كتاب صفة الصلاة-04a
قال المؤلف :" فصل: ويكره في الصلاة التفاته "
الشيخ : الصفة الرابعة : أن يقول : سبحان الله عشر مرات والحمد لله عشر مرات والله أكبر عشر مرات ولا يزيد.
الصفة الخامسة ذكرها بعضهم أن يقول سبحان الله إحدى عشر مرة، الحمد لله إحدى عشر مرة والله أكبر إحدى عشر مرة لكن الصحيح أن هذه لم ترد لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي تفسير لبعض الرواة وليس مصيبا فالوجوه كم؟
السائل : أربعة.
الشيخ : أربعة، ينبغي للإنسان أن يُحافظ عليها تارة هذه وتارة هذه وأن لا يُهملها، لو أنا أجرينا مسابقة في الأشياء الواردة على وجوه متنوّعة من أول الصلاة إلى ءاخرها قولا وفعلا، هل منكم من ينزل في الميدان؟ نعم؟
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة " فصل ويكره في الصلاة التفاته، ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه وإقعائه وافتراش ذراعيه ساجداً وعبثه وتخصره وتروّحه وفرقة أصابعه وتشبيكها " .
الشيخ : بس، في المناسبة ألقي سؤال في إختبار، إختبار طلبة فجاء في السؤال؟ ما حكم فرقعة الأصابع في الصلاة وكان فيه طالب بليد فكتب : قال المؤلف رحمه الله يُكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه إلى قوله وفرقة أصابعه وتشبيكها ثم قال للأستاذ خذ من هذا ما شئت ودع ما شئت، نعم، لأنه ما يعرف هو مسكين.
بسم الله الرحمان الرحيم
نقرأ قال المؤلف رحمه الله : " يكره في الصلاة التفاته " أولاً يجب أن نعلم أن الفقهاء رحمهم الله أهل أصول الفقه اصطلحوا على أن الكراهة درجة بين المباح والحرام وهذا اصطلاح خاص فقالوا : " المركروه ما يُثاب تاركه امتثالاً ولا يُعاقب فاعله " هذا اصطلاح الأصوليين أما فيما يتعلق بالسنّة فإنه قد يكون حراماً وقد تكون كراهة تنزيه وقد تكون كراهة طبيعية فكراهة النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الثوم والبصل ما هي كراهة شرع ولهذا صرّح صلى الله عليه وسلم بأنها مباحة لكن يكرهها لرائحتها، هذا لا حكم له لأنه يرجع إلى طبيعة الإنسان والكراهة التي يُراد بها كراهة التنزيه هي التي لا يُعاقب من فعلها مثل كراهة قيل وقال وكثرة السؤال إذا لم يصل إلى درجة التحريم، والكراهة التي بمعنى التحريم وهي الأكثر مثل قوله تعالى حينما ذكر المحرمات قال : (( كل ذلك كان سيّئه عند ربك )) إيش؟ (( مكروهاً )) يعني حرامًا، طيب هنا إذا رجعنا إلى اصطلاح الفقهاء نقول : " يُكره في الصلاة التفاته " إذًا الالتفات ليس حراماً ولكنه مكروه من تركه صارت صلاته أكمل ومن فعله لم تبطل صلاته ولكن يجب أن نعلم أن الالتفات ثلاثة أقسام، التفات بالقلب والتفات بالرأس والتفات بالبدن كله، أما الإلتفات بالقلب فإنه ليس بمكروه إذا غلب على الإنسان كالوساوس التي تعترض للإنسان في صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يأتي للإنسان ويقول أذكر كذا أذكر كذا وهو يصلي ولم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة والثاني التفات بالرأس يعني يلتفت برأسه برقبته هكذا، هذا هو الذي عناه المؤلف أنه مكروه، والثالث التفات بكل البدن فهذا يُبطل الصلاة لأنه يكون قد استدبر القبلة أو جعلها عن يمينه أو عن شماله فإن قال قائل : ما هو الدليل على كراهة الالتفات بالرأس؟ قلنا هو أن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال : ( هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ) يعني كالسرقة يسرقها الشيطان من صلاة العبد وهذا يدل على أن أقل أحواله الكراهة.
الصفة الخامسة ذكرها بعضهم أن يقول سبحان الله إحدى عشر مرة، الحمد لله إحدى عشر مرة والله أكبر إحدى عشر مرة لكن الصحيح أن هذه لم ترد لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي تفسير لبعض الرواة وليس مصيبا فالوجوه كم؟
السائل : أربعة.
الشيخ : أربعة، ينبغي للإنسان أن يُحافظ عليها تارة هذه وتارة هذه وأن لا يُهملها، لو أنا أجرينا مسابقة في الأشياء الواردة على وجوه متنوّعة من أول الصلاة إلى ءاخرها قولا وفعلا، هل منكم من ينزل في الميدان؟ نعم؟
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة " فصل ويكره في الصلاة التفاته، ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه وإقعائه وافتراش ذراعيه ساجداً وعبثه وتخصره وتروّحه وفرقة أصابعه وتشبيكها " .
الشيخ : بس، في المناسبة ألقي سؤال في إختبار، إختبار طلبة فجاء في السؤال؟ ما حكم فرقعة الأصابع في الصلاة وكان فيه طالب بليد فكتب : قال المؤلف رحمه الله يُكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه إلى قوله وفرقة أصابعه وتشبيكها ثم قال للأستاذ خذ من هذا ما شئت ودع ما شئت، نعم، لأنه ما يعرف هو مسكين.
بسم الله الرحمان الرحيم
نقرأ قال المؤلف رحمه الله : " يكره في الصلاة التفاته " أولاً يجب أن نعلم أن الفقهاء رحمهم الله أهل أصول الفقه اصطلحوا على أن الكراهة درجة بين المباح والحرام وهذا اصطلاح خاص فقالوا : " المركروه ما يُثاب تاركه امتثالاً ولا يُعاقب فاعله " هذا اصطلاح الأصوليين أما فيما يتعلق بالسنّة فإنه قد يكون حراماً وقد تكون كراهة تنزيه وقد تكون كراهة طبيعية فكراهة النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الثوم والبصل ما هي كراهة شرع ولهذا صرّح صلى الله عليه وسلم بأنها مباحة لكن يكرهها لرائحتها، هذا لا حكم له لأنه يرجع إلى طبيعة الإنسان والكراهة التي يُراد بها كراهة التنزيه هي التي لا يُعاقب من فعلها مثل كراهة قيل وقال وكثرة السؤال إذا لم يصل إلى درجة التحريم، والكراهة التي بمعنى التحريم وهي الأكثر مثل قوله تعالى حينما ذكر المحرمات قال : (( كل ذلك كان سيّئه عند ربك )) إيش؟ (( مكروهاً )) يعني حرامًا، طيب هنا إذا رجعنا إلى اصطلاح الفقهاء نقول : " يُكره في الصلاة التفاته " إذًا الالتفات ليس حراماً ولكنه مكروه من تركه صارت صلاته أكمل ومن فعله لم تبطل صلاته ولكن يجب أن نعلم أن الالتفات ثلاثة أقسام، التفات بالقلب والتفات بالرأس والتفات بالبدن كله، أما الإلتفات بالقلب فإنه ليس بمكروه إذا غلب على الإنسان كالوساوس التي تعترض للإنسان في صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يأتي للإنسان ويقول أذكر كذا أذكر كذا وهو يصلي ولم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة والثاني التفات بالرأس يعني يلتفت برأسه برقبته هكذا، هذا هو الذي عناه المؤلف أنه مكروه، والثالث التفات بكل البدن فهذا يُبطل الصلاة لأنه يكون قد استدبر القبلة أو جعلها عن يمينه أو عن شماله فإن قال قائل : ما هو الدليل على كراهة الالتفات بالرأس؟ قلنا هو أن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال : ( هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ) يعني كالسرقة يسرقها الشيطان من صلاة العبد وهذا يدل على أن أقل أحواله الكراهة.
قال المؤلف :" ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه وإقعاؤه وافتراش ذراعيه ساجدا "
الشيخ : " ورفع بصره إلى السماء " يعني يُكره أن يرفع بصره إلى السماء في حال الصلاة وهذا يقع كثيراً من الناس إذا قال سمع الله لمن حمد تجده يقول : سمع الله لمن حمده ويرفع رأسه، هذا مكروه كما قال المؤلف، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم ) واشتد قوله في ذلك ولكن مقتضى هذا الاستدلال أن يكون رفع البصر إلى السماء حراما وهذا هو الصحيح أن رفع البصر إلى السماء حرام ولكن هل يُبطل الصلاة أو لا يبطل؟ قال ابن حزم إنه يُبطل الصلاة لأنه فِعْل محرم في نفس الصلاة فهو كالأكل للصائم الأكل لما حرُم على الصائم بخصوص الصيام صار المفطّر مفسد للصوم، كذلك رفع البصر إلى السماء ليس منهياً عنه على سبيل العموم بل هو منهي عنه في حال الصلاة وإذا كان كذلك فإنه يكون فعلاً منهياً عنه في نفس العبادة من أجل العبادة ومقتضى القواعد أن تبطل الصلاة ولا شك أن هذا هو القياس والنظر الصحيح وأن الإنسان إذا رفع بصره إلى السماء وهو يصلي بطلت صلاته، واحتج هؤلاء أيضاً بأنه إذا رفع بصره إلى السماء فقد خالف قول الله تعالى : ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) لأن هذا ولى وجهه السماء ولم يولي وجهه شطر المسجد الحرام فيكون الدليل بالأية والحديث وهذا هو الصواب أن من رفع بصره إلى السماء وهو يصلي فإن صلاته تبطل ثم هو أيضًا فيه سوء أدب مع الله، المطلوب منك وأنت بين يدي الله أن تكون ذليلاً خاضعاً رأسك أما أن ترفع رأسك إلى السماء وربما تكون في الليل وفيه النجوم تحسب النجوم، كم عدد النجوم، هذا لا شك أنه يؤدي إلى التلهي عن الصلاة إذًا الصواب قول المؤلف أو خلافه؟
السائل : خلافه.
الشيخ : خلافه أن رفع البصر إلى السماء محرّم مبطل للصلاة ولكن لو كان الإنسان جاهلاً فإن صلاته لا تبطل على القاعدة المعروفة أن فعل المحظور مع الجهل، إيش؟ أجيبوا يا جماعة؟ يُعفى عنه ولا يؤثّر.
" وتغميض عينيه " أيضاً يكره للمصلي أن يغمض عينيه إلا لحاجة لأن ذلك فعل اليهود ولأن العينين لهما عبادة، العينان لهما عبادة، ما العبادة؟ النظر إلى موضع السجود أو إلى الإشارة في الإصبع في حال التشهّد والجلوس بين السجدتين لأن المشروع في حال الإشارة في الإصبع أن تنظر إلى إشارتك فإذا أغمضت عينيك فاتتك هذه السنّة ولكن قلت إلا لحاجة، ما الحاجة؟ الحاجة أن يكون مثلاً يمر بين يديك أناس لو فتّحت أشغلوك أو أمامك مثلاً نقوش تُلهيك فهنا لا بأس بتغميض العينين لأنه لحاجة، يقول بعض الناس إنه إذا أغمض عينيه كان أخشع له فيفعل هذا لأنه أخشع فنقول إن هذا الخشوع من الشيطان يريد أن ترتكب الشيء المكروه ويقول لك إن هذا أخشع فعوّد نفسك أن تكون فاتح العينين مع إيش؟ مع الخشوع، طيب.
سبق لنا أن بعض العلماء يقول : إذا كنت تصلي في المسجد الحرام وأنت تُشاهد الكعبة فالأفضل أن تنظر إلى الكعبة وبيّنّا هناك أن هذا قول ضعيف جداً.
" واقعاؤه " يعني أن يجلس مقعيًا وكيفية الإقعاء أن يقول هكذا، يضع يديه هكذا لأن هذا هو إقعاء الكلب والنبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الإقعاء كإقعاء الكلب ) تنصب الفخذ والساق وتجلس على ألية وتضع يديك على الأرض، هذا هو المكروه أما الإقعاء الذي هو نصب القدمين والجلوس على العقبين فهذا أيضاً على مذهب الحنابلة رحمهم الله مكروه حتى بين السجدتين، ومن العلماء من قال : إن هذا الإقعاء بين السجدتين من السنّة كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما والظاهر إنه ليس من السنّة لأن أكثر الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يحكون عنه في الجلسه إما الإفتراش وإما التورك ولأن هذا الإقعاء يُكلف الإنسان في الواقع، يشق عليه، لكن إن احتاج إلى هذا الاقعاء بأن تكون عليه بنطلون مثلاً ويشق عليه أن يفترش أو أن يتورك يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز للحاجة " وافتراش ذراعيه ساجداً " يعني أيضاً مكروه افتراش الذراعين يعني أن يضع ذراعيه على الأرض في حال السجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش السبع ) طيب، فإن وضع المرفق على الركبة فهل هذا افراش؟ لا لكنه خلاف السنّة السنّة أن ترفع الذراع وأن تجافي العضدين عن الجنبين.
السائل : خلافه.
الشيخ : خلافه أن رفع البصر إلى السماء محرّم مبطل للصلاة ولكن لو كان الإنسان جاهلاً فإن صلاته لا تبطل على القاعدة المعروفة أن فعل المحظور مع الجهل، إيش؟ أجيبوا يا جماعة؟ يُعفى عنه ولا يؤثّر.
" وتغميض عينيه " أيضاً يكره للمصلي أن يغمض عينيه إلا لحاجة لأن ذلك فعل اليهود ولأن العينين لهما عبادة، العينان لهما عبادة، ما العبادة؟ النظر إلى موضع السجود أو إلى الإشارة في الإصبع في حال التشهّد والجلوس بين السجدتين لأن المشروع في حال الإشارة في الإصبع أن تنظر إلى إشارتك فإذا أغمضت عينيك فاتتك هذه السنّة ولكن قلت إلا لحاجة، ما الحاجة؟ الحاجة أن يكون مثلاً يمر بين يديك أناس لو فتّحت أشغلوك أو أمامك مثلاً نقوش تُلهيك فهنا لا بأس بتغميض العينين لأنه لحاجة، يقول بعض الناس إنه إذا أغمض عينيه كان أخشع له فيفعل هذا لأنه أخشع فنقول إن هذا الخشوع من الشيطان يريد أن ترتكب الشيء المكروه ويقول لك إن هذا أخشع فعوّد نفسك أن تكون فاتح العينين مع إيش؟ مع الخشوع، طيب.
سبق لنا أن بعض العلماء يقول : إذا كنت تصلي في المسجد الحرام وأنت تُشاهد الكعبة فالأفضل أن تنظر إلى الكعبة وبيّنّا هناك أن هذا قول ضعيف جداً.
" واقعاؤه " يعني أن يجلس مقعيًا وكيفية الإقعاء أن يقول هكذا، يضع يديه هكذا لأن هذا هو إقعاء الكلب والنبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الإقعاء كإقعاء الكلب ) تنصب الفخذ والساق وتجلس على ألية وتضع يديك على الأرض، هذا هو المكروه أما الإقعاء الذي هو نصب القدمين والجلوس على العقبين فهذا أيضاً على مذهب الحنابلة رحمهم الله مكروه حتى بين السجدتين، ومن العلماء من قال : إن هذا الإقعاء بين السجدتين من السنّة كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما والظاهر إنه ليس من السنّة لأن أكثر الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يحكون عنه في الجلسه إما الإفتراش وإما التورك ولأن هذا الإقعاء يُكلف الإنسان في الواقع، يشق عليه، لكن إن احتاج إلى هذا الاقعاء بأن تكون عليه بنطلون مثلاً ويشق عليه أن يفترش أو أن يتورك يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز للحاجة " وافتراش ذراعيه ساجداً " يعني أيضاً مكروه افتراش الذراعين يعني أن يضع ذراعيه على الأرض في حال السجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش السبع ) طيب، فإن وضع المرفق على الركبة فهل هذا افراش؟ لا لكنه خلاف السنّة السنّة أن ترفع الذراع وأن تجافي العضدين عن الجنبين.
قال المؤلف :" وعبثه وتخصره وتروحه وفرقعة أصابعه وتشبيكها "
الشيخ : " وعبثه " -يرحمك الله- العبث؟ وش العبث؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ يعبث مرة يصلح الغُطرة ومرة يصلح الطاقية ومرة يزر الزار ومرة يطلع ... وشوف ومرة يطلع على الساعة، كل هذا واقع، هذا عبث لا شك لأنه يروى عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلاً يعبث بلحيته فقال : " لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه " نعم، فالعبث يدل على أن القلب غافل لأن حركة الجسم مبنية على حركة القلب، طيب، بعض الناس يكون نسي شيئاً وتفطّن له في الصلاة وكان معه ورقة وقلم فلما ذكر وهو يصلي أخرج الورقة والقلم وكتب، ماذا تقولون؟ يُكره أو لا يُكره؟ نعم؟ لا يُكره؟
السائل : ... .
الشيخ : إن كان هناك ضرورة ما يُكره وإلا فيُكره لكن إذا كان مسألة علمية محتاج إلها وإلى تقييدها فلا بأس لأن هذه حاجة وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يجهز جيشه وهو في الصلاة، طيب.
" وتخصره " تخصره يعني وضع يديه على الخاصرة كذا، هكذا يكره أن يضع يديه على خاصرته وجاء في الحديث أنه فعل اليهود.
والرابع، لا ما هو الرابع، " تروّحه " تروّحه يعني المروحة، في مروحة تُنسج من الخوص، نعم، يتروّح بها الإنسان هكذا، هذا مكروه لأنه عمل لا حاجة له يُشبه العبث لكن لو احتاج إلى ذلك بأن كان رجلا لا يصبر على الحر واغتم من شدة الحر وروّح على نفسه فهذا جائز لا بأس به لأن هذه حاجة.
" وفرقعة أصابعه " فرقعة أن يضغط على الأصابع حتى يكون لها صوت، مكروه لأنه عبث.
" وتشبيكها " أي أن يُدخل بعضها في بعض، تعرف التشبيك؟ ... هاه؟ تعرفه؟ ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : إدخال يعني الأصابع بعضها.
الشيخ : بعضها ببعض هكذا يُكره لأن النبي صلى الله وسلم نهى عن ذلك لكن مرّ علينا في سجود السهو أن النبي صلى الله وسلم حين سلّم من ركعتين قام إلى خشبة في قبل المسجد وشبّك بين أصابعه فيُقال هذا بعد الصلاة والتشبيك المنهي عنه إما في الصلاة وإما قبلها لمنتظريها.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ يعبث مرة يصلح الغُطرة ومرة يصلح الطاقية ومرة يزر الزار ومرة يطلع ... وشوف ومرة يطلع على الساعة، كل هذا واقع، هذا عبث لا شك لأنه يروى عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلاً يعبث بلحيته فقال : " لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه " نعم، فالعبث يدل على أن القلب غافل لأن حركة الجسم مبنية على حركة القلب، طيب، بعض الناس يكون نسي شيئاً وتفطّن له في الصلاة وكان معه ورقة وقلم فلما ذكر وهو يصلي أخرج الورقة والقلم وكتب، ماذا تقولون؟ يُكره أو لا يُكره؟ نعم؟ لا يُكره؟
السائل : ... .
الشيخ : إن كان هناك ضرورة ما يُكره وإلا فيُكره لكن إذا كان مسألة علمية محتاج إلها وإلى تقييدها فلا بأس لأن هذه حاجة وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يجهز جيشه وهو في الصلاة، طيب.
" وتخصره " تخصره يعني وضع يديه على الخاصرة كذا، هكذا يكره أن يضع يديه على خاصرته وجاء في الحديث أنه فعل اليهود.
والرابع، لا ما هو الرابع، " تروّحه " تروّحه يعني المروحة، في مروحة تُنسج من الخوص، نعم، يتروّح بها الإنسان هكذا، هذا مكروه لأنه عمل لا حاجة له يُشبه العبث لكن لو احتاج إلى ذلك بأن كان رجلا لا يصبر على الحر واغتم من شدة الحر وروّح على نفسه فهذا جائز لا بأس به لأن هذه حاجة.
" وفرقعة أصابعه " فرقعة أن يضغط على الأصابع حتى يكون لها صوت، مكروه لأنه عبث.
" وتشبيكها " أي أن يُدخل بعضها في بعض، تعرف التشبيك؟ ... هاه؟ تعرفه؟ ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : إدخال يعني الأصابع بعضها.
الشيخ : بعضها ببعض هكذا يُكره لأن النبي صلى الله وسلم نهى عن ذلك لكن مرّ علينا في سجود السهو أن النبي صلى الله وسلم حين سلّم من ركعتين قام إلى خشبة في قبل المسجد وشبّك بين أصابعه فيُقال هذا بعد الصلاة والتشبيك المنهي عنه إما في الصلاة وإما قبلها لمنتظريها.
قال المؤلف :" وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه "
الشيخ : " وأن يكون حاقناً أو بحضرة طعام يشتهيه " أن يكون حاقناً وهو الذي حصره البول، وكذلك حاقباً وهو الذي حصره الغائط وكذلك من حصره الريح فهذه ثلاثة أشياء، البول والغائط والريح، يُكره للإنسان أن يصلي وهو على هذا الوجه حاقناً أو؟ امشي؟ حاقباً أو محتبساً ريحه، إلى متى؟ حتى يقضي حاجته لأنه إذا صلى على هذا الوضع عذّب نفسه والله عز وجل يقول : (( ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وءامنتم )) ولأنه ينشغل به عن صلاته ولكن المراد إذا كان حاقناً على وجه ينشغل به عن الصلاة أما إذا كان مجرّد إحساس بأنه محتاج فهذا لا يضر ولهذا جاء في الحديث مدافعة الأخبثين، مدافعة ( لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يُدافعه الأخبثان ) أما مجرّد الإحساس بأنك بحاجة فهذا لا يُكره، طيب، " أو بحضرة طعام يشتهيه " نقول و، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : صامتا؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش حاتم؟ حاقنا حاقنا لا.
السائل : ... .
الشيخ : حاقنا يا رجل، سبحان الله، أو بحضرة طعام يشتهيه بشرط أن يكون يحل له أكله لأنه إذا كان ممنوعاً منه شرعاً فلا فائدة لكن إذا حضر طعام وهو جائعه ويتمكّن من أكله لأنه ملكه ولأنه ليس صائماً فهنا نقول : لا تصلي، كل الطعام أولاً ثم صلى فإذا قال قائل : تفوتني الصلاة، الناس الأن يصلون في المسجد والطعام أمامي وأنا مشتهيه ماذا نقول؟ نقول كل الطعام ولو فاتتك الجماعة وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من أشد الناس حرصاً على اتباع السنّة كان يُقدَّم له العشاء فيأكل وهو يسمع قراءة الإمام ولهذا جاء في القرأن : (( فإذا فرغت فانصب )) فنقول قدّم الأكل ثم صلي، طيب، كذلك أيضاً في مسألة الحقن، إذا قال الإنسان إنه حاقن يُدافع الخبث لكن الصلاة أقيمت الأن، فماذا نقول؟ نقول اقضي حاجتك ولو فاتتك الصلاة ( لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يُدافعه الأخبثان ) ، طيب، فإن قال قائل : إنه يُدافعه الأخبثان ويَخشى إن قضى حاجته أن يخرج الوقت فهل نقول صلي ولو كنت مدافع الأخبثين حفاظاً على الوقت أو نقول اقضي حاجتك؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني، يعني حتى لو خرج الوقت كإنسان استيقظ من نومه قبيل طلوع الشمس وهو لم يصلي الفجر ووجد نفسه حاقناً فهل نقول توضّأ وصل أو نقول اقضي حاجتك وتوضأ وصلي؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني، ولو خرج الوقت لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ) ، طيب، إذا قُدِّم الفطور للصائم وهو قد استيقظ بعد العصر والفطور جاهز ونفسه تتوق إليه هل نقول لا تصلي حتى تفطر وتأكل وتصلي بعد غروب الشمس؟
السائل : نعم.
سائل آخر : لا.
الشيخ : لا، ما هو حضرة الطعام؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لكنه لا يستفيد من تأخير الصلاة لأنه لا يمكن أن يأكل، طيب، إنسان مشته طعام وجاء رجل من الناس ووضع عنده كيس فيها خبز فيها فول فيها إيش يقول؟
السائل : ... .
الشيخ : عدس؟ المهم الرجل قُدِّم هذا الطعام وضعه صاحبه أمامه وهو يشتهي هذا الطعام هل نقول : لا تصلي أو صلي؟
السائل : ... صلي.
الشيخ : نقول يصلي وإلا ما يصلي؟
السائل : يصلي.
الشيخ : يصلي، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : الطعام ليس له لا يملك أكله ولهذا نقول : بحضرة طعام يشتهيه يُزاد عليها.
السائل : ... .
الشيخ : إيه ويحل له أكله، نعم.
السائل : شيخ؟
الشيخ : انتهى الوقت؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : الورقة.
الشيخ : ورقة ... ، إيش فيها؟ نعم؟
السائل : " وله رد المار بين يديه وعد ... والفتح على ثيابه ولبس الثوب ولف العمامة وقتل الحية وعقرب وقمل فإن أطال الفعل عُرفّا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا " .
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : صامتا؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش حاتم؟ حاقنا حاقنا لا.
السائل : ... .
الشيخ : حاقنا يا رجل، سبحان الله، أو بحضرة طعام يشتهيه بشرط أن يكون يحل له أكله لأنه إذا كان ممنوعاً منه شرعاً فلا فائدة لكن إذا حضر طعام وهو جائعه ويتمكّن من أكله لأنه ملكه ولأنه ليس صائماً فهنا نقول : لا تصلي، كل الطعام أولاً ثم صلى فإذا قال قائل : تفوتني الصلاة، الناس الأن يصلون في المسجد والطعام أمامي وأنا مشتهيه ماذا نقول؟ نقول كل الطعام ولو فاتتك الجماعة وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من أشد الناس حرصاً على اتباع السنّة كان يُقدَّم له العشاء فيأكل وهو يسمع قراءة الإمام ولهذا جاء في القرأن : (( فإذا فرغت فانصب )) فنقول قدّم الأكل ثم صلي، طيب، كذلك أيضاً في مسألة الحقن، إذا قال الإنسان إنه حاقن يُدافع الخبث لكن الصلاة أقيمت الأن، فماذا نقول؟ نقول اقضي حاجتك ولو فاتتك الصلاة ( لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يُدافعه الأخبثان ) ، طيب، فإن قال قائل : إنه يُدافعه الأخبثان ويَخشى إن قضى حاجته أن يخرج الوقت فهل نقول صلي ولو كنت مدافع الأخبثين حفاظاً على الوقت أو نقول اقضي حاجتك؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني، يعني حتى لو خرج الوقت كإنسان استيقظ من نومه قبيل طلوع الشمس وهو لم يصلي الفجر ووجد نفسه حاقناً فهل نقول توضّأ وصل أو نقول اقضي حاجتك وتوضأ وصلي؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني، ولو خرج الوقت لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ) ، طيب، إذا قُدِّم الفطور للصائم وهو قد استيقظ بعد العصر والفطور جاهز ونفسه تتوق إليه هل نقول لا تصلي حتى تفطر وتأكل وتصلي بعد غروب الشمس؟
السائل : نعم.
سائل آخر : لا.
الشيخ : لا، ما هو حضرة الطعام؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لكنه لا يستفيد من تأخير الصلاة لأنه لا يمكن أن يأكل، طيب، إنسان مشته طعام وجاء رجل من الناس ووضع عنده كيس فيها خبز فيها فول فيها إيش يقول؟
السائل : ... .
الشيخ : عدس؟ المهم الرجل قُدِّم هذا الطعام وضعه صاحبه أمامه وهو يشتهي هذا الطعام هل نقول : لا تصلي أو صلي؟
السائل : ... صلي.
الشيخ : نقول يصلي وإلا ما يصلي؟
السائل : يصلي.
الشيخ : يصلي، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : الطعام ليس له لا يملك أكله ولهذا نقول : بحضرة طعام يشتهيه يُزاد عليها.
السائل : ... .
الشيخ : إيه ويحل له أكله، نعم.
السائل : شيخ؟
الشيخ : انتهى الوقت؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : الورقة.
الشيخ : ورقة ... ، إيش فيها؟ نعم؟
السائل : " وله رد المار بين يديه وعد ... والفتح على ثيابه ولبس الثوب ولف العمامة وقتل الحية وعقرب وقمل فإن أطال الفعل عُرفّا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا " .
المناقشة حول ما يكره فعله في الصلاة.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم
ما هو الالتفات الذي يبطل الصلاة؟ نعم؟
السائل : الالتفات بالبدن.
الشيخ : الالتفات بالبدن عن القبلة، طيب، الدليل؟
السائل : (( فول وجهك شطر المسجد الحرام )) .
الشيخ : قوله تعالى : (( فول وجهك شطر المسجد الحرام )) وهذا خرج عن أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، طيب، تغميض العينين حكمه؟
السائل : تغميض العينين، إذا كان لحاجة فليس مكروها ..
الشيخ : فلا بأس به، أه؟
السائل : إن كان لغير حاجة فمكروه.
الشيخ : فمكروه، طيب، ما هي العلة في كراهته؟ أي نعم؟
السائل : لأن فيه مشابهة ... .
الشيخ : لأن فيه مشابهة اليهود، أحسنت، حكم التخصّر في الصلاة؟
السائل : منهي عنه.
الشيخ : مكروه وإلا حرام وإلا واجب وإلا جائز؟
السائل : مكروه يا شيخ.
الشيخ : مكروه الدليل؟
السائل : للنهي.
الشيخ : الدليل جيب الدليل؟ مكروه للنهي هذه ما، نعم؟
السائل : الدليل ... .
الشيخ : نعم، أنه نهى عن التخصر في الصلاة أو نهى أن يصلي الإنسان مختصرا. ما معنى تخصر؟
السائل : يضع يده ... .
الشيخ : يضع يده على.
السائل : الخاصرة.
الشيخ : خاصرته، نعم، رفع البصر إلى السماء حكمه؟
السائل : حرام.
الشيخ : حرام، وعلى كلام المؤلف؟
السائل : مكروه.
الشيخ : طيب، القاضي؟ هو مكروه وإلا حرام على القول الراجح؟
السائل : أنه حرام، الراجح أنه حرام.
الشيخ : الدليل؟
السائل : ( لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم ) .
الشيخ : ( أو لا ترجع إليهم ) وهذا وعيد والوعيد لا يكون على شيء مكروه بل هو على شيء محرم، من الذي بالغ من العلماء وقال إن الصلاة تبطل؟
السائل : ابن حزم.
الشيخ : ابن حزم، بالغ وقال إنها تبطل لأن هذا فعل منهي عنه في الصلاة بخصوص الصلاة لأن رفع البصر إلى السماء في غير الصلاة ليس مكروها فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له (( قد نرى تقلب وجهك في السماء )) لكن في الصلاة منهي عنه والقاعدة أن ما نهي عنه في العبادة بخصوصها يبطلها. رجل أحضر له أهله الغداء، فيصل، وحضرت الصلاة.
السائل : ... .
الشيخ : ... هو طالب الغداء، قال هات الغداء أو هات العشاء.
السائل : ... .
الشيخ : يبدأ بالطعام قبل الصلاة، الدليل؟
السائل : ... حديث عائشة رضي الله عنها قالت : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ) .
الشيخ : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ) تمام نأخذ درس جديد الأن.
ما هو الالتفات الذي يبطل الصلاة؟ نعم؟
السائل : الالتفات بالبدن.
الشيخ : الالتفات بالبدن عن القبلة، طيب، الدليل؟
السائل : (( فول وجهك شطر المسجد الحرام )) .
الشيخ : قوله تعالى : (( فول وجهك شطر المسجد الحرام )) وهذا خرج عن أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، طيب، تغميض العينين حكمه؟
السائل : تغميض العينين، إذا كان لحاجة فليس مكروها ..
الشيخ : فلا بأس به، أه؟
السائل : إن كان لغير حاجة فمكروه.
الشيخ : فمكروه، طيب، ما هي العلة في كراهته؟ أي نعم؟
السائل : لأن فيه مشابهة ... .
الشيخ : لأن فيه مشابهة اليهود، أحسنت، حكم التخصّر في الصلاة؟
السائل : منهي عنه.
الشيخ : مكروه وإلا حرام وإلا واجب وإلا جائز؟
السائل : مكروه يا شيخ.
الشيخ : مكروه الدليل؟
السائل : للنهي.
الشيخ : الدليل جيب الدليل؟ مكروه للنهي هذه ما، نعم؟
السائل : الدليل ... .
الشيخ : نعم، أنه نهى عن التخصر في الصلاة أو نهى أن يصلي الإنسان مختصرا. ما معنى تخصر؟
السائل : يضع يده ... .
الشيخ : يضع يده على.
السائل : الخاصرة.
الشيخ : خاصرته، نعم، رفع البصر إلى السماء حكمه؟
السائل : حرام.
الشيخ : حرام، وعلى كلام المؤلف؟
السائل : مكروه.
الشيخ : طيب، القاضي؟ هو مكروه وإلا حرام على القول الراجح؟
السائل : أنه حرام، الراجح أنه حرام.
الشيخ : الدليل؟
السائل : ( لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم ) .
الشيخ : ( أو لا ترجع إليهم ) وهذا وعيد والوعيد لا يكون على شيء مكروه بل هو على شيء محرم، من الذي بالغ من العلماء وقال إن الصلاة تبطل؟
السائل : ابن حزم.
الشيخ : ابن حزم، بالغ وقال إنها تبطل لأن هذا فعل منهي عنه في الصلاة بخصوص الصلاة لأن رفع البصر إلى السماء في غير الصلاة ليس مكروها فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له (( قد نرى تقلب وجهك في السماء )) لكن في الصلاة منهي عنه والقاعدة أن ما نهي عنه في العبادة بخصوصها يبطلها. رجل أحضر له أهله الغداء، فيصل، وحضرت الصلاة.
السائل : ... .
الشيخ : ... هو طالب الغداء، قال هات الغداء أو هات العشاء.
السائل : ... .
الشيخ : يبدأ بالطعام قبل الصلاة، الدليل؟
السائل : ... حديث عائشة رضي الله عنها قالت : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ) .
الشيخ : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ) تمام نأخذ درس جديد الأن.
قال المؤلف :" وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل "
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله : " وتكرار الفاتحة " يعني يُكره تكرار الفاتحة " العلة أنه لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم، فإذا كرّرها زاد عن المنقول وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) لكن استثنى بعض العلماء ما إذا قرأها وهو غافل لم يستحضر قال فله أن يُعيدها باستحضار القلب لأن إعادتها هنا لفائدة وهي حضور القلب وتدبّر معاني ءاياتها وهذا قول جيد لا شك أن له وجهة قوية لكن فيه إشكال وهو أنه ربما يفتح باب الوسواس على المصلي يكون كلما قرأ الفاتحة قال ما تدبرتها إذًا أعود فيفتح عليه باب الوسواس ومن المعلوم أن كل شيء يفتح باب الوسواس فإنه يُنهى عنه فالأولى إبقاء كلام المؤلف وغيره من الفقهاء على عمومه وأن يُقال يُكره أن يكرّر الفاتحة " لا جمع سور في فرض " يعني لا يُكره أن يقرأ سورتين فأكثر في الفريضة " كنفل " أي كما لا يُكره في النفل وإنما قال رحمه الله كنفل لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معه حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه في صلاة الليل فقرأ البقرة والنساء وأل عمران فجمعها في ركعة والأصل، ... القاعدة بارك الله فيك الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل " وقد أملينا عليكم الفرق بين الفرض والنفل فبلغ نحو.
السائل : ثلاثين.
الشيخ : نعم؟
السائل : ثلاثين.
الشيخ : ثلاثين فرقاً أو قريباً منها، نعم، طيب، إذًا لو جمع بين السورتين في الفرض يجوز أو لا؟ في النفل؟ يجوز الدليل حديث حذيفة لكن إن كان إمامًا وخرج بجمع السورتين عن السنّة فإنه يُنهى عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدّد في موعظة من زاد وأرشد إلى قراءة السور المتوسطة (( والليل إذا يغشاها )) (( والشمس وضحاها )) وما أشبه ذلك، طيب.
السائل : ثلاثين.
الشيخ : نعم؟
السائل : ثلاثين.
الشيخ : ثلاثين فرقاً أو قريباً منها، نعم، طيب، إذًا لو جمع بين السورتين في الفرض يجوز أو لا؟ في النفل؟ يجوز الدليل حديث حذيفة لكن إن كان إمامًا وخرج بجمع السورتين عن السنّة فإنه يُنهى عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدّد في موعظة من زاد وأرشد إلى قراءة السور المتوسطة (( والليل إذا يغشاها )) (( والشمس وضحاها )) وما أشبه ذلك، طيب.
قال المؤلف :" وله رد المار بين يديه "
الشيخ : قال : " وله رد المار بين يديه " له إذا عبّر الفقهاء بكلمة له فهذه العبارة تُفيد الإباحة يعني يجوز أن يرُد المار بين يديه فإن لم يفعل فلا شيء عليه لا إثم ولا نقص في صلاته إلا ما سنذكر إن شاء الله وقال بعض العلماء بل يُسنّ رد المار بين يديه وأنه مطلوب من المصلي أن يرد المار بين يديه وقال ءاخرون بل يجب أن يرد المار بين يديه وجوباً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه ) إيش؟ ( فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان ) وهذا بقوته وقوة عبارته يدل على أن رد المار إذا كان للإنسان سترة واجب وهذا القول ليس ببعيد من الصواب لا سيما إن كان هذا المار ممن يُفسد مروره الصلاة لأنه جناية على المصلي وظاهر كلام المؤلف أنه يرُد المار سواء كان له سترة أم لا لكن إن كان له سترة فإنه يمر من مر بينه وبينها وإن لم يكن له سترة فإن كان له مصلى خاص كما يفعل الناس الأن، وش المصلى الخاص؟
السائل : ... .
الشيخ : السجاد فإنه يرد من مر على هذه السجادة إذا لم تخرج عن العرف وإن لم يكن له سجادة فقيل إن له من قدميه إلى ثلاثة أذرع، من قدميه إلى ثلاثة أذرع، هذا قول وهذا هو المذهب يعني ترده إذا مر بين يديك وبينك وبينه ثلاثة أذرع من القدمين، ثلاثة أذرع يمكن مترين أو قريباً منه، طيب، لكن هذا إذا قلنا به فإنه يلزم من هذا أن المصلي يخطو خطوات حتى يردّه مع أن هذه الخطوات لا حاجة لها لأنه بعيد منه وقيل ما بين يديه مقدار رمية حجر، مقدار رمية حجر إذا صار الإنسان قوي وين يكون؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : مائة متر.
الشيخ : مائة متر، هذا مشكل معناه مائة متر بين يدي المصلي محجوز، هذا ضعيف لا شك فيه وقيل العرف يعني ما قال الناس إن هذا الرجل قريب من المصلي وأنه مار بين يديه فإنه يردّه، وما قال الناس إنه بعيد منه فلا يردّه، هذا نوعا ما قريب والقول الراجح في هذا أنه ما بين مسجَده وقدمه يعني منتهى جبهته له الحق فيه لأن المصلي له الحق فيما تحت قدميه إلى جبهته، ما حد يجيه، هذا هو القول الراجح أن ما بين يديه وما بين موضع قدميه وموضع جبهته إلا إذا كان له سترة أو كان له مصلى خاص فحسب ما كان له، طيب، وظاهر كلام المؤلف أنه يرُدّه سواء وضع سترة أو لا وهذا هو الصحيح وقد فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما فمنع من أراد أن يمر بين يديه وهو لم يتخذ سترة وله رد المار بين يديه، طيب، إذاً المسألة فيها ثلاثة أقوال في مسألة رد المار الإباحة والسنّيّة والوجوب، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : السجاد فإنه يرد من مر على هذه السجادة إذا لم تخرج عن العرف وإن لم يكن له سجادة فقيل إن له من قدميه إلى ثلاثة أذرع، من قدميه إلى ثلاثة أذرع، هذا قول وهذا هو المذهب يعني ترده إذا مر بين يديك وبينك وبينه ثلاثة أذرع من القدمين، ثلاثة أذرع يمكن مترين أو قريباً منه، طيب، لكن هذا إذا قلنا به فإنه يلزم من هذا أن المصلي يخطو خطوات حتى يردّه مع أن هذه الخطوات لا حاجة لها لأنه بعيد منه وقيل ما بين يديه مقدار رمية حجر، مقدار رمية حجر إذا صار الإنسان قوي وين يكون؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : مائة متر.
الشيخ : مائة متر، هذا مشكل معناه مائة متر بين يدي المصلي محجوز، هذا ضعيف لا شك فيه وقيل العرف يعني ما قال الناس إن هذا الرجل قريب من المصلي وأنه مار بين يديه فإنه يردّه، وما قال الناس إنه بعيد منه فلا يردّه، هذا نوعا ما قريب والقول الراجح في هذا أنه ما بين مسجَده وقدمه يعني منتهى جبهته له الحق فيه لأن المصلي له الحق فيما تحت قدميه إلى جبهته، ما حد يجيه، هذا هو القول الراجح أن ما بين يديه وما بين موضع قدميه وموضع جبهته إلا إذا كان له سترة أو كان له مصلى خاص فحسب ما كان له، طيب، وظاهر كلام المؤلف أنه يرُدّه سواء وضع سترة أو لا وهذا هو الصحيح وقد فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما فمنع من أراد أن يمر بين يديه وهو لم يتخذ سترة وله رد المار بين يديه، طيب، إذاً المسألة فيها ثلاثة أقوال في مسألة رد المار الإباحة والسنّيّة والوجوب، نعم؟
قال المؤلف :" وعد الآي والفتح على إمامه "
الشيخ : " وعد الأي " له عد الأي، بماذا يعدها؟ بأصابعه لأنه روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لكن في صحته نظر وعد الأي في الغالب لا يُحتاج إليه وإذا لم يَحتج إليه صار حركة الأصابع بالعد إيش؟ عبثاً لا داعي له ولا يُمكن تقدير وقفة الإنسان بعدد الأيات لأن من الأيات ما هو طويل ومنها ما هو قصير.
" له عد الأي والفتح على إمامه " يعني وله الفتح على إمامه يعني يجوز له أن يفتح على إمامه، هكذا قال المؤلف رحمه الله والصواب أنه مأمور أن يفتح على إمامه، مأمور أن يفتح على إمامه لقول النبي صلى الله علي وعلى ءاله وسلم ( إذا نسيت ) إيش؟ ( فذكروني ) وهذا عام في الزيادة والنقص وكذلك في القراءة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكّره أبي بن كعب رضي الله عنه بالأية التي نسيها بعد صلاته قال : ( هلا كنت ذكرتنيها ) فالصواب أن الفتح على الإمام أقل أحواله الاستحباب مأمور به وإذا كان خطأ الإمام في ترك واجب صار الفتح عليه واجباً يجب فمثلاً لو أسقط أية من الفاتحة هل نقول لك أن تفتح ولك ألا تفتح؟ وش الواجب؟
السائل : ... .
الشيخ : يجب أن يفتح عليه لأن قراءة الفاتحة يجب أن تكون كاملة، طيب، لو أسقط أية من سورة أخرى غير الفاتحة.
السائل : ... .
الشيخ : فإنه يُستحب أن يفتح عليه لكن لو قال إذا فتحت على إمامي في الأية التي نسيها تلخبط فإن بعض الناس إذا ردّيت عليه وهو يقرأ ضاع كل الذي عنده وقام يقرأ من الأية التي قبلها والأية التي بعدها ويغيّر في الأيات فهل نقول في مثل هذه الحال لا نفتح عليه؟ نعم، نقول هكذا لأن القاعدة عندنا أننا لا نفعل شيئاً يكون وسيلة إلى ما هو أردى منه، هذه قاعدة معروفة عندكم وعند جميع العلماء يدل عليها قول الله تعالى (( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم )) وهذا في غير الفاتحة، الفاتحة لا بد أن يُرد عليه لأن قراءتها ركن، طيب، إذا فتحنا على الإمام ولم يفعل مثل أن يكون قام إلى زائدة فتحنا عليه ما فهم فهل لنا أن نتكلم معه بكلام يفهمه أو لا؟ لا، ما نتكلم لأن لو تكلمنا لبطلت الصلاة لكن نأتي بما يدل على ذلك مثل أن نقول (( يا أيها الذين ءامنوا اركعوا واسجدوا )) أو نقول (( قوموا لله قانتين )) حسب ما نسي.
وقوله رحمه الله : " والفتح على إمامه " يُفهم منه أنه لا يَفتح على غير إمامه ، يعني لو كان إلى جنبك إنسان يقرأ وأنت تصلي وغلِط فلا تفتح عليه لكن إذا فرغت من صلاتك يجب إيش؟ يجب أن تعلّمه وتبيّن له ما أخطأ فيه أما وأنت تصلي فلا لأنك غير مأمور بالإنصات له بخلاف الإمام.
" له عد الأي والفتح على إمامه " يعني وله الفتح على إمامه يعني يجوز له أن يفتح على إمامه، هكذا قال المؤلف رحمه الله والصواب أنه مأمور أن يفتح على إمامه، مأمور أن يفتح على إمامه لقول النبي صلى الله علي وعلى ءاله وسلم ( إذا نسيت ) إيش؟ ( فذكروني ) وهذا عام في الزيادة والنقص وكذلك في القراءة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكّره أبي بن كعب رضي الله عنه بالأية التي نسيها بعد صلاته قال : ( هلا كنت ذكرتنيها ) فالصواب أن الفتح على الإمام أقل أحواله الاستحباب مأمور به وإذا كان خطأ الإمام في ترك واجب صار الفتح عليه واجباً يجب فمثلاً لو أسقط أية من الفاتحة هل نقول لك أن تفتح ولك ألا تفتح؟ وش الواجب؟
السائل : ... .
الشيخ : يجب أن يفتح عليه لأن قراءة الفاتحة يجب أن تكون كاملة، طيب، لو أسقط أية من سورة أخرى غير الفاتحة.
السائل : ... .
الشيخ : فإنه يُستحب أن يفتح عليه لكن لو قال إذا فتحت على إمامي في الأية التي نسيها تلخبط فإن بعض الناس إذا ردّيت عليه وهو يقرأ ضاع كل الذي عنده وقام يقرأ من الأية التي قبلها والأية التي بعدها ويغيّر في الأيات فهل نقول في مثل هذه الحال لا نفتح عليه؟ نعم، نقول هكذا لأن القاعدة عندنا أننا لا نفعل شيئاً يكون وسيلة إلى ما هو أردى منه، هذه قاعدة معروفة عندكم وعند جميع العلماء يدل عليها قول الله تعالى (( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم )) وهذا في غير الفاتحة، الفاتحة لا بد أن يُرد عليه لأن قراءتها ركن، طيب، إذا فتحنا على الإمام ولم يفعل مثل أن يكون قام إلى زائدة فتحنا عليه ما فهم فهل لنا أن نتكلم معه بكلام يفهمه أو لا؟ لا، ما نتكلم لأن لو تكلمنا لبطلت الصلاة لكن نأتي بما يدل على ذلك مثل أن نقول (( يا أيها الذين ءامنوا اركعوا واسجدوا )) أو نقول (( قوموا لله قانتين )) حسب ما نسي.
وقوله رحمه الله : " والفتح على إمامه " يُفهم منه أنه لا يَفتح على غير إمامه ، يعني لو كان إلى جنبك إنسان يقرأ وأنت تصلي وغلِط فلا تفتح عليه لكن إذا فرغت من صلاتك يجب إيش؟ يجب أن تعلّمه وتبيّن له ما أخطأ فيه أما وأنت تصلي فلا لأنك غير مأمور بالإنصات له بخلاف الإمام.
قال المؤلف :" ولبس الثوب ولف العمامة وقتل حية وعقرب وقمل "
الشيخ : قال : " ولُبْس الثوب والعمامة " كيف لبس الثوب؟ وهو يصلي يلبس ثوبه؟ أه؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، له لبس الثوب، مثاله رجل يتهجد في ليالي الشتاء وأصابه البرد وهو يصلي وعلى العلاقة ثوب معلّق فله أن يتناول الثوب ويلبسه، أفهمت؟ لا نقول لا، تبقى ترتعد من البرد وتنشغل في الصلاة، لا نقول هكذا، نقول الأمر واسع والحمد لله تقدّم والبس الثوب، وهل له خلع الثوب؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، من باب أولى لأن الخلع أهون فلو فُرض أن الحر اشتد به وأراد أن يخلع شيئاً من ثيابه فله ذلك.
" لف العمامة " يعني مثلاً العمامة ارتخت، العمامة التي تُكوّر على الرأس ارتخت العمامة فله أن يلفها لأنه في حاجة إذا لم يلفها ماذا؟ أشغلته وإذا لفّها زال الإنشغال ومن ذلك الحِكة مثلاً لو أنه التهب عليه جلده هل نقول اصبر ولا تحك وإلا حك؟
السائل : حك.
الشيخ : حك، طيب، لأنه إذا حكها بردت واستراح لكن إذا تصبّر وتركها انشغل بها والمقصود هو حضور القلب.
" ولبس الثوب والعمامة ،وقتل حية وعقرب وقمل " يعني وله ذلك، وظاهر كلام المؤلف أنه يُباح له قتل الحية والعقرب والقمل وقد يقول قائل إن المؤلف أراد أن ذلك ليس بممنوع وإذا كان هذا المراد رجعنا إلى أصل قتل الحية والعقرب، قتل الحية مأمور به أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحيات بل أمر بقتل العقرب وهي دون الحية وأمر بقتلها حتى في الحرم لأنها مؤذية فنقول إذا وجد المصلي حية فله أن يقتلها، عقربا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، له أن يقتلها، له على سبيل الإباحة أو على سبيل الاستحباب؟
السائل : الاستحباب.
الشيخ : الثاني لكننا نقول إنه لا يُمنع من قتل الحية والعقرب، بالمناسبة الأيام هذه حر، وسمعنا في الإذاعة أنه حر الموجة هذه عمّت أوروبا وتركيا وأنه في تركيا هاجت العقارب عجَزت أن تبقى في جحورها وبدأت تلدغ الناس ومات منها سبعة أنفار، سبحان الله، يعني كيف الله سلط على بني ءادم والله على كل شيء قدير، لولا حماية الله لنا لتسلّطت علينا الذر وأهلكتنا. طيب، القمل وش القمل هذا؟ أتعرفونه؟
السائل : نعم.
الشيخ : هاه؟
السائل : نعم.
الشيخ : من قال نعم؟ نعم.
السائل : حشرة تكون في الرأس.
الشيخ : حشرة تكون في الرأس.
السائل : دويبة صغيرة ... في الرأس و ..
الشيخ : ... حشرة نقول بويضة الأن؟
السائل : ... دويبة.
الشيخ : أه؟ دويدة، نعم.
السائل : دويبة صغيرة تكون في الرأس وتأكل من الرأس ... .
الشيخ : تأخذ شعره؟
السائل : لا تأكل في ... الرأس.
الشيخ : هاه؟
السائل : في جلد الرأس.
الشيخ : تأخذ إيش؟ تأخذ جلد؟
السائل : تأخذ منه.
الشيخ : من الجلد؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : سبحان الله.
السائل : ويكون بها منقار طويل تغرزه في الرأس.
الشيخ : (ضحك الشيخ رحمه الله) والله، أقول هذا التعريف طوّلها خلاها.
السائل : التعريف مهم يا أستاذي.
الشيخ : طيب وش تقول يا سليم.
السائل : أقول هو دويبة صغيرة ... تمص الدم.
الشيخ : إيه صحيح، هي ما تقلع الجلد لكنها تثقب الجلد وتمص الدم وهي صغيرة جداً يعني صغيرة، يمكن، ما تعرفون حبّة إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : خردل، لا لا لا، لا صغيرة جداً.
السائل : سمسم.
الشيخ : سمسم تقريا، صغيرة تكون في الرأس كما في حديث كعب ابن عجرة قال : " حُملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي " وتكون أيضاً في الجسم، تكون في الجسم في اللباس في القميص في السروال.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، له لبس الثوب، مثاله رجل يتهجد في ليالي الشتاء وأصابه البرد وهو يصلي وعلى العلاقة ثوب معلّق فله أن يتناول الثوب ويلبسه، أفهمت؟ لا نقول لا، تبقى ترتعد من البرد وتنشغل في الصلاة، لا نقول هكذا، نقول الأمر واسع والحمد لله تقدّم والبس الثوب، وهل له خلع الثوب؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، من باب أولى لأن الخلع أهون فلو فُرض أن الحر اشتد به وأراد أن يخلع شيئاً من ثيابه فله ذلك.
" لف العمامة " يعني مثلاً العمامة ارتخت، العمامة التي تُكوّر على الرأس ارتخت العمامة فله أن يلفها لأنه في حاجة إذا لم يلفها ماذا؟ أشغلته وإذا لفّها زال الإنشغال ومن ذلك الحِكة مثلاً لو أنه التهب عليه جلده هل نقول اصبر ولا تحك وإلا حك؟
السائل : حك.
الشيخ : حك، طيب، لأنه إذا حكها بردت واستراح لكن إذا تصبّر وتركها انشغل بها والمقصود هو حضور القلب.
" ولبس الثوب والعمامة ،وقتل حية وعقرب وقمل " يعني وله ذلك، وظاهر كلام المؤلف أنه يُباح له قتل الحية والعقرب والقمل وقد يقول قائل إن المؤلف أراد أن ذلك ليس بممنوع وإذا كان هذا المراد رجعنا إلى أصل قتل الحية والعقرب، قتل الحية مأمور به أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحيات بل أمر بقتل العقرب وهي دون الحية وأمر بقتلها حتى في الحرم لأنها مؤذية فنقول إذا وجد المصلي حية فله أن يقتلها، عقربا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، له أن يقتلها، له على سبيل الإباحة أو على سبيل الاستحباب؟
السائل : الاستحباب.
الشيخ : الثاني لكننا نقول إنه لا يُمنع من قتل الحية والعقرب، بالمناسبة الأيام هذه حر، وسمعنا في الإذاعة أنه حر الموجة هذه عمّت أوروبا وتركيا وأنه في تركيا هاجت العقارب عجَزت أن تبقى في جحورها وبدأت تلدغ الناس ومات منها سبعة أنفار، سبحان الله، يعني كيف الله سلط على بني ءادم والله على كل شيء قدير، لولا حماية الله لنا لتسلّطت علينا الذر وأهلكتنا. طيب، القمل وش القمل هذا؟ أتعرفونه؟
السائل : نعم.
الشيخ : هاه؟
السائل : نعم.
الشيخ : من قال نعم؟ نعم.
السائل : حشرة تكون في الرأس.
الشيخ : حشرة تكون في الرأس.
السائل : دويبة صغيرة ... في الرأس و ..
الشيخ : ... حشرة نقول بويضة الأن؟
السائل : ... دويبة.
الشيخ : أه؟ دويدة، نعم.
السائل : دويبة صغيرة تكون في الرأس وتأكل من الرأس ... .
الشيخ : تأخذ شعره؟
السائل : لا تأكل في ... الرأس.
الشيخ : هاه؟
السائل : في جلد الرأس.
الشيخ : تأخذ إيش؟ تأخذ جلد؟
السائل : تأخذ منه.
الشيخ : من الجلد؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : سبحان الله.
السائل : ويكون بها منقار طويل تغرزه في الرأس.
الشيخ : (ضحك الشيخ رحمه الله) والله، أقول هذا التعريف طوّلها خلاها.
السائل : التعريف مهم يا أستاذي.
الشيخ : طيب وش تقول يا سليم.
السائل : أقول هو دويبة صغيرة ... تمص الدم.
الشيخ : إيه صحيح، هي ما تقلع الجلد لكنها تثقب الجلد وتمص الدم وهي صغيرة جداً يعني صغيرة، يمكن، ما تعرفون حبّة إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : خردل، لا لا لا، لا صغيرة جداً.
السائل : سمسم.
الشيخ : سمسم تقريا، صغيرة تكون في الرأس كما في حديث كعب ابن عجرة قال : " حُملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي " وتكون أيضاً في الجسم، تكون في الجسم في اللباس في القميص في السروال.
اضيفت في - 2006-04-10