كتاب الحج-09b
تتمة شرح قول المصنف :" وإن طاوعته زوجته لزمها "
الشيخ : ... أنه قال : " من نسي شيئاً من نسكه أو تركه فليهرق دماً " ما فيه غير هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما في عنه ولا حرف واحد على أنه من ترك واجباً فعليه دم لكن هذا الأثر تلقاه العلماء بالقبول وقالوا : من ترك شيئاً من نسكه فعليه دم مع أنهم لا يقولون بإطلاقه ، لو قلنا بإطلاقه لقلنا من ترك الاطباع فعليه دم من ترك صلاة ركعتين خلف المقام فعليه دم من ترك الوقوف عند المشعر الحرام لكن هذه المشعر الحرام قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( جمع كلها موقف ) فهم لا يقولون بإطلاقه يحملون على أن من ترك شيئاً من نسكه الواجب أو نسي فعليه دم قالوا ولهذا حكم الرفع هذا له حكم الرفع ولكن قد يقال هذا ليس له حكم الرفع لأن حكم الرفع ما قاله الصحابي وليس للرأي فيه مجال وهنا ربما يكون للرأي فيه مجال ربما يقول ابن عباس رضي الله عنهما : إذا كان انتهاك النسك بفعل المحظور موجباً للدم فانتهاك النسك بترك المأمور مثله فيكون للرأي فيه مجال ، على كل حال ليس هذا موضع الكلام على وجوب الدم في ترك الواجب أو لا ، لكن نريد أن نبين أن المؤلف رحمه الله يرى أن من ترك واجباً فعليه دم فإن لم يجد صام عشرة أيام نقول لا دليل على وجوب صيام عشرة أيام وأن من ترك واجب فعليه دم فإن لم يجد فليس عليه شيء لأن إيجاب العبادات على العباد ليس هين ، إيجاب ما لم يجب كتحريم ما لم يحرم بل قد يكون أشد لأنك سوف تشغل ذمة العبد بما أوجبت بلا دليل فهذه قاعدة ينبغي لكم أن تجعلوها على بالكم أن الإيجاب كالتحريم يحتاج إلى دليل لأنك لا يمكن أن تشغل ذمم العباد لما لم يشغلهم الله به إلا بدليل كيف نقول من ترك واجباً فعليه دم هذه ممكن أن نستدل بأثر ابن عباس لكن كيف نقول ومن لم يجد فعليه صيام عشرة أيام من أين ؟ .
المكرهة على الجماع في الحج ما هو القول الراجح هل عليها فدية.؟
السائل : القول الثاني في ... ؟
الشيخ : إي القول الثاني أن المكرهة عليها فدية وتكون على الزوج .
السائل : الصحيح يا شيخ ؟
الشيخ : الصحيح المذهب أن المكره ما عليه شيء .
السائل : إذا أكره الزوج وجامعها في الحج ولكن بعد مباشرة يعني كأنها زال الإكراه بينها وبين نفسها ؟
الشيخ : ما يحسن كيف هذا ؟
السائل : يعني بعد ما وطأها .
الشيخ : بعد ما وطأها قالت تراني رضيت ؟
السائل : أثناء الجماع .
الشيخ : هذه لا بد منها غصب عليها .
السائل : الضابط ؟
الشيخ : الضابط إذا أكرهها ومسكها وأولج فيها هذا فيها أما كونها بعد أن باشر الجماع أثناء الجماع تتلذذ وتطمئن لهذا هذا شيء طبيعي !
الشيخ : إي القول الثاني أن المكرهة عليها فدية وتكون على الزوج .
السائل : الصحيح يا شيخ ؟
الشيخ : الصحيح المذهب أن المكره ما عليه شيء .
السائل : إذا أكره الزوج وجامعها في الحج ولكن بعد مباشرة يعني كأنها زال الإكراه بينها وبين نفسها ؟
الشيخ : ما يحسن كيف هذا ؟
السائل : يعني بعد ما وطأها .
الشيخ : بعد ما وطأها قالت تراني رضيت ؟
السائل : أثناء الجماع .
الشيخ : هذه لا بد منها غصب عليها .
السائل : الضابط ؟
الشيخ : الضابط إذا أكرهها ومسكها وأولج فيها هذا فيها أما كونها بعد أن باشر الجماع أثناء الجماع تتلذذ وتطمئن لهذا هذا شيء طبيعي !
كيف يكون سوق الهدي في العمرة.؟
السائل : أحسن الله إليكم شيخ ... ساق الهدي في العمرة شيخ فيها سوق هدي ؟
الشيخ : إي نعم العمرة فيها سوق هدي .
السائل : كيف .
الشيخ : أنا مثلاً خرجت معتمراً آخذ معي هدي أسوقه .
السائل : بعد العمرة ؟
الشيخ : معي معي الرسول جاء به من المدينة .
السائل : يعني يا شيخ يشرع له ؟
الشيخ : يشرع إذا أرد عمرة أن يسوق الهدي بل يشرع أن يسوق الهدي يرسل هديه وهو مكانه ، سنة كانت عائشة رضي الله عنها تفتل قلائد هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فيبعث به من المدينة إلى مكة ولم يحرم على نفسه شيئاً من محظورات الإحرام .
السائل : متى يذبح ؟
الشيخ : يذبح إذا وصل .
السائل : بعد التحلل ولا قبل ؟
الشيخ : في العمرة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : قالوا بعد السعي إذا أتم السعي ذبحه قالوا والأفضل أن يكون عند المروة ، سليم ... كأنكم ما فهمتم أن الهدي يساق في العمرة .
السائل : وجباً بعد السعي ؟
الشيخ : نعم بل الأفضل بعدما تنتهي العمرة .
السائل : بعد الحلق ؟
الشيخ : بعد الحلق نعم .
الشيخ : الآن الهدي أنظروا يساق في الحج وفي العمرة ويرسل والإنسان في بلده .
السائل : ثلاث حالات .
الشيخ : ثلاث حالات .
الشيخ : إي نعم العمرة فيها سوق هدي .
السائل : كيف .
الشيخ : أنا مثلاً خرجت معتمراً آخذ معي هدي أسوقه .
السائل : بعد العمرة ؟
الشيخ : معي معي الرسول جاء به من المدينة .
السائل : يعني يا شيخ يشرع له ؟
الشيخ : يشرع إذا أرد عمرة أن يسوق الهدي بل يشرع أن يسوق الهدي يرسل هديه وهو مكانه ، سنة كانت عائشة رضي الله عنها تفتل قلائد هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فيبعث به من المدينة إلى مكة ولم يحرم على نفسه شيئاً من محظورات الإحرام .
السائل : متى يذبح ؟
الشيخ : يذبح إذا وصل .
السائل : بعد التحلل ولا قبل ؟
الشيخ : في العمرة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : قالوا بعد السعي إذا أتم السعي ذبحه قالوا والأفضل أن يكون عند المروة ، سليم ... كأنكم ما فهمتم أن الهدي يساق في العمرة .
السائل : وجباً بعد السعي ؟
الشيخ : نعم بل الأفضل بعدما تنتهي العمرة .
السائل : بعد الحلق ؟
الشيخ : بعد الحلق نعم .
الشيخ : الآن الهدي أنظروا يساق في الحج وفي العمرة ويرسل والإنسان في بلده .
السائل : ثلاث حالات .
الشيخ : ثلاث حالات .
المتمتع إذا عجز عن الصيام لمرض وعليه قضاء من رمضان فأيها يقدم.؟
السائل : إن كان متمتعاً وعنده صيام من الحج ومريض كان مريض في نفس الحج جاء آخر شعبان وهو مريض وعليه صيام من رمضان الثاني في الحالة هذه ماذا يسوي ... ؟
الشيخ : ماذا تقولون ؟ يقول رجل عليه سبعة أيام من صيام التمتع وعليه سبعة أيام من رمضان فمرض ولم يشف إلا قبل رمضان بسبعة أيام فهل يقدم صيام المتعة أو صيام رمضان ؟
السائل : صيام رمضان .
الشيخ : صيام رمضان .
السائل : لا نفس الحج ... .
السائل : والثلاثة أيام ؟
الشيخ : ما يخالف كله واحد لأن صيام الأيام الثلاثة والسبعة ما لها وقت .
السائل : شلون ما لها وقت ؟
الشيخ : الأيام إذا فاتت أيام الحج ما لها وقت .
السائل : إذا ... مريض يعذر بترك الصيام .
الشيخ : يعذر نعم .
السائل : في نفس الحج .
الشيخ : في نفس الحج .
الشيخ : ماذا تقولون ؟ يقول رجل عليه سبعة أيام من صيام التمتع وعليه سبعة أيام من رمضان فمرض ولم يشف إلا قبل رمضان بسبعة أيام فهل يقدم صيام المتعة أو صيام رمضان ؟
السائل : صيام رمضان .
الشيخ : صيام رمضان .
السائل : لا نفس الحج ... .
السائل : والثلاثة أيام ؟
الشيخ : ما يخالف كله واحد لأن صيام الأيام الثلاثة والسبعة ما لها وقت .
السائل : شلون ما لها وقت ؟
الشيخ : الأيام إذا فاتت أيام الحج ما لها وقت .
السائل : إذا ... مريض يعذر بترك الصيام .
الشيخ : يعذر نعم .
السائل : في نفس الحج .
الشيخ : في نفس الحج .
متى يكون المتمتع غير مستطيع للهدي.؟
السائل : القول الصحيح المعتبر بالنسبة لمن لم يستطع الهدي عند الانتقال للصيام ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : المتمتع إذا لم يستطع الهدي المعتبر من متى طلوع فجر يوم النحر ؟
الشيخ : قلنا المذهب من الفجر من فجر يوم النحر وفي قول ثاني أنه من ارتفاع الشمس قيد رمح وهذان القولان متقاربان يعني الغالب أن الذي لا يجد عند طلوع الفجر لا يجد
الشيخ : لا يا حجاج غلبونا الآن ، الآن نريد أن نخلي الأسئلة في الحج .
الشيخ : كيف ؟
السائل : المتمتع إذا لم يستطع الهدي المعتبر من متى طلوع فجر يوم النحر ؟
الشيخ : قلنا المذهب من الفجر من فجر يوم النحر وفي قول ثاني أنه من ارتفاع الشمس قيد رمح وهذان القولان متقاربان يعني الغالب أن الذي لا يجد عند طلوع الفجر لا يجد
الشيخ : لا يا حجاج غلبونا الآن ، الآن نريد أن نخلي الأسئلة في الحج .
ما حكم من تساهل في صوم الأيام الثلاثة وأخرها عن أيام التشريق.؟
السائل : الأيام الثلاثة لو تركها الإنسان تكاسلاً ؟
الشيخ : وش هي ؟
السائل : الأيام الثلاثة تركها الإنسان .
الشيخ : المذهب يشددون فيها تماماً يقولون حتى لو تركها لعذر فعليه أن يصومها وعليه دم طيب ما عنده دم ما عنده مال حتى
السائل : السؤال هل يلزمه أن يبقى في مكة ؟
السائل : يقضيها .
الشيخ : يقضيها وعليه دم ولو لعذر لو كان مثلاً أخرها لأيام التشريق ومرض على المذهب أنه يقضيها وعليه دم .
السائل : صحيح يا شيخ ؟
الشيخ : مو صحيح ، الصحيح أنه إذا عجز لا ما تسقط عنه مثل رمضان إذا عفاه الله يصوم .
السائل : ... .
الشيخ : يطعم عن كل يوم مسكين .
السائل : شلون عليه دم ... .
الشيخ : يقول يصوم ثلاثة أيام عن الصيام في المتعة ثم عليه دم لتأخيرها عن أيامها .
السائل : ما استطاع الدم يصوم ؟
الشيخ : ما قالوا شيئاً إذا ما استطاع الدم يبقى حتى يجيب الله له دم على كل حال هو قول ضعيف والقول الضعيف دائماً يكون غير مضطرد فإذا كان غير مضطرد فالحمد لله .
السائل : قلنا في الاعراب ... هذا هو الأصل قررنا دائماً ... .
الشيخ : قررناه خير إن شاء الله ما في رأي ثالث بعد .
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يخالف أنا ودي لأن الفقه فقه الشيء في وقته له ثمرة قوية .
الشيخ : وش هي ؟
السائل : الأيام الثلاثة تركها الإنسان .
الشيخ : المذهب يشددون فيها تماماً يقولون حتى لو تركها لعذر فعليه أن يصومها وعليه دم طيب ما عنده دم ما عنده مال حتى
السائل : السؤال هل يلزمه أن يبقى في مكة ؟
السائل : يقضيها .
الشيخ : يقضيها وعليه دم ولو لعذر لو كان مثلاً أخرها لأيام التشريق ومرض على المذهب أنه يقضيها وعليه دم .
السائل : صحيح يا شيخ ؟
الشيخ : مو صحيح ، الصحيح أنه إذا عجز لا ما تسقط عنه مثل رمضان إذا عفاه الله يصوم .
السائل : ... .
الشيخ : يطعم عن كل يوم مسكين .
السائل : شلون عليه دم ... .
الشيخ : يقول يصوم ثلاثة أيام عن الصيام في المتعة ثم عليه دم لتأخيرها عن أيامها .
السائل : ما استطاع الدم يصوم ؟
الشيخ : ما قالوا شيئاً إذا ما استطاع الدم يبقى حتى يجيب الله له دم على كل حال هو قول ضعيف والقول الضعيف دائماً يكون غير مضطرد فإذا كان غير مضطرد فالحمد لله .
السائل : قلنا في الاعراب ... هذا هو الأصل قررنا دائماً ... .
الشيخ : قررناه خير إن شاء الله ما في رأي ثالث بعد .
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يخالف أنا ودي لأن الفقه فقه الشيء في وقته له ثمرة قوية .
المكره هل يفسد إحرامه.؟
السائل : الإكراه على الجماع ما يفسد الإحرام ؟
الشيخ : لا لا أبداً ، المكره ما عليه شيء أبداً .
الشيخ : لا لا أبداً ، المكره ما عليه شيء أبداً .
هل لبس القفاز للرجل المحرم محرم قياسا على تحريمه على المرأة.؟
السائل : قلنا فيما مضى أن الرجل يحرم عليه لبس القفازين ... قياسا على المرأة لماذا لا نقول أنه يحرم على المرأة على العكس يعني قياساً ؟
الشيخ : يعني يحرم عليها أن تلبس الخفين قياساً على تحريمه على الرجل .
السائل : قياساً على تحريم ... ؟
الشيخ : لا قياساً على تحريمه على الرجل كما قسنا تحريم القفازين على الرجل قياساً على تحريمه على المرأة هكذا تقول ؟ هكذا قول وجيه لا شك يعني كأنه يقول يجوز للرجل أن يلبس القفازين في الإحرام كذا وأنه ليس حراماً ولا يصح قياسه على تحريمه على المرأة نقول هذا لا يرد لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بل يعد لبس القفازين من الرجال تشبهاً بالمرأة ولهذا نحن الآن نقول لو أن الرجل لبس قفازين أسودين لكان حراماً عليه ولدخل في اللعنة لأنه يكون تشبهاً بالمرأة .
السائل : وغير الأسود يا شيخ .
الشيخ : لا غير الأسود ما يتشبه بالمرأة يخالفها في اللون
السائل : فدية الفوات منهم من قال بدنة على أصح .
الشيخ : لا لا ما هو صحيح سيأتينا إن شاء الله باب الفوات والإحصار باب مستقل نتكلم عليه إن شاء الله .
الشيخ : يعني يحرم عليها أن تلبس الخفين قياساً على تحريمه على الرجل .
السائل : قياساً على تحريم ... ؟
الشيخ : لا قياساً على تحريمه على الرجل كما قسنا تحريم القفازين على الرجل قياساً على تحريمه على المرأة هكذا تقول ؟ هكذا قول وجيه لا شك يعني كأنه يقول يجوز للرجل أن يلبس القفازين في الإحرام كذا وأنه ليس حراماً ولا يصح قياسه على تحريمه على المرأة نقول هذا لا يرد لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بل يعد لبس القفازين من الرجال تشبهاً بالمرأة ولهذا نحن الآن نقول لو أن الرجل لبس قفازين أسودين لكان حراماً عليه ولدخل في اللعنة لأنه يكون تشبهاً بالمرأة .
السائل : وغير الأسود يا شيخ .
الشيخ : لا غير الأسود ما يتشبه بالمرأة يخالفها في اللون
السائل : فدية الفوات منهم من قال بدنة على أصح .
الشيخ : لا لا ما هو صحيح سيأتينا إن شاء الله باب الفوات والإحصار باب مستقل نتكلم عليه إن شاء الله .
ما حكم من باشر فأنزل بعد التحلل الأول.؟
السائل : بالنسبة لمن باشر فأنزل بعد التحلل الأكبر ماذا تكون ..
الشيخ : ما إيش ؟
السائل : من باشر فأنزل بعد التحلل الأكبر .
الشيخ : التحلل الأكبر ولا الأول .
السائل : الأول .
الشيخ : ما ذكرناه يا جماعة ، كل محظور ففديته فدية أذى والجماع بعد التحلل الأول محظور فتكون فديته فدية أذى .
الشيخ : ما إيش ؟
السائل : من باشر فأنزل بعد التحلل الأكبر .
الشيخ : التحلل الأكبر ولا الأول .
السائل : الأول .
الشيخ : ما ذكرناه يا جماعة ، كل محظور ففديته فدية أذى والجماع بعد التحلل الأول محظور فتكون فديته فدية أذى .
ما حكم من جامع زوجته وهو محل وهي محرمة .؟
السائل : جامع زوجته وهو محل وهي محرمة ومكرهة ، هل يكون في ذلك عليه شيء سداً للباب نحن أخذنا إذا كان محرماً لها وهو محل ؟
الشيخ : يعني كيف ما فهمت ؟
السائل : هو محل مع زوجته محرم .
الشيخ : الزوج محل وهي محرمة .
السائل : نعم وأكرهها على الجماع .
الشيخ : نعم فليس عليها شيء .
السائل : عليه هو .
الشيخ : ما عليه شيء ، هو آثم فقط .
السائل : ربما يكررها ؟
الشيخ : يأثم الواجب عليها أن تمتنع .
السائل : لكنه يركررها مرتين ؟
الشيخ : المهم على كل حال أنه ليس عليه شيئ لأنه محل وهي ليس عليها شيء لأنها مكرهة .
الشيخ : يعني كيف ما فهمت ؟
السائل : هو محل مع زوجته محرم .
الشيخ : الزوج محل وهي محرمة .
السائل : نعم وأكرهها على الجماع .
الشيخ : نعم فليس عليها شيء .
السائل : عليه هو .
الشيخ : ما عليه شيء ، هو آثم فقط .
السائل : ربما يكررها ؟
الشيخ : يأثم الواجب عليها أن تمتنع .
السائل : لكنه يركررها مرتين ؟
الشيخ : المهم على كل حال أنه ليس عليه شيئ لأنه محل وهي ليس عليها شيء لأنها مكرهة .
ما هو الحيوان الوحشي الذي يحرم صيده للمحرم.؟
السائل : قلت الصيد من شروطه أن يكون وحشي ولكن ما الدليل ؟
الشيخ : لأنه لا يسمى صيداً إلا ما كان كذلك .
السائل : كيف نميز بين الوحشي والإنسي ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : كيف نعرف أن أصله وحشي ؟
الشيخ : الوحشي هو المستوحش من بني آدم ما يمكن أن تأخذه إلا بصيد والمستأنس مثل الدجاج وشبهها أشياء كثيرة يعني يسمونها الدواجن عندنا أظن تسمى الدواجن .
الشيخ : لأنه لا يسمى صيداً إلا ما كان كذلك .
السائل : كيف نميز بين الوحشي والإنسي ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : كيف نعرف أن أصله وحشي ؟
الشيخ : الوحشي هو المستوحش من بني آدم ما يمكن أن تأخذه إلا بصيد والمستأنس مثل الدجاج وشبهها أشياء كثيرة يعني يسمونها الدواجن عندنا أظن تسمى الدواجن .
من جامع زوجته قبل التحلل الأول قلنا عليه بدنة فإذا لم يجد فهل يذبح شاة.؟
السائل : من وجد البدنة الذي جامع زوجته هل عليه شاة ؟
الشيخ : لا ... يصوم عشرة أيام قياساً على التمتع ولكن ما هو صحيح .
السائل : ولكن ما تحول إلى شاة ؟
الشيخ : أبداً إذا لم يجد ما عليه شيء .
الشيخ : لا ... يصوم عشرة أيام قياساً على التمتع ولكن ما هو صحيح .
السائل : ولكن ما تحول إلى شاة ؟
الشيخ : أبداً إذا لم يجد ما عليه شيء .
من كان بعرفة ولم يكن محرما فهل يحرم عليه الصوم.؟
السائل : ما ذكرت يا شيخ عن النبي عليه الصلاة والسلام ( أنه نهى عن صوم يوم عرفة لمن بعرفة ) هل يشمل يا شيخ غير المحرمين ؟
الشيخ : لا المراد به المحرمين على كل حال هذا الحديث فيه مقال لكن يؤيده أن الرسول لم يصم مع أن صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها .
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم ، الحمد لله رب العالمين وصىلى الله وسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين .
قال رحمه الله تعالى : " فصل ، ومن كرر محظوراً من جنس ولم يفدي فدى مرة بخلاف صيد ومن فعل محظرواً من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا ، ويسقط بنسيانٍ فدية لبس وطيب وتغظية رأس دون وطأ وصيد وتقليم وحلاق " .
الشيخ : لا المراد به المحرمين على كل حال هذا الحديث فيه مقال لكن يؤيده أن الرسول لم يصم مع أن صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها .
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم ، الحمد لله رب العالمين وصىلى الله وسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين .
قال رحمه الله تعالى : " فصل ، ومن كرر محظوراً من جنس ولم يفدي فدى مرة بخلاف صيد ومن فعل محظرواً من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا ، ويسقط بنسيانٍ فدية لبس وطيب وتغظية رأس دون وطأ وصيد وتقليم وحلاق " .
المناقشة حول الإحصار.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
سبق لنا الواجب في دم المتعة والقران وكذلك في بقية محظورات الإحرام وكذلك في الإحصار ، وسبق لا أن الإحصار يحب فيه دم ، ودليله قوله تعالى : (( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وأنه إذا عدم الدم فلا شيء عليه على القول الراجح وسبق لنا أنه يجب في الإحصار حلق ، وإن لم يكن مذكوراً في كتاب الله لكن مذكور في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسبق لنا أن المذهب أن الدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة وأن القول الراجح أن الدم الواجب لترك واجب إذا كان معسراً فلا شيء عليه ، لا صياك ولا إطعام .
سبق لنا الواجب في دم المتعة والقران وكذلك في بقية محظورات الإحرام وكذلك في الإحصار ، وسبق لا أن الإحصار يحب فيه دم ، ودليله قوله تعالى : (( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وأنه إذا عدم الدم فلا شيء عليه على القول الراجح وسبق لنا أنه يجب في الإحصار حلق ، وإن لم يكن مذكوراً في كتاب الله لكن مذكور في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسبق لنا أن المذهب أن الدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة وأن القول الراجح أن الدم الواجب لترك واجب إذا كان معسراً فلا شيء عليه ، لا صياك ولا إطعام .
قال المصنف :" فصل: ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة بخلاف صيد "
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله : " فصل ، ومن كرر محظوراً من جنس واحد فدى مرة ولم يفدي فدى مرة بخلاف صيد " إذا كرر الإنسان المحظور من جنس ولو أكثر من مرة ولو عشر مرات ولم يفدي فإنه يفدي مرة واحدة مثل أن يقلم مرتين أو يلبس مخيطاً مرتين أو يلبس مخيطاً مرتين أو يحلق مرتين أو يباشر مرتين أو أكثر وهو من جنس واحد فإن عليه فدية واحدة إذا لم يكفر قياساً على ما إذا تعددت أحداث من جنس واحد فإنه يكفيه وضوء واحد كذلك هذه المحظورات إذا فعل أشياء من جنس واحد فعليه فدية واحدة اللبس شيء واحد الحلق شيء واحد ، التقليم شيء واحد ، الطيب شيء واحد ، تغطية الرأس شيء واحد ، وعلى هذا فلو لبس وغطى رأسه ففديتان لأن تغطية الرأس من جنس واللبس من جنس آخر نعم لو لبس عمامة بقصد اللبس فهينا يمكن أن نجعلها مع لبس القميص شيئاً واحداً لكن إذا غطى رأسه بغير ما يلبس عادة ولبس قميصاً فإنه يعتبر شيئين لأنهما جنسان ، حلق أصبع يد وأصبع رجل قصدي قلم ظفر يد وظفر رجل شيء واحد وإن تعدد المحل كما لو لبس خفين وسراويل وقميصاً فإنها شيء واحد وكما لو طيب يده ورأسه وصدره مثلاً فإنه شيء واحد يعني معناه تعدد المحل لا يؤثر شيئاً ما دام الجنس واحداً .
قال المؤلف : "ولم يفدي " فعلم من كلامه أنه لو فدى عن الأول فدى عن الثاني لأن الأول انتهى وبرئت ذمته منه بفديته فيكون الثاني تجديداً وقوله " بخلاف صيد " يعني فإنه يتعدد بعدده حتى ولو برمية واحدة فإذا رمى رمية واحدة وأصاب خمس حمامات فإنه عليه خمس فدى لا يقول إن الفعل واحد والمحظور واحد ، لأن الله اشترط في جزاء الصيد أن يكون مثله والمماثلة تشمل الكمية والكيفية فلو قدرنا أنه فدى بشاة واحدة عن الخمس لم يكن أتى بمثله وهذا وجه استثناء الصيد أن الله سبحانه وتعالى اشترط فيه المماثلة ، والمماثلة تشمل المماثلة كماً وكيفاً بخلاف صيد .
قال المؤلف : "ولم يفدي " فعلم من كلامه أنه لو فدى عن الأول فدى عن الثاني لأن الأول انتهى وبرئت ذمته منه بفديته فيكون الثاني تجديداً وقوله " بخلاف صيد " يعني فإنه يتعدد بعدده حتى ولو برمية واحدة فإذا رمى رمية واحدة وأصاب خمس حمامات فإنه عليه خمس فدى لا يقول إن الفعل واحد والمحظور واحد ، لأن الله اشترط في جزاء الصيد أن يكون مثله والمماثلة تشمل الكمية والكيفية فلو قدرنا أنه فدى بشاة واحدة عن الخمس لم يكن أتى بمثله وهذا وجه استثناء الصيد أن الله سبحانه وتعالى اشترط فيه المماثلة ، والمماثلة تشمل المماثلة كماً وكيفاً بخلاف صيد .
قال المصنف :" ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا "ي
الشيخ : قال : " ومن فعل محظوراً من أجناس فدى لكل مرة " من فعل محظوراً من أجناس مثل أن يلبس القميص ويطيب رأسه وما أشبه ذلك ويحلق ويقلم هذه أربعة أجناس فعليه أربع فدى ولهذا قال : " ومن فعل محظوراً من أجناس فدى لكل مرة " فدى لك واحد مرة وإن كرر أكثر وفدى أعاد الفدية أيضاً قال المؤلف : " رفض إحرامه أو لا " يعني سواء فعل المحظور بعد رفض الإحرام ونوى الخروج أم لا وإشارة المؤلف هنا لأن بعض العلماء يقول إذا رفض إحرامه ارتفض وحل ولكن الصحيح ما قاله المؤلف أن الانسان يبقى على إحرامه ولو رفضه اللهم إلا أن يكون غير مكلف كالصغير ، فإن الصغير إذا رفض إحرامه حل منه لأنه ليس أهلاً للإيجاب ، وقوله : " رفض إحرامه أو لا " يعني أو لم يرفضه ظاهره أنه لا شيء عليه برفضه وأن وجود هذا الرفض وعدمه على حدٍ سواء وهذا هو الصحيح ، وقال بعض العلماء يلزمه لرفضه دم لأنه يحرم عليه أن يخرج من النسك بعد أن تلبس به ، فإذا رفضه وحاول الخروج فهذا وقوع في محظور فيلزمه الدم ، والصحيح ما هو ظاهر كلام المؤلف أنه لا شيء عليه .ونسأل الأخ سامي هل هو فاهم ؟
رجل أحرم بالعمرة ثم رفض الإحرام ثم فعل المحظور هل يكفر أو لا ؟ ما يحتاج توقف هذا ، يكفر ، لأن المؤلف يقول : " رفض إحرامه أو لا " لأن رفضه للإحرام لا أثر له إذ أنه لا يمكن الخروج من النسك إلا بواحد من ثلاثة أمور : إتمام النسك ، التحلل إن شرط ، الحصر ، أما مجرد النية الانسان يتلاعب يقول : هونت هذا ما يمكن إذاً المثال : رجل رفض إحرامه ثم لبس هل عليه فدية ؟
السائل : نعم .
الشيخ : هون ،طيب رجل صائم فرفض صومه وشرب نقول الآن بطل الصوم في رمضان وغير رمضان لكن في رمضان لا يحل له أن يأكل ويشرب لأنه أفطر لغير عذر طيب وهذا مما اختص به الحج من بين سائر العبادات، سائر العبادات إذا خرج منها يعني رفضها خرج منها أما الحج فلا ، الحج لا يخرج منه إلا بواحد من ثلاثة أمور : الأول الأتمام الثاني التحلل إن شرك الثالث الحصر .
رجل أحرم بالعمرة ثم رفض الإحرام ثم فعل المحظور هل يكفر أو لا ؟ ما يحتاج توقف هذا ، يكفر ، لأن المؤلف يقول : " رفض إحرامه أو لا " لأن رفضه للإحرام لا أثر له إذ أنه لا يمكن الخروج من النسك إلا بواحد من ثلاثة أمور : إتمام النسك ، التحلل إن شرط ، الحصر ، أما مجرد النية الانسان يتلاعب يقول : هونت هذا ما يمكن إذاً المثال : رجل رفض إحرامه ثم لبس هل عليه فدية ؟
السائل : نعم .
الشيخ : هون ،طيب رجل صائم فرفض صومه وشرب نقول الآن بطل الصوم في رمضان وغير رمضان لكن في رمضان لا يحل له أن يأكل ويشرب لأنه أفطر لغير عذر طيب وهذا مما اختص به الحج من بين سائر العبادات، سائر العبادات إذا خرج منها يعني رفضها خرج منها أما الحج فلا ، الحج لا يخرج منه إلا بواحد من ثلاثة أمور : الأول الأتمام الثاني التحلل إن شرك الثالث الحصر .
قال المصنف :" ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس "
الشيخ : قال المؤلف : " ويسقط بنسيان فدية رأس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلق " المحظورات تنقسم باعتبار سقوطها بالعذر إلى قسمين : قسم تسقط فديته بالعذر وقسم لا تسقط يقول المؤلف يسقط بالنسيان ومثله الجهل والإكراه فدية اللبس يعني لو أن الإنسان نسي فلبس ثوباً وهو محرم فليس عليه شيء لكن عليه متى ذكر أن يخلعه ويلبس الإزار والرداء كذلك الطيب لو تطيب وهو محرم ناسياً فلا شيء عليه لكن عليه إذا ذكر أن يغسله أن يبادر في غسله وفي هذه الحال أي في حال غسله إيّاه لا شيء عليه مع أنه سيباشره ، لأن هذه المباشرة للتخلص منه لا لإقراره - انتبه - والتحرك في الشيء للتخلص منه لا يعتبر ذلك حراماً أرأيت لو أن شخصاً غصب أرضاً وسكن فيها أتى بأثاثه وسياراته وأولاده وسكن ثم جاءه رجل وعظه فقال : بسم الله مشينا مدة مشيه في هذه الأرض هل يؤاخذ به ؟ لا ، لأنه إنما تحرك للتخلص لكن لو قام من مكانه يتمشى في الأرض هل يأثم بذلك ؟ نعم لأنه لم يحاول التخلص ، أيضاً الرجل يستنجي بالماء فيباشر النجاسة بيده ولا يأثم بهذا لماذا ؟ لأنه إنما يفعل ذلك للتخلص منه ، فالطيب الذي يغسله المحرم إذا تطيب ناسياً ثم ذكر نقول : اغسل الطيب قال كيف أغسله إذاً معناه أباشر الطيب قلنا نعم تباشر الطيب لكن للتخلص منه طيب ، تغطية الرأس قلنا يجب عليه أن يخلعه لكن سبق لنا مشكلة في هذا ما هي ؟ أنه إذا حاول خلعه غطى رأسه قال بعض العلماء : يوسع الجيب قليلاً وينزله من الأسفل قلنا فيما سبق الصحيح أنه ليس بلازم وأن هذه التغطية عابرة للتخلص من هذا اللباس ، " وتغطية رأس " يسقط نسيان فدية تغطية الرأس لو غطى رأسه ناسياً وهو محرم فلا شيء عليه ولكن متى ذكر وجب عليه كشفه طيب النوم مثله ؟ لو أن الإنسان وهو نائم غطى رأسه هل عليه فدية ؟ لا ، لأنه مرفوع عنه القلم لكن متى استيقظ وجب عليه كشفه طيب ما هو الدليل على سقوط هذه الأشياء بالنسيان والجهل والإكراه الدليل : قوله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فقال الله : قد فعلت وقوله تعالى : (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) وقوله تعالى : (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله )) فالكفر إذا كان يسقط موجبه بالإكراه فما دونه من باب أولى إذاً هذه آيات من القرآن أما في السنة فالحديث المشهور ( إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) هذا من جهة الدليل من الكتاب والسنة ، التعليل : أن هذا لم يتعمد المخالفة فلا يعد عاصياً وإذا لم يكن عاصياً لم يترتب عليه الإثم ولا الفدية واضح يا جماعة فصار الأدلة : قرآن سنة تعليل وهو ما يسمى بالنظر الدليل النظري .
قال المصنف :" دون وطء وصيد وتقليم وحلاق "
الشيخ : قال المؤلف : " دون وطأ وصيد وتقليم وحلق " كم هذه ؟ دون وطء يعني أنه لا تسقط الفدية إذا وطئ ناسياً ، أو وطئ جاهلاً ، أو وطئ مكرهاً ، انتبه ، إذا وطء ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً لماذا ؟ قالوا : لأن النسيان يبعد إنسان محرم ويعرف أن الجماع حرام يبعد أن ينسى لاسيما وأن عليه لبس الإحرام وإذا قدر أنه نسي ذكرته زوجته لكن الأخير ليس بتعليل لأننا نقول إذا ذكر ارتفع النسيان لكن ما دام ناسياً قد يكون هو ناسياً وكذلك الزوجة يقول هذا النسيان فيه بعيد فيقال في الجواب على هذا : هل النسيان وصف مسقط لحكم المحظور أو لا ؟ نعم لا شك ، إذا كان كذلك فسواء كثر أم لم يكثر الجهل قالوا لا يعذر فيه ، إذا جامع زوجته جاهلاً فإنه لا يعذر ولنفرض أن رجلاً جامع زوجته ليلة مزدلفة لأنه سمع أن الحج عرفة وقال : انتهى الحج وجامع هذا الجماع جهل أم عمد ؟ جهل لماذا لا نعذره والجهل هذا قريب ليس أمرا مستبعدا أن يكون جاهلاً قالوا لأن فيه إتلافاً ما هو الإتلاف ؟ قالوا زوال البكارة طيب وإذا كان ثيب له مع زوجته ثلاثين سنة وين البكارة قالوا : لأن الوطء يوجب المهر ، المهر حق الله أم حق الآدمي ؟
السائل : الآدمي .
الشيخ : حق آدمي ، لو أن إنسانا وطئ امرأة وهي غير زوجته لزمه المهر لكن هذا المهر حق لمن ؟ للآدمي الآدمي لا يعذر فيه بالجهل ، لكن حق أكرم الأكرمين عز وجل إذا أسقطه هو سبحانه وتعالى عن عباده أنلزم العباد به ؟ لا الإكراه قالوا لا يسقط لو أكره الرجل أن يجامع زوجته لم يسقط لم تسقط الفدية والمشكل إذا كان قبل التحلل الأول كم يلزمه ؟ خمسة أحكام : البدنة والقضاء وفساد النسك والمضي فيه والإثم ، قالوا ولو كان ما دام أكره حتى سواء مكره أو غير مكره تترتب عليه الأحكام لماذا يا جماعة ؟ قال لأن الإكراه على الجماع لا يمكن ترى ليس الموطوءة الواطء وإلا الموطوءة سبق أن المرأة المؤطوءة إذا أكرهت فلا شيء عليها لكن هذا الواطء قالوا لا يمكن الإكراه لأنه لا وطء إلا بانتشار ولا انتشار مع إكراه ولكن هذا التعليل عليل لأنه من قال بأنه لا ينتشر مع الإكراه ، إذا أجبرته زوجته ولنقل إنها زوجة جديدة شابة أجبرته وقالت إما أن تفعل وإلا فالمسدس وهي جديدة وشابة الآن هو بين أمرين إما أن يدعها ويمكن أن تنفذ وإما أن يجامع ، في هذه الحال إذا دنا منها مهما كان الأمر سوف ينتشر وسوف يجامع فالقول بأنه لا جماع مع إكراه غير صحيح وعلى هذا فالوطء يمكن أن يكون مع الإكراه ومع ذلك يقولن إنه لا تسقط الفدية فيه طيب .
الثاني : الصيد لا يعذر فيه بالنسيان ولا بالجهل ولا بالإكراه ، لا يعذر فيه لا بنسيان ولا بجهل ولا بالإكراه لماذا ؟ قالوا : لأنه إتلاف والإتلاف يستوي فيه العمد وغيره فيه دليل ؟ لا فيه تعليل ، لكنه تعليل سيتبين أنه عليل فنقول : سبحان الله الحاكم في عباده وبين عباده يقول : (( ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم )) ونحن نقول من قتله متعمداً وغير متعمد فجاء مثل ما قتل من النعم هل يمكن هذا ؟ لا يمكن ، ومتعمد وصف مناسب للحكم فوجب أن يكون معتبراً لأن الأوصاف التي علقت بها الأحكام إذا تبين مناسبتها لها صارت علة موجبة يوجد الحكم بوجودها وينتفي بانتفائها وإلا لم يكن للوصف فائدة إذاً فنحن نقول : هذا القول بأنه لا فرق بين العامد والجاهل والناس والمكره قول مخالف للقرآن ، (( ومن قتله منكم متعمداً )) وهذا نص في الموضوع يعني لو أننا استدللنا بقوله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) لقال قائل يمكن لهذا العموم أن يخصص لكن الآن فيه دليل خاص على أن الصيد إذا لم يكن فيه تعمد فلا جزاء طيب ما الجواب عن تعليلهم الجواب عن تعليلهم أن الإتلاف الذي يستوي فيه العمد وغيره هو ما كان في حق الآدمي أما ما كان في حق الله الذي أسقطه عز وجل تفضلاً منه وكرماً فهل نحن أعلم بالله في حقه من الله أبداً فإذا كان الله قد أسقطه كيف نلزم العباد به ولهذا كان القول الراجح أن من سب الله ثم تاب لا نقتله ومن سب الرسول ثم تاب قتلناه لماذا ؟ لأننا نعلم أن الله قد عفا عن حقه وأما الرسول فلا نعلم طيب نمشي .
" وحلق وتقليم " أيضاً التقليم لا يسقط بالنسيان والجهل والإكراه ، لا بد أن نصور مسألة الصيد النسيان رجل رأى الصيد وكان مشغوفاً بالصيد فنسي فأخذ البندق ورمى فسقط ما شاء الله من الصيد فعلى المذهب عليه الفدية ، الجهل : رجل كما قلنا بالأول وقف بعرفة فسمع أن الحج عرفة فلما كان في صباح العيد قبل أن يرمي وجد صيداً من الطيور أو الظباء أو غيرها فصادها هذا إيش ؟ جاهل عليه الجزاء ، رجل مكره ، خادم عند سيده فقال له سيده يلا هذا الصيد إذهب وإت به لنا قال : أنا محرم يا عم قال ما في إما أن تفعل وإما أفعل به ما أفعل أكرهه فصاد عليه الجزاء أما لا ؟
السائل : على المذهب عليه .
الشيخ : عليه الجزاء على المذهب ، طيب التقليم تقليم ايش ؟ تقليم الأظفار لا يسقط بنسيان ولا بجهل ولا بالإكراه ، الأخ عبد الرزاق انتبه لهذا ، سألنا عبد الرزاق قبل كم ليلة قال واحد دائماً يقشر أظفره بأسنانه ، هل تسقط الفدية أو لا تسقط ؟ ما تسقط ولو كان نسياناً ولو كان جهلاً ولو كان مكرهاً لا تسقط لماذا ؟ ألستم تقولون بأن تقليم الأظفار حرام على المحرم لأنه من باب الترفه ولا لا ؟ طيب الطيب واللباس ترفه قلتم إن فيه الفدية لأنه ترفه وإلا ما فيه نص نقول سبحان الله تقليم الأظفار من باب الترفه ومع ذلك لا تعذرون فيه بالجهل والنسيان والإكراه واللباس والطيب من باب الترفه وتعذرون فيه بالجهل والنسيان والإكراه قالوا : نعم لكن هناك فرق ، الفرق أن هذا إتلاف ، تقليم الأظفار إتلاف ، إتلاف إيش ؟ هل له قيمة وهل هذا الاتلاف مطلوب ولا محظور في غير الاحرام ؟
السائل : مطلوب .
الشيخ : مطلوب إذاً لا قيمة له شرعاً ولا عرفاً ولا أحد يجمع أظفاره لأجل أن يبيعها أبداً فليس لها قيمة فأين الإتلاف الذي يقول ، ثم على فرض أنه إتلاف فهو إتلاف مباح بل مشروع لولا الإحرام ، مثله أيضاً الرأس قال : وحلق مثله سواء بسواء ، العلة في وجوب الفدية مطلقاً هو أنه إتلاف ، إتلاف إيش ؟
السائل : الشعر .
الشيخ : الشعر ليس له قيمة أبداً ، الناس لو أرادوا أن ينتفعوا بالشعر عندهم شعر الضأن والإبل وغيره ، نعم ربما لو كان له شعر كثير طويل يمكن يصير له قيمة تشتريه امرأة ما لها رأس وتجعله باروكة لا ومع ذلك هذا لا يجوز لكن نحن نقول ممكن أن يكون له ثمن ومع هذا لا نوافق على أنه اتلاف لأنه إتلاف ليس له قيمة فتبين بهذا ضعف هذا القول ، أعظم الاتلافات وهو إتلاف واضح هو : الصيد ومع ذلك قيد الله تعالى وجوب الجزاء فيه بالتعمد وهو أصل الاتلافات إذاً نعود مرة ثانية فنقول : فاعل المحظورات قسمة حاصرة إن شاء الله على القول الراجح فاعل المحظورات كلها لا يخلو من ثلاث حالات ...
السائل : الآدمي .
الشيخ : حق آدمي ، لو أن إنسانا وطئ امرأة وهي غير زوجته لزمه المهر لكن هذا المهر حق لمن ؟ للآدمي الآدمي لا يعذر فيه بالجهل ، لكن حق أكرم الأكرمين عز وجل إذا أسقطه هو سبحانه وتعالى عن عباده أنلزم العباد به ؟ لا الإكراه قالوا لا يسقط لو أكره الرجل أن يجامع زوجته لم يسقط لم تسقط الفدية والمشكل إذا كان قبل التحلل الأول كم يلزمه ؟ خمسة أحكام : البدنة والقضاء وفساد النسك والمضي فيه والإثم ، قالوا ولو كان ما دام أكره حتى سواء مكره أو غير مكره تترتب عليه الأحكام لماذا يا جماعة ؟ قال لأن الإكراه على الجماع لا يمكن ترى ليس الموطوءة الواطء وإلا الموطوءة سبق أن المرأة المؤطوءة إذا أكرهت فلا شيء عليها لكن هذا الواطء قالوا لا يمكن الإكراه لأنه لا وطء إلا بانتشار ولا انتشار مع إكراه ولكن هذا التعليل عليل لأنه من قال بأنه لا ينتشر مع الإكراه ، إذا أجبرته زوجته ولنقل إنها زوجة جديدة شابة أجبرته وقالت إما أن تفعل وإلا فالمسدس وهي جديدة وشابة الآن هو بين أمرين إما أن يدعها ويمكن أن تنفذ وإما أن يجامع ، في هذه الحال إذا دنا منها مهما كان الأمر سوف ينتشر وسوف يجامع فالقول بأنه لا جماع مع إكراه غير صحيح وعلى هذا فالوطء يمكن أن يكون مع الإكراه ومع ذلك يقولن إنه لا تسقط الفدية فيه طيب .
الثاني : الصيد لا يعذر فيه بالنسيان ولا بالجهل ولا بالإكراه ، لا يعذر فيه لا بنسيان ولا بجهل ولا بالإكراه لماذا ؟ قالوا : لأنه إتلاف والإتلاف يستوي فيه العمد وغيره فيه دليل ؟ لا فيه تعليل ، لكنه تعليل سيتبين أنه عليل فنقول : سبحان الله الحاكم في عباده وبين عباده يقول : (( ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم )) ونحن نقول من قتله متعمداً وغير متعمد فجاء مثل ما قتل من النعم هل يمكن هذا ؟ لا يمكن ، ومتعمد وصف مناسب للحكم فوجب أن يكون معتبراً لأن الأوصاف التي علقت بها الأحكام إذا تبين مناسبتها لها صارت علة موجبة يوجد الحكم بوجودها وينتفي بانتفائها وإلا لم يكن للوصف فائدة إذاً فنحن نقول : هذا القول بأنه لا فرق بين العامد والجاهل والناس والمكره قول مخالف للقرآن ، (( ومن قتله منكم متعمداً )) وهذا نص في الموضوع يعني لو أننا استدللنا بقوله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) لقال قائل يمكن لهذا العموم أن يخصص لكن الآن فيه دليل خاص على أن الصيد إذا لم يكن فيه تعمد فلا جزاء طيب ما الجواب عن تعليلهم الجواب عن تعليلهم أن الإتلاف الذي يستوي فيه العمد وغيره هو ما كان في حق الآدمي أما ما كان في حق الله الذي أسقطه عز وجل تفضلاً منه وكرماً فهل نحن أعلم بالله في حقه من الله أبداً فإذا كان الله قد أسقطه كيف نلزم العباد به ولهذا كان القول الراجح أن من سب الله ثم تاب لا نقتله ومن سب الرسول ثم تاب قتلناه لماذا ؟ لأننا نعلم أن الله قد عفا عن حقه وأما الرسول فلا نعلم طيب نمشي .
" وحلق وتقليم " أيضاً التقليم لا يسقط بالنسيان والجهل والإكراه ، لا بد أن نصور مسألة الصيد النسيان رجل رأى الصيد وكان مشغوفاً بالصيد فنسي فأخذ البندق ورمى فسقط ما شاء الله من الصيد فعلى المذهب عليه الفدية ، الجهل : رجل كما قلنا بالأول وقف بعرفة فسمع أن الحج عرفة فلما كان في صباح العيد قبل أن يرمي وجد صيداً من الطيور أو الظباء أو غيرها فصادها هذا إيش ؟ جاهل عليه الجزاء ، رجل مكره ، خادم عند سيده فقال له سيده يلا هذا الصيد إذهب وإت به لنا قال : أنا محرم يا عم قال ما في إما أن تفعل وإما أفعل به ما أفعل أكرهه فصاد عليه الجزاء أما لا ؟
السائل : على المذهب عليه .
الشيخ : عليه الجزاء على المذهب ، طيب التقليم تقليم ايش ؟ تقليم الأظفار لا يسقط بنسيان ولا بجهل ولا بالإكراه ، الأخ عبد الرزاق انتبه لهذا ، سألنا عبد الرزاق قبل كم ليلة قال واحد دائماً يقشر أظفره بأسنانه ، هل تسقط الفدية أو لا تسقط ؟ ما تسقط ولو كان نسياناً ولو كان جهلاً ولو كان مكرهاً لا تسقط لماذا ؟ ألستم تقولون بأن تقليم الأظفار حرام على المحرم لأنه من باب الترفه ولا لا ؟ طيب الطيب واللباس ترفه قلتم إن فيه الفدية لأنه ترفه وإلا ما فيه نص نقول سبحان الله تقليم الأظفار من باب الترفه ومع ذلك لا تعذرون فيه بالجهل والنسيان والإكراه واللباس والطيب من باب الترفه وتعذرون فيه بالجهل والنسيان والإكراه قالوا : نعم لكن هناك فرق ، الفرق أن هذا إتلاف ، تقليم الأظفار إتلاف ، إتلاف إيش ؟ هل له قيمة وهل هذا الاتلاف مطلوب ولا محظور في غير الاحرام ؟
السائل : مطلوب .
الشيخ : مطلوب إذاً لا قيمة له شرعاً ولا عرفاً ولا أحد يجمع أظفاره لأجل أن يبيعها أبداً فليس لها قيمة فأين الإتلاف الذي يقول ، ثم على فرض أنه إتلاف فهو إتلاف مباح بل مشروع لولا الإحرام ، مثله أيضاً الرأس قال : وحلق مثله سواء بسواء ، العلة في وجوب الفدية مطلقاً هو أنه إتلاف ، إتلاف إيش ؟
السائل : الشعر .
الشيخ : الشعر ليس له قيمة أبداً ، الناس لو أرادوا أن ينتفعوا بالشعر عندهم شعر الضأن والإبل وغيره ، نعم ربما لو كان له شعر كثير طويل يمكن يصير له قيمة تشتريه امرأة ما لها رأس وتجعله باروكة لا ومع ذلك هذا لا يجوز لكن نحن نقول ممكن أن يكون له ثمن ومع هذا لا نوافق على أنه اتلاف لأنه إتلاف ليس له قيمة فتبين بهذا ضعف هذا القول ، أعظم الاتلافات وهو إتلاف واضح هو : الصيد ومع ذلك قيد الله تعالى وجوب الجزاء فيه بالتعمد وهو أصل الاتلافات إذاً نعود مرة ثانية فنقول : فاعل المحظورات قسمة حاصرة إن شاء الله على القول الراجح فاعل المحظورات كلها لا يخلو من ثلاث حالات ...
اضيفت في - 2006-04-10