كتاب صفة الصلاة-05a
تتمة شرح قول المؤلف :" وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط "
الشيخ : واستدلت، أنكرت بعقلها رضي الله عنها وهذا في الواقع غير مقبول لأن معارضة النص بالقياس لا تجوز، استدلت بدليل أنها كانت تنام معترضة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيقال : لا دلالة لأن الذي يقطع الصلاة هو مرور المرأة لا وجود المرأة بين يدي المصلي فانفكت الجهة أما من قالوا إن الحمار لا يقطع فاستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو في منى أتاه وهو في منى وكان راكبا على حمارة أنثى فنزل ودخل في الصف وترك الحمار يرتع بعد أن مر بين يدي بعض الصف ولكن لا دلالة في هذا لأن مروره بين يدي بعض الصف لم يقطع الصلاة لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه فلا دلالة فيه على أن الحمار لا يقطع الصلاة وترْك الأتان يرتع هل نحن علِمنا إن الأتان مرّت بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، ما ندري، هي ترتع ترعى قد تكون أبعدت عن الصف وحينئذ لا دلالة في ذلك فالصواب إذًا أن الثلاثة كلها تقطع الصلاة ولكن إذ قطعت الصلاة هل المراد قطع الكمال أم المراد قطع الصحة؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني، هذا هو الأصل، أنها تقطع الصلاة قطع بطلان وعليه أن يستأنف لكن لو كثُر مرور النساء بين يديه كما يوجد في المسجد الحرام أو المسجد النبوي وصار لا يستطيع أن يرد لكثرة العمل لو جعل يردهم فهل نقول إن هذا يُعفى عنه أو لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُعفى عنه وهذا حق يُعفى عنه فيما لا يمكن أن يُصلى في غير هذا المكان كما لو قام المسبوق بعد سلام الإمام يصلي فهو الأن في فريضة ولا يمكن أن يذهب إلى مكان ءاخر يصلي فهنا نقول لأجل الضرورة لا حرج عليه أما لو كان يُمكن أن يصلي في موضع ءاخر نقول له اترك هذا المكان وصلي في موضع ءاخر، صلي في بيتك بل صلاتك في بيتك أفضل، انتهى الوقت؟ أه طيب الحمد لله.
السائل : لا.
الشيخ : لا، ما ندري، هي ترتع ترعى قد تكون أبعدت عن الصف وحينئذ لا دلالة في ذلك فالصواب إذًا أن الثلاثة كلها تقطع الصلاة ولكن إذ قطعت الصلاة هل المراد قطع الكمال أم المراد قطع الصحة؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني، هذا هو الأصل، أنها تقطع الصلاة قطع بطلان وعليه أن يستأنف لكن لو كثُر مرور النساء بين يديه كما يوجد في المسجد الحرام أو المسجد النبوي وصار لا يستطيع أن يرد لكثرة العمل لو جعل يردهم فهل نقول إن هذا يُعفى عنه أو لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُعفى عنه وهذا حق يُعفى عنه فيما لا يمكن أن يُصلى في غير هذا المكان كما لو قام المسبوق بعد سلام الإمام يصلي فهو الأن في فريضة ولا يمكن أن يذهب إلى مكان ءاخر يصلي فهنا نقول لأجل الضرورة لا حرج عليه أما لو كان يُمكن أن يصلي في موضع ءاخر نقول له اترك هذا المكان وصلي في موضع ءاخر، صلي في بيتك بل صلاتك في بيتك أفضل، انتهى الوقت؟ أه طيب الحمد لله.
قال المؤلف :" وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض "
الشيخ : " وله التعوّذ عند أية وعيد والسؤال عند أية رحمة ولو في فرض " له أي للمصلي أن يتعوّذ عند أية وعيد مثل أن يمُر بذكر النار أو بذكر جزاء الكافرين فيقول أعوذ بالله من ذلك، أية رحمة مثل أن يمر بذكر الجنة أو بذكر أهل الجنة وجزائهم فيسأل الله من فضله، فيه أيضا زيادة ثالث إذا مر بأية تسبيح فإنه يسبّح يعني أية فيها تعظيم لله عز وجل فإنه يسبح كما جاء ذلك في حديث حذيفة.
وقوله : " ولو في فرض " إشارة خلاف لأن بعض العلماء يقول : لا يفعل هذا في الفرض اقتصارًا على ما جاء به النص إذ لم يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أنه فعل ذلك في الفريضة لكن ثبت عنه أنه فعله في النافلة في صلاة الليل حين كان معه حذيفة رضي الله عنه يقول فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم أل عمران لا يمر بأية رحمة إلا سأل ولا أية وعيد إلا تعوذ ولا أية تسبيح إلا سبّح أما الفريضة فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك لكن ما ذهب إليه المؤلف أقرب للصواب، لماذا؟ لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل ولكن لنا أن نقول : أما في النفل فسنّة ولا سيما في صلاة الليل لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم فعله وأما في الفريضة فمباح وليس بسنّة، مباح يعني الأصل أن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة ولأنه لم يأت بما يبطل الصلاة إما تسبيح أو تعوذ أو دعاء ولكن كوننا نطلب منه أن يفعل وجميع الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الفريضة لم يذكروا أنه كان يتعوذ عند أية الوعيد ولا يسأل عند أية رحمة ولا يسبّح عند أية تسبيح هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل ذلك وأنه إنما فعله في صلاة الليل لأنه يُطلب فيها التطويل، تطويل القراءة وترتيلها فيُستحب في النافلة ويجوز في الفريضة، نعم.
السائل : سؤال.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
وقوله : " ولو في فرض " إشارة خلاف لأن بعض العلماء يقول : لا يفعل هذا في الفرض اقتصارًا على ما جاء به النص إذ لم يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أنه فعل ذلك في الفريضة لكن ثبت عنه أنه فعله في النافلة في صلاة الليل حين كان معه حذيفة رضي الله عنه يقول فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم أل عمران لا يمر بأية رحمة إلا سأل ولا أية وعيد إلا تعوذ ولا أية تسبيح إلا سبّح أما الفريضة فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك لكن ما ذهب إليه المؤلف أقرب للصواب، لماذا؟ لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل ولكن لنا أن نقول : أما في النفل فسنّة ولا سيما في صلاة الليل لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم فعله وأما في الفريضة فمباح وليس بسنّة، مباح يعني الأصل أن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة ولأنه لم يأت بما يبطل الصلاة إما تسبيح أو تعوذ أو دعاء ولكن كوننا نطلب منه أن يفعل وجميع الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الفريضة لم يذكروا أنه كان يتعوذ عند أية الوعيد ولا يسأل عند أية رحمة ولا يسبّح عند أية تسبيح هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل ذلك وأنه إنما فعله في صلاة الليل لأنه يُطلب فيها التطويل، تطويل القراءة وترتيلها فيُستحب في النافلة ويجوز في الفريضة، نعم.
السائل : سؤال.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الكلب الذي يقطع الصلاة هل هو الأسود أم البهيم.؟
السائل : القول الراجح أن الكلب مروره باطل للصلاة.
الشيخ : أن إيش؟
السائل : أن الكلب الأسود.
الشيخ : نعم.
السائل : يقطع الصلاة واشترطنا أن يكون كلب بهيما.
الشيخ : نعم.
السائل : لكن شيخ الحديث أشكل علي أن الحديث فيه أسود بإطلاق.
الشيخ : نعم.
السائل : فيعم ما كان أسودا بهيما أو كان أسود بالتغليب.
الشيخ : إيه.
السائل : ما أدري شيخ.
الشيخ : يعم ما كان أسودا بهيما هذا لحن.
السائل : أسوَدَ بهيم.
الشيخ : نعم، لا هو إذا أطلِق الوصف فالمراد العموم هذا الأصل إذا قلت هذا أبيض هذا أسود، الأصل العموم، نعم؟
الشيخ : أن إيش؟
السائل : أن الكلب الأسود.
الشيخ : نعم.
السائل : يقطع الصلاة واشترطنا أن يكون كلب بهيما.
الشيخ : نعم.
السائل : لكن شيخ الحديث أشكل علي أن الحديث فيه أسود بإطلاق.
الشيخ : نعم.
السائل : فيعم ما كان أسودا بهيما أو كان أسود بالتغليب.
الشيخ : إيه.
السائل : ما أدري شيخ.
الشيخ : يعم ما كان أسودا بهيما هذا لحن.
السائل : أسوَدَ بهيم.
الشيخ : نعم، لا هو إذا أطلِق الوصف فالمراد العموم هذا الأصل إذا قلت هذا أبيض هذا أسود، الأصل العموم، نعم؟
السؤال عند آية رحمة في الفريضة ألا يشوش على المصلين.؟
السائل : عفا الله عنك يا شيخ، ... يصلي في الفريضة يا شيخ إذا كان مع الإمام المأمومين يشكل عليه، إذا كان يصلي لحاله يا شيخ؟
الشيخ : إيه.
السائل : إنسان يصلي لحاله ... يا شيخ ... .
الشيخ : هو مادام إنه مباح الحمد لله، إذا رأيت فيه مصلحة فالقاعدة عندنا أن المباح إذا تضمن مصلحة صار مطلوبا، نعم؟
الشيخ : إيه.
السائل : إنسان يصلي لحاله ... يا شيخ ... .
الشيخ : هو مادام إنه مباح الحمد لله، إذا رأيت فيه مصلحة فالقاعدة عندنا أن المباح إذا تضمن مصلحة صار مطلوبا، نعم؟
هل يقاس على الكلب الأسود الخنزير في قطع الصلاة.؟
السائل : شيخ هل يُقاس على مرور الكلب مرور الخنزير.
الشيخ : إيش؟
السائل : هل يُقاس ... مرور الكلب ... هل يقاس على مرور ... .
الشيخ : مرور إيش؟
السائل : الخنزير.
الشيخ : إيش؟
السائل : الخنزير يا شيخ.
الشيخ : الخنزير، لا، ما يُقاس عليه، كما أنه لا يقاس عليه في التطهير، الكلب لا يطهر إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب والخنزير لا، يطهر مثل غيره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الكلب الأسود شيطان ) هل نقيس عليه كل شيطان بمعنى لو مر بين يدي المصلي شيطان من شياطين الجن تبطل الصلاة؟ بعضهم قال هكذا تبطل والصحيح أنها لا تبطل كذلك لو مر من بين يديه رجل داعية للكفر والبدع المضلّة، هذا شيطان إنس لا شك هل نقول تبطل الصلاة؟ لا وذلك لأن العلة كونه كلبا أسود وكونه شيطانا وهذا لا يتأتى إلا في هذا الكلب.
السائل : ... " والتشهد الأخير ... والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه الترتيب والتسليم " .
الشيخ : إيش؟
السائل : هل يُقاس ... مرور الكلب ... هل يقاس على مرور ... .
الشيخ : مرور إيش؟
السائل : الخنزير.
الشيخ : إيش؟
السائل : الخنزير يا شيخ.
الشيخ : الخنزير، لا، ما يُقاس عليه، كما أنه لا يقاس عليه في التطهير، الكلب لا يطهر إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب والخنزير لا، يطهر مثل غيره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الكلب الأسود شيطان ) هل نقيس عليه كل شيطان بمعنى لو مر بين يدي المصلي شيطان من شياطين الجن تبطل الصلاة؟ بعضهم قال هكذا تبطل والصحيح أنها لا تبطل كذلك لو مر من بين يديه رجل داعية للكفر والبدع المضلّة، هذا شيطان إنس لا شك هل نقول تبطل الصلاة؟ لا وذلك لأن العلة كونه كلبا أسود وكونه شيطانا وهذا لا يتأتى إلا في هذا الكلب.
السائل : ... " والتشهد الأخير ... والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه الترتيب والتسليم " .
الكلام على تقسيم الفقهاء العبادة إلى أركان وواجبات.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم
جرت عادة الفقهاء رحمهم الله أنهم إذا ذكروا الصفة للعبادة ذكروا أركانها وواجباتها ومكمّلاتها وهذا لا شك أنه من حسن التعليم حتى تنحصر العلوم لطالب العلم فمثلاً ذكروا في الصلاة أركانها وواجباتها، في الوضوء كذلك فروضه وواجباته، كذلك في الغسل وكذلك في الحج وغير ذلك، كل هذا من أجل تقريب العلوم لطالبيها فيكون هذا التقسيم وهذا التنويع وهذا الترتيب من باب الوسائل لا من باب المقاصد وعليه فمن زعم من بعض الناس أن هذا بدعة وكل بدعة ضلالة فزعمه باطل لأن الفقهاء رحمهم الله لم يُريدوا أن يتعبّدوا بهذا لكن أرادوا التقريب كما أنه من عهد القرن الأول صنّفت التصانيف وبوّبت الأبواب ولم تكن معروفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا من باب، أتمّوا؟
السائل : ... .
الشيخ : من باب الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد، والوسائل تختلف في كل عصر ومصر ليست دائما على نطاق واحد، الأن عندنا وسائل التسجيل، هل كان معروفاً؟ عندنا وسائل في إيصال الصوت بالمكبّر بالهاتف بالإذاعة فاختلفت الأمور فالوسائل ليس لها حصر كل ما أدّى إلى المقصود فهو مقصود لكن لا يتعبّد الإنسان به لذاته ولكن يتعبد به لغيره لأنه وسيلة، من الوسائل الصلاة مرت علينا عرفنا صفاتها فهل فيها أركان وواجبات وسنن؟ الجواب نعم.
جرت عادة الفقهاء رحمهم الله أنهم إذا ذكروا الصفة للعبادة ذكروا أركانها وواجباتها ومكمّلاتها وهذا لا شك أنه من حسن التعليم حتى تنحصر العلوم لطالب العلم فمثلاً ذكروا في الصلاة أركانها وواجباتها، في الوضوء كذلك فروضه وواجباته، كذلك في الغسل وكذلك في الحج وغير ذلك، كل هذا من أجل تقريب العلوم لطالبيها فيكون هذا التقسيم وهذا التنويع وهذا الترتيب من باب الوسائل لا من باب المقاصد وعليه فمن زعم من بعض الناس أن هذا بدعة وكل بدعة ضلالة فزعمه باطل لأن الفقهاء رحمهم الله لم يُريدوا أن يتعبّدوا بهذا لكن أرادوا التقريب كما أنه من عهد القرن الأول صنّفت التصانيف وبوّبت الأبواب ولم تكن معروفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا من باب، أتمّوا؟
السائل : ... .
الشيخ : من باب الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد، والوسائل تختلف في كل عصر ومصر ليست دائما على نطاق واحد، الأن عندنا وسائل التسجيل، هل كان معروفاً؟ عندنا وسائل في إيصال الصوت بالمكبّر بالهاتف بالإذاعة فاختلفت الأمور فالوسائل ليس لها حصر كل ما أدّى إلى المقصود فهو مقصود لكن لا يتعبّد الإنسان به لذاته ولكن يتعبد به لغيره لأنه وسيلة، من الوسائل الصلاة مرت علينا عرفنا صفاتها فهل فيها أركان وواجبات وسنن؟ الجواب نعم.
قال المؤلف :" فصل: أركانها القيام "
الشيخ : أركانها القيام إلى ءاخره، الأركان جمع ركن والركن جانب الشيء الأقوى ولذلك نسمّي الزاوية في الغرفة نسمّيها ركنا لأن أقوى ما في الجدار هو الزاوية لأن كل من الجهتين معتمدة على الأخرى فتكون أقوى أما في الاصطلاح فالركن ما لا تتم العبادة إلى به لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلاً هذا الركن، أولاً القيام، القيام لكن لا بد من شرط وهو القدرة عليه ودليل ذلك عموم قول الله تعالى : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وقوله : (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) وخصوص قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم لعمران بن حُصين ( صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ) إذًا شرط القدرة في كل عبادة لكنه يسقط القيام، يسقط بالعجز عنه كما سمعتم ويسقط في النافلة، النافلة يجوز أن يُصلّيَها الإنسان قائمًا وقاعدًا لكن أجر القاعد نصف أجر القائم، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تهجده في الليل قائمًا فلما أسن صار يصلي أول الركعة جالسا فإذا قارب الركوع قام وركع ويستثنى من ذلك أيضا المأموم القادر على القيام خلف الإمام العاجز عن القيام فهذا يصلي قاعدا تبعا لإمامه لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم : ( إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ) ولأنه نفسه صلوات الله وسلامه عليه طبّق هذا فقد صلى في بيته وهو شاكي وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا ثم قال لهم إنما جُعِل الإمام ليؤتم به لكن يُستثنى من ذلك من سقوط القيام عن المأموم خلف الإمام القاعد يُستثنى من ذلك على ما قاله الفقهاء أن يكون هذا الإمام إمام الحي يعني إمام المسجد فلو اجتمع خمسة وأقرأهم عاجز عن القيام في غير إمام المسجد فهل يصلي بهم؟ عند الفقهاء لا، والصحيح أنه لا يُشترط هذا، إن الإمام إذا صلى قاعدا صلوا قعودا أجمعين سواء كان إمام الحي أو غير إمام الحي لأن إضافة شرط إلى ما أطلقه الشرع يحتاج إلى دليل، طيب، استثنى الفقهاء رحمهم الله أن يكون الإمام الجالس مرجو زوال العلة يعني يُرجى أن تزول علّته فإن كان شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يقوم فإنها لا تصح الصلاة خلفه أما لو أصيب بركبته لصدمة أصابته وصار يصلي قاعدا فإنه يصلى خلفه قاعدا ولكن أيضا ما قالوه في المرجو زوال علته لا دليل عليه لأن الحديث عام ( إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ) فإذا قالوا إذا قلتم بذلك يلزم أن يكون هؤلاء الجماعة الذين يصلون خلف هذا الإمام يصلون جميع الفروض إيش؟ قعودا في كل وقت قلنا وليكن مادام كلام الرسول عليه الصلاة والسلام عام فلازم الحق حق.
ما هي حالات سقوط ركن القيام في الصلاة.؟
الشيخ : إذًا يسقط القيام عن.
السائل : ... .
الشيخ : لا، نعم يا فؤاد؟
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
سائل آخر : عن العاجز عنه.
الشيخ : عن العاجز عنه، دليل ذلك؟ علي؟
السائل : صلي قائما.
الشيخ : دليل ذلك من القرأن؟
السائل : ( وقوموا لله قانتين )) .
الشيخ : أه؟
السائل : (( وقوموا لله قانتين )) .
الشيخ : لا إله إلا الله، نعم؟
السائل : قوله تعالى : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) .
الشيخ : قوله تعالى : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وقوله (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) ، طيب، الثاني، يلا فيصل؟
السائل : ... .
الشيخ : فيصل، وين فيصل؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم يا فؤاد؟
السائل : ... .
الشيخ : المتنفل، في النافلة يسقط القيام، طيب، ما الدليل؟
السائل : فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله.
الشيخ : طيب.
السائل : ... يصلي قاعدا حتى إذا قارب الركوع قام ..
الشيخ : ( كان يصلي في الليل قاعدا فإذا قارب الركوع قام وركع ) قوله؟
السائل : قوله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم : ( صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ) .
الشيخ : نعم، طيب، سليم؟
السائل : نعم يا شيخ.
الشيخ : الثالث؟
السائل : نعم يا شيخ، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : يعني إذا كان الإمام يصلي قاعداً لعجزه عن القيام صلى المأمونون وراءه قعودا، بارك الله فيك هذا هو، فإذا قال قائل : إن النبي صلى الله عليه وسلم في ءاخر حياته في مرض موته خرج إلى الناس وإمامهم أبوبكر فصلى قاعدا وصلى الناس قياما فما الجواب؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث فمنهم من قال : إنه ناسخ للحديث الأول ( إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ) ولكن هذا غير صحيح ليس بناسخ وقال الإمام أحمد إن هذا كان أبو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائما فلزمهم أن يُتموها كما ابتدؤوها وهذا جواب صحيح وسديد ودليل على فقه الإمام أحمد رحمه الله، طيب، ما رأيكم لو كان خائفًا بحيث يكون يصلي خلف جدار قصير، لو قام لأدركه العدو ولو صلى قاعدًا لسلِم، يجوز يصلي قاعداً؟
السائل : نعم.
الشيخ : يجوز لأن هذا مثل العاجز بلا شك.
السائل : ... .
الشيخ : لا، نعم يا فؤاد؟
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
سائل آخر : عن العاجز عنه.
الشيخ : عن العاجز عنه، دليل ذلك؟ علي؟
السائل : صلي قائما.
الشيخ : دليل ذلك من القرأن؟
السائل : ( وقوموا لله قانتين )) .
الشيخ : أه؟
السائل : (( وقوموا لله قانتين )) .
الشيخ : لا إله إلا الله، نعم؟
السائل : قوله تعالى : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) .
الشيخ : قوله تعالى : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وقوله (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) ، طيب، الثاني، يلا فيصل؟
السائل : ... .
الشيخ : فيصل، وين فيصل؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم يا فؤاد؟
السائل : ... .
الشيخ : المتنفل، في النافلة يسقط القيام، طيب، ما الدليل؟
السائل : فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله.
الشيخ : طيب.
السائل : ... يصلي قاعدا حتى إذا قارب الركوع قام ..
الشيخ : ( كان يصلي في الليل قاعدا فإذا قارب الركوع قام وركع ) قوله؟
السائل : قوله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم : ( صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ) .
الشيخ : نعم، طيب، سليم؟
السائل : نعم يا شيخ.
الشيخ : الثالث؟
السائل : نعم يا شيخ، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : يعني إذا كان الإمام يصلي قاعداً لعجزه عن القيام صلى المأمونون وراءه قعودا، بارك الله فيك هذا هو، فإذا قال قائل : إن النبي صلى الله عليه وسلم في ءاخر حياته في مرض موته خرج إلى الناس وإمامهم أبوبكر فصلى قاعدا وصلى الناس قياما فما الجواب؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث فمنهم من قال : إنه ناسخ للحديث الأول ( إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ) ولكن هذا غير صحيح ليس بناسخ وقال الإمام أحمد إن هذا كان أبو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائما فلزمهم أن يُتموها كما ابتدؤوها وهذا جواب صحيح وسديد ودليل على فقه الإمام أحمد رحمه الله، طيب، ما رأيكم لو كان خائفًا بحيث يكون يصلي خلف جدار قصير، لو قام لأدركه العدو ولو صلى قاعدًا لسلِم، يجوز يصلي قاعداً؟
السائل : نعم.
الشيخ : يجوز لأن هذا مثل العاجز بلا شك.
قال المؤلف :" والتحريمة والفاتحة "
الشيخ : الثاني التحريمة، التحريمة يعني تكبيرة الإحرام وسُمِّيَت تحريمة لأن الإنسان بها يُحرّم على نفسه ما كان جائزا قبل دخوله في الصلاة والتحريمة هي قول الله أكبر لا يجزئ غيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي صلى بدون طمأنينة ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبّر ) قال ( فكبّر ) وهل يجزئ غيرها وهو بمعناها؟ لا، لو قال الله أعظم، الله أجل، الله أعز، ما يجوز لأن هذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) .
" والفاتحة " الفاتحة يعني قراءة الفاتحة وظاهر كلام المؤلف هنا أنها تجب على الإمام والمأموم والمنفرد لكنه سيأتينا أن المأموم على المشهور من المذهب لا قراءة عليه، الفاتحة هل تجب في كل ركعة أو في الركعة الأولى فقط؟ الصواب أنها واجبة في كل ركعة لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم لما علّم الرجل الذي صلى صلاة لا تجزئه قال له ( افعل ذلك في صلاتك كلها ) فيشمل الصلوات ويشمل الركعات، طيب، الفاتحة في كل ركعة ولا تسقط على القول الراجح إلا على مسبوق لم يدركها حتى ركع إمامه، لا تسقط إلا عن مسبوق لم يدركها حتى ركع إمامه مثل أن يأتي والإمام راكع فيكبّر للإحرام ثم يركع هذا لا يمكن أن يقرأها لأنه لو قرأها فاتته ركعة أو يدخل مع الإمام قبل أن يركع ويبدأ بالفاتحة ثم يركع الإمام ويخاف إن أكملها أن يرفع فهنا إيش؟ تسقط، ما هو الدليل؟ الدليل ( حديث أبو بكرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف وأدرك الركعة فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سأل من فاعل هذا؟ فقال أبو بكرة : أنا يا رسول الله فقال زادك الله حرصا ولا تعد ) معنى قوله ( ولا تعد ) يعني لا تعد إلى ما فعلت وهو رضي الله عنه أسرع وركع قبل الدخول في الصف وأدرك الإمام في الركوع فما هو الذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يريد قطعا الإسراع والركوع قبل الدخول في الصف أما أن يركع قبل أن يقرأ الفاتحة فلم يرده الرسول صلى الله عليه سلم لأنه لو أراده لأمره أن يقضي ركعة.
" والفاتحة " الفاتحة يعني قراءة الفاتحة وظاهر كلام المؤلف هنا أنها تجب على الإمام والمأموم والمنفرد لكنه سيأتينا أن المأموم على المشهور من المذهب لا قراءة عليه، الفاتحة هل تجب في كل ركعة أو في الركعة الأولى فقط؟ الصواب أنها واجبة في كل ركعة لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم لما علّم الرجل الذي صلى صلاة لا تجزئه قال له ( افعل ذلك في صلاتك كلها ) فيشمل الصلوات ويشمل الركعات، طيب، الفاتحة في كل ركعة ولا تسقط على القول الراجح إلا على مسبوق لم يدركها حتى ركع إمامه، لا تسقط إلا عن مسبوق لم يدركها حتى ركع إمامه مثل أن يأتي والإمام راكع فيكبّر للإحرام ثم يركع هذا لا يمكن أن يقرأها لأنه لو قرأها فاتته ركعة أو يدخل مع الإمام قبل أن يركع ويبدأ بالفاتحة ثم يركع الإمام ويخاف إن أكملها أن يرفع فهنا إيش؟ تسقط، ما هو الدليل؟ الدليل ( حديث أبو بكرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف وأدرك الركعة فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سأل من فاعل هذا؟ فقال أبو بكرة : أنا يا رسول الله فقال زادك الله حرصا ولا تعد ) معنى قوله ( ولا تعد ) يعني لا تعد إلى ما فعلت وهو رضي الله عنه أسرع وركع قبل الدخول في الصف وأدرك الإمام في الركوع فما هو الذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يريد قطعا الإسراع والركوع قبل الدخول في الصف أما أن يركع قبل أن يقرأ الفاتحة فلم يرده الرسول صلى الله عليه سلم لأنه لو أراده لأمره أن يقضي ركعة.
قال المؤلف :" والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين "
الشيخ : " الركوع " الركوع هو الانحناء بحيث يمكن وسطا مس ركبتيه بيديه، وسطا يعني في اليدين يعني ينحني حتى يمكن من مس الركبتين، حتى يمكنه أن يمس ركبتيه بيديه واضح؟ وإلا غير واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : واضح، وقلنا الوسط لأن بعض الناس يداه طويلتان يمكن أن ينحني أدنى إنحناء ويمس الركبتين وبعض الناس يداه قصيرتان، لا يمكن أن يمس ركبتين إلا إذا انحنى انحناءً تاما ولهذا قال العلماء العبرة بالوسط وقال بعض أهل العلم : الركوع الواجب أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام بمعنى أن يكون بين هذا وهذا، لا بل بين هذا وهذا وهو إلى الركوع أقرب.
" والاعتدال عنه " عندكم عنه وإلا منه؟
السائل : عنه.
الشيخ : عنه، الاعتدال عن الركوع يعني القيام، القيام معتدلاً بعد الركوع، دليل ذلك، الفاتحة أتينا بدليلها أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، الفاتحة دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وهذا النفي نفي للصحة وليس نفيا للكمال لأن الأصل في النفي أولاً أنه نفي للوجود وثانيا أنه نفي للصحة وثالثا أنه نفي للكمال فإذا أمكن أن يُسلّط على نفي الوجود وجب كما في قولك : لا يجتمع النقيضان، هذا نفي للوجود ما يمكن أن يجتمع النقيضان وإذا لم يُمكن حُمِل على نفي الصحة ومنه قوله صلى الله عليه سلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ( لا صلاة إلا بوضوء ) هذا نفي للصحة فإن تعذّر أن يكون نَفيًا للصحة صار نفيا للكمال مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) هذا نفي للكمال وإلا لقلنا إن من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهو كافر مباح الدم، الطيب.
الركوع : الدليل : قول الله تبارك وتعالى (( واركعوا مع الراكعين )) فأمر بالركوع وقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يحسن الصلاة ( اركع حتى تطمئن راكعا ) .
الرفع من الركوع وهو ... عنه دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يحسن صلاته : ( ارفع حتى تطمئن قائما ) ، طيب.
" والسجود على الأعضاء السبعة " السجود على الأعضاء السبعة وهي الجبهة مع الأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين، دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ) ( أمرنا ) وهذا أحد ألفاظ البخاري رحمه الله والأكثر ( أمرت أن أسجد ) والحكم لا يختلف لأن ما أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم فهو أمر للأمة أن نسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار إلى أنفه لئلا يظن الظان أن الأنف خارج عن ذلك، الثاني الكفان سواء جعل بطونهما نحو الأرض أو ظهورهما نحو الأرض أو جنبهما نحو الأرض، المهم أن يكون شيء من الكف على الأرض، والركبتان وأطراف القدمين، طيب، لو أن رجلاً لم يسجد على أطراف قدميه بأن سدح رجليه فظاهر الحديث إنه لا يجزئ لا بد أن تكون القدمان منصوبتين حتى يكون السجود على أطرافهما.
" والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين " الجلوس يعني رحمه الله الجلوس بين السجدتين يُغني عن قوله الاعتدال عنه لأنه إذا جلس فقد اعتدل إذًا الجلوس بين السجدتين، دليله قوله النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يحسن صلاته لما ذكر السجود قال ( ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ) .
السائل : واضح.
الشيخ : واضح، وقلنا الوسط لأن بعض الناس يداه طويلتان يمكن أن ينحني أدنى إنحناء ويمس الركبتين وبعض الناس يداه قصيرتان، لا يمكن أن يمس ركبتين إلا إذا انحنى انحناءً تاما ولهذا قال العلماء العبرة بالوسط وقال بعض أهل العلم : الركوع الواجب أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام بمعنى أن يكون بين هذا وهذا، لا بل بين هذا وهذا وهو إلى الركوع أقرب.
" والاعتدال عنه " عندكم عنه وإلا منه؟
السائل : عنه.
الشيخ : عنه، الاعتدال عن الركوع يعني القيام، القيام معتدلاً بعد الركوع، دليل ذلك، الفاتحة أتينا بدليلها أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، الفاتحة دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وهذا النفي نفي للصحة وليس نفيا للكمال لأن الأصل في النفي أولاً أنه نفي للوجود وثانيا أنه نفي للصحة وثالثا أنه نفي للكمال فإذا أمكن أن يُسلّط على نفي الوجود وجب كما في قولك : لا يجتمع النقيضان، هذا نفي للوجود ما يمكن أن يجتمع النقيضان وإذا لم يُمكن حُمِل على نفي الصحة ومنه قوله صلى الله عليه سلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ( لا صلاة إلا بوضوء ) هذا نفي للصحة فإن تعذّر أن يكون نَفيًا للصحة صار نفيا للكمال مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) هذا نفي للكمال وإلا لقلنا إن من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهو كافر مباح الدم، الطيب.
الركوع : الدليل : قول الله تبارك وتعالى (( واركعوا مع الراكعين )) فأمر بالركوع وقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يحسن الصلاة ( اركع حتى تطمئن راكعا ) .
الرفع من الركوع وهو ... عنه دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يحسن صلاته : ( ارفع حتى تطمئن قائما ) ، طيب.
" والسجود على الأعضاء السبعة " السجود على الأعضاء السبعة وهي الجبهة مع الأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين، دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ) ( أمرنا ) وهذا أحد ألفاظ البخاري رحمه الله والأكثر ( أمرت أن أسجد ) والحكم لا يختلف لأن ما أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم فهو أمر للأمة أن نسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار إلى أنفه لئلا يظن الظان أن الأنف خارج عن ذلك، الثاني الكفان سواء جعل بطونهما نحو الأرض أو ظهورهما نحو الأرض أو جنبهما نحو الأرض، المهم أن يكون شيء من الكف على الأرض، والركبتان وأطراف القدمين، طيب، لو أن رجلاً لم يسجد على أطراف قدميه بأن سدح رجليه فظاهر الحديث إنه لا يجزئ لا بد أن تكون القدمان منصوبتين حتى يكون السجود على أطرافهما.
" والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين " الجلوس يعني رحمه الله الجلوس بين السجدتين يُغني عن قوله الاعتدال عنه لأنه إذا جلس فقد اعتدل إذًا الجلوس بين السجدتين، دليله قوله النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يحسن صلاته لما ذكر السجود قال ( ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ) .
10 - قال المؤلف :" والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين " أستمع حفظ
قال المؤلف :" والطمأنينة في الكل "
الشيخ : " والطمأنينة في الكل " الطمأنينة هي السكون أن الأعضاء كل عضو يستقر مكانه، هذه الطمأنينة وهل هي مقدّرة؟ قال بعضهم : هي مقدّرة بمقدار الذكر الواجب لمن كان يُحسنه أو السكون وإن قل لمن لا يحسن الذكر الواجب مثلاً في الركوع، ما هو الذكر الواجب فيه؟
السائل : ... .
الشيخ : سبحان ربي العظيم، لا بد أن يستقر بمقدار هذا القول، فإن كان لا يُحسنه كفى الاستقرار ولو يسيرًا وكذلك يُقال في البقية، من المؤسف جدًا أننا نرى كثيرًا من إخواننا لا يطمئنون في الرفع بعد الركوع ولا في الجلوس بين السجدتين وهؤلاء لا صلاة لهم، لا بد من الطمأنينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرّح بذلك وكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يقول القائل : قد نسي.
السائل : ... .
الشيخ : سبحان ربي العظيم، لا بد أن يستقر بمقدار هذا القول، فإن كان لا يُحسنه كفى الاستقرار ولو يسيرًا وكذلك يُقال في البقية، من المؤسف جدًا أننا نرى كثيرًا من إخواننا لا يطمئنون في الرفع بعد الركوع ولا في الجلوس بين السجدتين وهؤلاء لا صلاة لهم، لا بد من الطمأنينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرّح بذلك وكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يقول القائل : قد نسي.
قال المؤلف :" والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم "
الشيخ : قال " والتشهد الأخير " أيضاً من الأركان التشهد الأخير لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : " كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهّد " وهذا دليل على أن التشهد فرض فالتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة.
" وجلسته " الجلسة للتشهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد في حال الجلوس فلو فُرض أنه لما سجد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة قام وتشهّد وهو قائم فصلاته باطلة لأنه يجب أن يكون التشهد في حال الجلوس.
" والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه " وهذا ليس فيه دليل إلا استفهام الصحابة رضي الله عنهم حيث قالوا : ( قد علمنا كيف نسلِّم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا : اللهم صلي ) ومعلوم أن كلمة قولوا أمر إرشاد لأنهم سألوا عن كيفية الصلاة ما هو عن أصلها قال : قولوا كذا وكذا فهو أمر إرشاد وليس أمر إيجاب ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقوال، الأول : أنها ركن والثاني : أنها واجب يسقط بالسهو ولا يسقط بالعمد والثالث : أنّها سنّة، إن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فذاك وله أجر وإن لم يصلي فصلاته صحيحة.
واعلم أن المسألة خطيرة لأنك إذا قلت إنها ركن فستُفسد صلاة كل من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، وإفساد عبادات الخلق بدون دليل محرم، نعم، نقول للإنسان : الأحوط بلا شك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سواء في الصلاة التي فيها تشهدان أو فيها تشهد واحد.
" والترتيب" الترتيب بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بين الأركان يعني الركوع قبل السجود والجلوس بين السجدتين بعد السجدة الأولى فلو أن الإنسان حينما قرأ الفاتحة وما تيسر سجد ثم قام وركع فصلاته باطلة لفوات إيش؟
السائل : الترتيب.
الشيخ : لفوات الترتيب ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) وهو عليه الصلاة والسلام قد صلى صلاة مرتبة.
الأخير قال : " والتسليم " التسليم يعني قول السلام عليكم ورحمة الله ويجزئ أن يقول : السلام عليكم لأنه يصدق عليه أنه سلّم لكن هل ينوي بالتسليم الخروج من الصلاة أو السلام على من وراءه؟ الأول ينوي الخروج من الصلاة مع قصد التسليم على من وراءه ولهذا شُرِع له أن يلتفت يمينا وشمالاً ولو كان المقصود الخروج من الصلاة لكفى أن يُسلّم ولو تلقاء وجهه، هذه أركان الصلاة ويأتي إن شاء الله بقية الواجبات والمستحبات.
السائل : ... .
الشيخ : انتهى الوقت؟
السائل : والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة : " وواجباتها التكبيرة غير التحريمة والتسميع والتحميد و " ..
الشيخ : عندك التكبيرة وإلا التكبير؟ وواجباتها، طيب.
السائل : " وواجباتها التكبير غير التكبيرة والتسميع والتحميد وتسبيحتا الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة ويُسنّ ثلاثة والتشهد الأول وجلسته وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنّة فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال أو تعمَّد ترك ركن أو واجب بطلتْ صلاتُه، بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سننُ أقوالٍ وأفعالٍ، لا يُشرع السجود بتركِهِ، وإن سجد فلا بأس " .
" وجلسته " الجلسة للتشهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد في حال الجلوس فلو فُرض أنه لما سجد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة قام وتشهّد وهو قائم فصلاته باطلة لأنه يجب أن يكون التشهد في حال الجلوس.
" والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه " وهذا ليس فيه دليل إلا استفهام الصحابة رضي الله عنهم حيث قالوا : ( قد علمنا كيف نسلِّم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا : اللهم صلي ) ومعلوم أن كلمة قولوا أمر إرشاد لأنهم سألوا عن كيفية الصلاة ما هو عن أصلها قال : قولوا كذا وكذا فهو أمر إرشاد وليس أمر إيجاب ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقوال، الأول : أنها ركن والثاني : أنها واجب يسقط بالسهو ولا يسقط بالعمد والثالث : أنّها سنّة، إن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فذاك وله أجر وإن لم يصلي فصلاته صحيحة.
واعلم أن المسألة خطيرة لأنك إذا قلت إنها ركن فستُفسد صلاة كل من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، وإفساد عبادات الخلق بدون دليل محرم، نعم، نقول للإنسان : الأحوط بلا شك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سواء في الصلاة التي فيها تشهدان أو فيها تشهد واحد.
" والترتيب" الترتيب بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بين الأركان يعني الركوع قبل السجود والجلوس بين السجدتين بعد السجدة الأولى فلو أن الإنسان حينما قرأ الفاتحة وما تيسر سجد ثم قام وركع فصلاته باطلة لفوات إيش؟
السائل : الترتيب.
الشيخ : لفوات الترتيب ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) وهو عليه الصلاة والسلام قد صلى صلاة مرتبة.
الأخير قال : " والتسليم " التسليم يعني قول السلام عليكم ورحمة الله ويجزئ أن يقول : السلام عليكم لأنه يصدق عليه أنه سلّم لكن هل ينوي بالتسليم الخروج من الصلاة أو السلام على من وراءه؟ الأول ينوي الخروج من الصلاة مع قصد التسليم على من وراءه ولهذا شُرِع له أن يلتفت يمينا وشمالاً ولو كان المقصود الخروج من الصلاة لكفى أن يُسلّم ولو تلقاء وجهه، هذه أركان الصلاة ويأتي إن شاء الله بقية الواجبات والمستحبات.
السائل : ... .
الشيخ : انتهى الوقت؟
السائل : والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة : " وواجباتها التكبيرة غير التحريمة والتسميع والتحميد و " ..
الشيخ : عندك التكبيرة وإلا التكبير؟ وواجباتها، طيب.
السائل : " وواجباتها التكبير غير التكبيرة والتسميع والتحميد وتسبيحتا الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة ويُسنّ ثلاثة والتشهد الأول وجلسته وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنّة فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال أو تعمَّد ترك ركن أو واجب بطلتْ صلاتُه، بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سننُ أقوالٍ وأفعالٍ، لا يُشرع السجود بتركِهِ، وإن سجد فلا بأس " .
12 - قال المؤلف :" والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم " أستمع حفظ
المناقشة حول أركان الصلاة.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين
ما هو الدليل على أن القيام من أركان الصلاة؟
السائل : قول الله تبارك وتعالى : (( وقوموا لله قانتين )) .
الشيخ : خطأ.
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم ... ( صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع ) .
الشيخ : طيب، هل يُستثنى من هذا شيء؟
السائل : ثلاث مسائل ... .
الشيخ : نعم، ثلاث مسائل، الأولى.
السائل : الأولى عدم الاستطاعة والقدرة.
الشيخ :العجز، عند العجز.
السائل : عند العجز.
الشيخ : طيب.
السائل : والثانية في النافلة.
الشيخ : النافلة.
السائل : والثالثة : إذا صلى الإمام جالسا.
الشيخ : إذا صلى الإمام جالسا فإن المأمومين يصلون جلوسا، تمام، هل يدخل في العجز من خاف؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟ ... ؟
السائل : نعم يدخل.ن
الشيخ : يدخل، يدخل من خاف، تمام، لأنه وإن كان قادرا على أن ينتصب لكن يخاف على نفسه فإن شئتم أضيفوا هذه اجعلوها قسما مستقلاً فيكون المستثنى أربعة وإن شئتم اجعلوها مع العجز، طيب، ما هو الدليل على وجوب الطمأنينة؟ الأخ؟ نعم، على أنها ركن؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... الأعرابي الذي دخل وصلى ... .
الشيخ : ما قال صلوا واطمئنوا سدا؟ هكذا؟ بالمعنى، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الذي لم يحسن صلاته أن يطمئن، طيب، لو قال قائل ما الدليل على أنه ركن؟ نقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إنك لم تصلي، طيب، الترتيب معناه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، أي اجعل كل ركن في محله فالسجود مثلاً بعد القيام من الركوع وهكذا، ما هو الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى مرتِّبا وقال : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ، طيب.
ما هو الدليل على أن القيام من أركان الصلاة؟
السائل : قول الله تبارك وتعالى : (( وقوموا لله قانتين )) .
الشيخ : خطأ.
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم ... ( صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع ) .
الشيخ : طيب، هل يُستثنى من هذا شيء؟
السائل : ثلاث مسائل ... .
الشيخ : نعم، ثلاث مسائل، الأولى.
السائل : الأولى عدم الاستطاعة والقدرة.
الشيخ :العجز، عند العجز.
السائل : عند العجز.
الشيخ : طيب.
السائل : والثانية في النافلة.
الشيخ : النافلة.
السائل : والثالثة : إذا صلى الإمام جالسا.
الشيخ : إذا صلى الإمام جالسا فإن المأمومين يصلون جلوسا، تمام، هل يدخل في العجز من خاف؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟ ... ؟
السائل : نعم يدخل.ن
الشيخ : يدخل، يدخل من خاف، تمام، لأنه وإن كان قادرا على أن ينتصب لكن يخاف على نفسه فإن شئتم أضيفوا هذه اجعلوها قسما مستقلاً فيكون المستثنى أربعة وإن شئتم اجعلوها مع العجز، طيب، ما هو الدليل على وجوب الطمأنينة؟ الأخ؟ نعم، على أنها ركن؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... الأعرابي الذي دخل وصلى ... .
الشيخ : ما قال صلوا واطمئنوا سدا؟ هكذا؟ بالمعنى، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الذي لم يحسن صلاته أن يطمئن، طيب، لو قال قائل ما الدليل على أنه ركن؟ نقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إنك لم تصلي، طيب، الترتيب معناه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، أي اجعل كل ركن في محله فالسجود مثلاً بعد القيام من الركوع وهكذا، ما هو الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى مرتِّبا وقال : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ، طيب.
تتمة شرح قول المؤلف :" والتسليم "
الشيخ : " التسليم " هذه لم نشرحها، التسليم يعني قول السلام عليكم، هذا الواجب، ورحمة الله هذا سنّة وبركاته قيل إنها سنّة وقيل الأولى حذفها وهو مبني على صحة الحديث في هذا فمن صحّح الحديث قال : إنها سنّة لكن أحيانا ومن لم يُصحّح الحديث قال : الأولى تركها وهذا هو المشهور من مذهبنا مذهب الحنابلة أن الأولى أن لا تُزاد بل يُقال : السلام عليكم ورحمة الله، طيب، كلمة التسليم "أل" هنا للعهد يعني التسليم المعهود فما هو التسليم المعهود؟ هو تسليمتان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يُسلّم عن يمينه وعن يساره استفاض ذلك عنه فيكون المراد بالتسليم هنا التسليمتين وتكون "أل" إيش؟
السائل : للعهد.
الشيخ : للعهد أي العهود؟
السائل : ... .
الشيخ : الذهني، طيب، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، التسليمة الأولى لا أعلم فيها خلافا أنه لا بد منها إذا من شذ، التسلمة الثانية قيل إنها واجبة وقيل إنها سنّة والأظهر أنها واجب، أنها من جنس الأولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) فيُحمل هذا المعهود على ما كان النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم يفعله ونقول لا بد من التسليمتين وقد قالت عائشة : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة بالتسليم فلا بد من التسليمتين عن اليمين وعن اليسار.
السائل : للعهد.
الشيخ : للعهد أي العهود؟
السائل : ... .
الشيخ : الذهني، طيب، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، التسليمة الأولى لا أعلم فيها خلافا أنه لا بد منها إذا من شذ، التسلمة الثانية قيل إنها واجبة وقيل إنها سنّة والأظهر أنها واجب، أنها من جنس الأولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) فيُحمل هذا المعهود على ما كان النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم يفعله ونقول لا بد من التسليمتين وقد قالت عائشة : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة بالتسليم فلا بد من التسليمتين عن اليمين وعن اليسار.
قال المؤلف :" وواجباتها: التكبير غير التحريمة "
الشيخ : ثم قال : " وواجباتها " أي واجبات الصلاة إلى ءاخره والفرق بين الواجب والركن أن، نعم، والجمع بين الواجب والركن أن كليهما إذا تعمّد الإنسان تركه بطلت به الصلاة هذا الاجتماع ويفترقان في أن ترك الواجب سهوًا يجبره سجود السهو وأما الأركان فلا بد منها ولا تسقط بالسهو كما سيُذكر إن شاء الله في باب سجود السهو فصارت الأركان والواجبات تجتمع في شيء وتفترق في شيء، تجتمع في إيه؟
السائل : ... .
الشيخ : في أن من تعمّد تركها بطلت صلاته وتختلفان في أن الواجبات إذا تركها سهوا جبرها سجود السهو وأما الأركان فلا بد من فعلها، التكبير غير التحريمة لأن التحريمة ركن فتكبيرات الانتقال كلها واجبة إذا تعمّد تركها بطلت صلاته وإن نسيها وجب عليه سجود السهو، يُستثنى من ذلك إذا أدرك الإمام راكعا، إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يُكبّر تكبيرة الإحرام قائما ثم يهوي إلى الركوع لكن تكبيره عند الهوي سنّة وليس بواجب وعلّلوا ذلك بأنه اجتمعت عبادتان من جنس فسقطت إحداهما بالأخرى، العبادتان هما تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع لكن هذا التعليل عليل في الواقع لأن تكبيرة الإحرام محلّها الوقوف وتكبيرة الركوع محلّها الهُوي ولهذا لم يستثني بعض العلماء هذه المسألة وقال بعض أهل العلم وهم كثير : إن جميع التكبيرات سنّة وليست بواجبة ولكن القول الأول أصح أن جميع التكبيرات واجبة ولا بد منها لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على التكبيرات كلما خفض وكلما رفع، الثالث التسميع والتحميد، التسميع للإمام والمنفرد والتحميد للإمام والمنفرد والمأموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا قال ) يعني الإمام ( سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد ) التسميع هو أن يقول سمع الله لمن حمده والتحميد أن يقول : ربنا ولك الحمد وقد سبق في باب صفة الصلاة.
السائل : ... .
الشيخ : في أن من تعمّد تركها بطلت صلاته وتختلفان في أن الواجبات إذا تركها سهوا جبرها سجود السهو وأما الأركان فلا بد من فعلها، التكبير غير التحريمة لأن التحريمة ركن فتكبيرات الانتقال كلها واجبة إذا تعمّد تركها بطلت صلاته وإن نسيها وجب عليه سجود السهو، يُستثنى من ذلك إذا أدرك الإمام راكعا، إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يُكبّر تكبيرة الإحرام قائما ثم يهوي إلى الركوع لكن تكبيره عند الهوي سنّة وليس بواجب وعلّلوا ذلك بأنه اجتمعت عبادتان من جنس فسقطت إحداهما بالأخرى، العبادتان هما تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع لكن هذا التعليل عليل في الواقع لأن تكبيرة الإحرام محلّها الوقوف وتكبيرة الركوع محلّها الهُوي ولهذا لم يستثني بعض العلماء هذه المسألة وقال بعض أهل العلم وهم كثير : إن جميع التكبيرات سنّة وليست بواجبة ولكن القول الأول أصح أن جميع التكبيرات واجبة ولا بد منها لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على التكبيرات كلما خفض وكلما رفع، الثالث التسميع والتحميد، التسميع للإمام والمنفرد والتحميد للإمام والمنفرد والمأموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا قال ) يعني الإمام ( سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد ) التسميع هو أن يقول سمع الله لمن حمده والتحميد أن يقول : ربنا ولك الحمد وقد سبق في باب صفة الصلاة.
اضيفت في - 2006-04-10