كتاب صفة الصلاة-03b
تتمة شرح قول المؤلف :" ثم يسلم عن يمنيه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذالك "
الشيخ : ... قول ضعيف هذا لأننا لو قلنا إنه إطلاق لمحظور لكان الإنسان إذا فعل أي مبطل للصلاة إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : خرج منها ولذلك يُذكر أن بعض العلماء كان يشير على أحد الخلفاء أن يدع مذهباً معيّنًا، نعم، لكن الخليفة متمسّك به فقال يا أمير المؤمنين : أتريد أن أصلي لك صلاة هذا المذهب قال : نعم، صلي قال : الله أجل بدل.
السائل : الله أكبر.
الشيخ : الله أكبر لأن المقصود التعظيم الله أجل (( مدهامتان )) ويهوي راكعا، نعم، بلا تكبير ولا تسبيح ويرفع كذلك ولا طمأنينة فلما انتهى عند أخر الصلاة فسى، ليش؟ لأنه.
السائل : ... .
الشيخ : فعل محظور وانتهت الصلاة، قال نعم هذا تجزئ الصلاة عندهم فعدل عن المذهب وهذا من ذكاء بعض العلماء، ألم يمر علينا أن بعض الخلفاء كان يرى مذهب ابن عباس في جواز الاستثناء ولو طال الفصل وهذا لا شك قول ضعيف وإن كان ينجو به الإنسان من الإثم لكنه قول ضعيف، فحمل هذا الخليفة على أحد العلماء الذي قال إنه لا يجوز، قال كيف تُخالف ابن عباس قال : يا أمير المؤمنين لو أنا أخذنا بقول ابن عباس لكان الرجل يُبايعك ويحلف لك فإذا خرج قال إن شاء الله، انحلت البيعة قال : هكذا، قال الصواب ما قلت فالمهم إن هذه من ذكاء بعض العلماء أن يُلزم الخلفاء، نعم، بما فيه المنفعة والله الموفق والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وإلى.
السائل : " ثم يجلس في تشهّده الأخير متوركاً والمرأة مثله لكن تضُم نفسها ... في جانب يمينها " .
السائل : ... .
الشيخ : خرج منها ولذلك يُذكر أن بعض العلماء كان يشير على أحد الخلفاء أن يدع مذهباً معيّنًا، نعم، لكن الخليفة متمسّك به فقال يا أمير المؤمنين : أتريد أن أصلي لك صلاة هذا المذهب قال : نعم، صلي قال : الله أجل بدل.
السائل : الله أكبر.
الشيخ : الله أكبر لأن المقصود التعظيم الله أجل (( مدهامتان )) ويهوي راكعا، نعم، بلا تكبير ولا تسبيح ويرفع كذلك ولا طمأنينة فلما انتهى عند أخر الصلاة فسى، ليش؟ لأنه.
السائل : ... .
الشيخ : فعل محظور وانتهت الصلاة، قال نعم هذا تجزئ الصلاة عندهم فعدل عن المذهب وهذا من ذكاء بعض العلماء، ألم يمر علينا أن بعض الخلفاء كان يرى مذهب ابن عباس في جواز الاستثناء ولو طال الفصل وهذا لا شك قول ضعيف وإن كان ينجو به الإنسان من الإثم لكنه قول ضعيف، فحمل هذا الخليفة على أحد العلماء الذي قال إنه لا يجوز، قال كيف تُخالف ابن عباس قال : يا أمير المؤمنين لو أنا أخذنا بقول ابن عباس لكان الرجل يُبايعك ويحلف لك فإذا خرج قال إن شاء الله، انحلت البيعة قال : هكذا، قال الصواب ما قلت فالمهم إن هذه من ذكاء بعض العلماء أن يُلزم الخلفاء، نعم، بما فيه المنفعة والله الموفق والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وإلى.
السائل : " ثم يجلس في تشهّده الأخير متوركاً والمرأة مثله لكن تضُم نفسها ... في جانب يمينها " .
المناقشة حول الدعاء في التشهد وكيفية التسليم.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم
بقية صفة الصلاة تقدم لنا ما ساقه المؤلف رحمه الله إلى قوله : " ويدعو بما ورد " وقلنا إن هذه العبارة فيها قصور وفيها تحديد وفيها تضييق لما وسّع الله والصواب يدعو بما.
السائل : ... .
الشيخ : بما أحب من أمور الدين وأمور الدنيا لأنه هكذا جاءت السنّة ثم يسلم أي المصلي عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك وتكلمنا على هذا والسلام سيأتينا إن شاء الله في الأركان أنه ركن من أركان الصلاة.
بقية صفة الصلاة تقدم لنا ما ساقه المؤلف رحمه الله إلى قوله : " ويدعو بما ورد " وقلنا إن هذه العبارة فيها قصور وفيها تحديد وفيها تضييق لما وسّع الله والصواب يدعو بما.
السائل : ... .
الشيخ : بما أحب من أمور الدين وأمور الدنيا لأنه هكذا جاءت السنّة ثم يسلم أي المصلي عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك وتكلمنا على هذا والسلام سيأتينا إن شاء الله في الأركان أنه ركن من أركان الصلاة.
هل يجب أن ينوي بالسلام الخروج من الصلاة.؟
الشيخ : وهل يجب أن ينوي به الخروج من الصلاة أو لا؟ والمسألة لا تخلو من ثلاث حالات، إما أن ينوي به الخروج من الصلاة وهذا أحسن شيء وإما أن ينوي به السلام على من يمينه أو يساره وفي إجزاء ذلك وجهان للعلماء أو قولان للعلماء : منهم من قال : إنه إذا نوى السلام على يمينه أو على يساره بطلت صلاته ومنهم من قال : لا تبطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما يكفي أحدكم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله من على يمينه والسلام عليكم ورحمة الله من على يساره ) .
الثالثة : الحال الثالثة أن لا ينوي شيئاً سلّم على أن هذا شيء مشروع في الصلاة وواجب أو ركن ولم ينوي شيئاً هذا يُجزئه لا شك وهذا في الغالب هو الذي عليه إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أكثر الناس، ما يشعر تلك الساعة إنه يريد الخروج من الصلاة ولا أنه يسلم على من على يمينه وعن يساره، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يزيد وبركاته بل يقول : السلام عليكم ورحمة الله في اليمين والشمال وهذا الذي عليه جمهور العلماء وقيل إنه يزيد وبركاته في السلام الثاني أو في السلام الأول أو فيهما وهذا مبني على صحة الحديث فإن صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم فعلى العين والرأس ولكن نقول ذلك أحياناً لا دائماً وإن لم يصح فقد كفينا همهما وقد أشرنا إلى هذه القاعدة في باب المناظرة وأن الإنسان إذا استدل عليك بحديث أو بقول مأثور عن الصحابة فطالبه أولاً بصحة النقل فإذا لم يصح كفيت همه وإن صح فحينئذٍ يُنظر في أمره.
الثالثة : الحال الثالثة أن لا ينوي شيئاً سلّم على أن هذا شيء مشروع في الصلاة وواجب أو ركن ولم ينوي شيئاً هذا يُجزئه لا شك وهذا في الغالب هو الذي عليه إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أكثر الناس، ما يشعر تلك الساعة إنه يريد الخروج من الصلاة ولا أنه يسلم على من على يمينه وعن يساره، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يزيد وبركاته بل يقول : السلام عليكم ورحمة الله في اليمين والشمال وهذا الذي عليه جمهور العلماء وقيل إنه يزيد وبركاته في السلام الثاني أو في السلام الأول أو فيهما وهذا مبني على صحة الحديث فإن صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم فعلى العين والرأس ولكن نقول ذلك أحياناً لا دائماً وإن لم يصح فقد كفينا همهما وقد أشرنا إلى هذه القاعدة في باب المناظرة وأن الإنسان إذا استدل عليك بحديث أو بقول مأثور عن الصحابة فطالبه أولاً بصحة النقل فإذا لم يصح كفيت همه وإن صح فحينئذٍ يُنظر في أمره.
قال المؤلف :" وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط "
الشيخ : طيب وإن كان في ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء نهض مكبرا بعد التشهد الأول، نهض أي قام وظاهر كلامه أنه لا يقوم معتمدا على يديه لأن كلمة نهض تُعطي أنه ينهض بسرعة وبقوة ونشاط فينهض مكبرا في حال النهوض لأن جميع التكبيرات والتسمية والتحميد يكون في حال الانتقال إلا قول المنفرد والإمام ربنا ولك الحمد فيكون بعد إيش؟ بعد تمام القيام، طيب، يقول نهض مكبّرًا بدون أن يعتمد على الأرض إلا أن يكون محتاجاً لذلك كالكبير والمريض وما أشبه ذلك وقد أنكر النووي رحمه الله حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يقوم ضامّا كفيه كالعاجن ) قال هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام وبعض العلماء قال إنه صحيح ولكن سواء قام عاجناً أو قام باسطًا يديه على الأرض الأمر في هذا واسع إنما المهم أن لا يفعل إلا إيش؟ إلا عند الحاجة، وقال بعد التشهد الأول، التشهد الأول الذي أنهاه المؤلف رحمه الله عند قوله : أن محمداً عبده ورسوله قال : هذا التشهد الأول وعلى هذا فإذا قال : أن محمدا عبده ورسوله ينهض ولا يزيد على هذا إلا إذا كان مأموماً واستمر الإمام فإنه لا يسكت، يُكمّل حتى لو كمّل التشهد كله لأنه تابع لإمامه والصلاة ليس فيها سكوت وقال بعض أهل العلم : حتى المأموم لا يزيد وإذا كان الإمام أطال الجلوس فإنه يُكرّر التشهّد لأن ذلك أي الزيادة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ولكن الأقرب عندي أنه لا يكرر بل يستمر قال : " وصلى ما بقي كالثانية " صلى ما بقي وش الذي يبقى؟
السائل : إن كانت ثلاثية ..
الشيخ : إن كان ثلاثية فركعة، إن كانت رباعية فركعتان " كالثانية " أي بدون استفتاح ولا تعوّذ، نعم، ولكنه استثنى قال : بالحمد فقط يعني بالفاتحة فقط ولا يزيد وهذا القول هو الراجح أنه لا زيادة في الركعتين على الفاتحة لأن حديث أبي قتادة رضي الله عنه صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأخريين بالفاتحة فقط، وهو أولى من حديث أبي سعيد من وجهين، الوجه الأول، نعم.
أولاً حديث أبي سعيد فإن فيه ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بالأخريين بزيادة على الفاتحة لكن الأخذ بحديث أبي قتادة أولى لوجهين، الأول : أنه صريح في التحديد قال : ( يقرأ في الأوليين بالفاتحة وسورة وبالأخريين بالفاتحة فقط ) ثانياً أن حديث أبي سعيد يقول : إنهم كانوا يحزرون صلاتهم يعني يخرصونها فليس صريحاً في التحديد والإنسان قد يحزر الشيء بناء على ظنه ويكون : خلاف ما ظن ، نعم.
السائل : إن كانت ثلاثية ..
الشيخ : إن كان ثلاثية فركعة، إن كانت رباعية فركعتان " كالثانية " أي بدون استفتاح ولا تعوّذ، نعم، ولكنه استثنى قال : بالحمد فقط يعني بالفاتحة فقط ولا يزيد وهذا القول هو الراجح أنه لا زيادة في الركعتين على الفاتحة لأن حديث أبي قتادة رضي الله عنه صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأخريين بالفاتحة فقط، وهو أولى من حديث أبي سعيد من وجهين، الوجه الأول، نعم.
أولاً حديث أبي سعيد فإن فيه ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بالأخريين بزيادة على الفاتحة لكن الأخذ بحديث أبي قتادة أولى لوجهين، الأول : أنه صريح في التحديد قال : ( يقرأ في الأوليين بالفاتحة وسورة وبالأخريين بالفاتحة فقط ) ثانياً أن حديث أبي سعيد يقول : إنهم كانوا يحزرون صلاتهم يعني يخرصونها فليس صريحاً في التحديد والإنسان قد يحزر الشيء بناء على ظنه ويكون : خلاف ما ظن ، نعم.
4 - قال المؤلف :" وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط " أستمع حفظ
قال المؤلف :" ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها "
الشيخ : " ثم يجلس في تشهده الأخير متوركاً " ثم يجلس في التشهد الأخير، في الثالثة أو الرابعة؟
السائل : ... .
الشيخ : في الثلاثية في الثالثة، في الرباعية في الرابعة " متورّكاً " التورّك له ثلث صفات :
الصفة الأولى : أن ينصب الرجل اليمنى ويُخرج اليسرى من تحت ساقه فتكون الرجلان كلتاهما عن يمينه ومقعدته على الأرض.
الصفة الثانية : أن يُخرج الرجلين كلتيهما من اليمين مفروشتين ومقعدته على الأرض.
الصفة الثالثة : اختلفت فيها الروايتان، ففي صحيح مسلم أنه يفرش اليمنى ويخرج اليسرى من بين الساق والفخذ، تصوّرتموها؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، وفي رواية أبي داوود يُخرج الرجل اليسرى من تحت الساق، على رواية أبي داوود تكون هي الصفة الثانية في التورك وعلى ما رواه مسلم تكون الصفة الثالثة ولا شك أن الأخذ برواية مسلم أولى لأن مسلم بالاتفاق أصح من أبي داوود رحمه الله فعلى كل حال الصفات ثلاث وقد ذكرها كلها ابن القيم في زاد المعاد.
يقول : " والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها " المرأة مثل من؟ مثله أي مثل؟
السائل : ... .
الشيخ : الرجل في الصلاة قولاً وفعلاً حتى في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع، وعند الرفع منه وعند القيام للتشهد الأول فإنها مثل الرجل ترفع يديها لكن في الجلوس تختلف عن الرجل تضم نفسها ولا تتجافى أيضاً في السجود ولا في الركوع، تضُمّ نفسها لأن المطلوب منها الستر.
" وتسدل رجليها بجانب يمينها " ولا تفترش بين السجدتين ولا في التشهد الأول ولا تتورك في الأخير فتُفارق الرجل الأن أن جميع ما تُشرع فيه المجافات غير مشروع للمرأة والثاني في صفة الجلوس، لا تجلس مفترشة ولا متوركة، وإنما تجلس سادلة رجليها إلى جانب يمينها، وهذا الاستثناء فيه نظر بل نقول : ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة إلا بدليل فالدليل لا منازعة معه فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بذلك فعلى العين والرأس وإذا لم يثبت فالأصل أتمّوا؟
السائل : ... .
الشيخ : الأصل تساوي الرجال والنساء في أحكام الله عز وجل لأنهم كلهم مكلفون، نعم، لو فُرض أن المرأة تصلي وحولها رجال فهنا نقول : الأفضل إيش؟ أن تضُمّ نفسها لا شك، أفضل بكثير وهذا لسبب عارض ليس دائماً لكن تصلي في بيتها أو ليس عندها إلا محارمها أو نساء مثلها فإنها تكون كالرجل تمامًا، أفهمتم؟ طيب، يُستثنى من ذلك مسألة الشعر إن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يصلى الرجل معقوص الشعر ) يعني مربوط وقال : ( أمِرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعراً ولا ثوباً ) المرأة لا بد تكف الشعر، السبب؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنها سوف تغطي جميع رأسها فلا بد أن تكُفّه فهذا مما يستثنى فالمرأة لا نقول دعي الشعر يسدل في الأرض لا، نقول استريه أما الرجل فنعم، وإلى هنا انتهى صفة الصلاة فهل ترون أن نستمر أو نأخذ شيئاً جديداً؟
السائل : ... .
الشيخ : عندنا الأن المكروهات في الصلاة والمباحات ثم من بعدها الأركان والواجبات ثم سجود السهو، نعم؟
السائل : تنستمر.
الشيخ : نستمر؟
السائل : ... .
سائل آخر : نستمر.
الشيخ : نعم؟
السائل : شيخ ... أصول التفسير ... .
الشيخ : أصول التفسير كله يعني؟
السائل : ... ما انتهينا منه ... .
الشيخ : ما أدري، هو باقي واجد؟
السائل : نعم.
الشيخ : كم بقي هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : كم بقي من صفحة؟ مع إنه الصفحات ما هي بدليل، بعض المواضيع تكون هامة.
السائل : خمس وثلاثين.
الشيخ : أه؟
السائل : خمس وثلاثين.
الشيخ : خمس وثلاثين صفحة؟ وعندنا في كم من درس؟ عندنا ثلاثة دروس في اليوم.
السائل : أربعة.
الشيخ : ثلاثة.
السائل : ... .
الشيخ : ثلاثة دروس. أه؟
السائل : ... صفحة واحدة.
الشيخ : إيش؟
السائل : لنأخذ صفحة واحدة ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... شرح.
الشيخ : أه يعني تريد أن أختصر في الشرح؟
السائل : لا يا شيخ، ... نتوسع في الشرح ... .
سائل آخر : كمّل يا شيخ، كمّل ... .
الشيخ : لا إله إلا الله، (( ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك )) اللهم ارحمنا، طيب، على كل حال أمهلونا إلى الغد أنا أشوف أفكر إذا كان أصول التفسير الباقي فيه ما يمكننا ننهيه ... متى تبدأ الدراسة؟
السائل : ... .
الشيخ : متى يبقى الدراسة.
السائل : شهر.
الشيخ : لا. طيب.
السائل : ... .
الشيخ : في الثلاثية في الثالثة، في الرباعية في الرابعة " متورّكاً " التورّك له ثلث صفات :
الصفة الأولى : أن ينصب الرجل اليمنى ويُخرج اليسرى من تحت ساقه فتكون الرجلان كلتاهما عن يمينه ومقعدته على الأرض.
الصفة الثانية : أن يُخرج الرجلين كلتيهما من اليمين مفروشتين ومقعدته على الأرض.
الصفة الثالثة : اختلفت فيها الروايتان، ففي صحيح مسلم أنه يفرش اليمنى ويخرج اليسرى من بين الساق والفخذ، تصوّرتموها؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، وفي رواية أبي داوود يُخرج الرجل اليسرى من تحت الساق، على رواية أبي داوود تكون هي الصفة الثانية في التورك وعلى ما رواه مسلم تكون الصفة الثالثة ولا شك أن الأخذ برواية مسلم أولى لأن مسلم بالاتفاق أصح من أبي داوود رحمه الله فعلى كل حال الصفات ثلاث وقد ذكرها كلها ابن القيم في زاد المعاد.
يقول : " والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها " المرأة مثل من؟ مثله أي مثل؟
السائل : ... .
الشيخ : الرجل في الصلاة قولاً وفعلاً حتى في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع، وعند الرفع منه وعند القيام للتشهد الأول فإنها مثل الرجل ترفع يديها لكن في الجلوس تختلف عن الرجل تضم نفسها ولا تتجافى أيضاً في السجود ولا في الركوع، تضُمّ نفسها لأن المطلوب منها الستر.
" وتسدل رجليها بجانب يمينها " ولا تفترش بين السجدتين ولا في التشهد الأول ولا تتورك في الأخير فتُفارق الرجل الأن أن جميع ما تُشرع فيه المجافات غير مشروع للمرأة والثاني في صفة الجلوس، لا تجلس مفترشة ولا متوركة، وإنما تجلس سادلة رجليها إلى جانب يمينها، وهذا الاستثناء فيه نظر بل نقول : ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة إلا بدليل فالدليل لا منازعة معه فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بذلك فعلى العين والرأس وإذا لم يثبت فالأصل أتمّوا؟
السائل : ... .
الشيخ : الأصل تساوي الرجال والنساء في أحكام الله عز وجل لأنهم كلهم مكلفون، نعم، لو فُرض أن المرأة تصلي وحولها رجال فهنا نقول : الأفضل إيش؟ أن تضُمّ نفسها لا شك، أفضل بكثير وهذا لسبب عارض ليس دائماً لكن تصلي في بيتها أو ليس عندها إلا محارمها أو نساء مثلها فإنها تكون كالرجل تمامًا، أفهمتم؟ طيب، يُستثنى من ذلك مسألة الشعر إن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يصلى الرجل معقوص الشعر ) يعني مربوط وقال : ( أمِرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعراً ولا ثوباً ) المرأة لا بد تكف الشعر، السبب؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنها سوف تغطي جميع رأسها فلا بد أن تكُفّه فهذا مما يستثنى فالمرأة لا نقول دعي الشعر يسدل في الأرض لا، نقول استريه أما الرجل فنعم، وإلى هنا انتهى صفة الصلاة فهل ترون أن نستمر أو نأخذ شيئاً جديداً؟
السائل : ... .
الشيخ : عندنا الأن المكروهات في الصلاة والمباحات ثم من بعدها الأركان والواجبات ثم سجود السهو، نعم؟
السائل : تنستمر.
الشيخ : نستمر؟
السائل : ... .
سائل آخر : نستمر.
الشيخ : نعم؟
السائل : شيخ ... أصول التفسير ... .
الشيخ : أصول التفسير كله يعني؟
السائل : ... ما انتهينا منه ... .
الشيخ : ما أدري، هو باقي واجد؟
السائل : نعم.
الشيخ : كم بقي هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : كم بقي من صفحة؟ مع إنه الصفحات ما هي بدليل، بعض المواضيع تكون هامة.
السائل : خمس وثلاثين.
الشيخ : أه؟
السائل : خمس وثلاثين.
الشيخ : خمس وثلاثين صفحة؟ وعندنا في كم من درس؟ عندنا ثلاثة دروس في اليوم.
السائل : أربعة.
الشيخ : ثلاثة.
السائل : ... .
الشيخ : ثلاثة دروس. أه؟
السائل : ... صفحة واحدة.
الشيخ : إيش؟
السائل : لنأخذ صفحة واحدة ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... شرح.
الشيخ : أه يعني تريد أن أختصر في الشرح؟
السائل : لا يا شيخ، ... نتوسع في الشرح ... .
سائل آخر : كمّل يا شيخ، كمّل ... .
الشيخ : لا إله إلا الله، (( ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك )) اللهم ارحمنا، طيب، على كل حال أمهلونا إلى الغد أنا أشوف أفكر إذا كان أصول التفسير الباقي فيه ما يمكننا ننهيه ... متى تبدأ الدراسة؟
السائل : ... .
الشيخ : متى يبقى الدراسة.
السائل : شهر.
الشيخ : لا. طيب.
5 - قال المؤلف :" ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها " أستمع حفظ
كلمة للشيخ في الأذكار التي تقال بعد الصلاة.
السائل : بارك الله فيكم، ... .
الشيخ : لأنها خارجة عن صفة الصلاة، لكن ينبغي أن يقال لأنه من تكميل الصلاة فمثلاً مما يُسن بعد الصلاة أن يستغفر الإنسان ثلاثاً يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وهذا الاستغفار ليس استغفاراً عاماً عن جميع الذنوب، استغفار عما يمكن أنه وقع في هذه الصلاة فهو تابع لها ولهذا قال الله عز وجل في الحج : (( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله )) فهذا لختام هذا العمل الجليل لأنه ما منا إلا وعنده تقصير في الصلاة ثم بعد ذلك يقول : ( اللهم أنت السلام ومنك السلام ) أنت السلام يعني السالم من كل نقص وعيب ومنك السلام التسليم من كل ءافة (تباركت يا ذا الجلال والإكرام ) تباركت يعني أن البركة تحل بكل ما يتعلق بالله عز وجل، إن عبد الإنسان ربه حصل له البركة، إن سمى حصل له بركة إن ذكر الله حصّل له البركة، كل شيء، يا ذا الجلال والإكرام أي يا صاحب الجلال أي العظمة والإكرام أي أنك أهل للإكرام يُكرمك العباد وأنت أهل للإكرام تُكرم المؤمنين فالإكرام هنا يصح لهذا وهذا، ثم يذكر الله يقول : لا إله إلله وحده لا شريك لله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات في كل صلاة وفي المغرب والفجر يقول : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ) عشر مرات، ويقول : ( لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ) هذه معروفة أكثركم لا تخفى عليه والحمد لله ثم يُسبح التسبيح له أربع صفات :
الصفة الأولى : سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين ويختم المائة بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
الصفة الثانية : سبحان الله ثلاث وثلاثين مرة والحمد لله ثلاثاُ وثلاثين مرة والله أكبر أبعة وثلاثين مرة، كم الجميع؟
السائل : ... .
الشيخ : مائة ولا يزيد، الصفة الثالثة : أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمساً وعشرين مرة الجميع؟
السائل : مائة.
الشيخ : مائة، الصفة الرابعة : أن يقول : سبحان الله عشر مرات والحمد لله عشر مرات والله أكبر عشر مرات ولا يزيد.
الصفة الخامسة ذكرها بعضهم أن يقول سبحان الله إحدى عشر مرة، الحمد لله إحدى عشر مرة والله أكبر إحدى عشر مرة لكن الصحيح أن هذه لم ترد لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي تفسير لبعض الرواة وليس مصيبا فالوجوه كم؟
السائل : أربعة.
الشيخ : أربعة، ينبغي للإنسان أن يُحافظ عليها تارة هذه وتارة هذه وأن لا يُهملها، لو أنا أجرينا مسابقة في الأشياء الواردة على وجوه متنوّعة من أول الصلاة إلى ءاخرها قولا وفعلا، هل منكم من ينزل في الميدان؟
السائل : نعم.
الشيخ : واحد اثنين ثلاثة أربعة، زين، والبقية؟ أكثر من النصف الأن، ما ورد على وجوه متنوعة من أول تكبيرة الإحرام إلى ءاخر الذكر، طيب، ممكن نوزّع، ممكن؟
الشيخ : لأنها خارجة عن صفة الصلاة، لكن ينبغي أن يقال لأنه من تكميل الصلاة فمثلاً مما يُسن بعد الصلاة أن يستغفر الإنسان ثلاثاً يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وهذا الاستغفار ليس استغفاراً عاماً عن جميع الذنوب، استغفار عما يمكن أنه وقع في هذه الصلاة فهو تابع لها ولهذا قال الله عز وجل في الحج : (( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله )) فهذا لختام هذا العمل الجليل لأنه ما منا إلا وعنده تقصير في الصلاة ثم بعد ذلك يقول : ( اللهم أنت السلام ومنك السلام ) أنت السلام يعني السالم من كل نقص وعيب ومنك السلام التسليم من كل ءافة (تباركت يا ذا الجلال والإكرام ) تباركت يعني أن البركة تحل بكل ما يتعلق بالله عز وجل، إن عبد الإنسان ربه حصل له البركة، إن سمى حصل له بركة إن ذكر الله حصّل له البركة، كل شيء، يا ذا الجلال والإكرام أي يا صاحب الجلال أي العظمة والإكرام أي أنك أهل للإكرام يُكرمك العباد وأنت أهل للإكرام تُكرم المؤمنين فالإكرام هنا يصح لهذا وهذا، ثم يذكر الله يقول : لا إله إلله وحده لا شريك لله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات في كل صلاة وفي المغرب والفجر يقول : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ) عشر مرات، ويقول : ( لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ) هذه معروفة أكثركم لا تخفى عليه والحمد لله ثم يُسبح التسبيح له أربع صفات :
الصفة الأولى : سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين ويختم المائة بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
الصفة الثانية : سبحان الله ثلاث وثلاثين مرة والحمد لله ثلاثاُ وثلاثين مرة والله أكبر أبعة وثلاثين مرة، كم الجميع؟
السائل : ... .
الشيخ : مائة ولا يزيد، الصفة الثالثة : أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمساً وعشرين مرة الجميع؟
السائل : مائة.
الشيخ : مائة، الصفة الرابعة : أن يقول : سبحان الله عشر مرات والحمد لله عشر مرات والله أكبر عشر مرات ولا يزيد.
الصفة الخامسة ذكرها بعضهم أن يقول سبحان الله إحدى عشر مرة، الحمد لله إحدى عشر مرة والله أكبر إحدى عشر مرة لكن الصحيح أن هذه لم ترد لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي تفسير لبعض الرواة وليس مصيبا فالوجوه كم؟
السائل : أربعة.
الشيخ : أربعة، ينبغي للإنسان أن يُحافظ عليها تارة هذه وتارة هذه وأن لا يُهملها، لو أنا أجرينا مسابقة في الأشياء الواردة على وجوه متنوّعة من أول الصلاة إلى ءاخرها قولا وفعلا، هل منكم من ينزل في الميدان؟
السائل : نعم.
الشيخ : واحد اثنين ثلاثة أربعة، زين، والبقية؟ أكثر من النصف الأن، ما ورد على وجوه متنوعة من أول تكبيرة الإحرام إلى ءاخر الذكر، طيب، ممكن نوزّع، ممكن؟
اضيفت في - 2006-04-10