كتاب صفة الصلاة-02a
تتمة شرح قول المؤلف :" ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه "
الشيخ : لا عن العضو الذي يسجد عليه وهو واضح لمن تأمله، ثم هو أيضا مناسب للترتيب البدني، الترتيب البدني.
السائل : ... .
الشيخ : الركبتين قبل اليدين، الرجلان على الأرض معروف ثم الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة، هذا الترتيب البدني، كما أنه في القيام يبدأ بإيش؟
السائل : ... .
سائل آخر : بالجبهة.
الشيخ : ... بالجبهة ثم اليدين ثم الركبتين، طيب، التكبير متى يكون؟
السائل : ... .
الشيخ : من حين يهوي إلى أن يصل إلى السجود فإن تقدّم على المذهب لا يصح، وإن تأخّر لا يصح والصواب أنه إذا تقدّم أو تأخّر وصار جزء منه أو أكثره حال الهوي فإنه لا يضر إن شاء الله تعالى.
السائل : ... .
الشيخ : الركبتين قبل اليدين، الرجلان على الأرض معروف ثم الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة، هذا الترتيب البدني، كما أنه في القيام يبدأ بإيش؟
السائل : ... .
سائل آخر : بالجبهة.
الشيخ : ... بالجبهة ثم اليدين ثم الركبتين، طيب، التكبير متى يكون؟
السائل : ... .
الشيخ : من حين يهوي إلى أن يصل إلى السجود فإن تقدّم على المذهب لا يصح، وإن تأخّر لا يصح والصواب أنه إذا تقدّم أو تأخّر وصار جزء منه أو أكثره حال الهوي فإنه لا يضر إن شاء الله تعالى.
1 - تتمة شرح قول المؤلف :" ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه " أستمع حفظ
قال المؤلف :" ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود "
الشيخ : قال " ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود " يعني يجزئه السجود ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود، الحائل يعني الذي يمنع مباشرة المصلى لكن اشترط المؤلف أن لا يكون من أعضاء السجود، فإن كان من أعضاء السجود لم يصح، مثال الذي من أعضاء السجود أن يسجد على كفيه فهنا سجد على حائل لكنه.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : من أعضاء السجود.
الشيخ : من أعضاء السجود فلا يصح إذ أنه يُقال في هذا سجد على ستة أعضاء، طيب، وقوله " ولو مع حائل " كأنه يُشير إلى خلاف لأن الحائل غير أعضاء السجود إما متّصل بالإنسان وإما منفصل، فإن كان منفصلا فلا بأس به، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على الخُمرة وهي صغيرة بمنزلة المنديل وإن كان متّصلا فلا يسجد عليه لقول أنس بن مالك رضي الله عنه ( كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدّة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمكّن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه ) وحينئذ نقول الحائل ثلاثة أقسام: قسم لا يصح معه السجود، متى؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان من أعضاء السجود، وقسم لا بأس به إذا كان منفصلا، وقسم يجوز عند الحاجة وهو ما إذا كان متّصلا، هذا ما لم يكن من شعار الرافضة فإن كان من شعار الرافضة فإنهم يسجدون على ما يخص الجبهة فقط هذا لا يجوز أن يستعمله الإنسان اللهم إلا للضرورة القصوى ولهذا نص العلماء على أنه يُكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه وعلّلوا ذلك بأنه من صنيع الرافضة، أي نعم، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عن السجود، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : مأموم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : من أعضاء السجود.
الشيخ : من أعضاء السجود فلا يصح إذ أنه يُقال في هذا سجد على ستة أعضاء، طيب، وقوله " ولو مع حائل " كأنه يُشير إلى خلاف لأن الحائل غير أعضاء السجود إما متّصل بالإنسان وإما منفصل، فإن كان منفصلا فلا بأس به، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على الخُمرة وهي صغيرة بمنزلة المنديل وإن كان متّصلا فلا يسجد عليه لقول أنس بن مالك رضي الله عنه ( كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدّة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمكّن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه ) وحينئذ نقول الحائل ثلاثة أقسام: قسم لا يصح معه السجود، متى؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان من أعضاء السجود، وقسم لا بأس به إذا كان منفصلا، وقسم يجوز عند الحاجة وهو ما إذا كان متّصلا، هذا ما لم يكن من شعار الرافضة فإن كان من شعار الرافضة فإنهم يسجدون على ما يخص الجبهة فقط هذا لا يجوز أن يستعمله الإنسان اللهم إلا للضرورة القصوى ولهذا نص العلماء على أنه يُكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه وعلّلوا ذلك بأنه من صنيع الرافضة، أي نعم، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عن السجود، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : مأموم؟
شخص يصلي فركع ثم رفع فعلم أن وراءه جماعة فأعاد الركوع فما حكمه.؟
السائل : شخص يبدأ.
الشيخ : أي نعم.
السائل : صلى في جماعة، في مسألة ترك الجماعة، ترك ولم ... .
الشيخ : ولم يجهر بالتكبير.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : عشان ... .
الشيخ : إيه غلط، سمعتم سؤاله؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول إمام نسي أنه إمام فكبّر للركوع ولما قال سمع الله لمن حمده عرف إن وراءه جماعة فركع من أجل خاطرهم، ركع ركعة ثانية نقول هذا حرام ما يجوز، لكن ماذا يفعلون؟ نقول يركعون ثم يتابعون، إيه.
السائل : يسجد ... ؟
الشيخ : يسجد للسهو نعم.
السائل : وإذا كان ... .
الشيخ : انتهى الوقت جزاكم الله خيرا.
السائل : ... وعلى ءاله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى " ثم يخر مكبّرا ساجدا على سبعة أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرّق ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه ويقول رب اغفر لي ويسجد الثانية كالأولى " .
الشيخ : أي نعم.
السائل : صلى في جماعة، في مسألة ترك الجماعة، ترك ولم ... .
الشيخ : ولم يجهر بالتكبير.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : عشان ... .
الشيخ : إيه غلط، سمعتم سؤاله؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول إمام نسي أنه إمام فكبّر للركوع ولما قال سمع الله لمن حمده عرف إن وراءه جماعة فركع من أجل خاطرهم، ركع ركعة ثانية نقول هذا حرام ما يجوز، لكن ماذا يفعلون؟ نقول يركعون ثم يتابعون، إيه.
السائل : يسجد ... ؟
الشيخ : يسجد للسهو نعم.
السائل : وإذا كان ... .
الشيخ : انتهى الوقت جزاكم الله خيرا.
السائل : ... وعلى ءاله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى " ثم يخر مكبّرا ساجدا على سبعة أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرّق ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه ويقول رب اغفر لي ويسجد الثانية كالأولى " .
ما هي حال اليدين بعد الرفع من الركوع.؟
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
سألنا أحد الطلبة عن حال اليدين بعد الرفع من الركوع لأن المؤلف ما ذكرها رحمه الله فسألنا عن ذلك فنقول إن الإمام أحمد رحمه الله قال إن شاء أرسلهما وإن شاء وضع يده اليمنى على اليسرى كما قبل الركوع فجعله مخيّرا، واختار بعض العلماء أنه يضع يده اليمنى على اليسرى، واختار بعضهم أنه لا يضع حتى وصل إلى أن قال إنه بدعة، وسأعلّق على كلمة إنه بدعة فهذه ثلاثة أقوال، القول الأول أنه يخيّر وأنه إن أرسل فسنّة وإن وضع فسنّة وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله نصّ عليه، وكأنه رحمه الله لما لم يثبت إرسال اليدين ولا وضع اليد اليمنى على اليسرى جعل الإنسان مخيّرا لأننا لا نقول لا بهذا ولا بهذا، وأما من قال بالإستحباب فحجّته حديث سهل بن سعد قال " كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة " ووجه الدلالة أن قوله " في الصلاة " يعم جميع أجزائها فيخرج منه الركوع لأن وضع اليد إيش؟ على الركبتين والسجود لأن اليد على الأرض والجلوس لأن اليد على الفخذين فيبقى القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز، أما حجة الأخرين الذي يقول إنه لا يضع فيقول إن الأصل إبقاء الجسد على ما هو عليه حتى يقوم دليل على أنه على خلاف الأصل ولا دليل في المسألة وكأن هذا القول يرمي إلى أنه لا بد من دليل خاص على كل عمل بخصوصه فالمسألة من باب الإجتهاد والواجب على الإنسان أن يأخذ بما ترجّح عنده من سنّة الرسول صلى الله عليه وسلم (( ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) والراجح عندي أنه يضع يده اليمنى على اليسرى بعد الركوع كما قال لأن حديث سهل بن سعد واضح ولكن القول بأنه بدعة صعب، لأننا لو بدّعنا كل من خالفنا في المسائل الفقهية لم نكد نجد مسألة إلا والعلماء الأخرون فيها مبتدعة وهذا صعب لأنه إذا كان إما مصيب وإلا مبتدع ما هو بصحيح هذا فمسائل الإجتهاد الكل منهم مصيب في اجتهاده لا في موافقة الحق، انتبهوا، الكل من المجتهدين مصيب في اجتهاده لا في موافقة الحق لأن الحق واحد ولا يُمكن أن يكون الحق مع الرجل وخصمه أبدا لكن اجتهاد حق، كل يجتهد، وقد علِم كل أناس مشربهم وهذه نقطة مهمّة وهي المسائل الفقهية إذا خالفنا فيها أحد لا يحق لنا أن نقول إنه مبتدع مادمنا مجتهدين نحن وهو كيف نقول إنه مبتدع وفيه احتمال أننا نحن مبتدعون، أليس كذلك؟ لأنه لا ينزل علينا الوحي فإذًا نقول اجتهادنا ليس ملزما له واجتهاده ليس ملزما لنا والكل مختصمون عند الله عزّ وجلّ ولكن نقول المسائل الخلافية التي لها مساغ في اجتهاد لا يمكن أن نبدّع غيرنا فيها، انتبهوا لهذه النقطة، لأنك لو بدّعت ... الفقهاء لا تكاد تجد صفحة إلا وفيها خلاف إما بين المذاهب أو بين علماء المذهب الواحد لكن نقول هذا مرجوح، هذا ضعيف أو ما أشبه ذلك ولا نبدّع ولا نضلّل، سبق أيضا لنا هذه المسألة.
سألنا أحد الطلبة عن حال اليدين بعد الرفع من الركوع لأن المؤلف ما ذكرها رحمه الله فسألنا عن ذلك فنقول إن الإمام أحمد رحمه الله قال إن شاء أرسلهما وإن شاء وضع يده اليمنى على اليسرى كما قبل الركوع فجعله مخيّرا، واختار بعض العلماء أنه يضع يده اليمنى على اليسرى، واختار بعضهم أنه لا يضع حتى وصل إلى أن قال إنه بدعة، وسأعلّق على كلمة إنه بدعة فهذه ثلاثة أقوال، القول الأول أنه يخيّر وأنه إن أرسل فسنّة وإن وضع فسنّة وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله نصّ عليه، وكأنه رحمه الله لما لم يثبت إرسال اليدين ولا وضع اليد اليمنى على اليسرى جعل الإنسان مخيّرا لأننا لا نقول لا بهذا ولا بهذا، وأما من قال بالإستحباب فحجّته حديث سهل بن سعد قال " كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة " ووجه الدلالة أن قوله " في الصلاة " يعم جميع أجزائها فيخرج منه الركوع لأن وضع اليد إيش؟ على الركبتين والسجود لأن اليد على الأرض والجلوس لأن اليد على الفخذين فيبقى القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز، أما حجة الأخرين الذي يقول إنه لا يضع فيقول إن الأصل إبقاء الجسد على ما هو عليه حتى يقوم دليل على أنه على خلاف الأصل ولا دليل في المسألة وكأن هذا القول يرمي إلى أنه لا بد من دليل خاص على كل عمل بخصوصه فالمسألة من باب الإجتهاد والواجب على الإنسان أن يأخذ بما ترجّح عنده من سنّة الرسول صلى الله عليه وسلم (( ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) والراجح عندي أنه يضع يده اليمنى على اليسرى بعد الركوع كما قال لأن حديث سهل بن سعد واضح ولكن القول بأنه بدعة صعب، لأننا لو بدّعنا كل من خالفنا في المسائل الفقهية لم نكد نجد مسألة إلا والعلماء الأخرون فيها مبتدعة وهذا صعب لأنه إذا كان إما مصيب وإلا مبتدع ما هو بصحيح هذا فمسائل الإجتهاد الكل منهم مصيب في اجتهاده لا في موافقة الحق، انتبهوا، الكل من المجتهدين مصيب في اجتهاده لا في موافقة الحق لأن الحق واحد ولا يُمكن أن يكون الحق مع الرجل وخصمه أبدا لكن اجتهاد حق، كل يجتهد، وقد علِم كل أناس مشربهم وهذه نقطة مهمّة وهي المسائل الفقهية إذا خالفنا فيها أحد لا يحق لنا أن نقول إنه مبتدع مادمنا مجتهدين نحن وهو كيف نقول إنه مبتدع وفيه احتمال أننا نحن مبتدعون، أليس كذلك؟ لأنه لا ينزل علينا الوحي فإذًا نقول اجتهادنا ليس ملزما له واجتهاده ليس ملزما لنا والكل مختصمون عند الله عزّ وجلّ ولكن نقول المسائل الخلافية التي لها مساغ في اجتهاد لا يمكن أن نبدّع غيرنا فيها، انتبهوا لهذه النقطة، لأنك لو بدّعت ... الفقهاء لا تكاد تجد صفحة إلا وفيها خلاف إما بين المذاهب أو بين علماء المذهب الواحد لكن نقول هذا مرجوح، هذا ضعيف أو ما أشبه ذلك ولا نبدّع ولا نضلّل، سبق أيضا لنا هذه المسألة.
ما حكم من يقدم يديه على رجليه في السجود.؟
الشيخ : هذه مسألة، المسألة الأخرى السجود سبق لنا البارحة تقرير أنه يُقدّم الركبتين وبيّنّا الدلالة على ذلك أثرا وحِسّا وقلنا هذا هو الترتيب الطبيعي أن تنزل الركبتان ثم اليدان ثم الوجه، لكن لو فرض أن الرّجل ضعيف أو كثير اللحم أو معه ألم في ركبتيه أو كبير، شيخ كبير ويشق عليه أن ينزل على الركبتين هل له أن ينزل على اليدين؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، له ذلك لأن الدين يسر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومعنى يسر يعني اسلك الأيسر فهو الدّين ليس هذا خبرا مجرّدا عن معنى، هو له معنى الدين يسر فمتى شق عليك شيء وانتقلت إلى ءاخر ليس فيه نهي فثمّ الدين، الدين يسر ولله الحمد.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، له ذلك لأن الدين يسر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومعنى يسر يعني اسلك الأيسر فهو الدّين ليس هذا خبرا مجرّدا عن معنى، هو له معنى الدين يسر فمتى شق عليك شيء وانتقلت إلى ءاخر ليس فيه نهي فثمّ الدين، الدين يسر ولله الحمد.
المناقشة حول السجود على حائل.
الشيخ : يقول رحمه الله " ولو مع حائل " ذكرنا أن الحائل بالأمس.
السائل : ... .
الشيخ : ثلاثة أقسام، حائل من أعضاء السجود فهذا لا يصح معه السجود، حائل منفصل جائز ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة، حائل متّصل بالمصلي هذا جائز عند الحاجة لحديث أنس " كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدّة الحرّ فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمكّن جبهته من الأرض بسَط ثوبه وسجد عليه " .
السائل : ... .
الشيخ : ثلاثة أقسام، حائل من أعضاء السجود فهذا لا يصح معه السجود، حائل منفصل جائز ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة، حائل متّصل بالمصلي هذا جائز عند الحاجة لحديث أنس " كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدّة الحرّ فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمكّن جبهته من الأرض بسَط ثوبه وسجد عليه " .
قال المؤلف :" ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه ويقول :( سبحان ربي الأعلى ) "
الشيخ : قال " ويُجافي عضديه عن جنبيه " يعني يبعدها ومحل ذلك ما لم يؤذ جاره، فإن كان في الصف وإذا جافى عضديه ءاذى الذي على جنبه فلا يفعل، لأنه لا يمكن أن يُفعل محرّم لتحصيل سنّة " ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه " يجافي البطن عن الفخذين يرفعه ولا يجعل بطنه على فخذيه، ولا يمتدّ كما يفعل بعض الناس، بعض الناس يعني مشكل فهم النصوص، بعض الناس في السجود يمتد حتى تقول هل هذا منبطح وإلا ساجد، نعم، هذا غلط غير صحيح، أولا إن هذا خلاف السّنّة لا شك في هذا والرسول قال ( اعتدلوا في السجود ) وهذا خلاف الاعتدال.
ثانيا أنه سيشق على الرجل مشقة شديدة لأنه سيكون اتكاء الجسم كله على الوجه واليدين يتعب ولا يستطيع أن يُطيل السجود فالمهم أن هذا فهم خاطئ من بعض الناس.
" وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه " يعني لا يضمهما وأفاد المؤلف بقولهخ " ويفرق ركبتيه " إن أردنا أن نحمّل عبارته أنه لا يفرّق قدميه، ماذا يصنع بقدميه؟
السائل : ... .
الشيخ : يضُمّ بعضهما إلى بعض وهذا ظاهر كلام المؤلف حيث خَصّ التفريق بالركبتين والقول بأنه يفرق بين القدمين ليس عليه دليل، فإن قال قائل والقول بأنه يضم الرجل إلى الأخرى ليس عليه دليل، نقول نعم إذا لم يكن دليل لا على هذا ولا على هذا فضعهما على طبيعتهما لأن كل شيء لا دليل عليه في الصلاة يرجع الإنسان إلى.
السائل : ... .
الشيخ : إلى الطبيعة ولكن نقول هذا فيه دليل أنه يضم إحدى الرجلين إلى الأخرى أولا أن بن خزيمة رواه صريحا في صحيحه وإن كان بعض العلماء تكلم في هذا الحديث، ثانيا أنه ثبت في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها افتقدت النبي عليه الصلاة والسلام فقامت يعني تلتمسه فوقعت يدها على قدميه منصوبتين ومعلوم أن اليد لا يُمكن أن تقع على القدمين جميعا إلا وهما قد ضُمّ بعضهما إلى بعض فالصواب أن القدمين يُضم بعضهما إلى بعض وأما من قال يُفرّق ويجعل بينهما نحو شبر أو نحو ذلك فهذا لا دليل عليه.
قال " ويقول سبحان ربي الأعلى " في سجوده، يقول سبحان ربي الأعلى وسبق معنى التسبيح وهو.
السائل : تنزيه.
الشيخ : تنزيه الله عز وجل وتأمّل حكمة الشريعة، الله أكبر! في الركوع يقول سبحان ربي العظيم لأن هذا يناسب الهيئة هيئة الركوع لأنها تعظيم، في السجود يقول سبحان ربي الأعلى لأنه يناسب الهيئة أيضا لأن وضع جبهتك على الأرض سفول ونزول، أنت الأن أنزلت وجهك الذي كان في أعلى جسمك حتى وضعته على الأرض، ثم هو أيضا نزول معنوي فإن هذا ذلّ عظيم أن تضع جبهتك أشرف ما في جسمك على الأرض تعظيما لمن تسجد له وعلى هذا فنقول إن الذّكر المناسب سبحان ربي الأعلى وتذْكر أيضا علو الرب عزّ وجلّ الذي فيه تنزيه الله عن السفول جلّ وعلا ولهذا كان الصّحابة في السّفر إذا علوا نشزا إيش يقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : كبّروا وإذا نزلوا سبّحوا، سبحان الله لأن الإنسان إذا علا نشز ربما تعلو نفسه ويرى نفسه أنه ارتفع فيذكر كبرياء الله عزّ وجلّ فيقول الله أكبر، إذا نزل ... نفسه إنه انخفض وسفل فيذكر علو الرب عز وجل فيقول سبحان الله ينزهه عن النزول واعلم أنك إذا سجدت فإنك أقرب ما تكون إلى الله عزّ وجلّ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وذلك لتمام ذلّه لربه عزّ وجلّ ومن تواضع لله رفعه ولم يقل المؤلف يقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى ثلاثا لكن هو ورد ثلاثا، قال العلماء والإمام لا يزيد على عشر لئلا يُثقل على المأمومين أما المنفرد فليفعل ما شاء وأما المأموم فهو تبع لإمامه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ألا وإني نُهيت أن أقرأ القرأن راكعا أو ساجدا ) نهاه الله أن يقرأ القرأن راكعا أو ساجدا، -نمت يا أحمد؟ إلا، وش إلي ... ؟ -.
السائل : ... .
الشيخ : وش إلي ... .
السائل : ... .
الشيخ : الجمعة؟
السائل : ليلة ... .
الشيخ : ليلة الجمعة، طيب، وماذا قلنا؟
السائل : السجود.
الشيخ : المهم انتبه انتبه، طيب.
أقول نُهِي الإنسان أن يقرأ القرأن راكعا أو ساجدا لأن هذه الهيئة لا تليق بعظمة القرأن وإن كان تعظيما لله عز وجل وخضوعا له لكن القرأن له شرف عظيم فلو قرأ الإنسان وهو راكع أو ساجد هل تبطل صلاته؟ قال الظاهرية تبطل الصلاة لأنه قال قولا منهيا عنه والأصل أن الإنسان إذا فعل في العبادة فعلا منهيا عنه أنها تبطل لأنه منهي عنه بخصوصه كما لو تكلّم بطلت صلاته فهذا إذا قرأ القرأن في الركوع والسجود فإنها تبطل صلاته وقولهم لا شك أنه له وجاهة لأن قل لهذا الذي قرأ وهو راكع أو ساجد هل هو عاص لله ورسوله أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : الجواب؟
السائل : عاص.
الشيخ : هو عاص لله ورسوله فتبطل الصلاة لكن الصّحيح أنها لا تبطل لأن النهي هنا عن القراءة ليس لذات القرأن لكن لأنه يقرأ في محل لا يُناسب ثم إن القرأن ذكر مشروع في الجملة في الصلاة ليس كلام آدميّين فالصحيح رأي الجمهور أنها لا تبطل.
ثانيا أنه سيشق على الرجل مشقة شديدة لأنه سيكون اتكاء الجسم كله على الوجه واليدين يتعب ولا يستطيع أن يُطيل السجود فالمهم أن هذا فهم خاطئ من بعض الناس.
" وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه " يعني لا يضمهما وأفاد المؤلف بقولهخ " ويفرق ركبتيه " إن أردنا أن نحمّل عبارته أنه لا يفرّق قدميه، ماذا يصنع بقدميه؟
السائل : ... .
الشيخ : يضُمّ بعضهما إلى بعض وهذا ظاهر كلام المؤلف حيث خَصّ التفريق بالركبتين والقول بأنه يفرق بين القدمين ليس عليه دليل، فإن قال قائل والقول بأنه يضم الرجل إلى الأخرى ليس عليه دليل، نقول نعم إذا لم يكن دليل لا على هذا ولا على هذا فضعهما على طبيعتهما لأن كل شيء لا دليل عليه في الصلاة يرجع الإنسان إلى.
السائل : ... .
الشيخ : إلى الطبيعة ولكن نقول هذا فيه دليل أنه يضم إحدى الرجلين إلى الأخرى أولا أن بن خزيمة رواه صريحا في صحيحه وإن كان بعض العلماء تكلم في هذا الحديث، ثانيا أنه ثبت في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها افتقدت النبي عليه الصلاة والسلام فقامت يعني تلتمسه فوقعت يدها على قدميه منصوبتين ومعلوم أن اليد لا يُمكن أن تقع على القدمين جميعا إلا وهما قد ضُمّ بعضهما إلى بعض فالصواب أن القدمين يُضم بعضهما إلى بعض وأما من قال يُفرّق ويجعل بينهما نحو شبر أو نحو ذلك فهذا لا دليل عليه.
قال " ويقول سبحان ربي الأعلى " في سجوده، يقول سبحان ربي الأعلى وسبق معنى التسبيح وهو.
السائل : تنزيه.
الشيخ : تنزيه الله عز وجل وتأمّل حكمة الشريعة، الله أكبر! في الركوع يقول سبحان ربي العظيم لأن هذا يناسب الهيئة هيئة الركوع لأنها تعظيم، في السجود يقول سبحان ربي الأعلى لأنه يناسب الهيئة أيضا لأن وضع جبهتك على الأرض سفول ونزول، أنت الأن أنزلت وجهك الذي كان في أعلى جسمك حتى وضعته على الأرض، ثم هو أيضا نزول معنوي فإن هذا ذلّ عظيم أن تضع جبهتك أشرف ما في جسمك على الأرض تعظيما لمن تسجد له وعلى هذا فنقول إن الذّكر المناسب سبحان ربي الأعلى وتذْكر أيضا علو الرب عزّ وجلّ الذي فيه تنزيه الله عن السفول جلّ وعلا ولهذا كان الصّحابة في السّفر إذا علوا نشزا إيش يقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : كبّروا وإذا نزلوا سبّحوا، سبحان الله لأن الإنسان إذا علا نشز ربما تعلو نفسه ويرى نفسه أنه ارتفع فيذكر كبرياء الله عزّ وجلّ فيقول الله أكبر، إذا نزل ... نفسه إنه انخفض وسفل فيذكر علو الرب عز وجل فيقول سبحان الله ينزهه عن النزول واعلم أنك إذا سجدت فإنك أقرب ما تكون إلى الله عزّ وجلّ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وذلك لتمام ذلّه لربه عزّ وجلّ ومن تواضع لله رفعه ولم يقل المؤلف يقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى ثلاثا لكن هو ورد ثلاثا، قال العلماء والإمام لا يزيد على عشر لئلا يُثقل على المأمومين أما المنفرد فليفعل ما شاء وأما المأموم فهو تبع لإمامه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ألا وإني نُهيت أن أقرأ القرأن راكعا أو ساجدا ) نهاه الله أن يقرأ القرأن راكعا أو ساجدا، -نمت يا أحمد؟ إلا، وش إلي ... ؟ -.
السائل : ... .
الشيخ : وش إلي ... .
السائل : ... .
الشيخ : الجمعة؟
السائل : ليلة ... .
الشيخ : ليلة الجمعة، طيب، وماذا قلنا؟
السائل : السجود.
الشيخ : المهم انتبه انتبه، طيب.
أقول نُهِي الإنسان أن يقرأ القرأن راكعا أو ساجدا لأن هذه الهيئة لا تليق بعظمة القرأن وإن كان تعظيما لله عز وجل وخضوعا له لكن القرأن له شرف عظيم فلو قرأ الإنسان وهو راكع أو ساجد هل تبطل صلاته؟ قال الظاهرية تبطل الصلاة لأنه قال قولا منهيا عنه والأصل أن الإنسان إذا فعل في العبادة فعلا منهيا عنه أنها تبطل لأنه منهي عنه بخصوصه كما لو تكلّم بطلت صلاته فهذا إذا قرأ القرأن في الركوع والسجود فإنها تبطل صلاته وقولهم لا شك أنه له وجاهة لأن قل لهذا الذي قرأ وهو راكع أو ساجد هل هو عاص لله ورسوله أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : الجواب؟
السائل : عاص.
الشيخ : هو عاص لله ورسوله فتبطل الصلاة لكن الصّحيح أنها لا تبطل لأن النهي هنا عن القراءة ليس لذات القرأن لكن لأنه يقرأ في محل لا يُناسب ثم إن القرأن ذكر مشروع في الجملة في الصلاة ليس كلام آدميّين فالصحيح رأي الجمهور أنها لا تبطل.
7 - قال المؤلف :" ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه ويقول :( سبحان ربي الأعلى ) " أستمع حفظ
قال المؤلف :" ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه "
الشيخ : قال " ثم يرفع رأسه مكبّرا " يرفع رأسه حال كونه مكبّرا فالتكبير إذًا في حال.
السائل : الرفع.
الشيخ : رفعه " ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه ويقول رب اغفر لي " إلى ءاخره، يجلس مفترشا يسراه أي راكبا عليها ناصبا يمناه أي موقفها وتكون على يمينه وإلا على يساره؟
السائل : على يمينه.
الشيخ : ... يمناه؟
السائل : ... .
الشيخ : على يمينه وإلا على يساره؟
السائل : يمينه
الشيخ : على يمينه، طيب، وعُلِم من كلامه رحمه الله أنه لا يُقعي في هذا الجلوس، يعني لا يركب على عقبيه وينصب قدميه لأن هذه الجِلسة فيها مشقة شديدة على الإنسان والأحاديث كلها تدل على الإفتراش إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما والحديث في مسلم أن الإقعاء سنّة ولكن يبدو لي والله أعلم أنه كان في الأول سنّة ثم نُسِخ ولم يعلم ابن عباس بالناسخ كما فعل عبد الله بن مسعود في وضع اليدين حال الركوع وفي قيام الإمام مع الاثنين فإن ابن مسعود رضي الله عنه لم يعلم بالناسخ أي بنسخ التطبيق في حال الركوع ونسخ تقدّم الإمام إذا كانوا ثلاثة فأم رجلين من أصحابه وصار بينهما وطبّق في حال الركوع، يُطبّق هكذا يقول بيديه أو هكذا ويدخلهما بين فخذيه وهذا منسوخ لا شكّ فالظاهر لي والله أعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يبلغه النسخ في مسألة الإقعاء وكما ذكرت لكم إن فيه مشقة على الإنسان، فالصواب ما ذهب إليه الجمهور من أن السنّة هو افتراش الرجل اليسرى ونصب الرجل اليمنى والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
هو في سؤال الأن؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ما في سؤال.
الشيخ : وش ... .
السائل : بالنسبة لتحريكه للاصبع.
الشيخ : أه، إيش؟
السائل : تحريكه لاصبعه في الجلوس.
الشيخ : إيه ما وصلناه، ... .
السائل : ... .
الشيخ : لا مفتاح الباب خلاص، سبقك بها عكاشة. يا سمير؟
السائل : ... .
الشيخ : تعال هنا.
السائل : " ... يمنى " .
الشيخ : خنصره، إيه أقول اقرأها زين. خنصِ.
السائل : خنصره.
الشيخ : ... طيب مشي.
السائل : يقبض خنصر يده اليمنى.
الشيخ : يده ليش وهي مضاف إليه، هذه مضاف إليها، المضاف إليها تكون مجرورة، نعم؟
السائل : " خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق ... مع اليسرى " .
الشيخ : إبهامها.
السائل : إبهامها.
الشيخ : إيه، عندكم بالتثنية؟ لا، غلط.
السائل : " ويحلق إبهامها مع اليسرى ويشير بسباببتها في تشهده ويبسط الأخرى ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات " .
الشيخ : إلخ.
السائل : الرفع.
الشيخ : رفعه " ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه ويقول رب اغفر لي " إلى ءاخره، يجلس مفترشا يسراه أي راكبا عليها ناصبا يمناه أي موقفها وتكون على يمينه وإلا على يساره؟
السائل : على يمينه.
الشيخ : ... يمناه؟
السائل : ... .
الشيخ : على يمينه وإلا على يساره؟
السائل : يمينه
الشيخ : على يمينه، طيب، وعُلِم من كلامه رحمه الله أنه لا يُقعي في هذا الجلوس، يعني لا يركب على عقبيه وينصب قدميه لأن هذه الجِلسة فيها مشقة شديدة على الإنسان والأحاديث كلها تدل على الإفتراش إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما والحديث في مسلم أن الإقعاء سنّة ولكن يبدو لي والله أعلم أنه كان في الأول سنّة ثم نُسِخ ولم يعلم ابن عباس بالناسخ كما فعل عبد الله بن مسعود في وضع اليدين حال الركوع وفي قيام الإمام مع الاثنين فإن ابن مسعود رضي الله عنه لم يعلم بالناسخ أي بنسخ التطبيق في حال الركوع ونسخ تقدّم الإمام إذا كانوا ثلاثة فأم رجلين من أصحابه وصار بينهما وطبّق في حال الركوع، يُطبّق هكذا يقول بيديه أو هكذا ويدخلهما بين فخذيه وهذا منسوخ لا شكّ فالظاهر لي والله أعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يبلغه النسخ في مسألة الإقعاء وكما ذكرت لكم إن فيه مشقة على الإنسان، فالصواب ما ذهب إليه الجمهور من أن السنّة هو افتراش الرجل اليسرى ونصب الرجل اليمنى والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
هو في سؤال الأن؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ما في سؤال.
الشيخ : وش ... .
السائل : بالنسبة لتحريكه للاصبع.
الشيخ : أه، إيش؟
السائل : تحريكه لاصبعه في الجلوس.
الشيخ : إيه ما وصلناه، ... .
السائل : ... .
الشيخ : لا مفتاح الباب خلاص، سبقك بها عكاشة. يا سمير؟
السائل : ... .
الشيخ : تعال هنا.
السائل : " ... يمنى " .
الشيخ : خنصره، إيه أقول اقرأها زين. خنصِ.
السائل : خنصره.
الشيخ : ... طيب مشي.
السائل : يقبض خنصر يده اليمنى.
الشيخ : يده ليش وهي مضاف إليه، هذه مضاف إليها، المضاف إليها تكون مجرورة، نعم؟
السائل : " خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق ... مع اليسرى " .
الشيخ : إبهامها.
السائل : إبهامها.
الشيخ : إيه، عندكم بالتثنية؟ لا، غلط.
السائل : " ويحلق إبهامها مع اليسرى ويشير بسباببتها في تشهده ويبسط الأخرى ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات " .
الشيخ : إلخ.
المناقشة حول السجود وصفته.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم
سبق لنا أنه يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء ويبدأ بماذا يا علي؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا سجد يبدأ بماذا؟ بالركبتين وإلا باليدين؟
السائل : بالركبتين.
الشيخ : بالركبتين، طيب، ألك دليل في هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما هو؟
السائل : ... نهى عن بروك كبروك البعير وأمر أن يقدم الركبتين على اليدين.
الشيخ : نهى عن بروك كبروك البعير، وبروك البعير يُقدِّم يا محمد خليل؟
السائل : يُقدم يعني.
الشيخ : يديه؟
السائل : يديه.
الشيخ : هل رأيته وهو يبرك؟
السائل : ما رأيته ولكن ... .
الشيخ : كيف ما رأيته؟ لا بد تراه، طيب، نعم، هو كذلك، فإن قال قائل ماذا تقول في قوله وليبدأ بيديه قبل ركبتيه؟ فالجواب أننا نقول كما قال يا وليد؟
السائل : ... قال ابن القيم.
الشيخ : نعم.
السائل : انقلاب من الراوي.
الشيخ : نعم.
السائل : تعارض أول الحديث ... على أوله.
الشيخ : أحسنت، أنه لا شك إنه منقلب على الراوي لأن ءاخر الحديث يُعارض أوله لو أبقيناه على ما هو عليه، طيب، كيف يسجد يعني كيف يكون حاله في السجود؟
السائل : ... .
الشيخ : يضع يديه.
السائل : يضع وجهه بين يديه فيمد ظهره ويجافي بطنه عن فخذيه ويُبعد ..
الشيخ : عضديه عن جنبيه.
السائل : ... عن جنبيه ويفرق بين ركبتيه.
الشيخ : نعم، وأما رجلاه؟
السائل : فلا يفرّق بينهما.
الشيخ : فلا يُفرّق بينهما، أعني القدمين، بل يرص بعضهما إلى بعض، تمام والدليل؟ فيصل؟
السائل : ... بن خزيمة ... سنده ... عن عائشة رضي عنها أنها قالت ... النبي صلى الله عليه وسلم عندما سجد فوضعت يدي على قدمه.
الشيخ : نعم، وقعت يديه.
السائل : على قدميه.
الشيخ : على قدميه، وهذا لا يمكن أن تقع يدها على قدميه إلا وهما مرصوصتان. طيب.
قال " ويسجد الثانية كالأولى " لا، إيه " ويقول سبحان ربي الأعلى " شرحناها أظن.
السائل : نعم.
الشيخ : وبيّنا المناسبة فيها. طيب.
السائل : ... .
الشيخ : " ثم يرفع رأسه مكبّرا " هذا مبتدأ درس الليلة وقبل أن نبدأ فيه تعلمون الأن الفرائض ستنتهي إن شاء الله الليلة القادمة فهل ترون أن نستمر في قراءة الفقه.
مقدما.
سبق لنا أنه يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء ويبدأ بماذا يا علي؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا سجد يبدأ بماذا؟ بالركبتين وإلا باليدين؟
السائل : بالركبتين.
الشيخ : بالركبتين، طيب، ألك دليل في هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما هو؟
السائل : ... نهى عن بروك كبروك البعير وأمر أن يقدم الركبتين على اليدين.
الشيخ : نهى عن بروك كبروك البعير، وبروك البعير يُقدِّم يا محمد خليل؟
السائل : يُقدم يعني.
الشيخ : يديه؟
السائل : يديه.
الشيخ : هل رأيته وهو يبرك؟
السائل : ما رأيته ولكن ... .
الشيخ : كيف ما رأيته؟ لا بد تراه، طيب، نعم، هو كذلك، فإن قال قائل ماذا تقول في قوله وليبدأ بيديه قبل ركبتيه؟ فالجواب أننا نقول كما قال يا وليد؟
السائل : ... قال ابن القيم.
الشيخ : نعم.
السائل : انقلاب من الراوي.
الشيخ : نعم.
السائل : تعارض أول الحديث ... على أوله.
الشيخ : أحسنت، أنه لا شك إنه منقلب على الراوي لأن ءاخر الحديث يُعارض أوله لو أبقيناه على ما هو عليه، طيب، كيف يسجد يعني كيف يكون حاله في السجود؟
السائل : ... .
الشيخ : يضع يديه.
السائل : يضع وجهه بين يديه فيمد ظهره ويجافي بطنه عن فخذيه ويُبعد ..
الشيخ : عضديه عن جنبيه.
السائل : ... عن جنبيه ويفرق بين ركبتيه.
الشيخ : نعم، وأما رجلاه؟
السائل : فلا يفرّق بينهما.
الشيخ : فلا يُفرّق بينهما، أعني القدمين، بل يرص بعضهما إلى بعض، تمام والدليل؟ فيصل؟
السائل : ... بن خزيمة ... سنده ... عن عائشة رضي عنها أنها قالت ... النبي صلى الله عليه وسلم عندما سجد فوضعت يدي على قدمه.
الشيخ : نعم، وقعت يديه.
السائل : على قدميه.
الشيخ : على قدميه، وهذا لا يمكن أن تقع يدها على قدميه إلا وهما مرصوصتان. طيب.
قال " ويسجد الثانية كالأولى " لا، إيه " ويقول سبحان ربي الأعلى " شرحناها أظن.
السائل : نعم.
الشيخ : وبيّنا المناسبة فيها. طيب.
السائل : ... .
الشيخ : " ثم يرفع رأسه مكبّرا " هذا مبتدأ درس الليلة وقبل أن نبدأ فيه تعلمون الأن الفرائض ستنتهي إن شاء الله الليلة القادمة فهل ترون أن نستمر في قراءة الفقه.
مقدما.
المناقشة حول صفة الجلوس بين السجدتين.
الشيخ : قال رحمه الله تعالى " ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه " وسبق هذا وبيّنّا أن ما رواه مسلم عن ابن عباس في الإقعاء يبدو لنا أنه منسوخ وبيّنّا أن العمل به فيه مشقة شديدة يوجب للإنسان أن يختصر هذه الجلسة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سجوده وقيامه وقعوده قريبا من السواء.
قال المؤلف :" ويقول:( رب اغفر لي ) ويسجد الثانية كالأولى "
الشيخ : طيب، ويقول " رب اغفر لي " يعني يدعو بهذا الدعاء رب اغفر لي وأصل ربّ يا ربّي بالياء فحذفت ياء النداء وحذفت الياء من ربّي، أما حذف الياء من ربي فللتخفيف وأما حذف ياء النداء فمن أجل التبرّك بذكر اسم الله عز وجل قبل أي شيء، " اغفر لي " بمعنى استر ذنوبي وتجاوز عنّي فيشمل طلب المغفرة يشمل شيئين مهمّين، الأول ستر الذنب في الدّنيا والأخرة والثاني التجاوز عن عقوبة الذنب وجه ذلك أن المغفرة مأخوذة من المِغفر الذي يوضع على الرأس ليتقي به الإنسان السّهام، هذا المغفر يحصل به شيئان الأول السّتر والثاني الوقاية من السهام.
رب اغفر لي والمؤلف اقتصر على هذه الجملة وإلا فهناك جُمَل أخرى " رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني واهدني " تُقال وعذر المؤلف رحمه الله أنه مختصر.
" ويسجد الثانية كالأولى " في إيش؟ كالأولى في ما يقال وفيما يُفعل.
رب اغفر لي والمؤلف اقتصر على هذه الجملة وإلا فهناك جُمَل أخرى " رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني واهدني " تُقال وعذر المؤلف رحمه الله أنه مختصر.
" ويسجد الثانية كالأولى " في إيش؟ كالأولى في ما يقال وفيما يُفعل.
قال المؤلف :" ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل "
الشيخ : " ثم يرفع مكبّرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهُل " ثم يرفع مكبرا يعني يكون التكبير متى؟ إذا شرع في الرفع، ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل، وهذا بالنسبة للشباب الصغير يسهل عليه هذا فإن صعُب فليقم كما يتيسّر له، إما على يديه وإما أن يجلس يسيرا ثم يقوم، المهم إذا تعسّر فالأمر والحمد لله واسع يفعل ما يتيسّر له ولا يُكلِّف نفسه ما يشُقّ عليه وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجلس عند النهوض من الأولى مطلقا لأنه قال " ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهُل " ولم يقل فإن صعُب فليجلس وهذا الذي ذهب إليه رحمه الله هو أحد أقوال ثلاثة في هذه المسألة فمن العلماء يقول لا جلوس ويُحاول أن يُبادر بالقيام على قدر ما يستطيع وهذا هو المذهب كما ... في هذا الكتاب ومن العلماء من يقول بل يجلس على كل حال، يجلس ويستقر ثم يقوم على كل حال سواء كان نشيطا أو ضعيفا وفصّل بعض العلماء فقال أما إن كان قويا فالأفضل أن لا يجلس وإن كان ضعيفا فالأفضل أن يجلس ويستوي ثم ينهض وهذا القول الثالث التفصيل هو الصّحيح واختاره صاحب المغني الموفق رحمه الله وكذلك ابن القيم في زاد المعاد وهو الذي يليق بالقواعد الشرعية لأن الأفضل أن الإنسان يكون نشيطا في صلاته غير متوان فيها ومعلوم أنه إذا قام من السجود إلى القيام رأسا أدل على.
السائل : النشاط.
الشيخ : على النشاط وعلى القوة فإذا كان لا يستطيع فإنه يجلس يستقر لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.
قال " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا " ، واضح؟ وعلى هذا فيكون التفصيل به التحصيل ودائما العلماء إذا اختلفوا في شيء تجد أن التفصيل في الغالب هو الصواب وهذه الجلسة تسمى عند العلماء جلسة الاستراحة لأن المقصود بها أن يريح الإنسان نفسه واشتقاقها يدل على أنها إنما تُفعل إيش؟ عند الحاجة لكن بعض المتأخّرين نازع في هذا وقال لا ما نسميها جلسة استراحة من أين لنا هذه الاسم؟ بل نسميها جلسة في وتر من الصلاة كما قاله مالك بن الحويرث ونحن لا يهمّنا التسمية المهم العمل هل نعمل بها أو لا؟ القول الراجح أننا لا نعمل بها إلا عند الحاجة كإنسان ضعيف، إنسان مريض، إنسان رُكبه تؤلمه أو ما أشبه ذلك ويدل لهذا حديث مالك بن الحويرث نفسه الذي استدل به من يرى مشروعيتها على كل حال لأن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قدِم في عام الوفود سنة تسع من الهجرة بعد أن كبُر الرسول عليه الصلاة والسلام ثم إن ظاهر الجلوس هذا أنه محتاج إليه لأنه إذا قام منه يعتمد على يديه والاعتماد على اليدين لا يكون إلا لحاجة وهذا يدل على أن القيام مباشرة فيه صعوبة ثم هذه الجلسة لو كانت مقصودة في الصلاة لكان لها تكبير في أولها وفي ءاخرها وذِكر في حال وجودها وكل هذا منتفٍي، التكبير الأول لإيش؟
السائل : للقيام.
الشيخ : للقيام من السجود ولا شيء بعده، والشارع لا يمكن أن يشرع شيئا عبثا فلو كانت هذه جلسة مقصودة في الصلاة كجلسة التشهّد أو بين السجدتين لكان لها ذكر مشروع ولكان لها تكبير عند الجلوس وتكبير عند القيام ولكنها جلسة مشروعة عند الحاجة إليها حتى لا يشُق الإنسان على نفسه فإن قال قائل وهل درء المشقة مقصود للشرع؟
السائل : نعم.
الشيخ : فالجواب نعم، مقصود للشرع ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام أبدا وعن القيام بلا نوم وما أشبه ذلك من أجل المشقة ثم إن قول الله تعالى بعد أن ذكر الصيام (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة فإذا كان المصلي يشق عليه النهوض من السجود إلى القيام رأسا فالأمر والحمد لله واسع نقول استرح ثم قم وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس أن من كان محتاجا إليها فهي مشروعة في حقّه ويجلس كما ورد ومن لم يكن محتاجا إليها فلا ينبغي أن يجلس بل يقوم ناهضا على صدور قدميه.
فإن قال قائل إذا كنت مأموما وأنا لا أرى استحبابها إلا عند الحاجة والإمام يرى استحبابها فهل أقوم قبله أو أتابعه؟ فالجواب أتابعه لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ولأيني لو قمت سبقته إلى القيام فنقول اجلس وإن لم ترها، بالعكس إن كان الإمام لا يراها والمأموم يراها والإمام ينهض قائما بدون تأخير فهل يسن للمأموم أن يفعلها؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لا يسن لأن صلاته الأن ارتبطت بصلاة الإمام وقد نص على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الفتاوي على أن الإمام إذا كان لا يجلس لا تجلس ولكن إذا قال قائل هذه جلسة يسيرة لا تُخِلّ بالمتابعة كما لو أطلت السجود بعده قلنا وإطالة السجود بعده إيش؟ غير مشروعة، هذه واحدة، والثاني إذا أطلت السجود بعد قيام الإمام فما فعلت إلا أنك أطلت شيئا مشروعا لك وهو السجود أما الجلسة فهي غير مشروعة مادام الإمام قد نهض وإذا كان الإمام إذا نهض عن التشهّد الأول مع وجوبه وجب على المأموم أن يُتابعه فكيف بشيء مستحب على خلاف فيه؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : من باب أولى.
الشيخ : نعم، من باب أولى.
السائل : النشاط.
الشيخ : على النشاط وعلى القوة فإذا كان لا يستطيع فإنه يجلس يستقر لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.
قال " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا " ، واضح؟ وعلى هذا فيكون التفصيل به التحصيل ودائما العلماء إذا اختلفوا في شيء تجد أن التفصيل في الغالب هو الصواب وهذه الجلسة تسمى عند العلماء جلسة الاستراحة لأن المقصود بها أن يريح الإنسان نفسه واشتقاقها يدل على أنها إنما تُفعل إيش؟ عند الحاجة لكن بعض المتأخّرين نازع في هذا وقال لا ما نسميها جلسة استراحة من أين لنا هذه الاسم؟ بل نسميها جلسة في وتر من الصلاة كما قاله مالك بن الحويرث ونحن لا يهمّنا التسمية المهم العمل هل نعمل بها أو لا؟ القول الراجح أننا لا نعمل بها إلا عند الحاجة كإنسان ضعيف، إنسان مريض، إنسان رُكبه تؤلمه أو ما أشبه ذلك ويدل لهذا حديث مالك بن الحويرث نفسه الذي استدل به من يرى مشروعيتها على كل حال لأن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قدِم في عام الوفود سنة تسع من الهجرة بعد أن كبُر الرسول عليه الصلاة والسلام ثم إن ظاهر الجلوس هذا أنه محتاج إليه لأنه إذا قام منه يعتمد على يديه والاعتماد على اليدين لا يكون إلا لحاجة وهذا يدل على أن القيام مباشرة فيه صعوبة ثم هذه الجلسة لو كانت مقصودة في الصلاة لكان لها تكبير في أولها وفي ءاخرها وذِكر في حال وجودها وكل هذا منتفٍي، التكبير الأول لإيش؟
السائل : للقيام.
الشيخ : للقيام من السجود ولا شيء بعده، والشارع لا يمكن أن يشرع شيئا عبثا فلو كانت هذه جلسة مقصودة في الصلاة كجلسة التشهّد أو بين السجدتين لكان لها ذكر مشروع ولكان لها تكبير عند الجلوس وتكبير عند القيام ولكنها جلسة مشروعة عند الحاجة إليها حتى لا يشُق الإنسان على نفسه فإن قال قائل وهل درء المشقة مقصود للشرع؟
السائل : نعم.
الشيخ : فالجواب نعم، مقصود للشرع ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام أبدا وعن القيام بلا نوم وما أشبه ذلك من أجل المشقة ثم إن قول الله تعالى بعد أن ذكر الصيام (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة فإذا كان المصلي يشق عليه النهوض من السجود إلى القيام رأسا فالأمر والحمد لله واسع نقول استرح ثم قم وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس أن من كان محتاجا إليها فهي مشروعة في حقّه ويجلس كما ورد ومن لم يكن محتاجا إليها فلا ينبغي أن يجلس بل يقوم ناهضا على صدور قدميه.
فإن قال قائل إذا كنت مأموما وأنا لا أرى استحبابها إلا عند الحاجة والإمام يرى استحبابها فهل أقوم قبله أو أتابعه؟ فالجواب أتابعه لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ولأيني لو قمت سبقته إلى القيام فنقول اجلس وإن لم ترها، بالعكس إن كان الإمام لا يراها والمأموم يراها والإمام ينهض قائما بدون تأخير فهل يسن للمأموم أن يفعلها؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لا يسن لأن صلاته الأن ارتبطت بصلاة الإمام وقد نص على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الفتاوي على أن الإمام إذا كان لا يجلس لا تجلس ولكن إذا قال قائل هذه جلسة يسيرة لا تُخِلّ بالمتابعة كما لو أطلت السجود بعده قلنا وإطالة السجود بعده إيش؟ غير مشروعة، هذه واحدة، والثاني إذا أطلت السجود بعد قيام الإمام فما فعلت إلا أنك أطلت شيئا مشروعا لك وهو السجود أما الجلسة فهي غير مشروعة مادام الإمام قد نهض وإذا كان الإمام إذا نهض عن التشهّد الأول مع وجوبه وجب على المأموم أن يُتابعه فكيف بشيء مستحب على خلاف فيه؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : من باب أولى.
الشيخ : نعم، من باب أولى.
قال المؤلف :" ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية "
الشيخ : قال " ويصلي الثانية كذلك " كذلك يعني؟
السائل : كالأولى.
الشيخ : كالأولى إلا في أشياء قال" ما عدا التحريمة " يعني بذلك تكبيرة الإحرام لأنه لو كبّر للإحرام إيش يكون؟
السائل : بطلت.
الشيخ : بطلت الركعة الأولى ثم إذا أتى بركعة جديدة ثم قال للثالثة بتكبيرة إحرام.
السائل : بطلت الثانية.
الشيخ : بطلت الثانية وهلم جرا ولهذا قال ما عدا التحريمة، إذا قال قائل كيف ما عدا التحريمة؟ أليس الساجد يقوم مكبّرا؟
السائل : بلى.
الشيخ : أجب؟
السائل : بلى.
الشيخ : بلى لكن هذه التكبيرة ليست بعد أن يقوم، هذه التكبيرة في أثناء نهوضه " ما عدا التكبيرة والاستفتاح " فإنه لا يستفتح لأن الاستفتاح إنما يكون في؟ في الركعة الأولى.
" والتعوذ " التعوذ يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا مبني على أن قراءة الصلاة واحدة وقال بعض أهل العلم بل يُشرع أن يتعوّذ في كل ركعة والذي تميل إليه النفس أنه لا يتعوّذ إلا في أول ركعة لأن الصلاة شيء واحد قراءة بينها تكبير وتسبيح ودعاء وهذا لا يقطع القراءة الأولى حتى نقول لا بد من تجديد التعوّذ.
الرابع " التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية " معلوم ما يُجدّد النية، لو قلنا يُجدّد النية كم يكون له من نية في الصلاة الرباعية؟
السائل : أربعة.
الشيخ : أربع نيات وهذا غير صحيح، النية الأولى تكفي، ثم إذا قلنا بتجديد النية وقلنا باستحباب النطق بها وهو قول ضعيف جدا صار معناه إنه كل ما قام قال اللهم إني نويت، إيش نويت؟
السائل : ... .
الشيخ : نويت أن أكمّل صلاتي وإلا أبدأ صلاتي؟
السائل : ... .
الشيخ : أن أكمّل، انتبه لهذا، يعني لو قلنا بتجديد النية نقول يُجدّد نية للتكميل لا للابتداء لو جدّد نية للابتداء.
السائل : ... .
الشيخ : بطل الأول وهذا مشكل ومن الغرائب على القول باللفظ بالنية أن رجلا عاميا كان يصلي في المسجد الحرام فلما أقيمت الصلاة وكبّر الإمام قال هذا المأموم اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر في المسجد الحرام خلف الإمام الفلاني لما جاء بيكبّر قال له العامي اصبر يا ولدي، باقي علي، قال إيش باقي؟ قال باقي التاريخ، الأن ذكرت المكان وذكرت الإمام وذكرت الصلاة ما بقي إلا التاريخ، وش اليوم من الشهر وش اليوم من الأسبوع؟ فأقول لكم هذا مما يدل على أن الأقوال الضعيفة تُنكرها الفِطر، هل الرب عزّ وجل خاف عليه حتى تجهر بالنيّة لتخبره؟ أبدا (( ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه )) هل نبيّك وإمامك محمّد صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم هل كان يجهر بها؟
السائل : لا.
الشيخ : يقول اللهم إني نويت؟ لا، إذًا يا أخي خير الهدي هدي محمّد صلى الله عليه وسلم، السؤال جاء وقته وإلا انتهى الوقت؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : شيخ ... هيئات السجود والركوع.
الشيخ : نعم.
السائل : هل يوافق بين الرجال والنساء؟
الشيخ : أي نعم، الصحيح أن صلاة النساء كصلاة الرجال إلا إذا صح الدليل بالمخالفة لأن الأصل إنما ثبت في حق الرجال ثابت في حق النساء.
السائل : كالأولى.
الشيخ : كالأولى إلا في أشياء قال" ما عدا التحريمة " يعني بذلك تكبيرة الإحرام لأنه لو كبّر للإحرام إيش يكون؟
السائل : بطلت.
الشيخ : بطلت الركعة الأولى ثم إذا أتى بركعة جديدة ثم قال للثالثة بتكبيرة إحرام.
السائل : بطلت الثانية.
الشيخ : بطلت الثانية وهلم جرا ولهذا قال ما عدا التحريمة، إذا قال قائل كيف ما عدا التحريمة؟ أليس الساجد يقوم مكبّرا؟
السائل : بلى.
الشيخ : أجب؟
السائل : بلى.
الشيخ : بلى لكن هذه التكبيرة ليست بعد أن يقوم، هذه التكبيرة في أثناء نهوضه " ما عدا التكبيرة والاستفتاح " فإنه لا يستفتح لأن الاستفتاح إنما يكون في؟ في الركعة الأولى.
" والتعوذ " التعوذ يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا مبني على أن قراءة الصلاة واحدة وقال بعض أهل العلم بل يُشرع أن يتعوّذ في كل ركعة والذي تميل إليه النفس أنه لا يتعوّذ إلا في أول ركعة لأن الصلاة شيء واحد قراءة بينها تكبير وتسبيح ودعاء وهذا لا يقطع القراءة الأولى حتى نقول لا بد من تجديد التعوّذ.
الرابع " التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية " معلوم ما يُجدّد النية، لو قلنا يُجدّد النية كم يكون له من نية في الصلاة الرباعية؟
السائل : أربعة.
الشيخ : أربع نيات وهذا غير صحيح، النية الأولى تكفي، ثم إذا قلنا بتجديد النية وقلنا باستحباب النطق بها وهو قول ضعيف جدا صار معناه إنه كل ما قام قال اللهم إني نويت، إيش نويت؟
السائل : ... .
الشيخ : نويت أن أكمّل صلاتي وإلا أبدأ صلاتي؟
السائل : ... .
الشيخ : أن أكمّل، انتبه لهذا، يعني لو قلنا بتجديد النية نقول يُجدّد نية للتكميل لا للابتداء لو جدّد نية للابتداء.
السائل : ... .
الشيخ : بطل الأول وهذا مشكل ومن الغرائب على القول باللفظ بالنية أن رجلا عاميا كان يصلي في المسجد الحرام فلما أقيمت الصلاة وكبّر الإمام قال هذا المأموم اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر في المسجد الحرام خلف الإمام الفلاني لما جاء بيكبّر قال له العامي اصبر يا ولدي، باقي علي، قال إيش باقي؟ قال باقي التاريخ، الأن ذكرت المكان وذكرت الإمام وذكرت الصلاة ما بقي إلا التاريخ، وش اليوم من الشهر وش اليوم من الأسبوع؟ فأقول لكم هذا مما يدل على أن الأقوال الضعيفة تُنكرها الفِطر، هل الرب عزّ وجل خاف عليه حتى تجهر بالنيّة لتخبره؟ أبدا (( ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه )) هل نبيّك وإمامك محمّد صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم هل كان يجهر بها؟
السائل : لا.
الشيخ : يقول اللهم إني نويت؟ لا، إذًا يا أخي خير الهدي هدي محمّد صلى الله عليه وسلم، السؤال جاء وقته وإلا انتهى الوقت؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : شيخ ... هيئات السجود والركوع.
الشيخ : نعم.
السائل : هل يوافق بين الرجال والنساء؟
الشيخ : أي نعم، الصحيح أن صلاة النساء كصلاة الرجال إلا إذا صح الدليل بالمخالفة لأن الأصل إنما ثبت في حق الرجال ثابت في حق النساء.
اضيفت في - 2006-04-10