كتاب الحج-10a
تتمة شرح قول المصنف :" دون وطء وصيد وتقليم وحلاق "
الشيخ : ولا أحد يجمع أظفاره لأجل أن يبيعها أبداً فليس لها قيمة فأين الإتلاف الذي يقول ، ثم على فرض أنه إتلاف فهو إتلاف مباح بل مشروع لولا الإحرام ، مثله أيضاً الرأس قال : وحلق مثله سواء بسواء ، العلة في وجوب الفدية مطلقاً هو أنه إتلاف ، إتلاف إيش ؟
السائل : الشعر .
الشيخ : الشعر ليس له قيمة أبداً ، الناس لو أرادوا أن ينتفعوا بالشعر عندهم شعر الضأن والإبل وغيره ، نعم ربما لو كان له شعر كثير طويل يمكن يصير له قيمة تشتريه امرأة ما لها رأس وتجعله باروكة لا ومع ذلك هذا لا يجوز لكن نحن نقول ممكن أن يكون له ثمن ومع هذا لا نوافق على أنه إتلاف لأنه إتلاف ليس له قيمة فتبين بهذا ضعف هذا القول ، أعظم الإتلافات وهو إتلاف واضح هو : الصيد ومع ذلك قيد الله تعالى وجوب الجزاء فيه بالتعمد وهو أصل الاتلافات إذاً نعود مرة ثانية فنقول : فاعل المحظورات قسمة حاصرة إن شاء الله على القول الراجح فاعل المحظورات كلها لا يخلو من ثلاث حالات : ونريد بالمحظورات هنا المحظورات التي فيها فدية أما ما لا فدية فيه مثل عقد النكاح ما يدخل في التقسيم فاعل المحظورات ثلاثة أقسام :
القسم الأول : أن يفعلها بلا عذر ولا حاجة ، بلا عذر شرعي كالجهل والنسيان والاكراه ولا حاجة فهذا آثم ، ويلزمه ما يترتب على هذا المحظور الذي فعله واضح ؟ القسم الأول إيش ؟ أن يفعله بلا عذر ولا حاجة فهذا آثم ويلزمه ما يترتب على فعل ذلك المحظور الذي فعله ، إن كان صيداً فجزاء وإن كان وطأً في الحج قبل التحلل الأول فبدنة على كل حال حسب ما سبق
القسم الثاني : أن يفعله لحاجة متعمداً ، فهنا لا إثم عليه لكن عليه ما يترتب على فعل ذلك المحظور ولكن لا إثم عليه لماذا لا إثم عليه ؟ للحاجة ومنه حلق شعر الرأس لدفع الأذى كما نص الله تعالى عليه في القرآن قال : (( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) مثله أيضاً لو احتاج الإنسان إلى لبس المخيط فيلبس المخيط وعليه الفدية كيف يحتاج إلى لبس المخيط .
السائل : حكة .
الشيخ : الحكة يلبس حرير رداء أو إزار ، برد شديد لا ينفع معه الإزار لا بد فنيلة لا بد من سروال لا بد من كوت وهذا يعني نادر في مكة لكن ربما يكون ، طيب ومن الحاجة ، حاجة الجنود إلى اللباس الرسمي حاجة تتعلق بها مصالح الحجيج جميعاً ، أليس كذلك لماذا ؟ لأنه لو جاء الجندي بدون اللباس الرسمي ما أطاعه الناس ، لم يطيعوه وصار الأمر فوضة ، لكن إذا كان في اللباس الرسمي صار له هيبة ، ولكن هل نقول إن عليه الفدية أو لا ؟ يعني جواز اللباس ما عندنا إن شاء الله إشكال إنه جائز لدعاء الحاجة أو الضرورة إلى ذلك ، لكن هل عليه الفدية ؟الأحوط وقيل عليه الفدية جزماً ما في قول ثالث أن ما عليه الفدية ، زكي يقول احتياطاً والاحتياط الظاهر من جنس القولان ، طيب على كل حال قد نقول إنه لا فدية عليه لأنه يشتغل بمصالح الحجيج والنبي عليه الصلاة والسلام أسقط المبيت عن الرعاة والسقاة المبيت بمنى وهو واجب من واجبات الحج وأسقطه عنهم لمصلحة الحجاج فرخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل سقاية الحجاج وسقاية الحجاج أدنى حاجة من حفظ الأمن فيحتمل أن لا يجب عليهم فدية لاسيما وأن لبس المخيط ليس فيه نص على وجوب الفدية فيه ، لبس المخيط ما في نص على وجوب الفدية فيه ، فيتكون عندنا الآن : أولاً عدم القطع بوجوب الفدية في لبس المخيط .
وثانياً القياس على سقوط الواجب عمن يشتغل بمصلحة الحجاج لكن لو قلنا كما قال الأخ زكي أنه يفدي احتياطاً والفدية سهلة كم ؟ إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع سهلة الظاهر الآن والحمد لله لا تشق على الإنسان واضح ؟ هذا القسم الثاني ، القسم الثاني إذا فعله عمداً لحاجة فإنه لا يأثم ولكن يترتب عليه ما يترتب على فعل المحظور الذي فعله
القسم الثالث : أن يكون معذوراً بجهل أو نسيان أو إكراه فعلى المذهب كما رأيتم يفرقون بين المحظورات فبعضها لا تسقط فديته بالنسيان والجهل والإكراه وبعضها تسقط والصحيح أن جميعها تسقط وأن المعذور بجهل أو نسيان أو إكراه لا يترتب على فعله شيء إطلاقاً ، لا في الجماع ولا في الصيد ولا في التقليم ولا في لبس المخيط في أي شيء وذكرنا في أول الدرس الدليل من القرآن والسنة والنظر ولا حاجة إلى إعادته لأنه واضح .
السائل : الشعر .
الشيخ : الشعر ليس له قيمة أبداً ، الناس لو أرادوا أن ينتفعوا بالشعر عندهم شعر الضأن والإبل وغيره ، نعم ربما لو كان له شعر كثير طويل يمكن يصير له قيمة تشتريه امرأة ما لها رأس وتجعله باروكة لا ومع ذلك هذا لا يجوز لكن نحن نقول ممكن أن يكون له ثمن ومع هذا لا نوافق على أنه إتلاف لأنه إتلاف ليس له قيمة فتبين بهذا ضعف هذا القول ، أعظم الإتلافات وهو إتلاف واضح هو : الصيد ومع ذلك قيد الله تعالى وجوب الجزاء فيه بالتعمد وهو أصل الاتلافات إذاً نعود مرة ثانية فنقول : فاعل المحظورات قسمة حاصرة إن شاء الله على القول الراجح فاعل المحظورات كلها لا يخلو من ثلاث حالات : ونريد بالمحظورات هنا المحظورات التي فيها فدية أما ما لا فدية فيه مثل عقد النكاح ما يدخل في التقسيم فاعل المحظورات ثلاثة أقسام :
القسم الأول : أن يفعلها بلا عذر ولا حاجة ، بلا عذر شرعي كالجهل والنسيان والاكراه ولا حاجة فهذا آثم ، ويلزمه ما يترتب على هذا المحظور الذي فعله واضح ؟ القسم الأول إيش ؟ أن يفعله بلا عذر ولا حاجة فهذا آثم ويلزمه ما يترتب على فعل ذلك المحظور الذي فعله ، إن كان صيداً فجزاء وإن كان وطأً في الحج قبل التحلل الأول فبدنة على كل حال حسب ما سبق
القسم الثاني : أن يفعله لحاجة متعمداً ، فهنا لا إثم عليه لكن عليه ما يترتب على فعل ذلك المحظور ولكن لا إثم عليه لماذا لا إثم عليه ؟ للحاجة ومنه حلق شعر الرأس لدفع الأذى كما نص الله تعالى عليه في القرآن قال : (( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) مثله أيضاً لو احتاج الإنسان إلى لبس المخيط فيلبس المخيط وعليه الفدية كيف يحتاج إلى لبس المخيط .
السائل : حكة .
الشيخ : الحكة يلبس حرير رداء أو إزار ، برد شديد لا ينفع معه الإزار لا بد فنيلة لا بد من سروال لا بد من كوت وهذا يعني نادر في مكة لكن ربما يكون ، طيب ومن الحاجة ، حاجة الجنود إلى اللباس الرسمي حاجة تتعلق بها مصالح الحجيج جميعاً ، أليس كذلك لماذا ؟ لأنه لو جاء الجندي بدون اللباس الرسمي ما أطاعه الناس ، لم يطيعوه وصار الأمر فوضة ، لكن إذا كان في اللباس الرسمي صار له هيبة ، ولكن هل نقول إن عليه الفدية أو لا ؟ يعني جواز اللباس ما عندنا إن شاء الله إشكال إنه جائز لدعاء الحاجة أو الضرورة إلى ذلك ، لكن هل عليه الفدية ؟الأحوط وقيل عليه الفدية جزماً ما في قول ثالث أن ما عليه الفدية ، زكي يقول احتياطاً والاحتياط الظاهر من جنس القولان ، طيب على كل حال قد نقول إنه لا فدية عليه لأنه يشتغل بمصالح الحجيج والنبي عليه الصلاة والسلام أسقط المبيت عن الرعاة والسقاة المبيت بمنى وهو واجب من واجبات الحج وأسقطه عنهم لمصلحة الحجاج فرخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل سقاية الحجاج وسقاية الحجاج أدنى حاجة من حفظ الأمن فيحتمل أن لا يجب عليهم فدية لاسيما وأن لبس المخيط ليس فيه نص على وجوب الفدية فيه ، لبس المخيط ما في نص على وجوب الفدية فيه ، فيتكون عندنا الآن : أولاً عدم القطع بوجوب الفدية في لبس المخيط .
وثانياً القياس على سقوط الواجب عمن يشتغل بمصلحة الحجاج لكن لو قلنا كما قال الأخ زكي أنه يفدي احتياطاً والفدية سهلة كم ؟ إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع سهلة الظاهر الآن والحمد لله لا تشق على الإنسان واضح ؟ هذا القسم الثاني ، القسم الثاني إذا فعله عمداً لحاجة فإنه لا يأثم ولكن يترتب عليه ما يترتب على فعل المحظور الذي فعله
القسم الثالث : أن يكون معذوراً بجهل أو نسيان أو إكراه فعلى المذهب كما رأيتم يفرقون بين المحظورات فبعضها لا تسقط فديته بالنسيان والجهل والإكراه وبعضها تسقط والصحيح أن جميعها تسقط وأن المعذور بجهل أو نسيان أو إكراه لا يترتب على فعله شيء إطلاقاً ، لا في الجماع ولا في الصيد ولا في التقليم ولا في لبس المخيط في أي شيء وذكرنا في أول الدرس الدليل من القرآن والسنة والنظر ولا حاجة إلى إعادته لأنه واضح .
الكلام على أن جميع المحظورات في العبادات لا يترتب عليها الحكم إذا كانت مع الجهل والنسيان والإكراه.
الشيخ : وهكذا نقول في جميع المحظورات في العبادات ، جميع المحظورات في العبادات تسقط لا يترتب عليها الحكم إذا كانت مع الجهل أو النسيان أو الإكراه كذا ؟ لعموم النصوص ولأن أصل الجزاء أو الفدية أو الكفارة أصله لفداء النفس من المخالفة أو للتكفير عن الذنب والناسي والجاهل هل تعمد المخالفة ؟ أبداً ما تعمد المخالفة ولهذا لو كان ولهذا لو كان ذاكراً ما فعل ، الشرب في رمضان نسياناً ليس فيه قضاء صح ؟ الدليل حديث أبي هريرة : ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ) هذا الذي نسي لو قال له قائل : أنا أريدك أن تشرب وأنت ذاكر أن اليوم من رمضان وأنت صائم يأبى أم يوافق ؟
السائل : يأبى .
الشيخ : يأبى أشد الإباء ، إذاً الناسي لم يتعمد المخالفة ، لم يتعمد مخالفة الله ورسوله فليس بعاصي وإذا انتفت الفدية والكفارة وكيف يفدي الإنسان نفسه من شيء لا شيء أليس كذلك ، إذاً القول الراجح أن جميع المحظورات في جميع العبادات إذا فعلها الإنسان ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه .
معاوية بن الحكم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ، ... دخل في الصلاة فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله ، معاية رضي الله عنه يعلم أن تشميت العاطس إذا حمد واجب قال يرحمك الله وهو يصلي ، يرحمك الله يخاطبه إذاً الكلام آدمي ولا لا ؟ طيب فرماه الناس بأبصارهم يعني نظروا إليه منكرين أو مقرين ؟ منكرين فقال واثكلا أمي رضي الله عنه يعني تندم فزاد الكلام كلاماً آخر فجعلوا يضربون على أفخادهم يسكتونه فسكت ، لما سلم دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم قال معاوية : فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً أحسن تعليماً منه اللهم صل وسلم عليه نكمل بقية الحديث بعد الأذان إن شاء الله ...
دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ، دعا معاوية بن الحكم فقال : ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) أو كما قال ، ولم يأمره بالإعادة لماذا ؟ لأنه جاهل ، والمسيء في صلاته أمره بالإعادة مع أنه جاهل لكن المسيئ في صلاته ترك مأموراً والمأمورات أمور إيجابية لا بد أن تكون والمنهيات أمور عدمية لا بد أن لا تكون ، ثم إن المأمورات يمكن تداركها بفعلها لكن المنهيات مضت نعم إذا كان في أثناء النهي أو في أثناء المنهي يمكن التدارك بقطعه ، في الصيام النسيان سمعتم والجهل ، الجهل عدي ابن حاتم رضي الله عنه أراد أن يصوم وكانوا يأخذون الأحكام من القرآن مباشرة فالآية يقول الله فيها : (( كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسوم من الفجر ثم أتمو الصيام إلى الليل )) ماذا صنع ؟ جعل تحت وسادته عقالين يعني حبلين تعقل بهما الإبل واحد أبيض وواحد أسود وجعل يأكل ويشرب كلما أكل قليلاً نظر إلى الخيطين هل بان الأبيض من الأسود لما بان الأبيض من الأسود وقف ، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : إن وسادك لعريض أن وسع الخيطين الأبيض والأسود ، يعني يتعجب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني إذا كان الخيطين ما ذكرت معناه أن الوسادة كبيرة هذا هو الصحيح أن الرسول يتعجب عليه لكن البلاغيين عفان الله عنهم قالوا : إن الرسول قال له : أنت بليد ما تعرف لأن عرض الوسادة يدل على طول الرقبة وطول الرقبة يدل على البلادة انتبهوا للرقاب لماذا قالوا لأنه إذا كانت الرقبة طويلة كانت الصلة بين القلب والدماغ بعيدة فيقتضي أن يكون بليداً ولكن الحمد لله ما رأينا إنسانا طويل الرقبة وهو بليد أبداً فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين له أن هذا غير صحيح وقال : ( إنما هو بياض النهار وسواد الليل ) هل أمره بالإعادة !
السائل : لا .
الشيخ : لماذا ؟
السائل : جاهل .
الشيخ : جاهل ، بإيش بالحكم ولا باحال .
السائل : بالحال .
الشيخ : لا يا شيخ بالحكم ظن أن معنى الآية هذا فهو جاهل بالحكم ، الجهل بالحال حديث أسماء ، أفطروا في يوم غيم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء هذا هو الجهل بالحال حيث ظنوا أن الشمس غربت ولم تغرب المهم أنك إذا تتبعت النصوص العامة والخاصة وجدت أن فاعل المحظور مع الجهل والنسيان والإكراه لا يترتب عليه شيء وهذا من مئات الآلاف الداخلة تحت قوله تعالى في الحديث القدسي : ( إن رحمتي سبقت غضبي ) وفي قوله تعالى في القرآن الكريم : (( كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم )) فالصحيح في هذه المسألة أن نقسم المحظورات إلى هذه الأقسام الثلاثة : الأول ؟
السائل : ... .
الشيخ : من فعل بلا عذر ولا حاجة هاه ما حكمه ؟
السائل : ... .
الشيخ : تمام ، والثان .
السائل : فعله متعمداً لعذر .
الشيخ : ما الحكم .
السائل : ما عليه شيء .
الشيخ : ما عليه شيء أبداً !
السائل : عليه الفدية ، يرتكبه وعليه الفدية .
الشيخ : يسقط عليه الإثم وعليه الفدية والثالث ؟
السائل : من فعله لعذر .
الشيخ : معذوراً ، قيد .
السائل : من فعله معذوراً .
الشيخ : بإيش ؟ معذراً بنسيان أو جهل أو إكراه .
السائل : لا شيء عليه ، يعني لا إثم ولا .
الشيخ : نعم هذا هو القول الراجح وهو قول حاصر بالموضوع والله أعلم .
السائل : يأبى .
الشيخ : يأبى أشد الإباء ، إذاً الناسي لم يتعمد المخالفة ، لم يتعمد مخالفة الله ورسوله فليس بعاصي وإذا انتفت الفدية والكفارة وكيف يفدي الإنسان نفسه من شيء لا شيء أليس كذلك ، إذاً القول الراجح أن جميع المحظورات في جميع العبادات إذا فعلها الإنسان ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه .
معاوية بن الحكم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ، ... دخل في الصلاة فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله ، معاية رضي الله عنه يعلم أن تشميت العاطس إذا حمد واجب قال يرحمك الله وهو يصلي ، يرحمك الله يخاطبه إذاً الكلام آدمي ولا لا ؟ طيب فرماه الناس بأبصارهم يعني نظروا إليه منكرين أو مقرين ؟ منكرين فقال واثكلا أمي رضي الله عنه يعني تندم فزاد الكلام كلاماً آخر فجعلوا يضربون على أفخادهم يسكتونه فسكت ، لما سلم دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم قال معاوية : فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً أحسن تعليماً منه اللهم صل وسلم عليه نكمل بقية الحديث بعد الأذان إن شاء الله ...
دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ، دعا معاوية بن الحكم فقال : ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) أو كما قال ، ولم يأمره بالإعادة لماذا ؟ لأنه جاهل ، والمسيء في صلاته أمره بالإعادة مع أنه جاهل لكن المسيئ في صلاته ترك مأموراً والمأمورات أمور إيجابية لا بد أن تكون والمنهيات أمور عدمية لا بد أن لا تكون ، ثم إن المأمورات يمكن تداركها بفعلها لكن المنهيات مضت نعم إذا كان في أثناء النهي أو في أثناء المنهي يمكن التدارك بقطعه ، في الصيام النسيان سمعتم والجهل ، الجهل عدي ابن حاتم رضي الله عنه أراد أن يصوم وكانوا يأخذون الأحكام من القرآن مباشرة فالآية يقول الله فيها : (( كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسوم من الفجر ثم أتمو الصيام إلى الليل )) ماذا صنع ؟ جعل تحت وسادته عقالين يعني حبلين تعقل بهما الإبل واحد أبيض وواحد أسود وجعل يأكل ويشرب كلما أكل قليلاً نظر إلى الخيطين هل بان الأبيض من الأسود لما بان الأبيض من الأسود وقف ، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : إن وسادك لعريض أن وسع الخيطين الأبيض والأسود ، يعني يتعجب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني إذا كان الخيطين ما ذكرت معناه أن الوسادة كبيرة هذا هو الصحيح أن الرسول يتعجب عليه لكن البلاغيين عفان الله عنهم قالوا : إن الرسول قال له : أنت بليد ما تعرف لأن عرض الوسادة يدل على طول الرقبة وطول الرقبة يدل على البلادة انتبهوا للرقاب لماذا قالوا لأنه إذا كانت الرقبة طويلة كانت الصلة بين القلب والدماغ بعيدة فيقتضي أن يكون بليداً ولكن الحمد لله ما رأينا إنسانا طويل الرقبة وهو بليد أبداً فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين له أن هذا غير صحيح وقال : ( إنما هو بياض النهار وسواد الليل ) هل أمره بالإعادة !
السائل : لا .
الشيخ : لماذا ؟
السائل : جاهل .
الشيخ : جاهل ، بإيش بالحكم ولا باحال .
السائل : بالحال .
الشيخ : لا يا شيخ بالحكم ظن أن معنى الآية هذا فهو جاهل بالحكم ، الجهل بالحال حديث أسماء ، أفطروا في يوم غيم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء هذا هو الجهل بالحال حيث ظنوا أن الشمس غربت ولم تغرب المهم أنك إذا تتبعت النصوص العامة والخاصة وجدت أن فاعل المحظور مع الجهل والنسيان والإكراه لا يترتب عليه شيء وهذا من مئات الآلاف الداخلة تحت قوله تعالى في الحديث القدسي : ( إن رحمتي سبقت غضبي ) وفي قوله تعالى في القرآن الكريم : (( كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم )) فالصحيح في هذه المسألة أن نقسم المحظورات إلى هذه الأقسام الثلاثة : الأول ؟
السائل : ... .
الشيخ : من فعل بلا عذر ولا حاجة هاه ما حكمه ؟
السائل : ... .
الشيخ : تمام ، والثان .
السائل : فعله متعمداً لعذر .
الشيخ : ما الحكم .
السائل : ما عليه شيء .
الشيخ : ما عليه شيء أبداً !
السائل : عليه الفدية ، يرتكبه وعليه الفدية .
الشيخ : يسقط عليه الإثم وعليه الفدية والثالث ؟
السائل : من فعله لعذر .
الشيخ : معذوراً ، قيد .
السائل : من فعله معذوراً .
الشيخ : بإيش ؟ معذراً بنسيان أو جهل أو إكراه .
السائل : لا شيء عليه ، يعني لا إثم ولا .
الشيخ : نعم هذا هو القول الراجح وهو قول حاصر بالموضوع والله أعلم .
2 - الكلام على أن جميع المحظورات في العبادات لا يترتب عليها الحكم إذا كانت مع الجهل والنسيان والإكراه. أستمع حفظ
الجنود إذا وجد رداء خاصا فهل يتركون لباسهم العسكري.؟
السائل : مسألة الجنود ، لو قيل بوضع زي خاص بذا ويكون خاص مميز له ؟
الشيخ : إذا أمكن لا بأس ، لكن أنت تعرف أن الناس لا يخضعون إلى للباس الرسمي !
السائل : نعم هذا يصير رسميا وعليه الشعار .
الشيخ : إذا أمكن تلافي المحظور فهو واجب نعم .
السائل : ما دام لا يوجد درس أو بعد غد ... .
الشيخ : إيش ؟
السائل : البحث ... .
الشيخ : لا أنا أرى ، خالد المصلح موجود ؟ أقول لو تجلس للإخوان بعد المغرب بالتوحيد أنت ما خلصت منه ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب ، لو تجلس للذين يدرسون يكون طيب .
السائل : كل ليلة .
الشيخ : إن شاء الله بس ليلتين بدل ما تدرس بعد العشاء خلها بعد المغرب توفر لهم وقت .
الشيخ : إذا أمكن لا بأس ، لكن أنت تعرف أن الناس لا يخضعون إلى للباس الرسمي !
السائل : نعم هذا يصير رسميا وعليه الشعار .
الشيخ : إذا أمكن تلافي المحظور فهو واجب نعم .
السائل : ما دام لا يوجد درس أو بعد غد ... .
الشيخ : إيش ؟
السائل : البحث ... .
الشيخ : لا أنا أرى ، خالد المصلح موجود ؟ أقول لو تجلس للإخوان بعد المغرب بالتوحيد أنت ما خلصت منه ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب ، لو تجلس للذين يدرسون يكون طيب .
السائل : كل ليلة .
الشيخ : إن شاء الله بس ليلتين بدل ما تدرس بعد العشاء خلها بعد المغرب توفر لهم وقت .
هل المرض يلحق بالنسيان والإكراه في المحضورات.؟
السائل : المعذور قيدناه بالجهل والنسيان والإكراه ... ؟
الشيخ : إي نعم ومثلها النوم .
السائل : والمرض ؟
الشيخ : المرض يكون من القسم الثاني الحاجة ولهذا قلنا لازم نقيده المعذور بهذا لأن صاحب المرض يفعل ... الجنون مثل الناس أو أشد ما له عقل .
السائل : ... .
الشيخ : إي تقيده لئلا يقول قائل إذا قلتم بعذر يدخل من فعلها متعمداً لعذر لأن من فعل متعمداً لعذره يسقط عنه الإثم وتجب عليه الفدية .
الشيخ : إي نعم ومثلها النوم .
السائل : والمرض ؟
الشيخ : المرض يكون من القسم الثاني الحاجة ولهذا قلنا لازم نقيده المعذور بهذا لأن صاحب المرض يفعل ... الجنون مثل الناس أو أشد ما له عقل .
السائل : ... .
الشيخ : إي تقيده لئلا يقول قائل إذا قلتم بعذر يدخل من فعلها متعمداً لعذر لأن من فعل متعمداً لعذره يسقط عنه الإثم وتجب عليه الفدية .
ذكر المصنف من كرر المحظور فهل يتصور هذا في الجماع لأنه إذا جامع مرة فسد إحرامه.؟
السائل : في الكتاب يا شيخ كرر المحظور ... الوطء كيف يتصور تكرير الوطء لأنه إذا وطء أول مرة فسد حجه ؟
الشيخ : ما تقولون في هذا ، يقول إذا وطأ أول مرة فسد حجه كيف يتصور التكرار ؟ نقول إذا فسد الحج ليس معناه أنه يخرج من الحج يلزمه المضي وحكمه حكم الصحيح في جميع المحظورات فهمت ؟
الشيخ : ما تقولون في هذا ، يقول إذا وطأ أول مرة فسد حجه كيف يتصور التكرار ؟ نقول إذا فسد الحج ليس معناه أنه يخرج من الحج يلزمه المضي وحكمه حكم الصحيح في جميع المحظورات فهمت ؟
قلنا إذا كرر محظورا من جنس واحد فدى مرة قياسا على الحدث في الوضوء فهل إذا أحدثا من أجناس فكيف يصنع.؟
السائل : قلنا إذا كرر محظوراً من جنس واحد فدى مرة قلنا قياساً على من أحدث أحداثاً من جنس واحد له وضوء واحد من أحدث أحداثاً ... ؟
الشيخ : مثل ، ما فيه الأحداث إلا جنسين فقط أصغر وأكبر.
السائل : يعني الأصغير كل أنواعه جنس واحد ؟
الشيخ : إي نعم الأصغر أنواع تحت جنس واحد .
الشيخ : مثل ، ما فيه الأحداث إلا جنسين فقط أصغر وأكبر.
السائل : يعني الأصغير كل أنواعه جنس واحد ؟
الشيخ : إي نعم الأصغر أنواع تحت جنس واحد .
6 - قلنا إذا كرر محظورا من جنس واحد فدى مرة قياسا على الحدث في الوضوء فهل إذا أحدثا من أجناس فكيف يصنع.؟ أستمع حفظ
هل قتل الصيد للمحرم يمكن قياسه على قتل المؤمن خطأ.؟
السائل : المراد ... الفدية هم يدللون بفدية الأذى فعلها معذور يستدلون يا شيخ بقتل الخطأ يرتفع عنه الإثم لكن تجب عليه الكفارة مثل الصيد ، واحد صاد وهو ناسي يجب عليه المثل ... كيف نرد عليهم ؟
الشيخ : سمعتم ما قال ؟ يقول نقيس قتل الصيد على قتل المؤمن خطأً أو من بيننا وبينهم ميثاق خطأً فماذا نقول ؟
السائل : قياس مع الفارق .
الشيخ : قياس مع الفارق يا أحمد الله فرق في قتل المؤمن بين العمد والخطأ قال في العمد : (( ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً )) ما يمكن أن يقتله عمداً مؤمن يقتل مؤمناً ما يمكن
طيب هذه واحدة الشيء الثاني في النص في قتل الصيد ، نص متعمداً ولكن انظروا يا جماعة ، الإنسان إذا اعتقد قبل أن يستدل الحقيقة أحياناً تتعجب قالوا : إن ذكر التعمد هنا في العقاب (( ومن عاد فينتقم الله عنه )) وهذا غريب والله يقول : (( ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم )) فرتب الجزاء على العمد على الشرط السابق وأما قولهم إن التعمد هذا لأجل الجزاء في الآخرة والانتقام فهذا لا شك أنه باطل وتحريف للكلم عن مواضعه لكن المشكلة أن الإنسان إذا اعتقد قبل أن يستدل ونحن نقول حتى عن أنفسنا نجد أننا إذا اعتقدنا شيئاً ثم جاءت الأدلة بخلافه قد يصعب على الإنسان أن ينتقل وتجد يحاول يجد يعني دربا يمشي معه تحريف أو ما أشبه ذلك ولذلك يجب علينا جميعاً أن نكون للأدلة متبعين متى تبين الدليل ما يحتاج أن نتأول أو أن نحرف والحمد لله نحن لا نكلف إلا ما نستطيع .
الشيخ : سمعتم ما قال ؟ يقول نقيس قتل الصيد على قتل المؤمن خطأً أو من بيننا وبينهم ميثاق خطأً فماذا نقول ؟
السائل : قياس مع الفارق .
الشيخ : قياس مع الفارق يا أحمد الله فرق في قتل المؤمن بين العمد والخطأ قال في العمد : (( ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً )) ما يمكن أن يقتله عمداً مؤمن يقتل مؤمناً ما يمكن
طيب هذه واحدة الشيء الثاني في النص في قتل الصيد ، نص متعمداً ولكن انظروا يا جماعة ، الإنسان إذا اعتقد قبل أن يستدل الحقيقة أحياناً تتعجب قالوا : إن ذكر التعمد هنا في العقاب (( ومن عاد فينتقم الله عنه )) وهذا غريب والله يقول : (( ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم )) فرتب الجزاء على العمد على الشرط السابق وأما قولهم إن التعمد هذا لأجل الجزاء في الآخرة والانتقام فهذا لا شك أنه باطل وتحريف للكلم عن مواضعه لكن المشكلة أن الإنسان إذا اعتقد قبل أن يستدل ونحن نقول حتى عن أنفسنا نجد أننا إذا اعتقدنا شيئاً ثم جاءت الأدلة بخلافه قد يصعب على الإنسان أن ينتقل وتجد يحاول يجد يعني دربا يمشي معه تحريف أو ما أشبه ذلك ولذلك يجب علينا جميعاً أن نكون للأدلة متبعين متى تبين الدليل ما يحتاج أن نتأول أو أن نحرف والحمد لله نحن لا نكلف إلا ما نستطيع .
هل تكرار الكفارات كتكرار الأيمان.؟
السائل : شيخ عفا الله عنك ، هل تكرار المحظورات كتكرار الأيمان بالنسبة للكفارة ؟ ... تباعدت يعني الأزمنة
الشيخ : ما تقولون ، يقول هل تكرار الكفارات كتكرار الأيمان نقول نعم ، إذا حلف على شيء واحد عشر مرات في خلال عشرة أشهر كل شهر يحلف مرة ليس عليه إلا كفارة واحدة قال : والله لا أدخل هذا البيت وبعد شهر قال والله لا أدخل هذا البيت وبعد شهر قال والله لا أدخل هذا البيت ، عليه كفارة واحدة .
السائل : يعني أحداث مختلفة ؟
الشيخ : أحداث ولا أيمان ؟
السائل : الأيمان ، وكذلك الأحداث .
الشيخ : الأحداث انتهينا منها وعلمنا الأخ الأيمان إذا تعدد الحلف والمحلوف عليه فعليه كفارة بعدده إذا اتحد الحلف وتعدد المحلوف عليه ،فكفارة واحدة إذا تعدد الحلف واتحد المحلوف عليه فكفارة واحدة إذاً تتعدد الكفارات متى ؟ إذا تعددت الأيمان والمحلوف عليه .
الشيخ : ما تقولون ، يقول هل تكرار الكفارات كتكرار الأيمان نقول نعم ، إذا حلف على شيء واحد عشر مرات في خلال عشرة أشهر كل شهر يحلف مرة ليس عليه إلا كفارة واحدة قال : والله لا أدخل هذا البيت وبعد شهر قال والله لا أدخل هذا البيت وبعد شهر قال والله لا أدخل هذا البيت ، عليه كفارة واحدة .
السائل : يعني أحداث مختلفة ؟
الشيخ : أحداث ولا أيمان ؟
السائل : الأيمان ، وكذلك الأحداث .
الشيخ : الأحداث انتهينا منها وعلمنا الأخ الأيمان إذا تعدد الحلف والمحلوف عليه فعليه كفارة بعدده إذا اتحد الحلف وتعدد المحلوف عليه ،فكفارة واحدة إذا تعدد الحلف واتحد المحلوف عليه فكفارة واحدة إذاً تتعدد الكفارات متى ؟ إذا تعددت الأيمان والمحلوف عليه .
هل يسقط العذر بالجهل اليوم لأن العلماء متوافرون.؟
السائل : ... ؟
الشيخ : هذا باب جديد سليم يقول لا عذر اليوم !
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يخالف جزاك الله خيرا ، يقول لا عذر اليوم لأن العلماء كثيرون فلماذا لم يسأل والعجيب أن بعض العوام يقولون نحن اليوم أشد عذراً منا بالأمس بالأمس نسأل عالما أحدا ونرتضيه ونأخذ بقوله ولا نعرف إلا له ولا في البلد إلا هو اليوم أصبح العلماء في البلد كثيرين أصبح العلماء كثيرين وإذا سألنا أربعة وجدنا خمسة أقوال فماذا نعمل مشكل هذا مشكل نحن مترددين وهذا حقيقة يعني بعض الناس يستفتون يقول أنا سألت فلان وقال كذا وسألت فلان وقال كذا وسألت فلان وقال كذا مختلفة يقول نحن الآن معذورون هذا وقت العذر نعم فالحقيقة أن العامة أحياناً في بلبلة ، اليوم واحد يقول : إن خطيب خطب يوم الجمعة هذه وقال بيع التقسيط حرام ولا يجوز بأي حال من الأحوال لو أنه عندك الشيء ومالكه وتريد أن تبيعه مؤجل بثمن زائد فهذا حرام ومن كان قد فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله وأن يرد ما أخذه من أصحابه إليه ، والمسكين يقول : كلمته بعد الصلاة وقلت شلون هذا قال هذا بيع العينة هذا حرام ما أدري هل السائل ما فهم كلام الشيخ أو ما أدري على كل حال الآن الناس يعذرون بالجهل والعذر قائم وكثير من العوام يعني صحيح أن عندهم شيء من التفريط يعني يرون الناس يفعلون شيئا فيفعل خصوصاً في الحج نعم .
الشيخ : هذا باب جديد سليم يقول لا عذر اليوم !
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يخالف جزاك الله خيرا ، يقول لا عذر اليوم لأن العلماء كثيرون فلماذا لم يسأل والعجيب أن بعض العوام يقولون نحن اليوم أشد عذراً منا بالأمس بالأمس نسأل عالما أحدا ونرتضيه ونأخذ بقوله ولا نعرف إلا له ولا في البلد إلا هو اليوم أصبح العلماء في البلد كثيرين أصبح العلماء كثيرين وإذا سألنا أربعة وجدنا خمسة أقوال فماذا نعمل مشكل هذا مشكل نحن مترددين وهذا حقيقة يعني بعض الناس يستفتون يقول أنا سألت فلان وقال كذا وسألت فلان وقال كذا وسألت فلان وقال كذا مختلفة يقول نحن الآن معذورون هذا وقت العذر نعم فالحقيقة أن العامة أحياناً في بلبلة ، اليوم واحد يقول : إن خطيب خطب يوم الجمعة هذه وقال بيع التقسيط حرام ولا يجوز بأي حال من الأحوال لو أنه عندك الشيء ومالكه وتريد أن تبيعه مؤجل بثمن زائد فهذا حرام ومن كان قد فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله وأن يرد ما أخذه من أصحابه إليه ، والمسكين يقول : كلمته بعد الصلاة وقلت شلون هذا قال هذا بيع العينة هذا حرام ما أدري هل السائل ما فهم كلام الشيخ أو ما أدري على كل حال الآن الناس يعذرون بالجهل والعذر قائم وكثير من العوام يعني صحيح أن عندهم شيء من التفريط يعني يرون الناس يفعلون شيئا فيفعل خصوصاً في الحج نعم .
من رفض إحرامه وفعل محظور فهل نقول له جدد إحرامك.؟
السائل : من رفض إحرامه وقلنا عليك فدية هل يجب أن يحرم أو يبقى على نفس الإحرام ؟
الشيخ : ما تقولون في هذا السؤال ؟ يقول من رفض إحرامه وفعل محظور هل نقول جدد إحرامك أو لا ؟ لا يجدد يا شيخ ، قلنا رفض الإحرام ما له أثر إطلاقاً الإنسان لا يخرج من النسك إلا بواحد من أمور ثلاثة عدها علينا ؟
السائل : الاتمام والمحصر والمشترط ... .
الشيخ : زين أو الاشتراط التحلل بالاشتراط إذا اشترط .
الشيخ : ما تقولون في هذا السؤال ؟ يقول من رفض إحرامه وفعل محظور هل نقول جدد إحرامك أو لا ؟ لا يجدد يا شيخ ، قلنا رفض الإحرام ما له أثر إطلاقاً الإنسان لا يخرج من النسك إلا بواحد من أمور ثلاثة عدها علينا ؟
السائل : الاتمام والمحصر والمشترط ... .
الشيخ : زين أو الاشتراط التحلل بالاشتراط إذا اشترط .
من لا يستطيع النوم إلا إذا غطى رأسه فهل يفدي.؟
السائل : إنسان يريد أن ينام ولا يأتيه النوم إلا إذا غطى رأسه ماذا يفعل هل يغطي ؟
الشيخ : يعني وهو محرم ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ماذا تقولون في هذا ؟ ما يجرب لعله يجلس تحت الخيمة مثلاً .
السائل : لا يأتيه النوم .
الشيخ : أبد .
السائل : من القسم الثاني .
الشيخ : ... من القسم الثاني الذي احتاج إلى فعل المحظور ؟ إي نعم .
السائل : يغطي وجهه .
الشيخ : مشكلة إذا ما نام هي لو كانت ليلة واحدة لقلنا احتسب الأجر لكن قد يكون أكثر من ليلة .
السائل : يلبد رأسه ويغطي وجهه إذا لبد رأسه كأنه غطاه إذا لبده بشيئ كأنه غطاه .
الشيخ : يلبده بإيش يروح يجيب حنة لأجل هذه .
السائل : يوجد أشياء . على كل حال هذا له أن يفعل ويكون من القسم الثاني كما قال الأخ رشاد ... ترى ما نسمح لأحد يسأل مرتين .
الشيخ : يعني وهو محرم ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ماذا تقولون في هذا ؟ ما يجرب لعله يجلس تحت الخيمة مثلاً .
السائل : لا يأتيه النوم .
الشيخ : أبد .
السائل : من القسم الثاني .
الشيخ : ... من القسم الثاني الذي احتاج إلى فعل المحظور ؟ إي نعم .
السائل : يغطي وجهه .
الشيخ : مشكلة إذا ما نام هي لو كانت ليلة واحدة لقلنا احتسب الأجر لكن قد يكون أكثر من ليلة .
السائل : يلبد رأسه ويغطي وجهه إذا لبد رأسه كأنه غطاه إذا لبده بشيئ كأنه غطاه .
الشيخ : يلبده بإيش يروح يجيب حنة لأجل هذه .
السائل : يوجد أشياء . على كل حال هذا له أن يفعل ويكون من القسم الثاني كما قال الأخ رشاد ... ترى ما نسمح لأحد يسأل مرتين .
ما حكم من ارتد وهو محرم ثم أسلم.؟
الشيخ : إذا أحرم ثم ارتد ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : ... إذا ارتد ثم أسلم ؟
الشيخ : أعوذ بالله ، هذا رجل يقول ارتد وهو محرم ثم أسلم هو إذا ارتد وهو محرم بطل إحرام ولهذا قال العلماء لا يبطل الإحرام إلا بالردة ويفسد بالجماع قبل التحلل الأول هاه .
السائل : كأنه ما أحرم .
الشيخ : إي كأنه ما أحرم هل هناك أعظم من الكفر !
السائل : أسلم يا شيخ .
الشيخ : إي أسلم خلاص إذا أسلم راح الأول إن كان وقت الوقوف لم يفت يمكن أن يحرم ويحج .
الشيخ : إيش ؟
السائل : ... إذا ارتد ثم أسلم ؟
الشيخ : أعوذ بالله ، هذا رجل يقول ارتد وهو محرم ثم أسلم هو إذا ارتد وهو محرم بطل إحرام ولهذا قال العلماء لا يبطل الإحرام إلا بالردة ويفسد بالجماع قبل التحلل الأول هاه .
السائل : كأنه ما أحرم .
الشيخ : إي كأنه ما أحرم هل هناك أعظم من الكفر !
السائل : أسلم يا شيخ .
الشيخ : إي أسلم خلاص إذا أسلم راح الأول إن كان وقت الوقوف لم يفت يمكن أن يحرم ويحج .
من منع من الحج وهو أحرم فهل له حكم المحصر.؟
السائل : الآن في النظام يا شيخ أن من حج يختم على جوازه ولا يحج إلا بعد أربع سنوات ؟
الشيخ : نعم .
السائل : في النظام من حج يختم على جوازه ولا يحج إلا بعد أربع سنوات إن جاء السنة الثانية وأراد الحج منع فهل حكمه حكم المحصر .
الشيخ : يعني منع من الإتمام ولا من الابتداء ؟
السائل : هو محرم أحرم .
الشيخ : قد أحرم يعني ؟
السائل : قد أحرم .
الشيخ : على كل حال يجعل الله له فرج يتكلم مع المسؤولين وربما يجعل الله له فرج .
الشيخ : نعم .
السائل : في النظام من حج يختم على جوازه ولا يحج إلا بعد أربع سنوات إن جاء السنة الثانية وأراد الحج منع فهل حكمه حكم المحصر .
الشيخ : يعني منع من الإتمام ولا من الابتداء ؟
السائل : هو محرم أحرم .
الشيخ : قد أحرم يعني ؟
السائل : قد أحرم .
الشيخ : على كل حال يجعل الله له فرج يتكلم مع المسؤولين وربما يجعل الله له فرج .
حديث المسيء في صلاته أمر بالإعادة ثلاث مرات مع أنه كان جاهلا فكيف .؟
السائل : حديث المسيء في صلاته ، النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة ثلاث مرات مع أن الرجل كان جاهلاً فهل هذا... ؟
الشيخ : سمعتم ؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيد صلاته ثلاث مرات ماذا قلنا ؟ هو يقول لماذا كرره ثلاث مرات لماذا لم يخبره بأول مرة ... بن داود ؟
السائل : قلنا لكي يتلق الحكم هو متشوف له ومتهيئ له .
الشيخ : نعم ولأنه ربما في الأول كان متهاوناً فيستأنف على وجه صحيح ، ... الجواب قلنا أنه الرسول ردده لأجل أن يبقى لأجل أن يبقى متشوفاً للعلم ويكون وقع العلم في نفسه أشد ولهذا قال في الثالثة : " والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني ".
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
قال رحمه الله تعالى: " وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه ويجزئ الصوم في كل مكان والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة " .
الشيخ : سمعتم ؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيد صلاته ثلاث مرات ماذا قلنا ؟ هو يقول لماذا كرره ثلاث مرات لماذا لم يخبره بأول مرة ... بن داود ؟
السائل : قلنا لكي يتلق الحكم هو متشوف له ومتهيئ له .
الشيخ : نعم ولأنه ربما في الأول كان متهاوناً فيستأنف على وجه صحيح ، ... الجواب قلنا أنه الرسول ردده لأجل أن يبقى لأجل أن يبقى متشوفاً للعلم ويكون وقع العلم في نفسه أشد ولهذا قال في الثالثة : " والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني ".
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
قال رحمه الله تعالى: " وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه ويجزئ الصوم في كل مكان والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة " .
المناقشة حول تكرار المحظور .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين .
سبق القول فيمن كرر محظوراً هل تتكرر الفدية أو لا ؟ وبينا أنه إن فدى عن الأول فدى عن الثاني أي أنها تتكرر إذا فدى عن الأول في كل حال وإن لم يفد عن الأول نظرنا فإن كان المحظور جنساً واحداً لم يتكرر وإن كان أجناساً تكرر وعلى هذا فإذا لبس الإنسان ثوبه ثم فدى ثم لبس ثوبه مرة ثانية فعليه فدية أخرى وأما إذا لم يفد عن الأول فعليه فدية واحدة لكن يقيد هذا بشرط أن لا يؤخر الفدية من أجل أن لا يتكرر فإن فعل ذلك فإنه يعاقب بنقيض قصده لئلا يتحيل على إسقاط الواجب .
سبق القول فيمن كرر محظوراً هل تتكرر الفدية أو لا ؟ وبينا أنه إن فدى عن الأول فدى عن الثاني أي أنها تتكرر إذا فدى عن الأول في كل حال وإن لم يفد عن الأول نظرنا فإن كان المحظور جنساً واحداً لم يتكرر وإن كان أجناساً تكرر وعلى هذا فإذا لبس الإنسان ثوبه ثم فدى ثم لبس ثوبه مرة ثانية فعليه فدية أخرى وأما إذا لم يفد عن الأول فعليه فدية واحدة لكن يقيد هذا بشرط أن لا يؤخر الفدية من أجل أن لا يتكرر فإن فعل ذلك فإنه يعاقب بنقيض قصده لئلا يتحيل على إسقاط الواجب .
المناقشة حول أقسام فعل المحظورات.
الشيخ : ثم سبق لنا أيضاً أن من فعل المحظور فله ثلاث حالات : الحالة الأولى أن يفعله عامداً بلا عذر ولا حاجة فيترتب عليه أمران : الإثم وما يقتضيه ذلك المحظور من فدية أو غيرها والحالة الثانية أن يفعله معذوراً بجهل أو نسيان أو إكراه فلا شيء عليه وبينا أدلة ذلك من القرآن والسنة العامة والخاصة والثالث أن يفعله لحاجة متعمداً فيسقط عنه الإثم وتلزمه الفدية وما يترتب على هذا المحظور وأنه لا فرق في هذا بين جزاء الصيد وغيره وأما المذهب فيفرقون بين ما كان إتلافاً أو بمعنى الاتلاف وبين ما لم يكن كذلك والصحيح أنه لا فرق .
قال المصنف :" وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه "
الشيخ : ثم ذكر المؤلف أين تكون الفدية في أي مكان وفي أي زمان فقال : " وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم " كل هدي يعني يهديه الإنسان إلى البيت سواء كان هدي تطوع مثاله يا أخ هدي التطوع ؟
السائل : هو ... .
الشيخ : لا الهدي هدي التطوع ما مثاله ؟
السائل : أن يكون أحدهم مفرد أو ... من واحدة .
الشيخ : أن يهدي هدياً ليس بواجب يكون مفرداً لا هدي عليه ولكنه يتطوع بالهدي ، كل هدي : أو كان الهدي واجباً كهدي التمتع والقران أو كان الهدي فدية لترك واجب أو لفعل محظور " أو إطعام " يعني وكل إطعام كإطعام ستة مساكين في فدية الأذى وإطعام المساكين في جزاء الصيد وما أشبه ذلك يقول المؤلف : " فلمساكين الحرم يعني فيصرف لمساكين الحرم " وهذا ليس على إطلاقه في كل هدي لأن هدي المتعة والقران هدي شكران فلا يجب أن يصرف لمساكين الحرم بل حكمه حكم الأضحية أي أنه يأكل منه ويهدي ويتصدق هذا هدي التمتع والقران ولكن على من يتصدق يتصدق على مساكين الحرم من هدي المتعة القران ولا تجزئ الصدقة على غير مساكين الحرم فلو ذبح الانسان هدي التمتع والقران في مكة ثم خرج بلحمه إلى الشرائع أو إلى حدة أو ما أشبه ذلك وأكل هناك ووزع على الفقراء هناك فلا يجزئه لأنه لا بد أن يكون لمساكين الحرم ، الهدي الذي هو بترك واجب يجب أن يتصدق بجميعه على مساكين الحرم ، الهدي الواجب لفعل محظور غير الصيد يجوز أن يكون في الحرم وأن يكون في محل فعل المحظور يكون في الحرم وأن يكون في محل فعل المحظور ، ودليل كونه في محل فعل المحظور أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر كعب ابن عجرة أن يفدي بشاة في محل فعل المحظور ولأن هذا الدم وجب لانتهاك النسك في مكان معين فجاز أن يكون فداؤه في ذلك المكان وما جاز فعله خارج الحرم جاز فعله داخل الحرم ، يعني ما جاز أن يذبح ويفرق خارج الحرم بأنه يجوز أن يذبح ويفرق في الحرم ولا عكس فليس ما وجب في الحرم يجوز أن يكون خارج الحرم أما ما وجب خارج الحرم فيجوز أن يكون حيث وجد السبب ويجوز أيضاً في الحرم ، دم الإحصار حيث وجد الإحصار ولكن لو فرضنا أنه أراد أن ينقله إلى الحرم فلا بأس ولهذا قال المؤلف : " فلمساكين الحرم " ومن هم مساكين الحرم هل هم أهل مكة أو كل من كان داخل حدود الحرم وهل هم الساكنون أو الذين جاؤوا للحج ويريدون أن يرجعوا أي الآفاقيون فعندنا الآن أربعة أشياء :
أولاً : هل المراد بساكن الحرم ساكنوا مكة أو من كان داخل حدود الحرم .
الثاني : هل المراد بمساكين الحرم الذين هم ساكنون في الحرم أو حتى الآفاقي ؟ نقول : لا فرق بين من كان داخل مكة أو خاج مكة لكنه خارج حدود الحرم ولا فرق بين أن يكون المسكين من أهل مكة أو من الآفاقيين فلو أننا وجدنا فقراء حجاجاً وذبحنا ما بجب علينا من الهدي وأعطيناهم إياهم فلا بأس فصار المراد بمساكين الحرم من ؟ من كانوا في الحرم من الفقراء سواء كانوا في مكة أو خاج مكة أو كانوا من أهل المكان أو كانوا آفاقيين لأنهم كلهم أهل لأن يصرف لهم ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر علياً أن يتصدق بلحم الإبل التي أهداها ولم يستثن أحداً فدل هذا على أن الآفاقي مثل أهل مكة ، وقوله " لمساكين الحرم " هل المراد بالمساكين الفقراء والفقراء والمساكين ، أو المساكين فقط ؟
السائل : الأول .
الشيخ : الأول ، يشمل الفقراء والمساكين لأننا نقول إذا جاء لفظ المساكين وحده أو لفظ الفقراء وحده فكل واحد منهما يشمل الآخر واما إذا جاء لفظ المساكين ولفظ الفقراء فالفقراء أشد حاجة من المساكين كما تبين ذلك في باب الزكاة
قال المؤلف : " وفدية الأذى " ما هي فدية الأذى هي : ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام وهي المذكورة في قوله تعالى : (( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) وسميت فدية أذى علي ؟
السائل : ... .
الشيخ : لقوله تعالى : (( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه )) .
قال : واللبس ونحوهما يعني اللبس فديته فدية أذى كما سبق وقد سبق لنا أن المحظورات ، محظورات الإحرام تنقسم من حيث الفدية إلى أربعة أقسام طيب وقوله "ونحوهما " أي نحو فدية الأذى واللبس كفدية الطيب وتغطية الرأس وما أشبه ذلك
"ودم الإحصار" حيث وجد سببه دم الإحصار ، الإحصار بمعنى المنع يعني الدم الذي وجب بالإحصار وهو المذكور في قوله تعالى : (( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )) وقول المؤلف " دم الإحصار " أل هنا للعهد الذهني أي ما يكون إحصاراً يحل للإنسان أن يتحلل به من نسكه وهو حصر العدو فقط على المشهور من المذهب وقيل إن المراد بالحصر كل ما يمنع الإنسان من إتمام نسكه من عدو أو غيره كضياع النفقة والمرض والإنكسار ، انكسار الحاج مثلاً وما أشبه ذلك وهذا القول الثاني هو الأصح وسيأتي إن شاء الله في الفوات والإحصار
قال : " حيث وجد سببه " حيث ظرف مكان أي يكون حيث وجد السبب من حل أو حرام فلو فرض أن الانسان مثلاً أحرم من قرن المنازل وفعل المحظور في الشرائع ، والشرائع قبل حدود الحرم ، جاز أن يؤدي الفدية في نفس المكان في الشرائع وكذلك لو أحرم من الحديبية وفعل المحظور في طريقه إلى مكة قبل أن يصل إلى حدود الحرم فإنه يجوز أ يؤدي الفدية في مكان فعل المحظور ويجوز أن ينقلها إلى الحرم لأن ما جاز في الحل جاز في الحرم طيب ويستثنى من فعل المحظور .
السائل : هو ... .
الشيخ : لا الهدي هدي التطوع ما مثاله ؟
السائل : أن يكون أحدهم مفرد أو ... من واحدة .
الشيخ : أن يهدي هدياً ليس بواجب يكون مفرداً لا هدي عليه ولكنه يتطوع بالهدي ، كل هدي : أو كان الهدي واجباً كهدي التمتع والقران أو كان الهدي فدية لترك واجب أو لفعل محظور " أو إطعام " يعني وكل إطعام كإطعام ستة مساكين في فدية الأذى وإطعام المساكين في جزاء الصيد وما أشبه ذلك يقول المؤلف : " فلمساكين الحرم يعني فيصرف لمساكين الحرم " وهذا ليس على إطلاقه في كل هدي لأن هدي المتعة والقران هدي شكران فلا يجب أن يصرف لمساكين الحرم بل حكمه حكم الأضحية أي أنه يأكل منه ويهدي ويتصدق هذا هدي التمتع والقران ولكن على من يتصدق يتصدق على مساكين الحرم من هدي المتعة القران ولا تجزئ الصدقة على غير مساكين الحرم فلو ذبح الانسان هدي التمتع والقران في مكة ثم خرج بلحمه إلى الشرائع أو إلى حدة أو ما أشبه ذلك وأكل هناك ووزع على الفقراء هناك فلا يجزئه لأنه لا بد أن يكون لمساكين الحرم ، الهدي الذي هو بترك واجب يجب أن يتصدق بجميعه على مساكين الحرم ، الهدي الواجب لفعل محظور غير الصيد يجوز أن يكون في الحرم وأن يكون في محل فعل المحظور يكون في الحرم وأن يكون في محل فعل المحظور ، ودليل كونه في محل فعل المحظور أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر كعب ابن عجرة أن يفدي بشاة في محل فعل المحظور ولأن هذا الدم وجب لانتهاك النسك في مكان معين فجاز أن يكون فداؤه في ذلك المكان وما جاز فعله خارج الحرم جاز فعله داخل الحرم ، يعني ما جاز أن يذبح ويفرق خارج الحرم بأنه يجوز أن يذبح ويفرق في الحرم ولا عكس فليس ما وجب في الحرم يجوز أن يكون خارج الحرم أما ما وجب خارج الحرم فيجوز أن يكون حيث وجد السبب ويجوز أيضاً في الحرم ، دم الإحصار حيث وجد الإحصار ولكن لو فرضنا أنه أراد أن ينقله إلى الحرم فلا بأس ولهذا قال المؤلف : " فلمساكين الحرم " ومن هم مساكين الحرم هل هم أهل مكة أو كل من كان داخل حدود الحرم وهل هم الساكنون أو الذين جاؤوا للحج ويريدون أن يرجعوا أي الآفاقيون فعندنا الآن أربعة أشياء :
أولاً : هل المراد بساكن الحرم ساكنوا مكة أو من كان داخل حدود الحرم .
الثاني : هل المراد بمساكين الحرم الذين هم ساكنون في الحرم أو حتى الآفاقي ؟ نقول : لا فرق بين من كان داخل مكة أو خاج مكة لكنه خارج حدود الحرم ولا فرق بين أن يكون المسكين من أهل مكة أو من الآفاقيين فلو أننا وجدنا فقراء حجاجاً وذبحنا ما بجب علينا من الهدي وأعطيناهم إياهم فلا بأس فصار المراد بمساكين الحرم من ؟ من كانوا في الحرم من الفقراء سواء كانوا في مكة أو خاج مكة أو كانوا من أهل المكان أو كانوا آفاقيين لأنهم كلهم أهل لأن يصرف لهم ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر علياً أن يتصدق بلحم الإبل التي أهداها ولم يستثن أحداً فدل هذا على أن الآفاقي مثل أهل مكة ، وقوله " لمساكين الحرم " هل المراد بالمساكين الفقراء والفقراء والمساكين ، أو المساكين فقط ؟
السائل : الأول .
الشيخ : الأول ، يشمل الفقراء والمساكين لأننا نقول إذا جاء لفظ المساكين وحده أو لفظ الفقراء وحده فكل واحد منهما يشمل الآخر واما إذا جاء لفظ المساكين ولفظ الفقراء فالفقراء أشد حاجة من المساكين كما تبين ذلك في باب الزكاة
قال المؤلف : " وفدية الأذى " ما هي فدية الأذى هي : ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام وهي المذكورة في قوله تعالى : (( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) وسميت فدية أذى علي ؟
السائل : ... .
الشيخ : لقوله تعالى : (( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه )) .
قال : واللبس ونحوهما يعني اللبس فديته فدية أذى كما سبق وقد سبق لنا أن المحظورات ، محظورات الإحرام تنقسم من حيث الفدية إلى أربعة أقسام طيب وقوله "ونحوهما " أي نحو فدية الأذى واللبس كفدية الطيب وتغطية الرأس وما أشبه ذلك
"ودم الإحصار" حيث وجد سببه دم الإحصار ، الإحصار بمعنى المنع يعني الدم الذي وجب بالإحصار وهو المذكور في قوله تعالى : (( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )) وقول المؤلف " دم الإحصار " أل هنا للعهد الذهني أي ما يكون إحصاراً يحل للإنسان أن يتحلل به من نسكه وهو حصر العدو فقط على المشهور من المذهب وقيل إن المراد بالحصر كل ما يمنع الإنسان من إتمام نسكه من عدو أو غيره كضياع النفقة والمرض والإنكسار ، انكسار الحاج مثلاً وما أشبه ذلك وهذا القول الثاني هو الأصح وسيأتي إن شاء الله في الفوات والإحصار
قال : " حيث وجد سببه " حيث ظرف مكان أي يكون حيث وجد السبب من حل أو حرام فلو فرض أن الانسان مثلاً أحرم من قرن المنازل وفعل المحظور في الشرائع ، والشرائع قبل حدود الحرم ، جاز أن يؤدي الفدية في نفس المكان في الشرائع وكذلك لو أحرم من الحديبية وفعل المحظور في طريقه إلى مكة قبل أن يصل إلى حدود الحرم فإنه يجوز أ يؤدي الفدية في مكان فعل المحظور ويجوز أن ينقلها إلى الحرم لأن ما جاز في الحل جاز في الحرم طيب ويستثنى من فعل المحظور .
اضيفت في - 2006-04-10