله لنا ذلك سامح في حقّه فإذا صيد فإنه يكون صيداً طيباً مذكّا، والمذكى حلال، حتى لو قلنا بأنه إذا صاده في هذه الحال فعليه الجزاء لأنه أذهب حياته لمصلحة نفسه، فهو كحلق شعر الرأس إذا خاف منه الأذى أو قلنا بأنّه في هذه الحال ليس بمحرّم فلا جزاء فيه، والذي يظهر لي أن يقدّم الطيب الذي أحله الله، لأنّ الآن أمامك شيئان كلاهما حلال بل الصحيح أحدهما حلال، فأيهما تختار أتختار القذر النجس أم تختار الطيب الطاهر؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني، ولهذا الصحيح أنه في هذه الحال يقدم الصيد.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى " ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة وإن جامع المحرم قبل التحلّل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام ".
المناقشة حول قتل الصيد.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق لنا الكلام على المحظور السادس وهو قتل الصيد إذا جمع ثلاثة أوصاف أن يكون مأكولاً، وأن يكون برياً، وأن يكون متوحشاً أصلاً، وبينّا أن البحري يجوز صيده للمحرم وأن الإنسي الأهلي كالدّجاج يجوز ذبحه للمحرم وصيده أيضاً فيما لو ند وأنّ محرّم الأكل لا يحرم على المحرم وذكرنا أن محرّم الأكل ثلاثة أقسام ما أمر بقتله، وما نهي عن قتله، وما سكت عنه، وبينا حكم كل واحد من هذا ولا حاجة إلى الإعادة وبينّا أنه يجوز للإنسان أن يقتل الصائل عليه من الصيول التي تحرم على المحرم لأن هذا من باب الدفاع عن النفس، ولكن كل ما أبيح إتلافه لصوله فإنّه يدافع بالأهون فالأهون، إذا أمكن دفعه بغير القتل دفع وإلا قتل.
قال المصنف :" ويحرم عقد نكاح ولا يصح "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بدرس الليلة إن شاء الله وهو المحظور السابع عقد النكاح قال المؤلف " ويحرم عقد نكاح " على الذكور والإناث ودليل ذلك قول النبي صىلى الله عليه وسلم ( لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب ) فعقد النّكاح من محظورات الإحرام سواء كان المحرم الولي أو الزوج أو الزوجة فالحكم يتعلّق بهؤلاء الثلاثة الولي، الزوج، الزوجة، أمّا الشاهدان فلا تأثير لإحرامهما لكن يكره أن يحضرا عقده إذا كانا محرمين ولكن المحرّم هو أن يكون الولي أو الزوج أو الزوجة، فإن عقد النّكاح في حق المحرم منهم حرام، والدليل كما سمعتموه حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ( لا ينكح المحرم ولا يُنكِح ولا يخطب ) فإن عقد محل لمحرمة فالنكاح حرام وإلا غير حرام؟
الحضور : حرام.
الشيخ : محل لمحرمة؟
الحضور : حرام.
الشيخ : عقد محرم على محلة؟ حرام، عقد محرم لمحل ومحلة يعني الزوجان حلال؟
الحضور : حرام.
الشيخ : حرام أيضاً، والدليل هو هذا فإن قائل كيف نقول هذا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم؟ تزوّج ميمونة وهو محرم روى ذلك عبد الله بن عباس ابن أخت ميمونة وهو عالم بحالها قلنا الجواب على ذلك من وجهين: الوجه الأول سبيل الترجيح، الوجه الثاني سبيل الخصوصية.
أما الأول وهو سبيل الترجيح فإن الراجح أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال لا حرام، والدليل على هذا أنّ ميمونة نفسها روت أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وأن أبا رافع السفير بينهما يعني الواسطة بينهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهو حلال وعلى هذا فيرجح ذلك لأن صاحب القصة والمباشر للقصة أدرى بها من غيره، فأمّا حديث ابن عباس فإننا نقول إن ابن عباس لم يعلم بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها إلا بعد أن أحرم الرسول، فظن أنّ الرسول تزوجها وهو محرم بناء على علمه حيث لم يعلم إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الوجه كما ترون قوي واضح ولا إشكال فيه.
الجواب الثاني أن من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج وهو محرم لأنه أملك الناس لإربه، غيره لو تزوج وهو محرم لدعته نفسه وشدة شهوته أن يتصل بامرأته وربما جامعها لكن الرسول عليه الصلاة والسلام محال منه ذلك فهو أملك الناس لإربه فكان تزوجه في حال الإحرام من إيش؟ من خصائصه والرسول عليه الصلاة والسلام له في النكاح خصائص متعددة، وهل حمله على التّخصيص أمر غريب بحيث لا نوافق عليه أو لا؟ الجواب لا، ليس أمراً غريباً ولكن ما الرأي إذا تعارض التخصيص أو تعارض الترجيح، أيهما أولى؟ الترجيح أولى لئلا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بحكم خاص عن أمته والأصل عدم الخصوصية، فإذن يكون مسلك الترجيح أولى وهو أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال.
يقول المؤلف " ولا يصح " الضمير في لا يصح يعود على العقد يعني لو عقد على امرأة محرمة لزوج حلال فالنكاح لا يصح، ولو عقد لزوج محرم على امرأة حلال فالنكاح لا يصح، ولو عقد لرجل محلّ على امرأة محلة والولي محرم لم يصح النكاح، لماذا؟ لأن النهي وارد على عين العقد وما ورد النهي على عينه فإنه لا يمكن تصحيحه، إذ لو قلنا بتصحيح ما ورد النهي على عينه لكان هذا من المحادة لله ورسوله لأنّ ما نهى الشارع عنه إنما يريد من الأمّة عدمه فلو أمضيناه لكنّا مضادّين لله ورسوله وعلى هذا فلو عقد النّكاح فإنّه لا يصح، طيب وماذا لو أنه عقد المكاح في حال الإحرام ثم بعد الإحلال دخل الرجل بزوجته وأنجبت منه أولاداً هل نمضي العقد أو نقول إنه لا بد من عقد جديد؟ الثاني ويكون وطؤه الأول وطئا بشبهة وأولاده أولاداً شرعيين ينسبون إليه شرعاً كما هم منسوبون إليه قدراً واضح يا جماعة الآن؟
الحضور : نعم.
الحضور : حرام.
الشيخ : محل لمحرمة؟
الحضور : حرام.
الشيخ : عقد محرم على محلة؟ حرام، عقد محرم لمحل ومحلة يعني الزوجان حلال؟
الحضور : حرام.
الشيخ : حرام أيضاً، والدليل هو هذا فإن قائل كيف نقول هذا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم؟ تزوّج ميمونة وهو محرم روى ذلك عبد الله بن عباس ابن أخت ميمونة وهو عالم بحالها قلنا الجواب على ذلك من وجهين: الوجه الأول سبيل الترجيح، الوجه الثاني سبيل الخصوصية.
أما الأول وهو سبيل الترجيح فإن الراجح أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال لا حرام، والدليل على هذا أنّ ميمونة نفسها روت أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وأن أبا رافع السفير بينهما يعني الواسطة بينهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهو حلال وعلى هذا فيرجح ذلك لأن صاحب القصة والمباشر للقصة أدرى بها من غيره، فأمّا حديث ابن عباس فإننا نقول إن ابن عباس لم يعلم بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها إلا بعد أن أحرم الرسول، فظن أنّ الرسول تزوجها وهو محرم بناء على علمه حيث لم يعلم إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الوجه كما ترون قوي واضح ولا إشكال فيه.
الجواب الثاني أن من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج وهو محرم لأنه أملك الناس لإربه، غيره لو تزوج وهو محرم لدعته نفسه وشدة شهوته أن يتصل بامرأته وربما جامعها لكن الرسول عليه الصلاة والسلام محال منه ذلك فهو أملك الناس لإربه فكان تزوجه في حال الإحرام من إيش؟ من خصائصه والرسول عليه الصلاة والسلام له في النكاح خصائص متعددة، وهل حمله على التّخصيص أمر غريب بحيث لا نوافق عليه أو لا؟ الجواب لا، ليس أمراً غريباً ولكن ما الرأي إذا تعارض التخصيص أو تعارض الترجيح، أيهما أولى؟ الترجيح أولى لئلا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بحكم خاص عن أمته والأصل عدم الخصوصية، فإذن يكون مسلك الترجيح أولى وهو أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال.
يقول المؤلف " ولا يصح " الضمير في لا يصح يعود على العقد يعني لو عقد على امرأة محرمة لزوج حلال فالنكاح لا يصح، ولو عقد لزوج محرم على امرأة حلال فالنكاح لا يصح، ولو عقد لرجل محلّ على امرأة محلة والولي محرم لم يصح النكاح، لماذا؟ لأن النهي وارد على عين العقد وما ورد النهي على عينه فإنه لا يمكن تصحيحه، إذ لو قلنا بتصحيح ما ورد النهي على عينه لكان هذا من المحادة لله ورسوله لأنّ ما نهى الشارع عنه إنما يريد من الأمّة عدمه فلو أمضيناه لكنّا مضادّين لله ورسوله وعلى هذا فلو عقد النّكاح فإنّه لا يصح، طيب وماذا لو أنه عقد المكاح في حال الإحرام ثم بعد الإحلال دخل الرجل بزوجته وأنجبت منه أولاداً هل نمضي العقد أو نقول إنه لا بد من عقد جديد؟ الثاني ويكون وطؤه الأول وطئا بشبهة وأولاده أولاداً شرعيين ينسبون إليه شرعاً كما هم منسوبون إليه قدراً واضح يا جماعة الآن؟
الحضور : نعم.
قال المصنف :" ولا فدية وتصح الرجعة "
الشيخ : يقول " ولا فدية " يعني ليس فيه الفدية ما هو الدليل؟ الدليل هو عدم الدليل يا سامي، الدليل على عدم الفدية عدم الدليل اشرح لنا هذا الكلام؟
السائل : الدليل على عدم الفدية معروف.
الشيخ : اشرحه لنا أنا أتعلم.
السائل : الدليل على أنه لا فدية.
الشيخ : في عقد النكاح، الدليل عدم الدليل.
السائل : ... .
الشيخ : بعض الناس يكون بليد ما يفهم إلا مرة مرتين.
السائل : الدليل على عقد النكاح.
الشيخ : لا الدليل على أن لا فدية في عقد النكاح هو عدم الدليل.
السائل : يعني الدليل على أن الرجل إذا عقد على امرأته بصورة من الصور الثلاثة لا فدية فيه دليل ذلك عدم الدليل.
الشيخ : ما معنى عدم الدليل؟
السائل : يعني ما فيه دليل يوجب الفدية.
الشيخ : أحسنت تمام الدليل عدم الدليل أي أنه ليس هناك دليل يوجب الفدية، والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب واضح يا جماعة؟ فإذا قال قائل فإذا أخذتم بهذا الأصل فقولوا إذن لا فدية في الطيب ولا فدية في اللباس لأنه ما فيه دليل على أن فيها فدية إنما ورد الدليل بحلق الرأس وجزاء الصيد، فأين الدليل على وجوب الفدية في لبس القميص والسراويل والبرانس والعمائم والخفاف ليس فيها إلا النهي نعم ما هو الدليل؟ الدّليل يقولون هو القياس لأنّ العلة عندهم في تحريم حلق الرأس هو الترفّه والإنسان يترفّه باللّباس، والحقيقة أنّ هناك قولاً آخر في عقد النكاح أن فيه الفدية قياساً على اللباس وقالوا إن ترفّه الإنسان بعقد النكاح أشدّ، يعني ما شعور الإنسان إذا عقد له على فتاة يرغبها أو لبس ثوباً قميصاً بالياً ممزقاً إيش يكون الأول أشد وإلا الثاني؟ الأول يكاد يمشي على الهواء من شدة الفرح وهذا بالعكس! على كل حال القول بأنّ الدليل عدم الدليل قول تطمئن إليه النّفس ولهذا نرى أنّ عقد النكاح ليس فيه فدية، لكن فيه الإثم وفيه فساد النكاح.
طيب إذا قال قائل إذا عقد وهو لا يدري أن عقد النّكاح في حال الإحرام حرام فلا إثم كما سيأتي إن شاء الله، ولكن هل يصح النكاح؟ لا يصح لأن العقود يعتبر فيها نفس الواقع.
ثم قال " وتصح الرجعة " الرجعة إيش؟ يعني أن يراجع الإنسان مطلقته التي له الرجعة عليها، مثال ذلك رجل أحرم بعمرة أو حج وكان قد طلّق زوجته طلاقاً رجعياً فأراد أن يراجعها فجاء يسأل يقول أنا أريد أن أراجع زوجتي فهل أراجعها وأنا محرم نقول نعم لا حرج، تصح الرجعة وتباح الرجعة أيضاً، فهنا فرقنا بين ابتداء النكاح وبين استدامة النكاح، وذلك لأنّ الرّجعة لا تسمّى عقداً وإنّما هي رجوع ولأنّ الإستدامة أقوى من الإبتداء، أرأيتم الطيب يجوز للمحرم عند عقد الإحرام أن يتطيب ويحرم والطيب في مفارقه يجوز، لكن لو أراد يبتدأ الطيب من جديد قلنا لا يجوز لأن الإستدامة أقوى من الإبتداء، وهنا حصل لنا فرعان على هذه القاعدة في محظورات الإحرام الفرع الأول ما هو؟
الحضور : الطيب.
الشيخ : الطيب، يستديمه ولا يبتدئه، الفرع الثاني النكاح يستديمه ولا يبتدئه، يستديمه بماذا؟ بالمراجعة إذا كان قد طلق زوجته وراجعها في حال الإحرام فالرجعة حلال وتصح بخلاف العقد.
السائل : الدليل على عدم الفدية معروف.
الشيخ : اشرحه لنا أنا أتعلم.
السائل : الدليل على أنه لا فدية.
الشيخ : في عقد النكاح، الدليل عدم الدليل.
السائل : ... .
الشيخ : بعض الناس يكون بليد ما يفهم إلا مرة مرتين.
السائل : الدليل على عقد النكاح.
الشيخ : لا الدليل على أن لا فدية في عقد النكاح هو عدم الدليل.
السائل : يعني الدليل على أن الرجل إذا عقد على امرأته بصورة من الصور الثلاثة لا فدية فيه دليل ذلك عدم الدليل.
الشيخ : ما معنى عدم الدليل؟
السائل : يعني ما فيه دليل يوجب الفدية.
الشيخ : أحسنت تمام الدليل عدم الدليل أي أنه ليس هناك دليل يوجب الفدية، والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب واضح يا جماعة؟ فإذا قال قائل فإذا أخذتم بهذا الأصل فقولوا إذن لا فدية في الطيب ولا فدية في اللباس لأنه ما فيه دليل على أن فيها فدية إنما ورد الدليل بحلق الرأس وجزاء الصيد، فأين الدليل على وجوب الفدية في لبس القميص والسراويل والبرانس والعمائم والخفاف ليس فيها إلا النهي نعم ما هو الدليل؟ الدّليل يقولون هو القياس لأنّ العلة عندهم في تحريم حلق الرأس هو الترفّه والإنسان يترفّه باللّباس، والحقيقة أنّ هناك قولاً آخر في عقد النكاح أن فيه الفدية قياساً على اللباس وقالوا إن ترفّه الإنسان بعقد النكاح أشدّ، يعني ما شعور الإنسان إذا عقد له على فتاة يرغبها أو لبس ثوباً قميصاً بالياً ممزقاً إيش يكون الأول أشد وإلا الثاني؟ الأول يكاد يمشي على الهواء من شدة الفرح وهذا بالعكس! على كل حال القول بأنّ الدليل عدم الدليل قول تطمئن إليه النّفس ولهذا نرى أنّ عقد النكاح ليس فيه فدية، لكن فيه الإثم وفيه فساد النكاح.
طيب إذا قال قائل إذا عقد وهو لا يدري أن عقد النّكاح في حال الإحرام حرام فلا إثم كما سيأتي إن شاء الله، ولكن هل يصح النكاح؟ لا يصح لأن العقود يعتبر فيها نفس الواقع.
ثم قال " وتصح الرجعة " الرجعة إيش؟ يعني أن يراجع الإنسان مطلقته التي له الرجعة عليها، مثال ذلك رجل أحرم بعمرة أو حج وكان قد طلّق زوجته طلاقاً رجعياً فأراد أن يراجعها فجاء يسأل يقول أنا أريد أن أراجع زوجتي فهل أراجعها وأنا محرم نقول نعم لا حرج، تصح الرجعة وتباح الرجعة أيضاً، فهنا فرقنا بين ابتداء النكاح وبين استدامة النكاح، وذلك لأنّ الرّجعة لا تسمّى عقداً وإنّما هي رجوع ولأنّ الإستدامة أقوى من الإبتداء، أرأيتم الطيب يجوز للمحرم عند عقد الإحرام أن يتطيب ويحرم والطيب في مفارقه يجوز، لكن لو أراد يبتدأ الطيب من جديد قلنا لا يجوز لأن الإستدامة أقوى من الإبتداء، وهنا حصل لنا فرعان على هذه القاعدة في محظورات الإحرام الفرع الأول ما هو؟
الحضور : الطيب.
الشيخ : الطيب، يستديمه ولا يبتدئه، الفرع الثاني النكاح يستديمه ولا يبتدئه، يستديمه بماذا؟ بالمراجعة إذا كان قد طلق زوجته وراجعها في حال الإحرام فالرجعة حلال وتصح بخلاف العقد.
قال المصنف :" وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام "
الشيح : ثم قال " وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول " هذا المحظور الثامن الجماع، وهو أشدها إثماً وأعظمها أثراً في النّسك، الجماع ويحصل الجماع بإيلاج الحشفة في قبل أو دبر، فإذا أولج الإنسان الحشفة في قبل أو دبر فهذا هو الجماع وهو محرم بنص القرآن قال الله تعالى : (( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث )) فسره ابن عباس رضي الله عنهما بالجماع، والجماع له حالان، الحال الأولى أن يكون قبل التحلل الأول، والحال الثانية أن يكون بعد التحلل الأول، فإن كان قبل التحلل الأول فاستمع ما يترتب عليه ولكن قبل أن نذكر ما يترتّب عليه، لنعرف ما هو التحلل الأول بماذا يكون؟ التحلل الأول يكون بالحج برمي جمرة العقبة، فإذا لم يرم الجمرة فإنه في إحرام تام وإذا رمى الجمة حل التحلل الأول عند كثير من العلماء، وعند آخرين لا يحل إلا بالرمي مضافاً إليه الحلق أو التقصير فإذا حلق أو قصر مع الرمي فقد حل التحلل الأول وبماذا يكون التحلل الثاني؟ يكون التحلل الثاني بالإضافة إلى الرمي والحلق أو التقصير بالطواف والسعي إن كان متمتعاً أو كان مفرداً أو قارناً ولم يكن سعى مع طواف القدوم، فصار التحلل الأول يحصل بماذا؟ بالرمي والحلق أو التقصير، والثاني بالرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي أربعة أو خمسة؟ الرمي، الحلق أو التقصير، الطواف، السعي بقي علينا مما يفعل يوم النحر، النّحر ذبح الهدي هذا لا علاقة له بالتحلّل يمكن أن تتحلّل التحلّل كلّه وأنت لم تذبح الهدي لأنه لا علاقة له بالتحلل فيقول المؤلف" إن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام " هذه ثلاثة أحكام، وبقي حكمان الإثم والفدية وهي بدنة فصار الجماع قبل التّحلّل الأوّل يترتب عليه خمسة أمور: الأول الإثم، والثاني فساد نسك، والثالث وجوب المضي فيه، والرابع وجوب القضاء، والخامس الفدية وهي بدنة ليست شاة بدنة تذبح في القضاء مثال ذلك رجل جامع زوجته ليلة مزدلفة في الحج ماذا نقول له؟ يعني عالماً عامداً ليس له عذر نقول الآن ترتب على جماعك خمسة أمور الأول الإثم فعليك التوبة،
الثاني فساد النسك فلا يعتبر هذا نسك صحيحاً،
الثالث وجوب المضي فيه فيجب أن تكمله لقول الله تعالى (( وأتموا الحج والعمرة لله ))، الرابع وجوب القضاء من العام القادم بدون تأخير، الخامس فدية بدنة بذبح في القضاء يجب عليه كل هذه الخمسة لأنه جامع قبل التحلل الأول، طيب فأما الإثم فظاهر أنه يترتب على فعله لأنّه عصى الله عز وجل في قوله (( فلا رفث )) وأما فساد النسك فلقضاء الصحابة رضي الله عنهم في ذلك وورد فيه أحاديث مرفوعة لكنها ضعيفة إنما صح عن الصحابة، وكذلك وجوب المضي فيه صح ذلك عن الصحابة عن عمر وغيره، وذهبت الظاهرية إلى أنه يفسد نسكه ويبطل ينصرف ولا يمكن أن يقضي نسكاً فاسداً لأنّهم يقولون هل الفاسد عليه أمر الله ورسوله؟ إن قلت نعم لزم من ذلك أن الله ورسوله يأمران بالفساد، وإن قلت لا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) والمردود لا فائدة من فعله (( ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ))، إذن انصرف وقال بعض العلماء من التابعين يتحلل بعمرة، الحج فسد الآن فيتحلل بعمرة ويقضي يجعلون هذا بمنزلة من فاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلّل بعمرة ويحلّ لكن لا شك أنّ الصّحابة رضي الله عنهم أعمق منا علماً وأسدّ منا رأياً فهم إلى الصواب أقرب منا إليه، فنأخذ بأقوالهم ونقول يفسد ويلزمك المضي فيه، وفي هذا سد لباب أهل الشر والفساد لأنه ربما إذا قلنا إذا فسد فانصرف لا يهمّه أن يأثم يجامع من أجل أن ينصرف ويجامع زوجته متى شاء، فإذا سددنا عليه الباب وقلنا يلزمك المضي كان في هذا حكمة لتأديبه وردعه، طيب وإذا مضى في هذا الفاسد فهل حكمه حكم الصحيح في بقية ... .
الثاني فساد النسك فلا يعتبر هذا نسك صحيحاً،
الثالث وجوب المضي فيه فيجب أن تكمله لقول الله تعالى (( وأتموا الحج والعمرة لله ))، الرابع وجوب القضاء من العام القادم بدون تأخير، الخامس فدية بدنة بذبح في القضاء يجب عليه كل هذه الخمسة لأنه جامع قبل التحلل الأول، طيب فأما الإثم فظاهر أنه يترتب على فعله لأنّه عصى الله عز وجل في قوله (( فلا رفث )) وأما فساد النسك فلقضاء الصحابة رضي الله عنهم في ذلك وورد فيه أحاديث مرفوعة لكنها ضعيفة إنما صح عن الصحابة، وكذلك وجوب المضي فيه صح ذلك عن الصحابة عن عمر وغيره، وذهبت الظاهرية إلى أنه يفسد نسكه ويبطل ينصرف ولا يمكن أن يقضي نسكاً فاسداً لأنّهم يقولون هل الفاسد عليه أمر الله ورسوله؟ إن قلت نعم لزم من ذلك أن الله ورسوله يأمران بالفساد، وإن قلت لا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) والمردود لا فائدة من فعله (( ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ))، إذن انصرف وقال بعض العلماء من التابعين يتحلل بعمرة، الحج فسد الآن فيتحلل بعمرة ويقضي يجعلون هذا بمنزلة من فاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلّل بعمرة ويحلّ لكن لا شك أنّ الصّحابة رضي الله عنهم أعمق منا علماً وأسدّ منا رأياً فهم إلى الصواب أقرب منا إليه، فنأخذ بأقوالهم ونقول يفسد ويلزمك المضي فيه، وفي هذا سد لباب أهل الشر والفساد لأنه ربما إذا قلنا إذا فسد فانصرف لا يهمّه أن يأثم يجامع من أجل أن ينصرف ويجامع زوجته متى شاء، فإذا سددنا عليه الباب وقلنا يلزمك المضي كان في هذا حكمة لتأديبه وردعه، طيب وإذا مضى في هذا الفاسد فهل حكمه حكم الصحيح في بقية ... .
اضيفت في - 2006-04-10