كتاب صفة الصلاة-04b
تتمة شرح قول المؤلف :" وقتل ... قمل "
الشيخ : لكنها تثقب الجلد وتمص الدم وهي صغيرة جداً يعني صغيرة، يمكن، ما تعرفون حبّة إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : خردل، لا لا لا، لا صغيرة جداً.
السائل : سمسم.
الشيخ : سمسم تقريا، صغيرة تكون في الرأس كما في حديث كعب ابن عجرة قال : " حُملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي " وتكون أيضاً في الجسم، تكون في الجسم في اللباس في القميص في السروال ولكنها تقرص الإنسان وتسحب منه الدم، إذا أحس بالقمل وهو يصلي، هل له أن يقتلها؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، يقتلها، طيب، إذا كانت رويانة من الدم لأن هي مثل التانك قبل لا تمص الدم خفيفة جداً ما فيها شيء إذا مصت ما شاء الله انتفخت إذا قتلها سيكون في أصابعه دم، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟ نقول أما على القول بأن دم الآدمي طاهر فلا إشكال في ذلك وأما على القول بأنه نجس فهذا يسير، يسير جداً ما يضر، نعم؟ انتهى، يا سعد، لا تطول علينا التعريفات.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم، نعم يا سليم؟
...
السائل : ... .
الشيخ : خردل، لا لا لا، لا صغيرة جداً.
السائل : سمسم.
الشيخ : سمسم تقريا، صغيرة تكون في الرأس كما في حديث كعب ابن عجرة قال : " حُملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي " وتكون أيضاً في الجسم، تكون في الجسم في اللباس في القميص في السروال ولكنها تقرص الإنسان وتسحب منه الدم، إذا أحس بالقمل وهو يصلي، هل له أن يقتلها؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، يقتلها، طيب، إذا كانت رويانة من الدم لأن هي مثل التانك قبل لا تمص الدم خفيفة جداً ما فيها شيء إذا مصت ما شاء الله انتفخت إذا قتلها سيكون في أصابعه دم، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟ نقول أما على القول بأن دم الآدمي طاهر فلا إشكال في ذلك وأما على القول بأنه نجس فهذا يسير، يسير جداً ما يضر، نعم؟ انتهى، يا سعد، لا تطول علينا التعريفات.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم، نعم يا سليم؟
...
إذا سهى الإمام فترك السجود كيف يذكره عليه المأموم.؟
السائل : إذا كان الإنسان الإمام سهى في سجود الركعات.
الشيخ : أه؟
السائل : يشكل على الإمام إذا كان الإنسان سهى ... عدة سجدات، سجدة من سجدات الركعة، سهى ..
الشيخ : يعني سهى تركها وإلا زادها؟
السائل : نعم؟
الشيخ : سهى يعني تركها؟
السائل : ... .
الشيخ : تركها؟
السائل : ... تركها ... سهوا.
الشيخ : إي قصدي تركها.
السائل : أي نعم.
الشيخ : سهوا.
السائل : إي نعم.
الشيخ : أه؟
السائل : ... يا شيخ ... .
الشيخ : ليش؟
السائل : ... بعض الناس ... إذا كان مثل إنسان يقول سبحان الله ربي الأعلى ..
الشيخ : لا بأس طيب.
السائل : نعم.
الشيخ : لا بأس يعني يُذكّره بالذكر الوارد فيه.
السائل : أي نعم.
الشيخ : لا بأس طيب.
السائل : والذي في الركوع سبحان ربي الأعلى.
الشيخ : وكذلك في الركوع هذا ... .
السائل : شيخ عفا الله عليك، ... ؟
الشيخ : أه؟ يقول سبحان الله ... ولكن إذا لم يفهم، أحياناً ما يدري وش العلة نقول مثل ما قال الأخ سليم نذْكر الذكر الوارد حتى ينتبه إن المتروك هو هذا.
السائل : وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله في باب صفة الصلاة : " فإن أطال الفعل عرفاً من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا ويُباح قراءة أواخر السور وأوساطها وإذا نابه شيء سبّح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه " .
الشيخ : بس.
الشيخ : أه؟
السائل : يشكل على الإمام إذا كان الإنسان سهى ... عدة سجدات، سجدة من سجدات الركعة، سهى ..
الشيخ : يعني سهى تركها وإلا زادها؟
السائل : نعم؟
الشيخ : سهى يعني تركها؟
السائل : ... .
الشيخ : تركها؟
السائل : ... تركها ... سهوا.
الشيخ : إي قصدي تركها.
السائل : أي نعم.
الشيخ : سهوا.
السائل : إي نعم.
الشيخ : أه؟
السائل : ... يا شيخ ... .
الشيخ : ليش؟
السائل : ... بعض الناس ... إذا كان مثل إنسان يقول سبحان الله ربي الأعلى ..
الشيخ : لا بأس طيب.
السائل : نعم.
الشيخ : لا بأس يعني يُذكّره بالذكر الوارد فيه.
السائل : أي نعم.
الشيخ : لا بأس طيب.
السائل : والذي في الركوع سبحان ربي الأعلى.
الشيخ : وكذلك في الركوع هذا ... .
السائل : شيخ عفا الله عليك، ... ؟
الشيخ : أه؟ يقول سبحان الله ... ولكن إذا لم يفهم، أحياناً ما يدري وش العلة نقول مثل ما قال الأخ سليم نذْكر الذكر الوارد حتى ينتبه إن المتروك هو هذا.
السائل : وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله في باب صفة الصلاة : " فإن أطال الفعل عرفاً من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا ويُباح قراءة أواخر السور وأوساطها وإذا نابه شيء سبّح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه " .
الشيخ : بس.
المناقشة حول ما يشرع للمصلي فعله في الصلاة.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين
ذكر المؤلف رحمه الله : أن للمصلي رد المار فما هو ظاهر كلام المؤلف؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أيه أنت سليم؟
السائل : المار ... يرده على كل حال.
الشيخ : إنه إيش؟
السائل : يرده على كل حال.
الشيخ : لا بس وله رد المار.
السائل : إي نعم، أنت ... الحكم.
الشيخ : إيه على الحكم، إنه سنّة وإلا واجب وإلا مباح؟
السائل : لا ... .
الشيخ : لا، كلام المؤلف، له رد المار.
السائل : أي نعم.
الشيخ : وش ... عنه؟
السائل : على أنه مباح.
الشيخ : على أنه مباح، تمام، هل هناك قول ءاخر.
السائل : أي نعم.
الشيخ : محمد خليل.
السائل : إي نعم شيخ.
الشيخ : أه؟
السائل : أنه سنّة.
الشيخ : أنه سنّة.
السائل : أو واجب.
الشيخ : هل هناك قول ثالث؟
السائل : واجب.
الشيخ : أنه واجب، طيب، على القول بأنه واجب هل يجب وإن لم يكن للإنسان سترة أو لا يجب إلا إذا كان له سترة؟ يلا يا فيصل.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : الأظهر أنه.
الشيخ : إيش الأظهر؟
السائل : أنه ... .
الشيخ : يعني وصلت إلى حد الاجتهاد تقول أظهر وإلا غير أظهر. هاه؟
السائل : ... أنه يجب عليه ... .
الشيخ : إيه يعني الراجح أنه يرده سواء كان ... سترة أو لا، طيب، وبعض العلماء يقول : لا يجب إلا إذا كان بين يديه سترة لقوله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه ) ، بماذا؟ ما الذي يُبطل الصلاة مروره؟ أو، لا لا ما وصلنا ... .
قول المؤلف رحمه الله : " له الفتح على إمامه " هل هو على إطلاقه؟
السائل : ... .
الشيخ : ارفع يدك؟ لا إلي وراك.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : على إطلاقه.
الشيخ : على إطلاقه؟ الفتح على الإمام على الإطلاق يعني يجوز أن تفتح ويجوز أن لا تفتح؟
السائل : لا لا ... يجي على الإطلاق.
الشيخ : كيف يجي؟
السائل : ... .
الشيخ : متى يكون واجبا؟
السائل :في الفاتحة.
الشيخ : أه؟
السائل : في الفاتحة.
الشيخ : يعني إذا أخل بما يجب، القاعدة عشان يدخل الفاتحة الركوع السجود، إذا أخل الإمام بما يجب.
السائل : يجب الفتح.
الشيخ : وجب الفتح، وإن أخل بما لا يجب لم يجب لكن الأفضل الفتح، طيب، إذا كان الإمام لو أننا فتحنا عليه لارتبك ارتباكاً أكثر، يلا يا حمود؟ هل نرد عليه؟
السائل : ... إذا كان في واجب فإنا نرد عليه أما إذا ..
الشيخ : إذا كان في واجب رددنا عليه.
السائل : نعم أما إذا كان ..
الشيخ : كالفاتحة مثلا.
السائل : نعم نرد عليه.
الشيخ : طيب.
السائل : أما إذا كان في قراءة غير الفاتحة ..
الشيخ : إذا كان في غير واجب.
السائل : فإننا قد لا نرد عليه حتى.
الشيخ : أه؟
السائل : لا يزداد اضطرابه.
الشيخ : نعم تمام، المؤلف يقول : " له لبس الثوب " هل هذا على إطلاقه؟ نعم يا؟ أه؟ يعني يجوز يلبس ثوب؟ مثلاً واحد يصلي ودخل، كان يصلى بالأول بثياب عادية يوم دخل ناس راح ولبس الثياب الثانية، يصلح؟ وهو يصلي؟ توافقون على هذا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا لا، ما يوافق على هذا لكن له ذلك إذا احتاج إليه كما قلنا إما شدة برد، نعم، أو شدة حر فيما إذا خلعه.
ذكر المؤلف رحمه الله : أن للمصلي رد المار فما هو ظاهر كلام المؤلف؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أيه أنت سليم؟
السائل : المار ... يرده على كل حال.
الشيخ : إنه إيش؟
السائل : يرده على كل حال.
الشيخ : لا بس وله رد المار.
السائل : إي نعم، أنت ... الحكم.
الشيخ : إيه على الحكم، إنه سنّة وإلا واجب وإلا مباح؟
السائل : لا ... .
الشيخ : لا، كلام المؤلف، له رد المار.
السائل : أي نعم.
الشيخ : وش ... عنه؟
السائل : على أنه مباح.
الشيخ : على أنه مباح، تمام، هل هناك قول ءاخر.
السائل : أي نعم.
الشيخ : محمد خليل.
السائل : إي نعم شيخ.
الشيخ : أه؟
السائل : أنه سنّة.
الشيخ : أنه سنّة.
السائل : أو واجب.
الشيخ : هل هناك قول ثالث؟
السائل : واجب.
الشيخ : أنه واجب، طيب، على القول بأنه واجب هل يجب وإن لم يكن للإنسان سترة أو لا يجب إلا إذا كان له سترة؟ يلا يا فيصل.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : الأظهر أنه.
الشيخ : إيش الأظهر؟
السائل : أنه ... .
الشيخ : يعني وصلت إلى حد الاجتهاد تقول أظهر وإلا غير أظهر. هاه؟
السائل : ... أنه يجب عليه ... .
الشيخ : إيه يعني الراجح أنه يرده سواء كان ... سترة أو لا، طيب، وبعض العلماء يقول : لا يجب إلا إذا كان بين يديه سترة لقوله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه ) ، بماذا؟ ما الذي يُبطل الصلاة مروره؟ أو، لا لا ما وصلنا ... .
قول المؤلف رحمه الله : " له الفتح على إمامه " هل هو على إطلاقه؟
السائل : ... .
الشيخ : ارفع يدك؟ لا إلي وراك.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : على إطلاقه.
الشيخ : على إطلاقه؟ الفتح على الإمام على الإطلاق يعني يجوز أن تفتح ويجوز أن لا تفتح؟
السائل : لا لا ... يجي على الإطلاق.
الشيخ : كيف يجي؟
السائل : ... .
الشيخ : متى يكون واجبا؟
السائل :في الفاتحة.
الشيخ : أه؟
السائل : في الفاتحة.
الشيخ : يعني إذا أخل بما يجب، القاعدة عشان يدخل الفاتحة الركوع السجود، إذا أخل الإمام بما يجب.
السائل : يجب الفتح.
الشيخ : وجب الفتح، وإن أخل بما لا يجب لم يجب لكن الأفضل الفتح، طيب، إذا كان الإمام لو أننا فتحنا عليه لارتبك ارتباكاً أكثر، يلا يا حمود؟ هل نرد عليه؟
السائل : ... إذا كان في واجب فإنا نرد عليه أما إذا ..
الشيخ : إذا كان في واجب رددنا عليه.
السائل : نعم أما إذا كان ..
الشيخ : كالفاتحة مثلا.
السائل : نعم نرد عليه.
الشيخ : طيب.
السائل : أما إذا كان في قراءة غير الفاتحة ..
الشيخ : إذا كان في غير واجب.
السائل : فإننا قد لا نرد عليه حتى.
الشيخ : أه؟
السائل : لا يزداد اضطرابه.
الشيخ : نعم تمام، المؤلف يقول : " له لبس الثوب " هل هذا على إطلاقه؟ نعم يا؟ أه؟ يعني يجوز يلبس ثوب؟ مثلاً واحد يصلي ودخل، كان يصلى بالأول بثياب عادية يوم دخل ناس راح ولبس الثياب الثانية، يصلح؟ وهو يصلي؟ توافقون على هذا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا لا، ما يوافق على هذا لكن له ذلك إذا احتاج إليه كما قلنا إما شدة برد، نعم، أو شدة حر فيما إذا خلعه.
قال المؤلف :" فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق "
الشيخ : نأخذ درس جديد، يقول رحمه الله : " فإن أطال الفعل عُرفاً من غير ضرورة ولا تفريق بطلت " ولو سهوا، إن أطال الفعل يعني هذا العمل كقتل الحية والعقرب والقمل، إذا أطال الفعل عرفاً من غير ضرورة ولا تفريق، إن أطال الفعل هل هذا القول مقدّر بالشرع كثلاث حركات مثلاً؟ لا، بالعرف وكيف نقدّره بالعرف لأن من الناس من لا يهتمون بالعبث في صلاتهم ومن الناس من يهتمون كثيرا؟ نقول : التقدير أقرب شيء أن يُقال، إذا رأينا هذه الحركة تُنافي الصلاة وكأن المتحرك لا يصلي فهذا ... ولذلك ربما تكون هيئة الفعل مبطلة للصلاة وإن كانت قليلة، أرأيتم الضحك لو ضحك الإنسان وهو يصلي تبطل الصلاة أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : تبطل ولو قليلاً لأن الضحك ينبئ عن عدم الصلاة بخلاف حركته بيديه أو في رجليه مثلاً فهذا لا بد أن يكون وقوله من غير ضرورة فإن كان لضرورة فإن الصلاة لا تَبطل، لو فرضنا أن الحية هاجت عليه وصارت عليه واحتاج إلى عمل كثير ليُدافع عن نفسه فإن الصلاة لا تبطل حتى لو انصرف عن القبلة ليأخذ الحجر أو ليأخذ العصا فالصلاة لا تبطل، لماذا؟ لأن هذا ضرورة وقد قال الله تعالى : (( فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً )) ومعلوم أن الراجل الذي يمشي على رجليه يتحرّك حركات كثيرة، طيب.
الشرط الثالث : " ولا تفريق " يعني لم يُفرّق الأفعال فإن تحرك في الركعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، إن نظرنا إلى مجموعها قلنا هذا طويل وإن نظرنا إلى كل واحد بانفراده قلنا إنه قليل فهل نقول الاعتبار بالمجموع أو نقول لما تفرّقت الأفعال صار لكل فعل حكم نفسه، الجواب؟ الثاني ولهذا قال : " ولا تفريق " .
السائل : نعم.
الشيخ : تبطل ولو قليلاً لأن الضحك ينبئ عن عدم الصلاة بخلاف حركته بيديه أو في رجليه مثلاً فهذا لا بد أن يكون وقوله من غير ضرورة فإن كان لضرورة فإن الصلاة لا تَبطل، لو فرضنا أن الحية هاجت عليه وصارت عليه واحتاج إلى عمل كثير ليُدافع عن نفسه فإن الصلاة لا تبطل حتى لو انصرف عن القبلة ليأخذ الحجر أو ليأخذ العصا فالصلاة لا تبطل، لماذا؟ لأن هذا ضرورة وقد قال الله تعالى : (( فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً )) ومعلوم أن الراجل الذي يمشي على رجليه يتحرّك حركات كثيرة، طيب.
الشرط الثالث : " ولا تفريق " يعني لم يُفرّق الأفعال فإن تحرك في الركعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، إن نظرنا إلى مجموعها قلنا هذا طويل وإن نظرنا إلى كل واحد بانفراده قلنا إنه قليل فهل نقول الاعتبار بالمجموع أو نقول لما تفرّقت الأفعال صار لكل فعل حكم نفسه، الجواب؟ الثاني ولهذا قال : " ولا تفريق " .
أقسام الحركة في الصلاة.
الشيخ : وهنا يحسن أن ننبّه إلى أن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام، تجري فيها الأحكام الخمسة واجبة وحرام ومستحبة ومكروهة ومباحة، خمسة أقسام واجبة وحرام مستحبة مكروهة مباحة، الحركة الواجبة ما تتوقّف صحة الصلاة، هذه واجبة، ما تتوقف عليها صحة الصلاة فالحركة هنا واجبة ولها أمثلة منها، رجل في البر مجتهد فصلى إلى الشمال والقبلة غرب فجاءه رجل وقال : إن القبل على يسارك غرب، هنا الحركة.
السائل : واجبة.
الشيخ : واجبة، إنسان يصلي وتذكّر أن في غطرته نجاسة، الحركة.
السائل : واجبة.
الشيخ : واجبة لأنه يتوقّف عليها صحة الصلاة، الحركة المحرّمة هي التي تجمع هذا القيود الثلاثة، نعم، بل أربعة لأن الرابع ما ذكره المؤلف أن يكون العمل كثيراً وأن يكون إيش؟ من غير ضرورة، وأن لا يكون مفرّقًا وأن يكون من غير جنس الصلاة، فلو ركع أربع مرات سهوًا فهذه ما تبطل الصلاة لأنه من جنس الصلاة لكن المراد من غير جنس الصلاة فتكون الشروط أربعة، عمل كثير متوالي من غير ضرورة وليس من جنس الصلاة، هذا حرام ومتى يُباح هذا الحرام، يُباح عند الضرورة والضرورة ضابطها أنه لو لم يفعل لحصل له الضرر أو الموت، هذه ضرورة فيكون الضرورة جائزا، طيب، المستحب، الحركة المستحبة ما يتوقف عليه كمال الصلاة فمن ذلك التقدّم والتأخّر في الصف والقرب والدنو، هذا حركة مستحبة، إنسان تقدم على الصف ... تأخّره مستحب، إنسان تقلّص عنه الصف قربه من الصفوف مستحب إذًا ما هو الضابط؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يتوقف عليه كمال الصلاة، إدارة النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم عبد الله بن عباس حين وقف عن يساره في صلاة الليل حتى جعله عن يمينه من أي القسمين؟
السائل : مستحب.
الشيخ : أو من الواجب.
السائل : مستحب.
الشيخ : فيه خلاف، من العلماء من يقول إنه من الواجب وهو المذهب ولهذا قالوا لو صلى عن يسار الإمام فصلاته باطلة والصحيح أنه من المستحب لأن هذا مجرّد فعل والفعل المجرّد لا يدل على الوجوب كما هي القاعدة المعروفة في أصول الفقه أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرّد لا يدل على الوجوب.
بقي عندنا.
السائل : المكروه.
الشيخ : المكروه، المكروه كل عمل لا تدعو إليه الحاجة ولا يتوقف عليه فعل واجب ولا فعل مستحب هذا مكروه والمباح اليسير الذي تدعو الحاجة إليه، هذا مباح، طيب، ما رأيكم في الحكة إذا اشتب عليه الجلد، هل نقول من الحركة المستحبة أو المباحة؟
السائل : المستحبة.
سائل آخر : الواجبة.
الشيخ : حكة.
السائل : مستحبة.
الشيخ : من المستحبة لأنه لا شك إنه إذا بردت عليه الحكة حضر قلبه أكثر واطمأن فهيجان الحكة على الإنسان التي تسمّونها الحساسية لا شك أنها تشغله فهي كالصلاة في حضرة طعام أو مع مدافعة الأخبثين، الحركات كم؟
السائل : خمسة.
الشيخ : خمسة أقسام.
السائل : واجبة.
الشيخ : واجبة، إنسان يصلي وتذكّر أن في غطرته نجاسة، الحركة.
السائل : واجبة.
الشيخ : واجبة لأنه يتوقّف عليها صحة الصلاة، الحركة المحرّمة هي التي تجمع هذا القيود الثلاثة، نعم، بل أربعة لأن الرابع ما ذكره المؤلف أن يكون العمل كثيراً وأن يكون إيش؟ من غير ضرورة، وأن لا يكون مفرّقًا وأن يكون من غير جنس الصلاة، فلو ركع أربع مرات سهوًا فهذه ما تبطل الصلاة لأنه من جنس الصلاة لكن المراد من غير جنس الصلاة فتكون الشروط أربعة، عمل كثير متوالي من غير ضرورة وليس من جنس الصلاة، هذا حرام ومتى يُباح هذا الحرام، يُباح عند الضرورة والضرورة ضابطها أنه لو لم يفعل لحصل له الضرر أو الموت، هذه ضرورة فيكون الضرورة جائزا، طيب، المستحب، الحركة المستحبة ما يتوقف عليه كمال الصلاة فمن ذلك التقدّم والتأخّر في الصف والقرب والدنو، هذا حركة مستحبة، إنسان تقدم على الصف ... تأخّره مستحب، إنسان تقلّص عنه الصف قربه من الصفوف مستحب إذًا ما هو الضابط؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يتوقف عليه كمال الصلاة، إدارة النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم عبد الله بن عباس حين وقف عن يساره في صلاة الليل حتى جعله عن يمينه من أي القسمين؟
السائل : مستحب.
الشيخ : أو من الواجب.
السائل : مستحب.
الشيخ : فيه خلاف، من العلماء من يقول إنه من الواجب وهو المذهب ولهذا قالوا لو صلى عن يسار الإمام فصلاته باطلة والصحيح أنه من المستحب لأن هذا مجرّد فعل والفعل المجرّد لا يدل على الوجوب كما هي القاعدة المعروفة في أصول الفقه أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرّد لا يدل على الوجوب.
بقي عندنا.
السائل : المكروه.
الشيخ : المكروه، المكروه كل عمل لا تدعو إليه الحاجة ولا يتوقف عليه فعل واجب ولا فعل مستحب هذا مكروه والمباح اليسير الذي تدعو الحاجة إليه، هذا مباح، طيب، ما رأيكم في الحكة إذا اشتب عليه الجلد، هل نقول من الحركة المستحبة أو المباحة؟
السائل : المستحبة.
سائل آخر : الواجبة.
الشيخ : حكة.
السائل : مستحبة.
الشيخ : من المستحبة لأنه لا شك إنه إذا بردت عليه الحكة حضر قلبه أكثر واطمأن فهيجان الحكة على الإنسان التي تسمّونها الحساسية لا شك أنها تشغله فهي كالصلاة في حضرة طعام أو مع مدافعة الأخبثين، الحركات كم؟
السائل : خمسة.
الشيخ : خمسة أقسام.
قال المؤلف :" بطلت ولو سهوا "
الشيخ : قال : " ولو سهوا " يعني إذا تحرّك حركات كثيرة لغير ضرورة متوالية ولو سهواً بطلت الصلاة وقوله ولو سهواً فيه إشارة خلاف لأن بعض العلماء يقول : إذا كانت سهوا فإنها لا تبطل الصلاة لأن الحركة من باب فعل، أتمّوا؟
السائل : المحظور.
الشيخ : المحظور وفعل المحظور يسقط إثمه وحكمه بالنسيان أو الجهل فالمسألة إذًا فيها قولان يعني لو صار الإنسان غفل وصار يتحرك كثيراً ناسيًا فالمذهب أن الصلاة تبطل وعلّلوا ذلك بأن هذا مفسد للصلاة فاستوى عمده وسهوه كما لو أحدث الإنسان في صلاته، لو أحدث إنسان في صلاته يعني سهى وهاجت عليه الريح فأحدث ناسيًا لأنه لو ذكر أنه في صلاة لحبسها لكن نسي وأطلقها فهل تبطل الصلاة؟
السائل : نعم.
الشيخ : تبطل، يقولون الفعل كذلك إذا أطال الفعل ولو نسيانًا بطلت الصلاة ولكن يُفرّق بين هذا وبين مسألة الحدث بأن الحدث إذا وجِد فقد شرط من الشروط وهو إيش؟
السائل : الطهارة.
الشيخ : الطهارة فيكون من باب ترك المأمور، طيب.
السائل : المحظور.
الشيخ : المحظور وفعل المحظور يسقط إثمه وحكمه بالنسيان أو الجهل فالمسألة إذًا فيها قولان يعني لو صار الإنسان غفل وصار يتحرك كثيراً ناسيًا فالمذهب أن الصلاة تبطل وعلّلوا ذلك بأن هذا مفسد للصلاة فاستوى عمده وسهوه كما لو أحدث الإنسان في صلاته، لو أحدث إنسان في صلاته يعني سهى وهاجت عليه الريح فأحدث ناسيًا لأنه لو ذكر أنه في صلاة لحبسها لكن نسي وأطلقها فهل تبطل الصلاة؟
السائل : نعم.
الشيخ : تبطل، يقولون الفعل كذلك إذا أطال الفعل ولو نسيانًا بطلت الصلاة ولكن يُفرّق بين هذا وبين مسألة الحدث بأن الحدث إذا وجِد فقد شرط من الشروط وهو إيش؟
السائل : الطهارة.
الشيخ : الطهارة فيكون من باب ترك المأمور، طيب.
قال المؤلف :" ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها "
الشيخ : " وتُباح قراءة أواخر السور وأوساطها " المشروع أن الإنسان يقرأ بالسورة كاملة ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يُفرّق السورة في الركعتين في الفريضة فالأفضل أن تقرأها كاملة لكن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرّق السورة الطويلة في ركعتين وأنه أصابته كُحّة في أثناء القراءة فركع وفرّق السورة ولهذا نقول القول الراجح أنه لا بأس أن يقرأ أواخر السور وأوساطها وأن يفرّق السورة في الركعتين، الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سنّة الفجر أحيانا قول الله تعالى : (( قولوا ءامنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم )) إلى ءاخر الأية وفي الركعة الثانية إيش؟ (( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم )) وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل وهنا ليس عندنا دليل يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى في الفريضة عن قراءة الأيات في أثناء السورة ولعموم قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرأن أما ما يفعله بعض الأئمة الأن من كونك لا تكاد تسمعهم قرؤوا سورة دائمًا يقرؤون من أثناء السور فهذا خلاف السنّة لا شك لكن لا بأس أحيانا أن يقرأ من أواسط السور وأواخرها وأوائلها أما أن يجعل ذلك ديدنه فهذا خلاف السنّة، السنّة أن يقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصّل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه وأبعد عن السنّة من كان يفعل ما يبدأ به من أول القرأن ثم يختمه إلى ءاخره وإذا قيل له ذلك، إذا قيل له كيف هذا قال لأجل أن يسمع الناس جميع القرأن فيُقال وهل عندك في هذا دليل؟ إن قال نعم قلنا هاته وإن قال لا قلنا هل أنت أحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم القرأن أو يتعلّم القرأن الناس كله؟ سيقول لا ولذلك جاء تعميم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن هذا ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وقرئ في الجمع.
قال المؤلف :" وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى "
الشيخ : " وإذا نابه شيء " نابه أي أصابه أي الإمام شيء " سبّح رجل وصفقت أمرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى "، إذا ناب الإمام شيء إما خطأ أو زيادة ركوع أو سجود فماذا يصنع من وراءه؟ يقول سبّح رجل وقال سبحان الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال ( إذا نابكم شيء فليسبّح الرجال ) والحكمة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار التسبيح لأن خطأ الإنسان يُعتبر نقصاً والتسبيح تنزيه لله عز وجل فكأنه يقول إنه ناقص والكمال لمن؟
السائل : ... .
الشيخ : لله عز وجل ولذلك كان الناس مع الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر إذا علوا نشزًا كبّروا لئلا يشمخ الإنسان بنفسه ويقول علوت علوت فنقول كبّر، اذكر كبرياء الله وإذا نزلوا واديًا سبّحوا لأن النزول سفول نقص فيُسبح الله عز وجل، طيب، يُسبّح الرجل يقول سبحان الله إذا لم يفهم يردّه سبحان الله، إذا لم يفهم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، فقال لنا الأخ سليم البارحة، ماذا قلت؟
السائل : أقول يا شيخ ... إذا سها في الركوع يقول سبحان ربي العظيم وإذا سها في السجود سبحان ربي الأعلى.
الشيخ : يعني يذكر الذكر الذي يكون في هذا الذي أخطأ فيه، طيب، المرأة يقول " صفّقت امرأة ببطن كفها " إيش؟ " على ظهر الأخرى " هكذا، هذا البطن، ما هو ذا البطن؟ الظهر؟ هذا وقيل بظهر كفها على بطن الأخرى يعني عكس هذه، كيف؟ أي نعم، أه، وقيل ببطن كفها على بطن الأخرى، نعم، هكذا، نعم؟
السائل : ... يا شيخ.
الشيخ : أي نعم، الواقع إن هذا يعود للعادة ما في شيء في السنّة، الرسول قال تصفّق النساء فإذا كنا في بلد من عادتهم أنهم يصفقوه هكذا ببطنها على الظهر أو بظهرها على البطن أو بالبطن على البطن عملنا بالعادة وإلا فالإنسان مخيّر لأن هذه ليس فيها توقيف، طيب، والتصفيق للرجال هل هو من المنهي عنه أو لا؟ يُقال لا، ليس من المنهي عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء بالتصفيق ولو كان التصفيق منهياً عنه لذاته لنُهي عنه الرجال والنساء، لكن النساء أمرنا بالتصفيق لئلا تظهر أصواتهن، وظهور أصواتهن في الصلاة قد يكون فتنة فلذلك أمرن بالتصفيق أما الرجال فأمروا بالتسبيح لأنه وإن ظهر صوته لا يضر ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء، وعلى هذا فلا يظهر لي أن التصفيق عند الإعجاب بالشيء يكون ... لا سيما في تعليم الصغار، الصغير الذي في الابتدائي إذا أصاب في الجواب ثم صفقوا له، إيش؟
السائل : يفرح.
الشيخ : يكاد يطير من الفرح لكن لو قيل ما شاء الله جيد جيد يعني ما يُقابله بالحماس، وأما استدلال بعضهم على كراهة التصفيق، نعم، استدلال بعضهم على كراهة التصفيق لقوله تعالى (( وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً وتصدية )) فيقال نعم، إذا استبدل الإنسان التسبيح والتهليل والتكبير والقراءة بالتصفيق والصفير فلا شك إن هذا من فعل الجاهلية لأن الله يقول وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فهم يتعبّدون بذلك فمن تعبّد به فهو مشابه للمشركين وأظن بعض الفِرق المبتدعة تصفّق في الذكر، نعم؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : صحيح.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم صحيح تصفّق وبعضهم تزْمُر، الصفير وبعضهم تخبّط على الأرض بالسوط ويُقال له التغبير، يعني اضرب الأرض وإذا ضربت بشدة تغبّر أكثر فيقولون إن الذي يضرب بشدة عند الذكر يدل على عمق العبادة ولهذا يضرب بشدة حتى يطير الغبار وسمعنا أيضًا إن بعض الناس من المبتدعة يرقصون عند الذكر، صح؟
السائل : نعم.
الشيخ : صحيح، إذًا تصفيق ورقص وصفير وتغبير.
السائل : ... .
الشيخ : بعد طبول، أه؟ أعوذ بالله، على كل حال كما سمعتم لا يظهر التشديد أو القول بالكراهة فيما إذا صفّق الإنسان عند الإعجاب قد يقول قائل هذه العادة مأخوذة من الكفار فتُكره للتشبّه، قلنا إن ما حرُم لعلة زال بزوالها فإذا انتشر الفعل في المسلمين وصار المسلمون يفعلونه كما يفعله الكفار وليس محرما لذاته زال التشبه وإذا زال التشبه زال الحكم.
السائل : وعلى ءاله وصحبه أجمعين، وقال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة : " ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه وتُسنّ صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل " .
الشيخ : عندي كأخر، مؤخرة عندكم؟ طيب.
السائل : " وتُسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخّرة الرحل فإن لم يجد شاخصًا فإلى خط وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط وله التعوذ عند أية وعيد والسؤال عند أية رحمة ولو في فرض " .
السائل : ... .
الشيخ : لله عز وجل ولذلك كان الناس مع الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر إذا علوا نشزًا كبّروا لئلا يشمخ الإنسان بنفسه ويقول علوت علوت فنقول كبّر، اذكر كبرياء الله وإذا نزلوا واديًا سبّحوا لأن النزول سفول نقص فيُسبح الله عز وجل، طيب، يُسبّح الرجل يقول سبحان الله إذا لم يفهم يردّه سبحان الله، إذا لم يفهم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، فقال لنا الأخ سليم البارحة، ماذا قلت؟
السائل : أقول يا شيخ ... إذا سها في الركوع يقول سبحان ربي العظيم وإذا سها في السجود سبحان ربي الأعلى.
الشيخ : يعني يذكر الذكر الذي يكون في هذا الذي أخطأ فيه، طيب، المرأة يقول " صفّقت امرأة ببطن كفها " إيش؟ " على ظهر الأخرى " هكذا، هذا البطن، ما هو ذا البطن؟ الظهر؟ هذا وقيل بظهر كفها على بطن الأخرى يعني عكس هذه، كيف؟ أي نعم، أه، وقيل ببطن كفها على بطن الأخرى، نعم، هكذا، نعم؟
السائل : ... يا شيخ.
الشيخ : أي نعم، الواقع إن هذا يعود للعادة ما في شيء في السنّة، الرسول قال تصفّق النساء فإذا كنا في بلد من عادتهم أنهم يصفقوه هكذا ببطنها على الظهر أو بظهرها على البطن أو بالبطن على البطن عملنا بالعادة وإلا فالإنسان مخيّر لأن هذه ليس فيها توقيف، طيب، والتصفيق للرجال هل هو من المنهي عنه أو لا؟ يُقال لا، ليس من المنهي عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء بالتصفيق ولو كان التصفيق منهياً عنه لذاته لنُهي عنه الرجال والنساء، لكن النساء أمرنا بالتصفيق لئلا تظهر أصواتهن، وظهور أصواتهن في الصلاة قد يكون فتنة فلذلك أمرن بالتصفيق أما الرجال فأمروا بالتسبيح لأنه وإن ظهر صوته لا يضر ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء، وعلى هذا فلا يظهر لي أن التصفيق عند الإعجاب بالشيء يكون ... لا سيما في تعليم الصغار، الصغير الذي في الابتدائي إذا أصاب في الجواب ثم صفقوا له، إيش؟
السائل : يفرح.
الشيخ : يكاد يطير من الفرح لكن لو قيل ما شاء الله جيد جيد يعني ما يُقابله بالحماس، وأما استدلال بعضهم على كراهة التصفيق، نعم، استدلال بعضهم على كراهة التصفيق لقوله تعالى (( وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً وتصدية )) فيقال نعم، إذا استبدل الإنسان التسبيح والتهليل والتكبير والقراءة بالتصفيق والصفير فلا شك إن هذا من فعل الجاهلية لأن الله يقول وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فهم يتعبّدون بذلك فمن تعبّد به فهو مشابه للمشركين وأظن بعض الفِرق المبتدعة تصفّق في الذكر، نعم؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : صحيح.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم صحيح تصفّق وبعضهم تزْمُر، الصفير وبعضهم تخبّط على الأرض بالسوط ويُقال له التغبير، يعني اضرب الأرض وإذا ضربت بشدة تغبّر أكثر فيقولون إن الذي يضرب بشدة عند الذكر يدل على عمق العبادة ولهذا يضرب بشدة حتى يطير الغبار وسمعنا أيضًا إن بعض الناس من المبتدعة يرقصون عند الذكر، صح؟
السائل : نعم.
الشيخ : صحيح، إذًا تصفيق ورقص وصفير وتغبير.
السائل : ... .
الشيخ : بعد طبول، أه؟ أعوذ بالله، على كل حال كما سمعتم لا يظهر التشديد أو القول بالكراهة فيما إذا صفّق الإنسان عند الإعجاب قد يقول قائل هذه العادة مأخوذة من الكفار فتُكره للتشبّه، قلنا إن ما حرُم لعلة زال بزوالها فإذا انتشر الفعل في المسلمين وصار المسلمون يفعلونه كما يفعله الكفار وليس محرما لذاته زال التشبه وإذا زال التشبه زال الحكم.
السائل : وعلى ءاله وصحبه أجمعين، وقال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة : " ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه وتُسنّ صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل " .
الشيخ : عندي كأخر، مؤخرة عندكم؟ طيب.
السائل : " وتُسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخّرة الرحل فإن لم يجد شاخصًا فإلى خط وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط وله التعوذ عند أية وعيد والسؤال عند أية رحمة ولو في فرض " .
المناقشة حول الفتح على الإمام.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين
هل يتعين التسبيح عند ما ينوب المصلي شيء أو يجوز أن يُنبّه بشيء ءاخر؟
السائل : يتعيّن.
الشيخ : يتعيّن، طيب، لو نحنح؟
السائل : لا لا يصح.
الشيخ : لا يجوز، توافقونه على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا، النحنحة جائزة لأن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يقول كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما في الليل والثاني في النهار فإذا دخلت وهو يصلي تنحنح لي فالتنبيه بالنحنحة جازئ لكن بالتسبيح أفضل، طيب، لماذا جُعِل التسبيح للرجال والتصفيق للنساء؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ نعم؟
السائل : صوت النساء عورة في الصلاة.
الشيخ : نعم.
السائل : والرجل لا بأس به.
الشيخ : توافقون على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : صوت المرأة ليس بعورة لا في الصلاة ولا في غيرها لقول الله تعالى (( فلا تخضعن بالقول )) فإن النهي عن الخضوع يدل على جواز مطلق القول لكنه ربما يحصل فيه فتنة فالعلة ليس لأن صوتها عورة لكن خوفاً من الفتنة، طيب، المؤلف وصف التصفيق بماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ هكذا، أنا رأيت بعض الناس يصفق هكذا، بعض الرجال إذا أراد ينبه أحد، فيه رأي ءاخر رأي ثالث وقلنا إن الأمر في هذا واسع، المقصود التنبيه.
هل يتعين التسبيح عند ما ينوب المصلي شيء أو يجوز أن يُنبّه بشيء ءاخر؟
السائل : يتعيّن.
الشيخ : يتعيّن، طيب، لو نحنح؟
السائل : لا لا يصح.
الشيخ : لا يجوز، توافقونه على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا، النحنحة جائزة لأن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يقول كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما في الليل والثاني في النهار فإذا دخلت وهو يصلي تنحنح لي فالتنبيه بالنحنحة جازئ لكن بالتسبيح أفضل، طيب، لماذا جُعِل التسبيح للرجال والتصفيق للنساء؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ نعم؟
السائل : صوت النساء عورة في الصلاة.
الشيخ : نعم.
السائل : والرجل لا بأس به.
الشيخ : توافقون على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : صوت المرأة ليس بعورة لا في الصلاة ولا في غيرها لقول الله تعالى (( فلا تخضعن بالقول )) فإن النهي عن الخضوع يدل على جواز مطلق القول لكنه ربما يحصل فيه فتنة فالعلة ليس لأن صوتها عورة لكن خوفاً من الفتنة، طيب، المؤلف وصف التصفيق بماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ هكذا، أنا رأيت بعض الناس يصفق هكذا، بعض الرجال إذا أراد ينبه أحد، فيه رأي ءاخر رأي ثالث وقلنا إن الأمر في هذا واسع، المقصود التنبيه.
قال المؤلف :" ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه "
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله : " ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه " يعني إذا بدا له البصاق أو النخامة فإنه يبصق عن يساره كما جاء به الحديث وهذا يستلزم أن يلتفت المصلي والالتفات هنا جائز للحاجة إليه فيبصق عن يساره ويجوز أن يبصق تحت قدمه كما جاء به الحديث أيضا، في المسجد يقول إنه يبصق في ثوبه، لماذا؟ لأنه لو بصق عن يساره وقع البصاق في المسجد وهذا تلويث وإهانة للمسجد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم : ( البصاق في المسجد خطيئة ) يعني أنه إثم، طيب، وأيضا فيه محظور ءاخر إذا كان في جماعة وهو في الصف إذا بصق عن يساره أين يقع؟
السائل : ... .
الشيخ : على الذي عن يساره فيكون فيه محظور ءاخر، إذًا يبصق في ثوبه والمراد بالثوب هنا القميص الغُطرة الرداء الإزار حسب ما يتيسّر له وإذا كان معه منديل ففي المنديل، نستفيد من هذا فوائد أولاً أن البصاق طاهر لأنه لو كان نجسا ما جاز أن يبصق في ثوبه، ثانيا أنه ينبغي للإنسان أن يزيل عنه ما تتقزز من النفوس ولهذا قلنا إذا بصق في ثوبه فإنه يحك بعضه ببعض حتى تذهب صورة البصاق وثالثا أن هذه الحركة مطلوبة أو مباحة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، مطلوبة لأنه لا يمكن أن يبتلع النخامة، لا بد أن يُخرجها من فمه فإن بلع النخامة حرام لا في الصيام ولا في الإفطار، يُستفاد من ذلك أيضا تنزيه المسجد عن البصاق فيه فإن قال قائل ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ( البصاق في المسجد خطيئة وكفّارتها دفنها ) ؟ قلنا بلى لكن إثبات أنها خطيئة يدل على التحريم أو على الأقل الكراهة أما بيان دواء هذه في قوله وكفّارتها دفنها فلا يدل على الجواز، أرأيت مثلاً الجماع في نهار رمضان خطيئة وفيه كفارة، هل نقول يجوز للإنسان أن يُجامع ويُكفّر؟ لا يجوز وعلى هذا فالبصاق في المسجد إما محرّم أو مكروه.
السائل : ... .
الشيخ : على الذي عن يساره فيكون فيه محظور ءاخر، إذًا يبصق في ثوبه والمراد بالثوب هنا القميص الغُطرة الرداء الإزار حسب ما يتيسّر له وإذا كان معه منديل ففي المنديل، نستفيد من هذا فوائد أولاً أن البصاق طاهر لأنه لو كان نجسا ما جاز أن يبصق في ثوبه، ثانيا أنه ينبغي للإنسان أن يزيل عنه ما تتقزز من النفوس ولهذا قلنا إذا بصق في ثوبه فإنه يحك بعضه ببعض حتى تذهب صورة البصاق وثالثا أن هذه الحركة مطلوبة أو مباحة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، مطلوبة لأنه لا يمكن أن يبتلع النخامة، لا بد أن يُخرجها من فمه فإن بلع النخامة حرام لا في الصيام ولا في الإفطار، يُستفاد من ذلك أيضا تنزيه المسجد عن البصاق فيه فإن قال قائل ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ( البصاق في المسجد خطيئة وكفّارتها دفنها ) ؟ قلنا بلى لكن إثبات أنها خطيئة يدل على التحريم أو على الأقل الكراهة أما بيان دواء هذه في قوله وكفّارتها دفنها فلا يدل على الجواز، أرأيت مثلاً الجماع في نهار رمضان خطيئة وفيه كفارة، هل نقول يجوز للإنسان أن يُجامع ويُكفّر؟ لا يجوز وعلى هذا فالبصاق في المسجد إما محرّم أو مكروه.
قال المؤلف :" وتسن الصلاة إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل فإن لم يجد شاخصا فإلى خط وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط "
الشيخ : قال : " وتُسنّ صلاته إلى سترة قائمة " تُسنّ صلاته الصلاة هنا بمعنى أن يصلي فهي مصدر وليس المراد بها أفعال الصلاة، المراد المصدر يعني يُسنّ أن يُصلّيَ إلى سترة ويُسنّ في السترة أن تكون قائمة كأخرة الرحل فإن لم يمكن فإلى عصا فإن يمكن خط خطا كما ذكر المؤلف "فإن لم يجد شاخصا فإلى خط " أفاد المؤلف رحمه الله أن الصلاة إلى السترة سنّة لكن في حق من؟ في حق الإمام وحق المنفرد أما المأموم فلا يُسنّ أن يصلي إلى سترة لأنه تابع لإمامه ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يتخذون السترة مع نبيّهم محمد صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من أن الصلاة إلى السترة سنّة هو الذي عليه جمهور العلماء وعليه تدل ظواهر النصوص وذهب بعض أهل العلم إلى أن اتخاذ السترة واجب وقالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أمر به والأصل في الأمر الوجوب ولكننا نقول : إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاته إلى غير سترة يدل على أن الأمر ليس للوجوب وأيضا فإن هذه السترة يُراد بها منع المار وليس لها علاقة في نفس الصلاة لا هي بستر العورة ولا اجتناب نجاسة ولا حدث فلا تكون واجبة وهذا القول هو الراجح أعني أن السترة سنّة وليست بواجبة ولكن لها ءاداب منها أن يقرب الإنسان منها لأن قربه منها أحصر لنظره ولئلا يتحجّر مكانا يحجِزه عن غيره لأنك لو أبعدت السترة عنك فما بينك وبين سترتك لا يجوز لأحد أن يمر به فلتكن السترة على قدر حاجتك وعلى هذا فنقول يُسن للإنسان أن يقرُب من سترته بقدر إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بقدر حاجته، نعم، ءاخرة الرحل تقريبا ثلثا ذراع وقد تصل إلى الذراع وهي عبارة عن عود ما، فيه خشبة يجعلها الراكب خلف ظهره ليستند إليها وكانوا يستعملونها فيما سبق لكن الأن أتى الله بهذه السيارات كفاية عنها، فإن لم يجد شاخصًا وهذا يشمل الشاخص الصغير أو الكبير فإلى خط يعني فليخط خطا وهذا في المساجد الرملية أو الحصباوية واضح يمكن أن يخط خطا لكن في مثل مساجدنا اليوم فُرُش لا يمكن أن يخط خطا ولا يكفي هذا الخط الملوّن لأن هذا الخط الملوّن مجرّد تلوين وليس له جُرم بخلاف الخط الذي في الرمل أو في الحصباء فإنه ينحفر ويكون له جُرم " فإن لم يجد شاخصا فإلى خط وتبطل " يعني الصلاة " بمرور كلب أسود بهيم فقط " تبطل الصلاة سواء كان فريضة أو نافلة بمرور كلب أسود، مرور يعني عرضا بمعنى أن يأتي من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين، إذا مَرّ بينك وبين سترتك أو مر بينك وبين موضع سجودك إن لم يكن لك سترة وقوله " كلب أسود " يعني لونه السواد " بهيم " أي خالص السواد، ليس مع هذا اللون شيء لأن البهمة تُطلق بمعنى العدم ومنه الحديث ( أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلاً بهما ) بهما يعني ليس معهم شيء فالبهيم معناه أنه ليس مع سواده لون ءاخر وقوله " فقط " التفقيط هنا ليُخرج المرأة والحمار فعلى هذا يكون ما ذهب إليه المؤلف رحمه أن المرأة والحمار لا تبطل الصلاة بمرورهما بل الكلب الأسود البهيم واستثنى بعض العلماء من البهيم ما كان فوق عينيه نقطتان بيضاوان فإن هذا لا يضُر بمعنى أنه يُقال إنه بهيم ولو كان فيه هاتان النقطتان لأنه لو سألت الناس ما تقولون في هذا الكلب لقالوا أسود وقوله " فقط " هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب والصواب أن الصلاة تبطل بمرور الكلب الأسود والمرأة البالغة والحمار سواء كان صغيرا أو كبيرا أسود أو غير أسود، المرأة لا بد فيها أن تكون بالغة لأنه في بعض ألفاظ الحديث المرأة الحائض يعني التي بلغت سِنّ المحيض وعليه فالذي يُبطل الصلاة ثلاثة، الكلب الأسود البهيم والثاني المرأة البالغة والثالث الحمار مطلقا فإذا قال قائل ما الحكمة من هذا؟ لماذا تبطل الصلاة بمرور هذا الأشياء؟ فالجواب أن بعض العلماء يقول : إن ذلك تعبّدي أي نتعبّد لله به وإن لم نعرف الحكمة ولا شك أن هذه علّة صحيحة، علّة التعبّد لله لا شك إنها علّة صحيحة ولهذا لما سئلت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم دون الصلاة قالت : " كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " وبعضهم قال : إن هذا معلّل أما الكلب الأسود فقد علّله الرسول عليه الصلاة والسلام حين سئل ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض فقال : ( الكلب الأسود شيطان ) شيطان يعني أنه شيطان الكلاب وليس شيطان الجن ولهذا نسمي الرجل المجرم شيطانا وهو شيطان إنس كما قال الله عز وجل : (( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا )) .
المرأة البالغ : المرأة البالغ تقطع الصلاة العلّة لأن مرورها قد يأخذ بقلب المصلي ولا سيما إن كانت زوجته أو كانت امرأة جميلة بقينا في الحمار، وش العلة فيه؟ العلة لأن الحمار من أقبح الحيوانات وأبلدها وأنكرها صوتا فإن كانت هذه العلّة فهي العلة وإن لم تكون فالعلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ونقول سمعا وطاعة وذهب بعض العلماء إلى أن الحمار والمرأة لا يقطع الصلاة كما هو المذهب، استدلوا بما لا دلالة فيه، بالنسبة للمرأة استدلوا بإنكار عائشة، أنكرت عائشة أن تكون المرأة تقطع الصلاة وقالت شبهتمونا بالكلاب لقد كنت أنام معترضة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأنكرت واستدلت، أنكرت بعقلها رضي الله عنها وهذا في الواقع غير مقبول لأن معارضة النص بالقياس لا تجوز، استدلت بدليل أنها كانت تنام معترضة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي.
السائل : ... .
الشيخ : بقدر حاجته، نعم، ءاخرة الرحل تقريبا ثلثا ذراع وقد تصل إلى الذراع وهي عبارة عن عود ما، فيه خشبة يجعلها الراكب خلف ظهره ليستند إليها وكانوا يستعملونها فيما سبق لكن الأن أتى الله بهذه السيارات كفاية عنها، فإن لم يجد شاخصًا وهذا يشمل الشاخص الصغير أو الكبير فإلى خط يعني فليخط خطا وهذا في المساجد الرملية أو الحصباوية واضح يمكن أن يخط خطا لكن في مثل مساجدنا اليوم فُرُش لا يمكن أن يخط خطا ولا يكفي هذا الخط الملوّن لأن هذا الخط الملوّن مجرّد تلوين وليس له جُرم بخلاف الخط الذي في الرمل أو في الحصباء فإنه ينحفر ويكون له جُرم " فإن لم يجد شاخصا فإلى خط وتبطل " يعني الصلاة " بمرور كلب أسود بهيم فقط " تبطل الصلاة سواء كان فريضة أو نافلة بمرور كلب أسود، مرور يعني عرضا بمعنى أن يأتي من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين، إذا مَرّ بينك وبين سترتك أو مر بينك وبين موضع سجودك إن لم يكن لك سترة وقوله " كلب أسود " يعني لونه السواد " بهيم " أي خالص السواد، ليس مع هذا اللون شيء لأن البهمة تُطلق بمعنى العدم ومنه الحديث ( أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلاً بهما ) بهما يعني ليس معهم شيء فالبهيم معناه أنه ليس مع سواده لون ءاخر وقوله " فقط " التفقيط هنا ليُخرج المرأة والحمار فعلى هذا يكون ما ذهب إليه المؤلف رحمه أن المرأة والحمار لا تبطل الصلاة بمرورهما بل الكلب الأسود البهيم واستثنى بعض العلماء من البهيم ما كان فوق عينيه نقطتان بيضاوان فإن هذا لا يضُر بمعنى أنه يُقال إنه بهيم ولو كان فيه هاتان النقطتان لأنه لو سألت الناس ما تقولون في هذا الكلب لقالوا أسود وقوله " فقط " هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب والصواب أن الصلاة تبطل بمرور الكلب الأسود والمرأة البالغة والحمار سواء كان صغيرا أو كبيرا أسود أو غير أسود، المرأة لا بد فيها أن تكون بالغة لأنه في بعض ألفاظ الحديث المرأة الحائض يعني التي بلغت سِنّ المحيض وعليه فالذي يُبطل الصلاة ثلاثة، الكلب الأسود البهيم والثاني المرأة البالغة والثالث الحمار مطلقا فإذا قال قائل ما الحكمة من هذا؟ لماذا تبطل الصلاة بمرور هذا الأشياء؟ فالجواب أن بعض العلماء يقول : إن ذلك تعبّدي أي نتعبّد لله به وإن لم نعرف الحكمة ولا شك أن هذه علّة صحيحة، علّة التعبّد لله لا شك إنها علّة صحيحة ولهذا لما سئلت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم دون الصلاة قالت : " كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " وبعضهم قال : إن هذا معلّل أما الكلب الأسود فقد علّله الرسول عليه الصلاة والسلام حين سئل ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض فقال : ( الكلب الأسود شيطان ) شيطان يعني أنه شيطان الكلاب وليس شيطان الجن ولهذا نسمي الرجل المجرم شيطانا وهو شيطان إنس كما قال الله عز وجل : (( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا )) .
المرأة البالغ : المرأة البالغ تقطع الصلاة العلّة لأن مرورها قد يأخذ بقلب المصلي ولا سيما إن كانت زوجته أو كانت امرأة جميلة بقينا في الحمار، وش العلة فيه؟ العلة لأن الحمار من أقبح الحيوانات وأبلدها وأنكرها صوتا فإن كانت هذه العلّة فهي العلة وإن لم تكون فالعلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ونقول سمعا وطاعة وذهب بعض العلماء إلى أن الحمار والمرأة لا يقطع الصلاة كما هو المذهب، استدلوا بما لا دلالة فيه، بالنسبة للمرأة استدلوا بإنكار عائشة، أنكرت عائشة أن تكون المرأة تقطع الصلاة وقالت شبهتمونا بالكلاب لقد كنت أنام معترضة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأنكرت واستدلت، أنكرت بعقلها رضي الله عنها وهذا في الواقع غير مقبول لأن معارضة النص بالقياس لا تجوز، استدلت بدليل أنها كانت تنام معترضة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي.
اضيفت في - 2006-04-10