كتاب الحج-08b
المناقشة حول عقد النكاح والجماع للمحرم.
الشيخ : أولاً الخطبة خطبة المحرم يعني لو خطب الرجل المحرم من شخص هل الخطبة حرام أو مكروهة ؟ الصحيح أنها حرام لأن النهي فيها واحد مع العقد والخطبة أنها حرام وعموم الحديث ( ولا يخطب ) أنه لا يخطب تعريضاً ولا تصريحاً .
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم .
قال المصنف رحمه الله تعالى : "باب الفدية يخير بفدية حلق وتقليم أو تغطية رأس " .
الشيخ : وتغطية رأس عندك أو ؟
السائل : نعم .
الشيخ : نعم .
السائل : " وتغطية رأٍس وطيب بين صيام ثلاثة أيام أو إطعامُ "
الشيخ : أو إطعامِ بالكسر .
السائل : " أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدبر" .
الشيخ : مد بر .
السائل : " مد بر أو نصف صاع أو شعير أو ذبح شاة ويجزء صيد بين "
الشيخ : ويخير .
السائل : بيّن مثله .
الشيخ : بينَ .
السائل : " بين مثلٍ إن كان أو تقويمه بدراهم يشتري فيها طعاماً فيطعم كل مسكين مداً أو ييصوم عن كل مد يوماً وبما لا مثل له بين إطعام وصيام وأما دم متعة وقران فيجب الهدي فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام والأفضل صوم آخرها يوم عرفة " .
الشيخ : بس بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
سبق لنا أن المحظور السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح وبينا دليله وأنه إذا عقد لا يصح وبينا دليله وتعليله أيضاً وسبق لنا أنه ليس فيه فدية وبينا الدليل وأن الدليل هو عدم الدليل وسبق أن الرجعة تصح وبينا الفرق بينها وبين العقد بأن الرجعة استدامة والعقد ابتداء والاستدامة أقوى من الابتداء ومثلنا لذلك بالطيب يسن للمحرم قبل احرامه ويبقى بعد الاحرام ويمنع من الابتداء وأن المحظور الثامن الجماع وأنه أشدها تأثيراً وأعظمها إثماً لأن الله نص عليه في القرآن فقال : (( فلا رفث )) وأن الجماع له حالان حال قبل التحلل الأول فيترتب عليه خمسة أشياء الإثم وفساد النسك والمضي فيه والقضاء وفدية مقدارها بدنة وأنه بعد التحلل الأول يتربت عليه الاثم والفدية والخروج إلى أدنى الحل ليجدد إحرامه لأنه يفسد الاحرام وسبق لنا أن المباشرة هي المحظور التاسع وأنه إن أنزل فيها ففيها بدنة إذا كانت قبل التحلل الأول وبينا أن القول الصحيح فيه هذا أنه لا تجب فيها البدنة ولا يصح قياسها على الجماع لما بينهما من الفروق الكثيرة وسبق لنا أن المؤلف رحمه الله وهم في نقل حكم مسألة إلى أخرى وذلك في قوله في المباشرة إنه يحرم من الحل لطواف الفرض وبينا أن هذا سهو من المؤلف وأنه إنما ذكر العلماء ذلك فيمن جامع بعد التحلل الأول وبينا أن إحرام المرأة كالرجل إلا ما استثني وبينا علة ذلك وأن الأصل تساوي النساء والأحكام إلا بدليل وبينا أنها تجتنب البرقع والقفازين والنقاب وتغطية الوجه على رأي المؤلف وبينا أن الصحيح لا يلزمها كشف الوجه وإنما المحرم هو النقاب وفرق بين النقاب الذي هو لباس وبين التغطية التي هي مجرد ستر وبينا أن إحرام المرأة في وجهها غير صحيح ثم قال المؤلف : باب الفدية
نعم وبينا أنه يباح التحلي ولكن بشرط أن لا تتبرج به .
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم .
قال المصنف رحمه الله تعالى : "باب الفدية يخير بفدية حلق وتقليم أو تغطية رأس " .
الشيخ : وتغطية رأس عندك أو ؟
السائل : نعم .
الشيخ : نعم .
السائل : " وتغطية رأٍس وطيب بين صيام ثلاثة أيام أو إطعامُ "
الشيخ : أو إطعامِ بالكسر .
السائل : " أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدبر" .
الشيخ : مد بر .
السائل : " مد بر أو نصف صاع أو شعير أو ذبح شاة ويجزء صيد بين "
الشيخ : ويخير .
السائل : بيّن مثله .
الشيخ : بينَ .
السائل : " بين مثلٍ إن كان أو تقويمه بدراهم يشتري فيها طعاماً فيطعم كل مسكين مداً أو ييصوم عن كل مد يوماً وبما لا مثل له بين إطعام وصيام وأما دم متعة وقران فيجب الهدي فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام والأفضل صوم آخرها يوم عرفة " .
الشيخ : بس بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
سبق لنا أن المحظور السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح وبينا دليله وأنه إذا عقد لا يصح وبينا دليله وتعليله أيضاً وسبق لنا أنه ليس فيه فدية وبينا الدليل وأن الدليل هو عدم الدليل وسبق أن الرجعة تصح وبينا الفرق بينها وبين العقد بأن الرجعة استدامة والعقد ابتداء والاستدامة أقوى من الابتداء ومثلنا لذلك بالطيب يسن للمحرم قبل احرامه ويبقى بعد الاحرام ويمنع من الابتداء وأن المحظور الثامن الجماع وأنه أشدها تأثيراً وأعظمها إثماً لأن الله نص عليه في القرآن فقال : (( فلا رفث )) وأن الجماع له حالان حال قبل التحلل الأول فيترتب عليه خمسة أشياء الإثم وفساد النسك والمضي فيه والقضاء وفدية مقدارها بدنة وأنه بعد التحلل الأول يتربت عليه الاثم والفدية والخروج إلى أدنى الحل ليجدد إحرامه لأنه يفسد الاحرام وسبق لنا أن المباشرة هي المحظور التاسع وأنه إن أنزل فيها ففيها بدنة إذا كانت قبل التحلل الأول وبينا أن القول الصحيح فيه هذا أنه لا تجب فيها البدنة ولا يصح قياسها على الجماع لما بينهما من الفروق الكثيرة وسبق لنا أن المؤلف رحمه الله وهم في نقل حكم مسألة إلى أخرى وذلك في قوله في المباشرة إنه يحرم من الحل لطواف الفرض وبينا أن هذا سهو من المؤلف وأنه إنما ذكر العلماء ذلك فيمن جامع بعد التحلل الأول وبينا أن إحرام المرأة كالرجل إلا ما استثني وبينا علة ذلك وأن الأصل تساوي النساء والأحكام إلا بدليل وبينا أنها تجتنب البرقع والقفازين والنقاب وتغطية الوجه على رأي المؤلف وبينا أن الصحيح لا يلزمها كشف الوجه وإنما المحرم هو النقاب وفرق بين النقاب الذي هو لباس وبين التغطية التي هي مجرد ستر وبينا أن إحرام المرأة في وجهها غير صحيح ثم قال المؤلف : باب الفدية
نعم وبينا أنه يباح التحلي ولكن بشرط أن لا تتبرج به .
قال المصنف :" باب الفدية : يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير "
الشيخ : ثم قال المؤلف : " باب الفدية " الفدية ما يعطى فداء لشيئ ومنه فدية الأسير في الحرب حيث يعطينا شيئا ثم نفكه فالفدية كل ما يعطى فداء لشيء فهو فدية والفدية أقسام بل ينبغي أن نقول إن محظورات الاحرام تنقسم إلى أربعة أقسام محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام :
الأول : ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح .
والثاني : ما فديته مغلظة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول
والثالث : ما فديته الجزاء أو بدله وهو قتل الصيد .
والرابع : ما فديته فدية أذى وهو بقية المجظرات .
هذه القسمة حاصرة تريح طالب العلم أربعة أقسام .
الأول : ما لا فدية فيه .
الثاني : ما فديته مغلظة .
الثالث : ما فديته جزاءه أو بدله .
الرابع : ما فديته فدية أذى وفدية الأذى إطعام ستة مساكين لكل مسكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة أو ذبح شاة تذبح وتوزع على الفقراء هذه فدية الأذى مأخوذة من قوله تعالى : (( فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ))
قال المؤلف مبيناً ذلك لكنه ليس على وجه التقسيم والحصر يخير فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل يعود على من ؟ يعود على المحرم الذي فعل محظوراً والتقدير يخير المحرم إذا فعل محظوراً من هذه الأجناس يخير بفدية حلق حلق ماذا ؟ حلق الشعر الرأس أو غيره على المذهب وتقليم تقليم الأظفار اليدين والرجلين ، وتغطية رأس ، وطيب يخير في هذه الأربعة ، بين صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة .
السائل : ... .
الشيخ : ما هي عندنا حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ما عندنا ... على كل حال أنتم الآن عرفتم القسمة الأولى الأقسام الأولى لبس المخيط في أي قسم من الأقسام الأربعة ؟
السائل : الرابع .
الشيخ : في الأخير فدية الأذى بين صيام ثلاثة أيام هذا واحد أو إطعام ستة مساكين هذه اثنين أو ذبح شاة هذه ثلاثة دليل هذه الفدية من حيث الجملة قوله تعالى: (( فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) صيام مجمل لم يبينه الله عز وجل لكن بينه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو صدقة مجمل أيضاً لكن بينه رسول الله صىلى الله عليه وسلم أو نسك مبين لأن النسك هو الذبيحة الصيام بينه الرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ثلاثة أيام والاطعام بأنه إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فالصاع عن يوم لأن ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع كم ؟ ثلاثة آصع كل ساع عن يوم وهذا خلاف بقية الكفارات ، بقية الكفارات كل إطعام مسكين عن يوم في الظهار صيام كم ؟ شهرين متتابعين إطعام ستين مسكيناً والغالب أن الشهرين ستون يوماً وكذلك في كفارة الوطء في رمضان لكن هذا خلاف الكفارات وقول المؤلف : " لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير " ظاهر كلام المؤلف أن الفدية في الطعام محصورة في هذه الأصناف الثلاثة البر والتمر والشعير وهذا غير مراد لأن المراد ما يطعمه الناس من تمر أو شعير أو بر أو رز أو ذرة أو دخن أو غيره ولكن المؤلف هنا فرق بين البر وغير البر البر مد وغير البر نصف صاع والمد نصف الصاع يعني أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد نصفه مدان ففرق المؤلف رحمه الله بين البر وغيره ولم يفرق بين البر وغيره في باب الفطرة حطوا بالكم في باب الفطرة صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير أو غير ذلك مما يؤكل مما يخرج منه وهنا فرق والفقهاء رحمهم الله يفرقون بين البر وغيره في جميع الكفارات والفدى إلا في صدقة الفطر ولهذا طرد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله طرد القاعدة وقال : إن البر على نصف من غيره ففي الفطرة نصف صاع عند شيخ الاسلام ولكن مذهبنا مذهب أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما قدم معاوية إلى المدينة وقال : " أرى مداً من هذه يساوي مدين من الشعير " قال أبو سعيد: " أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم " ونحن نقول كما قال أبو سعيد رضي الله عليه ، في هذه المسألة فرق المؤلف بين البر وغيره فقال من البر كم مد أي ربع صاع ومن غيره نصف صاع مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة : ( أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ) فعيّن المقدار وأطلق النوع فظاهر الحديث أن الفدية نصف صاع لكل مسكن سواء من البر أو من غيره وهذا هو الصحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق بيّن المقدار وأطلق النوع فنقول إن قول المؤلف مد بر ضعيف والصواب نصف صاع من البر وغير البر فتكون الآصع يا أحمد كم ؟ ثلاثة آصع وهو كذلك .
الأول : ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح .
والثاني : ما فديته مغلظة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول
والثالث : ما فديته الجزاء أو بدله وهو قتل الصيد .
والرابع : ما فديته فدية أذى وهو بقية المجظرات .
هذه القسمة حاصرة تريح طالب العلم أربعة أقسام .
الأول : ما لا فدية فيه .
الثاني : ما فديته مغلظة .
الثالث : ما فديته جزاءه أو بدله .
الرابع : ما فديته فدية أذى وفدية الأذى إطعام ستة مساكين لكل مسكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة أو ذبح شاة تذبح وتوزع على الفقراء هذه فدية الأذى مأخوذة من قوله تعالى : (( فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ))
قال المؤلف مبيناً ذلك لكنه ليس على وجه التقسيم والحصر يخير فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل يعود على من ؟ يعود على المحرم الذي فعل محظوراً والتقدير يخير المحرم إذا فعل محظوراً من هذه الأجناس يخير بفدية حلق حلق ماذا ؟ حلق الشعر الرأس أو غيره على المذهب وتقليم تقليم الأظفار اليدين والرجلين ، وتغطية رأس ، وطيب يخير في هذه الأربعة ، بين صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة .
السائل : ... .
الشيخ : ما هي عندنا حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ما عندنا ... على كل حال أنتم الآن عرفتم القسمة الأولى الأقسام الأولى لبس المخيط في أي قسم من الأقسام الأربعة ؟
السائل : الرابع .
الشيخ : في الأخير فدية الأذى بين صيام ثلاثة أيام هذا واحد أو إطعام ستة مساكين هذه اثنين أو ذبح شاة هذه ثلاثة دليل هذه الفدية من حيث الجملة قوله تعالى: (( فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) صيام مجمل لم يبينه الله عز وجل لكن بينه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو صدقة مجمل أيضاً لكن بينه رسول الله صىلى الله عليه وسلم أو نسك مبين لأن النسك هو الذبيحة الصيام بينه الرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ثلاثة أيام والاطعام بأنه إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فالصاع عن يوم لأن ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع كم ؟ ثلاثة آصع كل ساع عن يوم وهذا خلاف بقية الكفارات ، بقية الكفارات كل إطعام مسكين عن يوم في الظهار صيام كم ؟ شهرين متتابعين إطعام ستين مسكيناً والغالب أن الشهرين ستون يوماً وكذلك في كفارة الوطء في رمضان لكن هذا خلاف الكفارات وقول المؤلف : " لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير " ظاهر كلام المؤلف أن الفدية في الطعام محصورة في هذه الأصناف الثلاثة البر والتمر والشعير وهذا غير مراد لأن المراد ما يطعمه الناس من تمر أو شعير أو بر أو رز أو ذرة أو دخن أو غيره ولكن المؤلف هنا فرق بين البر وغير البر البر مد وغير البر نصف صاع والمد نصف الصاع يعني أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد نصفه مدان ففرق المؤلف رحمه الله بين البر وغيره ولم يفرق بين البر وغيره في باب الفطرة حطوا بالكم في باب الفطرة صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير أو غير ذلك مما يؤكل مما يخرج منه وهنا فرق والفقهاء رحمهم الله يفرقون بين البر وغيره في جميع الكفارات والفدى إلا في صدقة الفطر ولهذا طرد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله طرد القاعدة وقال : إن البر على نصف من غيره ففي الفطرة نصف صاع عند شيخ الاسلام ولكن مذهبنا مذهب أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما قدم معاوية إلى المدينة وقال : " أرى مداً من هذه يساوي مدين من الشعير " قال أبو سعيد: " أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم " ونحن نقول كما قال أبو سعيد رضي الله عليه ، في هذه المسألة فرق المؤلف بين البر وغيره فقال من البر كم مد أي ربع صاع ومن غيره نصف صاع مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة : ( أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ) فعيّن المقدار وأطلق النوع فظاهر الحديث أن الفدية نصف صاع لكل مسكن سواء من البر أو من غيره وهذا هو الصحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق بيّن المقدار وأطلق النوع فنقول إن قول المؤلف مد بر ضعيف والصواب نصف صاع من البر وغير البر فتكون الآصع يا أحمد كم ؟ ثلاثة آصع وهو كذلك .
2 - قال المصنف :" باب الفدية : يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير " أستمع حفظ
قال المصنف :" أو ذبح شاة "
الشيخ : قال : " أو ذبح شاة " أطلق المؤلف شاة فهل المراد الأنثى من الضأن أو المراد ما هو أعم من ذلك ؟ الثاني شاة سواء كانت خروفاً أم أنثى معزاً أم ضأناً بل معز أو ضأن أو سبع بدنة أو سبع بقرة فليس المراد الأنثى من الضأن ، نرجع إلى كلام المؤلف يقول رحمه الله : " صيام ثلاثة أيام " .
هل يشترط التتابع في صيام ثلاثة أيام.؟
الشيخ : نرجع إلى كلام المؤلف : يقول رحمه الله : " صيام ثلاثة أيام " هل يشترط التتابع ؟ لا لا يشترط التتابع لأن ما أطلقه الشرع يجب أن يكون على إطلاقه والرسول صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة صم ثلاثة أيام ولم يقيدها وفي صوم المتعة قال الله تعالى : (( صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم )) فأطلق ولم يشترط التتابع وعلى هذا لا يشترط التتابع لا في صيام المتعة ولا في صيام فدية الأذى بل إن شئت صم يوماً بعد يوم وإن شئت صمها متتابعة أنت بالخيار وهكذا نطلق إيش ؟ كل ما أطلقه الشرع لأن إضافة قيد إلى مطلق بغير دليل من الشرع تضييق لشرع الله لأنك كلما زدت قيداً ضيقت درجة أليس كذلك ؟ موافقون كلما زدت قيد ضيقت درجة ولا بد طيب فإذا قال قائل ألستم تقولون إن كفارة الأيمان ثلاثة أيام متتابعة والله عز وجل أطلق قال : (( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم )) فالجواب أنه قد صح عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ (( صيام ثلاثة أيام متتابعة )) وقراءة ابن مسعود حجة حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام أحال عليها فقال : ( من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد ) يعني عبد الله بن مسعود إذاً أربعة محظورات فديتها فدية أذى .
دليل فدية الحلق معروف فما هو دليل باقي المحظورات.؟
الشيخ : إذا قال قائل : الحلق عرفنا دليله في القرآن فما الدليل في التقليم ؟ القياس .
ما الدليل في تغطية الرأس ؟ القياس ما الدليل في الطيب أيش ؟ الفدية هل في الطيب نص في الفدية إذاً القياس فصارت الثلاثة هذه كلها بالقياس والمانعون للقياس يمنعون الفدية في هذه الثلاثة القياس ممنوع خصوصاً وأن علة القياس هنا غير ظاهرة لأن العلة التي يكون فيها القياس هنا إيش ؟ الترفه وهذه علة سبق أن بحثنا فيها وبينا أنها ليست بذاك القوي .
ما الدليل في تغطية الرأس ؟ القياس ما الدليل في الطيب أيش ؟ الفدية هل في الطيب نص في الفدية إذاً القياس فصارت الثلاثة هذه كلها بالقياس والمانعون للقياس يمنعون الفدية في هذه الثلاثة القياس ممنوع خصوصاً وأن علة القياس هنا غير ظاهرة لأن العلة التي يكون فيها القياس هنا إيش ؟ الترفه وهذه علة سبق أن بحثنا فيها وبينا أنها ليست بذاك القوي .
قال المصنف :" وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا "
الشيخ : قال : " وبجزاء صيد " يعني ويخير بجزاء وعلى هذا فالواو حرف عطف وبجزاء معطوفة على قوله بفدية لكنها بإعادة العامل هي الباء أما المتعلق فهو باق يعني ويخير بجزاء صيد بين مثل إن كان إن كان له مثل وإن لم يكن له مثل فله حكم آخر وعلى هذا فنقول الصيد نوعان نوع له مثله من النعم فهذا جزاءه مثله لقول الله تبارك وتعالى : (( ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل من قتل من النعم ... أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً )) ثلاثة أشياء .
وكلما جاءت أو في القرآن فهي للتخيير هكذا جعلها قاعدة بعض المفسرين إذاً يخير بين مثل إن كان فماذا يصنع بالمثل ؟ يذبحه ويتصدق به على فقراء الحرم لقوله تعالى (( هدياً بالغ الكعبة )) " أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاماً فيطعم كل مسكين مداً أو يصوم عن كل مد يوماً " .
أو تقويمه بدراهم تقوم إيش ؟ هل هو تقويم المثل أو تقويم الصيد ؟ على المذهب أنه تقويم المثل لأنه هو الواجب في الكفارة وقيل تقويم الصيد لأنه إذا عدل عن المثل وجبت القيمة فيكون المقوم الصيد فالمذهب يقولون : الذي يقوم المثل لأنه هو الواجب أصلاً فإذا كان هو الواجب أصلاً فالواجب قيمته ومنهم من يقول يقوّم الصيد لأنه لما عدل عن المثل صار كالصيد الذي لا مثل له والصيد الذي لا مثل له جزاءه قيمته لكن المذهب أن الضمير في قوله تقويمه يعود على المثل ، بدراهم يشتري بها طعاماً فيطعم كل مسكين مداً أو يصوم عن كل مد يوما وقوله : " يشتري بها طعاماً " ليس هذا على سبيل المثال وليس على سبيل التعيين يعني له أن يقومه بدراهم أي المثل ثم يخرج من الطعام الذي عنده ما يساوي هذه الدراهم فقول المؤلف يشتري بها طعاماً هذا على سبيل إيش ؟ التمثيل لا التعيين بمعنى أنه لو كان عنده طعام يقوّم المثل ثم يخرج من الطعام الذي عنده بقدر قيمته يطعم كل مسكين مداً أو يصوم عن كل مد يوما.
وكلما جاءت أو في القرآن فهي للتخيير هكذا جعلها قاعدة بعض المفسرين إذاً يخير بين مثل إن كان فماذا يصنع بالمثل ؟ يذبحه ويتصدق به على فقراء الحرم لقوله تعالى (( هدياً بالغ الكعبة )) " أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاماً فيطعم كل مسكين مداً أو يصوم عن كل مد يوماً " .
أو تقويمه بدراهم تقوم إيش ؟ هل هو تقويم المثل أو تقويم الصيد ؟ على المذهب أنه تقويم المثل لأنه هو الواجب في الكفارة وقيل تقويم الصيد لأنه إذا عدل عن المثل وجبت القيمة فيكون المقوم الصيد فالمذهب يقولون : الذي يقوم المثل لأنه هو الواجب أصلاً فإذا كان هو الواجب أصلاً فالواجب قيمته ومنهم من يقول يقوّم الصيد لأنه لما عدل عن المثل صار كالصيد الذي لا مثل له والصيد الذي لا مثل له جزاءه قيمته لكن المذهب أن الضمير في قوله تقويمه يعود على المثل ، بدراهم يشتري بها طعاماً فيطعم كل مسكين مداً أو يصوم عن كل مد يوما وقوله : " يشتري بها طعاماً " ليس هذا على سبيل المثال وليس على سبيل التعيين يعني له أن يقومه بدراهم أي المثل ثم يخرج من الطعام الذي عنده ما يساوي هذه الدراهم فقول المؤلف يشتري بها طعاماً هذا على سبيل إيش ؟ التمثيل لا التعيين بمعنى أنه لو كان عنده طعام يقوّم المثل ثم يخرج من الطعام الذي عنده بقدر قيمته يطعم كل مسكين مداً أو يصوم عن كل مد يوما.
6 - قال المصنف :" وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا " أستمع حفظ
قال المصنف :" أو يصوم عن كل مد يوما "
الشيخ : " أو يصوم عن كل مد يوماً " مثال ذلك الحمامة مثلها الشاة الحمامة مثلها الشاة فالشاة جزاءها الحمامة لقوله تعالى (( فجزاء مثل ما قتل من النعم )) أي مماثلة
بين الشاة وبين الحمامة الشاة أرجلها أربع والحمامة اثنتان الشاة لها لية والحمامة ما لها لية يقولون المشابهة في شرب الماء المماثلة في شرب الماء سبحان الله الشاة تعب الماء عباً والحمامة تعبه عباً تعرف ما معنى تعبه ؟ كمص الصبي للثدي تمصه مرة واحدة لكن الدجاجة إذا ملأت منقارها رفعت رأسها ولا بد لكن الحمامة إذا وضعت منقارها في الماء ما ترفع رأسها حتى تروى وكذلك الشاة ، في الحمامة شاة رجل محرم قتل حمامة نقول أنت الآن بالخيار اذبح شاة وتصدق بها على فقراء الحرم ، قوم الشاة بدراهم وأخرج بدل الدراهم طعاماً ، أو أخرج الدراهم ؟ لا طعاماً لأنه قال أو كفارة طعام مساكين قدرنا الشاة بمئتين ريال قدرنا الطعام فيه مئتين صاع كل صاع بريال المئتين صاع من أربعة المد كم ؟ ثمانمئة مد نقول الآن أخرج طعاماً قدره كم ؟ قدر الطعام بالأصواع مئتين صاع وإن شئت اعدل عن الطعام وصم ثمانمئة يوم لأن الأطعام عن كل مد يوماً فأيها يختار ؟ هو سيختار إما الشاة وإما الطعام لأن الغالب ثمانمئة يوما صعب لكن الحمد لله على التخيير المسألة نقول أنت الآن بالخيار طيب الدليل الآية الكريمة (( فجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً )) بقي لنا من الذي يقدر المثل قال الله تعالى : (( يحكم به ذوا عدل منكم )) ذوا عد منكم يحكم به أي بالمثل ذوا عدل منكم فالواحد لا يكفي لا بد من اثنين وسيأتينا في الباب الذي يليه إن شاء الله أن ما قضت به الصحابة وجب الرجوع إليه وما لم تقض به الصحابة يقوم رجلان ينظران في المماثلة .
بين الشاة وبين الحمامة الشاة أرجلها أربع والحمامة اثنتان الشاة لها لية والحمامة ما لها لية يقولون المشابهة في شرب الماء المماثلة في شرب الماء سبحان الله الشاة تعب الماء عباً والحمامة تعبه عباً تعرف ما معنى تعبه ؟ كمص الصبي للثدي تمصه مرة واحدة لكن الدجاجة إذا ملأت منقارها رفعت رأسها ولا بد لكن الحمامة إذا وضعت منقارها في الماء ما ترفع رأسها حتى تروى وكذلك الشاة ، في الحمامة شاة رجل محرم قتل حمامة نقول أنت الآن بالخيار اذبح شاة وتصدق بها على فقراء الحرم ، قوم الشاة بدراهم وأخرج بدل الدراهم طعاماً ، أو أخرج الدراهم ؟ لا طعاماً لأنه قال أو كفارة طعام مساكين قدرنا الشاة بمئتين ريال قدرنا الطعام فيه مئتين صاع كل صاع بريال المئتين صاع من أربعة المد كم ؟ ثمانمئة مد نقول الآن أخرج طعاماً قدره كم ؟ قدر الطعام بالأصواع مئتين صاع وإن شئت اعدل عن الطعام وصم ثمانمئة يوم لأن الأطعام عن كل مد يوماً فأيها يختار ؟ هو سيختار إما الشاة وإما الطعام لأن الغالب ثمانمئة يوما صعب لكن الحمد لله على التخيير المسألة نقول أنت الآن بالخيار طيب الدليل الآية الكريمة (( فجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً )) بقي لنا من الذي يقدر المثل قال الله تعالى : (( يحكم به ذوا عدل منكم )) ذوا عد منكم يحكم به أي بالمثل ذوا عدل منكم فالواحد لا يكفي لا بد من اثنين وسيأتينا في الباب الذي يليه إن شاء الله أن ما قضت به الصحابة وجب الرجوع إليه وما لم تقض به الصحابة يقوم رجلان ينظران في المماثلة .
قال المصنف :" وبما لا مثل له بين إطعام وصيام "
الشيخ : قال : " وبما لا مثل له" هذا النوع الثاني " وبما لا مثل له بين إطعام وصيام " إذاً يخير بما لا مثل به بين شيئين ما هما ؟ إطعام وصيام ما الذي سقط المثل لماذا سقط ؟ لعدم المماثلة فالصيد الذي ليس له مثل فيه قيمته إما أن يشتري بقيمته طعاماً يطعمه على الفقراء وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً مثال الذي لا مثل له الجراد الجراد صيد لا مثل له فإذا قتل المحرم جراداً فعليه إما قيمته يشتري بها طعاماً يطعم كل مسكين مداً وإما أن يصوم عن كل مد يوماً انتهينا من جزاء الصيد الآن فصار جزاء الصيد ينقسم إلى قسمين أن يكون في صيد له مثل والثاني أن يكون في صيد ليس له مثل فإن كان في صيد له مثل خير بين ثلاثة أشياء ذبح المثل إطعام يقابل قيمة المثل صيام يقابل الاطعام عن كل مد يوماً ما لا مثل له إيش ؟ يخير بين إاطعام وصيام فقط وسقط المثل لأنه لا مثل له إذاً الآن مر علينا نوعان من الفدية كلاهما على التخيير فدية الأذى والثاني جزاء الصيد .
السائل : الراجح في التقويم ؟
الشيخ : الراجح في التقويم البدل أن العبرة قيمة البدل وليس قيمة الصيد أيهما أكثر ؟
السائل : البدل .
الشيخ : ليس على كل حال قد يكون البدل وقد يكون الصيد إذا صاد غزالاً مثلها عنز العنز تسوى عشرين ريال والغزالة تسوى ألفين ريال الغزال أغلى .
السائل : بعض العنوز تباع بعشرة آلاف .
الشيخ : أي عنوز العنوز الأهلية ما شاء الله على كل حال هذا نادر يا أخوان ما الذي بقي علينا سيأتينا يا سليم باب جزاء الصيد سيأتينا إن شاء الله الآن قسمنا المحظورات إلى أربعة أقسام
ما لا فدية فيه وما فديته مغلظة وما فديته جزاءه وما فديته فدية أذى ، المؤلف رحمه الله دخل بعضها ببعض ولكننا لن نوافقه على ذلك قال في آخر الباب قبل الفصل : " ويجب بوطء في فرج وفي الحج بدنة وفي العمرة شاة وإن طاوعته زوجته لزمها "
يجب بوطء في حج متى ؟ قبل التحلل الأول يجب أن يقيد يجب بوطء الباء للسببية وطء يعني جماعاً في فرج لا بين الفخذين مثلاً في الحج بدنة بشرط أن يكون قبل التحلل الأول هذه الفدية إيش ؟ المغلظة فيها بدنة وفي العمرة شاة هذه الشاة فدية أذى لأن كلما أوجب شاة من المحظورات فهو فدية أذى ولهذا أكثر المحظورات تعتبر فدية أذى ، الجماع بعد التحلل الأول يوجب شاة إذاً فديته فدية أذى المباشرة بدون إنزال فدية أذى وبإنزال على القول الصحيح أيضاً فدية أذى فأنتم إذا عرفتم الحصر الذي ذكرناه صار عندكم راحة بقي علينا القسم الرابع ما هو ؟ ما لا فدية فيه وهذا مذكور في الباب الأول الذي قبل هذا قال ويحرم عقد النكاح ولا يصح ولا فدية وأهمل ذكره هنا لأن الباب يقول فيه المؤلف : " باب الفدية " وقد النكاح ليس فيه فدية .
السائل : الراجح في التقويم ؟
الشيخ : الراجح في التقويم البدل أن العبرة قيمة البدل وليس قيمة الصيد أيهما أكثر ؟
السائل : البدل .
الشيخ : ليس على كل حال قد يكون البدل وقد يكون الصيد إذا صاد غزالاً مثلها عنز العنز تسوى عشرين ريال والغزالة تسوى ألفين ريال الغزال أغلى .
السائل : بعض العنوز تباع بعشرة آلاف .
الشيخ : أي عنوز العنوز الأهلية ما شاء الله على كل حال هذا نادر يا أخوان ما الذي بقي علينا سيأتينا يا سليم باب جزاء الصيد سيأتينا إن شاء الله الآن قسمنا المحظورات إلى أربعة أقسام
ما لا فدية فيه وما فديته مغلظة وما فديته جزاءه وما فديته فدية أذى ، المؤلف رحمه الله دخل بعضها ببعض ولكننا لن نوافقه على ذلك قال في آخر الباب قبل الفصل : " ويجب بوطء في فرج وفي الحج بدنة وفي العمرة شاة وإن طاوعته زوجته لزمها "
يجب بوطء في حج متى ؟ قبل التحلل الأول يجب أن يقيد يجب بوطء الباء للسببية وطء يعني جماعاً في فرج لا بين الفخذين مثلاً في الحج بدنة بشرط أن يكون قبل التحلل الأول هذه الفدية إيش ؟ المغلظة فيها بدنة وفي العمرة شاة هذه الشاة فدية أذى لأن كلما أوجب شاة من المحظورات فهو فدية أذى ولهذا أكثر المحظورات تعتبر فدية أذى ، الجماع بعد التحلل الأول يوجب شاة إذاً فديته فدية أذى المباشرة بدون إنزال فدية أذى وبإنزال على القول الصحيح أيضاً فدية أذى فأنتم إذا عرفتم الحصر الذي ذكرناه صار عندكم راحة بقي علينا القسم الرابع ما هو ؟ ما لا فدية فيه وهذا مذكور في الباب الأول الذي قبل هذا قال ويحرم عقد النكاح ولا يصح ولا فدية وأهمل ذكره هنا لأن الباب يقول فيه المؤلف : " باب الفدية " وقد النكاح ليس فيه فدية .
قال المصنف :" وأما دم متعة وقران فيجب الهدي "
الشيخ : ثم قال : " وأما دم متعة وقران فيجب الهدي فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله " .
دم المتعة والقران ترتيب وليس بتخيير يجب فيه هدي فإن عدمه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ودليل ذلك قوله تعالى : (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم )) فصار الواجب بالمتعة والقران الواجب إيش ؟ الهدي فإن لم يجد فصيام هل فيه إطعام ؟ لا ، فإذا كان غير قادر على الهدي ولا قادر على الصيام سقط عنه لأن الله لم يذكر إلا الهدي والصيام فقط وقول المؤلف " وأما دم متعة وقران فيجب الهدي " لم يذكر المؤلف ما نوع الهدي ولكنا ذكرنا فيما سبق أن كل هدي أطلقه الشرع ويتقرب فيه إلى الله فإنه لا بد فيه من شروط أن يكون من بهيمة الأنعام وأن يبلغ السن المقدر شرعاً وأن يكون سليماً من العيوب المانعة من الإجزاء وأن يكون في زمان الذبح لكن هذا خاص بالمتعة والقران لأن فعل المحظور حيث وجد في أي يوم وفي أي مكان وكذلك المكان خاص بالمتعة والقران نحن ذكرنا قبل قليل أن الذي فيه شاة يكون تخييراً وهنا يقول ترتيب مع أن الواجب شاة فهل كلامنا مناقض لكلام المؤلف ؟
السائل : لا .
الشيخ : لا كيف لا ؟! نحن قلنا ما أوجب شاة من المحظورات وهذا دم المتعة والقران ليس دم محظور ولهذا نقول هل هو من الجبران أو من الشكران ؟
السائل : شكران .
الشيخ : من الشكران فهو دم شكر وليس دم جبر لأن النسك لم ينقصه شيء بل تمم النسك فمن تمام النسك أوجب الله سبحانه وتعالى على الناسك هذا الهدي شكراً لله على هذه النعمة ولذلك كان دم المتعة والقران مما يؤكل منه يهدى ويتصدق فدم المتعة والقران تأكل منه وتهدي وتتصدق ودم المحظور لا يؤكل منه ولا يهدى ولكن يصرف للفقراء .
دم المتعة والقران ترتيب وليس بتخيير يجب فيه هدي فإن عدمه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ودليل ذلك قوله تعالى : (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم )) فصار الواجب بالمتعة والقران الواجب إيش ؟ الهدي فإن لم يجد فصيام هل فيه إطعام ؟ لا ، فإذا كان غير قادر على الهدي ولا قادر على الصيام سقط عنه لأن الله لم يذكر إلا الهدي والصيام فقط وقول المؤلف " وأما دم متعة وقران فيجب الهدي " لم يذكر المؤلف ما نوع الهدي ولكنا ذكرنا فيما سبق أن كل هدي أطلقه الشرع ويتقرب فيه إلى الله فإنه لا بد فيه من شروط أن يكون من بهيمة الأنعام وأن يبلغ السن المقدر شرعاً وأن يكون سليماً من العيوب المانعة من الإجزاء وأن يكون في زمان الذبح لكن هذا خاص بالمتعة والقران لأن فعل المحظور حيث وجد في أي يوم وفي أي مكان وكذلك المكان خاص بالمتعة والقران نحن ذكرنا قبل قليل أن الذي فيه شاة يكون تخييراً وهنا يقول ترتيب مع أن الواجب شاة فهل كلامنا مناقض لكلام المؤلف ؟
السائل : لا .
الشيخ : لا كيف لا ؟! نحن قلنا ما أوجب شاة من المحظورات وهذا دم المتعة والقران ليس دم محظور ولهذا نقول هل هو من الجبران أو من الشكران ؟
السائل : شكران .
الشيخ : من الشكران فهو دم شكر وليس دم جبر لأن النسك لم ينقصه شيء بل تمم النسك فمن تمام النسك أوجب الله سبحانه وتعالى على الناسك هذا الهدي شكراً لله على هذه النعمة ولذلك كان دم المتعة والقران مما يؤكل منه يهدى ويتصدق فدم المتعة والقران تأكل منه وتهدي وتتصدق ودم المحظور لا يؤكل منه ولا يهدى ولكن يصرف للفقراء .
إذا عدم المتمتع ثمن الهدي فهل يستقرض.؟
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ ، إذا عمد الانسان ... هل أن يقترض ... ؟
الشيخ : يقول هل إذا عدم ثمن الهدي في المتعة والقران هل يستقرض ؟ نقول لا ، لا ينبغي أن يستقرض .
الشيخ : يقول هل إذا عدم ثمن الهدي في المتعة والقران هل يستقرض ؟ نقول لا ، لا ينبغي أن يستقرض .
ما هي الحكمة في ترك المضحي الأخذ من شعره .؟
السائل : العلة في الحلق هي التغير لا يقال التنعم وإنما يقال تغيير الخلق ؟
الشيخ : تغيير الخلقة يعني ؟
السائل : نعم الخلقة كما ... فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً .
الشيخ : لا ما هو الظاهر لأن التغيير لو أن الإنسان مثلاً أخذ شيئاً من جلده وفيه شعر فإنه ليس عليه فدية مع أنه أشد تغييراً ثم الحكمة في نهي الإنسان في عشر ذي الحجة أن يأخذ من شعره وبشرته أو ظفره شيئاً العلة في ذلك والحكمة والله أعلم لأجل أن شارك المحلون المحرمين في شيء من خصائص الإحرام .
الشيخ : تغيير الخلقة يعني ؟
السائل : نعم الخلقة كما ... فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً .
الشيخ : لا ما هو الظاهر لأن التغيير لو أن الإنسان مثلاً أخذ شيئاً من جلده وفيه شعر فإنه ليس عليه فدية مع أنه أشد تغييراً ثم الحكمة في نهي الإنسان في عشر ذي الحجة أن يأخذ من شعره وبشرته أو ظفره شيئاً العلة في ذلك والحكمة والله أعلم لأجل أن شارك المحلون المحرمين في شيء من خصائص الإحرام .
ما هو وجه الشبه بين الحمامة والشاة.؟
السائل : ... المماثلة بين الحمامة والشاة هذا غريب عليّ ؟
الشيخ : نع غريب عليك لكن ليس غريب على الصحابة يا سليم !
السائل : ... .
الشيخ : الآن أنت ما رأيت الشاة وهي تشرب سؤال أجب ؟ ما رأيت الشاة وهي تشرب ؟
السائل : الشاة رأيتها لكن الحمامة .
الشيخ : اصبر رأيت الشاة وهي تشرب هل منكم من رأى الحمامة وهي تشرب ؟
الشيخ : كيف شربها ؟
السائل : تعب الماء عباً .
الشيخ : تعب الماء عباً تغمس منقارها في الماء وتشرب إلى أن تروى وترفع رأسها .
السائل : ... .
الشيخ : ليس القيمة العلة المماثلة ولو من بعض الوجوه والصحابة رضي الله عنهم قالوا الحمامة فيها شاة النعامة فيها بعير .
السائل : ... ؟
الشيخ : أي لكن البعير طويل الكرعان طويل الرقبة كبير الجسم يناسبه النعامة هذا قضاء الصحابة ما لنا فيه تصرف !
السائل : شيخ بالنسبة للتحلل الأول قلنا فيه قولان لأهل العلم القول الأول يحصل بالرمي القول الثاني يحصل بالرمي مع الحلق أو التقصير الدليل الذي استدللنا فيه للحلق أو التقصير قلنا : ( إذا رميتم وحلقتم فقد حل له كل شيئ إلا النساء ) .
الشيخ : حل لكم .
السائل : (حل لكم كل شيء إلا النساء ) وهذا الحديث فيه ضعف واستشهدنا بقول عائشة : " وكنت أطيبه لحله إذا طاف "
الشيخ : قبل أن يطوف بالبيت .
السائل : قبل أن يطوف ما وجه الدلالة من قولها قبل أن يطوف بالبيت ؟
الشيخ : ذكرناها البارح أعطوه شريطاً نعم .
السائل : نفس المسألة أشكلت عليّ أن هذا ليس من باب المماثلة لأنه لا تشابه بين الشاة وبين الحمامة .
الشيخ : من عنده سؤال ؟
الشيخ : نع غريب عليك لكن ليس غريب على الصحابة يا سليم !
السائل : ... .
الشيخ : الآن أنت ما رأيت الشاة وهي تشرب سؤال أجب ؟ ما رأيت الشاة وهي تشرب ؟
السائل : الشاة رأيتها لكن الحمامة .
الشيخ : اصبر رأيت الشاة وهي تشرب هل منكم من رأى الحمامة وهي تشرب ؟
الشيخ : كيف شربها ؟
السائل : تعب الماء عباً .
الشيخ : تعب الماء عباً تغمس منقارها في الماء وتشرب إلى أن تروى وترفع رأسها .
السائل : ... .
الشيخ : ليس القيمة العلة المماثلة ولو من بعض الوجوه والصحابة رضي الله عنهم قالوا الحمامة فيها شاة النعامة فيها بعير .
السائل : ... ؟
الشيخ : أي لكن البعير طويل الكرعان طويل الرقبة كبير الجسم يناسبه النعامة هذا قضاء الصحابة ما لنا فيه تصرف !
السائل : شيخ بالنسبة للتحلل الأول قلنا فيه قولان لأهل العلم القول الأول يحصل بالرمي القول الثاني يحصل بالرمي مع الحلق أو التقصير الدليل الذي استدللنا فيه للحلق أو التقصير قلنا : ( إذا رميتم وحلقتم فقد حل له كل شيئ إلا النساء ) .
الشيخ : حل لكم .
السائل : (حل لكم كل شيء إلا النساء ) وهذا الحديث فيه ضعف واستشهدنا بقول عائشة : " وكنت أطيبه لحله إذا طاف "
الشيخ : قبل أن يطوف بالبيت .
السائل : قبل أن يطوف ما وجه الدلالة من قولها قبل أن يطوف بالبيت ؟
الشيخ : ذكرناها البارح أعطوه شريطاً نعم .
السائل : نفس المسألة أشكلت عليّ أن هذا ليس من باب المماثلة لأنه لا تشابه بين الشاة وبين الحمامة .
الشيخ : من عنده سؤال ؟
لو اشترك سبعة في بعير وهم أرادوا اللحم وهو أراد القربة فهل يجزئ.؟
السائل : لو اشترك المحرم مع ستة في بعير وهم يريدون اللحم وهو يريد القربة هل نعتبر نيته نيته أو نية ..؟
الشيخ : السؤال يقول : أن سبع البدنة يجزء عن الشاة فما رأيكم لو أن ستة من الذين شاركوا الرجل أرادوا اللحم وهو أراد القربة أيجزء أم لا ؟
الجواب يجزء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرأ ما نوى ) .
الشيخ : السؤال يقول : أن سبع البدنة يجزء عن الشاة فما رأيكم لو أن ستة من الذين شاركوا الرجل أرادوا اللحم وهو أراد القربة أيجزء أم لا ؟
الجواب يجزء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرأ ما نوى ) .
ما حكم المباشرة بعد التحلل الأول .؟
السائل : عرفنا ما يترتب على الجماع قبل التحلل الأول ما ذا يترتب عليه بعد التحلل الأول ؟
الشيخ : بعد التحلل الأول يقول كل محظور سوى عقد النكاح فيه فدية أذى لكن الإثم بعد التحلل الأول أقل من الإثم قبل التحلل الأول .
الشيخ : بعد التحلل الأول يقول كل محظور سوى عقد النكاح فيه فدية أذى لكن الإثم بعد التحلل الأول أقل من الإثم قبل التحلل الأول .
قضاء الصحابة في المثل في الصيد هل هو لازم.؟
السائل : قضاء الصحابة ... .
الشيخ : لا لا هم حكمهم يرفع الخلاف لأن الله فوض الأمر إليهم قال : يحكم به ذوا عدل منكم ففوض الأمر إليهم فما قضوا به وجب الرجوع إلى قضائهم فيه .
السائل : ... ؟
الشيخ : يسأل يقول لماذا نلحق الخمسة بحلق الرأس ولا نلحقها بعقد النكاح وواحد آخر يقول لماذا لا نلحق عقد النكاح بهذه الخمسة لأن ... بعقد النكاح موجود ؟
على كل حال هذا كلام الفقهاء رحمهم الله وما قاله الفقهاء فهو الذي عليه الجمهور وأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج إلى مرة واحدة بعد فرض الحج ولهذا تجد العلماء غالب أحكاهم تكن أقيسة بعضها واضح وبعضها خفي وأحياناً يكون تحكم من بعض الفقهاء من دون دليل أو بنظر غير صحيح ولهذا لو أن أحد قال : أنا أريد أن أقعد قاعدة الأصل براءة الذمة حتى يثبت أن هذا فيه فدية لأن الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء فإذا قال الله : هذا حرام ولم يقل فيه فدية فهو حرام ولا فدية فيه ويكفي المؤمن أن يقال له إن فعلت كذا فأنت آثم نعم لكن نظراً إلى أن جمهور العلماء يقولون بهذا وأن إيجاب الفدية على الناس من باب السياسة السياسة التي تمنعهم من الوقوع في المحظور .
الشيخ : لا لا هم حكمهم يرفع الخلاف لأن الله فوض الأمر إليهم قال : يحكم به ذوا عدل منكم ففوض الأمر إليهم فما قضوا به وجب الرجوع إلى قضائهم فيه .
السائل : ... ؟
الشيخ : يسأل يقول لماذا نلحق الخمسة بحلق الرأس ولا نلحقها بعقد النكاح وواحد آخر يقول لماذا لا نلحق عقد النكاح بهذه الخمسة لأن ... بعقد النكاح موجود ؟
على كل حال هذا كلام الفقهاء رحمهم الله وما قاله الفقهاء فهو الذي عليه الجمهور وأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج إلى مرة واحدة بعد فرض الحج ولهذا تجد العلماء غالب أحكاهم تكن أقيسة بعضها واضح وبعضها خفي وأحياناً يكون تحكم من بعض الفقهاء من دون دليل أو بنظر غير صحيح ولهذا لو أن أحد قال : أنا أريد أن أقعد قاعدة الأصل براءة الذمة حتى يثبت أن هذا فيه فدية لأن الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء فإذا قال الله : هذا حرام ولم يقل فيه فدية فهو حرام ولا فدية فيه ويكفي المؤمن أن يقال له إن فعلت كذا فأنت آثم نعم لكن نظراً إلى أن جمهور العلماء يقولون بهذا وأن إيجاب الفدية على الناس من باب السياسة السياسة التي تمنعهم من الوقوع في المحظور .
اضيفت في - 2006-04-10