كتاب صفة الصلاة-05b
قال المؤلف :" والتسميع والتحميد وتسبيحتا الركوع والسجود "
الشيخ : كلما خفض وكلما رفع، الثالث التسميع والتحميد، التسميع للإمام والمنفرد والتحميد للإمام والمنفرد والمأموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا قال ) يعني الإمام ( سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد ) التسميع هو أن يقول : سمع الله لمن حمده والتحميد أن يقول ربنا ولك الحمد وقد سبق في باب صفة الصلاة كيفية التحميد وأن له أربعة أوجه، طيب.
" وتسبيحتا الركوع والسكود " يعني قوله سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود ودليل ذلك : أن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال : ( أما الركوع فعظموا فيه الرب وقال حين نزلت سبحان ربي العظيم اجعلوها في ركوعكم وقال : في (( سبح اسم ربك الأعلى )) اجعلوها في سجودكم ) .
" وتسبيحتا الركوع والسكود " يعني قوله سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود ودليل ذلك : أن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال : ( أما الركوع فعظموا فيه الرب وقال حين نزلت سبحان ربي العظيم اجعلوها في ركوعكم وقال : في (( سبح اسم ربك الأعلى )) اجعلوها في سجودكم ) .
قال المؤلف :" وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا "
الشيخ : قال : " وسؤال المغفرة مرة مرة " متى؟ في الجلوس بين السجدتين يقول رب اغفر لي الواجب مرة قال : " ويُسن ثلاثا " يعني أن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، لأنه ثبت ذلك من حديث حذيفة رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ويُقاس عليه الفرض.
قال المؤلف :" والتشهد الأول وجلسته "
الشيخ : " والتشهد الأول وجلسته " التشهد الأول سبق أنه ينتهي بقوله : وأن محمدا عبده ورسوله دليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود : " كنا نقول قبل أن يُفرض علينا التشهد " فإن قال قائل هذا يقتضي أن يكون التشهد الأول ركنا فجوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه لم يعد إليه وإنما جبره بسجود السهو فدل ذلك على أنه واجب يجبر بسجود السهو.
" وجلسته " هل ممكن يتشهد وهو غير جالس؟
السائل : ... .
الشيخ : يمكن يتشهد قبل أن يقوم من السجود أو إذا وقف قائما فلو جلس للتشهد ولكن نسي يجب عليه سجود السهو.
" وجلسته " هل ممكن يتشهد وهو غير جالس؟
السائل : ... .
الشيخ : يمكن يتشهد قبل أن يقوم من السجود أو إذا وقف قائما فلو جلس للتشهد ولكن نسي يجب عليه سجود السهو.
قال المؤلف :" وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة "
الشيخ : " وما عدا الشرائط " الشرائط جمع شريطة ولو قال : وما عدا الشروط لكان أوضح وأبين " ما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنّة " لدخولها في عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) .
قال المؤلف :" فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي "
الشيخ : " فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال " إلى ءاخره، قوله " غير النية " مستثنى من قوله لغير عذر يعني من ترك شرطا من الشروط لعذر فإن صلاته صحيحة إلا النيّة فإنها لا تسقط، لماذا؟ لأنه لا يتصوّر العجز عنه إذ أن محلها القلب ولا يتصوّر الإنسان يعجز عنها إلا إذا كان مغمى عليه والمغمى عليه ليس عليه صلاة، طيب، من ترك شرطا لغير عذر، ولعذر؟ أجيبوا؟ يسقط فلو لم يجد ماءً ولا ترابا لقلنا صلي على حسب حالك ولو لم يجد ثوبا قلنا صل عريانا ولم يستطع استقبال القبلة قلنا : صل حيث كان وجهك، المهم أن الشروط تسقط بإيش؟
السائل : بالعجز.
الشيخ : بالعذر، طيب، قال " غير النية فإنها لا تسقط بحال " لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن النية محلها القلب ولا يتصور العجز عنها ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أن الإنسان إذا عجز عن الأفعال والأقوال لزمه أن يصلي بالنية لأن الأقوال والأفعال مقرونة بالنيّة يعني هي قول بنيّة فعل بنيّة إذا عجز عن القول أو الفعل وجبت النية خلافا لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله حيث قال : إن من عجز عن الصلاة بأقواله وأفعاله سقطت عنه وهذا مما يستغرب عنه رحمه الله لكن شبهته : أن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال لعمران بن حصين : فإن لم تستطع فعلى جنب ) ولم يقل فإن لم تستطع فبالنيّة فرأى رحمه الله أن من عجز عن أقوال الصلاة وأفعالها فإنها تسقط عنه ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه مادام يعقل النية يجب عليه أن يصلي بالنية لقوله تعالى : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) .
" أو تعمّد ترك ركن أو واجب يعني أو ترك واجب بطلت صلاته " ، أفهمتم؟ طيب، من صلى إلى غير القبلة بلا عذر؟
السائل : بطلت صلاته.
الشيخ : بطلت صلاته، من ترك الركوع بلا عذر بطلت صلاته وهكذا بقية الأركان، من تعمّد ترك التسبيح في الركوع والسجود بطلت صلاته هذه هي القاعدة ويأتي إن شاء الله ذكر البواقي، نعم؟
السائل : بالعجز.
الشيخ : بالعذر، طيب، قال " غير النية فإنها لا تسقط بحال " لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن النية محلها القلب ولا يتصور العجز عنها ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أن الإنسان إذا عجز عن الأفعال والأقوال لزمه أن يصلي بالنية لأن الأقوال والأفعال مقرونة بالنيّة يعني هي قول بنيّة فعل بنيّة إذا عجز عن القول أو الفعل وجبت النية خلافا لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله حيث قال : إن من عجز عن الصلاة بأقواله وأفعاله سقطت عنه وهذا مما يستغرب عنه رحمه الله لكن شبهته : أن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال لعمران بن حصين : فإن لم تستطع فعلى جنب ) ولم يقل فإن لم تستطع فبالنيّة فرأى رحمه الله أن من عجز عن أقوال الصلاة وأفعالها فإنها تسقط عنه ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه مادام يعقل النية يجب عليه أن يصلي بالنية لقوله تعالى : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) .
" أو تعمّد ترك ركن أو واجب يعني أو ترك واجب بطلت صلاته " ، أفهمتم؟ طيب، من صلى إلى غير القبلة بلا عذر؟
السائل : بطلت صلاته.
الشيخ : بطلت صلاته، من ترك الركوع بلا عذر بطلت صلاته وهكذا بقية الأركان، من تعمّد ترك التسبيح في الركوع والسجود بطلت صلاته هذه هي القاعدة ويأتي إن شاء الله ذكر البواقي، نعم؟
5 - قال المؤلف :" فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي " أستمع حفظ
الشرط لغة هو العلامة لكن ذكر صاحب القاموس أن معناه إلزام شيء والتزامه والشرط بالفتح هو الذي بمعنى العلامة لأن جمعة أشراط.؟
السائل : قلنا فيما سبق أن.
الشيخ : إيش؟
السائل : قلنا فيما سبق أن الشرط لغة هو العلامة.
الشيخ : نعم.
السائل : لكن -أحسن الله إليك- الذي أشكل علي أن صاحب القاموس ذكر أن الشرط جمعه شروط.
الشيخ : نعم.
السائل : وفي اللغة إلزام شيء والتزامه.
الشيخ : إيش؟
السائل : الزام شيء والتزامه.
الشيخ : نعم.
السائل : لكن الشرَط بالفتح هو الذي يكون بمعنى العلامة لأن جمعه أشراط.
الشيخ : إيه، المعروف هو ما قلنا إن الشرط يعني العلامة والشرَط العلامة أيضا لقوله تعالى : (( فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها )) أما ما ذكر إنه التزام شيء بشيء فهذا نعم، هو من الشروط ومنه الشروط في البيع، الشروط في النكاح، نعم؟
الشيخ : إيش؟
السائل : قلنا فيما سبق أن الشرط لغة هو العلامة.
الشيخ : نعم.
السائل : لكن -أحسن الله إليك- الذي أشكل علي أن صاحب القاموس ذكر أن الشرط جمعه شروط.
الشيخ : نعم.
السائل : وفي اللغة إلزام شيء والتزامه.
الشيخ : إيش؟
السائل : الزام شيء والتزامه.
الشيخ : نعم.
السائل : لكن الشرَط بالفتح هو الذي يكون بمعنى العلامة لأن جمعه أشراط.
الشيخ : إيه، المعروف هو ما قلنا إن الشرط يعني العلامة والشرَط العلامة أيضا لقوله تعالى : (( فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها )) أما ما ذكر إنه التزام شيء بشيء فهذا نعم، هو من الشروط ومنه الشروط في البيع، الشروط في النكاح، نعم؟
6 - الشرط لغة هو العلامة لكن ذكر صاحب القاموس أن معناه إلزام شيء والتزامه والشرط بالفتح هو الذي بمعنى العلامة لأن جمعة أشراط.؟ أستمع حفظ
ما حكم القراءة بعد الفاتحة.؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم القراءة بعد الفاتحة هل هو من الواجب أو من السنّة؟
الشيخ : لا، من السنن، كل ما عدا ما ذُكر فهو من السنن.
السائل : وفي الركعة الثالثة والرابعة، هل يقرأ؟ له أن يقرأ؟
الشيخ : عاد هذه مسألة ثانية، هذه مرت علينا فيما سبق، نعم؟
الشيخ : لا، من السنن، كل ما عدا ما ذُكر فهو من السنن.
السائل : وفي الركعة الثالثة والرابعة، هل يقرأ؟ له أن يقرأ؟
الشيخ : عاد هذه مسألة ثانية، هذه مرت علينا فيما سبق، نعم؟
التكبير في الصلاة واجب فكيف جاء أن عثمان ومعاوية تركاه أيام خلافتهما.؟
السائل : قلنا أن التكبير.
الشيخ : ارفع يدك يلي يتكلم.
السائل : ... .
الشيخ : إلي يتكلم يرفع يده، نعم.
السائل : قلنا أن التكبير واجب.
الشيخ : نعم.
السائل : ثبت ... أن عثمان ... ومعاوية ... التكبير ... ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ... عثمان بن عفان ومعاوية ... التكبير ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : عثمان بن عفان.
الشيخ : نعم.
السائل : ومعاوية.
الشيخ : نعم.
السائل : ... التكبير.
الشيخ : استمل؟
السائل : ترك.
الشيخ : ترك، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، أولاً هذا نطالب بصحة النقل، هذه واحدة.
السائل : جزم بذلك ... .
الشيخ : فإذا صح ذلك ... .
السائل : اصبر اصبر خلي، فإذا صح ذلك فالمراد أنهما تركا الجهر به لا التكبير مثل حديث أنس : " صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمان الرحيم لا في أول قراءة ولا في ءاخرها " قال العلماء، وهو في صحيح مسلم قال : لا يذكرون يعني لا يجهرون بها، نعم يا سليم؟
الشيخ : ارفع يدك يلي يتكلم.
السائل : ... .
الشيخ : إلي يتكلم يرفع يده، نعم.
السائل : قلنا أن التكبير واجب.
الشيخ : نعم.
السائل : ثبت ... أن عثمان ... ومعاوية ... التكبير ... ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ... عثمان بن عفان ومعاوية ... التكبير ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : عثمان بن عفان.
الشيخ : نعم.
السائل : ومعاوية.
الشيخ : نعم.
السائل : ... التكبير.
الشيخ : استمل؟
السائل : ترك.
الشيخ : ترك، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، أولاً هذا نطالب بصحة النقل، هذه واحدة.
السائل : جزم بذلك ... .
الشيخ : فإذا صح ذلك ... .
السائل : اصبر اصبر خلي، فإذا صح ذلك فالمراد أنهما تركا الجهر به لا التكبير مثل حديث أنس : " صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمان الرحيم لا في أول قراءة ولا في ءاخرها " قال العلماء، وهو في صحيح مسلم قال : لا يذكرون يعني لا يجهرون بها، نعم يا سليم؟
الصلاة عبادة فيها من الذل لله ما لا يوجد في غيرها فهل تاركها كمن ترك الزكاة والحج.؟
السائل : عفا الله عنك يا شيخ، الصلاة فيها تذلل ... العبادات لكن ما يكون كغيرها من العبادات يا شيخ وهو.
الشيخ : نعم.
السائل : وهو الركوع ... الركوع والسجود لأن الإنسان لو يُقتل ... باستطاعته ما ... الأرض لغير الله، أقول ... تذلل يا شيخ، فيها تذلل ما ... غيرها من العبادات أظن.
الشيخ : نعم.
السائل : وبعض الناس يعني يتصوّر ... .
الشيخ : ... إيه؟
السائل : ... .
الشيخ : يتصوّر إيش؟
السائل : أقول : يتصور ...أن ... مثل الصلاة والصيام مثل الصلاة، والصلاة لها خصوصيات ما ... .
الشيخ : أي ما في شك لكن الذين الذين قالوا إنه يكفر بترك الحج والزكاة والصيام قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( بني الإسلام على خمس ) والمبني عليه إذا انهار، انهار البناء وهذه رواية عن أحمد رحمه الله أن الإنسان يكفر إذا ترك أي ركن من أركان الإسلام لكن الصحيح أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة.
السائل : جزاك الله خير يا شيخ.
الشيخ : نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : وهو الركوع ... الركوع والسجود لأن الإنسان لو يُقتل ... باستطاعته ما ... الأرض لغير الله، أقول ... تذلل يا شيخ، فيها تذلل ما ... غيرها من العبادات أظن.
الشيخ : نعم.
السائل : وبعض الناس يعني يتصوّر ... .
الشيخ : ... إيه؟
السائل : ... .
الشيخ : يتصوّر إيش؟
السائل : أقول : يتصور ...أن ... مثل الصلاة والصيام مثل الصلاة، والصلاة لها خصوصيات ما ... .
الشيخ : أي ما في شك لكن الذين الذين قالوا إنه يكفر بترك الحج والزكاة والصيام قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( بني الإسلام على خمس ) والمبني عليه إذا انهار، انهار البناء وهذه رواية عن أحمد رحمه الله أن الإنسان يكفر إذا ترك أي ركن من أركان الإسلام لكن الصحيح أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة.
السائل : جزاك الله خير يا شيخ.
الشيخ : نعم؟
ما هو وجه كون ترك التسبيح في ركوع الصلاة يوجب سجود السهو.؟
السائل : ... ما هو وجه كون ترك التسبيح في الصلاة أنه يعني لازم يصلي سهو في صلاته؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ما هو وجه قول ترك التسبيح في الصلاة.
الشيخ : نعم.
السائل : أنه يعني ... السهو في الصلاة.
الشيخ : يجب سجود السهو، أليس التسبيح في الركوع والسجود واجبا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم؟ أليس التسبيح في الركوع والسجود واجبا؟
السائل : ... .
الشيخ : أجب؟
السائل : بلى يا شيخ.
الشيخ : بلى؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، أليس النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم لما ترك الواجب وهو التشهد الأول سجد للسهو؟ بلى ما الفرق؟
السائل : ... يقولون.
الشيخ : ما الفرق؟
السائل : لا فرق يا شيخ.
الشيخ : لا فرق، الحمد لله، هذا ما ما كنا نقول.
السائل : أظن يعني ... هؤلاء الذين يرون أن التسبيح في الركوع أنه مستحب.
الشيخ : إي فيه، نعم، فيه من يقول جميع التكبيرات التي ... الإحرام كلها مستحب، التسبيح مستحب، سؤال ... عن المستحب، فيه من يقول بهذا، هؤلاء لا يقولون بوجوب سجود السهو إذا تركها الإنسان ناسيا، أي نعم، وأظن المالكية من هؤلاء، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : المالكية سبحان الله العظيم لهم قواعد وأصول في المعاملات ليس لها نظير، يعني مذهب مالك في المعاملات هو أقعد المذاهب وأحسنُها أما في غيرها فهو كغيره يكون الصواب ويكون الخطأ لكن يجب علينا أن نعتقد أن مثل هؤلاء الأئمة مجتهدون إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطؤوا فلهم أجر، المهم إن الصواب أن التكبيرات والتسميع والتحميد والتسبيح وسؤال المغفرة أنه واجب.
السائل : ... .
الشيخ : ارفع صوتك؟
السائل : ذكرت الإمام إذا سلم ينوي بذلك الخروج عن الصلاة
الشيخ : إيش؟
السائل : أن الإمام إذا سلّم ينوي بذلك الخروج عن الصلاة، ينوي بذلك ... .
الشيخ : نعم.
السائل : فمن أين الرد يا شيخ إذا كان مثلاً السلام على من خلفه يعني المأمومين فيكون ... قال ..
الشيخ : هذا يقال سقط الرد لأنه لم يثبت في السنّة.
السائل : وصلى الله سلم على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى : في باب صفة الصلاة : " فمن ترك شرطا بغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس " .
الشيخ : نعم.
الشيخ : إيش؟
السائل : ما هو وجه قول ترك التسبيح في الصلاة.
الشيخ : نعم.
السائل : أنه يعني ... السهو في الصلاة.
الشيخ : يجب سجود السهو، أليس التسبيح في الركوع والسجود واجبا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم؟ أليس التسبيح في الركوع والسجود واجبا؟
السائل : ... .
الشيخ : أجب؟
السائل : بلى يا شيخ.
الشيخ : بلى؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، أليس النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم لما ترك الواجب وهو التشهد الأول سجد للسهو؟ بلى ما الفرق؟
السائل : ... يقولون.
الشيخ : ما الفرق؟
السائل : لا فرق يا شيخ.
الشيخ : لا فرق، الحمد لله، هذا ما ما كنا نقول.
السائل : أظن يعني ... هؤلاء الذين يرون أن التسبيح في الركوع أنه مستحب.
الشيخ : إي فيه، نعم، فيه من يقول جميع التكبيرات التي ... الإحرام كلها مستحب، التسبيح مستحب، سؤال ... عن المستحب، فيه من يقول بهذا، هؤلاء لا يقولون بوجوب سجود السهو إذا تركها الإنسان ناسيا، أي نعم، وأظن المالكية من هؤلاء، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : المالكية سبحان الله العظيم لهم قواعد وأصول في المعاملات ليس لها نظير، يعني مذهب مالك في المعاملات هو أقعد المذاهب وأحسنُها أما في غيرها فهو كغيره يكون الصواب ويكون الخطأ لكن يجب علينا أن نعتقد أن مثل هؤلاء الأئمة مجتهدون إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطؤوا فلهم أجر، المهم إن الصواب أن التكبيرات والتسميع والتحميد والتسبيح وسؤال المغفرة أنه واجب.
السائل : ... .
الشيخ : ارفع صوتك؟
السائل : ذكرت الإمام إذا سلم ينوي بذلك الخروج عن الصلاة
الشيخ : إيش؟
السائل : أن الإمام إذا سلّم ينوي بذلك الخروج عن الصلاة، ينوي بذلك ... .
الشيخ : نعم.
السائل : فمن أين الرد يا شيخ إذا كان مثلاً السلام على من خلفه يعني المأمومين فيكون ... قال ..
الشيخ : هذا يقال سقط الرد لأنه لم يثبت في السنّة.
السائل : وصلى الله سلم على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى : في باب صفة الصلاة : " فمن ترك شرطا بغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس " .
الشيخ : نعم.
المناقشة حول واجبات الصلاة.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وءاله وصحبه أجمعين
سبق لنا ذكر الأركان والواجبات فما الفرق بين الأركان والواجبات؟
السائل : ... من تركها عمدا بطلت الصلاة.
الشيخ : يعني تتفق الواجبات والأركان أنه لو تركها عمدا.
السائل : ... .
الشيخ : بطلت الصلاة وتختلف.
السائل : ... .
الشيخ : أنه لو تركها ناسيا تُجبر بسجود السهو والأركان لا بد من الإتيان بها، تمام، بقي أن يُقال : ذكرتم وجوب التكبير والتسميع والتحميد، ذكرتم له دليلاً فما هو الدليل؟ وجوب التكبير؟ نعم؟
السائل : قول النبي عليه الصلاة والسلام ( فإذا كبّر فكبّروا ) .
الشيخ : قوله : ( إذا كبّر فكبّروا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) هذا وجه، ثانيا : محافظة النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم على ذلك مع قوله : ( صلوا كما رأيتموني أصلي، يدل على الوجوب فإن قال قائل : المحافظة على الشيء لا تدل على وجوبه، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يُحافظ على قراءة سبّح والغاشية أو الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة؟ قلنا بلى لكن هذه يمنع القول بالوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ولو قلنا بوجوبهما في صلاة الجمعة لكان ولا جمعة لمن لم يقرأ بهذه السور الأربعة.
سبق لنا ذكر الأركان والواجبات فما الفرق بين الأركان والواجبات؟
السائل : ... من تركها عمدا بطلت الصلاة.
الشيخ : يعني تتفق الواجبات والأركان أنه لو تركها عمدا.
السائل : ... .
الشيخ : بطلت الصلاة وتختلف.
السائل : ... .
الشيخ : أنه لو تركها ناسيا تُجبر بسجود السهو والأركان لا بد من الإتيان بها، تمام، بقي أن يُقال : ذكرتم وجوب التكبير والتسميع والتحميد، ذكرتم له دليلاً فما هو الدليل؟ وجوب التكبير؟ نعم؟
السائل : قول النبي عليه الصلاة والسلام ( فإذا كبّر فكبّروا ) .
الشيخ : قوله : ( إذا كبّر فكبّروا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) هذا وجه، ثانيا : محافظة النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم على ذلك مع قوله : ( صلوا كما رأيتموني أصلي، يدل على الوجوب فإن قال قائل : المحافظة على الشيء لا تدل على وجوبه، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يُحافظ على قراءة سبّح والغاشية أو الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة؟ قلنا بلى لكن هذه يمنع القول بالوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ولو قلنا بوجوبهما في صلاة الجمعة لكان ولا جمعة لمن لم يقرأ بهذه السور الأربعة.
قال المؤلف :" وما عدا ذالك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس "
الشيخ : قال رحمه الله تعالى، نأخذ الدرس الجديد " وما عدا ذلك سنن وأقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس " ، طيب، السنن هل يُشرع السجود لتركها وهل يُشرع السجود لزيادتها؟ ... لا بد من أمرين، نقول : أما السجود لتركها فالمؤلف يرى أنه لا يُشرع السجود ولكن لو سجد فلا بأس، لو نسي أن يرفع يديه عند الركوع هذا ترك سنّة فعلية وإلا قولية؟
السائل : فعلية.
الشيخ : نعم، لو نسي أن يستفتح قبل الفاتحة هذا.
السائل : قولية.
الشيخ : ترك سنّة قولية، هل يشرع له السجود؟ يقول المؤلف إنه لا يُشرع أما هل يجب أو لا يجب؟ نقول لا يجب لا إشكال في هذا لأن الإنسان لو تعمّد تركه لم تبطل صلاته لكن هل يُشرع أن أقول اسجد، المؤلف يقول إنه غير مشروع وإن سجد فلا بأس وهذا محل إشكال لأنه كيف نقول إنه غير مشروع ثم نقول إن سجد فلا بأس؟ إذ أننا نقول إذا كان السجود غير مشروع صار زيادة في الصلاة يوجب إبطالها فكيف يُقال وإن سجد فلا بأس؟ فالجواب أن يقول إنما قال هذا لأن من العلماء من يقول إنه يُشرع السجود لتركها وهذا القول هو الراجح أنه إذا تركه غير متعمّد وكان من عادته أن يفعله ونسي فإنه يسجد له أما إذا تعمّد الترك فلا يسجد وإذا لم يكن من عادته أن يفعله فلا يسجد، طيب، بيقينا بإيش؟ بالفعل، هل يُشرع السجود لفعله نسيانا كما لو نسي فرفع يديه عند السجود إلى حذو منكبيه ثم سجد؟ هل نقول يشرع أن يسجد، نعم، أو لا؟ كذلك لو نسي وقال سبحان ربي الأعلى وهو راكع ثم ذكر وقال سبحان ربي العظيم، هل يسجد أو لا؟ الفقهاء رحمهم الله قالوا في السنن القولية : إذا أتى بها في غير موضعها شُرع له سجود السهو، يُسنّ له سجود السهو فإذا قال : سبحان ربي الأعلى في الركوع ثم ذكر وقال سبحان ربي العظيم قلنا إيش؟ يُسنّ أن يسجد للسهو.
الأفعال لم يتكلموا عليها كلاما بيّنا واضحا ولكن ينبغي أن يُقال هي كالأقوال ولا فرق لكن كأنهم فرّقوا بينها بأن الأفعال اليسير منها لا يُبطل الصلاة، اليسير منها، الحركات التي سبق لنا الكلام عليها لا يُبطل الصلاة فإذا أتى بها فإنه لا يُشرع له سجود السهو لأنه يسير وليس عليه شيء بخلاف الأقوال، الأقوال لو أتى بقول لا يُشرع في الصلاة كالكلام بطلت الصلاة ولو كان يسيرا والذي يظهر لي أن المسنونات فعلا وتركا يُسنّ لها سجود السهو ولا يجب، أفهمتم؟
السائل : فعلية.
الشيخ : نعم، لو نسي أن يستفتح قبل الفاتحة هذا.
السائل : قولية.
الشيخ : ترك سنّة قولية، هل يشرع له السجود؟ يقول المؤلف إنه لا يُشرع أما هل يجب أو لا يجب؟ نقول لا يجب لا إشكال في هذا لأن الإنسان لو تعمّد تركه لم تبطل صلاته لكن هل يُشرع أن أقول اسجد، المؤلف يقول إنه غير مشروع وإن سجد فلا بأس وهذا محل إشكال لأنه كيف نقول إنه غير مشروع ثم نقول إن سجد فلا بأس؟ إذ أننا نقول إذا كان السجود غير مشروع صار زيادة في الصلاة يوجب إبطالها فكيف يُقال وإن سجد فلا بأس؟ فالجواب أن يقول إنما قال هذا لأن من العلماء من يقول إنه يُشرع السجود لتركها وهذا القول هو الراجح أنه إذا تركه غير متعمّد وكان من عادته أن يفعله ونسي فإنه يسجد له أما إذا تعمّد الترك فلا يسجد وإذا لم يكن من عادته أن يفعله فلا يسجد، طيب، بيقينا بإيش؟ بالفعل، هل يُشرع السجود لفعله نسيانا كما لو نسي فرفع يديه عند السجود إلى حذو منكبيه ثم سجد؟ هل نقول يشرع أن يسجد، نعم، أو لا؟ كذلك لو نسي وقال سبحان ربي الأعلى وهو راكع ثم ذكر وقال سبحان ربي العظيم، هل يسجد أو لا؟ الفقهاء رحمهم الله قالوا في السنن القولية : إذا أتى بها في غير موضعها شُرع له سجود السهو، يُسنّ له سجود السهو فإذا قال : سبحان ربي الأعلى في الركوع ثم ذكر وقال سبحان ربي العظيم قلنا إيش؟ يُسنّ أن يسجد للسهو.
الأفعال لم يتكلموا عليها كلاما بيّنا واضحا ولكن ينبغي أن يُقال هي كالأقوال ولا فرق لكن كأنهم فرّقوا بينها بأن الأفعال اليسير منها لا يُبطل الصلاة، اليسير منها، الحركات التي سبق لنا الكلام عليها لا يُبطل الصلاة فإذا أتى بها فإنه لا يُشرع له سجود السهو لأنه يسير وليس عليه شيء بخلاف الأقوال، الأقوال لو أتى بقول لا يُشرع في الصلاة كالكلام بطلت الصلاة ولو كان يسيرا والذي يظهر لي أن المسنونات فعلا وتركا يُسنّ لها سجود السهو ولا يجب، أفهمتم؟
قال المؤلف :" باب سجود السهو: يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة "
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله : " باب سجود السهو " سجود مضاف إلى السهو، -صلي ركعتين يا، صلي ركعتين- سجود السهو من باب إضافة الشيء إلى سببه يعني السجود الذي سببه السهو واعلم أن السهو يتعدّى ب"في" ويتعدّى ب"عن" إن تعدّى ب"عن" فهو مذموم وإن تعدى ب"في" فالإنسان غير ملوم، مثال المتعدّي ب"عن" قول الله تعالى : (( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون )) وإن تعدّى ب"في" فالأنسان غير مَلوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني ) .
يقول المؤلف رحمه الله : " يشرع لزيادة ونقص وشك " هذه أسباب السجود، زيادة نقص شك، الزيادة معروفة كأن يركع مرتين في الركعة ويسجد ثلاثا، والنقص كأن يسجد مرة واحدة والشك هو التردّد هل صلى ثلاثا أم أربعا وهذا الإجمال سيأتي مفصلا إن شاء الله.
" لا في عمد " يعني لا يشرع السجود في عمد لأن العمد إما أن يُبطل الصلاة وإما أن يُعفى عنه وليس فيه سجود ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فإذا نسيت فذكروني ) فجعل السجود منوطا بالنسيان.
قال " في الفرض والنافلة " في الفرض والنافلة، اعرف الفرض؟ نعم قلها؟
السائل : الفرض؟
الشيخ : الفرض.
السائل : ... .
الشيخ : عدها عدها علي، عد علي المفروضات؟
السائل : ... .
الشيخ : الفجر.
السائل : الظهر.
الشيخ : الظهر.
السائل : العصر.
الشيخ : العصر.
السائل : المغرب.
الشيخ : مغرب.
السائل : العشاء.
الشيخ : عشاء.
الشايخ : باقي، باقي شيء؟
السائل : نعم.
الشيخ : إيه باقي.
السائل : الجمعة.
الشيخ : جمعة، باقي؟ يلا فؤاد؟
السائل : العيدين.
الشيخ : عيد.
السائل : الوتر يا شيخ؟
الشيخ : الوتر على قول، الكسوف على قول.
السائل : النذر.
الشيخ : نعم؟
السائل : النذر.
الشيخ : النذر عارض هذا ما هو، ما يُعتبر شيئا ثابتا، على كل حال الفريضة والنافلة سواء في السهو وما توهّمه بعض العوام أن النافلة لا سهو فيها خطأ لا شك لأن النافلة صلاة، طيب، هل يُشرع سجود السهو فيما كان سجودا مجردا كسجود التلاوة مثلا، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني لو نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في سجود التلاوة، هل نقول يسن أن يسجد؟
السائل : نعم.
الشيخ : للسهو؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه يلزم من هذا أن يكون الجابر أكثر من المجبور ولأن العلماء مختلفون هل سجود التلاوة صلاة أو لا، لو سهى في سجود السهو نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في إحدى السجدتين يسجد أو لا يسجد؟
السائل : لا يسجد.
الشيخ : لا يسجد، وهذه وقعت عند الرشيد مع الكسائي وأبي يوسف، الكسائي إمام الكوفيين في النحو وأبو يوسف معروف أحد صاحبي أبي حنيفة فقال الكسائي : " إن الإنسان إذا تبحّر في علم فهم جميع العلوم " فقال له أبو يوسف : أرأيت إذا سها في سجود السهو قال : إذا سهى في سجود السهو لم يسجد للسهو، قال أين أصلها في علمك يعني في النحو قال أصلها في علمي أن المصغّر لا يصغّر والظاهر لي أن هذه الحكاية مصنوعة لا شك، مصنوعة موضوعة لأن مثل هذا لا يُمكن أن يتكلّم فيه الكسائي وبحضرة الخليفة، هذا من أبعد ما يكون لكن ذكرناها، نعم، قال.
يقول المؤلف رحمه الله : " يشرع لزيادة ونقص وشك " هذه أسباب السجود، زيادة نقص شك، الزيادة معروفة كأن يركع مرتين في الركعة ويسجد ثلاثا، والنقص كأن يسجد مرة واحدة والشك هو التردّد هل صلى ثلاثا أم أربعا وهذا الإجمال سيأتي مفصلا إن شاء الله.
" لا في عمد " يعني لا يشرع السجود في عمد لأن العمد إما أن يُبطل الصلاة وإما أن يُعفى عنه وليس فيه سجود ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فإذا نسيت فذكروني ) فجعل السجود منوطا بالنسيان.
قال " في الفرض والنافلة " في الفرض والنافلة، اعرف الفرض؟ نعم قلها؟
السائل : الفرض؟
الشيخ : الفرض.
السائل : ... .
الشيخ : عدها عدها علي، عد علي المفروضات؟
السائل : ... .
الشيخ : الفجر.
السائل : الظهر.
الشيخ : الظهر.
السائل : العصر.
الشيخ : العصر.
السائل : المغرب.
الشيخ : مغرب.
السائل : العشاء.
الشيخ : عشاء.
الشايخ : باقي، باقي شيء؟
السائل : نعم.
الشيخ : إيه باقي.
السائل : الجمعة.
الشيخ : جمعة، باقي؟ يلا فؤاد؟
السائل : العيدين.
الشيخ : عيد.
السائل : الوتر يا شيخ؟
الشيخ : الوتر على قول، الكسوف على قول.
السائل : النذر.
الشيخ : نعم؟
السائل : النذر.
الشيخ : النذر عارض هذا ما هو، ما يُعتبر شيئا ثابتا، على كل حال الفريضة والنافلة سواء في السهو وما توهّمه بعض العوام أن النافلة لا سهو فيها خطأ لا شك لأن النافلة صلاة، طيب، هل يُشرع سجود السهو فيما كان سجودا مجردا كسجود التلاوة مثلا، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني لو نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في سجود التلاوة، هل نقول يسن أن يسجد؟
السائل : نعم.
الشيخ : للسهو؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه يلزم من هذا أن يكون الجابر أكثر من المجبور ولأن العلماء مختلفون هل سجود التلاوة صلاة أو لا، لو سهى في سجود السهو نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في إحدى السجدتين يسجد أو لا يسجد؟
السائل : لا يسجد.
الشيخ : لا يسجد، وهذه وقعت عند الرشيد مع الكسائي وأبي يوسف، الكسائي إمام الكوفيين في النحو وأبو يوسف معروف أحد صاحبي أبي حنيفة فقال الكسائي : " إن الإنسان إذا تبحّر في علم فهم جميع العلوم " فقال له أبو يوسف : أرأيت إذا سها في سجود السهو قال : إذا سهى في سجود السهو لم يسجد للسهو، قال أين أصلها في علمك يعني في النحو قال أصلها في علمي أن المصغّر لا يصغّر والظاهر لي أن هذه الحكاية مصنوعة لا شك، مصنوعة موضوعة لأن مثل هذا لا يُمكن أن يتكلّم فيه الكسائي وبحضرة الخليفة، هذا من أبعد ما يكون لكن ذكرناها، نعم، قال.
قال المؤلف :" فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت وسهوا يسجد له "
الشيخ : بدأ المؤلف في الزيادة قال : " فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة " -انتبه- فعلاً من جنس الصلاة احترازا مما لو زاد فعلاً من غير جنس الصلاة فقد سبق أن أقسامه كم؟
السائل : خمسة.
الشيخ : خمسة لكن إذا زاد من فعل الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، قياما مثل أن يقوم إلى خامسة في الرباعية أو رابعة في الثلاثية أو ثالثة في الثنائية، قام ثم ذكر ورجع أو قعودا مثل أن يقوم من السجدة الثانية ويجلس ظنّا منه أن هذا محل التشهد الأخير، هذه زيادة إيش؟ قعود، أو ركوعا كأن يركع مرتين أو سجودا كأن يسجد كم؟ ثلاث مرات، نعم.
" عمدا بطلت " لا شك أن إذا زادها عمدا تبطل الصلاة، الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) ومعلوم أن الزيادة في الصلاة تجعلها غير مأمور بها فتكون باطلة وسهوا يسجد له يعني إن زاد قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا سهوا يسجد ... والصلاة وش حكمها؟
السائل : صحيحة.
الشيخ : الصلاة صحيحة لكن يسجد له، وجوبا أو جوازا؟ وجوبا، يسجد وجوبا فإن نسي سجد متى ذكر إن ذكر عن قرب وإن طالت المدة سقط وقال شيخ الإسلام بن تيمية إذا طالت المدة يسجد لأن هذا السجود جابر والجابر يجوز أن يتأخّر عن المجبور بدليل أن الإنسان إذا ترك واجبا في الحج وذبح الفدية بعد شهر أو شهرين أجزأه لكن الذي يترجّح عندي أنه إذا طال الفصل فلا يسجد ومادام قد نسي يعفو الله عنه.
السائل : خمسة.
الشيخ : خمسة لكن إذا زاد من فعل الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، قياما مثل أن يقوم إلى خامسة في الرباعية أو رابعة في الثلاثية أو ثالثة في الثنائية، قام ثم ذكر ورجع أو قعودا مثل أن يقوم من السجدة الثانية ويجلس ظنّا منه أن هذا محل التشهد الأخير، هذه زيادة إيش؟ قعود، أو ركوعا كأن يركع مرتين أو سجودا كأن يسجد كم؟ ثلاث مرات، نعم.
" عمدا بطلت " لا شك أن إذا زادها عمدا تبطل الصلاة، الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) ومعلوم أن الزيادة في الصلاة تجعلها غير مأمور بها فتكون باطلة وسهوا يسجد له يعني إن زاد قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا سهوا يسجد ... والصلاة وش حكمها؟
السائل : صحيحة.
الشيخ : الصلاة صحيحة لكن يسجد له، وجوبا أو جوازا؟ وجوبا، يسجد وجوبا فإن نسي سجد متى ذكر إن ذكر عن قرب وإن طالت المدة سقط وقال شيخ الإسلام بن تيمية إذا طالت المدة يسجد لأن هذا السجود جابر والجابر يجوز أن يتأخّر عن المجبور بدليل أن الإنسان إذا ترك واجبا في الحج وذبح الفدية بعد شهر أو شهرين أجزأه لكن الذي يترجّح عندي أنه إذا طال الفصل فلا يسجد ومادام قد نسي يعفو الله عنه.
14 - قال المؤلف :" فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت وسهوا يسجد له " أستمع حفظ
قال المؤلف :" وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم "
الشيخ : " وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد " زاد ركعة مثل أن.
السائل : خامسة.
الشيخ : خامسة في رباعية قام وقرأ وركع وسجد لما كان في التشهد علِم أنه قد زاد ركعة فماذا يصنع؟ نقول : سجد إذا فرغ منها وهل يسجد قبل السلام أو بعده يأتينا إن شاء الله إنه يسجد بعد السلام لأنها عن زيادة.
" وإن علِم فيها جلس في الحال وتشهد إن لم يكن تشهّد " إن علِم فيها أي في الركعة الزائدة جلس في الحال حتى لو شرع في القراءة حتى لو ركع وقال سمع الله لمن حمده ثم ذكر بعد الركوع أن هذه الركعة زائدة يجب عليه أن يجلس، يجب أن يجلس لأن هذه زائدة ولو تمادى فيها لتمادى في شيء محرم مبطل للصلاة.
" سجد وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم " تشهد إن لم يكن تشهد، كيف؟ نعم، لأنه ربما يتشهد يعني يجلس بعد السجدة الثانية ويتشهد ثم يبدو له أنه باق عليه ركعة ثم يقوم لما قام ذكر أنه لم يبقى عليه شيء فهنا نقول ارجع، هل يتشهد أو لا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا يتشهد لأنه تشهد أولاً تشهدا يظن أن ذلك مكانه فلا يُلزم بالعبادة مرتين فيتشهد إن لم ... تشهد وسجد وسلم وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يسجد هنا قبل السلام وهذا هو المذهب أنه لا يسجد بعد السلام إلا في موضعين فقط يأتي إن شاء الله ذكرهما والصواب أنه في هذه الصورة إذا زاد ركعة فإنه يسجد.
السائل : ... .
الشيخ : بعد السلام، نعم.
" وسجد وسلم " .
السائل : خامسة.
الشيخ : خامسة في رباعية قام وقرأ وركع وسجد لما كان في التشهد علِم أنه قد زاد ركعة فماذا يصنع؟ نقول : سجد إذا فرغ منها وهل يسجد قبل السلام أو بعده يأتينا إن شاء الله إنه يسجد بعد السلام لأنها عن زيادة.
" وإن علِم فيها جلس في الحال وتشهد إن لم يكن تشهّد " إن علِم فيها أي في الركعة الزائدة جلس في الحال حتى لو شرع في القراءة حتى لو ركع وقال سمع الله لمن حمده ثم ذكر بعد الركوع أن هذه الركعة زائدة يجب عليه أن يجلس، يجب أن يجلس لأن هذه زائدة ولو تمادى فيها لتمادى في شيء محرم مبطل للصلاة.
" سجد وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم " تشهد إن لم يكن تشهد، كيف؟ نعم، لأنه ربما يتشهد يعني يجلس بعد السجدة الثانية ويتشهد ثم يبدو له أنه باق عليه ركعة ثم يقوم لما قام ذكر أنه لم يبقى عليه شيء فهنا نقول ارجع، هل يتشهد أو لا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا يتشهد لأنه تشهد أولاً تشهدا يظن أن ذلك مكانه فلا يُلزم بالعبادة مرتين فيتشهد إن لم ... تشهد وسجد وسلم وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يسجد هنا قبل السلام وهذا هو المذهب أنه لا يسجد بعد السلام إلا في موضعين فقط يأتي إن شاء الله ذكرهما والصواب أنه في هذه الصورة إذا زاد ركعة فإنه يسجد.
السائل : ... .
الشيخ : بعد السلام، نعم.
" وسجد وسلم " .
15 - قال المؤلف :" وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم " أستمع حفظ
قال المؤلف :" وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه "
الشيخ : " وإن سبّح به ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته " إن سبّح به ثقتان، سبّح به أي بالإمام ثقتان أي رجلان أو امرأتان والمراد بالثقة من يثِق بقوله لعلمه أنه حريص على صلاته لا أنه ممن إذا دخلوا في الصلاة ذهبوا في البر والبحر، يعلم إنه رجل متديّن حريص على الصلاة محضِرا لها " إذا سبّح به ثقتان " يعني قالا سبحان الله والمرأتان إيش تعملان؟
السائل : تصفقان.
الشيخ : تصفقان، هل من شرط الثقة أن يكون المسبّح بالغا؟ نعم؟ أجيبوا؟
السائل : لا.
الشيخ : هذا مبني على أنه هل يُعمل بأذان المميّز أو لا أو لا يعمل؟ بأذان المميّز الذي لم يؤذن معه بالغ أو لا يعلم فمن قال إن أذان المميّز لا يصح ولا يًعتمد عليه قال هنا : لا يُعتمد كلام الصغير بل لا بد أن يكون بالغا، والذي يظهر أن المسألة مردّها إلى الثقة، قد يكون بعض المراهقين عندهم من التثبّت ما ليس عند كثير من البالغين والمقصود هو إيش؟ الثقة ولأن الإمام أحيانا، أحيانا الإمام يبني على ظنه وإذا نبّهه أدنى منبّه إيش؟ ذكر حتى وإن كان صغيرا.
وقوله " فأصر " على إيش؟ " على الزيادة " " أصر على الزيادة ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته " فإن جزم بصواب نفسه فلا عبرة بالمنبّه يعني لو أنه قام إلى الخامسة ونبّهه المصلون، كل المصلين، نعم، استمر لأنه يجزم إنه على صواب والمصلون سبحان الله سبحان الله وهو مستمر، سبحان الله سبحان الله، مستمر، كيف يسكتهم؟ نعم، يقول (( قوموا لله قانتين )) لأن القنوت معناه هنا السكوت كما قال زيد بن الأرقم، المهم كيف يجزم بصواب نفسه وأهل المسجد كلهم يُخطّؤونه؟ يكون هذا فيما لو ترك قراءة الفاتحة في إحدى الركعات، الجماعة لا يعلمون عنه لأن القراءة سرية وهو يدري يعرف إنه بَاقٍ عليه ركعة الأن فقام وسبّح الناس وأصر لأنه يجزم بصواب نفسه هنا نقول يستمر يجب عليه أن يستمر في صلاته ولا يرجع إلى قول هؤلاء ولكن يجب عليه إذا سلّم أن.
السائل : يبيّن.
الشيخ : يُبيّن لهم حتى لا يقعوا في إشكال، يقول " بطلت صلاته وصلاة من تبعه " ولكن إذا كان ذلك يقتضي النقص بمعنى، نعم، ولكن يُقيّد هذا بما إذا كان قيامه وزيادته تكميلا للصلاة، طيب.
وعُلِم من قول المؤلف رحمه الله أنه إذا تردّد في الأمر يرجع إلى قول الثقتين.
السائل : نعم.
الشيخ : أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : يرجع، إذا تردّد ما جزم يرجع إلى قولهما، طيب، لو ترجّح عنده أن الصواب معه.
السائل : لا يرجع.
سائل آخر : يرجع.
الشيخ : يرجع أو لا؟
السائل : لا.
الشيخ : يرجع إلى قولهما لأنه قال " ولم يجزم بصواب نفسه " وهذا ما جزم، هذا لم يجزم فإذا سبّح به المصلّون خلفه وهو لم يجزم أنه على صواب يجب أن يرجع لأن يقينهم مقدّم على ظنّه والصلاة يا إخوان مشتركة، المأمومون خلف الإمام، الصلاة للجميع فإذا تيقّنوا وليس عنده إلا ظن وجب عليه أن يرجع إلى قولهم.
قال : " بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه " وهذه الساعة عندها براعة اختتام لأننا نُفارق المجلس الأن الليلة وإلى الليلة القادمة إن شاء الله.
السائل : تصفقان.
الشيخ : تصفقان، هل من شرط الثقة أن يكون المسبّح بالغا؟ نعم؟ أجيبوا؟
السائل : لا.
الشيخ : هذا مبني على أنه هل يُعمل بأذان المميّز أو لا أو لا يعمل؟ بأذان المميّز الذي لم يؤذن معه بالغ أو لا يعلم فمن قال إن أذان المميّز لا يصح ولا يًعتمد عليه قال هنا : لا يُعتمد كلام الصغير بل لا بد أن يكون بالغا، والذي يظهر أن المسألة مردّها إلى الثقة، قد يكون بعض المراهقين عندهم من التثبّت ما ليس عند كثير من البالغين والمقصود هو إيش؟ الثقة ولأن الإمام أحيانا، أحيانا الإمام يبني على ظنه وإذا نبّهه أدنى منبّه إيش؟ ذكر حتى وإن كان صغيرا.
وقوله " فأصر " على إيش؟ " على الزيادة " " أصر على الزيادة ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته " فإن جزم بصواب نفسه فلا عبرة بالمنبّه يعني لو أنه قام إلى الخامسة ونبّهه المصلون، كل المصلين، نعم، استمر لأنه يجزم إنه على صواب والمصلون سبحان الله سبحان الله وهو مستمر، سبحان الله سبحان الله، مستمر، كيف يسكتهم؟ نعم، يقول (( قوموا لله قانتين )) لأن القنوت معناه هنا السكوت كما قال زيد بن الأرقم، المهم كيف يجزم بصواب نفسه وأهل المسجد كلهم يُخطّؤونه؟ يكون هذا فيما لو ترك قراءة الفاتحة في إحدى الركعات، الجماعة لا يعلمون عنه لأن القراءة سرية وهو يدري يعرف إنه بَاقٍ عليه ركعة الأن فقام وسبّح الناس وأصر لأنه يجزم بصواب نفسه هنا نقول يستمر يجب عليه أن يستمر في صلاته ولا يرجع إلى قول هؤلاء ولكن يجب عليه إذا سلّم أن.
السائل : يبيّن.
الشيخ : يُبيّن لهم حتى لا يقعوا في إشكال، يقول " بطلت صلاته وصلاة من تبعه " ولكن إذا كان ذلك يقتضي النقص بمعنى، نعم، ولكن يُقيّد هذا بما إذا كان قيامه وزيادته تكميلا للصلاة، طيب.
وعُلِم من قول المؤلف رحمه الله أنه إذا تردّد في الأمر يرجع إلى قول الثقتين.
السائل : نعم.
الشيخ : أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : يرجع، إذا تردّد ما جزم يرجع إلى قولهما، طيب، لو ترجّح عنده أن الصواب معه.
السائل : لا يرجع.
سائل آخر : يرجع.
الشيخ : يرجع أو لا؟
السائل : لا.
الشيخ : يرجع إلى قولهما لأنه قال " ولم يجزم بصواب نفسه " وهذا ما جزم، هذا لم يجزم فإذا سبّح به المصلّون خلفه وهو لم يجزم أنه على صواب يجب أن يرجع لأن يقينهم مقدّم على ظنّه والصلاة يا إخوان مشتركة، المأمومون خلف الإمام، الصلاة للجميع فإذا تيقّنوا وليس عنده إلا ظن وجب عليه أن يرجع إلى قولهم.
قال : " بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه " وهذه الساعة عندها براعة اختتام لأننا نُفارق المجلس الأن الليلة وإلى الليلة القادمة إن شاء الله.
اضيفت في - 2006-04-10