كتاب الوقف-02a
شرح قول المصنف : " ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ".
الشيخ : قال المؤلف " ويُشترط فيه المنفعة " إلى ءاخره، هذا شروع في شروط الوقف، الوقف كغيره من العقود لا بد أن يكون صادرا من ذي أهلية -خلوكم معنا- فما الذي يُشترط في الواقف؟ يُشترط أن يكون عاقلا فلو قال المجنون وقّفت بيتي فإن الوقف لا يصح، لو قال الشيخ الكبير الهرِم المهذري وقّفت بيتي، نعم؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، ليش؟ لعدم العقل، لو قال السكران الذي شرب الخمر وقّفت بيتي.
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح على القول الراجح أما على المذهب فيصح لأنهم يجعلون أقوال السكران كأقوال الصاحي إذا كان غير معذور بسكره، طيب، يُشترط أيضا أن يكون بالغا فإن كان غير بالغ فإن الوقف لا يصح فلو قال شاب مراهق وقّفت بيتي لطلبة العلم، رجل طالب علم وطيب وحريص على العلم وحريص على تعلّم الناس العلم ولكنه لم يبلغ، له أربع عشرة سنة وستة أشهر ولا احتلام ولا إنبات فقال وقّفت بيتي على طلبة العلم وهو رجل غني ثري قد ترك له والده عقارات كثيرة، هل يصح الوقف أو لا؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : لا يصح، ليش؟
السائل : ... صغير.
الشيخ : هاه؟ لأنه غير بالغ صغير لا بد أن يكون بالغا وهل يُشترط أن يكون جائزَ التبرّع؟ يعني بمعنى أنه ليس عليه دين يستغرق ماله، هل يُشترط هذا؟ ألا يكون عليه دين يستغرق ماله؟ في هذا خلاف بين العلماء وهو مبني على جواز التصرّف فإن قلنا بجواز تصرّف من عليه دين يستغرق ماله قلنا بجواز الوقف وصحّة الوقف وإن قلنا بأن من عليه دين يستغرق ماله لا يصح تصرّفه على وجه التبرّع قلنا لا يصح وقفه -خلوكم معنا- والصحيح أنه لا يصح تبرّعه وذلك لأن من عليه دين يستغرق ماله قد شُغِل ماله بالدين لأن وفاء الدين واجب والتبرّع والصدقة، هاه؟ مستحبة غير واجبة فلا يُمكن أن نُسقط واجبا بمستحب فالصحيح أن من عليه دين يستغرق لا يصح منه الوقف ولو وقّف ولا يصح منه العِتق ولا يجوز له أن يتصدّق وذلك لأن قضاء الدين واجب ولا يجوز إسقاط الواجب، بماذا؟ بالمستحب أما المذهب فيجوز أن يتبرّع من عليه دين يستغرق إلا إذا حُجِر عليه، إذا حُجِر من قِبل القاضي فإنه لا يصح أن يتبرّع لا بصدقة ولا بوقف ولا بغيره، طيب، إذًا الشروط أن يكون بالغا عاقلا، أه؟
السائل : جائز التصرف.
الشيخ : جائز التبرّع على القول الراجح، طيب، هل يُشترط أن يكون جائز التصرّف؟ إي من باب أولى، يُشترط حتى على المذهب أن يكون جائز التصرّف فلو كان بالغا عاقلا لكنه سفيه لا يُحسن التصرّف في ماله فإنه لا يصح وقفه لأنه ليس جائزَ التصرّف وإذا كان لا يجوز أن يبيع ماله فإن تبرّعه به من باب أولى أن لا يجوز، طيب، يُشترط أيضا، هذا الشرط أو هذه الشروط في الواقف نحتاج إلى شروط تتعلق بالوقف وإلى شروط تتعلّق بالموقوف عليه، يعني شروط الوقف في الحقيقة تدور على ثلاثة أشياء، شروط في الواقف وشروط في الوقف وشروط في الموقوف عليه، طيب.
شروط الوقف قال " ويُشترط فيه المنفعة دائما من معيّن يُنتفع به مع بقاء عينه " يُشترط فيه يعني في الوقف المنفعة دائما يعني أنه لا بد أن يكون الموقوف ذا منفعة دائمة، دائمة يعني مستمرة ما هو إلى ءاخر الدنيا لأن هذا شيء لا يُمكن لكن ليست منقطعة ولا بد أن يكون من معيّن وضد المعيّن المُبْهم والثالث أن يُنتفع به مع بقاء عينه فقولنا يُشترط فيه المنفعة هذا قيد فإن لم يكن فيه منفعة فإنه لا يصح وقفه، فلو وقّف حمارا مقطّع الأربع يعني يديه ورجليه مقطوعات وقال هذا وقف ما تقولون؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : أه؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : يصح وإلا لا؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : ما يصح، ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا لا يُستفاد منه، هذا يأكل ولا يؤكل، نعم، فلا يصح الوقف، طيب، لو وقّف طبلا، طبل من الطبول يجوز وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟ لأن المنفعة محرّمة والمنفعة المحرّمة وجودها كالعدم، طيب، لا بد أن يكون دائما فلو قال وقّفت هذا البيت لمدة سنة بس، فالوقف لا يصح لأن المنفعة حينئذ مقيّدة بسنة، طيب، بشهر؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ من باب أولى، طيب، من معيّن يعني من شيء معيّن لا مبهم فلو قال وقّفت أحد بيتيّ فإن الوقف لا يصح، لماذا؟
السائل : غير معيّن.
الشيخ : لأنه غير معيّن ويُشترط أن يكون معيّنا، طيب، هل يُشترط أن يكون معلوما؟ ظاهر كلام المؤلف لا فلو وقّف بيتا وهو لم يره يعني أنه رجل ذو عقارات كثيرة فوقّف أحد عقاراته بدون أن يعلم مثل أن يقول وقّفت بيتي الذي في الحي الفلاني وليس له بيت سواه في هذا الحي لكنه لا يدري عن هذا البيت، لا يدري هل هو كبير أو صغير، من طين أو من إسمنت، جيد أو رديء ما يدري، يصح أو لا يصح؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يصح لأن هذا معيّن والمذهب أنه لا يصح لأنه مجهول وإذا كان مجهولا فإنه قد يكون أكثر مما تصوّره الواقف يعني ربما يقف هذا البيت ظانا منه أنه يُساوي عشرة ألاف لكن يساوي مائة ألف فإذا علِم أنه يُساوي مائة ألف ربما يندم والشارع جاء بإزالة الندم عن الإنسان فلهذا يقولون إنه لا يصح إذا كان مجهولا ولكن القول الراجح صحة هذا لأنه لم يُجبر على الوقف وليس الوقف معاوضة حتى يقول غُلِبت أو خُدِعت، الوقف تبرّع أخرجه الإنسان لله كما لو تصدّق بدراهم بلا عد، لو تصدّق بدراهم أخذ من الكيس دراهم وأعطاه لفقير بلا عد، هل تصِح الصدقة أو لا؟ تصح وتنفذ فلو تبرّز الفقير هناك وعد وإلا مائة ريال، قال الله يجزاه خير إلي أعطيتني مائة وأنا محتاج، قال مائة؟ أنا حاسب عشرة أعطني التسعين ريال، يصح وإلا ما يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : ما يصح لأنه تصدّق وتبرّع والمسألة ليست معاوضة حتى يدخلها الغبن، المسألة تبرّع فلهذا كان القول الراجح أنه يصح وقف المعيّن وإن كان؟ إيش؟ وإن كان مجهولا لأنه ليس معاوضة حتى نقول إنه داخل في الغُنْم أو الغُرْم بل هو تبرّع محض إذا أمضاه الإنسان ... ، طيب، إذًا من معيّن ويش ضدّه؟ أه؟ المبهم، مثل وقّفت أحد بيتيّ فإن هذا الوقف لا يصح، طيب.
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، ليش؟ لعدم العقل، لو قال السكران الذي شرب الخمر وقّفت بيتي.
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح على القول الراجح أما على المذهب فيصح لأنهم يجعلون أقوال السكران كأقوال الصاحي إذا كان غير معذور بسكره، طيب، يُشترط أيضا أن يكون بالغا فإن كان غير بالغ فإن الوقف لا يصح فلو قال شاب مراهق وقّفت بيتي لطلبة العلم، رجل طالب علم وطيب وحريص على العلم وحريص على تعلّم الناس العلم ولكنه لم يبلغ، له أربع عشرة سنة وستة أشهر ولا احتلام ولا إنبات فقال وقّفت بيتي على طلبة العلم وهو رجل غني ثري قد ترك له والده عقارات كثيرة، هل يصح الوقف أو لا؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : لا يصح، ليش؟
السائل : ... صغير.
الشيخ : هاه؟ لأنه غير بالغ صغير لا بد أن يكون بالغا وهل يُشترط أن يكون جائزَ التبرّع؟ يعني بمعنى أنه ليس عليه دين يستغرق ماله، هل يُشترط هذا؟ ألا يكون عليه دين يستغرق ماله؟ في هذا خلاف بين العلماء وهو مبني على جواز التصرّف فإن قلنا بجواز تصرّف من عليه دين يستغرق ماله قلنا بجواز الوقف وصحّة الوقف وإن قلنا بأن من عليه دين يستغرق ماله لا يصح تصرّفه على وجه التبرّع قلنا لا يصح وقفه -خلوكم معنا- والصحيح أنه لا يصح تبرّعه وذلك لأن من عليه دين يستغرق ماله قد شُغِل ماله بالدين لأن وفاء الدين واجب والتبرّع والصدقة، هاه؟ مستحبة غير واجبة فلا يُمكن أن نُسقط واجبا بمستحب فالصحيح أن من عليه دين يستغرق لا يصح منه الوقف ولو وقّف ولا يصح منه العِتق ولا يجوز له أن يتصدّق وذلك لأن قضاء الدين واجب ولا يجوز إسقاط الواجب، بماذا؟ بالمستحب أما المذهب فيجوز أن يتبرّع من عليه دين يستغرق إلا إذا حُجِر عليه، إذا حُجِر من قِبل القاضي فإنه لا يصح أن يتبرّع لا بصدقة ولا بوقف ولا بغيره، طيب، إذًا الشروط أن يكون بالغا عاقلا، أه؟
السائل : جائز التصرف.
الشيخ : جائز التبرّع على القول الراجح، طيب، هل يُشترط أن يكون جائز التصرّف؟ إي من باب أولى، يُشترط حتى على المذهب أن يكون جائز التصرّف فلو كان بالغا عاقلا لكنه سفيه لا يُحسن التصرّف في ماله فإنه لا يصح وقفه لأنه ليس جائزَ التصرّف وإذا كان لا يجوز أن يبيع ماله فإن تبرّعه به من باب أولى أن لا يجوز، طيب، يُشترط أيضا، هذا الشرط أو هذه الشروط في الواقف نحتاج إلى شروط تتعلق بالوقف وإلى شروط تتعلّق بالموقوف عليه، يعني شروط الوقف في الحقيقة تدور على ثلاثة أشياء، شروط في الواقف وشروط في الوقف وشروط في الموقوف عليه، طيب.
شروط الوقف قال " ويُشترط فيه المنفعة دائما من معيّن يُنتفع به مع بقاء عينه " يُشترط فيه يعني في الوقف المنفعة دائما يعني أنه لا بد أن يكون الموقوف ذا منفعة دائمة، دائمة يعني مستمرة ما هو إلى ءاخر الدنيا لأن هذا شيء لا يُمكن لكن ليست منقطعة ولا بد أن يكون من معيّن وضد المعيّن المُبْهم والثالث أن يُنتفع به مع بقاء عينه فقولنا يُشترط فيه المنفعة هذا قيد فإن لم يكن فيه منفعة فإنه لا يصح وقفه، فلو وقّف حمارا مقطّع الأربع يعني يديه ورجليه مقطوعات وقال هذا وقف ما تقولون؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : أه؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : يصح وإلا لا؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : ما يصح، ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا لا يُستفاد منه، هذا يأكل ولا يؤكل، نعم، فلا يصح الوقف، طيب، لو وقّف طبلا، طبل من الطبول يجوز وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟ لأن المنفعة محرّمة والمنفعة المحرّمة وجودها كالعدم، طيب، لا بد أن يكون دائما فلو قال وقّفت هذا البيت لمدة سنة بس، فالوقف لا يصح لأن المنفعة حينئذ مقيّدة بسنة، طيب، بشهر؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ من باب أولى، طيب، من معيّن يعني من شيء معيّن لا مبهم فلو قال وقّفت أحد بيتيّ فإن الوقف لا يصح، لماذا؟
السائل : غير معيّن.
الشيخ : لأنه غير معيّن ويُشترط أن يكون معيّنا، طيب، هل يُشترط أن يكون معلوما؟ ظاهر كلام المؤلف لا فلو وقّف بيتا وهو لم يره يعني أنه رجل ذو عقارات كثيرة فوقّف أحد عقاراته بدون أن يعلم مثل أن يقول وقّفت بيتي الذي في الحي الفلاني وليس له بيت سواه في هذا الحي لكنه لا يدري عن هذا البيت، لا يدري هل هو كبير أو صغير، من طين أو من إسمنت، جيد أو رديء ما يدري، يصح أو لا يصح؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يصح لأن هذا معيّن والمذهب أنه لا يصح لأنه مجهول وإذا كان مجهولا فإنه قد يكون أكثر مما تصوّره الواقف يعني ربما يقف هذا البيت ظانا منه أنه يُساوي عشرة ألاف لكن يساوي مائة ألف فإذا علِم أنه يُساوي مائة ألف ربما يندم والشارع جاء بإزالة الندم عن الإنسان فلهذا يقولون إنه لا يصح إذا كان مجهولا ولكن القول الراجح صحة هذا لأنه لم يُجبر على الوقف وليس الوقف معاوضة حتى يقول غُلِبت أو خُدِعت، الوقف تبرّع أخرجه الإنسان لله كما لو تصدّق بدراهم بلا عد، لو تصدّق بدراهم أخذ من الكيس دراهم وأعطاه لفقير بلا عد، هل تصِح الصدقة أو لا؟ تصح وتنفذ فلو تبرّز الفقير هناك وعد وإلا مائة ريال، قال الله يجزاه خير إلي أعطيتني مائة وأنا محتاج، قال مائة؟ أنا حاسب عشرة أعطني التسعين ريال، يصح وإلا ما يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : ما يصح لأنه تصدّق وتبرّع والمسألة ليست معاوضة حتى يدخلها الغبن، المسألة تبرّع فلهذا كان القول الراجح أنه يصح وقف المعيّن وإن كان؟ إيش؟ وإن كان مجهولا لأنه ليس معاوضة حتى نقول إنه داخل في الغُنْم أو الغُرْم بل هو تبرّع محض إذا أمضاه الإنسان ... ، طيب، إذًا من معيّن ويش ضدّه؟ أه؟ المبهم، مثل وقّفت أحد بيتيّ فإن هذا الوقف لا يصح، طيب.
شرح قول المصنف : " ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما ".
الشيخ : " يُنتفع به مع بقاء عينه " يعني لا بد أن يكون هذا المعيّن يُنتفع به وعينُه باقية فإن كان لا يُنتفع به إلا بتلف عينه فإن الوقف لا يصح لأن الوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة فإذا كان هذا الشيء لا يُنتفع إلا بتفله فأين حبس الأصل وتسبيل المنفعة؟ المنفعة إتلاف له فلو وقّف الإنسان تمرا للصوّام يُفطرون به في رمضان فإن الوقف لا يصح، لماذا يا بسام؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يُمكن الانتفاع بالتمر إلا بأكله، أليس كذلك؟ إذا كان لا يمكن الانتفاع به إلا بأكله فأين الوقف؟ الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة فلا يصح أن يوقِف تمرا أو طعاما طعاما أعمّ للأكل، طيب، لو أوقف ثيابا؟
السائل : يصح.
الشيخ : أه؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : أوقف ثيابا؟
السائل : يصح شيخ.
الشيخ : يصح ولا يصح وفيه تفصيل بقي عليكم واحد، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يصح يصح لأنه يُمكن الانتفاع بها مع بقائها وإلا لا؟ يُمكن ألبسها اليوم وتبقى، حصل لي نفع الأن وهو اللبس، أليس كذلك؟ حصل لي نفع وهو اللُبس حتى البيت سيؤول إلى انهدام يعني قد يقول أحدكم الثياب تبلى، نقول أيضا والبيت ينهدم لكن في حال الانتفاع تستطيع أن تنتفع به وهو إيش؟ وهو باق لكن لو وقّف كيلو تمر على زيد فجاء زيد وجلس على هذا الكيلو وأكله كله ويش يبقى؟ أه؟ لا شيء فلهذا هناك فرق بين إيقاف الطعام للأكل وإيقاف الثياب للبس.
الثاني صحيح حتى على كلام المؤلف والأول غير صحيح، يُستثنى من هذا على كلام المؤلف يستثنى الماء فلو سبّل الإنسان خزانا من الماء على المارة من هذا الطريق صار الوقف صحيحا، نعم، لآثار وردت في ذلك ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن تصحيحكم لوقف الماء وهو لا يُنتفع به إلا بإتلافه يُلزمكم أن تُصحّحوا وقف الطعام الذي لا يُنتفع به إلا بإتلافه وأنه يصح أن يوقف الإنسان التمر على المفطرين في رمضان وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الصحيح أي أنه يجوز وقف الشيء المعيّن وإن كان لا يُنتفع به إلا بإتلافه فيجوز مثلا أن ءاتي بإناء كبير من التمر وأقول هذا وقف على فلان، ماذا يفعل فلان بهذا التمر؟ أه؟ يأكله حتى يفنى، المذهب يقولون إنه لا يصح الوقف، طيب، وهل يصح صدقة؟
السائل : ... .
الشيخ : يقولون لا ما يصح يعني لو قلت هذا وقف ما يصح أن يكون صدقة إلا إذا قلت تصدّقت به على فلان، إذا قلت تصدقت به على فلان صح وإذا قلت وقّفت على فلان إيش؟ على كلام المؤلف؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح إذًا فالمخرج مما قال المؤلف أن نقول بدل وقّفت تصدّقت، عرفتم يا جماعة؟ قد تقولون إذًا ما الفرق بين اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في جواز الوقف والصدقة، شيخ الإسلام يقول الصدق جائزة والوقف جائز، ما الفرق من حيث اللفظ؟
السائل : ... .
الشيخ : لازم المعنى، يقولون الفرق أنك إذا تصدّقت به على زيد وأخذه ما لك التصرّف فيه يبيعه يرهنه يهبه، ملكه حر، هو فيه حر، وإذا قلت هذا التمر وقف على زيد لم يتمكّن من التصرّف فيه فلا يملك أن يبيعه أو أن يرهنه لأن الوقف لا يُباع، طيب، أيهما أصلح للفقير؟
السائل : الصدقة.
الشيخ : الوقف وإلا الصدقة؟
السائل : الصدقة.
الشيخ : طيب، الصدقة أحيانا والوقف أحيانا، إذا كان هذا الفقير أخرق فالوقف أحسن لأن الأخرق يُمكن يبيعه برخص، يمكن يبيعه ويشتري أشياء غير هامة، نعم، لكن لو تصدّقت به صدقة راح يبيعه ويشتري جِرار بيبسي وما أشبه ذلك، يموت من الجوع ويشتري أشياء تنزّل الطعام اللي في معدته وتزيده جوعا إلى جوع، هذا ما هو أحسن نعطيه صدقة، أعطيه إيش؟ أعطيه وقف، أجعله وقفا عليه وإذا شفت يبي يطلّع منه كيلو منعته، قلت أنا موقّفوا عليك توقيف ما يمكن تبيع منه شيئا، طيب.
إذًا القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز أن يوقف شيئا أتمّوا؟
السائل : لا ينتفع به ... .
الشيخ : لا ينتفع به إلا بإتلافه قياسا على ما قالوه هم أنفسهم في وقف الماء لأنه لا فرق، طيب، يُنتفع به مع بقاء عينه كعقار، العقار يُنتفع به مع بقاء عينه؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟ مثل إيش؟ كدكان مثلا أوقف دكانا على فلان، يُمكن بنتفع به مع بقاء عينه لكن إذا قال الموقوف عليه أنا لست صاحب بيع وشراء، ويش ينفعني الدكان؟ ويش نقول؟ أجّره، الأن منفعة الدكان لك سواء استوفيتها بنفسك أو بغيرك ممكن تؤجّره، يُمكن تعطيه صديقا لك ينزله وينتفع به، طيب، حيوان؟ يمكن يوقف حيوان؟
السائل : نعم.
الشيخ : هاه؟ نعم، يُمكن يوقّف حيوان مثل أن يوقِف فرسا للجهاد في سبيل الله، يمكن، يوقف بقرة على عائلة ينتفعون بإيش؟ بلبنها، يوقف بعيرا على حطّاب يُنتفع به، يوقف بعيرا على قصّاب يذبحه ويبيع لحمه.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ لا، لا ما هو ... السابق، يصح وقفه على الجزار لكن يُقال لا تذبحها انتفع بها، أجّرها يقول والله أنا ما أنا لست جمالا حتى أروح أحطب عليها، نقول أجرها، طيب، يقول ونحوهما، نحو الحيوان والعقار أوقف كتابا على زيد يصح؟
السائل : يصح نعم.
سائل آخر : نعم.
الشيخ : كتابا؟
السائل : يصح.
الشيخ : هل هو معيّن يُنتفع به مع بقاء عينه؟ نعم، أوقف سيارة؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح، أوقف قلما؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح لأن كل هذا يُمكن أن يُنتفع به مع بقاء عينه، طيب، أوقف ولده على فلان؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه لا يُملك، الولد لا يُملك ولهذا لا بد أن يكون مما يصح بيعه، المؤلف ما ذكرها لكن معروف، لا بد أن يكون مما يصح بيعه فإن كان لا يصح بيعه ولا تملّكه كالحر مثلا لا يجوز، طيب، أوقف أمة على شخص؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : أمة أوقفها على شخص، يصح؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح ويُمكن ينتفع بها؟ ولو بغير الوطء، الوطء يحتاج إلى نظر لكن غير الوطء مثل ينتفع بها خادمة يصح، طيب، غير ذلك مما يُنتفع به مع بقاء عينه؟ مثل إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟ كالسلاح، طيب، النخل؟ أوقف نخلة على شخص يجوز أو لا؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يصح؟ لأنه يُنتفع بها مع بقاء عينها، كيف يُنتفع بها مع بقاء عينها؟ إي نعم، فيها ثمرة، أليس كذلك؟ فيها ثمرة، إذا كان فيها ثمرة فإنه يُنتفع بها، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقف أرضه الذي في خيبر بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ومشورته وهي لا تخلو من نخل ولهذا عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ما فيها من زرع ونخل بالشطر، طيب.
إذًا القاعدة يُشترط في الموقوف أن يكون مشتملا على منفعة دائمة مباحة وإلا لو كانت حراما؟
السائل : مباحة.
الشيخ : مباحة، وأن يكون معيّنا سواء كان معلوما أو مجهولا على القول الصحيح وهو ظاهر كلام المؤلف وأن يُمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، طيب. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يُمكن الانتفاع بالتمر إلا بأكله، أليس كذلك؟ إذا كان لا يمكن الانتفاع به إلا بأكله فأين الوقف؟ الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة فلا يصح أن يوقِف تمرا أو طعاما طعاما أعمّ للأكل، طيب، لو أوقف ثيابا؟
السائل : يصح.
الشيخ : أه؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : أوقف ثيابا؟
السائل : يصح شيخ.
الشيخ : يصح ولا يصح وفيه تفصيل بقي عليكم واحد، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يصح يصح لأنه يُمكن الانتفاع بها مع بقائها وإلا لا؟ يُمكن ألبسها اليوم وتبقى، حصل لي نفع الأن وهو اللبس، أليس كذلك؟ حصل لي نفع وهو اللُبس حتى البيت سيؤول إلى انهدام يعني قد يقول أحدكم الثياب تبلى، نقول أيضا والبيت ينهدم لكن في حال الانتفاع تستطيع أن تنتفع به وهو إيش؟ وهو باق لكن لو وقّف كيلو تمر على زيد فجاء زيد وجلس على هذا الكيلو وأكله كله ويش يبقى؟ أه؟ لا شيء فلهذا هناك فرق بين إيقاف الطعام للأكل وإيقاف الثياب للبس.
الثاني صحيح حتى على كلام المؤلف والأول غير صحيح، يُستثنى من هذا على كلام المؤلف يستثنى الماء فلو سبّل الإنسان خزانا من الماء على المارة من هذا الطريق صار الوقف صحيحا، نعم، لآثار وردت في ذلك ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن تصحيحكم لوقف الماء وهو لا يُنتفع به إلا بإتلافه يُلزمكم أن تُصحّحوا وقف الطعام الذي لا يُنتفع به إلا بإتلافه وأنه يصح أن يوقف الإنسان التمر على المفطرين في رمضان وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الصحيح أي أنه يجوز وقف الشيء المعيّن وإن كان لا يُنتفع به إلا بإتلافه فيجوز مثلا أن ءاتي بإناء كبير من التمر وأقول هذا وقف على فلان، ماذا يفعل فلان بهذا التمر؟ أه؟ يأكله حتى يفنى، المذهب يقولون إنه لا يصح الوقف، طيب، وهل يصح صدقة؟
السائل : ... .
الشيخ : يقولون لا ما يصح يعني لو قلت هذا وقف ما يصح أن يكون صدقة إلا إذا قلت تصدّقت به على فلان، إذا قلت تصدقت به على فلان صح وإذا قلت وقّفت على فلان إيش؟ على كلام المؤلف؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح إذًا فالمخرج مما قال المؤلف أن نقول بدل وقّفت تصدّقت، عرفتم يا جماعة؟ قد تقولون إذًا ما الفرق بين اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في جواز الوقف والصدقة، شيخ الإسلام يقول الصدق جائزة والوقف جائز، ما الفرق من حيث اللفظ؟
السائل : ... .
الشيخ : لازم المعنى، يقولون الفرق أنك إذا تصدّقت به على زيد وأخذه ما لك التصرّف فيه يبيعه يرهنه يهبه، ملكه حر، هو فيه حر، وإذا قلت هذا التمر وقف على زيد لم يتمكّن من التصرّف فيه فلا يملك أن يبيعه أو أن يرهنه لأن الوقف لا يُباع، طيب، أيهما أصلح للفقير؟
السائل : الصدقة.
الشيخ : الوقف وإلا الصدقة؟
السائل : الصدقة.
الشيخ : طيب، الصدقة أحيانا والوقف أحيانا، إذا كان هذا الفقير أخرق فالوقف أحسن لأن الأخرق يُمكن يبيعه برخص، يمكن يبيعه ويشتري أشياء غير هامة، نعم، لكن لو تصدّقت به صدقة راح يبيعه ويشتري جِرار بيبسي وما أشبه ذلك، يموت من الجوع ويشتري أشياء تنزّل الطعام اللي في معدته وتزيده جوعا إلى جوع، هذا ما هو أحسن نعطيه صدقة، أعطيه إيش؟ أعطيه وقف، أجعله وقفا عليه وإذا شفت يبي يطلّع منه كيلو منعته، قلت أنا موقّفوا عليك توقيف ما يمكن تبيع منه شيئا، طيب.
إذًا القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز أن يوقف شيئا أتمّوا؟
السائل : لا ينتفع به ... .
الشيخ : لا ينتفع به إلا بإتلافه قياسا على ما قالوه هم أنفسهم في وقف الماء لأنه لا فرق، طيب، يُنتفع به مع بقاء عينه كعقار، العقار يُنتفع به مع بقاء عينه؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟ مثل إيش؟ كدكان مثلا أوقف دكانا على فلان، يُمكن بنتفع به مع بقاء عينه لكن إذا قال الموقوف عليه أنا لست صاحب بيع وشراء، ويش ينفعني الدكان؟ ويش نقول؟ أجّره، الأن منفعة الدكان لك سواء استوفيتها بنفسك أو بغيرك ممكن تؤجّره، يُمكن تعطيه صديقا لك ينزله وينتفع به، طيب، حيوان؟ يمكن يوقف حيوان؟
السائل : نعم.
الشيخ : هاه؟ نعم، يُمكن يوقّف حيوان مثل أن يوقِف فرسا للجهاد في سبيل الله، يمكن، يوقف بقرة على عائلة ينتفعون بإيش؟ بلبنها، يوقف بعيرا على حطّاب يُنتفع به، يوقف بعيرا على قصّاب يذبحه ويبيع لحمه.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ لا، لا ما هو ... السابق، يصح وقفه على الجزار لكن يُقال لا تذبحها انتفع بها، أجّرها يقول والله أنا ما أنا لست جمالا حتى أروح أحطب عليها، نقول أجرها، طيب، يقول ونحوهما، نحو الحيوان والعقار أوقف كتابا على زيد يصح؟
السائل : يصح نعم.
سائل آخر : نعم.
الشيخ : كتابا؟
السائل : يصح.
الشيخ : هل هو معيّن يُنتفع به مع بقاء عينه؟ نعم، أوقف سيارة؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح، أوقف قلما؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح لأن كل هذا يُمكن أن يُنتفع به مع بقاء عينه، طيب، أوقف ولده على فلان؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه لا يُملك، الولد لا يُملك ولهذا لا بد أن يكون مما يصح بيعه، المؤلف ما ذكرها لكن معروف، لا بد أن يكون مما يصح بيعه فإن كان لا يصح بيعه ولا تملّكه كالحر مثلا لا يجوز، طيب، أوقف أمة على شخص؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : أمة أوقفها على شخص، يصح؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح ويُمكن ينتفع بها؟ ولو بغير الوطء، الوطء يحتاج إلى نظر لكن غير الوطء مثل ينتفع بها خادمة يصح، طيب، غير ذلك مما يُنتفع به مع بقاء عينه؟ مثل إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟ كالسلاح، طيب، النخل؟ أوقف نخلة على شخص يجوز أو لا؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يصح؟ لأنه يُنتفع بها مع بقاء عينها، كيف يُنتفع بها مع بقاء عينها؟ إي نعم، فيها ثمرة، أليس كذلك؟ فيها ثمرة، إذا كان فيها ثمرة فإنه يُنتفع بها، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقف أرضه الذي في خيبر بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ومشورته وهي لا تخلو من نخل ولهذا عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ما فيها من زرع ونخل بالشطر، طيب.
إذًا القاعدة يُشترط في الموقوف أن يكون مشتملا على منفعة دائمة مباحة وإلا لو كانت حراما؟
السائل : مباحة.
الشيخ : مباحة، وأن يكون معيّنا سواء كان معلوما أو مجهولا على القول الصحيح وهو ظاهر كلام المؤلف وأن يُمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، طيب. نعم؟
من أوقف داره على طلبة العلم وسكن فيه غير طلبة العلم فهل له إخراجهم.؟
السائل : من وقف مثلا دارا ... يعني سكن فيه ... يعني ما يهتم ... هل يجوز لمالكه التصرّف حتى يخرج هذا الرجل يعني مثلا ..
الشيخ : يعني أوقفه على طلبة العلم.
السائل : مثلا.
الشيخ : وسكنه غير طالب علم.
السائل : أي نعم.
الشيخ : أي له أن يخرجه معلوم.
السائل : وهل عليه حرام ... .
الشيخ : إي نعم، إذا كان هذا البيت وقفا على طلبة العلم فإنه لا يحل لمن لم يكن طالب علم أن يسكنه.
السائل : والتهاون إذا كان عنده تهاون في العلم كذلك حرام عليه؟
الشيخ : إيه، هذا إذا كان عنده تهاون يُرجع إلى العرف فإذا قيل هذا طالب العلم لأنه أحيانا يكون طالب العلم المتهاون طالب علم بالنسبة لفتور الناس وأحيانا يكون طالب العلم المتهاون ليس طالب علم بالنسبة لنشاط الناس فمثلا نحن الأن عندنا نحن طلبة علم ولكن معنا فتور وإلا لا؟ لسنا كطلبة العلم السابقين الذين يسهرون الليل ويكدحون النهار، نعم، لا، أكثر أوقاتنا نوم وأكل لكن مع ذلك يقال عنا إننا إيش؟ طلبة علم لكن طلبة علم وقتنا، إي نعم، فلو أردنا أن نقول لا يسكن الدار التي وُقِّفت لطلبة العلم إلا رجل كان يطلب العلم كما يطلبه شيخ الإسلام ابن تيمية، صعب هذا. نعم؟
الشيخ : يعني أوقفه على طلبة العلم.
السائل : مثلا.
الشيخ : وسكنه غير طالب علم.
السائل : أي نعم.
الشيخ : أي له أن يخرجه معلوم.
السائل : وهل عليه حرام ... .
الشيخ : إي نعم، إذا كان هذا البيت وقفا على طلبة العلم فإنه لا يحل لمن لم يكن طالب علم أن يسكنه.
السائل : والتهاون إذا كان عنده تهاون في العلم كذلك حرام عليه؟
الشيخ : إيه، هذا إذا كان عنده تهاون يُرجع إلى العرف فإذا قيل هذا طالب العلم لأنه أحيانا يكون طالب العلم المتهاون طالب علم بالنسبة لفتور الناس وأحيانا يكون طالب العلم المتهاون ليس طالب علم بالنسبة لنشاط الناس فمثلا نحن الأن عندنا نحن طلبة علم ولكن معنا فتور وإلا لا؟ لسنا كطلبة العلم السابقين الذين يسهرون الليل ويكدحون النهار، نعم، لا، أكثر أوقاتنا نوم وأكل لكن مع ذلك يقال عنا إننا إيش؟ طلبة علم لكن طلبة علم وقتنا، إي نعم، فلو أردنا أن نقول لا يسكن الدار التي وُقِّفت لطلبة العلم إلا رجل كان يطلب العلم كما يطلبه شيخ الإسلام ابن تيمية، صعب هذا. نعم؟
ما هو الماء الذي يصح وقفه هل هو ماء البئر أو ماء الخزان.؟
السائل : ... الذين ذهبوا إلى صحّيّة ... .
الشيخ : لا لا الماء المحبوس اللي قلت لكم ما هو، مثّلت بماذا؟
السائل : الخزّان.
الشيخ : بالخزان، أما الماء الذي في البئر ماء البئر هذا واضح ما فيه إشكال لأنك وقّفت البئر والبئر يخرج منه الماء شيئا فشيئا.
السائل : بشرط أن يصح بيعه هذا ليس من ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : أن يصح بيعه الذي ذكرتم ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : هذا ليس ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : يعني ... .
الشيخ : نعم.
السائل : " وكتب زندقة وكذا الوصية والوقف على نفسه ويُشترط في عين المسجد ونحوه أن يكون على معيّن يملك لا ملك وحيوان وقبر وحمل لا قبوله ولا إخراجه ... " .
الشيخ : لا لا الماء المحبوس اللي قلت لكم ما هو، مثّلت بماذا؟
السائل : الخزّان.
الشيخ : بالخزان، أما الماء الذي في البئر ماء البئر هذا واضح ما فيه إشكال لأنك وقّفت البئر والبئر يخرج منه الماء شيئا فشيئا.
السائل : بشرط أن يصح بيعه هذا ليس من ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : أن يصح بيعه الذي ذكرتم ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : هذا ليس ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : يعني ... .
الشيخ : نعم.
السائل : " وكتب زندقة وكذا الوصية والوقف على نفسه ويُشترط في عين المسجد ونحوه أن يكون على معيّن يملك لا ملك وحيوان وقبر وحمل لا قبوله ولا إخراجه ... " .
المناقشة حول شروط الوقف.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين
سبق لنا أن للوقف شروطا منها ما يعود إلى إيش؟
السائل : الواقف.
الشيخ : إلى الوقف ومنها ما يعود إلى الموقوف ومنها ما يعود إلى الموقوف عليه وسيأتي إن شاء الله كلها، سبق بعضها ويأتي بعضها، الذي يعود إلى الواقف ما هو ... ؟ أو ما حضرت؟ أه؟ ما حضرت أمس؟ أمس السبت، تأكّد؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني هذا يؤكّد إنك ما حضرت؟ إي طيب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : أن يكون بالغا.
الشيخ : نعم؟
السائل : أن يكون عاقل ..
الشيخ : أن يكون بالغا عاقلا.
السائل : جائز التصرف.
الشيخ : جائز التصرّف، نعم، على القول الراجح أن يكون جائز التبرّع، طيب، من هو جائز التصرّف؟ الرشيد يعني إذا لم يكن رشيدا بأن كان سفيها فإنه لا يصح تصرّفه، طيب، ما تقول يا زهير في رجل مدين دينا يستغرق ماله؟ فوقّف بيته.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ورجّحنا أنه لا يجوز له التصرّف في ماله لأن ماله ..
الشيخ : لا يجوز له التصرف وإلا التبرع؟
السائل : التبرّع.
الشيخ : طيب.
السائل : لأن ماله قد شُغِل ... واجب والوقف ... ولا ... .
الشيخ : زين والقول الثاني إذا قلنا إن الشرط أن يكون جائز التصرّف.
السائل : يجوز له أن يتبرع.
الشيخ : يجوز أن يوقفه.
السائل : ... .
الشيخ : ويصح الوقف، طيب، رجل مبرسم.
السائل : ما يعرف.
الشيخ : المبرسم الذي أصابه البرسام وهي علة في الدماغ، نعم، طيب، رجل مبرسم وقّف بيته، ويش تقول فيه؟
السائل : عقله سالم وإلا؟
الشيخ : لا مبرسم، عقله ما هو سالم.
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح.
السائل : غير عاقل.
الشيخ : لأنه غير عاقل، أحسنت، طيب، رجل الأخ، شاب له أربع عشرة سنة وقّف شيئا من ماله، نعم، أجب يا أخي؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : أش يقول؟
السائل : لا يحق له ... .
الشيخ : هل يصح وقفه وإلا ما يصح؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : لماذا؟ أنت ما حضرت أمس؟ إيه، قل يا أحمد؟
السائل : قلنا أنه يعني من شروط الواقف أن يكون بالغا.
الشيخ : من شروط الواقف أن يكون بالغا وهذا لم يبلغ، طيب، فيه شروط تعود على الموقوف، ما حضرت؟ لا حول ولا قوة، نعم، فهد؟
السائل : يشترط في الموقوف أن يكون دائم النفع.
الشيخ : نعم.
السائل : وأن يكون ... العين.
الشيخ : أن يكون ذا نفع دائم.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، لو وقّف ما لا نفع فيه كحمار مكسّر الأعضاء.
السائل : لا يصح.
الشيخ : ليش؟
السائل : لأن لا منفعة.
الشيخ : لا منفعة فيه ولا فائدة، ما الذي يستفيده الموقوف عليه؟ طيب، الأخ كمّل الشروط؟
السائل : ألا يكون الوقف على حرام.
الشيخ : أه؟
السائل : ألا يكون الوقف على حرام ثم يعني ..
الشيخ : لا لا.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما وصلنا.
السائل : أن يكون معيّنا، الموقوف يكون معيّنا.
الشيخ : أن يكون الموقوف معيّنا احترازا من إيش؟
السائل : المبهم.
الشيخ : من المبهم، طيب مثّل المبهم؟
السائل : يعني يقول وقّفت، يكون عندهم اثنا عشر بيوت، يقول وقّفت ... .
الشيخ : أحد بيوتهم، طيب، المبهم مثل أن يكون رجل عنده عدّة بيوت فيقول وقّفت أحد بيوتي، هذا الوقف لا يصح لأنه ما يدري ما الذي وُقِّف، طيب، الأخ؟ إي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يكون هذا الموقوف يُنتفع به مع بقائه.
السائل : ... .
الشيخ : مع بقاء عينه، طيب، مثل؟
السائل : أن يوقف ... يعني سكن ... .
الشيخ : زين، أن يوقف بيتا على شخص فهنا يُنتفع به مع بقائه، يُسكن وهو باق ثوبا للبس، طيب، احترازا يا أخ؟ أه؟
السائل : ما حضرت.
الشيخ : ما حضرت، يوسف؟
السائل : مما لا يبقى بعد ... .
الشيخ : مما لا يُمكن الانتفاع به إلا بفناءه مثل؟ إيش؟
السائل : الأكل.
الشيخ : الأكل وإلا المأكول؟ هل أحد يوقّف الأكل، يقول وقّفت أكلي على فلان؟ يوسف؟
السائل : ... التمر.
الشيخ : زين، أحسنت، مثل الطعام، لو وقّف الإنسان طعاما فقال وقّفت هذا التمر على الفقراء يُفطرون به في رمضان أو على الصوّام يُفطرون به في رمضان، يصح وإلا ما يصح؟
السائل : ... لا ينتفع به إلا بتلفه.
الشيخ : أه؟
السائل : لا يصح لأنه لا يُنتفع به إلا بتلفه.
الشيخ : إلا بتلفه، ومن الذي قال لك إنه لا يوقف الذي لا يُنتفع به إلا بتلفه؟
السائل : نعم؟
الشيخ : من الذي قال لك إنه لا يوقف إلا الشيء الذي يُنتفع به مع بقائه؟
السائل : المذهب.
الشيخ : قال لك المذهب؟ يقول واحد ويش أنت؟ المذهب أنا عندي مذهب ثاني.
السائل : ... استدلوا بأنه ورد عن الصحابة.
الشيخ : أه؟
السائل : إنه لا يوقف على شيء يُنتفع به ... .
الشيخ : وغير؟ ما هو الوقف؟
السائل : الوقف هو تسبيل المنفعة، إيه، وتحبيس الأصل.
الشيخ : تحبيس الأصل، قالوا فإذا كان تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة وكان هذا الشيء لا يمكن الانتفاع به إلا بفناءه فأين حبْس الأصل؟ كذا وإلا لا؟ قالوا هذا أصلا يُعارض الوقف لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة فإذا كان لا يُمكن أن يُنتفع به إلا بتلفه إذًا أين التحبيس، واضح؟ طيب.
هل يُستثنى من هذا شيء على القول بالاشتراط؟ رشيد؟
السائل : ... .
الشيخ : الماء؟
السائل : نعم، ... يصح وقفه.
الشيخ : يصح وقفه، هل المراد الماء في البئر أو المراد الماء في الإناء؟
السائل : ... .
الشيخ : الماء في الإناء، صحيح يعني يجوز للإنسان مثلا يأخذ برميل ماء ويجعله على السابلة ويقول وقّفت هذا الماء مع أنه لا يُمكن الانتفاع به إلا بتلفه إلا بالشرب، طيب، استثنى هذا لأنه وردت ءاثار عن الصحابة في ذلك، طيب، هل هناك خلاف في هذا الشرط؟
السائل : القول الثاني ... وقف ..
الشيخ : القول الثاني لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز إيقاف ما لا يُنتفع به إلا بتلفه وقال إن هذا كما ورد عن الصحابة في الماء أيضا يُقاس عليه غيره ولا فرق.
السائل : وفيه فائدة.
الشيخ : نعم؟
السائل : وفيه فائدة.
الشيخ : وفيه فائدة، فائدة وهي أنه لا يُباع يعني المذهب يقولون بدل أن توقفه تصدّق به عليه، قل هذا صدقة فنقول لا، بينهما صدقة لأني إذا وقّفته لا يُمكن أن يُباع فإذا تصدّقت به صار المتصدق به عليه يملكه يبيعه وينتفع به بما شاء، طيب، ما تقول في شخص، الأخ؟ أي نعم، ما تقول في شخص وقّف بيتا له وهو لا يعرفه؟
السائل : لا يصح الوقف ... يكون الموقوف مجهول.
الشيخ : اشترطنا أن يكون الموقوف؟ أه؟
السائل : يكون معلوم، وإذا كان هذا ..
الشيخ : اصبر اصبر، اشترطنا أن يكون الموقوف معلوما وهنا الموقوف؟
السائل : مجهول.
الشيخ : مجهولا، فلا يصح وقفه كذا؟ طيب، هل تعلم في هذا قولا ءاخر؟
السائل : نعم فيه قول ءاخر بأن يكون الوقف هذا ..
الشيخ : إنه يصح الوقف وإلا ما يصح؟
السائل : يصح الوقف.
الشيخ : يصح الوقف، طيب.
السائل : ... أنه ما ... الوقف.
الشيخ : ما؟ ويش معنى أنه ما ألزم؟
السائل : ما ألزم بأن ينفق هذا البيت مثلا ... .
الشيخ : أه، ما هو ظاهر، نعم؟
السائل : لأن الوقف ليس مواعظة ... .
الشيخ : إيه.
السائل : ... .
الشيخ : لأن الوقف تبرّع ليس معاوضة يُشترط فيه العلم، الذي يشترط فيه العلم هو المعاوضة لأن المعاوضة إذا لم يكن معلوما صار ميسرا قد يكون غانما قد يكون غارما لكن المعاوضة تبرّع محص، أي شيء يحصل منها فهو مفيد، واضح؟ طيب. أظن انتهى المناقشة.
سبق لنا أن للوقف شروطا منها ما يعود إلى إيش؟
السائل : الواقف.
الشيخ : إلى الوقف ومنها ما يعود إلى الموقوف ومنها ما يعود إلى الموقوف عليه وسيأتي إن شاء الله كلها، سبق بعضها ويأتي بعضها، الذي يعود إلى الواقف ما هو ... ؟ أو ما حضرت؟ أه؟ ما حضرت أمس؟ أمس السبت، تأكّد؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني هذا يؤكّد إنك ما حضرت؟ إي طيب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : أن يكون بالغا.
الشيخ : نعم؟
السائل : أن يكون عاقل ..
الشيخ : أن يكون بالغا عاقلا.
السائل : جائز التصرف.
الشيخ : جائز التصرّف، نعم، على القول الراجح أن يكون جائز التبرّع، طيب، من هو جائز التصرّف؟ الرشيد يعني إذا لم يكن رشيدا بأن كان سفيها فإنه لا يصح تصرّفه، طيب، ما تقول يا زهير في رجل مدين دينا يستغرق ماله؟ فوقّف بيته.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ورجّحنا أنه لا يجوز له التصرّف في ماله لأن ماله ..
الشيخ : لا يجوز له التصرف وإلا التبرع؟
السائل : التبرّع.
الشيخ : طيب.
السائل : لأن ماله قد شُغِل ... واجب والوقف ... ولا ... .
الشيخ : زين والقول الثاني إذا قلنا إن الشرط أن يكون جائز التصرّف.
السائل : يجوز له أن يتبرع.
الشيخ : يجوز أن يوقفه.
السائل : ... .
الشيخ : ويصح الوقف، طيب، رجل مبرسم.
السائل : ما يعرف.
الشيخ : المبرسم الذي أصابه البرسام وهي علة في الدماغ، نعم، طيب، رجل مبرسم وقّف بيته، ويش تقول فيه؟
السائل : عقله سالم وإلا؟
الشيخ : لا مبرسم، عقله ما هو سالم.
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح.
السائل : غير عاقل.
الشيخ : لأنه غير عاقل، أحسنت، طيب، رجل الأخ، شاب له أربع عشرة سنة وقّف شيئا من ماله، نعم، أجب يا أخي؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : أش يقول؟
السائل : لا يحق له ... .
الشيخ : هل يصح وقفه وإلا ما يصح؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : لماذا؟ أنت ما حضرت أمس؟ إيه، قل يا أحمد؟
السائل : قلنا أنه يعني من شروط الواقف أن يكون بالغا.
الشيخ : من شروط الواقف أن يكون بالغا وهذا لم يبلغ، طيب، فيه شروط تعود على الموقوف، ما حضرت؟ لا حول ولا قوة، نعم، فهد؟
السائل : يشترط في الموقوف أن يكون دائم النفع.
الشيخ : نعم.
السائل : وأن يكون ... العين.
الشيخ : أن يكون ذا نفع دائم.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، لو وقّف ما لا نفع فيه كحمار مكسّر الأعضاء.
السائل : لا يصح.
الشيخ : ليش؟
السائل : لأن لا منفعة.
الشيخ : لا منفعة فيه ولا فائدة، ما الذي يستفيده الموقوف عليه؟ طيب، الأخ كمّل الشروط؟
السائل : ألا يكون الوقف على حرام.
الشيخ : أه؟
السائل : ألا يكون الوقف على حرام ثم يعني ..
الشيخ : لا لا.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما وصلنا.
السائل : أن يكون معيّنا، الموقوف يكون معيّنا.
الشيخ : أن يكون الموقوف معيّنا احترازا من إيش؟
السائل : المبهم.
الشيخ : من المبهم، طيب مثّل المبهم؟
السائل : يعني يقول وقّفت، يكون عندهم اثنا عشر بيوت، يقول وقّفت ... .
الشيخ : أحد بيوتهم، طيب، المبهم مثل أن يكون رجل عنده عدّة بيوت فيقول وقّفت أحد بيوتي، هذا الوقف لا يصح لأنه ما يدري ما الذي وُقِّف، طيب، الأخ؟ إي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يكون هذا الموقوف يُنتفع به مع بقائه.
السائل : ... .
الشيخ : مع بقاء عينه، طيب، مثل؟
السائل : أن يوقف ... يعني سكن ... .
الشيخ : زين، أن يوقف بيتا على شخص فهنا يُنتفع به مع بقائه، يُسكن وهو باق ثوبا للبس، طيب، احترازا يا أخ؟ أه؟
السائل : ما حضرت.
الشيخ : ما حضرت، يوسف؟
السائل : مما لا يبقى بعد ... .
الشيخ : مما لا يُمكن الانتفاع به إلا بفناءه مثل؟ إيش؟
السائل : الأكل.
الشيخ : الأكل وإلا المأكول؟ هل أحد يوقّف الأكل، يقول وقّفت أكلي على فلان؟ يوسف؟
السائل : ... التمر.
الشيخ : زين، أحسنت، مثل الطعام، لو وقّف الإنسان طعاما فقال وقّفت هذا التمر على الفقراء يُفطرون به في رمضان أو على الصوّام يُفطرون به في رمضان، يصح وإلا ما يصح؟
السائل : ... لا ينتفع به إلا بتلفه.
الشيخ : أه؟
السائل : لا يصح لأنه لا يُنتفع به إلا بتلفه.
الشيخ : إلا بتلفه، ومن الذي قال لك إنه لا يوقف الذي لا يُنتفع به إلا بتلفه؟
السائل : نعم؟
الشيخ : من الذي قال لك إنه لا يوقف إلا الشيء الذي يُنتفع به مع بقائه؟
السائل : المذهب.
الشيخ : قال لك المذهب؟ يقول واحد ويش أنت؟ المذهب أنا عندي مذهب ثاني.
السائل : ... استدلوا بأنه ورد عن الصحابة.
الشيخ : أه؟
السائل : إنه لا يوقف على شيء يُنتفع به ... .
الشيخ : وغير؟ ما هو الوقف؟
السائل : الوقف هو تسبيل المنفعة، إيه، وتحبيس الأصل.
الشيخ : تحبيس الأصل، قالوا فإذا كان تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة وكان هذا الشيء لا يمكن الانتفاع به إلا بفناءه فأين حبْس الأصل؟ كذا وإلا لا؟ قالوا هذا أصلا يُعارض الوقف لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة فإذا كان لا يُمكن أن يُنتفع به إلا بتلفه إذًا أين التحبيس، واضح؟ طيب.
هل يُستثنى من هذا شيء على القول بالاشتراط؟ رشيد؟
السائل : ... .
الشيخ : الماء؟
السائل : نعم، ... يصح وقفه.
الشيخ : يصح وقفه، هل المراد الماء في البئر أو المراد الماء في الإناء؟
السائل : ... .
الشيخ : الماء في الإناء، صحيح يعني يجوز للإنسان مثلا يأخذ برميل ماء ويجعله على السابلة ويقول وقّفت هذا الماء مع أنه لا يُمكن الانتفاع به إلا بتلفه إلا بالشرب، طيب، استثنى هذا لأنه وردت ءاثار عن الصحابة في ذلك، طيب، هل هناك خلاف في هذا الشرط؟
السائل : القول الثاني ... وقف ..
الشيخ : القول الثاني لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز إيقاف ما لا يُنتفع به إلا بتلفه وقال إن هذا كما ورد عن الصحابة في الماء أيضا يُقاس عليه غيره ولا فرق.
السائل : وفيه فائدة.
الشيخ : نعم؟
السائل : وفيه فائدة.
الشيخ : وفيه فائدة، فائدة وهي أنه لا يُباع يعني المذهب يقولون بدل أن توقفه تصدّق به عليه، قل هذا صدقة فنقول لا، بينهما صدقة لأني إذا وقّفته لا يُمكن أن يُباع فإذا تصدّقت به صار المتصدق به عليه يملكه يبيعه وينتفع به بما شاء، طيب، ما تقول في شخص، الأخ؟ أي نعم، ما تقول في شخص وقّف بيتا له وهو لا يعرفه؟
السائل : لا يصح الوقف ... يكون الموقوف مجهول.
الشيخ : اشترطنا أن يكون الموقوف؟ أه؟
السائل : يكون معلوم، وإذا كان هذا ..
الشيخ : اصبر اصبر، اشترطنا أن يكون الموقوف معلوما وهنا الموقوف؟
السائل : مجهول.
الشيخ : مجهولا، فلا يصح وقفه كذا؟ طيب، هل تعلم في هذا قولا ءاخر؟
السائل : نعم فيه قول ءاخر بأن يكون الوقف هذا ..
الشيخ : إنه يصح الوقف وإلا ما يصح؟
السائل : يصح الوقف.
الشيخ : يصح الوقف، طيب.
السائل : ... أنه ما ... الوقف.
الشيخ : ما؟ ويش معنى أنه ما ألزم؟
السائل : ما ألزم بأن ينفق هذا البيت مثلا ... .
الشيخ : أه، ما هو ظاهر، نعم؟
السائل : لأن الوقف ليس مواعظة ... .
الشيخ : إيه.
السائل : ... .
الشيخ : لأن الوقف تبرّع ليس معاوضة يُشترط فيه العلم، الذي يشترط فيه العلم هو المعاوضة لأن المعاوضة إذا لم يكن معلوما صار ميسرا قد يكون غانما قد يكون غارما لكن المعاوضة تبرّع محص، أي شيء يحصل منها فهو مفيد، واضح؟ طيب. أظن انتهى المناقشة.
شرح قول المصنف : " وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي ".
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى : " وأن يكون على بر " هذا من الشروط، من الشروط أن يكون على بر أي على شيء يُقرّب إلى الله وهذا شرط في الجهة التي يُصرف إليها الوقف أن تكون جهة بر أي جهة طاعة وعبادة لله عز وجل، قال الإمام أحمد " لا أعلم الوقف إلا ما أريد به وجه الله " ولأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في أرضه التي غنمها في خيبر إنما يريد بذلك إيش؟ التقرّب إلى الله وإذا لم يكن الوقف على بر فلا قربه فيه، طيب، مثاله، كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب، هذه عدة جهات كالمساجد فإذا قال مثلا أوقفت بيتي لمصلحة المساجد فالوقف على بر وإلا على إثم؟ أه؟
السائل : على بر.
الشيخ : على بر، إذا قال قائل المساجد لا تملك قلنا لكنها جهة لها من يتولّى أمرها، طيب، ولا فرق في هذا بين أن يكون الوقف على مسجد معيّن أو على المساجد عموما فإن كان على مسجد معيّن تعيّن فيه ولا يجوز صرفه إلى غيره وإن كان على المساجد عموما وجب على الناظر أن يبدأ بالأحق فالأحق سواء كانت هذه الأحقية عائدة إلى ذات المسجد أو عائدة إلى المصلين فيه، انتبه، فإذا وقّف عقارا على مصالح المساجد وأخذنا غلّة هذا الوقف وعندنا عدّة مساجد، من نقدّم بها؟
السائل : الأحق.
الشيخ : أه؟ الأحق سواء كان عائدا إلى ذات المسجد أو إلى المصلين فيه فإذا كان أحد المساجد هذه فيه عيب وخلل يحتاج إلى ترميم والمساجد الأخرى ليست في حاجة إلى ذلك فنقدّم، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : نقدم الذي يحتاج، هذا الذي يحتاج إلى ترميم نقدّمه لأن العيب إن لم تداركه ازداد، طيب، إذا كانت المساجد كلها سواء في الترميم لا تحتاج إلى ترميم لكن بعضها يكثُر فيها المصلون فتحتاج إلى زيادة تهوئة وتبريد فما الذي نقدّم؟ نقدّم هذا، الذي يحتاج إلى تهوية وتبريد نفتح فيه منافذ نضع فيه مكيّفات ونقدّمه على غيره لأن المصلين يُكثرون فيه، طيب، أحد المساجد جامع يحتاج إلى مكبّر صوت في الخطبة والأذان والأخريات غير جوامع لا تحتاج إلا إلى الأذان من الذي نقدّم؟
السائل : الجامع.
الشيخ : الجامع لأن فيه فائدتين الخطبة والأذان، طيب، إذًا الوقف على المساجد جائز ومشروع، كذا؟ سواء كان المسجد معيّنا أم على المساجد عموما فإن كان معيّنا وقف وجب، أه؟ وجب تخصيص الوقف فيه وإن كان عاما قُدّم الأحق فالأحق حسب ما تقتضه المصلحة، طيب، القناطر، إيش القناطر هذه؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : قناطر الأنهر يعني من جنس الجسور فإذا وقّف وقفا على تعمير القناطر أو الجسور أو شق الأنهر أو حفر الآبار أو ما أشبه ذلك مما ينفع المسلمون فهذا إيش؟ بر يُصرف فيه ويتعيّن أن يُصرف في النوع الذي عيّنه الواقف وفي العين أيضا، في النوع وفي العين فإذا وقّف على شق الأنهر لم يجُز صرفه في القناطر وإذا وقّف على القنطرة المعيّنة لم يجُز صرفه في قناطر أخرى، يتعيّن النوع ويتعيّن العين الذي عيّنها الواقف، طيب، المساكين جهة وإلا معيّن؟
السائل : جهة.
الشيخ : جهة، المساكين جهة، قال هذه وقف على المساكين، يُصرف الوقف للمساكين في حوائجهم ويُقدّم من؟
السائل : الأحوج.
الشيخ : الأحوج فالأحوج لأن الحكم إذا عُلِّق بوصف ازداد قوة بحسب قوة الوصف فيه والعطاء إذا قُيِّد بحاجة ازداد قوة بإيش؟ بحسب الحاجة وعلى هذا فنبدأ بالأحوج فالأحوج من المساكين، طيب، الأقارب جهة وإلا عين؟
السائل : ... .
الشيخ : جهة، فإذا قال هذا وقف على أقاربي وجب أن يُصرف في الأقارب، الأقارب من أين إلى أين؟من الجد الرابع فنازل هؤلاء كلهم أقارب، الإخوان.
السائل : أقارب.
الشيخ : والأعمام؟
السائل : أقارب.
الشيخ : وأعمام الأب؟ أقارب؟ أعمام الأب يتصلون بك في أي جد؟
السائل : ... .
الشيخ : أعمامك في الجد الأول أو لا؟ وأعمام أبيك في الجد الثاني وأعمام جدك؟
السائل : في الثالث.
الشيخ : في الجد الثالث وأعمام جد أبيك؟
السائل : في الرابع.
الشيخ : في الجد الرابع، من الجد الرابع فما دون هؤلاء أقاربك ومن فوق ليسوا بأقارب وإن كان فيهم قرابة لكن لا يعدون من.
السائل : على بر.
الشيخ : على بر، إذا قال قائل المساجد لا تملك قلنا لكنها جهة لها من يتولّى أمرها، طيب، ولا فرق في هذا بين أن يكون الوقف على مسجد معيّن أو على المساجد عموما فإن كان على مسجد معيّن تعيّن فيه ولا يجوز صرفه إلى غيره وإن كان على المساجد عموما وجب على الناظر أن يبدأ بالأحق فالأحق سواء كانت هذه الأحقية عائدة إلى ذات المسجد أو عائدة إلى المصلين فيه، انتبه، فإذا وقّف عقارا على مصالح المساجد وأخذنا غلّة هذا الوقف وعندنا عدّة مساجد، من نقدّم بها؟
السائل : الأحق.
الشيخ : أه؟ الأحق سواء كان عائدا إلى ذات المسجد أو إلى المصلين فيه فإذا كان أحد المساجد هذه فيه عيب وخلل يحتاج إلى ترميم والمساجد الأخرى ليست في حاجة إلى ذلك فنقدّم، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : نقدم الذي يحتاج، هذا الذي يحتاج إلى ترميم نقدّمه لأن العيب إن لم تداركه ازداد، طيب، إذا كانت المساجد كلها سواء في الترميم لا تحتاج إلى ترميم لكن بعضها يكثُر فيها المصلون فتحتاج إلى زيادة تهوئة وتبريد فما الذي نقدّم؟ نقدّم هذا، الذي يحتاج إلى تهوية وتبريد نفتح فيه منافذ نضع فيه مكيّفات ونقدّمه على غيره لأن المصلين يُكثرون فيه، طيب، أحد المساجد جامع يحتاج إلى مكبّر صوت في الخطبة والأذان والأخريات غير جوامع لا تحتاج إلا إلى الأذان من الذي نقدّم؟
السائل : الجامع.
الشيخ : الجامع لأن فيه فائدتين الخطبة والأذان، طيب، إذًا الوقف على المساجد جائز ومشروع، كذا؟ سواء كان المسجد معيّنا أم على المساجد عموما فإن كان معيّنا وقف وجب، أه؟ وجب تخصيص الوقف فيه وإن كان عاما قُدّم الأحق فالأحق حسب ما تقتضه المصلحة، طيب، القناطر، إيش القناطر هذه؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : قناطر الأنهر يعني من جنس الجسور فإذا وقّف وقفا على تعمير القناطر أو الجسور أو شق الأنهر أو حفر الآبار أو ما أشبه ذلك مما ينفع المسلمون فهذا إيش؟ بر يُصرف فيه ويتعيّن أن يُصرف في النوع الذي عيّنه الواقف وفي العين أيضا، في النوع وفي العين فإذا وقّف على شق الأنهر لم يجُز صرفه في القناطر وإذا وقّف على القنطرة المعيّنة لم يجُز صرفه في قناطر أخرى، يتعيّن النوع ويتعيّن العين الذي عيّنها الواقف، طيب، المساكين جهة وإلا معيّن؟
السائل : جهة.
الشيخ : جهة، المساكين جهة، قال هذه وقف على المساكين، يُصرف الوقف للمساكين في حوائجهم ويُقدّم من؟
السائل : الأحوج.
الشيخ : الأحوج فالأحوج لأن الحكم إذا عُلِّق بوصف ازداد قوة بحسب قوة الوصف فيه والعطاء إذا قُيِّد بحاجة ازداد قوة بإيش؟ بحسب الحاجة وعلى هذا فنبدأ بالأحوج فالأحوج من المساكين، طيب، الأقارب جهة وإلا عين؟
السائل : ... .
الشيخ : جهة، فإذا قال هذا وقف على أقاربي وجب أن يُصرف في الأقارب، الأقارب من أين إلى أين؟من الجد الرابع فنازل هؤلاء كلهم أقارب، الإخوان.
السائل : أقارب.
الشيخ : والأعمام؟
السائل : أقارب.
الشيخ : وأعمام الأب؟ أقارب؟ أعمام الأب يتصلون بك في أي جد؟
السائل : ... .
الشيخ : أعمامك في الجد الأول أو لا؟ وأعمام أبيك في الجد الثاني وأعمام جدك؟
السائل : في الثالث.
الشيخ : في الجد الثالث وأعمام جد أبيك؟
السائل : في الرابع.
الشيخ : في الجد الرابع، من الجد الرابع فما دون هؤلاء أقاربك ومن فوق ليسوا بأقارب وإن كان فيهم قرابة لكن لا يعدون من.
اضيفت في - 2006-04-10