كتاب الحج-08a
تتمة شرح قول المصنف :" وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام "
الشيخ : نسكاً فاسداً لأنهم يقولون هل الفاسد عليه أمر الله ورسوله ؟ إن قلت نعم لزم من ذلك أن الله ورسوله يأمران بالفساد وإن قلت لا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) والمردود لا فائدة من فعله ما يفعل الله بعذابكم إذاً انصرف إن شركتم وآمنتم وقال : بعض العلماء من التابعين يتحلل بعمرة الحج فسد الآن فيتحلل بعمرة ويقضي يجعلون هذا بمنزلة من فاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمرة ويحل لكن لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم أعمق منا علماً وأسد منا رأياً فهم إلى الصواب أقرب منا إليهم فنأخذ بأقوالهم ونقول يفسد ويلزمك المضي فيه وفي هذا سد لباب أهل الشر والفساد لأنه ربما إذا قلنا إذا فسد فانصرف لا يهمه أن يأثم يجامع من أجل أن ينصرف ويجامع زوجته متى شاء فإذا سددنا عليه الباب وقلنا يلزمك المضي كان في هذا حكمة لتأديبه وردعه طيب وإذا مضى في هذا الفاسد فهل حكمه حكم الصحيح في بقية المحظورات أو لا ؟ نعم يمضي في الفاسد ويكون حكمه حكم الصحيح في كل ما يجب عليه من محظورات وواجبات وغير ذلك ؟ طيب الراجح أنه يمضي .
السائل : لا ... في قول التحلل برمي الجمار ؟
الشيخ : إي نعم أحسنت مسألة التحلل الأول هل يحصل بالرمي وحده أو يحصل بالرمي والحلق الصحيح أنه لا يحصل إلا بالرمي والحلق وإن كان الحديث : ( إذا رميتم وحلقتم حل لكم كل شيء ) فيه ضعف لكنه يؤيده حديث عائشة في الصحيحين : " كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت " ولو كان يحل بالرمي لقالت ولحله قبل أن ينحر ويحلق فلما قالت قبل أن يطوف بالبيت علم أن الطواف بالبيت يباشر التحلل ويعقبه وهذا يقتضي أنه لا يحل إلا إذا رمى وحلق بل ولو قال قائل ونحر إذا كان معه هدي لكان قولاً جيداً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حينما راجعه الصحابة في التحلل قال : ( إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر ) فلو قال قائل : بأن سائق الهدي يتوقف إحلاله على ذبحه لكان له وجه أفهمتم الآن إذا جامع قبل التحلل الأول ترتب عليه بندر : ما هي ؟ الإثم وجوب المضي فيه رتبها مرتبة أحسن الإثم فساد النسك وجوب المضي فيه الفدية الفدية في القضاء إذا وجوب القضاء في العام القادم الفدية في القضاء .
السائل : ... .
الشيخ : أقول انتهينا من سيارة سيارة وبدأنا بسيارتين سيارتين أقول يوجد شخص قد سد عليه من سيارتين والشخص مستعجل السيارة الأولى جيب والرقم من اليمين خمسة صفر سبعة سبعة صفر تسعة السيارة الثانية داتسون أبيض الرقم ثلاثة صفر ثمانية سبعة سبعة ثلاثة أربعة الذي له سيارة من هذا جزاه الله خير يفرج عن أخيه .... كل من أقوال الصحابة .
السائل : توجيه قول الظاهرية ؟
الشيخ : توجيه ؟
السائل : ... .
الشيخ : الرد عليه يعني الرد عليه كما قلنا اتباع الصحابة أحسن من القياس .
السائل : لا ... في قول التحلل برمي الجمار ؟
الشيخ : إي نعم أحسنت مسألة التحلل الأول هل يحصل بالرمي وحده أو يحصل بالرمي والحلق الصحيح أنه لا يحصل إلا بالرمي والحلق وإن كان الحديث : ( إذا رميتم وحلقتم حل لكم كل شيء ) فيه ضعف لكنه يؤيده حديث عائشة في الصحيحين : " كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت " ولو كان يحل بالرمي لقالت ولحله قبل أن ينحر ويحلق فلما قالت قبل أن يطوف بالبيت علم أن الطواف بالبيت يباشر التحلل ويعقبه وهذا يقتضي أنه لا يحل إلا إذا رمى وحلق بل ولو قال قائل ونحر إذا كان معه هدي لكان قولاً جيداً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حينما راجعه الصحابة في التحلل قال : ( إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر ) فلو قال قائل : بأن سائق الهدي يتوقف إحلاله على ذبحه لكان له وجه أفهمتم الآن إذا جامع قبل التحلل الأول ترتب عليه بندر : ما هي ؟ الإثم وجوب المضي فيه رتبها مرتبة أحسن الإثم فساد النسك وجوب المضي فيه الفدية الفدية في القضاء إذا وجوب القضاء في العام القادم الفدية في القضاء .
السائل : ... .
الشيخ : أقول انتهينا من سيارة سيارة وبدأنا بسيارتين سيارتين أقول يوجد شخص قد سد عليه من سيارتين والشخص مستعجل السيارة الأولى جيب والرقم من اليمين خمسة صفر سبعة سبعة صفر تسعة السيارة الثانية داتسون أبيض الرقم ثلاثة صفر ثمانية سبعة سبعة ثلاثة أربعة الذي له سيارة من هذا جزاه الله خير يفرج عن أخيه .... كل من أقوال الصحابة .
السائل : توجيه قول الظاهرية ؟
الشيخ : توجيه ؟
السائل : ... .
الشيخ : الرد عليه يعني الرد عليه كما قلنا اتباع الصحابة أحسن من القياس .
1 - تتمة شرح قول المصنف :" وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام " أستمع حفظ
الكلام على حكم من جامع بعد التحلل الأول.
الشيخ : طيب لم يذكر المؤلف رحمه الله ما إذا جامع بعد التحلل لكن ذكره غيره قالوا إذا جامع بعد التحلل الأول فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم يعني يخلع ثياب الحل ويلبس إزاراً ورداءً ليطوف طواف الإفاضة محرماً لماذا قالوا لأنه فسد إحرامه يعني فسد ما تبقى من إحرامه فوجب عليه أن يجدده وهل عليه فدية ؟ الجواب : عليه فدية وسيأتي إن شاء الله بيان الفدية فيما بعد إذاً إذا جامع بعد التحلل الأول ترتب عليه أمور الإثم وفساد الإحرام ووجوب الخروج إلى الحل ليحرم منه والفدية هذا إذا جامع متى ؟ بعد التحلل الأول مثاله رجل رمى وحلق يوم العيد ثم نام مع أهله وجامعها قبل أن يطوف ويسعى نقول هذا جامع بعد التحلل الأول فعليه الإثم وعليه الفدية وفسد إحرامه وعليه الخروج إلى الحل ليحرم من هناك إذا يطوف محرماً أو بثيابه قالوا يطوف محرما ً لأن إحرامه فسد .
قال المصنف :" وتحرم المباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة لكن يحرم من الحل لطواف الفرض "
الشيخ : ثم قال المؤلف : وتحرم المباشرة وهذا هو المحظور التاسع وهو آخر المحظورات تحرم المباشرة يعني مباشرة النساء لشهوة أو لغير شهوة ؟ لشهوة أما المباشرة لغير شهوة كما لو أمسك الرجل بيد امرأته فهذا ليس حراماً بدون شهوة لكن مراده المباشرة لشهوة سواء كانت باليد أو بأي جزء من أجزاء البدن لكنها ليست جماعاً لم يجامع هي حرام فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة المباشرة أيضاً إما أن تكون قبل التحلل الأول أو بعده إن كانت قبل التحلل الأول ترتب عليها أمران الإثم والفدية وما هي الفدية ؟ الفدية بدنة كفدية الجماع لكن النسك لا يفسد والإحرام لا يفسد إنما عليه الإثم والفدية وهي بدنة هذا إذا باشر فأنزل ، فإن باشر ولم ينزل بل فأمذى أو كان له شهوة ولكن لم يمذي ولم ينزل فليس عليه بدنة وإنما عليه فدية أذى كما سيذكر إن شاء الله فيما بعد فصارت المباشرة الآن توافق الجماع في شيء وتخالفه في أشياء توافق الجماع في أن الفدية فيها بدنة وتخالف الجماع في أنها لا تفسد النسك ولا الإحرام ولا يجب القضاء فإذا قال قائل ما هو الدليل على وجوب البدنة فيها قلنا الدليل القياس على الجماع لأنها إذا قارنها الإنسان صارت فعلاً موجباً للغسل فأوجب الفدية كالجماع يعني كما أن الجماع يوجب الغسل فالفدية بإنزال توجب الغسل فلزم فيها بدنة وإلا ليس فيها نص ولا أقوال صحابة لكن قاسوها على الجماع من هذه الناحية أن الجماع موجب للغسل والمباشرة إذا قرنها إنزال أوجبت الغسل ولكن هذا القياس ضعيف لأنه كيف يقاس فرع على أصل يخالفه في أكثر الأحكام الآن المباشرة مع الإنزال لا توافق الجماع إلا في مسألة واحدة وهي وجوب الغسل وإلا فلا توافقه في وجوب الحد ولا في أي شيء من الأحكام حتى في فساد الصيام بها مختلف فيه مع الإنزال مختلف فيه فلا يصح أن يقاس فرع على أصل يخالفه في أكثر الأحكام لأنه يقال ما السبب أنك ألحقته به في هذا الحكم مع أنه يخالفه في أحكام أخرى لماذا لا تجعله مخالفاً له في هذا الحكم كما خالفه في الأحكام الأخرى ولذلك كان الصحيح أن المباشرة لا تجب فيها البدنة ليس فيها بدنة فيها ما في بقية المحظورات على ما سيأتي إن شاء الله وقول المؤلف : " لكن يحرم من الحل لطواف الفرض "هذه يظهر أنها سبقة قلم من الماتن رحمه الله لأن هذا الحكم المستدرك لا ينطبق على المباشرة أنتم معنا ينطبق على إيش ؟ على الجماع بعد التحلل الأول لا ينطبق على المباشرة أصلاً فكأن الماتن رحمه الله حصل منه سبقة قلم فنقل الحكم حكم الجماع بعد التحلل الأول إلى المباشرة مع الإنزال والإنسان بشر (( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اخلافاً كثيراً )) فهذه العبارة الأصح أن تنقل إلى أي شيء ؟ إلى الجماع بعد التحلل الأول هو الذي ذكر أهل العلم أنه يفسد به الإحرام وأنه يجب أن يخرج إلى الحل ليحرم منه فيطوف محرماً .
3 - قال المصنف :" وتحرم المباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة لكن يحرم من الحل لطواف الفرض " أستمع حفظ
قال المصنف :" وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها ويباح لها التحلي "
الشيخ : ثم قال : "وإحرام المرأة كالرجل " في إيش ؟ في أنه يحرم عليها ما يحرم على الرجال ولزمها من الفدية ما يلزم الرجال إلا ما استثني قال : " إلا في اللباس " فليست كالرجل لأن الرجل لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف والمرأة تلبس ذلك ولا إثم عليها .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : العمامة ؟ تلبس العمامة لكن عمامتها خمار عمامتها خمار إذاً قوله : " إلا في اللباس " يعني لا يحرم عليها اللباس لكن يحرم عليها نوع واحد من اللباس وهو القفازان فإنها لباس اليدين وهي حرام عليها ولهذا قال المؤلف : "وتجتنب البرقع والقفازين " لو قال المؤلف البرقع والنقاب أو قال النقاب فقط أحسن من اقتصاره على البرقع فقط لأن البرقع زينة والنقاب حاجة النقاب تستعمله المرأة تغطي وجهها وتفتح لعينيها بقدر العين لتنظر والبرقع إيش ؟ تجمل يعتبر من ثياب الجمال للوجه فهو إذاً نقاب وزيادة ولهذا نقول البرقع حرام على المحرمة دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ولا تنتقب المرأة ) وإذا نهيت المرأة المحرمة عن النقاب فنهيها عن البرقع من باب أولى ، وتجتنب القفازين ، والقفازان لباس يعمل لليدين كما تعمل للبزاة ، لباس يعمل لليدين أو يصنع لليدين كما يصنع للبزاة ما هو البزاة ؟ البزاة جمع باز يعني أصحاب الطيور أصحاب الطيور يجعلون في أيديهم القفازين ليتوقوا أظافر الطير إذا أمسكه هكذا على يده وأظنها تعرف عندنا بشيء آخر ما هي ؟
الدسوس إي نعم الدسوس لأن المرأة تدس يدها فيهما ويطلق عليها اسم آخر أيضاً شرّاب اليدين يعني جوار اليدين وهي معروفة فالمرأة لا تلبس القفازين وهما لباس اليدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ولا تلبس القفازين ) إذاً هي تشارك الرجل في نوع من اللباس وهو القفازان لأن الرجل لا يلبس القفازين أيضاً لأنها لباس طيب .
قال : "وتغطية وجهها " يعني تجتنب تغطية الوجه فلا تغطي الوجه وأما الرجل فسبق لنا أن القول الراجح أنه يغطي الوجه لأن اللفظة ( ولا وجهه ) في قصة الذي مات مختلف في صحتها وفيها نوع اضراب ولذلك أعرض الفقهاء عنها وقالوا إن تغطية المحرم وجهه لا بأس به ويحتاجه المحرم كثيراً قد ينام مثلاً ويضع على وجهه منديلاً أو نحوها عن الذباب أو عن العرق أو ما أشبه ذلك يقول يجب أن تغطي وجهها وهذا هو المشهور من المذهب وذكروا قاعدة لكنها قاعدة ... ، ذكروا إيش ؟ أن إحرام المرأة في وجهها وهذا إن أرادوا به أنه المحل الذي يمنع فيه لباس معين فهذا صحيح وإن أرادوا به التغطية فهذا غير صحيح لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تكشف وجهها إنما ورد النهي عن النقاب ، والنقاب تغطية للوجه لا كشف له لكن النقاب لباس الوجه فكأن المرأة نهيت عن لباس الوجه كما نهي الرجل عن لباس الجسم ولباس الرأس .
قال المؤلف : " ويباح لها التحلل " يباح للمرأة المحرمة أن تتحلى أي أن تلبس الحلي والمراد الحلي المباح لا كل حلي فالحلي الذي على صورة حيوان حراع عليها وعلى غيرها لكن الحلي المباح يباح لها أي أن الإحرام لا يمنع المرأة من التحلل ولكن يبقى كلام المؤلف هل هو على إطلاقه بمعنى أن المحرم تتحلى وتظهر حليتها للرجال أو أنها تتحلى مع وجوب سترها عن الرجال ؟ الثاني يعني يجب أن تستر الحلية عن الرجال ولكن إذا كانت وحدها في البيت أو مع نساء أو مع زوج أو مع محارم وعليها الحلي فلا بأس وإنما أبيح لها التحلي كما أبيح للرجل التحلي بإيش ؟ بالخاتم الرجل المحرم يجوز أن يلبس الخاتم ولا حرج فكذلك المرأة يجوز أن تلبس الحلي المباح لها ولا حرج هذه هي محظورات الإحرام .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : العمامة ؟ تلبس العمامة لكن عمامتها خمار عمامتها خمار إذاً قوله : " إلا في اللباس " يعني لا يحرم عليها اللباس لكن يحرم عليها نوع واحد من اللباس وهو القفازان فإنها لباس اليدين وهي حرام عليها ولهذا قال المؤلف : "وتجتنب البرقع والقفازين " لو قال المؤلف البرقع والنقاب أو قال النقاب فقط أحسن من اقتصاره على البرقع فقط لأن البرقع زينة والنقاب حاجة النقاب تستعمله المرأة تغطي وجهها وتفتح لعينيها بقدر العين لتنظر والبرقع إيش ؟ تجمل يعتبر من ثياب الجمال للوجه فهو إذاً نقاب وزيادة ولهذا نقول البرقع حرام على المحرمة دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ولا تنتقب المرأة ) وإذا نهيت المرأة المحرمة عن النقاب فنهيها عن البرقع من باب أولى ، وتجتنب القفازين ، والقفازان لباس يعمل لليدين كما تعمل للبزاة ، لباس يعمل لليدين أو يصنع لليدين كما يصنع للبزاة ما هو البزاة ؟ البزاة جمع باز يعني أصحاب الطيور أصحاب الطيور يجعلون في أيديهم القفازين ليتوقوا أظافر الطير إذا أمسكه هكذا على يده وأظنها تعرف عندنا بشيء آخر ما هي ؟
الدسوس إي نعم الدسوس لأن المرأة تدس يدها فيهما ويطلق عليها اسم آخر أيضاً شرّاب اليدين يعني جوار اليدين وهي معروفة فالمرأة لا تلبس القفازين وهما لباس اليدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ولا تلبس القفازين ) إذاً هي تشارك الرجل في نوع من اللباس وهو القفازان لأن الرجل لا يلبس القفازين أيضاً لأنها لباس طيب .
قال : "وتغطية وجهها " يعني تجتنب تغطية الوجه فلا تغطي الوجه وأما الرجل فسبق لنا أن القول الراجح أنه يغطي الوجه لأن اللفظة ( ولا وجهه ) في قصة الذي مات مختلف في صحتها وفيها نوع اضراب ولذلك أعرض الفقهاء عنها وقالوا إن تغطية المحرم وجهه لا بأس به ويحتاجه المحرم كثيراً قد ينام مثلاً ويضع على وجهه منديلاً أو نحوها عن الذباب أو عن العرق أو ما أشبه ذلك يقول يجب أن تغطي وجهها وهذا هو المشهور من المذهب وذكروا قاعدة لكنها قاعدة ... ، ذكروا إيش ؟ أن إحرام المرأة في وجهها وهذا إن أرادوا به أنه المحل الذي يمنع فيه لباس معين فهذا صحيح وإن أرادوا به التغطية فهذا غير صحيح لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تكشف وجهها إنما ورد النهي عن النقاب ، والنقاب تغطية للوجه لا كشف له لكن النقاب لباس الوجه فكأن المرأة نهيت عن لباس الوجه كما نهي الرجل عن لباس الجسم ولباس الرأس .
قال المؤلف : " ويباح لها التحلل " يباح للمرأة المحرمة أن تتحلى أي أن تلبس الحلي والمراد الحلي المباح لا كل حلي فالحلي الذي على صورة حيوان حراع عليها وعلى غيرها لكن الحلي المباح يباح لها أي أن الإحرام لا يمنع المرأة من التحلل ولكن يبقى كلام المؤلف هل هو على إطلاقه بمعنى أن المحرم تتحلى وتظهر حليتها للرجال أو أنها تتحلى مع وجوب سترها عن الرجال ؟ الثاني يعني يجب أن تستر الحلية عن الرجال ولكن إذا كانت وحدها في البيت أو مع نساء أو مع زوج أو مع محارم وعليها الحلي فلا بأس وإنما أبيح لها التحلي كما أبيح للرجل التحلي بإيش ؟ بالخاتم الرجل المحرم يجوز أن يلبس الخاتم ولا حرج فكذلك المرأة يجوز أن تلبس الحلي المباح لها ولا حرج هذه هي محظورات الإحرام .
4 - قال المصنف :" وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها ويباح لها التحلي " أستمع حفظ
الكلام على فائدة معرفة محظورات الإحرام من حيث العمل والسلوك.
الشيخ : وما فائدة الإنسان من معرفة محظرورات الإحرام من حيث العمل والسلوك ؟ هل الفائدة أن يعرف ما هو المحظور وماذا يترتب عليه أو الفائدة أن يعرف ما هو المحظور ليتجنبه فإن ابتلي به عرف ماذا يجب عليه ؟
السائل : الثانية .
الشيخ : الثانية ، ولهذا يحن ينقصنا في علمنا أننا لا نطبق ما علمناه على سلوكنا أكثر ما عندنا أننا نعرف الحكم الشرعي أما أن نطبق فهذا قليل نسأل الله أن يعاملنا بعفوه والفائدة في العلم هو التطبيق العملي بحيث يظهر أثر العلم على صفحات وجه الإنسان وعلى سلوكه وأخلاقه وعبادته ووقاره وخشيته وغير ذلك هذا هو المهم أما أن نعلم فأنا أظن لو يأتي رجل نصراني ذكي يدرس الفقه أقل مما درسناه لفهم منه مثل فهمنا أو أكثر أنظر الآن في اللغة العربية ، المنجد يقولون إن مؤلفه نصراني ويبحث بحثاً جيداً فالأمور النظرية ليست هي المقصودة بالعلم ( اللهم إني أسألك علماً نافعاً ) العلم فائدته الانتفاع هذا فائدة العلم وكم من عامي جاهل جداً بالنسبة لطالب علم تجد عنده من الخشوع لله عز وجل ومراقبة الله وحسن السيرة والسلوك والعبادة أكثر بكثير مما عند طالب العلم وهذا هو الواقع أسأل الله أن يعاملني وإياكم بعفوه أهم شيء السلوك هذا من محظورات الإحرام يجب أن نتجنبه هذا من مفسدات الصوم يجب أن نتجنبه لا أن نعرف أن هذا محظور أو هذا مفسد فقط أهم شيء التربية والتربي على ما علمنا من العلم وإلا فلا فائدة .
طيب محظروات الإحرام تسعة خلصناها والحمد لله فهل تريدون أن نأخذ فيها مناقشة أو نستمر ؟
السائل : نستمر .
السائل : الثانية .
الشيخ : الثانية ، ولهذا يحن ينقصنا في علمنا أننا لا نطبق ما علمناه على سلوكنا أكثر ما عندنا أننا نعرف الحكم الشرعي أما أن نطبق فهذا قليل نسأل الله أن يعاملنا بعفوه والفائدة في العلم هو التطبيق العملي بحيث يظهر أثر العلم على صفحات وجه الإنسان وعلى سلوكه وأخلاقه وعبادته ووقاره وخشيته وغير ذلك هذا هو المهم أما أن نعلم فأنا أظن لو يأتي رجل نصراني ذكي يدرس الفقه أقل مما درسناه لفهم منه مثل فهمنا أو أكثر أنظر الآن في اللغة العربية ، المنجد يقولون إن مؤلفه نصراني ويبحث بحثاً جيداً فالأمور النظرية ليست هي المقصودة بالعلم ( اللهم إني أسألك علماً نافعاً ) العلم فائدته الانتفاع هذا فائدة العلم وكم من عامي جاهل جداً بالنسبة لطالب علم تجد عنده من الخشوع لله عز وجل ومراقبة الله وحسن السيرة والسلوك والعبادة أكثر بكثير مما عند طالب العلم وهذا هو الواقع أسأل الله أن يعاملني وإياكم بعفوه أهم شيء السلوك هذا من محظورات الإحرام يجب أن نتجنبه هذا من مفسدات الصوم يجب أن نتجنبه لا أن نعرف أن هذا محظور أو هذا مفسد فقط أهم شيء التربية والتربي على ما علمنا من العلم وإلا فلا فائدة .
طيب محظروات الإحرام تسعة خلصناها والحمد لله فهل تريدون أن نأخذ فيها مناقشة أو نستمر ؟
السائل : نستمر .
من وجب عليه الحج من قابل ثم مات فهل يقضى عنه من ماله.؟
السائل : لو المحرم قبل التحلل الأول ثم وجب عليه أن يكمل الحج وأن يأتي العام القابل بحجة وجب عليه الحج فقتل هل يحج من ماله ؟
الشيخ : يقول رجل وجب عليه القضاء من العام القادم فمات ليس لازم أن يكون قتل مات هل يقضى عنه من ماله أو لا أسألك هل هذا القضاء ديناً عليه أو لا ؟
السائل : دين .
الشيخ : دين هل قال الرسول صىل الله عليه وسلم : ( أقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) .
السائل : نعم .
الشيخ : إذاً يخرج من ماله .
الشيخ : يقول رجل وجب عليه القضاء من العام القادم فمات ليس لازم أن يكون قتل مات هل يقضى عنه من ماله أو لا أسألك هل هذا القضاء ديناً عليه أو لا ؟
السائل : دين .
الشيخ : دين هل قال الرسول صىل الله عليه وسلم : ( أقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) .
السائل : نعم .
الشيخ : إذاً يخرج من ماله .
إذا كان الحج تطوعا ثم فسد فكيف نوجب عليه القضاء.؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك هذا كيف نوجب عليه القضاء إذا كان حجه حج تطوع ؟
الشيخ : نعم أحسنت هذا سؤال وجيه يقول كيف نلزمه بالقضاء وحجه تطوع ؟ لنا قاعدة سبقت أن نفل الحج كفرضه في وجوب القضاء وفي عدم جواز الخروج منه فهو وجب عليه المضي في فاسد والفاسد لا يجزي فيجب القضاء لفساد هذا النسك .
السائل : ما يسمى مُتما ، إذا حج في العام القادم ما يسمى متما ؟
الشيخ : لا أتم بإلزامه بالمضي هذا الجزء الذي مضى فيه فاسد ولا صحيح ؟
السائل : فاسد .
الشيخ : إذاً الفاسد لا يقبل لا بد أن يبطل كأن حجاج يقول في أسألة من قبل ، إي نعم صالح الغامدي .
الشيخ : نعم أحسنت هذا سؤال وجيه يقول كيف نلزمه بالقضاء وحجه تطوع ؟ لنا قاعدة سبقت أن نفل الحج كفرضه في وجوب القضاء وفي عدم جواز الخروج منه فهو وجب عليه المضي في فاسد والفاسد لا يجزي فيجب القضاء لفساد هذا النسك .
السائل : ما يسمى مُتما ، إذا حج في العام القادم ما يسمى متما ؟
الشيخ : لا أتم بإلزامه بالمضي هذا الجزء الذي مضى فيه فاسد ولا صحيح ؟
السائل : فاسد .
الشيخ : إذاً الفاسد لا يقبل لا بد أن يبطل كأن حجاج يقول في أسألة من قبل ، إي نعم صالح الغامدي .
ما حكم قتل النمل الذي في البيوت.؟
الشيخ : يقول : إننا نجد أن النمل قد انتشر وخاصة في البيوت وأصبح خطره حاصل وأذاه موجود أصحيح هذا وين هو يا صالح أنه منتشر في البيوت وخطره موجود ؟
السائل : موجود يا شيخ .
الشيخ : كم في بيت يكون في مكة من نملة .
السائل : يعني يا شيخ عندنا مؤسسة لمحاربة ..
الشيخ : اترك المؤسسات ، المؤسسات هذه طماعة تريد تريد فلوس ما يهمها .
السائل : أقول يعني وجدنا في منزل من المنازل يا شيخ أنه تم سوي ديكور ... .
الشيخ : من هو ؟ ! النمل ! النمل مساوي داكور ؟
السائل : النمل قضى عليه يا شيخ حتى هناك نمل يسمى بالنمل أبيض يا شيخ خطره .
الشيخ : ما وصلناه نحن الآن بالنمل الأسود إلى الآن طيب على كل حال النمل والحمد لله يعني قليل في الواقع النمل هذي هو النمل قليل لكن في الذر النمل الصغار هذا كثير جداً ومؤذي للناس خصوصاً في البيوت المسلحة لأنه يأتي على تحت البلاط ويخرج الرمل إذا أخرج الرمل الذي تحت البلاط سقطت وهذا أذية لكن نحن وجدنا له طباً ، طباً نافعاً بدون قتل صب عليه كاز تعرفون الكاز ؟ ما عاد يجي يرتحل هذا جربناه في بيتنا الأول وفي بيتنا الثاني .
السائل : ما يموت يا شيخ .
الشيخ : يموت الذي يصيبه فقط وبعضهم متعلم السباحة ويسبح من الكاز لكن من أجل راحته يمشي لا يبقى
طيب أما مسألة الحشرات جميعاً فمسألة البعوض واضح أنها مؤذية والصراصر أيضاً في الحمامات مؤذية على كل حال القاعدة التي سبق أن ذكرناها أمس نمشي عليها .
السائل : موجود يا شيخ .
الشيخ : كم في بيت يكون في مكة من نملة .
السائل : يعني يا شيخ عندنا مؤسسة لمحاربة ..
الشيخ : اترك المؤسسات ، المؤسسات هذه طماعة تريد تريد فلوس ما يهمها .
السائل : أقول يعني وجدنا في منزل من المنازل يا شيخ أنه تم سوي ديكور ... .
الشيخ : من هو ؟ ! النمل ! النمل مساوي داكور ؟
السائل : النمل قضى عليه يا شيخ حتى هناك نمل يسمى بالنمل أبيض يا شيخ خطره .
الشيخ : ما وصلناه نحن الآن بالنمل الأسود إلى الآن طيب على كل حال النمل والحمد لله يعني قليل في الواقع النمل هذي هو النمل قليل لكن في الذر النمل الصغار هذا كثير جداً ومؤذي للناس خصوصاً في البيوت المسلحة لأنه يأتي على تحت البلاط ويخرج الرمل إذا أخرج الرمل الذي تحت البلاط سقطت وهذا أذية لكن نحن وجدنا له طباً ، طباً نافعاً بدون قتل صب عليه كاز تعرفون الكاز ؟ ما عاد يجي يرتحل هذا جربناه في بيتنا الأول وفي بيتنا الثاني .
السائل : ما يموت يا شيخ .
الشيخ : يموت الذي يصيبه فقط وبعضهم متعلم السباحة ويسبح من الكاز لكن من أجل راحته يمشي لا يبقى
طيب أما مسألة الحشرات جميعاً فمسألة البعوض واضح أنها مؤذية والصراصر أيضاً في الحمامات مؤذية على كل حال القاعدة التي سبق أن ذكرناها أمس نمشي عليها .
أشكل على الطلاب مسألة أكل الصائل إذا قتل للمحرم.؟
الشيخ : يقول السائل : أشكل على كثير من الطلبة أحد المسائل !
السائل : إحدى المسائل .
الشيخ : نعم إحدى المسائل ليست أحد إحدى المسائل التي طرحناها أمس وهي مسألة أكل الصائل إذا قتل فقلتم في موضع أنه يحل إذا كان ... ذكاة شرعية وإلا فلا وفي موضع آخر قلتم لا يحل أكل الصائل إذا قتل على ؟
السائل : على المحرم .
الشيخ : نعم ، كلامنا في قتل الصائل في غير المحرم سأل عنه أحد الطلبة أمس وأجبناه إذا قتل المحرم صائلاً عليه فليس عليه إثم ولا فدية لكن لا يأكله لأنه قتل محرم وإذا قتل إنسان آخر محل صائلاً عليه في غير الحرم فإن قصد الذكاة وذكاه في موضع الذكاة صار حلالاً وإلا فلا .
السائل : هل يحرم على غير المحرم .
الشيخ : إي يحرم سبحان الله خالد بعض الأحيان يكون ليس معنا ، قلنا ما ذبحه المحرم استقلالاً أو مشاركة فهو حرام على المحرم وغيره فهمت وما حرم عليه لدلالة أو إعانة أنه صيد من أجله فهو حرام عليه وحده .
يقول السائل في الورقة من السائل هذا ؟
قلت إن صيد البحر يجوز للمحرم ولا يحرم لكن شرط أن لا يكون بالحرم، اقتراح فما رأيك أن لا يكتب اسم السائل في الورقة لأن بعض الإخوان لديه سؤال فلا يكتبه لا يريد أن أحداً يعرفه . ليش ؟ هذا الاقتراح مقبول أم مرفوض .
السائل : مرفوض .
الشيخ : ... مرفوض ، أنا أرى أنه يكتب اسمه بخط واضح يقرأه كل إنسان وإن شئت قلت الكاتب وغير الكاتب وأردده مرتين أو ثلاثة وش فيها ؟
السائل : شيخ احراج ؟
الشيخ : ما في إحراج طالب العلم بارك الله فيك ما ينفع إلا إذا طلب العلم بكل معناه .
السائل : شيخ بارك الله فيك بالنسبة للمناقشة لو تجعلها بعد الأذان مناقشة في باب المحظورات ... .
الشيخ : نسمي الله على ضربنا بالحجر لأجل أن يصير حلال كيف هذا يعني ؟
السائل : لا يا شيخ قصدي بعد الأذان ..
الشيخ : الآن نحن الفرائض شبه تركناه في الحقيقة مع أنه لم يبقى علينا إلا بابين أو ثلاثة !
السائل : ... .
الشيخ : كلها بسيطة كله من أجل أنكم تلحون علينا بالأسئلة ، فأنا أقول اتفقوا الآن على أنه ما في مناقشة وإن شاء الله إنكم لستم ناسيين والذي ينسى ممكن يدرك بالأشرطة ولا بالكتابة .
السائل : إحدى المسائل .
الشيخ : نعم إحدى المسائل ليست أحد إحدى المسائل التي طرحناها أمس وهي مسألة أكل الصائل إذا قتل فقلتم في موضع أنه يحل إذا كان ... ذكاة شرعية وإلا فلا وفي موضع آخر قلتم لا يحل أكل الصائل إذا قتل على ؟
السائل : على المحرم .
الشيخ : نعم ، كلامنا في قتل الصائل في غير المحرم سأل عنه أحد الطلبة أمس وأجبناه إذا قتل المحرم صائلاً عليه فليس عليه إثم ولا فدية لكن لا يأكله لأنه قتل محرم وإذا قتل إنسان آخر محل صائلاً عليه في غير الحرم فإن قصد الذكاة وذكاه في موضع الذكاة صار حلالاً وإلا فلا .
السائل : هل يحرم على غير المحرم .
الشيخ : إي يحرم سبحان الله خالد بعض الأحيان يكون ليس معنا ، قلنا ما ذبحه المحرم استقلالاً أو مشاركة فهو حرام على المحرم وغيره فهمت وما حرم عليه لدلالة أو إعانة أنه صيد من أجله فهو حرام عليه وحده .
يقول السائل في الورقة من السائل هذا ؟
قلت إن صيد البحر يجوز للمحرم ولا يحرم لكن شرط أن لا يكون بالحرم، اقتراح فما رأيك أن لا يكتب اسم السائل في الورقة لأن بعض الإخوان لديه سؤال فلا يكتبه لا يريد أن أحداً يعرفه . ليش ؟ هذا الاقتراح مقبول أم مرفوض .
السائل : مرفوض .
الشيخ : ... مرفوض ، أنا أرى أنه يكتب اسمه بخط واضح يقرأه كل إنسان وإن شئت قلت الكاتب وغير الكاتب وأردده مرتين أو ثلاثة وش فيها ؟
السائل : شيخ احراج ؟
الشيخ : ما في إحراج طالب العلم بارك الله فيك ما ينفع إلا إذا طلب العلم بكل معناه .
السائل : شيخ بارك الله فيك بالنسبة للمناقشة لو تجعلها بعد الأذان مناقشة في باب المحظورات ... .
الشيخ : نسمي الله على ضربنا بالحجر لأجل أن يصير حلال كيف هذا يعني ؟
السائل : لا يا شيخ قصدي بعد الأذان ..
الشيخ : الآن نحن الفرائض شبه تركناه في الحقيقة مع أنه لم يبقى علينا إلا بابين أو ثلاثة !
السائل : ... .
الشيخ : كلها بسيطة كله من أجل أنكم تلحون علينا بالأسئلة ، فأنا أقول اتفقوا الآن على أنه ما في مناقشة وإن شاء الله إنكم لستم ناسيين والذي ينسى ممكن يدرك بالأشرطة ولا بالكتابة .
إذا وكل المحرم أحدا ليعقد له النكاح.؟
السائل : إذا وكل المحرم من يعقد له ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : إذا وكل المحرم أحداً يعقد له هل تجوز الوكالة ؟
الشيخ : في حال الإحرام أو في غير حال الإحرام ؟ يصح
السائل : ... .
الشيخ : يعني عقده لشخصه ولا وكله يعقد لابنته ؟
السائل : وكله يعقد له .
الشيخ : إذا عقد الوكيل فمن المتزوج ؟ لا يصح يدخل في هذا .
الشيخ : إيش ؟
السائل : إذا وكل المحرم أحداً يعقد له هل تجوز الوكالة ؟
الشيخ : في حال الإحرام أو في غير حال الإحرام ؟ يصح
السائل : ... .
الشيخ : يعني عقده لشخصه ولا وكله يعقد لابنته ؟
السائل : وكله يعقد له .
الشيخ : إذا عقد الوكيل فمن المتزوج ؟ لا يصح يدخل في هذا .
من وجد ميتة وهو مضطر فهل يأكل حتى يشبع وهل له أن يأخذ معه.؟
السائل : ذكرت في الدرس الماضي أن المحرم إن اضطر إلى قتل الصيد فإنه يجوز له قتله للضرورة والقاعدة تقول : " تقدر الضرورة بقدرها والمحرم إذا قتل الصيد للضرورة فهو ميتة ... ؟
الشيخ : لغير ضرورة إذا قتله لغير ضرورة فهو ميتة .
السائل : والإنسان إذا احتاج إلى الميتة فإنه يأخذ منها بقدر الضرورة وذكرتم عكس ذلك هنا قلتم إذا قتله للضررة فإنه يستطيع أن يتزود منه ؟
الشيخ : حتى الميتة يستطيع أن يتزود منها ملئ بطنه إذا كان لا يرجو وجود شيء ذكي.
السائل : يأخذ منها ويذهب ؟
الشيخ : يذهب ، الأخذ منها ليس ضار لكن الكلام على الشبع هل يجوز أن يشبع أو يقال إن هذه ضرورة تتقيد بقدرها في هذا قولان للعلماء :
القول الأول : أنه لما حلت حل حتى الشبع لأنه وجد السبب المبيح .
والقول الثاني : أنه لا يأكل إلا بقدر الضرورة إلا إذا كان يعلم أنه لن يجد مباحاً .
السائل : والراجح ؟
الشيخ : والله الذي يترجح عندي أنه يأكل بقدر الضرورة لأنها خبيثة هي أما التزود فالتزود ليس مشكلة وإذا وجد حلالاً رمى به .
الشيخ : لغير ضرورة إذا قتله لغير ضرورة فهو ميتة .
السائل : والإنسان إذا احتاج إلى الميتة فإنه يأخذ منها بقدر الضرورة وذكرتم عكس ذلك هنا قلتم إذا قتله للضررة فإنه يستطيع أن يتزود منه ؟
الشيخ : حتى الميتة يستطيع أن يتزود منها ملئ بطنه إذا كان لا يرجو وجود شيء ذكي.
السائل : يأخذ منها ويذهب ؟
الشيخ : يذهب ، الأخذ منها ليس ضار لكن الكلام على الشبع هل يجوز أن يشبع أو يقال إن هذه ضرورة تتقيد بقدرها في هذا قولان للعلماء :
القول الأول : أنه لما حلت حل حتى الشبع لأنه وجد السبب المبيح .
والقول الثاني : أنه لا يأكل إلا بقدر الضرورة إلا إذا كان يعلم أنه لن يجد مباحاً .
السائل : والراجح ؟
الشيخ : والله الذي يترجح عندي أنه يأكل بقدر الضرورة لأنها خبيثة هي أما التزود فالتزود ليس مشكلة وإذا وجد حلالاً رمى به .
ما حكم من شهد على نكاح رجل محرم.؟
السائل : عفا الله عنك ، ... الشاهدين على العقد يعني يكره لهم هذا ؟
الشيخ : ... .
السائل : الشاهدة .
الشيخ : الشاهدة .
السائل : طيب لماذا نقول أنهما آثمان لأنهما شهدا على شيء منهي عنه ... ؟
الشيخ : انظر بارك الله فيك ، الشاهدان محرمان والولي والزوج والزوجة حلال أما فهمت ؟
الحين أنت فاهم أن الولي والزوج والزوجة محرمون كذا ؟ ليس كذلك ، محلون الثلاثة الزوج والزوجة والولي لكن الشاهدان محرمان عرفت ؟ أما إذا كان الولي أو الزوج أو الزوجة محرماً فإنه لا يجوز شهوده لأنه إقرار على فاسد .
الشيخ : ... .
السائل : الشاهدة .
الشيخ : الشاهدة .
السائل : طيب لماذا نقول أنهما آثمان لأنهما شهدا على شيء منهي عنه ... ؟
الشيخ : انظر بارك الله فيك ، الشاهدان محرمان والولي والزوج والزوجة حلال أما فهمت ؟
الحين أنت فاهم أن الولي والزوج والزوجة محرمون كذا ؟ ليس كذلك ، محلون الثلاثة الزوج والزوجة والولي لكن الشاهدان محرمان عرفت ؟ أما إذا كان الولي أو الزوج أو الزوجة محرماً فإنه لا يجوز شهوده لأنه إقرار على فاسد .
في الحديث :( الحج عرفة ) فلماذا لا نقول أن من جامع بعد الوقوف فحجه لا يفسد.؟
السائل : ورد في الحديث ( أن الحج عرفة ) وجاء في الحديث ( أن من وقف في عرفة فقد تم حجه ) فلماذا لا نقول أحسن الله إليكم المجامع يفسد حجه بعد وقوفه في عرفة لا بعد التحلل الأول ؟
الشيخ : قبل الوقوف في عرفة .
السائل : بعد الوقوف في عرفة نعم لماذا لا نقول هذا القول ؟
الشيخ : لا قل لماذا لا نقول إنه إذا جامع بعد الوقوف فإنه حجه لا يفسد ؟
السائل : هذا كلامي .
الشيخ : لا ليس هذا كلامك أنت تريد هذا لكن ما عرفت عنه
السائل : قلت فساد الحج إذا كان وقع بعد عرفة بعد الوقوف
الشيخ : أنت تقول : إذا وقع الجماع بعد الوقوف فإن القياس أن لا يفسد الحج .
السائل : نعم .
الشيخ : ولا لا ؟ طيب نقول إذا وقع الجماع بعد الوقوف وقبل التحلل هل وقع على إحرام جديد .
السائل : لا نفسه .
الشيخ : على إحرام كامل ؟
السائل : لا !
الشيخ : بعد الوقوف وقبل التحلل .
السائل : الأول .
الشيخ : الأول نعم يعني ليلة المزدلفة إذا وقع الجماع هل وقع على إحرام كامل أم على إحرام ناقص كامل طيب إذا لا فرق بين ما قبل الوقوف وما بعده وقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( الحج عرفة ) إنما قاله ليبني عليه ما بعده وأنه إذا فات ، فات الحج وإلا فمن المعلوم أن الطواف بالبيت أعظم أركان الحج وهو بعد الوقوف .
الشيخ : قبل الوقوف في عرفة .
السائل : بعد الوقوف في عرفة نعم لماذا لا نقول هذا القول ؟
الشيخ : لا قل لماذا لا نقول إنه إذا جامع بعد الوقوف فإنه حجه لا يفسد ؟
السائل : هذا كلامي .
الشيخ : لا ليس هذا كلامك أنت تريد هذا لكن ما عرفت عنه
السائل : قلت فساد الحج إذا كان وقع بعد عرفة بعد الوقوف
الشيخ : أنت تقول : إذا وقع الجماع بعد الوقوف فإن القياس أن لا يفسد الحج .
السائل : نعم .
الشيخ : ولا لا ؟ طيب نقول إذا وقع الجماع بعد الوقوف وقبل التحلل هل وقع على إحرام جديد .
السائل : لا نفسه .
الشيخ : على إحرام كامل ؟
السائل : لا !
الشيخ : بعد الوقوف وقبل التحلل .
السائل : الأول .
الشيخ : الأول نعم يعني ليلة المزدلفة إذا وقع الجماع هل وقع على إحرام كامل أم على إحرام ناقص كامل طيب إذا لا فرق بين ما قبل الوقوف وما بعده وقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( الحج عرفة ) إنما قاله ليبني عليه ما بعده وأنه إذا فات ، فات الحج وإلا فمن المعلوم أن الطواف بالبيت أعظم أركان الحج وهو بعد الوقوف .
في قوله تعالى :(( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )) هل هذا دليل على فساد حج من فسق وجادل كما فسد حج من جامع.؟
السائل : أحسن الله إليك في قوله تعالى: (( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )) هذا الدليل على فساده لكن إذا قلنا بفساده فينبغي أن نقول الفسوق والجدل فهل ... ؟
الشيخ : شوف ... كل يوم ... قاعدة ولكن ما في فائدة المحرم على سبيل العموم لا يؤثر في العبادة والفسوق حرام على العموم الذي يفسد العبادة هو الذي حرم فيها خاصة .
السائل : ... .
الشيخ : لكن الفسوق حرام في الحج فقط .
السائل : وفي غيرها .
الشيخ : فإذاً ما يؤثر على الحج إذا صار الحرام حراماً في العبادة وغيرها فإنه لا يؤثر عليها شيئاً الغيبة مثلاً في الصائم حرام ، هل تفسد الصيام ؟
السائل : لا تفسده .
الشيخ : لماذا ؟ لأن تحريمها عام الأكل للصائم حرام مفسد لأن تحريمه خاص ، الكلام في الصلاة حرام مفسد أم غير مفسد ؟
السائل : مفسد .
الشيخ : لأن حريمه خاص النظر إلى المرأة بشهوة وأنت وتصلي حلال ولا حرام .
السائل : محرم .
الشيخ : مفسد ؟
السائل : ليس مفسداً .
الشيخ : ليس مفسداً لماذا ؟ تحريمه عام .
الشيخ : شوف ... كل يوم ... قاعدة ولكن ما في فائدة المحرم على سبيل العموم لا يؤثر في العبادة والفسوق حرام على العموم الذي يفسد العبادة هو الذي حرم فيها خاصة .
السائل : ... .
الشيخ : لكن الفسوق حرام في الحج فقط .
السائل : وفي غيرها .
الشيخ : فإذاً ما يؤثر على الحج إذا صار الحرام حراماً في العبادة وغيرها فإنه لا يؤثر عليها شيئاً الغيبة مثلاً في الصائم حرام ، هل تفسد الصيام ؟
السائل : لا تفسده .
الشيخ : لماذا ؟ لأن تحريمها عام الأكل للصائم حرام مفسد لأن تحريمه خاص ، الكلام في الصلاة حرام مفسد أم غير مفسد ؟
السائل : مفسد .
الشيخ : لأن حريمه خاص النظر إلى المرأة بشهوة وأنت وتصلي حلال ولا حرام .
السائل : محرم .
الشيخ : مفسد ؟
السائل : ليس مفسداً .
الشيخ : ليس مفسداً لماذا ؟ تحريمه عام .
14 - في قوله تعالى :(( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )) هل هذا دليل على فساد حج من فسق وجادل كما فسد حج من جامع.؟ أستمع حفظ
الحيوان البرمائي هل هو من الصيد.؟
الشيخ : طيب الحيوان البر مائي ما هي البرمائي ؟
السائل : الذي يعيش في الاثنين .
الشيخ : مركب الاسم هذا البرمائي إذا كان في البر فيعتبر برياً وفي حالة وجوده في الماء يعتبر مائياً أو بحرياً على الأصح عبد الله ؟ ... .
السائل : ... .
الشيخ : أتوافقون على رأيه ؟ يعني البرمائي إن قتلته وهي في البحر فهو حلال وإن قتلته في البر فهو حلال وإن قتلته في البر فهو حرام ، ما يصير هذا ذكرنا أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر يغلب جانب الحظر فيكون هذا حراماً .
السائل : الذي يعيش في الاثنين .
الشيخ : مركب الاسم هذا البرمائي إذا كان في البر فيعتبر برياً وفي حالة وجوده في الماء يعتبر مائياً أو بحرياً على الأصح عبد الله ؟ ... .
السائل : ... .
الشيخ : أتوافقون على رأيه ؟ يعني البرمائي إن قتلته وهي في البحر فهو حلال وإن قتلته في البر فهو حلال وإن قتلته في البر فهو حرام ، ما يصير هذا ذكرنا أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر يغلب جانب الحظر فيكون هذا حراماً .
إذا صاد رجل صيدا بريا لنفسه وقدمه للمحرم فهل يأكل.؟
الشيخ : يقول إذا صاد رجل صيداً برياً لنفسه وقدمه للمحرم هل يجوز أكله ؟ ما الجواب ؟
لا يجوز الحرم إذا صاد صيداً فهو حرام عليه وعلى غيره من المحلين والمحرمين .
السائل : صاده لنفسه ؟
الشيخ : صاده لنفسه لكن محرم هو ولا غير محرم ؟
إذا صاد رجل صيداً برياً لنفسه إين نعم يعني الصائد حلال ولا قصد به المحرم هذا سؤالك ؟ ما تقولون ؟ صاد رجل حلالاً صيداً لنفسه وقدمه للمحرم ، ذكرنا في هذا قولين يا جماعة !
السائل : رجحنا أنه حلال .
الشيخ : نعم لكن ذكرنا قولين يعني كأن السائل أشكل عليه القول الثاني ذكرنا فيه قولين وقلنا الصواب أنه حلال الصواب أنه حلال وأن هذا هو وجه الجمع بين حديث أبي قتادة وبين حديث الصعب ابن جثامة .
لا يجوز الحرم إذا صاد صيداً فهو حرام عليه وعلى غيره من المحلين والمحرمين .
السائل : صاده لنفسه ؟
الشيخ : صاده لنفسه لكن محرم هو ولا غير محرم ؟
إذا صاد رجل صيداً برياً لنفسه إين نعم يعني الصائد حلال ولا قصد به المحرم هذا سؤالك ؟ ما تقولون ؟ صاد رجل حلالاً صيداً لنفسه وقدمه للمحرم ، ذكرنا في هذا قولين يا جماعة !
السائل : رجحنا أنه حلال .
الشيخ : نعم لكن ذكرنا قولين يعني كأن السائل أشكل عليه القول الثاني ذكرنا فيه قولين وقلنا الصواب أنه حلال الصواب أنه حلال وأن هذا هو وجه الجمع بين حديث أبي قتادة وبين حديث الصعب ابن جثامة .
حديث مسلم :( لا ينكح المحرم ولا ينكح ) ألا يدل على جواز عقد النكاح بعد التحلل الأول كما هو الرواية الثانية عن أحمد.؟
السائل : ... .
الشيخ : السؤال : يقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا ينكَح المحرم ولا يُنكِح ) ألا يدل على أنه يحل عقد النكاح بعد التحلل الأول كما هو الرواية الثانية عن أحمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية لأن المحرم بعد التحلل الثاني لا يطلق عليه اسم المحرم الكامل .
السائل : التحلل الأول .
الشيخ : اي أقول بعد التحلل الأول لا يطلق عليه اسم المحرم الكامل نقول : هذه المسألة ستأتينا إن شاء الله حل له كل شيء إلا النساء فهل المراد إلا النساء وما يتعلق بهن كالخطبة والعقد أو المراد إلا النساء يعني إلى الاستمتاع بالنساء فالمسألة فيها قولان ولكن عملياً ينبغي أن نقول لا تعقد النكاح حتى تتحلل تحللاً كاملاً إنما لو فرض أنه وقع أنه عقد النكاح قبل أن يحل التحلل الكامل فهذه ربما نقول بقول شيخ الاسلام ابن تيمية الذي هو الرواية الثانية عن أحمد لعظم المشقة في أناس جاؤوا من حج قبل العام ولم يحلوا التحلل الثاني وتزوجوا وجاءهم أولاد من قبل العام أخبرناهم أنهم يجب أن يرجعوا إلى مكة ويكملوا الحج فيرجعواً إلى مكة ويحرموا من الميقات فإذا أتموا العمرة أتوا بالطواف طواف الإفاضة لأنهم تركوا طواف الافاضة قالوا النكاح والعقد والأولاد فحينئذ رأينا يعني بعد التأمل أن القول بأن عقد النكاح حرام فيه نظر من حيث الدليل لأن قول الرسول : ( إلا النساء ) فيه احتمال قوي أن المراد الاستمتاع بهن بجماع أو غيره وأن العقد لا يدخل فيه ولاسيما أن من حل التحلل الأول لا يطلق عليه أنه محرم إحراماً كاملاً فقلت لهم : العقد إن شاء الله صحيح والأولاد شرعيون ولكن اذهبوا ولا يأتين أحدكم امرأته اذهبوا وأكملوا الحج بعد أن تأتوا بعمرة وطواف وسعي وتقصير أوحلق ثم تأتوا بطواف الإفاضة .
الشيخ : السؤال : يقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا ينكَح المحرم ولا يُنكِح ) ألا يدل على أنه يحل عقد النكاح بعد التحلل الأول كما هو الرواية الثانية عن أحمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية لأن المحرم بعد التحلل الثاني لا يطلق عليه اسم المحرم الكامل .
السائل : التحلل الأول .
الشيخ : اي أقول بعد التحلل الأول لا يطلق عليه اسم المحرم الكامل نقول : هذه المسألة ستأتينا إن شاء الله حل له كل شيء إلا النساء فهل المراد إلا النساء وما يتعلق بهن كالخطبة والعقد أو المراد إلا النساء يعني إلى الاستمتاع بالنساء فالمسألة فيها قولان ولكن عملياً ينبغي أن نقول لا تعقد النكاح حتى تتحلل تحللاً كاملاً إنما لو فرض أنه وقع أنه عقد النكاح قبل أن يحل التحلل الكامل فهذه ربما نقول بقول شيخ الاسلام ابن تيمية الذي هو الرواية الثانية عن أحمد لعظم المشقة في أناس جاؤوا من حج قبل العام ولم يحلوا التحلل الثاني وتزوجوا وجاءهم أولاد من قبل العام أخبرناهم أنهم يجب أن يرجعوا إلى مكة ويكملوا الحج فيرجعواً إلى مكة ويحرموا من الميقات فإذا أتموا العمرة أتوا بالطواف طواف الإفاضة لأنهم تركوا طواف الافاضة قالوا النكاح والعقد والأولاد فحينئذ رأينا يعني بعد التأمل أن القول بأن عقد النكاح حرام فيه نظر من حيث الدليل لأن قول الرسول : ( إلا النساء ) فيه احتمال قوي أن المراد الاستمتاع بهن بجماع أو غيره وأن العقد لا يدخل فيه ولاسيما أن من حل التحلل الأول لا يطلق عليه أنه محرم إحراماً كاملاً فقلت لهم : العقد إن شاء الله صحيح والأولاد شرعيون ولكن اذهبوا ولا يأتين أحدكم امرأته اذهبوا وأكملوا الحج بعد أن تأتوا بعمرة وطواف وسعي وتقصير أوحلق ثم تأتوا بطواف الإفاضة .
17 - حديث مسلم :( لا ينكح المحرم ولا ينكح ) ألا يدل على جواز عقد النكاح بعد التحلل الأول كما هو الرواية الثانية عن أحمد.؟ أستمع حفظ
ما حكم التعريض بالخطبة للمحرم.؟
السائل : تكلمنا عن الخطبة ولم نتعرض للتعريض بالخطبة ... ؟
الشيخ : ... أولاً الخطبة خطبة المحرم يعني لو خطب الرجل المحرم من شخص هل الخطبة حرام أو مكروهة ؟ الصحيح أنها حرام لأن النهي فيها واحد مع العقد والخطبة أنها حرام وعموم الحديث ( ولا يخطب ) أنه لا يخطب تعريضاً ولا تصريحاً .
بسم الله الرحمان الرحيم ، الحمد لله رب العالمين وصلى اله وسلم على على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
سبق لنا أن المحظور السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح وبينا دليله وأنه إذا عقد لا يصح وبينا دليله وتعليله أيضاً وسبق لنا .
الشيخ : ... أولاً الخطبة خطبة المحرم يعني لو خطب الرجل المحرم من شخص هل الخطبة حرام أو مكروهة ؟ الصحيح أنها حرام لأن النهي فيها واحد مع العقد والخطبة أنها حرام وعموم الحديث ( ولا يخطب ) أنه لا يخطب تعريضاً ولا تصريحاً .
بسم الله الرحمان الرحيم ، الحمد لله رب العالمين وصلى اله وسلم على على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
سبق لنا أن المحظور السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح وبينا دليله وأنه إذا عقد لا يصح وبينا دليله وتعليله أيضاً وسبق لنا .
اضيفت في - 2006-04-10