كتاب الوقف-01a
المناقشة حول أحكام اللقيط.
الشيخ : هلك الأبوان كل واحد منهما عن ابن وهذا اللقيط.
السائل : ... .
الشيخ : يرث النصف مع أخيه من كل واحد منهما، طيب، نحن ذكرنا في ءاخر الكلام أن الفقهاء قالوا بهذا وأن في النفس شيئا من هذا القول أن يُخلق حمل من رجلين ولكني رأيت ابن القيم رحمه الله قال إنه صح عن عمر رضي الله عنه أنه ألحقه بأبوين وكذلك روي عن علي بن أبي طالب وأخذ به الإمام أحمد وقال ابن القيم إن هذا ليس ببعيد أن يخلقه الله عز وجل من ماءين كما أن الله تعالى يخلقه من أبيه وأمه فلا مانع أن يخلقه من أبوين قال هذا الذي صح عن عمر أقره الصحابة عليه ولم يُنكر أحد منهم ذلك وأخذ به إمام أهل السنّة وعلى هذا فنحن نتبع هذا القول بناء على الآثار الواردة عن الصحابة وإن كان الشافعي رحمه الله يرى أنه لا يُمكن أن يُلحق بأبوين لا يمكن أن يلحق بهما وكذلك بعض الأطباء في العصر الحاضر قالوا هذا لا يُمكن ولكن إذا جاءت الآثار عن الصحابة لا سيما أن الذي روي عن عمر قضيّتان قضية أن الولد كان يشبههما جميعا فإذا كان الولد يُشبههما جميعا فلا شك أنه مخلوق من ماءهما حتى وإن أنكر الطب هذا فلا عبرة به لأن هذا الشبه لا بد أن يكون بأثر كل من الأبوين أما إذا لم يكن شبه فإن الأثر الثاني عن عمر أيضا يدُل على أنه يلحق بهما مادامت القافة ألحقته بهما لأن القافة عندها دقة وحذق في هذا الأمر تُدرك من الشبه ما لا يدركه غيرها فالأن الشبه قد يكون ظاهرا بيّنا لكل أحد كل من رأى هذا اللقيط قال فيه شبه من فلان ومن فلان فهذا لا شك أنه يُلحق بهما وإن كذّب الطب هذا لأن الوارد عن الصحابة مع وجود الأية الكونية التي تشهد لصحة هذا يلغي قول الأطباء أما إذا كان لا يُشبههما ولكن القافة، نعم، وهو النوع الثاني من الشبه، الشبه الخفي الذي لا يدركه إلا أهل الخبرة وهم من؟
السائل : القافة.
الشيخ : وهم القافة فهذا محل نظر لكن أرى أن الأفضل اتباع ما جاء عن السلف فمادام صح عن عمر أنه ألحق الولد بأبوين بقول القافة فليكن معتبرا وقد أيّد ذلك ابن القيم رحمه الله أنه يلحق بأبوين أيّده في كتابه "زاد المعاد" .
السائل : ... .
الشيخ : يرث النصف مع أخيه من كل واحد منهما، طيب، نحن ذكرنا في ءاخر الكلام أن الفقهاء قالوا بهذا وأن في النفس شيئا من هذا القول أن يُخلق حمل من رجلين ولكني رأيت ابن القيم رحمه الله قال إنه صح عن عمر رضي الله عنه أنه ألحقه بأبوين وكذلك روي عن علي بن أبي طالب وأخذ به الإمام أحمد وقال ابن القيم إن هذا ليس ببعيد أن يخلقه الله عز وجل من ماءين كما أن الله تعالى يخلقه من أبيه وأمه فلا مانع أن يخلقه من أبوين قال هذا الذي صح عن عمر أقره الصحابة عليه ولم يُنكر أحد منهم ذلك وأخذ به إمام أهل السنّة وعلى هذا فنحن نتبع هذا القول بناء على الآثار الواردة عن الصحابة وإن كان الشافعي رحمه الله يرى أنه لا يُمكن أن يُلحق بأبوين لا يمكن أن يلحق بهما وكذلك بعض الأطباء في العصر الحاضر قالوا هذا لا يُمكن ولكن إذا جاءت الآثار عن الصحابة لا سيما أن الذي روي عن عمر قضيّتان قضية أن الولد كان يشبههما جميعا فإذا كان الولد يُشبههما جميعا فلا شك أنه مخلوق من ماءهما حتى وإن أنكر الطب هذا فلا عبرة به لأن هذا الشبه لا بد أن يكون بأثر كل من الأبوين أما إذا لم يكن شبه فإن الأثر الثاني عن عمر أيضا يدُل على أنه يلحق بهما مادامت القافة ألحقته بهما لأن القافة عندها دقة وحذق في هذا الأمر تُدرك من الشبه ما لا يدركه غيرها فالأن الشبه قد يكون ظاهرا بيّنا لكل أحد كل من رأى هذا اللقيط قال فيه شبه من فلان ومن فلان فهذا لا شك أنه يُلحق بهما وإن كذّب الطب هذا لأن الوارد عن الصحابة مع وجود الأية الكونية التي تشهد لصحة هذا يلغي قول الأطباء أما إذا كان لا يُشبههما ولكن القافة، نعم، وهو النوع الثاني من الشبه، الشبه الخفي الذي لا يدركه إلا أهل الخبرة وهم من؟
السائل : القافة.
الشيخ : وهم القافة فهذا محل نظر لكن أرى أن الأفضل اتباع ما جاء عن السلف فمادام صح عن عمر أنه ألحق الولد بأبوين بقول القافة فليكن معتبرا وقد أيّد ذلك ابن القيم رحمه الله أنه يلحق بأبوين أيّده في كتابه "زاد المعاد" .
شرح قول المصنف : " كتاب الوقف ".
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله : " باب الوقف " الوقف مصدر وقف يقف وقفا ويُقال وقف أي توقّف عن المشي ومصدره وقوف وقف اللازم الذي بمعنى توقّف عن المشي مصدره وقوف فقعد.
السائل : قعودا.
الشيخ : قعودا، قال ابن مالك:
وفعل اللازم مثل قعد له فعول ذي اضطراب ... .
له فعول فوقف من الوقوف اللي ضده المشي مصدره وقوف ووقف المتعدي الذي بمعنى أوقف الشيء مصدره.
السائل : وقْف.
الشيخ : وقفا، مصدره وقْف مثل منع يمنع منعا، شف، وقوف الأن مصدر وقف اللازم وجمعه وقف من المتعدي ... يقال هذه وقوف فلان جمع وقف لكن إذا يقول وقف يعني عن المشي تقول في المصدر وقوف، على كل حال نقول وقف، الوقف مصدر وقَف اللازم أو المتعدي؟ أه؟
السائل : المتعدي.
الشيخ : وقْف باب الوقف مصدر وقف اللازم وإلا المتعدي؟
السائل : المتعدي.
الشيخ : المتعدي، أي نعم، وقَفه أي أوقفه، طيب، هو مأخوذ من الإيقاف أوقف الشيء يعني منعه من التحرّك، طيب.
السائل : قعودا.
الشيخ : قعودا، قال ابن مالك:
وفعل اللازم مثل قعد له فعول ذي اضطراب ... .
له فعول فوقف من الوقوف اللي ضده المشي مصدره وقوف ووقف المتعدي الذي بمعنى أوقف الشيء مصدره.
السائل : وقْف.
الشيخ : وقفا، مصدره وقْف مثل منع يمنع منعا، شف، وقوف الأن مصدر وقف اللازم وجمعه وقف من المتعدي ... يقال هذه وقوف فلان جمع وقف لكن إذا يقول وقف يعني عن المشي تقول في المصدر وقوف، على كل حال نقول وقف، الوقف مصدر وقَف اللازم أو المتعدي؟ أه؟
السائل : المتعدي.
الشيخ : وقْف باب الوقف مصدر وقف اللازم وإلا المتعدي؟
السائل : المتعدي.
الشيخ : المتعدي، أي نعم، وقَفه أي أوقفه، طيب، هو مأخوذ من الإيقاف أوقف الشيء يعني منعه من التحرّك، طيب.
شرح قول المصنف : " وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ".
الشيخ : لكن في الاصطلاح قال " هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة " هذا الوقف، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة الأصل يعني العين، المنفعة منفعة العين، تحبيسها عن أي شيء؟ تحبيسها عن التصرّف يعني يُحبّسها فلا يُتصرّف فيها لا ببيع ولا هبة ولا ميراث ولا غير ذلك، يُحبّسها تسبيل المنفعة يعني إطلاقها مطلق المنفعة يجعل المنتفع حرا طليقا يفعل ما يشاء ولنضرب لهذا مثلا قال رجل بيتي هذا وقف، البيت سبيل؟
السائل : الأصل.
الشيخ : أصل نسميه أصل هو الأصل، سكنى البيت. أه؟
السائل : منفعة.
الشيخ : منفعة، سكنى البيت يجوز أن يسكنها من وُقِّف عليه البيت بنفسه ويجوز أن يمنحها لشخص ويجوز أن يؤجّرها وتأجير المنفعة كبيعها فالأن المنفعة مطلقة وإلا لا؟
السائل : مطلقة.
الشيخ : مطلقة مسبّلة والأصل؟ أه؟
السائل : محبوس.
الشيخ : محبوس فإذا قلت وقّفت داري على فلان، وقفت داري على فلان، صارت الدار أصلها؟ أه؟
السائل : محبوس.
الشيخ : محبوس، لا يُمكن لفلان أن يبيعها ولا يُمكن أن يرهنها ولا يمكن أن يهبها ولا تورث بعده لكن منفعتها إيش؟
السائل : له التصرّف.
الشيخ : لا، مسبلة مطلقة إن شاء سكن وإن شاء أجَرها وإن شاء رهن المنفعة وإن شاء تركها لا ينتفع بها لا بسكنى ولا بتأجير ولا بغيره لأنه حر فيها، واضح؟ طيب، وهنا نسأل هل الوقف مما حدث في الإسلام أو كان معروفا في الجاهلية؟ الجواب الأول، الوقف من الأمور الحادثة في الإسلام التي لا تُعرف في الجاهلية ولهذا يُقال إن أول وقْف كان في الإسلام وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك بعد فتح خيْبر فإن عمر رضي الله عنه أصاب أرضا في خيبر لأن خيبر نصفين بعضها قُسِّم، أصاب أرضا في خيبر وكانت من أنفس أمواله التي عنده وأحب أمواله إليه والصحابة رضي الله عنهم ليسوا مثلنا كل ما كان المال أنفس تمسّكنا به أكثر، الصحابة كلما كان المال أنفس بذلوه لله فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله تصدّق به يتأوّل قول الله تعالى : (( لن تنالوا البر حتى تُنفقوا مما تحبون )) وأبو طلحة رضي الله عنه لما أنزل الله هذه الأية : (( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون )) جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله أنزل : (( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون )) وإن أحب مالي إلي بيرحاء، بيرحاء اسم نخل مستقبلة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان فيها ماء عذب طيب، يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب منه وهذا الماء الذي يأتي إليه الرسول ويشرب منه لا بد أن يكون أغلى شيء عند الصحابة لأنه أين الرجل الذي يأتي الرسول إلى بستانه ويشرب منه؟ من يحصل هذا؟ فكان أغلى شيء عنده هذا المال وإني يا رسول الله يعني أتركها ضعها حيث شئت فضعها حيث شئت فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ( بخ بخ ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، ذاك مال رباح ) صحيح ... ثم قال ( أرى أن تجعلها في الأقربين ) شوف فضل صلة القرابة، ما قال في الفقراء والمساكين قال ( أرى أن تجعلها في الأقربين ) فجعلها في قرابته وبني عمه، الشاهد من هذا أن عمر رضي الله عنه لما أصاب هذه الأرض من خيبر وكانت أحب إليه وأنفس مال عنده جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، يستشيره لسببين، الأول سداد رأي الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه أرجح الناس عقلا وأسدّهم رأيا والثاني التشريع لأنه عليه الصلاة والسلام مشرع فاستشارته تتضمن الأمرين الاستنارة برأيه والثاني الاهتداء بشرعه فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام : ( حبّس أصلها وتصدّق بثمرتها ) يعني امنع أصل ... واجعل ثمرتها صدقة ففعل عمر وتصدق بها في الفقراء والمساكين وابن السبيل والضعيف، تصدّق بها في مصالح الخير فكان هذا أول وقف في الإسلام، طيب، السؤال الثاني هل الوقف سنّة أو جائز أو واجب أو محرّم؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول الأصل فيه الجواز لكن إذا وُقِّف ... الخير صار مستحبا ولا يجب إلا إذا نذره الإنسان إذا نذر أن يوقف هذا الشيء لطلبة العلم مثلا، هذا البيت لطلبة العلم قال لله علي نذر أن أوقف هذا البيت لطلبة العلم وجب عليه لأن ذلك من الطاعة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) فالأصل فيه الحل ويكون مستحبا إذا كان في طرق الخير ويكون واجبا بماذا؟ بالنذر ويكون حراما إذا اشتمل على محرّم في مأله أو في توزيعه فمثلا إذا وقف على بعض ولده دون بعض صار حراما لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) إذا وقّفه على شيء محرم قال هذا وقف على أهل الطبول، فيه ناس مثلا يطلعون كل ليلة اثنين أو أحد للبر يضربون الطبول ويسهرون بالأغاني، قال هذا وقف على أهل الطبول والأغاني يكون حلال وإلا حرام؟
السائل : حرام.
الشيخ : حرام، وإذا كان الشيء حراما فهو غير نافذ شرعا يجب إبطاله شرعا لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) إذًا الوقف قد يكون حراما والمؤلف رحمه الله لم يُبيّن حكمه لعل ذلك استنادا إلى ما هو معروف وهو أن الأصل في المعاملات؟
السائل : الحل.
الشيخ : أه؟ الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه.
أخذنا الأن ثلاثة أمور بل أربعة تعريف الوقف لغة وتعريفه اصطلاحا وهل هو مما جاء به الإسلام أو مما كان معروفا في الجاهلية والثالث ما هو أوّل وقف في الإسلام والرابع الحكم، طيب.
السائل : الأصل.
الشيخ : أصل نسميه أصل هو الأصل، سكنى البيت. أه؟
السائل : منفعة.
الشيخ : منفعة، سكنى البيت يجوز أن يسكنها من وُقِّف عليه البيت بنفسه ويجوز أن يمنحها لشخص ويجوز أن يؤجّرها وتأجير المنفعة كبيعها فالأن المنفعة مطلقة وإلا لا؟
السائل : مطلقة.
الشيخ : مطلقة مسبّلة والأصل؟ أه؟
السائل : محبوس.
الشيخ : محبوس فإذا قلت وقّفت داري على فلان، وقفت داري على فلان، صارت الدار أصلها؟ أه؟
السائل : محبوس.
الشيخ : محبوس، لا يُمكن لفلان أن يبيعها ولا يُمكن أن يرهنها ولا يمكن أن يهبها ولا تورث بعده لكن منفعتها إيش؟
السائل : له التصرّف.
الشيخ : لا، مسبلة مطلقة إن شاء سكن وإن شاء أجَرها وإن شاء رهن المنفعة وإن شاء تركها لا ينتفع بها لا بسكنى ولا بتأجير ولا بغيره لأنه حر فيها، واضح؟ طيب، وهنا نسأل هل الوقف مما حدث في الإسلام أو كان معروفا في الجاهلية؟ الجواب الأول، الوقف من الأمور الحادثة في الإسلام التي لا تُعرف في الجاهلية ولهذا يُقال إن أول وقْف كان في الإسلام وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك بعد فتح خيْبر فإن عمر رضي الله عنه أصاب أرضا في خيبر لأن خيبر نصفين بعضها قُسِّم، أصاب أرضا في خيبر وكانت من أنفس أمواله التي عنده وأحب أمواله إليه والصحابة رضي الله عنهم ليسوا مثلنا كل ما كان المال أنفس تمسّكنا به أكثر، الصحابة كلما كان المال أنفس بذلوه لله فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله تصدّق به يتأوّل قول الله تعالى : (( لن تنالوا البر حتى تُنفقوا مما تحبون )) وأبو طلحة رضي الله عنه لما أنزل الله هذه الأية : (( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون )) جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله أنزل : (( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون )) وإن أحب مالي إلي بيرحاء، بيرحاء اسم نخل مستقبلة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان فيها ماء عذب طيب، يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب منه وهذا الماء الذي يأتي إليه الرسول ويشرب منه لا بد أن يكون أغلى شيء عند الصحابة لأنه أين الرجل الذي يأتي الرسول إلى بستانه ويشرب منه؟ من يحصل هذا؟ فكان أغلى شيء عنده هذا المال وإني يا رسول الله يعني أتركها ضعها حيث شئت فضعها حيث شئت فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ( بخ بخ ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، ذاك مال رباح ) صحيح ... ثم قال ( أرى أن تجعلها في الأقربين ) شوف فضل صلة القرابة، ما قال في الفقراء والمساكين قال ( أرى أن تجعلها في الأقربين ) فجعلها في قرابته وبني عمه، الشاهد من هذا أن عمر رضي الله عنه لما أصاب هذه الأرض من خيبر وكانت أحب إليه وأنفس مال عنده جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، يستشيره لسببين، الأول سداد رأي الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه أرجح الناس عقلا وأسدّهم رأيا والثاني التشريع لأنه عليه الصلاة والسلام مشرع فاستشارته تتضمن الأمرين الاستنارة برأيه والثاني الاهتداء بشرعه فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام : ( حبّس أصلها وتصدّق بثمرتها ) يعني امنع أصل ... واجعل ثمرتها صدقة ففعل عمر وتصدق بها في الفقراء والمساكين وابن السبيل والضعيف، تصدّق بها في مصالح الخير فكان هذا أول وقف في الإسلام، طيب، السؤال الثاني هل الوقف سنّة أو جائز أو واجب أو محرّم؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول الأصل فيه الجواز لكن إذا وُقِّف ... الخير صار مستحبا ولا يجب إلا إذا نذره الإنسان إذا نذر أن يوقف هذا الشيء لطلبة العلم مثلا، هذا البيت لطلبة العلم قال لله علي نذر أن أوقف هذا البيت لطلبة العلم وجب عليه لأن ذلك من الطاعة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) فالأصل فيه الحل ويكون مستحبا إذا كان في طرق الخير ويكون واجبا بماذا؟ بالنذر ويكون حراما إذا اشتمل على محرّم في مأله أو في توزيعه فمثلا إذا وقف على بعض ولده دون بعض صار حراما لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) إذا وقّفه على شيء محرم قال هذا وقف على أهل الطبول، فيه ناس مثلا يطلعون كل ليلة اثنين أو أحد للبر يضربون الطبول ويسهرون بالأغاني، قال هذا وقف على أهل الطبول والأغاني يكون حلال وإلا حرام؟
السائل : حرام.
الشيخ : حرام، وإذا كان الشيء حراما فهو غير نافذ شرعا يجب إبطاله شرعا لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) إذًا الوقف قد يكون حراما والمؤلف رحمه الله لم يُبيّن حكمه لعل ذلك استنادا إلى ما هو معروف وهو أن الأصل في المعاملات؟
السائل : الحل.
الشيخ : أه؟ الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه.
أخذنا الأن ثلاثة أمور بل أربعة تعريف الوقف لغة وتعريفه اصطلاحا وهل هو مما جاء به الإسلام أو مما كان معروفا في الجاهلية والثالث ما هو أوّل وقف في الإسلام والرابع الحكم، طيب.
شرح قول المصنف : " ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه أو مقبرة وأذن في الدفن فيها ".
الشيخ : الحكم التكليفي عرفناه أما الحكم الوضعي قال : " ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه " بيّن المؤلف بهذا الكلام صيغة الوقف إنه يكون بالقول وبالفعل الدال عليه يعني أنه ينعقد إما بالقول بأن يقول وقفت ... وقّفت داري وقّفت سيارتي وما أشبه ذلك أو بالفعل الدال عليه لا بد الفعل لا بد أن يكون هناك قرينة تدل على أنه أراد الوقف، مثاله قال : " كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه " رجل حوّش أرضا وجعل بعضها مسقّفا وبعضها مفتوحا ووضع فيها منارة وأذِن للناس أن يصلوا نقول الأن صارت هذه الأرض وقف وما قال وقّفت الأرض، ما قال هذا أبدا ولكن نقول حصل الوقف بماذا؟
السائل : بفعله يا شيخ.
الشيخ : بالفعل الدال عليه فإن تسوير الأرض ووضع المنارة وتسقيف بعضها وفتحها للناس يصلون فيها قرينة ظاهرة قوية جدا على أنه أراد أن تكون إيش؟
السائل : وقفا.
الشيخ : مسجدا فتكون هذه الأرض مسجدا ولا يمكنه أن يتصرّف فيها بعد ذلك لا ببيع ولا غيره لأنها خرجت عن ملكه كذلك لو جعلها مقبرة وأذن للناس بالدفن فيها، سوّر أرضا وفتحها وقال للناس من أراد أن يدفن في الأرض فليدفن ولما دُفِن قبر أو قبران رجع، قال هوّنت الأراضي زادت قيمتها وهي في محل استراتيجي، رجل أنت أذنت للناس بالدفن فيها ودُفِن فيها من دُفِن قال أما من دُفِن فلا ننبشه وأما ما بقي من الأرض فهي لي، ماذا نقول له؟
السائل : ليس لك ذلك.
الشيخ : نقول ليست لك لأنك سوّرتها بسور واحد وأذنت للناس بالدفن فيها ومن المعلوم أن الناس لن يدفنوا فيها جميعا في يوم واحد فإذًا الأرض خرجت عن ملكك وهي وقف ولا يمكن أن ترجع إليه، طيب، إذا قال هل أنا وقّفتها؟ هاتوا ... فماذا نقول له؟
السائل : الفعل الدال على هذا.
الشيخ : نقول أنت لم توقّفها باللفظ ولكن بالفعل الدال عليها إذًا الوقف له صيغتان ينعقد بها، صيغة قولية وصيغة فعلية لكن الصيغة الفعلية لا بد فيها من قرينة ظاهرة تدل على أنه أوقفها، طيب، لو أن رجلا عنده أرض وهي بين شارعين، أرض بين شارعين فجعل الناس بدلا من أن يذهبوا مع الشوارع يستطرقون هذه الأرض وهو ساكت فهل نقول إن هذا الطريق صار وقفا؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن هذا لا يدل على الوقف، كثير من الناس إذا لم يكن محتاجا للأرض يسمح للناس أن يتجاوزوا منها أليس كذلك؟ ولكن إذا احتاجها حرثها وسد الطريق إذًا لا بد بالفعل من قرينة ظاهرة تدل على الوقف وإنما قلنا ذلك لأن الأصل بقاء ملك الإنسان في ... هذا هو الأصل ولا نخرجه عن هذا الأصل إلا بقرينة ظاهرة، نعم، طيب، الصيغة الأن، للوقف صيغتان الصيغة الأولى؟
السائل : قولية.
الشيخ : قولية والثانية؟
السائل : فعلية.
الشيخ : فعلية، طيب، الصيغة القولية تنقسم إلى قسمين، صريح وكناية.
السائل : بفعله يا شيخ.
الشيخ : بالفعل الدال عليه فإن تسوير الأرض ووضع المنارة وتسقيف بعضها وفتحها للناس يصلون فيها قرينة ظاهرة قوية جدا على أنه أراد أن تكون إيش؟
السائل : وقفا.
الشيخ : مسجدا فتكون هذه الأرض مسجدا ولا يمكنه أن يتصرّف فيها بعد ذلك لا ببيع ولا غيره لأنها خرجت عن ملكه كذلك لو جعلها مقبرة وأذن للناس بالدفن فيها، سوّر أرضا وفتحها وقال للناس من أراد أن يدفن في الأرض فليدفن ولما دُفِن قبر أو قبران رجع، قال هوّنت الأراضي زادت قيمتها وهي في محل استراتيجي، رجل أنت أذنت للناس بالدفن فيها ودُفِن فيها من دُفِن قال أما من دُفِن فلا ننبشه وأما ما بقي من الأرض فهي لي، ماذا نقول له؟
السائل : ليس لك ذلك.
الشيخ : نقول ليست لك لأنك سوّرتها بسور واحد وأذنت للناس بالدفن فيها ومن المعلوم أن الناس لن يدفنوا فيها جميعا في يوم واحد فإذًا الأرض خرجت عن ملكك وهي وقف ولا يمكن أن ترجع إليه، طيب، إذا قال هل أنا وقّفتها؟ هاتوا ... فماذا نقول له؟
السائل : الفعل الدال على هذا.
الشيخ : نقول أنت لم توقّفها باللفظ ولكن بالفعل الدال عليها إذًا الوقف له صيغتان ينعقد بها، صيغة قولية وصيغة فعلية لكن الصيغة الفعلية لا بد فيها من قرينة ظاهرة تدل على أنه أوقفها، طيب، لو أن رجلا عنده أرض وهي بين شارعين، أرض بين شارعين فجعل الناس بدلا من أن يذهبوا مع الشوارع يستطرقون هذه الأرض وهو ساكت فهل نقول إن هذا الطريق صار وقفا؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن هذا لا يدل على الوقف، كثير من الناس إذا لم يكن محتاجا للأرض يسمح للناس أن يتجاوزوا منها أليس كذلك؟ ولكن إذا احتاجها حرثها وسد الطريق إذًا لا بد بالفعل من قرينة ظاهرة تدل على الوقف وإنما قلنا ذلك لأن الأصل بقاء ملك الإنسان في ... هذا هو الأصل ولا نخرجه عن هذا الأصل إلا بقرينة ظاهرة، نعم، طيب، الصيغة الأن، للوقف صيغتان الصيغة الأولى؟
السائل : قولية.
الشيخ : قولية والثانية؟
السائل : فعلية.
الشيخ : فعلية، طيب، الصيغة القولية تنقسم إلى قسمين، صريح وكناية.
4 - شرح قول المصنف : " ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه أو مقبرة وأذن في الدفن فيها ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " وصريحه وقفت وحبست وسبلت ".
الشيخ : قال المؤلف : " وصريحه وقّفت وحبّست وسبّلت " صريح الوقف وقّفت وحبّست وسبّلت فإذا قال وقّفت بيتي على كذا فهذه صيغة؟
السائل : صريحة؟
الشيخ : ... صريحة؟ هذه صريحة ما تحتاج إلى، بمجرّد ما يقول وقّفت صار وقفا، إذا قال حبّست بيتي فهذا لفظ صريح يكون البيت وقفا بمجرّد قوله حبّست، طيب، سبّلت كذلك صريحة يكون البيت وقفا بمجرّد هذا القول ولا يحتاج إلى نيّة، طيب، هل يحتاج إلى أن أكرر فأقول حبّست وسبّلت ووقّفت؟
السائل : يكفي واحدة.
الشيخ : لا، يكفي واحدة، نجد في بعض الكتابات بعض الكتّاب إذا أراد أن يكتب وثيقة الوقف يقول وقّفت وحبّست وسبّلت وأبّدت وحرّمت وتصدّقت يجيب كل الألفاظ، هذا غلط هو مجتهد لكنه مخطئ وذلك لأن العقود لا يحتاج إلى ... صيغها وإلا لقلنا إذا قال الرجل لشخص يتزوج زوّجتك بنتي قال قبلت أنكحتك بنتي قبلت، ملّكتك بنتي قبلت زوّجتك بنتي قبلت، نكرر هذا وإلا لا؟
السائل : لا.
الشيخ : ما نكمل لأنه ينعقد العقد بأول صيغة فيكون ما بعده من باب التنطّع والتكلّف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( هلك المتنطعون ) فلهذا يعني ربما يُعرض عليكم مثال للوقف مكتوب فيها فلان وقّف وحبّس وسبّل وحرّم وأبّد، أنا قرأتها كل هذا قاله لكن بعض الكتاب يجتهدون وليس كل مجتهد مصيبا فيخطؤون نقول بدلا من هذا بسم الله الرحمان الرحيم وقّف فلان بيته على فلان نصف سطر يكفي، تقبّل الله منك يعني يصلح أن يقول حضر عندي فلان بن فلان وتُعيّن الرجل فوقّف بيته الفلاني على الجهة الفلانية تقبّل الله منه وتذهب بها إلى المحكمة وتصدّق عليها وأما الكلام الطويل العريض التي ليس منه فائدة فهو من باب التنطع ولا ينبغي أن يُكتب ... .
السائل : شيخ يحتاج إلى مسجد وفي أرض ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا أراد ... .
الشيخ : إذا أراد؟
السائل : صريحة؟
الشيخ : ... صريحة؟ هذه صريحة ما تحتاج إلى، بمجرّد ما يقول وقّفت صار وقفا، إذا قال حبّست بيتي فهذا لفظ صريح يكون البيت وقفا بمجرّد قوله حبّست، طيب، سبّلت كذلك صريحة يكون البيت وقفا بمجرّد هذا القول ولا يحتاج إلى نيّة، طيب، هل يحتاج إلى أن أكرر فأقول حبّست وسبّلت ووقّفت؟
السائل : يكفي واحدة.
الشيخ : لا، يكفي واحدة، نجد في بعض الكتابات بعض الكتّاب إذا أراد أن يكتب وثيقة الوقف يقول وقّفت وحبّست وسبّلت وأبّدت وحرّمت وتصدّقت يجيب كل الألفاظ، هذا غلط هو مجتهد لكنه مخطئ وذلك لأن العقود لا يحتاج إلى ... صيغها وإلا لقلنا إذا قال الرجل لشخص يتزوج زوّجتك بنتي قال قبلت أنكحتك بنتي قبلت، ملّكتك بنتي قبلت زوّجتك بنتي قبلت، نكرر هذا وإلا لا؟
السائل : لا.
الشيخ : ما نكمل لأنه ينعقد العقد بأول صيغة فيكون ما بعده من باب التنطّع والتكلّف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( هلك المتنطعون ) فلهذا يعني ربما يُعرض عليكم مثال للوقف مكتوب فيها فلان وقّف وحبّس وسبّل وحرّم وأبّد، أنا قرأتها كل هذا قاله لكن بعض الكتاب يجتهدون وليس كل مجتهد مصيبا فيخطؤون نقول بدلا من هذا بسم الله الرحمان الرحيم وقّف فلان بيته على فلان نصف سطر يكفي، تقبّل الله منك يعني يصلح أن يقول حضر عندي فلان بن فلان وتُعيّن الرجل فوقّف بيته الفلاني على الجهة الفلانية تقبّل الله منه وتذهب بها إلى المحكمة وتصدّق عليها وأما الكلام الطويل العريض التي ليس منه فائدة فهو من باب التنطع ولا ينبغي أن يُكتب ... .
السائل : شيخ يحتاج إلى مسجد وفي أرض ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا أراد ... .
الشيخ : إذا أراد؟
لو أعار رجل أرضه ليصلى فيها حتى يبنى مسجدهم فهل يعد وقفا.؟
السائل : هدم المسجد لبناءه ... .
الشيخ : يهدمه ليبنيه من جديد.
السائل : أي نعم.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الثاني ... .
السائل : أي نعم.
الشيخ : ويش تقولون في هذا السؤال؟ يقول لو أعار أرضه أهل المسجد ليصلوا فيها مادام مسجدهم يُبنى فهل تكون هذه الإعارة وقفا؟
السائل : لا.
الشيخ : ما تكون وقفا، معروف أنه إعارة، نعم؟
الشيخ : يهدمه ليبنيه من جديد.
السائل : أي نعم.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الثاني ... .
السائل : أي نعم.
الشيخ : ويش تقولون في هذا السؤال؟ يقول لو أعار أرضه أهل المسجد ليصلوا فيها مادام مسجدهم يُبنى فهل تكون هذه الإعارة وقفا؟
السائل : لا.
الشيخ : ما تكون وقفا، معروف أنه إعارة، نعم؟
من أوقف بيته وقبل أن تصدق في المحكمة قال رجعت فهل يصح.؟
السائل : لو بعد أن أوقف وكُتبت الوثيقة وقال بطّلت قبل أن تصدّق من المحكمة ... لذلك؟
الشيخ : ويش تقولون؟
السائل : ما يجوز.
الشيخ : يقول رجل قال وقّفت بيتي وقبل أن تصدق من المحكمة رجع نقول لا يمكن الرجوع حتى ولا في مجلس العقد يعني لأنه في المجلس قال وقّفت بيتي الفلاني قال له جاره إلي بجنبه يا ابن حلال لا توقّف البيت هذا وقّف البيت الثاني أزين لك وخلي هذا ليك أنت وعائلتك قال هوّنت، اشهدوا إني جعلت الوقف للبيت الثاني؟
السائل : صار البيتين.
الشيخ : ما يصح؟ أقول يصح الرجوع وإلا لا؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : ما يصح الرجوع وهو في نفس المكان لا يصح الرجوع، أي نعم؟
الشيخ : ويش تقولون؟
السائل : ما يجوز.
الشيخ : يقول رجل قال وقّفت بيتي وقبل أن تصدق من المحكمة رجع نقول لا يمكن الرجوع حتى ولا في مجلس العقد يعني لأنه في المجلس قال وقّفت بيتي الفلاني قال له جاره إلي بجنبه يا ابن حلال لا توقّف البيت هذا وقّف البيت الثاني أزين لك وخلي هذا ليك أنت وعائلتك قال هوّنت، اشهدوا إني جعلت الوقف للبيت الثاني؟
السائل : صار البيتين.
الشيخ : ما يصح؟ أقول يصح الرجوع وإلا لا؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : ما يصح الرجوع وهو في نفس المكان لا يصح الرجوع، أي نعم؟
من وقف وقفا على جهة ثم انقطعت الجهة فهل يرجع على ورثته أم على المالك.؟
السائل : شيخ من قال وقّفت الدار لشيخ كبير، الدار وقّفتها لشيخ كبير.
الشيخ : نعم.
السائل : وقال مثلا مات هذا الشيخ ... .
الشيخ : شف، إذا قال ... ما يملكه الشيخ، لازم ... .
السائل : يعني ما ... .
الشيخ : ما يخالف مات الشيخ الأول ومات الثاني ومات الثالث وبعد ما مات الثلاثة قالوا ما نبي ... لا بد من شيخ، لا بد.
السائل : هم يقولون يعني ... خليه ... إذا كان شيء متأكد ..
الشيخ : الله يهديك ... ، على كل حال المسألة غير هذه يعني مثلا لو وقّف على جهة وانقطعت مثل قال هذا وقف على فلان على زيد ولم يذكر بعده شيئا ومات زيد، هل يعود الملك للواقف وإلا يعود لورثته؟
السائل : للورثة.
سائل آخر : على حسب.
الشيخ : أنا أقول ... هل يعود له أو لورثته أو للمساكين؟ فيها خلاف ستُذكر إن شاء الله تعالى يعني معناه يسمون هذا إذا انقطعت الجهة، إذا انقطعت، على كل حال البيت هذا لا يمكن أن يعود ملكا لأنه أخرجه لله فلا يمكن أن يعود ملكا لكن هل يعود إلى صاحبه أو إلى ورثته أم ماذا؟ في هذا خلاف والقول بأنه يعود ملكا قول ضعيف لأن الرجل أخرجه من ملكه، أي نعم.
السائل : ... فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف فيُشترط فيه منفعة دائما من معيّن يُنتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما.
الشيخ : بس.
الشيخ : نعم.
السائل : وقال مثلا مات هذا الشيخ ... .
الشيخ : شف، إذا قال ... ما يملكه الشيخ، لازم ... .
السائل : يعني ما ... .
الشيخ : ما يخالف مات الشيخ الأول ومات الثاني ومات الثالث وبعد ما مات الثلاثة قالوا ما نبي ... لا بد من شيخ، لا بد.
السائل : هم يقولون يعني ... خليه ... إذا كان شيء متأكد ..
الشيخ : الله يهديك ... ، على كل حال المسألة غير هذه يعني مثلا لو وقّف على جهة وانقطعت مثل قال هذا وقف على فلان على زيد ولم يذكر بعده شيئا ومات زيد، هل يعود الملك للواقف وإلا يعود لورثته؟
السائل : للورثة.
سائل آخر : على حسب.
الشيخ : أنا أقول ... هل يعود له أو لورثته أو للمساكين؟ فيها خلاف ستُذكر إن شاء الله تعالى يعني معناه يسمون هذا إذا انقطعت الجهة، إذا انقطعت، على كل حال البيت هذا لا يمكن أن يعود ملكا لأنه أخرجه لله فلا يمكن أن يعود ملكا لكن هل يعود إلى صاحبه أو إلى ورثته أم ماذا؟ في هذا خلاف والقول بأنه يعود ملكا قول ضعيف لأن الرجل أخرجه من ملكه، أي نعم.
السائل : ... فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف فيُشترط فيه منفعة دائما من معيّن يُنتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما.
الشيخ : بس.
المناقشة حول أحكام الوقف .
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وءاله وصحبه أجمعين
سبق لنا أن الوقف شرعا تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة مثل أن يقول هذا البيت وقف على طلبة العلم فيبقى أصل البيت محبّسا -تعال يا أخ- فيبقى الأصل محبّسا ممنوعا من التصرّف فيه ببيع أو هبة أو رهن أو غير ذلك والمنفعة مسبّلة يعني أنها ملك للموقوف عليه، طيب، إذا حبّس نخلا فالنخل يبقى والثمرة سبيل ملك للموقوف عليه يبيعها ويعمل فيها ما شاء وسبق لنا أن الوقف مما جاء به الشرع الإسلامي وليس يكن معروفا بالجاهلية وأن أول وقف حصل في الإسلام وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسبق لنا أنه أي الوقف سنّة إذا كان على إيش؟
السائل : على بر.
الشيخ : إذا كان على بر فهو سنّة وسبق لنا أنه ينعقد بصيغتين قولية وفعلية وأن الفعلية مثل أن يجعل بيته دارا.
سبق لنا أن الوقف شرعا تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة مثل أن يقول هذا البيت وقف على طلبة العلم فيبقى أصل البيت محبّسا -تعال يا أخ- فيبقى الأصل محبّسا ممنوعا من التصرّف فيه ببيع أو هبة أو رهن أو غير ذلك والمنفعة مسبّلة يعني أنها ملك للموقوف عليه، طيب، إذا حبّس نخلا فالنخل يبقى والثمرة سبيل ملك للموقوف عليه يبيعها ويعمل فيها ما شاء وسبق لنا أن الوقف مما جاء به الشرع الإسلامي وليس يكن معروفا بالجاهلية وأن أول وقف حصل في الإسلام وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسبق لنا أنه أي الوقف سنّة إذا كان على إيش؟
السائل : على بر.
الشيخ : إذا كان على بر فهو سنّة وسبق لنا أنه ينعقد بصيغتين قولية وفعلية وأن الفعلية مثل أن يجعل بيته دارا.
اضيفت في - 2006-04-10