كتاب الحج-15b
تتمة هل التلبية تشرع في المشاعر لمن هو نازل فيها أم لمن هو يمشي فيها.؟
الشيخ : أو التلبية إنما تكون للماشي الذي يُقدم على من دعاه، يرى شيخ الإسلام رحمه الله أن التلبية إنما تكون للماشي للساعي لأنه هو الذي يتجه إلى من دعاه ولكن ظاهر السنة خلاف ذلك لأن قوله لم يزل يُلبي حتى رمى جمرة العقبة ظاهره أنه في كل هذا الوقت، نعم.
الأبطح هل هو من الحرم .؟
السائل : الأبطح من الحرم ولا خارج الحرم؟ .
الشيخ : الأبطح من الحرم. ليس من الحرم؟ أي نعم، المزدلفة من الحرم، منى من الحرم.
الشيخ : الأبطح من الحرم. ليس من الحرم؟ أي نعم، المزدلفة من الحرم، منى من الحرم.
المكي إذا أراد العمرة يخرج إلى الحل بدليل حديث عائشة لكن أليس عائشة آفاقية.؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ... قلنا أن المكي إذا أراد العمرة خرج من الحل ويستدلون لذلك بحديث عائشة.
الشيخ : نعم.
السائل : وقلنا عائشة ... من غير المكي.
الشيخ : نعم.
السائل : كيف يتم الاستدلال.
الشيخ : واضح، أليس الأفاقي إذا أحرم بالحج يُحرم من مكة؟
السائل : بلى.
الشيخ : طيب.
السائل : ولكن المكي والأفاقي يحرم للحج من مكة داخلين تحت العموم.
الشيخ : زين.
السائل : ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ.
الشيخ : لكن ألا يمكن أن يكون العموم يُخصّص.
السائل : يُخصّص الأفاقي هذا ... .
الشيخ : لا لا ما هو الأفاقي. مادام أنه قال حتى أهل مكة من مكة وقد ذكر الحج والعمرة ثم بيّن في حديث عائشة أنه يُحرم من الحل ويكون واضح الآن. نعم؟
السائل : ... قلنا أن المكي إذا أراد العمرة خرج من الحل ويستدلون لذلك بحديث عائشة.
الشيخ : نعم.
السائل : وقلنا عائشة ... من غير المكي.
الشيخ : نعم.
السائل : كيف يتم الاستدلال.
الشيخ : واضح، أليس الأفاقي إذا أحرم بالحج يُحرم من مكة؟
السائل : بلى.
الشيخ : طيب.
السائل : ولكن المكي والأفاقي يحرم للحج من مكة داخلين تحت العموم.
الشيخ : زين.
السائل : ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ.
الشيخ : لكن ألا يمكن أن يكون العموم يُخصّص.
السائل : يُخصّص الأفاقي هذا ... .
الشيخ : لا لا ما هو الأفاقي. مادام أنه قال حتى أهل مكة من مكة وقد ذكر الحج والعمرة ثم بيّن في حديث عائشة أنه يُحرم من الحل ويكون واضح الآن. نعم؟
هل يشرع الدعاء الجماعي بعرفة لمن لا بحسن الدعاء.؟
السائل : أحسن الله إليك، ... الدعاء في عرفة، هل يجوز أن يؤمن الناس خلف.
الشيخ : يعني يمشي مع ناس مثلا على واحد يدعو لهم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، لكن بعض الناس بعض الإخوة، قالوا نخشى أن يفتح علينا هذا الباب التكبير الجماعي والتلبية الجماعية.
السائل : الدعاء خلف الصلاة.
الشيخ : نعم؟
السائل : دعاؤهم في الصلاة.
الشيخ : لا هو أحيانا يكون أن يكون الجماعة ما معهم إنسان يعرف يقرأ والوقت طويل ... .
السائل : ... .
الشيخ : والوقت طويل يقول جزاك الله خير ادع لنا وحديث العباس أن عمر قال ادع لنا لكنه حديث العباس لا يتم الاستدلال به لأنه في مكان دعاء، دعاء استسقاء، على كل حال المسألة تحتاج إلى تأمّل وأنا أحب أن نسد الأبواب أمام أهل البدع وأنا أقول للإنسان إذا كان معك عوائل لا يعرفون الدعاء فقل لهم ادع باللي تعرفون لو تقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي تكررها إلى الغروب كفى. شرافي؟
الشيخ : يعني يمشي مع ناس مثلا على واحد يدعو لهم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، لكن بعض الناس بعض الإخوة، قالوا نخشى أن يفتح علينا هذا الباب التكبير الجماعي والتلبية الجماعية.
السائل : الدعاء خلف الصلاة.
الشيخ : نعم؟
السائل : دعاؤهم في الصلاة.
الشيخ : لا هو أحيانا يكون أن يكون الجماعة ما معهم إنسان يعرف يقرأ والوقت طويل ... .
السائل : ... .
الشيخ : والوقت طويل يقول جزاك الله خير ادع لنا وحديث العباس أن عمر قال ادع لنا لكنه حديث العباس لا يتم الاستدلال به لأنه في مكان دعاء، دعاء استسقاء، على كل حال المسألة تحتاج إلى تأمّل وأنا أحب أن نسد الأبواب أمام أهل البدع وأنا أقول للإنسان إذا كان معك عوائل لا يعرفون الدعاء فقل لهم ادع باللي تعرفون لو تقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي تكررها إلى الغروب كفى. شرافي؟
هل يجوز لقط الجمرات من الحوض.؟
السائل : بارك الله فيكم، لو حدث أن إنسان تقدم إلى الجمرات ولقط من تحت الجمرة.
الشيخ : نعم.
السائل : لو هذا جائز أتفتون يا شيخ ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : قال ... تذكرون هذا أمر، يعني لو لقط من الجمرات نفسها أخذ من الحوض.
الشيخ : من الحوض يجزئ ما فيها شيء.
السائل : بدون حاجة.
الشيخ : بدون حاجة لكن الغالب إن الذي يصل إلى هذا المكان يكون في حاجة لأنه لو نزل رأسه يبي بيأخذ يمكن يُداس. نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : لو هذا جائز أتفتون يا شيخ ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : قال ... تذكرون هذا أمر، يعني لو لقط من الجمرات نفسها أخذ من الحوض.
الشيخ : من الحوض يجزئ ما فيها شيء.
السائل : بدون حاجة.
الشيخ : بدون حاجة لكن الغالب إن الذي يصل إلى هذا المكان يكون في حاجة لأنه لو نزل رأسه يبي بيأخذ يمكن يُداس. نعم؟
إذا خرج أهل مكة مع الحجاج للتجارة فهل يجمعون ويقصرون الصلاة.؟
السائل : في عرفة والمشاعر الذين يخرجون من أهل مكة للتجارة، هل يصلون قصر وجمع في عرفة ؟
الشيخ : إيه، سمعتم السؤال؟ يقول إذا خرج أهل مكة مع الحجاج للتجارة، هل يقصرون ويجمعون أو لا؟ هذا ينبني على الخلاف هل الجمع والقصر في منى ومزدلفة وعرفة نسك أو من أجل السفر، يرى بعض العلماء أنه نسك وهذا رأي من يرى أنه لا يجوز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة ويرى آخرون أنه للسفر وأن السفر ما تعارف الناس عليه وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الناس يتزودون للخروج إلى منى وعرفة ومزدلفة ويتأهبون أهبة السفر وهذا القول اختيار شيخ الإسلام رحمه الله والدليل على هذا أنه لو كان من أجل النسك لقلنا لمن أحرم في مكة وتأخّر عن الخروج وهو من أهل مكة فإنه يجوز له القصر فالصحيح أنه من أجل السفر وبناء على ذلك نقول هؤلاء الذين يخرجون مع الحجاج للتجارة لهم القصر بقي أن نقول منى في الوقت الحاضر هل تُعتبر خارج مكة أو تعتبر من مكة؟
السائل : من مكة.
الشيخ : نعم؟
السائل : من مكة.
الشيخ : الظاهر إنه من مكة ولهذا نحن نقول للحجاج من أهل مكة الأحوط لكم أن لا تقصروا في منى كما هو المشهور من مذهب الحنابلة أيضا، مذهب الحنابلة الآن والشافعية ومن يشترط المسافة يرى أنه لا يجوز لأهل مكة أن يقصروا ولا أن يجمعوا في عرفة ولا مزدلفة ولا منى لأن كل هذه لا تبلغ المسافة لكن إذا قلنا إن الصحيح أن السفر ما تأهب الناس له فإننا نقول في الوقت الحاضر إن منى لأهل مكة حي من أحيائها في الواقع.
الشيخ : إيه، سمعتم السؤال؟ يقول إذا خرج أهل مكة مع الحجاج للتجارة، هل يقصرون ويجمعون أو لا؟ هذا ينبني على الخلاف هل الجمع والقصر في منى ومزدلفة وعرفة نسك أو من أجل السفر، يرى بعض العلماء أنه نسك وهذا رأي من يرى أنه لا يجوز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة ويرى آخرون أنه للسفر وأن السفر ما تعارف الناس عليه وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الناس يتزودون للخروج إلى منى وعرفة ومزدلفة ويتأهبون أهبة السفر وهذا القول اختيار شيخ الإسلام رحمه الله والدليل على هذا أنه لو كان من أجل النسك لقلنا لمن أحرم في مكة وتأخّر عن الخروج وهو من أهل مكة فإنه يجوز له القصر فالصحيح أنه من أجل السفر وبناء على ذلك نقول هؤلاء الذين يخرجون مع الحجاج للتجارة لهم القصر بقي أن نقول منى في الوقت الحاضر هل تُعتبر خارج مكة أو تعتبر من مكة؟
السائل : من مكة.
الشيخ : نعم؟
السائل : من مكة.
الشيخ : الظاهر إنه من مكة ولهذا نحن نقول للحجاج من أهل مكة الأحوط لكم أن لا تقصروا في منى كما هو المشهور من مذهب الحنابلة أيضا، مذهب الحنابلة الآن والشافعية ومن يشترط المسافة يرى أنه لا يجوز لأهل مكة أن يقصروا ولا أن يجمعوا في عرفة ولا مزدلفة ولا منى لأن كل هذه لا تبلغ المسافة لكن إذا قلنا إن الصحيح أن السفر ما تأهب الناس له فإننا نقول في الوقت الحاضر إن منى لأهل مكة حي من أحيائها في الواقع.
المناقشة حول المبيت بمزدلفة وأعمال يوم النحر.
الشيخ : نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق لنا أن الإنسان إذا دفع من عرفة بات في مزدلفة وله أن ينصرف منها على ما مشى عليه الفقهاء رحمه الله بعد منتصف الليل مطلقا أي سواء كان قويا أم ضعيفا وسبق لنا أن القول الراجح في هذا أنه لا يدفع إلا إذا مضى أكثر الليل وأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت ترقب غروب القمر فإذا غرُب دفعت وأن هذا هو الصحيح وهو الذي يحصل به المكث في مزدلفة أكثر الليل وسبق لنا أيضا أنه إذا وصل إلى منى فإنه يبدأ برمي جمرة العقبة ثم، إيش هذا؟ ثم نحر الهدي ثم الحلق والتقصير ثم الطواف ثم السعي وترتب هكذا على وجه الندب فإن قدّم بعضها على بعض فالصحيح أن ذلك جائز سواء كان لعذر كالجهل والنسيان أو لغير عذر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل في ذلك اليوم عن التقديم والتأخير فيقول : ( افعل ولا حرج ) وتأمّل قوله ( افعل ولا حرج ) ولم يقل لا حرج فقط بل قال ( افعل ) وافعل فعل أمر للمستقبل يعني أنك إذا فعلت في المستقبل فلا حرج وقد أبدى بعض العلماء المحققين كابن دقيق العيد وغيره أن هذا إنما يكون لمن كان معذورا لأن في بعض ألفاظ الحديث لم أشعر فظننت أن كذا قبل كذا فقال ( افعل ولا حرج ) ولكن لما كان النبي عليه الصلاة والسلام قال : ( افعل ولا حرج ) وهي للمستقبل ولم يقتصر على قوله : ( لا حرج ) عُلِم أنه لا فرق بين الناسي والجاهل وبين الذاكر والعالم وهذا كما أنه ظاهر الأدلة فهو الموافق للدين الإسلامي في مثل هذه الأزمان لأن ذلك أيسر على الناس، بقي السعي قبل الطواف فإن من العلماء من أنكر هذا وقال لا يمكن السعي قبل الطواف لأن الله قال : (( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق )) فالطواف لا يمكن أن يتقدمه السعي فمنهم من طعن في صحة الرواية " سعيت قبل أن أطوف " ومنهم من قال المراد بذلك سعي الحج لمن كان قارنا أو مفردا فأما الأول فالحديث صحيح ولا مطعن فيه وأما الثاني فإن هذا الرجل لم يسأل عن سعي سبق منذ أيام إنما سأل عن سعي حصل في ذلك اليوم ولا يصح أن يقول إن هذا السعي الذي كان بعد طواف القدوم لأن ظاهر حال السائل لا تقتضي هذا وسبق لنا أنه يحصل التحلل الأول إذا رمى وحلق أو قصّر وأن النحر لا علاقة له بالتحلّل ولكن الفقهاء رحمهم الله توسّعوا وقالوا يحصل التحلّل الأول بفعل اثنين من ثلاثة، وهي الرمي والحلق والطواف قالوا إذا رمى وطاف حلّ التحلل الأول، إذا حلق وطاف حل التحلل الأول إذا رمى وحلق حل التحلل الأول المهم إذا فعل اثنين من ثلاثة والسنة إنما جاءت بالرمي وحده أو بالرمي والحلق ولكنهم قالوا إذا كان الطواف مؤثرا في التحلل الثاني فإنه يكون مؤثرا في التحلل الأول وذلك أن الإنسان إذا رمى وحلق وطاف حل التحلل الثاني فإن كان متمتعا فيحل التحلل الثاني بعد السعي وإن كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم فكذلك فلهذا ألحقوا الطواف بالرمي والحلق وقالوا إذا فعل اثنين من ثلاثة، نعم.
وسبق لنا أن القول الراجح أن الحلق والتقصير إطلاق من محظور.
السائل : ... .
الشيخ : آه؟
السائل : نسك.
الشيخ : نسك، نعم، أنه نسك وليس إطلاقا المحظور والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم دعا للمحلقين والمقصرين والدعاء لا يكون إلا على فعل مأمور به وإذا كان مأمورا به فهو نسك وسبق لنا أن المذهب يرون أنه لا بأس من تأخيره ولو سنوات لكنه يبقى على التحلل الأول فقط ما هو على إحرامه يبقى على التحلل الأول فقط فلا يحل له النساء، على القول بأنه لا بد للتحلل الأول من الحلق أو التقصير ولكنه يترجح لي أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة لقول الله تعالى (( الحج أشهر معلومات )) .
ثم قال المؤلف : " فصل ثم يُفيض إلى مكة " يُفيض.
السائل : ... .
الشيخ : آه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ولا يلزم بتأخيره دم يعني لا يلزم بتأخير الحلق أو التقصير عن أيام منى دم بل ولا عن شهر ذي الحجة بل لو أخّره إلى عشر سنوات فليس عليه شيء ولكن هنا مسألة لو كان جاهلا إنه يجب الحلق أو التقصير ثم علم فإنا نقول احلق وقصر الآن ولا حرج عليك فيما فعلت من المحظورات قبل ذلك لأنك فعلتها جاهلا.
قال ولا بتقديمه على الرمي والنحر يعني ولا يلزم بتقديم الحلق أو التقصير على الرمي والنحر دم بل له أن يُقدمه على الرمي والنحر وليس عليه شيء وقد سبق البحث في هذه المسألة وبيّنّا أدلة ذلك من سنّة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
وسبق لنا أن القول الراجح أن الحلق والتقصير إطلاق من محظور.
السائل : ... .
الشيخ : آه؟
السائل : نسك.
الشيخ : نسك، نعم، أنه نسك وليس إطلاقا المحظور والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم دعا للمحلقين والمقصرين والدعاء لا يكون إلا على فعل مأمور به وإذا كان مأمورا به فهو نسك وسبق لنا أن المذهب يرون أنه لا بأس من تأخيره ولو سنوات لكنه يبقى على التحلل الأول فقط ما هو على إحرامه يبقى على التحلل الأول فقط فلا يحل له النساء، على القول بأنه لا بد للتحلل الأول من الحلق أو التقصير ولكنه يترجح لي أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة لقول الله تعالى (( الحج أشهر معلومات )) .
ثم قال المؤلف : " فصل ثم يُفيض إلى مكة " يُفيض.
السائل : ... .
الشيخ : آه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ولا يلزم بتأخيره دم يعني لا يلزم بتأخير الحلق أو التقصير عن أيام منى دم بل ولا عن شهر ذي الحجة بل لو أخّره إلى عشر سنوات فليس عليه شيء ولكن هنا مسألة لو كان جاهلا إنه يجب الحلق أو التقصير ثم علم فإنا نقول احلق وقصر الآن ولا حرج عليك فيما فعلت من المحظورات قبل ذلك لأنك فعلتها جاهلا.
قال ولا بتقديمه على الرمي والنحر يعني ولا يلزم بتقديم الحلق أو التقصير على الرمي والنحر دم بل له أن يُقدمه على الرمي والنحر وليس عليه شيء وقد سبق البحث في هذه المسألة وبيّنّا أدلة ذلك من سنّة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
قال المصنف :" فصل: ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة "
الشيخ : ثم قال : " فصل ثم يُفيض إلى مكة " يُفيض مأخوذ من فاض الماء يعني يفيض الحاج أو الحجيج يُفيضون إلى مكة أي ينزلون من منى إلى مكة، ومتى هذا؟ في ضحى يوم النحر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفاض إليها في الضحى " ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة " يطوف المفرد والقارن بنيّة الفريضة طواف الزيارة. نعم، يطوف المفرد والقارن بنيّة الفريضة طواف الزيارة.
أفادنا المؤلف رحمه الله أن هذا الطواف فرض لقوله بنية الفريضة وأنه لا بد من نيّته وأنه فرض وسبق الخلاف في هذه المسألة وبيّنا أن الطواف والسعي والرمي وما أشبهه كلها تعتبر أجزاء من عبادة واحدة وأن النيّة في أولها كاف عن النيّة في بقية أجزائها لأن هذه العبادة الحج عبادة مكونة أو مركبة من هذه الأجزاء فإذا نوى في أولها أجزأ عن الجميع كما لو نوى الصلاة من أولها وأفادنا في قوله يطوف المفرد والقارن أن المتمتع لا يطوف وليس كذلك وإنما أراد رحمه الله بالنص على المفرد والقارن دفع ما قيل إن المفرد والقارن يطوفان للقدوم أولا إذا لم يكونا دخلا مكة من قبل ثم يطوفان للزيارة فيلزمهما على هذا طوافان، الطواف الأول للقدوم بشرط أن لا يكون دخلها من قبل والثاني للزيارة، كيف لم يكونا دخلاها من قبل هل يُمكن هذا؟ هل يُمكن للقارن والمفرد أن لا يكونا دخلا مكة قبل طواف الإفاضة، نعم يمكن لأنه من الجائز لهما شرعا أن يذهبا من الميقات رأسا إلى منى أو إلى عرفة بخلاف المتمتع، المتمتع لا يتأتى في حقه ذلك لأنه متمتع لا بد أن يدخل مكة ويُتم عمرته فأراد المؤلف بالنص على المفرد والقارن دفع ما قيل من أنهما يطوفان للقدوم أولا إذا لم يكونا دخلا مكة ثم للزيارة وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الصواب بل هو المتعيّن وذلك أنه اجتمع عند المفرد والقارن الذين لم يدخلا مكة من قبل اجتمع لديهما طواف قدوم وطواف فرض فاكتُفِي بطواف الفرض عن طواف القدوم كما لو دخل الإنسان المسجد وقد أقيمت الصلاة أو لم تُقم وأراد أن يصلي الفريضة فإن ذلك يُجزأ عن تحية المسجد والقياس هنا في غاية الوضوح، قياس جلي واضح. ثم إنه لم يُنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن أحدا منهم طاف مرتين في يوم العيد مع أن بعض أصحابه لم يكن دخل مكة مثل عروة بن مضرّس فإنه لم يدخل مكة من قبل وعلى هذا فالصواب ما ذهب إليه المؤلف أما المتمتع فلا بد أن يطوف طواف الإفاضة ولا يطوف طواف القدوم وذلك لأنه قد طافه من قبل في العمرة على أن المذهب أن المتمتع أيضا يطوف للقدوم لكن يطوف بالقدوم بلا رمل نقول ولا اضطباع؟ لا، لا نقول ولا اضطباع لأنه قد حل ولبِس ثيابه، لبس قميصه لكن بلا رمل والصواب خلاف ذلك وأنه لا طواف للقدوم لا في حق المفرد والقارن مطلقا ولا في حق المتمتع كذلك.
أفادنا المؤلف رحمه الله أن هذا الطواف فرض لقوله بنية الفريضة وأنه لا بد من نيّته وأنه فرض وسبق الخلاف في هذه المسألة وبيّنا أن الطواف والسعي والرمي وما أشبهه كلها تعتبر أجزاء من عبادة واحدة وأن النيّة في أولها كاف عن النيّة في بقية أجزائها لأن هذه العبادة الحج عبادة مكونة أو مركبة من هذه الأجزاء فإذا نوى في أولها أجزأ عن الجميع كما لو نوى الصلاة من أولها وأفادنا في قوله يطوف المفرد والقارن أن المتمتع لا يطوف وليس كذلك وإنما أراد رحمه الله بالنص على المفرد والقارن دفع ما قيل إن المفرد والقارن يطوفان للقدوم أولا إذا لم يكونا دخلا مكة من قبل ثم يطوفان للزيارة فيلزمهما على هذا طوافان، الطواف الأول للقدوم بشرط أن لا يكون دخلها من قبل والثاني للزيارة، كيف لم يكونا دخلاها من قبل هل يُمكن هذا؟ هل يُمكن للقارن والمفرد أن لا يكونا دخلا مكة قبل طواف الإفاضة، نعم يمكن لأنه من الجائز لهما شرعا أن يذهبا من الميقات رأسا إلى منى أو إلى عرفة بخلاف المتمتع، المتمتع لا يتأتى في حقه ذلك لأنه متمتع لا بد أن يدخل مكة ويُتم عمرته فأراد المؤلف بالنص على المفرد والقارن دفع ما قيل من أنهما يطوفان للقدوم أولا إذا لم يكونا دخلا مكة ثم للزيارة وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الصواب بل هو المتعيّن وذلك أنه اجتمع عند المفرد والقارن الذين لم يدخلا مكة من قبل اجتمع لديهما طواف قدوم وطواف فرض فاكتُفِي بطواف الفرض عن طواف القدوم كما لو دخل الإنسان المسجد وقد أقيمت الصلاة أو لم تُقم وأراد أن يصلي الفريضة فإن ذلك يُجزأ عن تحية المسجد والقياس هنا في غاية الوضوح، قياس جلي واضح. ثم إنه لم يُنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن أحدا منهم طاف مرتين في يوم العيد مع أن بعض أصحابه لم يكن دخل مكة مثل عروة بن مضرّس فإنه لم يدخل مكة من قبل وعلى هذا فالصواب ما ذهب إليه المؤلف أما المتمتع فلا بد أن يطوف طواف الإفاضة ولا يطوف طواف القدوم وذلك لأنه قد طافه من قبل في العمرة على أن المذهب أن المتمتع أيضا يطوف للقدوم لكن يطوف بالقدوم بلا رمل نقول ولا اضطباع؟ لا، لا نقول ولا اضطباع لأنه قد حل ولبِس ثيابه، لبس قميصه لكن بلا رمل والصواب خلاف ذلك وأنه لا طواف للقدوم لا في حق المفرد والقارن مطلقا ولا في حق المتمتع كذلك.
قال المصنف :" وأول وقته بعد نصف ليلة النحر ويسن في يومه وله تأخيره "
الشيخ : ثم قال المؤلف : " وأول وقته " الضمير في وقته يعود على طواف الزيارة " أول وقته بعد نصف ليلة النحر " ولكن بشرط أن يسبقه الوقوف بعرفة وبمزدلفة فلو طاف بعد منتصف ليلة النحر ثم خرج إلى عرفة ومزدلفة فإنه لا يُجزئه فلو أن المؤلف رحمه الله قيّد ذلك لكان أوضح على أنه ربما يُقال إن هذا معلوم من قوله في أول الفصل ثم يفيض. لكن لا بد من ذكر أول وقته بعد نصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة ومزدلفة لقول الله تبارك وتعالى : (( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق )) ولا يمكن قضاء التفث ووفاء النذور إلا بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة ثم قال المؤلف : " ويُسنّ في يومه " يسن أي يسن طواف الزيارة في يومه أي في يوم العيد اتباعا لسنّة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه طاف في يوم العيد.
ثم قال : " وله تأخيره " أي تأخير طواف الإفاضة عن أيام منى وله تأخيره عن شهر ذي الحجة وله تأخيره إلى ربيع وله تأخيره إلى رمضان وله تأخيره إلى سنة وله تأخيره إلى سنتين وله تأخيره إلى عشر سنوات وأكثر؟ نعم؟ وأكثر لأن المؤلف قال : " وله تأخيره " ولم يُقيّده بزمن، لم يقل له تأخيره إلى كذا ولكن يبقى عليه إيش؟ التحلل الثاني، يبقى على الحل الأول حتى يطوف وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من أن له تأخيره إلى ما لا نهاية له ضعيف والصواب أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة إلا إذا كان هناك عذر كمرض لا يستطيع مع الطواف لا راكبا ولا محمولا، نعم، لا ماشيا ولا محمولا أو امرأة نفِست قبل أن تطوف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة فهنا ستبقى لمدة شهر أو أكثر أما إذا كان لغير عذر فإنه لا يحل له أن يؤخّره بل يجب أن يُبادر قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة وعُلِم من كلام المؤلف أنه لا يجب أن يطوف طواف الإفاضة يوم العيد لقوله : " يُسن في يومه وله تأخيره " وعُلِم منه أيضا أنه يبقى على حله الأول إذا أخّر طواف الإفاضة عن يوم العيد وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء بل حُكِي إجماعا أنه لا يعود حراما لو أخّر طواف الإفاضة حتى تغرب الشمس من يوم العيد ولكن ذُكِر في هذا خلاف عن بعض التابعين لحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك لكنه حديث شاذ وفي صحته نظر وهذا الحديث مقتضاه أنه لو غابت الشمس يوم العيد ولم يطف فإنه يعود حراما كما كان بالأمس ولكنه لا يُعوّل عليه لشذوذه وعدم عمل الأمة به وذلك أن الأمة لا يمكن أن تخالف مثل هذا الحديث الذي تتوافر الهمم والدواعي على نقله والعمل به لأنه من المعلوم أنه ليس كل الحجيج يطوفون طواف الإفاضة في يوم العيد ثم إنه إذا انتهى من إحرامه فقد حل ولا يعود للحرام إلا إذا عقد إحراما جديدا أما مجرد عدم المبادرة بطواف الإفاضة فإنه لا يمكن أن يكون سببا لعود التحريم بلا نية لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى ) .
ثم قال : " وله تأخيره " أي تأخير طواف الإفاضة عن أيام منى وله تأخيره عن شهر ذي الحجة وله تأخيره إلى ربيع وله تأخيره إلى رمضان وله تأخيره إلى سنة وله تأخيره إلى سنتين وله تأخيره إلى عشر سنوات وأكثر؟ نعم؟ وأكثر لأن المؤلف قال : " وله تأخيره " ولم يُقيّده بزمن، لم يقل له تأخيره إلى كذا ولكن يبقى عليه إيش؟ التحلل الثاني، يبقى على الحل الأول حتى يطوف وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من أن له تأخيره إلى ما لا نهاية له ضعيف والصواب أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة إلا إذا كان هناك عذر كمرض لا يستطيع مع الطواف لا راكبا ولا محمولا، نعم، لا ماشيا ولا محمولا أو امرأة نفِست قبل أن تطوف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة فهنا ستبقى لمدة شهر أو أكثر أما إذا كان لغير عذر فإنه لا يحل له أن يؤخّره بل يجب أن يُبادر قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة وعُلِم من كلام المؤلف أنه لا يجب أن يطوف طواف الإفاضة يوم العيد لقوله : " يُسن في يومه وله تأخيره " وعُلِم منه أيضا أنه يبقى على حله الأول إذا أخّر طواف الإفاضة عن يوم العيد وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء بل حُكِي إجماعا أنه لا يعود حراما لو أخّر طواف الإفاضة حتى تغرب الشمس من يوم العيد ولكن ذُكِر في هذا خلاف عن بعض التابعين لحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك لكنه حديث شاذ وفي صحته نظر وهذا الحديث مقتضاه أنه لو غابت الشمس يوم العيد ولم يطف فإنه يعود حراما كما كان بالأمس ولكنه لا يُعوّل عليه لشذوذه وعدم عمل الأمة به وذلك أن الأمة لا يمكن أن تخالف مثل هذا الحديث الذي تتوافر الهمم والدواعي على نقله والعمل به لأنه من المعلوم أنه ليس كل الحجيج يطوفون طواف الإفاضة في يوم العيد ثم إنه إذا انتهى من إحرامه فقد حل ولا يعود للحرام إلا إذا عقد إحراما جديدا أما مجرد عدم المبادرة بطواف الإفاضة فإنه لا يمكن أن يكون سببا لعود التحريم بلا نية لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى ) .
قال المصنف :" ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم "
الشيخ : قال المؤلف : " ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا " يسعى بين الصفا والمروة على صفة ما سبق يبدأ بالصفا أولا ويختم بالمروة " إن كان متمتعا" ومن المتمتع عقيلي؟ من المتمتع؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول هو الذي أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حل منها وأحرم بالحج من عامه فيلزمه أن يسعى مطلقا وذلك لأنه يلزمه طوافان وسعيان طواف للعمرة طواف للحج سعي للعمرة سعي للحج أما المفرد والقارن قال المؤلف، نعم، " أو كان غيره " أي غير متمتع وهو المفرد والقارن " ولم يكن سعى مع طواف القدوم " فإن سعى فلا يُعيد السعي لقول جابر رضي الله عنه : ( لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بالصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول ) لم يطف ولا أصحابه إلا طوافا واحدا طوافه الأول وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه سعوا بعد طواف القدوم وظاهر هذا الحديث الذي سقته الآن أن المتمتع لا يسعى لأن كثيرا من الصحابة تمتعوا لأنهم لم يسوقوا الهدي وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع ولكن هذا الظاهر يجب حمله على أن المراد بأصحابه الذين بقوا على إحرامهم لسوقهم الهدي فهو عام أريد به الخاص ويدل هذا ما رواه البخاري من حديثي عائشة وابن عباس رضي الله عنهما مما يدل على ذلك وهذا هو الصحيح أن المتمتع يلزمه سعي للحج كما يلزمه سعي للعمرة.
يقول " ولم يكن سعى مع طواف القدوم " فهمنا من قول المؤلف " ولم يكن سعى مع طواف القدوم " يعني غير المتمتع أن القارن والمفرد يجوز لهما أن يقدما سعي الحج بعد طواف القدوم ويجوز أن يؤخّرا، كل هذا جائز ولكن أيهما أفضل؟ الأفضل والله أعلم أن يُقدَّم بعد طواف القدوم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدّمه، على أنه قد يقول قائل أنا أنازع في هذا الدليل لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قدّمه ليُعلّم أصحابه وعامة أصحابه يحتاجون إلى السعي لأنهم تمتعوا فلا يدل تقديمه إياه على وجه قطعي أن الأفضل تقديم السعي للمفرد والقارن بعد طواف القدوم لكن نحن نجيب عن هذا الإيراد بأن الأصل أن ما فعله النبي مع فهو سنّة واحتمال أن يكون ذلك من أجل أن يعلم أصحابه أو نحو ذلك هذا أمر محتمل لكن إبقاء النص على ظاهره أولى ولأنه في الغالب إذا سعى بعد طواف القدوم يكون أسهل لأن الزحام أسهل من الزحام في يوم العيد وفي أيام التشريق.
قال : " ولم يكن سعى مع طواف القدوم " .
السائل : ... .
الشيخ : يقول هو الذي أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حل منها وأحرم بالحج من عامه فيلزمه أن يسعى مطلقا وذلك لأنه يلزمه طوافان وسعيان طواف للعمرة طواف للحج سعي للعمرة سعي للحج أما المفرد والقارن قال المؤلف، نعم، " أو كان غيره " أي غير متمتع وهو المفرد والقارن " ولم يكن سعى مع طواف القدوم " فإن سعى فلا يُعيد السعي لقول جابر رضي الله عنه : ( لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بالصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول ) لم يطف ولا أصحابه إلا طوافا واحدا طوافه الأول وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه سعوا بعد طواف القدوم وظاهر هذا الحديث الذي سقته الآن أن المتمتع لا يسعى لأن كثيرا من الصحابة تمتعوا لأنهم لم يسوقوا الهدي وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع ولكن هذا الظاهر يجب حمله على أن المراد بأصحابه الذين بقوا على إحرامهم لسوقهم الهدي فهو عام أريد به الخاص ويدل هذا ما رواه البخاري من حديثي عائشة وابن عباس رضي الله عنهما مما يدل على ذلك وهذا هو الصحيح أن المتمتع يلزمه سعي للحج كما يلزمه سعي للعمرة.
يقول " ولم يكن سعى مع طواف القدوم " فهمنا من قول المؤلف " ولم يكن سعى مع طواف القدوم " يعني غير المتمتع أن القارن والمفرد يجوز لهما أن يقدما سعي الحج بعد طواف القدوم ويجوز أن يؤخّرا، كل هذا جائز ولكن أيهما أفضل؟ الأفضل والله أعلم أن يُقدَّم بعد طواف القدوم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدّمه، على أنه قد يقول قائل أنا أنازع في هذا الدليل لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قدّمه ليُعلّم أصحابه وعامة أصحابه يحتاجون إلى السعي لأنهم تمتعوا فلا يدل تقديمه إياه على وجه قطعي أن الأفضل تقديم السعي للمفرد والقارن بعد طواف القدوم لكن نحن نجيب عن هذا الإيراد بأن الأصل أن ما فعله النبي مع فهو سنّة واحتمال أن يكون ذلك من أجل أن يعلم أصحابه أو نحو ذلك هذا أمر محتمل لكن إبقاء النص على ظاهره أولى ولأنه في الغالب إذا سعى بعد طواف القدوم يكون أسهل لأن الزحام أسهل من الزحام في يوم العيد وفي أيام التشريق.
قال : " ولم يكن سعى مع طواف القدوم " .
10 - قال المصنف :" ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم " أستمع حفظ
قال المصنف :" ثم قد حل له كل شيء "
الشيخ : ثم قد حل له كل شيء، حل له أي للحاج كل شيء كل شيء؟ حتى شرب الخمر؟
السائل : لا كل شيء ... .
الشيخ : إيه كل شيء.
السائل : ... .
الشيخ : هذا عام أريد به الخاص أي كل شيء حرُم عليه بالإحرام فإنه يحل له إذا طاف وسعى طواف الإفاضة وسعى سعي الحج إذا كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يكن سعى مع طواف القدوم وفي هذا إشارة أو في هذا دليل على أن العام ولو كان بلفظ الكل قد يُراد به الخاص، ما الذي يُعيّنه أن المراد الخاص؟ السياق، ومن ذلك قوله تعالى : (( تدمر كل شيء بأمر ربها )) أي ريح عاد فهل هي دمرت السماوات والأرض؟ لا، بل ولا المساكن لم تدمّرها (( فأصبحوا لا يُرى إلا مساكنهم )) فالمراد بكل شيء أي مما أمرت أن تدمره أو كل شيء مما يتعلق بهؤلاء القوم الذين كذبوا هودا.
" ثم قد حل له كل شيء " حتى النساء؟
السائل : نعم.
الشيخ : حتى النساء إذًا يمكن للرجل إذا كان أهله معه أن يستمتع بأهله في آخر يوم العيد أو لا يمكن؟
السائل : يمكن.
الشيخ : يمكن، يرمي ويحلق أو يقصر ويطوف ويسعى، هل يمكن أن يستمتع بأهله ليلة العيد؟
السائل : لا.
سائل آخر : نعم.
الشيخ : انتبهوا يا إخوان؟
السائل : ... .
الشيخ : على ما قرأتم في كلام المؤلف؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذا كان يجوز الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل فدفع ورمى وذهب إلى مكة وطاف وسعى قبل الفجر يُمكن؟
السائل : ... .
الشيخ : آه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، واقع يمديه ما في إشكال خصوصا الآن في أيامنا هذه المواصلات قليلة سهلة، المهم أنه يمكن لكن على القول الذي اخترناه وأنه لا يدفع إلا في آخر الليل قد يكون هذا متعذرا لكن على ما مشى عليه المؤلف يكون ممكنا، نعم، ثم قال حل له كل شيء.
السائل : لا كل شيء ... .
الشيخ : إيه كل شيء.
السائل : ... .
الشيخ : هذا عام أريد به الخاص أي كل شيء حرُم عليه بالإحرام فإنه يحل له إذا طاف وسعى طواف الإفاضة وسعى سعي الحج إذا كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يكن سعى مع طواف القدوم وفي هذا إشارة أو في هذا دليل على أن العام ولو كان بلفظ الكل قد يُراد به الخاص، ما الذي يُعيّنه أن المراد الخاص؟ السياق، ومن ذلك قوله تعالى : (( تدمر كل شيء بأمر ربها )) أي ريح عاد فهل هي دمرت السماوات والأرض؟ لا، بل ولا المساكن لم تدمّرها (( فأصبحوا لا يُرى إلا مساكنهم )) فالمراد بكل شيء أي مما أمرت أن تدمره أو كل شيء مما يتعلق بهؤلاء القوم الذين كذبوا هودا.
" ثم قد حل له كل شيء " حتى النساء؟
السائل : نعم.
الشيخ : حتى النساء إذًا يمكن للرجل إذا كان أهله معه أن يستمتع بأهله في آخر يوم العيد أو لا يمكن؟
السائل : يمكن.
الشيخ : يمكن، يرمي ويحلق أو يقصر ويطوف ويسعى، هل يمكن أن يستمتع بأهله ليلة العيد؟
السائل : لا.
سائل آخر : نعم.
الشيخ : انتبهوا يا إخوان؟
السائل : ... .
الشيخ : على ما قرأتم في كلام المؤلف؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذا كان يجوز الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل فدفع ورمى وذهب إلى مكة وطاف وسعى قبل الفجر يُمكن؟
السائل : ... .
الشيخ : آه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، واقع يمديه ما في إشكال خصوصا الآن في أيامنا هذه المواصلات قليلة سهلة، المهم أنه يمكن لكن على القول الذي اخترناه وأنه لا يدفع إلا في آخر الليل قد يكون هذا متعذرا لكن على ما مشى عليه المؤلف يكون ممكنا، نعم، ثم قال حل له كل شيء.
قال المصنف :" ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد "
الشيخ : قال : " ثم يشرب من ماء زمزم " لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما طاف طواف الإفاضة شرِب من ماء زمزم وقوله : " لما أحب " أن ينويه لما أحب إذا كان مريضا وشرب من أجل أن يذهب مرضه فليفعل إذا كان عطشانا شرب لأجل الري فليفعل، إذا كان كثير النسيان فشرب ليقوى حفظه، نعم، فليفعله، نعم، وقد فعل ذلك بعض المحدثين لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( ماء زمزم لما شُرِب له ) والحديث حسن ( ماء زمزم لما شُرِب له ) إذًا ينبغي أن تنوي ما تحب أن يكون حاصلا بهذا الماء ولهذا قال المؤلف : " لما أحب " .
قال : " ويتضلع منه " ما معنى يتضلع؟
السائل : ... .
الشيخ : أي يملأ بطنه حتى يمتلئ ما بين أضلاعه لأن هذا الماء خير وقد ورد حديث لكن فيه نظر ( أن آية ما بين الإيمان والنفاق التضلع من ماء زمزم ) وذلك لأن ماء زمزم ليس عذبا حُلوا بل هو يميل إلى الملوحة والإنسان المؤمن لا يشرب من هذا الماء الذي يميل إلى الملوحة إلا إيمانا بما فيه من البركة فيكون التضلع منه دليلا على الإيمان. فإن قال قائل هل يفعل شيئا آخر كالرش على البدن وعلى الثوب أو أن يغسل به أثوابا يجعلها لكفنه كما كان الناس يفعلون ذلك، نحن شاهدناهم قبل أن يكثر الحجيج يشترون طيق كثيرة بيضاء ويغسلونها بماء زمزم وينشرونها على الساحة ويقولون هذه نجعلها أكفانا لنا، نقول لا نحن لا نتجاوز في التبرك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا نتجاوز إليه بل نقول ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور أخذنا به وما لا فلا.
ثم قال : " ويدعو بما ورد " متى؟ يدعو إذا شرب من ماء زمزم بما ورد وعندنا يقول الشارح فيقول : " بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريّا وشِبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك " هكذا قال المؤلف إنه ورد فمن يُخرّج لنا هذا الحديث؟ نعم؟ ما شاء الله. طيب.
نبدأ بالأول من أنت؟
السائل : ... .
الشيخ : آه؟
السائل : علي بن عويد .
الشيخ : علي بن عويد؟ طيب، متى؟ تأتي به غدا إن شاء الله، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه طيب إن شاء الله، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ما هي عند، عندك؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا ذكرنا أشرنا إلى أنه ضعيف وأن وجهه لو صح إن الماء ليس بعذب ولا يتروّى به إلا من آمن بفائدته لكن فيه أيضا يرش على بدنه وثوبه ويستقبل القبلة ويتنفس ثلاثا، هذا أيضا يحتاج إلى إثبات. عبد الله باطرفي تقوم بذلك؟ نعم.
ثم قال المؤلف.
قال : " ويتضلع منه " ما معنى يتضلع؟
السائل : ... .
الشيخ : أي يملأ بطنه حتى يمتلئ ما بين أضلاعه لأن هذا الماء خير وقد ورد حديث لكن فيه نظر ( أن آية ما بين الإيمان والنفاق التضلع من ماء زمزم ) وذلك لأن ماء زمزم ليس عذبا حُلوا بل هو يميل إلى الملوحة والإنسان المؤمن لا يشرب من هذا الماء الذي يميل إلى الملوحة إلا إيمانا بما فيه من البركة فيكون التضلع منه دليلا على الإيمان. فإن قال قائل هل يفعل شيئا آخر كالرش على البدن وعلى الثوب أو أن يغسل به أثوابا يجعلها لكفنه كما كان الناس يفعلون ذلك، نحن شاهدناهم قبل أن يكثر الحجيج يشترون طيق كثيرة بيضاء ويغسلونها بماء زمزم وينشرونها على الساحة ويقولون هذه نجعلها أكفانا لنا، نقول لا نحن لا نتجاوز في التبرك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا نتجاوز إليه بل نقول ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور أخذنا به وما لا فلا.
ثم قال : " ويدعو بما ورد " متى؟ يدعو إذا شرب من ماء زمزم بما ورد وعندنا يقول الشارح فيقول : " بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريّا وشِبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك " هكذا قال المؤلف إنه ورد فمن يُخرّج لنا هذا الحديث؟ نعم؟ ما شاء الله. طيب.
نبدأ بالأول من أنت؟
السائل : ... .
الشيخ : آه؟
السائل : علي بن عويد .
الشيخ : علي بن عويد؟ طيب، متى؟ تأتي به غدا إن شاء الله، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه طيب إن شاء الله، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ما هي عند، عندك؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا ذكرنا أشرنا إلى أنه ضعيف وأن وجهه لو صح إن الماء ليس بعذب ولا يتروّى به إلا من آمن بفائدته لكن فيه أيضا يرش على بدنه وثوبه ويستقبل القبلة ويتنفس ثلاثا، هذا أيضا يحتاج إلى إثبات. عبد الله باطرفي تقوم بذلك؟ نعم.
ثم قال المؤلف.
قال المصنف :" ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال "
الشيخ : " ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال " يرجع متى؟ ثم يرجع من مكة بعد أن يطوف ويسعى يرجع فيبيت في منى ثلاث ليال، هذا إن تأخّر وإن تعجّل فليلتين.
ما هما الليالي الثلاث؟ الحادي عشرة والثاني عشرة والثالث عشرة، هذا إن تأخّر وإن تعجّل فالحادية عشرة والثانية عشرة.
ما هما الليالي الثلاث؟ الحادي عشرة والثاني عشرة والثالث عشرة، هذا إن تأخّر وإن تعجّل فالحادية عشرة والثانية عشرة.
قال المصنف :" فيرمي الجمرة الأولى وتلى مسجد الخيف بسبع حصيات ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا ثم الوسطى مثلها ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها "
الشيخ : فيرمي الجمرات فيرمي الجمرة الأولى متى؟ بعد الزوال وسيذكر المؤلف.
" الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات ويجعلها عن يساره ويتأخّر قليلا ثم الوسطى ويدعو طويلا ثم الوسطى مثلها ثم جمرة العقبة ".
صفة الرمي على المذهب يقول رحمه الله : " يرمي الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف " وتسمى الجمرة الصغرى، يقول : " ويجعلها عن يساره " حال الرمي، يستقبل القبلة وتكون الجمرة عن يساره فمثلا الجمرة هنا والقبلة هنا يستقبل القبلة ويرمي هكذا، نعم، ما يرمي تلقاء وجهه، يرمي هكذا، نعم، نحن نتكلم على ما يدل عليه كلام المؤلف ثم نعود إن شاء الله ننظر.
قال : " ويتأخر قليلا " يتأخّر بمعنى يُبعد، إلى أي مدى؟ إلى موضع لا يناله فيه الحصى ولا يتأذى بالزحام ويدعو طويلا يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بقدر سورة البقرة وعلى هذا فيُطيل الدعاء مستقبل القبلة رافعا يديه ثم الوسطى مثلها لكن يجعلها عن يمينه على كلام الأصحاب رحمهم الله، الوسطى يرمي بسبع حصيات متعاقبات ويجعلها عن يمينه، هكذا الجمرة هنا والقبلة هنا يجعلها عن يمينه.
... يرمي كذا، نعم، وهذا فيه صعوبة والذي يمكن بسهولة إذا كان الرجل يعمل بيديه جميعا، نعم، لأن بعض الناس تكون قوة يده اليسرى كقوة يده اليمنى فهذا إن جعل الجمرة عن يساره رمى باليمنى وإن جعلها عن يمينه رمى باليسرى، نعم.
" ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها "، نعم، جمرة العقبة يرميها بسبع حصيات متعاقبات ويستقبل القبلة ويرمي من بطن الوادي ويجعلها عن يمينه، كيف يفعل؟ كالوسطى يجعلها عن يمينه والقبلة أمامه ويرمي هكذا ولكن الصحيح خلاف ما قال المؤلف، الصحيح أنه يرمي مستقبل القبلة في الأولى والوسطى والجمرة بين يديه وما ذكره من الصفة فهي أولا لا دليل عليها والثاني أن فيها صعوبة والثالث أنها في وقتنا غير ممكنة.
عسى أن يحصل للإنسان أن يرمي الجمرة تلقاء وجهه، فالصواب أنه يرمي الجمرة ولو كان في سعة تلقاء وجهه مستقبل القبلة الأولى والوسطى أما الثانية فيرميها مستقبل الجمرة وتكون الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رماها كذلك وقال : " هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة " يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحينئذ يُستثنى من استقبال القبلة في رمي الجمرات جمرة العقبة، يجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل الجمرة.
وإنما كان الأمر كذلك لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تستقبل القبلة وترمي جمرة العقبة بحيث تكون بين يديك لماذا؟ لأجل الجبل لأنها هي ملصقة بالجبل فلا يمكن وفي هذا دليل واضح على أن المقصود هو استقبال إيش؟ الجمرة سواء استقبلت القبلة أم لم تستقبل لكن في الجمرة الأولى والوسطى يمكن أن تجمع بين استقبال القبلة واستقبال الجمرة أما في العقبة فلا يمكن أن تجمع بين استقبال القبلة واستقبال الجمرة ولذلك فُضِّل أو اعتبر استقبال الجمرة.
قال : " ولا يقف عندها " لا يقف عند جمرة العقبة وإنما يقف بعد الأولى وبعد الوسطى ولا يقف بعد العقبة لماذا؟ قال العلماء : لأن الدعاء التابع للعبادة يكون في جوف العبادة ولا يكون بعدها، انتبه، يكون في جوف العبادة ولا يكون بعدها وهذا على قاعدة شيخ الإسلام بن تيمية واضح ولهذا يرى أن الإنسان إذا أراد أن يدعو في الصلاة فليدع قبل أن يُسلّم لا بعد أن يسلم لا في الفريضة ولا في النافلة وقد سبق لنا بيان هذا وبه نعرف أيضا أن الدعاء على الصفا والمروة يكون في أول الأشواط لا في آخره فيكون آخر شوط على المروة ليس فيه دعاء لأنه انتهى انتهى السعي ولا دعاء بعده وإنما يكون الدعاء في مقدمة الشوط كما كان التكبير أيضا في الطواف في مقدمة الشوط وعليه فإذا انتهى من السعي عند المروة ينصرف، إذا انتهى من الطواف عند الحجر ينصرف ولا حاجة إلى التقبيل أو الاستلام أو الإشارة.
قال المؤلف : " مستقبل القبلة " قبلها " في كل يوم من أيام التشريق يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا، في كل يوم من أيام التشريق واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أو من طلوع الشمس إلى غروب الشمس لكنه ليس كل اليوم بل يقول المؤلف بعد الزوال، وعليه يكون وقت الرمي من زوال الشمس إلى غروبها فلا يجزئ الرمي قبل الزوال ولا يجزئ بعد الغروب لأن ذلك خارج عن اليوم.
" الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات ويجعلها عن يساره ويتأخّر قليلا ثم الوسطى ويدعو طويلا ثم الوسطى مثلها ثم جمرة العقبة ".
صفة الرمي على المذهب يقول رحمه الله : " يرمي الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف " وتسمى الجمرة الصغرى، يقول : " ويجعلها عن يساره " حال الرمي، يستقبل القبلة وتكون الجمرة عن يساره فمثلا الجمرة هنا والقبلة هنا يستقبل القبلة ويرمي هكذا، نعم، ما يرمي تلقاء وجهه، يرمي هكذا، نعم، نحن نتكلم على ما يدل عليه كلام المؤلف ثم نعود إن شاء الله ننظر.
قال : " ويتأخر قليلا " يتأخّر بمعنى يُبعد، إلى أي مدى؟ إلى موضع لا يناله فيه الحصى ولا يتأذى بالزحام ويدعو طويلا يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بقدر سورة البقرة وعلى هذا فيُطيل الدعاء مستقبل القبلة رافعا يديه ثم الوسطى مثلها لكن يجعلها عن يمينه على كلام الأصحاب رحمهم الله، الوسطى يرمي بسبع حصيات متعاقبات ويجعلها عن يمينه، هكذا الجمرة هنا والقبلة هنا يجعلها عن يمينه.
... يرمي كذا، نعم، وهذا فيه صعوبة والذي يمكن بسهولة إذا كان الرجل يعمل بيديه جميعا، نعم، لأن بعض الناس تكون قوة يده اليسرى كقوة يده اليمنى فهذا إن جعل الجمرة عن يساره رمى باليمنى وإن جعلها عن يمينه رمى باليسرى، نعم.
" ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها "، نعم، جمرة العقبة يرميها بسبع حصيات متعاقبات ويستقبل القبلة ويرمي من بطن الوادي ويجعلها عن يمينه، كيف يفعل؟ كالوسطى يجعلها عن يمينه والقبلة أمامه ويرمي هكذا ولكن الصحيح خلاف ما قال المؤلف، الصحيح أنه يرمي مستقبل القبلة في الأولى والوسطى والجمرة بين يديه وما ذكره من الصفة فهي أولا لا دليل عليها والثاني أن فيها صعوبة والثالث أنها في وقتنا غير ممكنة.
عسى أن يحصل للإنسان أن يرمي الجمرة تلقاء وجهه، فالصواب أنه يرمي الجمرة ولو كان في سعة تلقاء وجهه مستقبل القبلة الأولى والوسطى أما الثانية فيرميها مستقبل الجمرة وتكون الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رماها كذلك وقال : " هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة " يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحينئذ يُستثنى من استقبال القبلة في رمي الجمرات جمرة العقبة، يجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل الجمرة.
وإنما كان الأمر كذلك لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تستقبل القبلة وترمي جمرة العقبة بحيث تكون بين يديك لماذا؟ لأجل الجبل لأنها هي ملصقة بالجبل فلا يمكن وفي هذا دليل واضح على أن المقصود هو استقبال إيش؟ الجمرة سواء استقبلت القبلة أم لم تستقبل لكن في الجمرة الأولى والوسطى يمكن أن تجمع بين استقبال القبلة واستقبال الجمرة أما في العقبة فلا يمكن أن تجمع بين استقبال القبلة واستقبال الجمرة ولذلك فُضِّل أو اعتبر استقبال الجمرة.
قال : " ولا يقف عندها " لا يقف عند جمرة العقبة وإنما يقف بعد الأولى وبعد الوسطى ولا يقف بعد العقبة لماذا؟ قال العلماء : لأن الدعاء التابع للعبادة يكون في جوف العبادة ولا يكون بعدها، انتبه، يكون في جوف العبادة ولا يكون بعدها وهذا على قاعدة شيخ الإسلام بن تيمية واضح ولهذا يرى أن الإنسان إذا أراد أن يدعو في الصلاة فليدع قبل أن يُسلّم لا بعد أن يسلم لا في الفريضة ولا في النافلة وقد سبق لنا بيان هذا وبه نعرف أيضا أن الدعاء على الصفا والمروة يكون في أول الأشواط لا في آخره فيكون آخر شوط على المروة ليس فيه دعاء لأنه انتهى انتهى السعي ولا دعاء بعده وإنما يكون الدعاء في مقدمة الشوط كما كان التكبير أيضا في الطواف في مقدمة الشوط وعليه فإذا انتهى من السعي عند المروة ينصرف، إذا انتهى من الطواف عند الحجر ينصرف ولا حاجة إلى التقبيل أو الاستلام أو الإشارة.
قال المؤلف : " مستقبل القبلة " قبلها " في كل يوم من أيام التشريق يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا، في كل يوم من أيام التشريق واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أو من طلوع الشمس إلى غروب الشمس لكنه ليس كل اليوم بل يقول المؤلف بعد الزوال، وعليه يكون وقت الرمي من زوال الشمس إلى غروبها فلا يجزئ الرمي قبل الزوال ولا يجزئ بعد الغروب لأن ذلك خارج عن اليوم.
اضيفت في - 2006-04-10