كتاب الحج-10b
تتمة شرح قول المصنف :" وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه "
الشيخ : "ودم الإحصار" حيث وجد سببه دم الإحصار ، الإحصار بمعنى المنع يعني الدم الذي وجب بالإحصار وهو المذكور في قوله تعالى : (( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )) وقول المؤلف " دم الإحصار " أل هنا للعهد الذهني أي ما يكون إحصاراً يحل للإنسان أن يتحلل به من نسكه وهو حصر العدو فقط على المشهور من المذهب وقيل إن المراد بالحصر كل ما يمنع الإنسان م إتمام نسكه من عدو أو غيره كضياع النفقة والمرض والانكسار ، انكسار الحاج مثلاً وما أشبه ذلك وهذا القول الثاني هو الأصح وسيأتي إن شاء الله في الفوات والإحصار
قال : " حيث وجد سببه " حيث ظرف مكان أي يكون حيث وجد السبب من حل أو حرام فلو فرض أن الانسان مثلاً أحرم من قرن المنازل وفعل المحظور في الشرائع ، والشرائع قبل حدود الحرم ، جاز أن يؤدي الفدية في نفس المكان في الشرائع وكذلك لو أحرم من الحديبية وفعل المحظور في طريقه إلى مكة قبل أن يصل إلى حدود الحرم فإنه يجوز أن يؤدي الفدية في مكان فعل المحظور ويجوز أن ينقلها إلى الحرم لأن ما جاز في الحل جاز في الحرم ويستثنى من فعل المحظور لأن ما جاز في الحل جاز في الحرم طيب ويستثنى من فعل المحظور يستثنى جزاء الصيد فإن جزاء الصيد لا بد أن يؤدى إلى الحرم لقول الله تبارك وتعالى : (( فجزاء مثل ما قتل من النعم )) إلى أن قال : (( هدياً بالغ الكعبة )) فيستثنى من فعل المحظور ايش ؟ الصيد فإن جزاءه يجب أن يكون في الحرم وهل المراد في الحرم ذبحاً وتفريقاً أو تفريقاً فقط الجواب الأول ذبحاً وتفريقاً فما وجب في الحرم وجب أن يذبح في الحرم وأن يفرق ما يجب تفريقه منه في الحرم وعلى هذا فمن ذبح هدي التمتع في عرفة ووزعه في منى أو في مكة فإنه لا يجزئه لماذا ؟ لأنه خالف في مكان الذبح وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) وهذا خالف طيب ولو ذبحه في منى وفرقه في عرفة والطائف والشرائع وما أشبهها لم يجزئ لأنه لا بد وأن يكون في مساكين الحرم وذهب بعض العلماء إلى أنه لو ذبح بعض العلماء إلى أنه لو ذبح خارج الحرم وفرقه في الحرم أجزأه لأن المقصود نفع فقراء الحرم وقد حصل وهذا وجه للشافعية ولا ينبغي الافتاء به اللهم إلا عند الضرورة كما لو فعل ذلك أناس يجهلون الحكم ثم جاؤوا يسألون بعد فوات وقت الذبح أو كانوا فقراء فحينئذٍ ربما يسع الإنسان أن يفتي بهذا الوجه .
قال : " حيث وجد سببه " حيث ظرف مكان أي يكون حيث وجد السبب من حل أو حرام فلو فرض أن الانسان مثلاً أحرم من قرن المنازل وفعل المحظور في الشرائع ، والشرائع قبل حدود الحرم ، جاز أن يؤدي الفدية في نفس المكان في الشرائع وكذلك لو أحرم من الحديبية وفعل المحظور في طريقه إلى مكة قبل أن يصل إلى حدود الحرم فإنه يجوز أن يؤدي الفدية في مكان فعل المحظور ويجوز أن ينقلها إلى الحرم لأن ما جاز في الحل جاز في الحرم ويستثنى من فعل المحظور لأن ما جاز في الحل جاز في الحرم طيب ويستثنى من فعل المحظور يستثنى جزاء الصيد فإن جزاء الصيد لا بد أن يؤدى إلى الحرم لقول الله تبارك وتعالى : (( فجزاء مثل ما قتل من النعم )) إلى أن قال : (( هدياً بالغ الكعبة )) فيستثنى من فعل المحظور ايش ؟ الصيد فإن جزاءه يجب أن يكون في الحرم وهل المراد في الحرم ذبحاً وتفريقاً أو تفريقاً فقط الجواب الأول ذبحاً وتفريقاً فما وجب في الحرم وجب أن يذبح في الحرم وأن يفرق ما يجب تفريقه منه في الحرم وعلى هذا فمن ذبح هدي التمتع في عرفة ووزعه في منى أو في مكة فإنه لا يجزئه لماذا ؟ لأنه خالف في مكان الذبح وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) وهذا خالف طيب ولو ذبحه في منى وفرقه في عرفة والطائف والشرائع وما أشبهها لم يجزئ لأنه لا بد وأن يكون في مساكين الحرم وذهب بعض العلماء إلى أنه لو ذبح بعض العلماء إلى أنه لو ذبح خارج الحرم وفرقه في الحرم أجزأه لأن المقصود نفع فقراء الحرم وقد حصل وهذا وجه للشافعية ولا ينبغي الافتاء به اللهم إلا عند الضرورة كما لو فعل ذلك أناس يجهلون الحكم ثم جاؤوا يسألون بعد فوات وقت الذبح أو كانوا فقراء فحينئذٍ ربما يسع الإنسان أن يفتي بهذا الوجه .
1 - تتمة شرح قول المصنف :" وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه " أستمع حفظ
قال المصنف :" ويجزئ الصوم بكل مكان والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة "
الشيخ : قال : "ويجزئ الصوم بكل مكان" بماذا ؟ لأن الصوم لا يتعلق بنفع أحد فيجزء في كل مكان ولكن يجب أن نلاحظ مسألة قد تمنع من أن نصوم في كل مكان وهو أن الكفارات تجب على الفور إلا ما نص الشرع فيها على التراخي فإذا كان يجب على الفور وتأخر سفره مثلاً إلى بلده لزمه أن يصوم في مكة ولنضرب مثلاً برجل لزمته فدية الأذى وهي صيام أو صدقة أو نسك فاختار الصيام هل نقول لك أن تؤخرها حتى ترجع إلى بلدك نقول :لو أخرته فأنت آثم ويجزئ لكن بادر لأن إخرج الكفارة واجب على الفور كإخرج الزكاة قال : " والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة " يقول الدم شاة يعني إذا أطلق الدم ووجدت كلام العلماء عليه دم ، عليه دم فالمراد بذلك واحد من ثلاث أمور إما شاة والشاة إذا أطلقت في لسان الفقهاء فهي للذكر والأنثى من الذكر المعز فالتيس شاة والخروف شاة والشاة الأنثى والعنز شاة هذه الشاة في إطلا ق الفقهاء طيب " أو سبع بدنة " يعني واحد من سبعة من البدنة بشرط أن ينويه قبل ذبحها فإن جاء إلى بدنة مذبوحة واشترى سبعها ونواه عن الشاة فإنه لا يجزئ لأنه الآن صار لحماً ولا بد في الدية أن تذبح بنية الفدية وقول المؤلف : " سبع بدنة " ظاهره أنه يجزئ ولو كان شريكه يريد اللحم وهو كذلك يجزئ ولو كان شريكه يريد اللحم فلو اتفق انسان مع جزار على أن يشتري سبع بعير التي يريد أن ينحرها ونواه أي المشتري نوى السبع عن شاة واجبة في بدية الأذى أجزأ أم لا ؟ أجزأ طيب قال : " أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة " تجزئ عنها أي عن البدنة بقرة إذاً ما هي البدنة ؟ البدنة هي البعير قال الله تعالى : (( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف )) وهذا لا يكون إلا في الإبل ، البقرة تجزئ عن البدنة فسبع البدنة والبقرة سواء مع أنك لو نظرت إلى كبر الجسم وكثرة اللحم لرأيت أن الدنة أكبر وأكثر نفعاً لكن هذه المسائل مسائل تعبدية لا يرجع فيها إلى القيمة التي بين الناس لقول الله تعالى : (( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم )) وتجزئ عنها بقرة ظاهره ولو في جزاء الصيد فمن قتل حمامة فالواجب عليه شاة هل يجوز أن يجعل بدل الشاة سبع بدنة أو بقرة كلام المؤلف ظاهره الجواز والصواب عدم الجواز في جزاء الصيد ووجهه أن ذلك هو الصواب أن جزاء الصيد يشترط فيه المماثلة وسبع البدنة لا يماثل الحمامة فلا يجزئ عنه فالصواب أن جزاء الصيد لا يجزئ فيه سبع بدنة أو بقرة وذلك لأن الله اشترط فيه المماثلة قال : (( جزاء مثل ما قتل من النعم )) وليعم أن سبع البدنة أو البقرة يجزئ عما تجزئ عنه الشاة وعلى هذا فلو ضحى به الإنسان عن نفسه وأهل بيته لأجزأ خلافاً لما فهمه بعض طلبة العلم من أن سبع البدنة لا يشرك فيه وإنما يجزئ عن واحد فقط فإن هذا وهم وليس فهماً صحيحاً لا عما جاء في السنة ولا عما جاء في كلام العلماء لن التشريك في الثواب لا حصر له وتشريك الملك هو الذي يحصر ، تشريك الملك في البدنة والبقرة كم ؟ سبعة فالملك والإجزاء لا تجزئ الشاة إلا عن واحد ولا يجزئ سبع البدنة إلا عن واحد لا تجزء البدنة والبقرة إلا عن سبعة أما الثواب فشرك من شئت ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته ، أهل بيته كم معه من النسوة ؟ تسعة وهو العاشر هذا إن لم يرد عليه الصلاة والسلام حتى الأقارب فيكون لا حصر له لكن اشتراط الملك والإجزاء كم جعل الشاة ؟ عن واحد سبع البدنة عن واحد والبقة عن سبع والبدنة عن سبع ففرق بين الملك والإجزاء وبين الثواب فإذا اشترى الإنسان أو شارك في بعير في سبع وقال اللهم هذا عني وعن أهل بيتي فإن ذلك يجزؤه ولو كان أهل بيته مئة .
قال المصنف :" باب جزاء الصيد: في النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة والضبع كبش والغزال عنز والوبر والضب جدي "
الشيخ : ثم قال المؤلف : " باب جزاء الصيد "يعني باب المثل في جزاء الصيد لأنه لا يريد بذلك رحمه الله أن يبين ما يجب في الصيد بل يريد أن يبين المثل وليعلم أن الصيد نوعان نوع لا مثل له ونوع له مثل ، والنوع الذي لا مثل له نوعان أيضاً نوع قضت به الصحابة فيرجع إلى ما قضوا به ونوع لم تقضي به الصحابة فيحكم فيه ذوا عدل من أهل الخبرة ويحكمون بما يكون مماثلاً
قال المؤلف رحمه الله : " في النعامة بدنة " يعني لو قتل الإنسان نعامة وهو محرم أو قتل نعامة في الحرم ولو كان محلاً فعليه بدنة " وفي حمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة " في حمار الوحش وهو : صيد معروف وسمي حماراً لشبهه بالحمار ما الذي يشبهه من النعم ؟ البقر ولهذا قال تعالى : (( فجاء مثل ما قتل من النعم )) طيب يشبهه البقرة في الأيل أيضاً بقرة في الأيّل : نوع من الظباء في الثيتل كذلك نوع من الظباء " والوعل بقرة " عندي يقول في القاموس : " الوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها الوعِل وسكونها الوعْل هو تيس الجبل " ففسر المجهول بالمجهول فلو خرجتم إلى الجبال تبحثون عن تيوسها إذا وجدتم تيس الجبل فهو الوعل .
السائل : ... .
الشيخ : في الجبال ... إيه طيب على كل حال كلها نوع من هذا كلها فيها بقرة لماذا ؟ لأنها تشبهها طيب قال : " وفي الظبع كبش " الظبع معروفة لكنها هل هي حلال أو غير حلال نقول : جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها شاة ولولا أنها حلال ما كان لها قيمة فإذاً الضبع حلال وإذا قتلها المحرم ففيها كبش " وفي الغزالة عنز " الغزالة صغيرة أصغر من الوعل والثيتل والأيّل فيها عنز لأنها أقرب شبهاً بها "وفي الوبر والظب جدي " الوبر يقول : هو دويّبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها وأظنها معروفة كثرة عندنا كانت بالأول معدومة لكن الآن كثيرة فيها يقول جدي والجدي هو الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر كذلك أيضاً في الضب معروف ولا غير معروف ؟ فيه جدي .
قال المؤلف رحمه الله : " في النعامة بدنة " يعني لو قتل الإنسان نعامة وهو محرم أو قتل نعامة في الحرم ولو كان محلاً فعليه بدنة " وفي حمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة " في حمار الوحش وهو : صيد معروف وسمي حماراً لشبهه بالحمار ما الذي يشبهه من النعم ؟ البقر ولهذا قال تعالى : (( فجاء مثل ما قتل من النعم )) طيب يشبهه البقرة في الأيل أيضاً بقرة في الأيّل : نوع من الظباء في الثيتل كذلك نوع من الظباء " والوعل بقرة " عندي يقول في القاموس : " الوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها الوعِل وسكونها الوعْل هو تيس الجبل " ففسر المجهول بالمجهول فلو خرجتم إلى الجبال تبحثون عن تيوسها إذا وجدتم تيس الجبل فهو الوعل .
السائل : ... .
الشيخ : في الجبال ... إيه طيب على كل حال كلها نوع من هذا كلها فيها بقرة لماذا ؟ لأنها تشبهها طيب قال : " وفي الظبع كبش " الظبع معروفة لكنها هل هي حلال أو غير حلال نقول : جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها شاة ولولا أنها حلال ما كان لها قيمة فإذاً الضبع حلال وإذا قتلها المحرم ففيها كبش " وفي الغزالة عنز " الغزالة صغيرة أصغر من الوعل والثيتل والأيّل فيها عنز لأنها أقرب شبهاً بها "وفي الوبر والظب جدي " الوبر يقول : هو دويّبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها وأظنها معروفة كثرة عندنا كانت بالأول معدومة لكن الآن كثيرة فيها يقول جدي والجدي هو الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر كذلك أيضاً في الضب معروف ولا غير معروف ؟ فيه جدي .
3 - قال المصنف :" باب جزاء الصيد: في النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة والضبع كبش والغزال عنز والوبر والضب جدي " أستمع حفظ
قال المصنف :" واليربوع جفرة والأرنب عناق والحمامة شاة "
الشيخ : قال : " وفي اليربوع جفرة " اليربوع معروف أيضاً حيوان يشبه الفأر لكنه أطول منه رجلاً وله ذهب طويل في طرفه شعر كثير وهو من أذكى الحيوانات التي تشبهه لأنه يحفر له جحراً في الأرض ويجعل له باباً ثم يحفر في طرف الجحر حتى لا يبقى عليه إلا قشرة رقيقة فإذا حشره أحد من عند باب الجحر نعم خرج من القشرة الرقيقة وتسمى النافقاء أعني نافقاء اليربوع ولهذا اشتق منه النفاق لأن هذا اليربوع منافق في الجحر لكنه نفاق مباح يريد يحمي بذلك نفسه فإذا حشره أحد من عند باب الجحر نتق من هذه النافقاء وهرب وهو حلال يقول فيه جفرة لها أربعة أشهر " وفي الأرنب عناق " وهي أصغر من الجفرة يعني لها ثلاثة أشهر ونصف تقريباً والأرنب معروفة انظر الآن اليربوع زنته كرأس الأرنب ومع ذلك الواجب فيه أكبر من الواجب في الأرنب لماذا ؟ لأن المعول فيه على المماثلة قال : " وفي الحمامة شاة " الجفرة لها أربعة أشهر والعناق دونها ، في الحمامة شاة وجه مشابهة الحامة للشاة في الشرب فقط لا في الهيكل أو الهيئة في الحمامة شاة هذا كله قضى به الصحابة منهم من قضى به واحد من الصحابة يعني روي عن واحد من الصحابة ومنه ما روي عن أكثر من واحد فإذا وجدنا شيئا ًمن الصيود لم تحكم به الصحابة أقمنا حكمين عدلين خبيرين وقلنا ما الذي يشبه هذا من بهيمة الأنعام فإذا قالوا : كذا وكذا حكمنا به طيب إذا لم نجد شيئاً محكوماً به من الصحابة ولا وجدنا له شبها ًمن النعم فيكون من الذي لا مثل له وفيه قيمته قيمة هذا الصيد قلت أم كثرت .
قال المصنف :" باب صيد الحرم: يحرم صيده على المحرم والحلال وحكم صيده كصيد المحرم "
الشيخ : ثم قال : " باب حكم صيد الحرم " الحرم هنا يحتمل أن يراد به العموم ويحتمل أن يراد به حرم مكة وهو المراد وعلى هذا فتكون أل للعهد الذهني المراد صيد حرم مكة وليعلم أنه لا يوجد في الدنيا إلا حرمان فقط حرم مكة وحرم المدينة وأما بيت المقدس فلا يسمى حرماً وما يوجد من بعض التعبيرات " ثالث الحرمين " الموهمة لكون بيت المقدس حرماً فهي عبارة ينبغي تجنبها .
اختلف العلماء في وادي وج في الطائف والصحيح أنه ليس بحرم
قال : " يحرم صيده على المحرم والحلال " يحرم صيده أي صيد الحرم على المحرم والحلال ، في أحد حلال ؟
السائل : نعم .
الشيخ : من ؟ من لم يحرم فهو حلال ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلن هذا التحريم عام الفتح وقال : ( إن الله حرمه يوم خرق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ) وفي هذا الخبر المؤكد دليل على أنه لا يمكن نسخ تحريم حرم مكة لأنه جعل الغاية يوم القيامة " وحكم صيده كصيد المحرم " يعني على ما سبق من التفصيل ففيه الجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً على ما سبق في صيد المحرم وظاهر كلام المؤلف أن البحري منه لا يحرم لأن البحري لا يحرم على المحرم فالبحر منه لا يحرم كما لا يحرم على المحرم لقول الله تعالى : (( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً )) ولكن هل يتصور أن يكون في الحرم صيد بحري ؟ الجواب نعم في بعض البرك الكبيرة يضعون فيها السمك ويتوالد فيها وقول المؤلف رحمه الله : "يحرم صيده على المحرم والحلال " صيده أضاف الصيد إلى الحرم وعلى هذا فصيد الحل إذا دخل في الحرم لا يحرم لكن يجب إزالة اليد المشاهدة عنه وإطلاقه ولا يجوز ذبحه في الحرم بل ولا إبقاء اليد عليه اليد المشاهدة وهذا هو المشهور من المذهب والصحيح أن الصيد إذا دخل فيه الإنسان من الحل فهو حلال لأنه ليس صيداً للحرم بل هو صيد لمالكه وكان الناس يتبايعون الظباء والأرانب في قلب مكة في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه من غير نكير وهذا يدل على أن الصيود التي يدخل بها من الحل وتباع في مكة حلال بيعها وشراؤها وذبحها وأكلها وليس فيها إثم ، بقينا في الصيد البحري ، الصيد البحري على المذهب إذا كان في الحرم فهو حرام واستدلوا بعموم الحديث بل بعموم الأحاديث الدالة على تحريم صيد الحرم والصحيح أن البحري يجوز صيده في الحرم لقوله تعالى (( أحل لكم صيد البحر وطعامه )) وهذا عام فلو فرض أن هناك بركة أو نحوها وفيها سمك غير مجلوب إليها بل توالد فيها فإن الصحيح أنه لا يحرم وأنه حلال على المحرم والحلال قال المؤلف : " ويحرم " انتهى الوقت ؟
اختلف العلماء في وادي وج في الطائف والصحيح أنه ليس بحرم
قال : " يحرم صيده على المحرم والحلال " يحرم صيده أي صيد الحرم على المحرم والحلال ، في أحد حلال ؟
السائل : نعم .
الشيخ : من ؟ من لم يحرم فهو حلال ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلن هذا التحريم عام الفتح وقال : ( إن الله حرمه يوم خرق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ) وفي هذا الخبر المؤكد دليل على أنه لا يمكن نسخ تحريم حرم مكة لأنه جعل الغاية يوم القيامة " وحكم صيده كصيد المحرم " يعني على ما سبق من التفصيل ففيه الجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً على ما سبق في صيد المحرم وظاهر كلام المؤلف أن البحري منه لا يحرم لأن البحري لا يحرم على المحرم فالبحر منه لا يحرم كما لا يحرم على المحرم لقول الله تعالى : (( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً )) ولكن هل يتصور أن يكون في الحرم صيد بحري ؟ الجواب نعم في بعض البرك الكبيرة يضعون فيها السمك ويتوالد فيها وقول المؤلف رحمه الله : "يحرم صيده على المحرم والحلال " صيده أضاف الصيد إلى الحرم وعلى هذا فصيد الحل إذا دخل في الحرم لا يحرم لكن يجب إزالة اليد المشاهدة عنه وإطلاقه ولا يجوز ذبحه في الحرم بل ولا إبقاء اليد عليه اليد المشاهدة وهذا هو المشهور من المذهب والصحيح أن الصيد إذا دخل فيه الإنسان من الحل فهو حلال لأنه ليس صيداً للحرم بل هو صيد لمالكه وكان الناس يتبايعون الظباء والأرانب في قلب مكة في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه من غير نكير وهذا يدل على أن الصيود التي يدخل بها من الحل وتباع في مكة حلال بيعها وشراؤها وذبحها وأكلها وليس فيها إثم ، بقينا في الصيد البحري ، الصيد البحري على المذهب إذا كان في الحرم فهو حرام واستدلوا بعموم الحديث بل بعموم الأحاديث الدالة على تحريم صيد الحرم والصحيح أن البحري يجوز صيده في الحرم لقوله تعالى (( أحل لكم صيد البحر وطعامه )) وهذا عام فلو فرض أن هناك بركة أو نحوها وفيها سمك غير مجلوب إليها بل توالد فيها فإن الصحيح أنه لا يحرم وأنه حلال على المحرم والحلال قال المؤلف : " ويحرم " انتهى الوقت ؟
هل ينوب المحل عن المحرم في رمي الجمرات.؟
السائل : أحسن الله إليكم ، ... ما استطاع أن يرمي الجمرات ولم يجد من ينوب عنه فهل يجوز له أن ينيب محل غير محرم ؟
الشيخ : الصحيح أنه يحل ، أنه يجوز أن ينيب عن المحرم في رمي الجمرات من كان محلاً .
الشيخ : الصحيح أنه يحل ، أنه يجوز أن ينيب عن المحرم في رمي الجمرات من كان محلاً .
من وجبت عليه فدية فهل يجوز أن يفرق بعضها في الحرم وبعضها خارجه.؟
السائل : من وجبت عليه الفدية في الحرم ووزع على المساكين في الحرم وبعضها في الحل فهل يجزئ ؟
الشيخ : لا يجزئ إذا كان يجب تفرق جميعها فإنه لا يجزئ أن يفرق بعضها في الحرم وبعضها في الحل أما هدي التمتع والقران فما عرفت أنه يتصدق على الفقراء بشيء منه والباقي يتصرف فيه .
السائل : ما في تعيين يا شيخ ؟
الشيخ : كيف تعيين ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما في تعيين .
الشيخ : لا يجزئ إذا كان يجب تفرق جميعها فإنه لا يجزئ أن يفرق بعضها في الحرم وبعضها في الحل أما هدي التمتع والقران فما عرفت أنه يتصدق على الفقراء بشيء منه والباقي يتصرف فيه .
السائل : ما في تعيين يا شيخ ؟
الشيخ : كيف تعيين ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما في تعيين .
الضبع ما الذي أخرجه من حديث :( إن الله حرم كل ذي ناب من السبع ).؟
السائل : .... ؟
الشيخ : هذا سؤال يقول ما الذي يخرج الضبع من حديث : ( أنه صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع )
الجواب أن يقال : يخرجه بذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون مستثنى ، مستثنى من عموم ( حرم كل ذي ناب من السباع ) وقال بعض العلماء : أنه لم يدخل في الحديث أصلاً لأنه وإن كان سبعاً فإنه ليس له ناب يفترس به إذ أن العادة أن الضبع لا تفترس إلا عند الضرورة .
الشيخ : هذا سؤال يقول ما الذي يخرج الضبع من حديث : ( أنه صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع )
الجواب أن يقال : يخرجه بذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون مستثنى ، مستثنى من عموم ( حرم كل ذي ناب من السباع ) وقال بعض العلماء : أنه لم يدخل في الحديث أصلاً لأنه وإن كان سبعاً فإنه ليس له ناب يفترس به إذ أن العادة أن الضبع لا تفترس إلا عند الضرورة .
المحرم إذا لم يجد رداء كيف يفعل.؟
السائل : عند قول المؤلف : "ويحرم في إزار ورداء أبيضين :" قلنا أنه يجوز ... .
الشيخ : حتى ولو لم يعدمه ، يعني يجوز أن يجعل القميص على صدره وأكتافه كالرداء سواء وجد الرداء أم لم يجده .
السائل : ... .
الشيخ : أما لو خرجت يا سامي من المسجد هنا وأنت قد خلعت قميصك وارتديت به لقال الناس : أصابه جنون لكن لو كان هذا في الحرم ما قالوا هذا ما استنكروه ولا سخرو منه .
السائل : ... .
الشيخ : أبداً ما فيها شيء ، جرب وأرجوا أن لا تجرب من عدم لكن جرب امتحاناً .
الشيخ : حتى ولو لم يعدمه ، يعني يجوز أن يجعل القميص على صدره وأكتافه كالرداء سواء وجد الرداء أم لم يجده .
السائل : ... .
الشيخ : أما لو خرجت يا سامي من المسجد هنا وأنت قد خلعت قميصك وارتديت به لقال الناس : أصابه جنون لكن لو كان هذا في الحرم ما قالوا هذا ما استنكروه ولا سخرو منه .
السائل : ... .
الشيخ : أبداً ما فيها شيء ، جرب وأرجوا أن لا تجرب من عدم لكن جرب امتحاناً .
الجماعة إذا اشتركوا في صيد واحد فما الذي يجب عليهم.؟
السائل : الجماعة إذا اشتركوا في صيد واحد فما الواجب عليهم ؟
الشيخ : الجماعة إذا اشتركوا في صيد واحد وجب عليهم جزاء واحد .
السائل : أحسن الله إليكم ، ما الفرق بين هذه المسألة ، ومسألة اشتراك الجماعة في قتل شخص ؟
الشيخ : الفرق ظاهر ، لأن الله قال : (( فجزاء مثل ما قتل من النعم )) وإذا قتلوا صيداً واحداً وأدوا جزاء واحد حصل الامتثال ، أما في مسألة قتل الجماعة بالواحد فهذا لاحترام النفوس ، نفوس الآدمي ولهذا قال عمر رضي الله عنه حيث أمر بقتل سبعة من أهل صنعاء اشتركوا في قتل واحد ، قال: " لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به " .
الشيخ : الجماعة إذا اشتركوا في صيد واحد وجب عليهم جزاء واحد .
السائل : أحسن الله إليكم ، ما الفرق بين هذه المسألة ، ومسألة اشتراك الجماعة في قتل شخص ؟
الشيخ : الفرق ظاهر ، لأن الله قال : (( فجزاء مثل ما قتل من النعم )) وإذا قتلوا صيداً واحداً وأدوا جزاء واحد حصل الامتثال ، أما في مسألة قتل الجماعة بالواحد فهذا لاحترام النفوس ، نفوس الآدمي ولهذا قال عمر رضي الله عنه حيث أمر بقتل سبعة من أهل صنعاء اشتركوا في قتل واحد ، قال: " لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به " .
المثلية في جزاء الصيد ما هي في الأرنب وغيره.؟
السائل : المثلية فيما مضى ، فهمنا من مثلية الحمامة للشاة في الشرب طيب والباقي ؟
الشيخ : الباقي في الصفة على سبيل العموم ، تشبيهها ولو من بعض العموم .
السائل : مثل الضب الآن والأرنب الضب فيه جدي والأرنب فيه عناق طيب العناق والجدي قريبات من بعض ليست بعيدة
الشيخ : لكن أصغر .
السائل : الأرنب والضب الفرق بينهما واضح .
الشيخ : لكن تشبه من بعض الوجوه ، ثم ما قضت به الصحابة ما فيه جدال .
الشيخ : الباقي في الصفة على سبيل العموم ، تشبيهها ولو من بعض العموم .
السائل : مثل الضب الآن والأرنب الضب فيه جدي والأرنب فيه عناق طيب العناق والجدي قريبات من بعض ليست بعيدة
الشيخ : لكن أصغر .
السائل : الأرنب والضب الفرق بينهما واضح .
الشيخ : لكن تشبه من بعض الوجوه ، ثم ما قضت به الصحابة ما فيه جدال .
ما هو الضابط في الذي يحكم في جزاء الصيد إذا لم يكن له مثل.؟
السائل : الصيد التي قضت فيه الصحابة وما لم تقضي فيه الصحابة فنأخذ به ... طيب كيف نفرق بين ما له مثل وبين ما ليس له مثل ؟
الشيخ : اشترطنا في ذلك أن يكون الحاكم من أهل الخبرة ، وأنا لست صاحب خبرة .
السائل : يعني لو جاء بشيخ قال هذا يماثل ذاك بشيء ليس بصريح يؤخذ به ؟
الشيخ : إذا كانوا اثنين ؟ قالوا هذا يشبه كذا وكذا من النعم ؟
السائل : اتفقوا فيما بينهم ؟
الشيخ : نأخذ به ما داموا صاحب خبرة نأخذ به .
السائل : ... قسمها المؤلف ثلاثة أقسام ... .
الشيخ : ما هي الأقسام الثلاثة ؟
السائل : واحد الغزال والثاني ما أعرف .
الشيخ : الأيل والثيثل والوعل .
السائل : ... ؟
الشيخ : أنا لست صاحب خبرة بهذا لا أعرفها المهم يا سليم لا توجد هذه الأشياء هذه الآن اللهم إلا إن كان في الجبال بين مكة والمدينة يمكن .
الشيخ : اشترطنا في ذلك أن يكون الحاكم من أهل الخبرة ، وأنا لست صاحب خبرة .
السائل : يعني لو جاء بشيخ قال هذا يماثل ذاك بشيء ليس بصريح يؤخذ به ؟
الشيخ : إذا كانوا اثنين ؟ قالوا هذا يشبه كذا وكذا من النعم ؟
السائل : اتفقوا فيما بينهم ؟
الشيخ : نأخذ به ما داموا صاحب خبرة نأخذ به .
السائل : ... قسمها المؤلف ثلاثة أقسام ... .
الشيخ : ما هي الأقسام الثلاثة ؟
السائل : واحد الغزال والثاني ما أعرف .
الشيخ : الأيل والثيثل والوعل .
السائل : ... ؟
الشيخ : أنا لست صاحب خبرة بهذا لا أعرفها المهم يا سليم لا توجد هذه الأشياء هذه الآن اللهم إلا إن كان في الجبال بين مكة والمدينة يمكن .
المرأة المحرمة هل يحرم عليها النقاب أو تغطية الوجه.؟
السائل : من ناحية تغطية الوجه ما يقاس على تغطية الوجه يقاس عليها منع المرأة من تغطية وجهها ... ؟
الشيخ : لا ما اتفق العلماء على هذا المرأة ما اتفق العلماء على أن المحرم عليها تغطية الوجه المحرم عليها النقاب على الصحيح وأنها لو غطت وجهها لكان ذلك خلاف الأفضل فقط .
الشيخ : لا ما اتفق العلماء على هذا المرأة ما اتفق العلماء على أن المحرم عليها تغطية الوجه المحرم عليها النقاب على الصحيح وأنها لو غطت وجهها لكان ذلك خلاف الأفضل فقط .
المحرم متى يحلق رأسه لضرورة .؟
السائل : ذكرنا في أحوال فاعل المحظور ثلاثة أحوال وهذه الأحوال كلها تدور حول الحاجة ... الحاجة يقصد بها مطلق الحاجة فيقصد بها الضرورة أما ... .
الشيخ : لا الضرورة من باب أولى .
السائل : أريد به الخاص والمراد به عام .
الشيخ : الآن مثلاً أليس الإنسان ممكن أن يصبر على القمل في رأسه لو كثر القمل في رأسه قلنا لك أن تحلق الرأس لئلا يبقى القمل لكن ألا يمكن أن يصبر ؟ يمكن .
السائل : الأذى حاجة أم ضرورة ؟
الشيخ : إيش الأذى ؟
السائل : إزالة الأذى حاجة أم ضرورة ؟
الشيخ : الأذى وسخ يعني يجوز أن يتنظف بدون حلق .
السائل : القمل ؟
الشيخ : القمل حاجة ليست ضرورة ، الضرورة مثل لو فرضنا أنه نبت جروح في الرأس فصار الشعر يؤلمه أو يؤخر برأه ، هذا ضرورة في الواقع يمكن أن يقال ضرورة .
الشيخ : لا الضرورة من باب أولى .
السائل : أريد به الخاص والمراد به عام .
الشيخ : الآن مثلاً أليس الإنسان ممكن أن يصبر على القمل في رأسه لو كثر القمل في رأسه قلنا لك أن تحلق الرأس لئلا يبقى القمل لكن ألا يمكن أن يصبر ؟ يمكن .
السائل : الأذى حاجة أم ضرورة ؟
الشيخ : إيش الأذى ؟
السائل : إزالة الأذى حاجة أم ضرورة ؟
الشيخ : الأذى وسخ يعني يجوز أن يتنظف بدون حلق .
السائل : القمل ؟
الشيخ : القمل حاجة ليست ضرورة ، الضرورة مثل لو فرضنا أنه نبت جروح في الرأس فصار الشعر يؤلمه أو يؤخر برأه ، هذا ضرورة في الواقع يمكن أن يقال ضرورة .
ما هو الفرق بين الإحصار وبين المشترط في الخروج من النسك.؟
السائل : بارك الله فيكم ، ذكرت إمكانية خروج الانسان من إحرامه إلى ثلاث : بإتمام النسك أو الإحصار أو الاشتراط إذا اشترط ما الفرق بين الإحصار والخرج بالاشتراط ؟
الشيخ : الفرق أن الاحصار يخرج منه ويلزمه الهدي والمشترط إذا خرج لا يلزمه الهدي .
السائل : لكن أليس هناك فرق في المسمى ليس ... ؟
الشيخ : ... ثم الإحصار على المذهب خاص بالعدو فقط ، والمشترط أي شيء يمنعه من إتمام النسك يخرج .
المذهب أن الإحصار خاص بالعدو والمشترط أي شيء يمنعه من النسك يتحلل به .
السائل : الاشتراط أعم من الاحصار .
الشيخ : بارك الله فيك استمع بينهما فرق ، بينهما فرق في مسألة الجزاء أو الفدية وفرق آخر أن الإحصار خاص والاشتراط عام .
الشيخ : الفرق أن الاحصار يخرج منه ويلزمه الهدي والمشترط إذا خرج لا يلزمه الهدي .
السائل : لكن أليس هناك فرق في المسمى ليس ... ؟
الشيخ : ... ثم الإحصار على المذهب خاص بالعدو فقط ، والمشترط أي شيء يمنعه من إتمام النسك يخرج .
المذهب أن الإحصار خاص بالعدو والمشترط أي شيء يمنعه من النسك يتحلل به .
السائل : الاشتراط أعم من الاحصار .
الشيخ : بارك الله فيك استمع بينهما فرق ، بينهما فرق في مسألة الجزاء أو الفدية وفرق آخر أن الإحصار خاص والاشتراط عام .
هل يجوز للمحرم أن ينيب في الرمي من لم يحرم.؟
السائل : هل يجوز للمحرم أن ينيب في الرمي من لم يحرم ؟
الشيخ : إي نعم يجوز فلو فرضنا أنه أناب شخصاً قد تحلل التحلل الأول والثاني فلا بأس .
السائل : ولو لم يحج ؟
الشيخ : حتى على القول الراجح ولو لم يحج ما فيه مانع .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : إي نعم يجوز فلو فرضنا أنه أناب شخصاً قد تحلل التحلل الأول والثاني فلا بأس .
السائل : ولو لم يحج ؟
الشيخ : حتى على القول الراجح ولو لم يحج ما فيه مانع .
السائل : جزاك الله خيرا .
حديث جزاء الضبع ألا يدل على تحريم الضبع.؟
السائل : الحديث الذي فيه جزاء الضبع الذي حكى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لو لم يثبت يدل على تحريم الضبع ؟
الشيخ : نعم يدل على تحريم الضبع لدخوله في العموم لا على من قال إنه لم يدخل في العموم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم : ( نهى عن كل ذي ناب من السباع ) وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله قال : " إنها ليست ذات ناب " بمعنى أنها لا تأكل بنابها ولا تعدوا على أحد إلا عند الضرورة إما دفاعاً عن نفسها أو إذا اضرت اضراراً كاملاً .
السائل : ... .
الشيخ : هي حلال ... الصحيح أنها حلال .
الشيخ : نعم يدل على تحريم الضبع لدخوله في العموم لا على من قال إنه لم يدخل في العموم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم : ( نهى عن كل ذي ناب من السباع ) وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله قال : " إنها ليست ذات ناب " بمعنى أنها لا تأكل بنابها ولا تعدوا على أحد إلا عند الضرورة إما دفاعاً عن نفسها أو إذا اضرت اضراراً كاملاً .
السائل : ... .
الشيخ : هي حلال ... الصحيح أنها حلال .
من دخل الحرم فوجد جراد فأكله وهو جاهل فهل عليه شيء.؟
السائل : من دخل الحرم ثم وجد فيه جراد وأخذ مجموعة من الجراد وطبخهم وهو جاهل ؟
الشيخ : جاهل ؟ لا ليس عليه شيء ، وهذه ذكرناه في أقسام فاعل المحظور .
الشيخ : جاهل ؟ لا ليس عليه شيء ، وهذه ذكرناه في أقسام فاعل المحظور .
المحصر إذا عجز عن الدم فتحلل ثم وجد فهل يقضي.؟
السائل : إذا أحصر أو إذا عجز المحصر ثم يتيسر الأمر بعد أشهر هل يحرم ؟
الشيخ : لا إذا تحلل ما ...أي إذا اشترط أن محلي حيث حبستني فليس له حق .
السائل : ما اشترط .
الشيخ : يعني السؤال هذا انتهينا من سؤالك .
الشيخ : لا إذا تحلل ما ...أي إذا اشترط أن محلي حيث حبستني فليس له حق .
السائل : ما اشترط .
الشيخ : يعني السؤال هذا انتهينا من سؤالك .
من لم يجد إزارا ولبس سراويل فهل يفدي.؟
السائل : ... ؟
الشيخ : عليه ما يترتب على هذا المحظور من دم أو غيره .
السائل : ... .
الشيخ : هذا لم يبق حرام عليه لأن الرسول أحله له ( من لم يجد نعلين فليبس الخفين ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ) هذا مما رفع الشرع حكمه .
السائل : يعم .
الشيخ : لا هذا أصلاً ما حرم عليه هذا حينما عدم الإزار صار السراويل جائزة .
الشيخ : عليه ما يترتب على هذا المحظور من دم أو غيره .
السائل : ... .
الشيخ : هذا لم يبق حرام عليه لأن الرسول أحله له ( من لم يجد نعلين فليبس الخفين ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ) هذا مما رفع الشرع حكمه .
السائل : يعم .
الشيخ : لا هذا أصلاً ما حرم عليه هذا حينما عدم الإزار صار السراويل جائزة .
من كان عليه قضاء حج متمتع ثم قضاه مفردا فهل عليه شيء.؟
السائل : قلنا في الكلام قلبل التحلل الأول أنه تلزمه خمسة أحكام قضاء الحج ؟
الشيخ : يترتب عليه .
السائل : يترتب عليه خمسة أحكام ، قضاء الحج بأي نسك أم النسك الذي فسد ؟
الشيخ : لا بالنسك الذي فسد .
السائل : طيب إن قضاه مثلاً كان متمتعاً إن قضاه مفرد فهل يلزمه الدم دم التمتع ما يلزمه لأنه ما تمتع لكن نقول يجب عليك أن تقضيه متمتعاً لأن حج التمتع أفضل من حج الإفراد
السائل : إذا ما تمكن من التمتع ؟
الشيخ : إذا ما تمكن ما عليه شيء يكون مفرداً ليس عليه شيء .
الشيخ : يترتب عليه .
السائل : يترتب عليه خمسة أحكام ، قضاء الحج بأي نسك أم النسك الذي فسد ؟
الشيخ : لا بالنسك الذي فسد .
السائل : طيب إن قضاه مثلاً كان متمتعاً إن قضاه مفرد فهل يلزمه الدم دم التمتع ما يلزمه لأنه ما تمتع لكن نقول يجب عليك أن تقضيه متمتعاً لأن حج التمتع أفضل من حج الإفراد
السائل : إذا ما تمكن من التمتع ؟
الشيخ : إذا ما تمكن ما عليه شيء يكون مفرداً ليس عليه شيء .
من لزمته بدنة فهل تجزئ عنه بقرة أو سبع شياه.؟
السائل : بالنسبة لمن تلزمه بدنة الذي جامع قلنا إنه تلزمه فدية بدنة هل يجزئ عنها سبعة شياه أو بقرة ؟
الشيخ : ماذا قلنا يا إخوان ؟ قلنا ما عدا الصيد فالبدنة تقوم مقام سبعة شياة وسبعة شياه تجزئ عنها البدنة إلا في الصيد وذلك لاشتراط المماثلة .
الشيخ : ماذا قلنا يا إخوان ؟ قلنا ما عدا الصيد فالبدنة تقوم مقام سبعة شياة وسبعة شياه تجزئ عنها البدنة إلا في الصيد وذلك لاشتراط المماثلة .
من تجاوز الميقات ثم أحرم من مكة فماذا عليه.؟
السائل : من خالف محل الميقات جاهلاً أو غير عالم ؟
الشيخ : جاهلاً أو غير عالم لا فرق بينهما .
السائل : لا فرق تعبيري ، جاهلاً بالحكم يلزمه شيء ؟
الشيخ : ما هو الشيء ؟
السائل : فدية أو شيء ؟
الشيخ : مثل ؟
السائل : دم ، إذا الانسان ترك الميقات تعداه حتى بلغ مكة ..؟
الشيخ : لما تعداه رجع فأحرم منه ولا أحرم من مكانه ؟
السائل : لا تعداه تماماً ما يعلم أنه يجب أن يحرم من الميقات يجهل هذا ؟
الشيخ : أسألك الآن هل أحرم من مكانه أو رجع فأحرم من المقات ؟
السائل : أحرم من مكانه .
الشيخ : هذا يسقط عنه الإثم وتجب عليه الفدية .
السائل : ما الذي يخرجه من القاعدة ؟
الشيخ : ترك المأمور إذا تعذر فإنه يلزمه بدله وهنا له بدل لكن لو عجز حتى عن الشاة فليس عليه شيء .
السائل : وإن كان جاهلاً ؟
الشيخ : إي نعم لأن فعل المأمور لا يعذر فيه بالجهل ما أمكن فعله .
الشيخ : جاهلاً أو غير عالم لا فرق بينهما .
السائل : لا فرق تعبيري ، جاهلاً بالحكم يلزمه شيء ؟
الشيخ : ما هو الشيء ؟
السائل : فدية أو شيء ؟
الشيخ : مثل ؟
السائل : دم ، إذا الانسان ترك الميقات تعداه حتى بلغ مكة ..؟
الشيخ : لما تعداه رجع فأحرم منه ولا أحرم من مكانه ؟
السائل : لا تعداه تماماً ما يعلم أنه يجب أن يحرم من الميقات يجهل هذا ؟
الشيخ : أسألك الآن هل أحرم من مكانه أو رجع فأحرم من المقات ؟
السائل : أحرم من مكانه .
الشيخ : هذا يسقط عنه الإثم وتجب عليه الفدية .
السائل : ما الذي يخرجه من القاعدة ؟
الشيخ : ترك المأمور إذا تعذر فإنه يلزمه بدله وهنا له بدل لكن لو عجز حتى عن الشاة فليس عليه شيء .
السائل : وإن كان جاهلاً ؟
الشيخ : إي نعم لأن فعل المأمور لا يعذر فيه بالجهل ما أمكن فعله .
هل تجزئ البدنة عن الشاة في العقيقة.؟
السائل : يجزئ عن الشاة سبع بدنة إلا في الصيد طيب ، والعقيقة يا شيخ ؟
الشيخ : هذا يسأل يقول : هل يجزئ سبع البدنة في العقيقة عن الشاة ؟
الجواب هل تجزئ البدنة عن الشاة في العقيقة ؟ لأن بعض العلماء يقول ما تجزئ . ماذا يقول ، من المقدم هذا ؟ واش تقول ؟
السائل : قال لماذا لا يستمر درس الفرائض .
الشيخ : درس الفرائض قلنا المناسك الناس بحاجة إليها الآن ...
أقول بارك الله فيك ، إن بعض العلماء يقول : إن البدنة والبقرة لا تجزئ في العقيقة أما سبع البدنة والبقرة فلا يجزئ عن العقيقة قطعاً ، لأن العقيقة فداء والفداء لا بد أن يكون نفس بنفس تستثنى من هذا .
الشيخ : هذا يسأل يقول : هل يجزئ سبع البدنة في العقيقة عن الشاة ؟
الجواب هل تجزئ البدنة عن الشاة في العقيقة ؟ لأن بعض العلماء يقول ما تجزئ . ماذا يقول ، من المقدم هذا ؟ واش تقول ؟
السائل : قال لماذا لا يستمر درس الفرائض .
الشيخ : درس الفرائض قلنا المناسك الناس بحاجة إليها الآن ...
أقول بارك الله فيك ، إن بعض العلماء يقول : إن البدنة والبقرة لا تجزئ في العقيقة أما سبع البدنة والبقرة فلا يجزئ عن العقيقة قطعاً ، لأن العقيقة فداء والفداء لا بد أن يكون نفس بنفس تستثنى من هذا .
لماذا لا تحرم الجوارب على النساء حالة الإحرام كالقفازين.؟
السائل : ... هل يصح قياس الجوارب على القفازين عند النساء ... ؟
الشيخ : الجوارب عند النساء حلال .
السائل : لماذا ما قسناه كما قسنا ..
الشيخ : ما حرم عليها الشارع إلى القفازين فقط .
السائل : قسنا القفازين عند الرجال ؟
الشيخ : الرجال يحرم عليهم اللباس ، الرجال حرمنا عليهم القفازين ليس قياساً على النساء ، قياساً على الجوارب وعلى العمامة .
الشيخ : الجوارب عند النساء حلال .
السائل : لماذا ما قسناه كما قسنا ..
الشيخ : ما حرم عليها الشارع إلى القفازين فقط .
السائل : قسنا القفازين عند الرجال ؟
الشيخ : الرجال يحرم عليهم اللباس ، الرجال حرمنا عليهم القفازين ليس قياساً على النساء ، قياساً على الجوارب وعلى العمامة .
هل قدم المرأة عورة في الحج.؟
السائل : قدم المرأة عورة في الحج ؟
الشيخ : قدم المرأة عورة في الحج وغير الحج على المشهور من مذهب الحنابلة والمسألة فيها خلاف بعض العلماء يرى أن الكف والقدم ليس من المحرم إلا إذا وجد فتنة فهذا شيء آخر .
الشيخ : قدم المرأة عورة في الحج وغير الحج على المشهور من مذهب الحنابلة والمسألة فيها خلاف بعض العلماء يرى أن الكف والقدم ليس من المحرم إلا إذا وجد فتنة فهذا شيء آخر .
أهل جدة إذا تجاوز الميقات إلى جدة فمن أين يحرم.؟
السائل : على قول الإمام مالك ... .
الشيخ : إذا مروا يعني ؟
السائل : ... .
الشيخ : أقول إذا مروا بالمدينة ، على رأي شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز لأهل جدة إذا قصدوا جدة أن يتجاوزوا ذو الحليفة ولا حرج ونحن نقول به أيضاً إذا كان ما قصدوا الحج رجل يقول أنا أريد الذهاب إلى أهلي وإذا جاء وقت الحج حججت ما فيه إشكال ما عليه شيء .
السائل : بارك الله فيكم ، التمتع متى وقت العدم .
الشيخ : متى وقت إيش ؟
السائل : وقت عدم الهدي ، واحد لا يجد هدي يصوم ، ذكرنا فيها خلاف ولم ترجحوا .
الشيخ : الأقرب والله أعلم أنه فجر يوم العيد هذا الأقرب .
الشيخ : إذا مروا يعني ؟
السائل : ... .
الشيخ : أقول إذا مروا بالمدينة ، على رأي شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز لأهل جدة إذا قصدوا جدة أن يتجاوزوا ذو الحليفة ولا حرج ونحن نقول به أيضاً إذا كان ما قصدوا الحج رجل يقول أنا أريد الذهاب إلى أهلي وإذا جاء وقت الحج حججت ما فيه إشكال ما عليه شيء .
السائل : بارك الله فيكم ، التمتع متى وقت العدم .
الشيخ : متى وقت إيش ؟
السائل : وقت عدم الهدي ، واحد لا يجد هدي يصوم ، ذكرنا فيها خلاف ولم ترجحوا .
الشيخ : الأقرب والله أعلم أنه فجر يوم العيد هذا الأقرب .
اضيفت في - 2006-04-10