كتاب الوقف-01b
تتمة المناقشة حول أحكام الوقف .
الشيخ : وأما الفعلية مثل أن يجعل داره مسجدا ويأذن للناس إذنا عاما بالصلاة فيه وقلنا مثل أن يسوّر أرضا ويجعل فيها منارة ويُسقّف بعضها ويقول للناس صلوا في هذا فتكون هذه الأرض وقفا وكذلك لو سوّرها وجعلها مقبرة أذِن للناس في الدفن أذِن لهم في الدفن فيها، صار هذا وقفا وإن لم يقل إنها وقف لأن هذا فعل دال على الوقف أما الصيغ القولية فلها صريح وكناية فالصريح ما لا يحتمل إلا الوقف والكناية ما يحتمل الوقف وغيره، هذا الضابط الصريح ما لا يحتمل إلا الوقف والكناية إيش؟ ما يحتمل الوقف وغيره، طيب، وهل الصرائخ والكنايات أمر جاء به الشرع بحيث يستوي فيه جميع الناس كالصلاة والزكاة والصيام والحج أو أمر يُرجع فيه إلى العرف؟ الصحيح أن جميع صيغ العقود القولية أمر يُرجع فيه إلى العرف فقد يكون هذا اللفظ صريحا عند قوم وكناية عند ءاخرين ولا يدل على المعنى إطلاقا عند ثالث، قد تكون كلمة واحدة هي عند قوم صريحة وعند ءاخرين كناية وعند قوم ثالثين، نعم، لا تدل أصلا على المعنى فالصحيح أن جميع ألفاظ العقود تَرجع إلى إيش؟ إلى عرف الناس فما اطرد عند الناس أنه دال على المعنى على هذا المعنى فهو صريح وما لم يطرد ولكنه يُراد به أحيانا فهو كناية وما لا يدل على المعنى أصلا فليس بشيء ولا يثبت له حكم ذلك الشيء.
تتمة شرح قول المصنف : " وصريحه وقفت وحبست وسبلت ".
الشيخ : وعلى هذا فنقول القاعدة الصريح من كل شيء ما لا يحتمل غيره عرفا وإلا لغة؟ وإلا شرعا؟
السائل : عرفا.
الشيخ : عرفا، لأن هذا كله جاء من الناس وإليهم فالعقود من الناس وبين الناس وإليهم فما دل عليه لفظ العقد عند الناس حُكِم به، طيب، صريحه؟ وقّفت وحبّست وسبّلت، طيب، وقّفت وحبّست تعود إلى الأصل وسبّلت تعود إلى المنفعة فإذا قال إنسان وقّفت هذا البيت على الفقراء فما الذي وقّفه؟ أه؟ أصل البيت، وإذا قال حبّست هذا البيت أو حبَست هذا البيت على الفقراء فالذي حبّسه أو حبَسه؟
السائل : أصل ..
الشيخ : أصل البيت وإذا قال سبّلت هذا البيت للفقراء، أه؟
السائل : المنفعة.
الشيخ : أي منفعته وتسبيله المنفعة أو تخصيصه المنفعة بالتسبيل يدُل على أن الأصل عنده محبّس فإذا كتب كاتب وقّفت بيتي على الفقراء أو قاله بلفظه وقّفت بيتي على الفقراء صار وقفا وإذا قال حبَست صار وقفا، نعم، وإذا قال سبّلت صار وقفا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب : ( إن شئت حبّست أصلها وتصدّقت بثمرها ) (إن شئت حبّست أصلها ) وقال عليه الصلاة والسلام : ( أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله ) احتبس فدل هذا على أن الحبس أو التحبيس يُسمّى، نعم، وقف، على أن الحبس أو التحبيس وقف، طيب، التسبيل ما يدل على الوقفية باعتبار اللازم فإن من لازم تسبيل المنفعة ألا يُسبّل الأصل ويكون الأصل حبيسا، طيب، هل يُشترط اجتماع هذه الكلمات؟ نعم؟ لا، لا يشترط، إذا قال كلمة واحدة منها صار وقفا، طيب.
السائل : عرفا.
الشيخ : عرفا، لأن هذا كله جاء من الناس وإليهم فالعقود من الناس وبين الناس وإليهم فما دل عليه لفظ العقد عند الناس حُكِم به، طيب، صريحه؟ وقّفت وحبّست وسبّلت، طيب، وقّفت وحبّست تعود إلى الأصل وسبّلت تعود إلى المنفعة فإذا قال إنسان وقّفت هذا البيت على الفقراء فما الذي وقّفه؟ أه؟ أصل البيت، وإذا قال حبّست هذا البيت أو حبَست هذا البيت على الفقراء فالذي حبّسه أو حبَسه؟
السائل : أصل ..
الشيخ : أصل البيت وإذا قال سبّلت هذا البيت للفقراء، أه؟
السائل : المنفعة.
الشيخ : أي منفعته وتسبيله المنفعة أو تخصيصه المنفعة بالتسبيل يدُل على أن الأصل عنده محبّس فإذا كتب كاتب وقّفت بيتي على الفقراء أو قاله بلفظه وقّفت بيتي على الفقراء صار وقفا وإذا قال حبَست صار وقفا، نعم، وإذا قال سبّلت صار وقفا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب : ( إن شئت حبّست أصلها وتصدّقت بثمرها ) (إن شئت حبّست أصلها ) وقال عليه الصلاة والسلام : ( أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله ) احتبس فدل هذا على أن الحبس أو التحبيس يُسمّى، نعم، وقف، على أن الحبس أو التحبيس وقف، طيب، التسبيل ما يدل على الوقفية باعتبار اللازم فإن من لازم تسبيل المنفعة ألا يُسبّل الأصل ويكون الأصل حبيسا، طيب، هل يُشترط اجتماع هذه الكلمات؟ نعم؟ لا، لا يشترط، إذا قال كلمة واحدة منها صار وقفا، طيب.
شرح قول المصنف : " وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت فتشرط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف ".
الشيخ : يقول وكنايته أي كناية الصيغ القولية تصدّقت وحرّمت وأبّدت، طيب، هذه كناية لأنها تحتمل الوقف وغير الوقف وهي في غير الوقف أظهر لأن قولك تصدّقت تعني أنك ملّكت الفقير مالا لأن الصدقة تمليك المال تقرّبا إلى الله، تمليك المال تقرّبا إلى الله فإذا قلت تصدّقت على فلان بعشرة دراهم يعني سبّلتها عليه؟ لا، ملّكتها إياها وإذا ملَكها يفعل ما شاء فالأصل أن الصدقة موضوعة لإيش؟ للتمليك، لا للحبس، حرّمت مالي، حرّمت بيتي، الأصل في التحريم المنع فمعنى حرّمت بيتي يعني أنني حرّمته على نفسي فلا أنتفع به لكن إذا أراد بها الوقف صارت وقفا، أبّدت أي جعلته مؤبّدا وظاهر اللفظ أي جعلته مؤبّدا أني سأبقي ملكه ولا أزيله عن ملكي أبدا فهذه الكلمات الثلاث نجد أنها عند الإطلاق لا تدُلّ على الوقف لكن يحتملها الوقف بالنيّة فإذا نوى تصدّقت بداري على زيد أي جعلتها وقفا عليه، نعم، صارت وقفا، حرّمت داري علَيّ لتكون على زيد صارت، أه؟ صارت وقفا، أبّدت داري على زيد صارت وقفا، طيب، هنا يقول كنايته تصدّقت وحرّمت وأبّدت لكن لا ينعقد بالكناية إلا بواحد من أمور ثلاثة ولهذا قال المؤلف فتُشترط النيّة مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، هذه اثنين؟ " أو حكم الوقف " يعني لا بد في الكناية من انضمام أحد الثلاثة إليها وهي النيّة فإذا نوى بقوله تصدّقت بداري على فلان نوى الوقف صار وقفا وهل يملكه فلان أو لا؟ يعني يملكه ملكا تاما يتصرّف فيه كما يشاء؟ لا، بل يكون عنده لا يُباع ولا يوهب ولا يورث بل له منفعته فقط، طيب، حرّمت، نفس الشيء إذا قال أنا نويت بحرّمت يعني حرّمت البيت على نفسي وجعلته للموقوف عليه، هذه نيّتي، يكون وقفا؟ أه؟ يكون وقفا، إذا قال أبّدت داري على فلان وقال أنا نويت الوقف صار وقفا ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيّات وإنما لكل امرئ ما نوى ) فهذا نوى فله ما نوى فإن قال قائل لو قلت اشتر لي ثوبا فذهب فاشترى ثوبا وقال أنا نويت أن تشتري لي خبزا، يصح؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : ليش؟
السائل : لا يحتمل اللفظ.
الشيخ : لأن اللفظ لا يحتمله ولو قال لله عليّ نذر أن أتصدّق بثوب فذهب وتصدّق بخبز، هل وفى بنذره؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن اللفظ لا يحتمله فإذا قال قائل أنتم تقولون ( إنما الأعمال بالنيات ) لماذا لا تجعلون هذا حسب ما نوى؟ نقول لأن اللفظ لا يحتمله والحديث ( إنما الأعمال بالنيات ) في عمل يحتمل هذه النية، طيب، تصدّقت هل تحتمل الوقف؟
السائل : تحتمل.
الشيخ : تحتمل، لأن الوقف صدقة على الموقوف عليه، حرّمت تحتمل الوقف؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، لأن الوقف فيه تحريم الموقوف على الواقف، ما يتصرّف فيه، أبّدت كذلك لأن الوقف مؤبّد لا يُباع ولا يوهب ولا، يبقى على ما هو عليه، طيب.
الثاني قال " أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة " كيف قال الخمسة وهي ستة؟ هي خمسة وإلا ستة؟
السائل : خمسة.
الشيخ : لا ستة، وقّفت حبّست سبّلت تصدّقت حرّمت أبّدت.
السائل : غير الذي ... .
الشيخ : أه، غير الذي قرنه لأنه قال " اقتران أحد الألفاظ الخمسة " يكون عندنا لفظ أول اقترن به واحد من الألفاظ الخمسة، نعم، فمثلا إذا قال تصدّقت بهذا البيت صدقة موقوفة، أه؟ صار وقفا لأنه اقترن بأحد الألفاظ الخمسة، إذا قال تصدّقت به صدقة محبّسة، نعم، صار وقفا، صدقة مسبّلة، صار وقفا، صدقة محرّمة، نعم، صار وقفا، صدقة مؤبّدة صار وقفا، فإذا قرن بواحد من ألفاظ الكناية أحد الألفاظ الخمسة والباقي عندنا إذا أخذنا واحدا من الكناية كم يبقى عندنا من الكناية؟
السائل : خمسة.
سائل آخر : اثنين.
الشيخ : اثنان يبقى، يبقى اثنان وثلاثة صريح، " أو حكم الوقف " لو قال المؤلف أو بما يدل على الوقف لكان أولى وأعَمّ، حكم الوقف مثل أن يقول تصدّقت بهذا البيت على فلان صدقة لا تُباع، إذا قال صدقة لا تُباع فما الذي لا يُباع؟ أه؟ الوقف، إذًا عرفنا أنه أراد بالصدقة إيش؟ الوقف، لأنه قال لا تُباع، تصدّقت بهذا البيت على فلان صدقة لا تُرهن، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا وقف أيضا لأن الوقف لا يرهن، طيب، نعم، نحن قلنا لو قال أو بما يدل على الوقف لكان أعَمّ، لو قال تصدّقت بهذا البيت على فلان والناظر عليه فلان، يكون وقفا وإلا لا؟ يكون وقفا، من أين علِمنا ذلك؟
السائل : الناظر.
الشيخ : لقوله والناظر والنَظر إنما يكون في الأوقاف، طيب، قلت تصدّقت بهذا البيت على فلان ومن بعده فلان، هذا أيضا يكون وقفا لأنك إذا قلت ومن بعده فلان عرفنا أنك أردت الوقف إذ لو كان ملكا لزيد لم يكن لك تصرّف فيه بعده، يكون بعد زيد لمن؟
السائل : لورثته.
الشيخ : لورثته، فالمهم أنه إذا قرن بالكناية أحد الألفاظ الخمسة أو قرن بها ما يدل على الوقف مثل أن يقول لا تُباع أو يقول الناظر فلان عليها أو يقول على فلان ومن بعده فلان أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي تدل على الوقف فإنه يكون وقفا، طيب، إذًا يا جماعة صيغ الوقف نوعان، فعلية وقولية، والقولية نوعان صريح وكناية والفرق بينهما بين الصريح والكناية أن الصريح لا يحتمل غير الوقف والكناية يحتمله وغيره.
ثانيا الصريح لا يحتاج إلى نية ولا اقتران شيء من الألفاظ معه والكناية تحتاج إلى نيّة أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو ما يدل على الوقف لأنه كناية، طيب، هل تُشترط النيّة في الصيَغ الفعلية؟ الصيغ الفعلية الذي يجعل أرضه مسجدا أو مقبرة هل تُشترط فيها النية؟ نعم؟ ظاهر كلام المؤلف كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه ـنها لا تُشترط النيّة وهذا العمل يعني جعل الأرض مسجدا أو مقبرة لا يخلو من ثلاث حالات، الحال الأولى أن ينوي بذلك أنها مسجد أو مقبرة فتكون مسجدا أو مقبرة ولا إشكال في ذلك، الثانية ألا ينوي ذلك أن ينوي خلاف ذلك بأن ينوي بجعلها مسجدا أنها مؤقتة أو بأنها مقبرة أنها مؤقتة فقد صرّح شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تكون وقفا ولو نوى خِلافها لأن هذه النيّة تُعارض الواقف فإن من جعل أرضه مسجدا فإن المعلوم أن المسجد سوف إيش؟ سوف يبقى فكيف تنوي أنه لا يبقى؟ من جعَلها مقبرة فإن من المعلوم أن المقبرة سوف تبقى فكيف تنوي خلاف ذلك، طيب.
الحال الثالثة ألا ينوي هذا ولا هذا، لا ينوي أنها وقف ولا أنها غير وقف فتكون وقفا لا إشكال فيه إذًا لا إشكال في أنها تكون وقفا بالفعل الدال على الوقف في حالين، ما هما؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا نوى أنها وقف وإذا لم ينو شيئا، الحال الثالثة إذا نوى خلاف الوقف وأن تكون عاريّة فهذه محل خلاف بين العلماء وقد صرّح شيخ الإسلام رحمه الله أنها تكون وقفا ولو نوى خلاف ذلك.
ثم قال المؤلف " ويُشترط فيه المنفعة دائما " يُشترط فيه يعني في الوقف، والله أعلم، نقف على هذا ... . نعم؟ نصر؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : ليش؟
السائل : لا يحتمل اللفظ.
الشيخ : لأن اللفظ لا يحتمله ولو قال لله عليّ نذر أن أتصدّق بثوب فذهب وتصدّق بخبز، هل وفى بنذره؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن اللفظ لا يحتمله فإذا قال قائل أنتم تقولون ( إنما الأعمال بالنيات ) لماذا لا تجعلون هذا حسب ما نوى؟ نقول لأن اللفظ لا يحتمله والحديث ( إنما الأعمال بالنيات ) في عمل يحتمل هذه النية، طيب، تصدّقت هل تحتمل الوقف؟
السائل : تحتمل.
الشيخ : تحتمل، لأن الوقف صدقة على الموقوف عليه، حرّمت تحتمل الوقف؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، لأن الوقف فيه تحريم الموقوف على الواقف، ما يتصرّف فيه، أبّدت كذلك لأن الوقف مؤبّد لا يُباع ولا يوهب ولا، يبقى على ما هو عليه، طيب.
الثاني قال " أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة " كيف قال الخمسة وهي ستة؟ هي خمسة وإلا ستة؟
السائل : خمسة.
الشيخ : لا ستة، وقّفت حبّست سبّلت تصدّقت حرّمت أبّدت.
السائل : غير الذي ... .
الشيخ : أه، غير الذي قرنه لأنه قال " اقتران أحد الألفاظ الخمسة " يكون عندنا لفظ أول اقترن به واحد من الألفاظ الخمسة، نعم، فمثلا إذا قال تصدّقت بهذا البيت صدقة موقوفة، أه؟ صار وقفا لأنه اقترن بأحد الألفاظ الخمسة، إذا قال تصدّقت به صدقة محبّسة، نعم، صار وقفا، صدقة مسبّلة، صار وقفا، صدقة محرّمة، نعم، صار وقفا، صدقة مؤبّدة صار وقفا، فإذا قرن بواحد من ألفاظ الكناية أحد الألفاظ الخمسة والباقي عندنا إذا أخذنا واحدا من الكناية كم يبقى عندنا من الكناية؟
السائل : خمسة.
سائل آخر : اثنين.
الشيخ : اثنان يبقى، يبقى اثنان وثلاثة صريح، " أو حكم الوقف " لو قال المؤلف أو بما يدل على الوقف لكان أولى وأعَمّ، حكم الوقف مثل أن يقول تصدّقت بهذا البيت على فلان صدقة لا تُباع، إذا قال صدقة لا تُباع فما الذي لا يُباع؟ أه؟ الوقف، إذًا عرفنا أنه أراد بالصدقة إيش؟ الوقف، لأنه قال لا تُباع، تصدّقت بهذا البيت على فلان صدقة لا تُرهن، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا وقف أيضا لأن الوقف لا يرهن، طيب، نعم، نحن قلنا لو قال أو بما يدل على الوقف لكان أعَمّ، لو قال تصدّقت بهذا البيت على فلان والناظر عليه فلان، يكون وقفا وإلا لا؟ يكون وقفا، من أين علِمنا ذلك؟
السائل : الناظر.
الشيخ : لقوله والناظر والنَظر إنما يكون في الأوقاف، طيب، قلت تصدّقت بهذا البيت على فلان ومن بعده فلان، هذا أيضا يكون وقفا لأنك إذا قلت ومن بعده فلان عرفنا أنك أردت الوقف إذ لو كان ملكا لزيد لم يكن لك تصرّف فيه بعده، يكون بعد زيد لمن؟
السائل : لورثته.
الشيخ : لورثته، فالمهم أنه إذا قرن بالكناية أحد الألفاظ الخمسة أو قرن بها ما يدل على الوقف مثل أن يقول لا تُباع أو يقول الناظر فلان عليها أو يقول على فلان ومن بعده فلان أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي تدل على الوقف فإنه يكون وقفا، طيب، إذًا يا جماعة صيغ الوقف نوعان، فعلية وقولية، والقولية نوعان صريح وكناية والفرق بينهما بين الصريح والكناية أن الصريح لا يحتمل غير الوقف والكناية يحتمله وغيره.
ثانيا الصريح لا يحتاج إلى نية ولا اقتران شيء من الألفاظ معه والكناية تحتاج إلى نيّة أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو ما يدل على الوقف لأنه كناية، طيب، هل تُشترط النيّة في الصيَغ الفعلية؟ الصيغ الفعلية الذي يجعل أرضه مسجدا أو مقبرة هل تُشترط فيها النية؟ نعم؟ ظاهر كلام المؤلف كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه ـنها لا تُشترط النيّة وهذا العمل يعني جعل الأرض مسجدا أو مقبرة لا يخلو من ثلاث حالات، الحال الأولى أن ينوي بذلك أنها مسجد أو مقبرة فتكون مسجدا أو مقبرة ولا إشكال في ذلك، الثانية ألا ينوي ذلك أن ينوي خلاف ذلك بأن ينوي بجعلها مسجدا أنها مؤقتة أو بأنها مقبرة أنها مؤقتة فقد صرّح شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تكون وقفا ولو نوى خِلافها لأن هذه النيّة تُعارض الواقف فإن من جعل أرضه مسجدا فإن المعلوم أن المسجد سوف إيش؟ سوف يبقى فكيف تنوي أنه لا يبقى؟ من جعَلها مقبرة فإن من المعلوم أن المقبرة سوف تبقى فكيف تنوي خلاف ذلك، طيب.
الحال الثالثة ألا ينوي هذا ولا هذا، لا ينوي أنها وقف ولا أنها غير وقف فتكون وقفا لا إشكال فيه إذًا لا إشكال في أنها تكون وقفا بالفعل الدال على الوقف في حالين، ما هما؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا نوى أنها وقف وإذا لم ينو شيئا، الحال الثالثة إذا نوى خلاف الوقف وأن تكون عاريّة فهذه محل خلاف بين العلماء وقد صرّح شيخ الإسلام رحمه الله أنها تكون وقفا ولو نوى خلاف ذلك.
ثم قال المؤلف " ويُشترط فيه المنفعة دائما " يُشترط فيه يعني في الوقف، والله أعلم، نقف على هذا ... . نعم؟ نصر؟
3 - شرح قول المصنف : " وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت فتشرط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف ". أستمع حفظ
من أوقف وقفا على أن يكون ناظره فلانا فأبى ذلك الشخص فهل يثبت الوقف.؟
السائل : وقف هذا البيت على أن يكون ناظره فلان.
الشيخ : على أن؟
السائل : ناظره فلان ولكن فلان يعني أبى أن يكون ناظرا على هذا.
الشيخ : أي نعم.
السائل : فهل لا يكون الوقف؟
الشيخ : لا، يثبت الوقف.
السائل : يثبت الوقف.
الشيخ : إي نعم، يثبت الوقف ويُعيّن القاضي ناظرا. نعم؟
الشيخ : على أن؟
السائل : ناظره فلان ولكن فلان يعني أبى أن يكون ناظرا على هذا.
الشيخ : أي نعم.
السائل : فهل لا يكون الوقف؟
الشيخ : لا، يثبت الوقف.
السائل : يثبت الوقف.
الشيخ : إي نعم، يثبت الوقف ويُعيّن القاضي ناظرا. نعم؟
ما حكم من أوقف أرضه مقبرة ولم يحددها فهل له تحديدها من بعد.؟
السائل : أحسن الله إليك، أحيانا بعض الناس يوقف أرضا مقبرة بدون تحديد ما يحد~د المساحة ثم إذا رأى ... .
الشيخ : ثم إذا؟
السائل : ثم إذا رأى المقبرة اتسعت ... الموتى يقول أنا أتوقّف عند حد معيّن.
الشيخ : طيب.
السائل : هل له ذلك؟
الشيخ : ما فيه بأس، مادام لم يُعيّنها فله إذا قُبِر عشرة عشرين يتوقّف.
الشيخ : ثم إذا؟
السائل : ثم إذا رأى المقبرة اتسعت ... الموتى يقول أنا أتوقّف عند حد معيّن.
الشيخ : طيب.
السائل : هل له ذلك؟
الشيخ : ما فيه بأس، مادام لم يُعيّنها فله إذا قُبِر عشرة عشرين يتوقّف.
هل يصح أن يوقف القبر حتى يبلى الميت ثم تباع .؟
السائل : ... يأتي رجل ف ... وإذا الأرض قال ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : يؤجر هذا القبر ... .
الشيخ : إيه.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هو بوقف، ليس بوقف والإجارة هذه كيف تصير؟
السائل : يؤجّر.
الشيخ : كيف تكون الإجارة؟ كل سنة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا أدري، أنت اللي جبت السؤال.
السائل : ... قطعة الأرض ... النية إلى أن.
الشيخ : لا بأس إذا كان شراء انتهينا ما فيه لا إشكال لكن أنت أوردت السؤال على أنه إجارة فحدّد المدة الأن وإلا انسحب؟
السائل : يعني مثلا ... .
الشيخ : طيب، عشر سنوات، هل نعلم أن الميت يبلى بعشر سنوات؟
السائل : الغالب.
الشيخ : الغالب؟ لا ما هو الغالب، ... تختلف الأراضي، على كل حال يصح أنها يعني تُشترى لا بأس، الفقهاء ذكروا أنه يصح أن يعيره الأرض حتى يبلى إعارة لأن الإعارة إباحة انتفاع لكن الإجارة لما كانت عِوضا فإنها تكون مشغولة لأننا ما ندري متى يبلى، إي نعم.
الشيخ : كيف؟
السائل : يؤجر هذا القبر ... .
الشيخ : إيه.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هو بوقف، ليس بوقف والإجارة هذه كيف تصير؟
السائل : يؤجّر.
الشيخ : كيف تكون الإجارة؟ كل سنة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا أدري، أنت اللي جبت السؤال.
السائل : ... قطعة الأرض ... النية إلى أن.
الشيخ : لا بأس إذا كان شراء انتهينا ما فيه لا إشكال لكن أنت أوردت السؤال على أنه إجارة فحدّد المدة الأن وإلا انسحب؟
السائل : يعني مثلا ... .
الشيخ : طيب، عشر سنوات، هل نعلم أن الميت يبلى بعشر سنوات؟
السائل : الغالب.
الشيخ : الغالب؟ لا ما هو الغالب، ... تختلف الأراضي، على كل حال يصح أنها يعني تُشترى لا بأس، الفقهاء ذكروا أنه يصح أن يعيره الأرض حتى يبلى إعارة لأن الإعارة إباحة انتفاع لكن الإجارة لما كانت عِوضا فإنها تكون مشغولة لأننا ما ندري متى يبلى، إي نعم.
من لم يصرح بأن الأرض عارية فهل تكون وقفا.؟
السائل : عارية يصرح بأنها عارية.
الشيخ : نعم.
السائل : كيف نقول ... ؟
الشيخ : إي نعم، نقول يرجع.
السائل : هو ما نوى.
الشيخ : أي نعم.
السائل : مثلا الأرض وسوّرها وجعلها مسجدا بنيّة إذا بُنِي مسجد ءاخر ... .
الشيخ : هذه لا بد إنه يُصرّح ولا تكون وقفا، لا بد أن يُصرّح بأنها عارية ثم هناك قرائن مثلا إذا وضع فيها مسجدا مؤقتا أو علِمنا أن حوله أرض ستكون مسجدا عرف أنها عارية.
السائل : " ويُشترط فيه المنفعة دائما من معيّن يُنتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة وكذا الوصية والوقف على نفسه.
ويُشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معيّن يملك لا ملك وحيوان وقبر وحمل، لا قبوله ولا إخراجه عن يده " .
الشيخ : نعم.
السائل : كيف نقول ... ؟
الشيخ : إي نعم، نقول يرجع.
السائل : هو ما نوى.
الشيخ : أي نعم.
السائل : مثلا الأرض وسوّرها وجعلها مسجدا بنيّة إذا بُنِي مسجد ءاخر ... .
الشيخ : هذه لا بد إنه يُصرّح ولا تكون وقفا، لا بد أن يُصرّح بأنها عارية ثم هناك قرائن مثلا إذا وضع فيها مسجدا مؤقتا أو علِمنا أن حوله أرض ستكون مسجدا عرف أنها عارية.
السائل : " ويُشترط فيه المنفعة دائما من معيّن يُنتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة وكذا الوصية والوقف على نفسه.
ويُشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معيّن يملك لا ملك وحيوان وقبر وحمل، لا قبوله ولا إخراجه عن يده " .
المناقشة حول صيغ الوقف.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، قال رحمه الله تعالى سبق أن الوقف له صيغتان قولية وفعلية وأن القولية تنقسم إلى قسمين صريح وكناية وأن الفرق بينهما أن الصريح ينعقد به الوقف بمجرّد النطق به والكناية لا ينعقد بها الوقف إلا بواحد من أمور ثلاث أن تقترن بأحد الألفاظ الخمسة أو أن ينوي ذلك أو أن يقرِنها بأمر يختص بالوقف.
مثال الأول أن يقول تصدّقت بهذا صدقة مؤبّدة على فلان فهنا يكون وقفا، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟
السائل : اقترن ... .
الشيخ : لأنه قرنها بأحد الألفاظ الخمسة ومثال الثاني أن يقول تصدّقت بهذا على فلان وينوي أنه وقف والمرجع في النيّة إليه لا إلى المتصدّق عليه لأن هذا لا يُعلم إلا من جهته ولأن التمليك حصل من جهته فلا يُمكن أن يخرج ملكه إلا على النيّة التي أراد، مثاله قال تصدّقت ببيتي على فلان فذهب فلان يعرضه للبيع فقال صاحب البيت لا تبعه، أنا نويت أن يكون وقفا عليك فقال لا، اللفظ الذي نطقت به يقتضي أن يكون ملكا لي لأنك أنت قلت تصدّقت ببيتي على فلان فقال قد نويت الوقف فإلى من نرجع؟
السائل : ... .
سائل آخر : ... صاحب البيت.
الشيخ : إلى صاحب البيت، نقول القول قولك لأن هذا النيّة لا تُعلم إلا من جهتك ولأنك أخرجت ملكك لهذا الرجل على سبيل إيش؟ الوقف فلا يُمكن أن نُخرجه عن ملكك على شيء لم تُرِده، طيب.
لو قال تصدّقت بهذا على زيد ومن بعده على الفقراء، أه؟
السائل : وقف.
الشيخ : وقف؟ صار وقفا، من أين علِمنا أنه وقف؟
السائل : ... .
الشيخ : أنه ذكر معه ما يختص بالوقف، تصدّقت ببيتي على فلان والناظر فلان.
السائل : وقف.
الشيخ : أه؟ وقف، ليش؟ قرنه بما يختص بالوقف، تصدّقت ببيتي على فلان صدقة لا يُباع فيها ولا يُرهن، وقف لأنه قرنه بماذا؟ بما يختص بالوقف وهو عدم البيع والرهن، طيب.
قال المؤلف " ويُشترط فيه المنفعة " إلى ءاخره، هذا شروع في شروط الوقف، الوقف كغيره من العقود لا بد أن يكون صادرا من ذي أهلية -خلوكم معنا- فما الذي يُشترط في الواقف؟ يُشترط أن يكون عاقلا فلو قال المجنون وقّفت بيتي فإن الوقف لا يصح، لو قال الشيخ الكبير الهرِم المهذري وقّفت بيتي، نعم؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، ليش؟ لعدم العقل، لو قال السكران الذي شرب الخمر وقّفت بيتي.
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح على القول الراجح أما على المذهب فيصح لأنهم يجعلون أقوال السكران كأقوال الصاحي إذا كان غير معذور بسكره، طيب، يُشترط أيضا أن يكون بالغا فإن كان غير بالغ فإن الوقف لا يصح فلو قال شاب مراهق وقّفت بيتي لطلبة العلم، رجل طالب علم وطيب وحريص على العلم وحريص على تعلّم الناس العلم ولكنه لم يبلغ، له أربع عشرة سنة وستة أشهر ولا احتلام ولا إنبات فقال وقّفت بيتي على طلبة العلم وهو رجل غني ثري قد ترك له والده عقارات كثيرة، هل يصح الوقف أو لا؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : لا يصح، ليش؟
السائل : ... صغير.
الشيخ : هاه؟ لأنه غير بالغ صغير لا بد أن يكون بالغا وهل يُشترط أن يكون جائزَ التبرّع؟ يعني بمعنى أنه ليس عليه دين يستغرق ماله، هل يُشترط هذا؟ ألا يكون عليه دين يستغرق ماله؟ في هذا خلاف بين العلماء وهو مبني على جواز التصرّف فإن قلنا بجواز تصرّف من عليه دين يستغرق ماله قلنا بجواز الوقف وصحّة الوقف وإن قلنا بأن من عليه دين يستغرق ماله لا يصح تصرّفه على وجه التبرّع قلنا لا يصح وقفه -خلوكم معنا- والصحيح أنه لا يصح تبرّعه وذلك لأن من عليه دين يستغرق ماله قد شُغِل ماله بالدين لأن وفاء الدين واجب والتبرّع والصدقة، هاه؟ مستحبة غير واجبة فلا يُمكن أن نُسقط واجبا بمستحب فالصحيح أن من عليه دين يستغرق لا يصح منه الوقف ولو وقّف ولا يصح منه العِتق ولا يجوز له أن يتصدّق وذلك لأن قضاء الدين واجب ولا يجوز إسقاط الواجب، بماذا؟ بالمستحب أما المذهب فيجوز أن يتبرّع من عليه دين يستغرق إلا إذا حُجِر عليه، إذا حُجِر من قِبل القاضي فإنه لا يصح أن يتبرّع لا بصدقة ولا بوقف ولا بغيره، طيب، إذًا الشروط أن يكون بالغا عاقلا، أه؟
السائل : جائز التصرف.
الشيخ : جائز التبرّع على القول الراجح، طيب، هل يُشترط أن يكون جائز التصرّف؟ إي من باب أولى، يُشترط حتى على المذهب أن يكون جائز التصرّف فلو كان بالغا عاقلا لكنه سفيه لا يُحسن التصرّف في ماله فإنه لا يصح وقفه لأنه ليس جائزَ التصرّف وإذا كان لا يجوز أن يبيع ماله فإن تبرّعه به من باب أولى أن لا يجوز، طيب، يُشترط أيضا، هذا الشرط أو هذه الشروط في الواقف نحتاج إلى شروط تتعلق بالوقف وإلى شروط تتعلّق بالموقوف عليه، يعني شروط الوقف في الحقيقة تدور على ثلاثة أشياء، شروط في الواقف وشروط في الوقف وشروط في الموقوف عليه، طيب.
شروط الوقف قال " ويُشترط فيه المنفعة دائما من معيّن يُنتفع به مع بقاء عينه " يُشترط فيه يعني في الوقف المنفعة دائما يعني أنه لا بد أن يكون الموقوف ذا منفعة دائمة.
مثال الأول أن يقول تصدّقت بهذا صدقة مؤبّدة على فلان فهنا يكون وقفا، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟
السائل : اقترن ... .
الشيخ : لأنه قرنها بأحد الألفاظ الخمسة ومثال الثاني أن يقول تصدّقت بهذا على فلان وينوي أنه وقف والمرجع في النيّة إليه لا إلى المتصدّق عليه لأن هذا لا يُعلم إلا من جهته ولأن التمليك حصل من جهته فلا يُمكن أن يخرج ملكه إلا على النيّة التي أراد، مثاله قال تصدّقت ببيتي على فلان فذهب فلان يعرضه للبيع فقال صاحب البيت لا تبعه، أنا نويت أن يكون وقفا عليك فقال لا، اللفظ الذي نطقت به يقتضي أن يكون ملكا لي لأنك أنت قلت تصدّقت ببيتي على فلان فقال قد نويت الوقف فإلى من نرجع؟
السائل : ... .
سائل آخر : ... صاحب البيت.
الشيخ : إلى صاحب البيت، نقول القول قولك لأن هذا النيّة لا تُعلم إلا من جهتك ولأنك أخرجت ملكك لهذا الرجل على سبيل إيش؟ الوقف فلا يُمكن أن نُخرجه عن ملكك على شيء لم تُرِده، طيب.
لو قال تصدّقت بهذا على زيد ومن بعده على الفقراء، أه؟
السائل : وقف.
الشيخ : وقف؟ صار وقفا، من أين علِمنا أنه وقف؟
السائل : ... .
الشيخ : أنه ذكر معه ما يختص بالوقف، تصدّقت ببيتي على فلان والناظر فلان.
السائل : وقف.
الشيخ : أه؟ وقف، ليش؟ قرنه بما يختص بالوقف، تصدّقت ببيتي على فلان صدقة لا يُباع فيها ولا يُرهن، وقف لأنه قرنه بماذا؟ بما يختص بالوقف وهو عدم البيع والرهن، طيب.
قال المؤلف " ويُشترط فيه المنفعة " إلى ءاخره، هذا شروع في شروط الوقف، الوقف كغيره من العقود لا بد أن يكون صادرا من ذي أهلية -خلوكم معنا- فما الذي يُشترط في الواقف؟ يُشترط أن يكون عاقلا فلو قال المجنون وقّفت بيتي فإن الوقف لا يصح، لو قال الشيخ الكبير الهرِم المهذري وقّفت بيتي، نعم؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، ليش؟ لعدم العقل، لو قال السكران الذي شرب الخمر وقّفت بيتي.
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح على القول الراجح أما على المذهب فيصح لأنهم يجعلون أقوال السكران كأقوال الصاحي إذا كان غير معذور بسكره، طيب، يُشترط أيضا أن يكون بالغا فإن كان غير بالغ فإن الوقف لا يصح فلو قال شاب مراهق وقّفت بيتي لطلبة العلم، رجل طالب علم وطيب وحريص على العلم وحريص على تعلّم الناس العلم ولكنه لم يبلغ، له أربع عشرة سنة وستة أشهر ولا احتلام ولا إنبات فقال وقّفت بيتي على طلبة العلم وهو رجل غني ثري قد ترك له والده عقارات كثيرة، هل يصح الوقف أو لا؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : لا يصح، ليش؟
السائل : ... صغير.
الشيخ : هاه؟ لأنه غير بالغ صغير لا بد أن يكون بالغا وهل يُشترط أن يكون جائزَ التبرّع؟ يعني بمعنى أنه ليس عليه دين يستغرق ماله، هل يُشترط هذا؟ ألا يكون عليه دين يستغرق ماله؟ في هذا خلاف بين العلماء وهو مبني على جواز التصرّف فإن قلنا بجواز تصرّف من عليه دين يستغرق ماله قلنا بجواز الوقف وصحّة الوقف وإن قلنا بأن من عليه دين يستغرق ماله لا يصح تصرّفه على وجه التبرّع قلنا لا يصح وقفه -خلوكم معنا- والصحيح أنه لا يصح تبرّعه وذلك لأن من عليه دين يستغرق ماله قد شُغِل ماله بالدين لأن وفاء الدين واجب والتبرّع والصدقة، هاه؟ مستحبة غير واجبة فلا يُمكن أن نُسقط واجبا بمستحب فالصحيح أن من عليه دين يستغرق لا يصح منه الوقف ولو وقّف ولا يصح منه العِتق ولا يجوز له أن يتصدّق وذلك لأن قضاء الدين واجب ولا يجوز إسقاط الواجب، بماذا؟ بالمستحب أما المذهب فيجوز أن يتبرّع من عليه دين يستغرق إلا إذا حُجِر عليه، إذا حُجِر من قِبل القاضي فإنه لا يصح أن يتبرّع لا بصدقة ولا بوقف ولا بغيره، طيب، إذًا الشروط أن يكون بالغا عاقلا، أه؟
السائل : جائز التصرف.
الشيخ : جائز التبرّع على القول الراجح، طيب، هل يُشترط أن يكون جائز التصرّف؟ إي من باب أولى، يُشترط حتى على المذهب أن يكون جائز التصرّف فلو كان بالغا عاقلا لكنه سفيه لا يُحسن التصرّف في ماله فإنه لا يصح وقفه لأنه ليس جائزَ التصرّف وإذا كان لا يجوز أن يبيع ماله فإن تبرّعه به من باب أولى أن لا يجوز، طيب، يُشترط أيضا، هذا الشرط أو هذه الشروط في الواقف نحتاج إلى شروط تتعلق بالوقف وإلى شروط تتعلّق بالموقوف عليه، يعني شروط الوقف في الحقيقة تدور على ثلاثة أشياء، شروط في الواقف وشروط في الوقف وشروط في الموقوف عليه، طيب.
شروط الوقف قال " ويُشترط فيه المنفعة دائما من معيّن يُنتفع به مع بقاء عينه " يُشترط فيه يعني في الوقف المنفعة دائما يعني أنه لا بد أن يكون الموقوف ذا منفعة دائمة.
اضيفت في - 2006-04-10