كتاب الحج-09a
باقي المحظورات لماذا ألحقت بحلق الرأس ولم تلحق بعقد النكاح.؟
الشيخ : لأن الله فوض الأمر إليهم قال : يحكم به ذوا عدل منكم ففوض الأمر إليهم فما قضوا به وجب الرجوع إلى قضائهم فيه .
السائل : ... ؟
الشيخ : يسأل يقول لماذا نلحق الخمسة بحلق الرأس ولا نلحقها بعقد النكاح وواحد آخر يقول لماذا لا نلحق عقد النكاح بهذه الخمسة لأن ... بعقد النكاح موجود ؟
على كل حال هذا كلام الفقهاء رحمهم الله وما قاله الفقهاء فهو الذي عليه الجمهور وأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج إلى مرة واحدة بعد فرض الحج ولهذا تجد العلماء غالب أحكامهم تكن أقيسة بعضها واضح وبعضها خفي وأحياناً يكون تحكم من بعض الفقهاء بدون دليل أو بنظر غير صحيح ولهذا لو أن أحدا قال : أنا أريد أن أقعد قاعدة الأصل براءة الذة حتى يثبت أن هذا فيه فدية لأن الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء فإذا قال الله : هذا حرام ولم يقل فيه فدية فهو حرام ولا فدية فيه ويكفي المؤمن أن يقال له إن فعلت كذا فأنت آثم لكن نظراً إلى أن جمهور العلماء يقولون بهذا وأن إيجاب الفدية على الناس من باب السياسة السياسة التي تمنعهم من الوقوع في المحظور لأنك لو قلت لشخص لبس قميصاً وسراويل وعمامة وخفاً لو قلت ليس عليك في هذا إلا أن تستغفر الله قال فقط ! وهذا دائماً يقولون كذا إذا سألوا قلنا عليك التوبة قال فقط التوبة والتوبة هينة لكن الأمر ما يدوم يقول إن شئت أملأ لك منى وعرفات من الاستغفار والتوبة لكن ما عليّ ولا قرش ! من أجل سياسة الخلق لإصلاحهم نقول قال العلماء كذا وكذا ونفتيهم ... سمّع يا صالح .
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم ، الحمد لله رب العالمين وأصلى وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله : " وأما دم متعة وقران فيجب الهدي فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله والمحصر إذا لم يجد هدياً صام عشرة ثم حل " .
الشيخ : عشرة أيام .
السائل : " عشرة أيام أيام ثم حل ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة وإن طاوعته زوجته لزمها "
السائل : ... ؟
الشيخ : يسأل يقول لماذا نلحق الخمسة بحلق الرأس ولا نلحقها بعقد النكاح وواحد آخر يقول لماذا لا نلحق عقد النكاح بهذه الخمسة لأن ... بعقد النكاح موجود ؟
على كل حال هذا كلام الفقهاء رحمهم الله وما قاله الفقهاء فهو الذي عليه الجمهور وأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج إلى مرة واحدة بعد فرض الحج ولهذا تجد العلماء غالب أحكامهم تكن أقيسة بعضها واضح وبعضها خفي وأحياناً يكون تحكم من بعض الفقهاء بدون دليل أو بنظر غير صحيح ولهذا لو أن أحدا قال : أنا أريد أن أقعد قاعدة الأصل براءة الذة حتى يثبت أن هذا فيه فدية لأن الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء فإذا قال الله : هذا حرام ولم يقل فيه فدية فهو حرام ولا فدية فيه ويكفي المؤمن أن يقال له إن فعلت كذا فأنت آثم لكن نظراً إلى أن جمهور العلماء يقولون بهذا وأن إيجاب الفدية على الناس من باب السياسة السياسة التي تمنعهم من الوقوع في المحظور لأنك لو قلت لشخص لبس قميصاً وسراويل وعمامة وخفاً لو قلت ليس عليك في هذا إلا أن تستغفر الله قال فقط ! وهذا دائماً يقولون كذا إذا سألوا قلنا عليك التوبة قال فقط التوبة والتوبة هينة لكن الأمر ما يدوم يقول إن شئت أملأ لك منى وعرفات من الاستغفار والتوبة لكن ما عليّ ولا قرش ! من أجل سياسة الخلق لإصلاحهم نقول قال العلماء كذا وكذا ونفتيهم ... سمّع يا صالح .
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم ، الحمد لله رب العالمين وأصلى وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله : " وأما دم متعة وقران فيجب الهدي فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله والمحصر إذا لم يجد هدياً صام عشرة ثم حل " .
الشيخ : عشرة أيام .
السائل : " عشرة أيام أيام ثم حل ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة وإن طاوعته زوجته لزمها "
المناقشة حول فدية ارتكاب المحظور.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
سبق لنا أن المحظورات بالنسبة للفدية تنقسم إلى أربعة أقسام ما لا فدية فيه وما فديته مغلظة وما فديته فدية أذى وما فديته جزاءه فما هي فدية الأذى ؟
السائل : فدية الأذى كان من حلق الشعر .
الشيخ : لكن ما هي ؟
السائل : قلنا إطعام ستين مسكين .
الشيخ : ستين مسكين .
السائل : ستة مساكين قلنا إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام .
الشيخ : لكل مسكين ؟
السائل : نصف صاع .
الشيخ : لماذا سميت فدية أذى ؟
السائل : لأنها أزيل عنه الأذى .
الشيخ : لماذا سميت فدية أذى ؟
السائل : أول ما شرعت عبارة عن إزالة الأذى .
سائل آخر : لموافقة نص القرآن .
الشيخ : لقوله تعالى : (( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) وأما المغلظة فهي فدية الجماع في الحج قبل التحلل الأول وهي بدنة وأما الجزاء ففي الصيد وذكرنا أن الصيد ينقسم إلى قسمين ما له مثل وما ليس له مثل فالذي ليس له مثل يخير بين ذبح المثل أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاماً فيطعم عن كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن إطعام عن كل مسكين يوم وأما الذي ليس له مثل فيخير فيه بين شيئين : بين الإطعام والصيام .
طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى :
بسم الله الرحمن الرحيم نأخذ درس الليلة يقول المؤلف رحمه الله تعالى المحصر ؟ المتعة ؟
سبق لنا أن المحظورات بالنسبة للفدية تنقسم إلى أربعة أقسام ما لا فدية فيه وما فديته مغلظة وما فديته فدية أذى وما فديته جزاءه فما هي فدية الأذى ؟
السائل : فدية الأذى كان من حلق الشعر .
الشيخ : لكن ما هي ؟
السائل : قلنا إطعام ستين مسكين .
الشيخ : ستين مسكين .
السائل : ستة مساكين قلنا إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام .
الشيخ : لكل مسكين ؟
السائل : نصف صاع .
الشيخ : لماذا سميت فدية أذى ؟
السائل : لأنها أزيل عنه الأذى .
الشيخ : لماذا سميت فدية أذى ؟
السائل : أول ما شرعت عبارة عن إزالة الأذى .
سائل آخر : لموافقة نص القرآن .
الشيخ : لقوله تعالى : (( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) وأما المغلظة فهي فدية الجماع في الحج قبل التحلل الأول وهي بدنة وأما الجزاء ففي الصيد وذكرنا أن الصيد ينقسم إلى قسمين ما له مثل وما ليس له مثل فالذي ليس له مثل يخير بين ذبح المثل أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاماً فيطعم عن كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن إطعام عن كل مسكين يوم وأما الذي ليس له مثل فيخير فيه بين شيئين : بين الإطعام والصيام .
طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى :
بسم الله الرحمن الرحيم نأخذ درس الليلة يقول المؤلف رحمه الله تعالى المحصر ؟ المتعة ؟
تتمة شرح قول المصنف :" وأما دم متعة وقران فيجب الهدي "
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله تعالى : " وأما دم متعة وقران فيجب الهدي " ذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى أدخل دم المتعة والقران بين فدية المحظورات وهذا من حيث التنظيم التأليفي فيه نظر لأن الذي ينبغي أن يجعل كل صنف مع صنفه هنا قال وأما دم متعة وقران فيجب الهدي ودليل وجوب الهدي قوله تعالى : (( فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد )) إلى آخره فقوله فما استيسر مبتداً خبره محذوف والتقدير فعليه ما استيسر من الهدي وما استيسر هذا باعتبار الوجود لا باعتبار الهدي نفسه ولهذا لا يجزء الهدي إلا إذا جمع شروطاً أن يكون من بهيمة الأنعام وأن يبلغ السن المعتبر شرعاً وهو في الضأن ستة أشهر وفي المعز سنة وفي البقر سنتان وفي الإبل خمس سنوات والثالث أن يكون سليماً من العيوب المانعة في الإجزاء وهي أربعة فلا تجزء العوراء البين عورها ولا المريضة البين مرضها ولا العرجاء البين ضلعها ولا العجفاء وهي الهزيلة التي ليس فيها مخ هذا قول : (( ما استيسر من الهدي )) أما متى وأي يذبح ؟ فإنه يذبح في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة بعده وأما أين يذبح فيذبح في منى وهو الأفضل أو في مكة أو في أي مكان من الحرم أي مما كان داخل حدود الحرم وأما لو ذبحه في عرفة أو ذبحه في الشرائع مثلاً أو ذبحه في الحديبية في طرفها الغربي فإن ذلك لا يجزء لماذا ؟ لأنه خارج حدود الحرم ، يقول المؤلف : " وقران " دم قران فعطف دم القران على دم المتعة وهو واضح في أن المؤلف رحمه الله يرى وجوب الدم على القارن وهذا مذهب جمهور العلماء أن القارن عليه دم كما أن المتمتع عليه الدم وقد جرى البحث في هذا وكونا لجنتين إحداهما ترجح أن القارن كالمتمتع في وجوب الهدي والثانية ترجح أنه ليس كالمتمتع في وجوب الهدي واطلعنا على بحث إحدى اللجنتين وهي التي ترى وجوب الدم على القارن والمتمتع وأما اللجنة الأخرى فحتى الآن لم يأتينا بحثها .
موجود ، أي لا بد أن نطلع عليه .
السائل : ... .
الشيخ : الآن طيب نخليه بعد الدرس طيب .
إذاً القارن على كلام المؤلف كالمتمتع وهو قول أكثر أهل العلم والقول الثاني أنه ليس كالمتمتع وأنه ليس عليه هدي لأن الله قال : (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج )) وهذا يقتضي أن يكون بينهما فاصل هو الحل ومعلوم أن المتمتع بالحل ليس كالذي سيبقى على إحرامه من حين أن يحرم إلى يوم العيد ثم إن المتمتع يجب عليه طوافان وسعيان عمرة منفصلة وسعيان وحج منفصل والقارن ينقص عن المتمتع ليس عليه إلى سعي واحد وطواع واحد إلا على رأي من يرى أن القارن عليه طوافان وسعيان وهو مذهب أبي حيفة رحمه الله لكن الجمهور خالفوه وهو الصحيح أن القارن فعله كفعل المفرد تماماً ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد ما هو الطواف الذي عليه ؟ طواف الافاضة والسعي أما طواف القدوم فهو سنة وليس بواجب .
موجود ، أي لا بد أن نطلع عليه .
السائل : ... .
الشيخ : الآن طيب نخليه بعد الدرس طيب .
إذاً القارن على كلام المؤلف كالمتمتع وهو قول أكثر أهل العلم والقول الثاني أنه ليس كالمتمتع وأنه ليس عليه هدي لأن الله قال : (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج )) وهذا يقتضي أن يكون بينهما فاصل هو الحل ومعلوم أن المتمتع بالحل ليس كالذي سيبقى على إحرامه من حين أن يحرم إلى يوم العيد ثم إن المتمتع يجب عليه طوافان وسعيان عمرة منفصلة وسعيان وحج منفصل والقارن ينقص عن المتمتع ليس عليه إلى سعي واحد وطواع واحد إلا على رأي من يرى أن القارن عليه طوافان وسعيان وهو مذهب أبي حيفة رحمه الله لكن الجمهور خالفوه وهو الصحيح أن القارن فعله كفعل المفرد تماماً ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد ما هو الطواف الذي عليه ؟ طواف الافاضة والسعي أما طواف القدوم فهو سنة وليس بواجب .
قال المصنف :" فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله
الشيخ : يقول : " فإن عدمه " أي عدم الهدي وعدم الهدي له صورتان :
الصورة الأولى أن لا يوجد الهدي بحيث لا يوجد في الأسواق شيئ من بهيمة الأنعام .
الصورة الثانية : أن توجد بهيمة الأنعام ولكن لا يوجد معه ثمن فكل منهما يصدق عليه أنه عادم ولم يجد والله عز وجل يقول : (( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام )) ولكن ما هو المعتبر في الوجود وعدمه هل المعتبر وقت إحرامه بالعمرة بحيث أن أقول إذا كان معه وقت إحرامه بالعمرة دراهم يشتري بها ثم سرقت فإنه يعتبر واجداً أو المعتبر إحرامه بالحج أو المعتبر طلوع الفجر يوم العيد أو المعتبر وقت جواز الذبح يعني بعد ارتفاع الشمس قدر رمح ، كل هذا فيه أقوال فإذا قلنا إن المعتبر طلوع الفجر يوم النحر وهو المذهب عند الحنابلة فالإنسان ربما يكون عند إحرام العمرة غير واجد أو عنده بعض الشيء وظن أن الهدي مرتفع الثمن ولكن صار معه شيئ فيما بعد إما أنه اكتسب أو أهدي إليه أو مات مورثه أو ما أشبه ذلك نقول في هذه الحال يعمل بغالب ظنه فإذا كان حين إحرامه بالعمرة يغلب على ظنه أنه لن يجد الهدي فإنه يحكم بأنه لم يجد وإن كان يمكن أن يجده في يوم العيد لأنه حتى إذا عدم الهدي ذاته فإنه ربما يجلب في أيام العيد المهم المعتبر في وجوده وعدمه متى ؟ على مذهب فجر يوم النحر وفيه أقوال لكن هذا هو المشهور " إن عدمه فصيام ثلاثة أيام " ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا عدم الثمن فهو عادم وإن وجد من يقرضه ولا شك أنه إذا كان عدمه بالثمن عدم عجز فإنه لا يجب عليه الهدي ولو وجد من يقرضه لكن إذا كان عدمه لثمن الهدي ليس عدم عجز بل هو غني إلا أن النفقة سرقت منه ويستطيع بكل سهولة أن يقول لأحد رفقائه أو لغيره من الناس : يا فلان أقرضني وبكل سهولة أن يقرض كلما طلب فهل نقول لمثل هذا أنه غير واجب ظاهر كلام المؤلف أنه غير واجب وإن كان غنياً ولكن في النفس من هذا شيء لأننا نقول العادم الذي يجد من يقرضه إما أن يكون عدمه لفقره فهذا لا شك أنه لا يلزمه الاستقراض بل ننهاه عن الاستقراض وإما أن يكون عدمه لفقد المال في يده لكنه غني في بلده فالفقهاء رحمهم الله يرون أن الصورتين كلاهما سواء وعندي في الصورة الثانية نظر ، لأن مثل هذا الرجل لا يقال أنه لم يجد على أنه الغالب أن مثل هذا الرجل سوف يستقرض بكل سهولة ويجد من يقرضه ولا يصده ، لأن الأغنياء ولاسيما في مكة أيام الحر ولاسيما إذا كانت الأيام طويلة يودون أن يبذل المال الكثير ولا يصوموا يوماً واحداً لمشقته عليهم ، قال : " فصيام ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون آخرها يومَ عرفة " يومَ ما الذي نصبها ؟ خبر كون ، لأن كون مصدر كان والأفعال الناسخة تنسخ هي ومشتقاتها يقول : الأفضل كون آخرها يوم عرفة فيصوم اليوم السابع والثامن والتاسع ليكون آخرها يوم عرفة قالوا : وفي هذه الحال ينبغي أن يحرم بالحج في اليوم السابع فيحرم اليوم السابع ليكون صومه الأيام الثلاثة في نفس الحج هكذا قالوا وفي هذا نظر من الوجهين من جهة تقديم الإحرام بالحج ومن جهة كون آخرها يوم عرفة أما الأول فإن تقديم إحرام الحج على اليوم الثامن خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والذي يظهر من حال الصحابة الذين تمتعوا أنهم فقراء هذا الذي يظهر لأنهم لم يسوقوا الهدي ولو كان عندهم غنى لساقوا الهدي كما ساقه الأغنياء وإذا كانوا فقراء ففرضهم الصيام ونحن نعلم أو يغلب على ظننا المشاهدة أن الصحابة الذين حلوا لم يحرموا إلا في اليوم الثامن فكيف نقول أحرم في اليوم السابع ثم إننا على هذا القول نقول : أحرم قبل فجر اليوم السابع من أجل أن يكون الصيام شامل للثلاثة كلها ، أن يكون صيام الأيام الثلاثة كلها في الحج وهذا فيه نظر ، المسألة الثالثة كون آخرها يوم عرفة فيه نظر أيضاً وذلك لن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ) وأتى بقدح فشربه أمام الناس ضحى يوم عرفة ليعلموا أنه مفطر والصوم في يوم عرفة يوجب أن يكون الإنسان في آخر النهار الذي هو أفضل يوم خاملاً كسلاناً تعبان فلا يكون عنده نشاط للدعاء الذي أفضل ما يكون في آخر النهار فهنا إذا صام ضيع مقصوداً عظيماً في يوم عرفة وهو النشاط للدعاء في آخر اليوم ، إذاً فالصواب خلاف ما عليه الأصحاب في هذه المسألة من الوجهين الوجه الأول تقديم الإحرام بالحج والصحيح أنه لا يحرم إلا في اليوم الثاني ، والثاني من جهة أن يصوم يوم عرفة فإن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، إذاً متى يصومها نقول ابتداء صيامها من إحرامه بالعمرة من حين أن يحرم بالعمرة يجوز أن يصومها ، فإن قال قائل : كيف يجوز أن يصومها من حين إحرامه بالعمرة والله عز وجل يقول ((في الحج )) قلنا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( دخلت العمرة في الحج ) وعلى هذا فله أن يبتدأ صومها من حين أن يحرم بالعمرة إلى أن يكون آخرها آخر يوم من أيام التشريق ، والذي يظهر لي من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومونها في أيام التشريق لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم : " لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدي " فظاهر هذا النص أو هذا الأثر أن الصحابة كانوا يصومونها في أيام التشريق وصومها في أيام التشريق صوم لها في أيام الحج ، لأن أيام التشريق أيام للحج فيها رمي الجمرت الحادي عشر والثاني عشر كذلك الثالث عشر فلو ذهب ذاهب إلى أن الأفضل أن تصام الأيام الثلاثة في أيام التشريق لكان أقرب إلى الصاب ، وهل يشترط أن تكون متتابعة نقول إن ابتدأها في أول يوم من أيام التشريق لزم أن تكون متتابعة ضرورة أنه لا يمكن أن يصومها في أيام الحج إلا متتابعة لأنه ما بقي عليه من أيام الحج إلا ثلاثة ولا يجوز أن يتأخر عن أيام التشريق أما إذا صامها قبل أيام التشريق فيجوز أن يصومها متفرقة ومتتابعة وذلك بناء على القاعدة العامة الأصولية الحديثية وهي : " أن الواجب إطلاق ما أطلقه الله ورسوله وتقييد ما قيده الله ورسوله " فالله عز وجل أطلق ، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ولم يقيدها بكونها متتابعة وإذا لم يقيدها الله فإن تقييدها تضييق على عباد الله في شريعة الله وإذا كان ليس لنا حق أن نطلق ما قيده الله فليس لنا الحق أن نقيد ما أطلقه الله بل تقييد ما أطلقه الله أشد من إطلاق ما قيده الله لأن تقييد ما أطلقه الله مخالف لروح الدين الاسلامي وهو التيسير والتسهيل فإن المطلق أسهل من المقيد وعلى هذا نقول يجوز أن يصوم الأيام الثلاثة متتابعة ومتفرقة ما لم يكن تتابعها من ضرورة صومها في الحج ومتى يكون تتابعها من ضرورة صومها في الحج ؟ إذا صامها في أيام التشريق فهنا لا بد أن تكون متتابعة نظير ذلك قضاء رمضان يجوز قضاء رمضان متتابعاً ومتفرقاً أليس كذلك ؟ لكن إذا بقي من شعبان مقدار ما عليه من رمضان وجب التتابع ضرورة أنه لا يمكن تأخيرها إلى ما بعد رمضان الثاني أفهمتم ؟ طيب
إن أورد علينا مورد كفارة اليمين فإن الله قال : (( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كستهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام )) فإنكم تقولون أنه لا بد فيه من التتابع مع أن الآية فيها مطلق فالجواب أن ابن مسعود قرأ : (( فصيام ثلاثة أيام متتابعة )) .
قال : " وسبعة إذا رجع إلى أهله " إذا رجع إلى أهله يعني إلى بلده كما هو نصل الآية : (( وسبعة إذا رجعتم )) لكن الآية لم تقيد بالرجوع إلى الأهل لكن المفسرين فسروها بذلك إذا رجعتم إلى أهلكم كما جاءت بذلك الأحاديث أن المراد الرجوع إلى الأهل لكن مع ذلك قال العلماء : لو صامها بعد فراغ أعمال الحج كلها فلا بأس لأنه الآن جاز له الرجوع إلى الأهل فجاز له صومها .
ثم قال المؤلف رحمه الله : " المحصر " .
كم مر علينا من الفداء والكفارة ؟ مر علينا محظورات الإحرام كاملاً بالتفصيل السابق أنها أربعة أقسام : هدي المتعة والقران فالواجب ما استيسر من الهدي فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم طيب ، الهدي الواجب في التمتع والقران هل هو هدي جبران أو شكران ؟
السائل : شكران .
الشيخ : شكران ، ولذلك لا يجب أن يتصدق به بل يأكل ويهدي ويتصدق .
النوع الثالث : الدم الواجب بالإحصار .
الصورة الأولى أن لا يوجد الهدي بحيث لا يوجد في الأسواق شيئ من بهيمة الأنعام .
الصورة الثانية : أن توجد بهيمة الأنعام ولكن لا يوجد معه ثمن فكل منهما يصدق عليه أنه عادم ولم يجد والله عز وجل يقول : (( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام )) ولكن ما هو المعتبر في الوجود وعدمه هل المعتبر وقت إحرامه بالعمرة بحيث أن أقول إذا كان معه وقت إحرامه بالعمرة دراهم يشتري بها ثم سرقت فإنه يعتبر واجداً أو المعتبر إحرامه بالحج أو المعتبر طلوع الفجر يوم العيد أو المعتبر وقت جواز الذبح يعني بعد ارتفاع الشمس قدر رمح ، كل هذا فيه أقوال فإذا قلنا إن المعتبر طلوع الفجر يوم النحر وهو المذهب عند الحنابلة فالإنسان ربما يكون عند إحرام العمرة غير واجد أو عنده بعض الشيء وظن أن الهدي مرتفع الثمن ولكن صار معه شيئ فيما بعد إما أنه اكتسب أو أهدي إليه أو مات مورثه أو ما أشبه ذلك نقول في هذه الحال يعمل بغالب ظنه فإذا كان حين إحرامه بالعمرة يغلب على ظنه أنه لن يجد الهدي فإنه يحكم بأنه لم يجد وإن كان يمكن أن يجده في يوم العيد لأنه حتى إذا عدم الهدي ذاته فإنه ربما يجلب في أيام العيد المهم المعتبر في وجوده وعدمه متى ؟ على مذهب فجر يوم النحر وفيه أقوال لكن هذا هو المشهور " إن عدمه فصيام ثلاثة أيام " ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا عدم الثمن فهو عادم وإن وجد من يقرضه ولا شك أنه إذا كان عدمه بالثمن عدم عجز فإنه لا يجب عليه الهدي ولو وجد من يقرضه لكن إذا كان عدمه لثمن الهدي ليس عدم عجز بل هو غني إلا أن النفقة سرقت منه ويستطيع بكل سهولة أن يقول لأحد رفقائه أو لغيره من الناس : يا فلان أقرضني وبكل سهولة أن يقرض كلما طلب فهل نقول لمثل هذا أنه غير واجب ظاهر كلام المؤلف أنه غير واجب وإن كان غنياً ولكن في النفس من هذا شيء لأننا نقول العادم الذي يجد من يقرضه إما أن يكون عدمه لفقره فهذا لا شك أنه لا يلزمه الاستقراض بل ننهاه عن الاستقراض وإما أن يكون عدمه لفقد المال في يده لكنه غني في بلده فالفقهاء رحمهم الله يرون أن الصورتين كلاهما سواء وعندي في الصورة الثانية نظر ، لأن مثل هذا الرجل لا يقال أنه لم يجد على أنه الغالب أن مثل هذا الرجل سوف يستقرض بكل سهولة ويجد من يقرضه ولا يصده ، لأن الأغنياء ولاسيما في مكة أيام الحر ولاسيما إذا كانت الأيام طويلة يودون أن يبذل المال الكثير ولا يصوموا يوماً واحداً لمشقته عليهم ، قال : " فصيام ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون آخرها يومَ عرفة " يومَ ما الذي نصبها ؟ خبر كون ، لأن كون مصدر كان والأفعال الناسخة تنسخ هي ومشتقاتها يقول : الأفضل كون آخرها يوم عرفة فيصوم اليوم السابع والثامن والتاسع ليكون آخرها يوم عرفة قالوا : وفي هذه الحال ينبغي أن يحرم بالحج في اليوم السابع فيحرم اليوم السابع ليكون صومه الأيام الثلاثة في نفس الحج هكذا قالوا وفي هذا نظر من الوجهين من جهة تقديم الإحرام بالحج ومن جهة كون آخرها يوم عرفة أما الأول فإن تقديم إحرام الحج على اليوم الثامن خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والذي يظهر من حال الصحابة الذين تمتعوا أنهم فقراء هذا الذي يظهر لأنهم لم يسوقوا الهدي ولو كان عندهم غنى لساقوا الهدي كما ساقه الأغنياء وإذا كانوا فقراء ففرضهم الصيام ونحن نعلم أو يغلب على ظننا المشاهدة أن الصحابة الذين حلوا لم يحرموا إلا في اليوم الثامن فكيف نقول أحرم في اليوم السابع ثم إننا على هذا القول نقول : أحرم قبل فجر اليوم السابع من أجل أن يكون الصيام شامل للثلاثة كلها ، أن يكون صيام الأيام الثلاثة كلها في الحج وهذا فيه نظر ، المسألة الثالثة كون آخرها يوم عرفة فيه نظر أيضاً وذلك لن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ) وأتى بقدح فشربه أمام الناس ضحى يوم عرفة ليعلموا أنه مفطر والصوم في يوم عرفة يوجب أن يكون الإنسان في آخر النهار الذي هو أفضل يوم خاملاً كسلاناً تعبان فلا يكون عنده نشاط للدعاء الذي أفضل ما يكون في آخر النهار فهنا إذا صام ضيع مقصوداً عظيماً في يوم عرفة وهو النشاط للدعاء في آخر اليوم ، إذاً فالصواب خلاف ما عليه الأصحاب في هذه المسألة من الوجهين الوجه الأول تقديم الإحرام بالحج والصحيح أنه لا يحرم إلا في اليوم الثاني ، والثاني من جهة أن يصوم يوم عرفة فإن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، إذاً متى يصومها نقول ابتداء صيامها من إحرامه بالعمرة من حين أن يحرم بالعمرة يجوز أن يصومها ، فإن قال قائل : كيف يجوز أن يصومها من حين إحرامه بالعمرة والله عز وجل يقول ((في الحج )) قلنا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( دخلت العمرة في الحج ) وعلى هذا فله أن يبتدأ صومها من حين أن يحرم بالعمرة إلى أن يكون آخرها آخر يوم من أيام التشريق ، والذي يظهر لي من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومونها في أيام التشريق لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم : " لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدي " فظاهر هذا النص أو هذا الأثر أن الصحابة كانوا يصومونها في أيام التشريق وصومها في أيام التشريق صوم لها في أيام الحج ، لأن أيام التشريق أيام للحج فيها رمي الجمرت الحادي عشر والثاني عشر كذلك الثالث عشر فلو ذهب ذاهب إلى أن الأفضل أن تصام الأيام الثلاثة في أيام التشريق لكان أقرب إلى الصاب ، وهل يشترط أن تكون متتابعة نقول إن ابتدأها في أول يوم من أيام التشريق لزم أن تكون متتابعة ضرورة أنه لا يمكن أن يصومها في أيام الحج إلا متتابعة لأنه ما بقي عليه من أيام الحج إلا ثلاثة ولا يجوز أن يتأخر عن أيام التشريق أما إذا صامها قبل أيام التشريق فيجوز أن يصومها متفرقة ومتتابعة وذلك بناء على القاعدة العامة الأصولية الحديثية وهي : " أن الواجب إطلاق ما أطلقه الله ورسوله وتقييد ما قيده الله ورسوله " فالله عز وجل أطلق ، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ولم يقيدها بكونها متتابعة وإذا لم يقيدها الله فإن تقييدها تضييق على عباد الله في شريعة الله وإذا كان ليس لنا حق أن نطلق ما قيده الله فليس لنا الحق أن نقيد ما أطلقه الله بل تقييد ما أطلقه الله أشد من إطلاق ما قيده الله لأن تقييد ما أطلقه الله مخالف لروح الدين الاسلامي وهو التيسير والتسهيل فإن المطلق أسهل من المقيد وعلى هذا نقول يجوز أن يصوم الأيام الثلاثة متتابعة ومتفرقة ما لم يكن تتابعها من ضرورة صومها في الحج ومتى يكون تتابعها من ضرورة صومها في الحج ؟ إذا صامها في أيام التشريق فهنا لا بد أن تكون متتابعة نظير ذلك قضاء رمضان يجوز قضاء رمضان متتابعاً ومتفرقاً أليس كذلك ؟ لكن إذا بقي من شعبان مقدار ما عليه من رمضان وجب التتابع ضرورة أنه لا يمكن تأخيرها إلى ما بعد رمضان الثاني أفهمتم ؟ طيب
إن أورد علينا مورد كفارة اليمين فإن الله قال : (( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كستهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام )) فإنكم تقولون أنه لا بد فيه من التتابع مع أن الآية فيها مطلق فالجواب أن ابن مسعود قرأ : (( فصيام ثلاثة أيام متتابعة )) .
قال : " وسبعة إذا رجع إلى أهله " إذا رجع إلى أهله يعني إلى بلده كما هو نصل الآية : (( وسبعة إذا رجعتم )) لكن الآية لم تقيد بالرجوع إلى الأهل لكن المفسرين فسروها بذلك إذا رجعتم إلى أهلكم كما جاءت بذلك الأحاديث أن المراد الرجوع إلى الأهل لكن مع ذلك قال العلماء : لو صامها بعد فراغ أعمال الحج كلها فلا بأس لأنه الآن جاز له الرجوع إلى الأهل فجاز له صومها .
ثم قال المؤلف رحمه الله : " المحصر " .
كم مر علينا من الفداء والكفارة ؟ مر علينا محظورات الإحرام كاملاً بالتفصيل السابق أنها أربعة أقسام : هدي المتعة والقران فالواجب ما استيسر من الهدي فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم طيب ، الهدي الواجب في التمتع والقران هل هو هدي جبران أو شكران ؟
السائل : شكران .
الشيخ : شكران ، ولذلك لا يجب أن يتصدق به بل يأكل ويهدي ويتصدق .
النوع الثالث : الدم الواجب بالإحصار .
4 - قال المصنف :" فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله أستمع حفظ
قال المصنف :" والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل "
الشيخ : قال المؤلف : " والمحصر إذا لم يجد هدياً صام عشرة " أي عشرة أيام " ثم حل " الغريب أن المؤلف رحمه الله طوى ذكر الهدي مع أنه موجود في نص الآية قال : إذا لم يجد هدياً فنفهم وجوب الهدي من كلام المؤلف لا بالتصريح ولكن بالازم طيب وهذا أيضاً فيه نوع من التقصير ، المحصر يجب عليه الهدي ، يجب عليه الهديه بنص القرآن قال الله تعالى : (( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )) أحصرتم أي منعتم من إتمام النسك الحج والعمرة فما استيسر هذه موصولة إعرابها ؟ مرّ علينا قريباً .
السائل : خبر مبتداً .
الشيخ : لا ، مبتدأ والخبر محذوف والتقدير فعليكم ، أي إن أحصرتم فعليكم ما استيسر من الهدي فإذا أحصر الانسان منع من دخول مكة فعليه ما استيسر من الهدي ، الهدي أي هدي ؟ الهدي الشرعي المعروف الذي يجب أن يتم فيه ثلاثة شروط أن يكون من بهيمة الأنعام ، بالغاً السن المقدر شرعاً ، سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء ، يجب عليه الهدي بنص القرآن أين يذبح الهدي ومتى يذبحه عند الإحصار وفي مكان الإحصار يعني وقت ومكان الإحصار دليل ذلك : هذه الآية (( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )) وقد ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي معه في عمرة الحديبية ولكن منعه المشركون أنفة وحمية جاهلية أن يدخل مكة ووالله إنه أولى به منهم (( وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون )) لكن منعوه مع أنه لو جاء رجل مشرك من أقصى المكان ومن أبعد العرب عن بني هاشم وقريش لفتحوا له الأبواب لكن محمد صلى الله عليه وسلم منعوه إلا أن الله عز وجل سلطه عليهم ففتحها عنوة ، فتح مكة عنوة بالسيف ولولا أنه قال من دخل بيته فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن لولا ذلك لقتلهم الصحاب في الأسواق ، إذاً المحصر عليه ... طيب وهل عليه حلق ظاهر كلام المؤلف أن لا حلق عليه ولكن السنة دلت على وجوب الحلق لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم أن يحلقوا فتمنّعوا رجاء أن لا ينفذ النبي صلى الله عليه وسلم الصلح الذي جرى بينه وبين قريش وأظنكم تعرفون الصلح الذي جرى ، ظاهره الغضاضة على المسلمين لأن من جملة الشروط أن من جاء من منهم مسلماً وجب على المسلمين رده ومن ذهب من المسلمين إليهم لم يجب عليهم رده وهذا شرط فيه غضاضة عظيمة على المسلمين ولهذا عارض من عارض من الصحابة ومن جملة من قام بالأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال لما نعطي الدنية في ديننا قال ( يا عمر إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصري ) انظر الثقة بالله عز وجل أنا أطيعه وسينصرني لأن الله تكفل بنصر من أطاعه وهذا رباطة الجأش والطمأنينة في هذا المقام الضنك هكذا كان جواب الرسول عليه الصلاة والسلام فذهب عمر إلى أبي بكر ليساعده على الرسول يكون معه ولكن كان جواب أبي بكر كجواب الرسول صلى الله عليه وسلم سواء بسواء كأنه يسمعه الرسول يسمع أبا بكر وهو ما علم ومن هنا نعرف أن أبا بكر أقرب إلى إصابة الصواب من عمر لأنه وافق الرسول في هذا وحصل ما حصل وكانت النتيجة أن يحلوا من عمرتهم بدل من لبيك اللهم لبيك انقطعت التلبية ، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصروا ولكنهم تأبوا عصياناً أو انتظاراً لتغيير الرأي ؟ الثاني انتظاراً لتغيير الرأي فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام على أم سلمة وكانت امرأة عاقلة فوجدته متغيراً قالت ما الذي غيرك قال : كذا وكذا آمرهم ولم يفعلو قالت أتريد أن يفعلوا قال نعم قالت : أخرج الآن وادعوا الحلاق ولا تكلم أحداً فخرج ودعا بالحلاق فحلق رأسه فصار يكاد يقتل بعضهم بعضاً على الحلق سبحان الله الاقتداء بالفعل أعظم من الاقتداء بالقول حلقوا ، في هذا الحديث دليل على وجوب الحلق وإن لم يكن مذكوراً في القرآن لكنه جاءت به السنة ،والسنة تكمل القرآن ، إذا لم يجد المحصر هدياً ماذا يصنع ؟ قال المؤلف : يصوم عشرة أيام ثم يحل بعد عشرة أيام يبقى عشرة أيام على إحرامه حتى يصوم العشرة ثم يحل ما الدليل ؟ قياساً على ماذا ؟ قياساً على التمتع قالوا لأن هذا ترفه بالتحلل من الإحرام فلزمه الهدي كما ترفه المتمتع فلزمه الهدي فإن لم يجد فعليه أن يصوم عليه أن يصوم عشرة أيام كما على المتمتع لكن هذا القياس قياس مع الفارق ومخالفة النص قياس مع الفارق ومع مخالفة النص كيف كان مخالفاً للنص الحكمان في آية واحدة حكم الإحصار وحكم التمتع في آية واحدة ومنزل الآية واحد وعالم بالأحكام جل وعلا قال في التمتع : (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام )) وقال في الإحصار : (( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم )) انتقل إلى حكم آخر لو كان الحكم واحداً هل يذكر الله عز وجل البدل في التمتع ولا يذكر البدل في الإحصار ؟ أبداً لا يمكن فلما سكت الله عن الصيام في الحصار وأوجبه في التمتع لمن عدم دل على أن من لم يجد من المحصرين فليس عليه شيء يحل بدون شيئ والغريب أو الفقهاء رحمه الله أحياناً يستعملون النصوص على وجه يقع الإنسان فيه حيران في كفارة القتل أوجب الله ايش ؟ عتق الرقبة وقال : (( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين )) فقط ذكر خصبتين فقط وفي كفارة الظهار أوجب الله عتق الرقبة (( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكنياً )) ولم يقيسوا كفارة القتل على كفارة الظهار مع أنهما في آيتين متباينتين متباعدتين لم يقيسوا وقالوا لو كان الإطعام واجباً إذا لم يستطع الصوم لذكره الله كما ذكره في آية الظهار نقول أيضاً لو كان الصيام واجباً على من عدم الهدي في الإحصار لذكره الله هذا وجه كون هذا الحكم مخالفاً للنص أما كونه مخالفاً للقياس فنقول بينهما فرق عظيم ، المتمتع ترف بالتحلل بالعمرة لكنه حصل له مقصوده بالحج لكن هذا المحصر مسكين ما حصل له مقصوده به مقصوده ولا بالعمرة فكيف يقاس من حصل له مقصوده على وجه التمام بمن لم يحصل له ولا بعض مقصوده فالتمتع وجب الهدي فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لكمال النعمة لا تذهب سدى إما هدي أو بدل الهدي فظهر بذلك الفرق بين الحكمين أو بين الحالين وأنه لا يصح قياس أحدهما على الآخر وعلى هذا فنقول : المحصر يلزمه الهدي إن قدر وإلا فلا شيء عليه .
السائل : خبر مبتداً .
الشيخ : لا ، مبتدأ والخبر محذوف والتقدير فعليكم ، أي إن أحصرتم فعليكم ما استيسر من الهدي فإذا أحصر الانسان منع من دخول مكة فعليه ما استيسر من الهدي ، الهدي أي هدي ؟ الهدي الشرعي المعروف الذي يجب أن يتم فيه ثلاثة شروط أن يكون من بهيمة الأنعام ، بالغاً السن المقدر شرعاً ، سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء ، يجب عليه الهدي بنص القرآن أين يذبح الهدي ومتى يذبحه عند الإحصار وفي مكان الإحصار يعني وقت ومكان الإحصار دليل ذلك : هذه الآية (( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )) وقد ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي معه في عمرة الحديبية ولكن منعه المشركون أنفة وحمية جاهلية أن يدخل مكة ووالله إنه أولى به منهم (( وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون )) لكن منعوه مع أنه لو جاء رجل مشرك من أقصى المكان ومن أبعد العرب عن بني هاشم وقريش لفتحوا له الأبواب لكن محمد صلى الله عليه وسلم منعوه إلا أن الله عز وجل سلطه عليهم ففتحها عنوة ، فتح مكة عنوة بالسيف ولولا أنه قال من دخل بيته فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن لولا ذلك لقتلهم الصحاب في الأسواق ، إذاً المحصر عليه ... طيب وهل عليه حلق ظاهر كلام المؤلف أن لا حلق عليه ولكن السنة دلت على وجوب الحلق لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم أن يحلقوا فتمنّعوا رجاء أن لا ينفذ النبي صلى الله عليه وسلم الصلح الذي جرى بينه وبين قريش وأظنكم تعرفون الصلح الذي جرى ، ظاهره الغضاضة على المسلمين لأن من جملة الشروط أن من جاء من منهم مسلماً وجب على المسلمين رده ومن ذهب من المسلمين إليهم لم يجب عليهم رده وهذا شرط فيه غضاضة عظيمة على المسلمين ولهذا عارض من عارض من الصحابة ومن جملة من قام بالأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال لما نعطي الدنية في ديننا قال ( يا عمر إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصري ) انظر الثقة بالله عز وجل أنا أطيعه وسينصرني لأن الله تكفل بنصر من أطاعه وهذا رباطة الجأش والطمأنينة في هذا المقام الضنك هكذا كان جواب الرسول عليه الصلاة والسلام فذهب عمر إلى أبي بكر ليساعده على الرسول يكون معه ولكن كان جواب أبي بكر كجواب الرسول صلى الله عليه وسلم سواء بسواء كأنه يسمعه الرسول يسمع أبا بكر وهو ما علم ومن هنا نعرف أن أبا بكر أقرب إلى إصابة الصواب من عمر لأنه وافق الرسول في هذا وحصل ما حصل وكانت النتيجة أن يحلوا من عمرتهم بدل من لبيك اللهم لبيك انقطعت التلبية ، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصروا ولكنهم تأبوا عصياناً أو انتظاراً لتغيير الرأي ؟ الثاني انتظاراً لتغيير الرأي فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام على أم سلمة وكانت امرأة عاقلة فوجدته متغيراً قالت ما الذي غيرك قال : كذا وكذا آمرهم ولم يفعلو قالت أتريد أن يفعلوا قال نعم قالت : أخرج الآن وادعوا الحلاق ولا تكلم أحداً فخرج ودعا بالحلاق فحلق رأسه فصار يكاد يقتل بعضهم بعضاً على الحلق سبحان الله الاقتداء بالفعل أعظم من الاقتداء بالقول حلقوا ، في هذا الحديث دليل على وجوب الحلق وإن لم يكن مذكوراً في القرآن لكنه جاءت به السنة ،والسنة تكمل القرآن ، إذا لم يجد المحصر هدياً ماذا يصنع ؟ قال المؤلف : يصوم عشرة أيام ثم يحل بعد عشرة أيام يبقى عشرة أيام على إحرامه حتى يصوم العشرة ثم يحل ما الدليل ؟ قياساً على ماذا ؟ قياساً على التمتع قالوا لأن هذا ترفه بالتحلل من الإحرام فلزمه الهدي كما ترفه المتمتع فلزمه الهدي فإن لم يجد فعليه أن يصوم عليه أن يصوم عشرة أيام كما على المتمتع لكن هذا القياس قياس مع الفارق ومخالفة النص قياس مع الفارق ومع مخالفة النص كيف كان مخالفاً للنص الحكمان في آية واحدة حكم الإحصار وحكم التمتع في آية واحدة ومنزل الآية واحد وعالم بالأحكام جل وعلا قال في التمتع : (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام )) وقال في الإحصار : (( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم )) انتقل إلى حكم آخر لو كان الحكم واحداً هل يذكر الله عز وجل البدل في التمتع ولا يذكر البدل في الإحصار ؟ أبداً لا يمكن فلما سكت الله عن الصيام في الحصار وأوجبه في التمتع لمن عدم دل على أن من لم يجد من المحصرين فليس عليه شيء يحل بدون شيئ والغريب أو الفقهاء رحمه الله أحياناً يستعملون النصوص على وجه يقع الإنسان فيه حيران في كفارة القتل أوجب الله ايش ؟ عتق الرقبة وقال : (( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين )) فقط ذكر خصبتين فقط وفي كفارة الظهار أوجب الله عتق الرقبة (( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكنياً )) ولم يقيسوا كفارة القتل على كفارة الظهار مع أنهما في آيتين متباينتين متباعدتين لم يقيسوا وقالوا لو كان الإطعام واجباً إذا لم يستطع الصوم لذكره الله كما ذكره في آية الظهار نقول أيضاً لو كان الصيام واجباً على من عدم الهدي في الإحصار لذكره الله هذا وجه كون هذا الحكم مخالفاً للنص أما كونه مخالفاً للقياس فنقول بينهما فرق عظيم ، المتمتع ترف بالتحلل بالعمرة لكنه حصل له مقصوده بالحج لكن هذا المحصر مسكين ما حصل له مقصوده به مقصوده ولا بالعمرة فكيف يقاس من حصل له مقصوده على وجه التمام بمن لم يحصل له ولا بعض مقصوده فالتمتع وجب الهدي فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لكمال النعمة لا تذهب سدى إما هدي أو بدل الهدي فظهر بذلك الفرق بين الحكمين أو بين الحالين وأنه لا يصح قياس أحدهما على الآخر وعلى هذا فنقول : المحصر يلزمه الهدي إن قدر وإلا فلا شيء عليه .
قال المصنف :" ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة "
الشيخ : قال : " ويجب بوطء في فرج بالحج بدنة " قرأنا هذا
السائل : وإن طاوعته .
الشيخ : نعم " وفي العمرة شاة وإن طاوعته زوجته لزمها " .
السائل : وإن طاوعته .
الشيخ : نعم " وفي العمرة شاة وإن طاوعته زوجته لزمها " .
قال المصنف :" وإن طاوعته زوجته لزمها "
الشيخ : قال : "وإن طاوعته زوجته لزمها " وفي نسخة لزماها إن طاوعته يعني وافقته على الجماع في الحج أو في العمرة لزماها أي البدنة في الحج والشاة في العمرة أو لزمها أي لزمها الحكم انتبه إن طاوعته وإن أكرهها ظاهر كلام المؤلف أنه إذا أكرهها لا يلزمها ذلك ولكن هل يلزم الزوج أو لا يلزمه أو تسقط الفدية مطلقاً ؟ الزوج هل يلزم الزوج أن يكفر عن زوجته لأنه أكرهها أو لا ؟ لا في المسألة قولان المذهب لا ، لا فدية على مكرهة ولا على من أكرهها لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقوله : (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم )) طيب أكرهها نقول ليس عليها فدية هل يفسد حجها ؟ لا ، لأنها مكرهة طيب عندي في الشرح تكميل لا بد منه قال : الدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة يعني كدم المتعة الدم الواجب لفوات ما هو الفوات الفوات أن يطلع فجر يوم النحر قبل أن يقف بعرفة فالحاج إذا طلع عليه فجر يوم النحر قبل أن يقف بعرفة فاته الحج ويلزمه دم لفواته إذا لم يكن اشترط ، كذلك الدم الواجب لترك واجب إذا عدمه يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع مثاله : لو ترك رمي الجمرات نقول يلزمه إيش ؟ دم فإن عدم صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع العلة القياس على دم المتعة ولكن هذا فيه نظر لأنه فرق عظيم بين دم المتعة وبين ترك الواجب الدم الواجب بترك الواجب دم جبران لنقص والدم الواجب لمتعة والقران دم شكران لتمام فكيف نقيس هذا على هذا لعلنا لا نعارض بوجوب الدم على من ترك الواجب بمعنى عسى أن نلزمه بالدم لأنه لا دليل على إيجاب الدم على من ترك الواجب إلا أثر ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : " من نسي شيئاً من نسكه أو تركه فليهرق دماً " ما في غير هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما في عنه ولا حرف واحد على أنه من ترك واجباً فعليه دم لكن هذا الأثر تلقاه العلماء بالقبول وقالوا : من ترك شيئاً من نسكه فعليه دم مع أنهم لا يقولون بإطلاقه ، لو قلنا بإطلاقه لقلنا من ترك الاطباع فعليه دم من ترك صلاة ركعتين خلف المقام فعليه دم من ترك الوقوف عند المشعر الحرام لكن هذه المشعر الحرام قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( جمع كلها موقف ) فهم لا يقولون بإطلاقه يحملون على أن من ترك شيئاً من نسكه الواجب أو نسي فعليه دم قالوا ولهذا حكم الرفع هذا له حكم الرفع ولكن قد يقال هذا ليس له حكم الرفع لأن حكم الرفع ما قاله الصحابي وليس للرأي فيه مجال وهنا ربما يكون للرأي فيه مجال ربما يقول ابن عباس رضي الله عنهما : إذا كان انتهاك النسك بفعل المحظور موجباً للدم فانتهاك النسك بترك المأمور مثله فيكون للرأي فيه مجال ، على كل حال ليس هذا موضع الكلام على وجوب الدم في ترك الواجب أو لا ، لكن نريد أن نبين أن المؤلف رحمه الله يرى أن من ترك واجباً فعليه دم فإن لم يجد صام عشرة أيام نقول لا دليل على وجوب صيام عشرة أيام وأن من ترك واجب فعليه دم فإن لم يجد فليس عليه .
اضيفت في - 2006-04-10