كتاب الوقف-02b
تتمة شرح قول المصنف : " والأقارب من مسلم وذمي ".
الشيخ : وأعمام الأب؟
السائل : ... .
الشيخ : أقارب؟ أعمام الأب يتصلون بك في أي جد؟
السائل : في الثاني.
الشيخ : أعمامك في الجد الأول أو لا؟ وأعمام أبيك في الجد؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني وأعمام جدك.
السائل : في الثالث.
الشيخ : في الجد الثالث وأعمام جد أبيك.
السائل : في الرابع.
الشيخ : في الجد الرابع، من الجد الرابع فما دون هؤلاء أقاربك ومن فوق ليسوا بأقارب وإن كان فيهم قرابة لكن لا يعدون من القرابة الأدنون ولهذا لما أنزل الله : (( وأنذر عشيرتك الأقربين )) لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم كل قريش بل دعا من شاركوه في الأب الرابع فما دون، طيب.
إذًا إذا وقّف على الأقارب اختص الوقف بهم ولكن من نقدّم؟ الأحوج أو الأقرب؟
السائل : الأحوج.
سائل آخر : ... .
سائل آخر : الوصف.
الشيخ : طيب، الأن الوصف القرابة، الوصف هو القرابة، ما هو الحاجة ونحن قلنا قبل قليل أن ما عُلّق على وصف كان أقوى بحسب قوة ذلك الوصف فإذًا نقدّم الأقرب ولهذا يُقدّم في الميراث ابن العم من الغني على ابن العم الفقير، لماذا؟ لأنه أقرب إلا إذا علِمنا أن مراد الواقف دفع الحاجة دون الصلة فحينئذ نقدّم من؟ أه؟ نقدّم الأحوج ولو بعد، أنت معنا هداية الله؟ معنا؟ إيه زين، إذًا إذا علِمنا أن مراد الواقف الصلة من نقدّم؟
السائل : نقدم الأقرب.
الشيخ : الأقرب، طيب، إذا علمنا أن مراده دفع الحاجة نقدّم الأحوج، إذا أشكل علينا الأمر.
السائل : نقدم الأقرب.
الشيخ : فالأقرب لأننا نقضي بنحو ما نسمع والواقف عيّن الاستحقاق بالقرابة فمن كان أقرب فهو أحق ولكن هل المسألة ترتيب أو تقديم؟ أنت تعرف الفرق بينهما يا عبد المنان؟ هاه؟
السائل : إذا كان ... يقدم ... .
الشيخ : أه؟
السائل : عفوا إن كان تقديم ... .
الشيخ : وش هو ... ؟
السائل : نقدم الأقرب ... .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : الترتيب ..
الشيخ : إذا كان ترتيبا فلا حق للأبعد مع الأقرب ولو زاد على حاجة الأقرب يعني مثلا إذا قدّرنا أن الريع عشرة ألاف والأقرب يكفيه خمسة ألاف فإننا نعطي الأقرب كل العشرة، هذا إذا قلنا إنه ترتيب وإذا قلنا إنه تقديم قلنا أعط الأقرب ما يحتاج فقط فنعطيه في هذا المثال كم؟
السائل : خمسة ألاف.
الشيخ : خمسة ألاف والباقي للأخر فهذه نقول إنها من باب التقديم وليست من باب الترتيب لأن الترتيب لا حق للثاني مع الأول مطلقا والتقديم له الحق فيما فَضَل عن حاجة الأول، طيب، الأقارب قال : " من مسلم وذمي " فإذا قال هذا وقف على أقاربي وله ابنا عم اثنان أحدهما يهودي لا، ثلاثة أبناء عم أحدهم مسلم والثاني يهودي والثالث نصراني لكنهم ذمّيّون هل نخُصّه بالمسلم أو للجميع؟ قال المؤلف : " من مسلم وذمي " للجميع، نعطي المسلم درهما واليهودي درهما والنصراني درهما، ليش؟ لأن وصف القرابة ينطبق عليهم جميعا وإن كانوا مخالفين في الدين صح وإلا لا؟ طيب، لكن لو قال، القريب المسلم كذا فهل نعطي اليهودي والنصراني؟ لا لأنه خصه بالمسلم.
السائل : ... .
الشيخ : أقارب؟ أعمام الأب يتصلون بك في أي جد؟
السائل : في الثاني.
الشيخ : أعمامك في الجد الأول أو لا؟ وأعمام أبيك في الجد؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني وأعمام جدك.
السائل : في الثالث.
الشيخ : في الجد الثالث وأعمام جد أبيك.
السائل : في الرابع.
الشيخ : في الجد الرابع، من الجد الرابع فما دون هؤلاء أقاربك ومن فوق ليسوا بأقارب وإن كان فيهم قرابة لكن لا يعدون من القرابة الأدنون ولهذا لما أنزل الله : (( وأنذر عشيرتك الأقربين )) لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم كل قريش بل دعا من شاركوه في الأب الرابع فما دون، طيب.
إذًا إذا وقّف على الأقارب اختص الوقف بهم ولكن من نقدّم؟ الأحوج أو الأقرب؟
السائل : الأحوج.
سائل آخر : ... .
سائل آخر : الوصف.
الشيخ : طيب، الأن الوصف القرابة، الوصف هو القرابة، ما هو الحاجة ونحن قلنا قبل قليل أن ما عُلّق على وصف كان أقوى بحسب قوة ذلك الوصف فإذًا نقدّم الأقرب ولهذا يُقدّم في الميراث ابن العم من الغني على ابن العم الفقير، لماذا؟ لأنه أقرب إلا إذا علِمنا أن مراد الواقف دفع الحاجة دون الصلة فحينئذ نقدّم من؟ أه؟ نقدّم الأحوج ولو بعد، أنت معنا هداية الله؟ معنا؟ إيه زين، إذًا إذا علِمنا أن مراد الواقف الصلة من نقدّم؟
السائل : نقدم الأقرب.
الشيخ : الأقرب، طيب، إذا علمنا أن مراده دفع الحاجة نقدّم الأحوج، إذا أشكل علينا الأمر.
السائل : نقدم الأقرب.
الشيخ : فالأقرب لأننا نقضي بنحو ما نسمع والواقف عيّن الاستحقاق بالقرابة فمن كان أقرب فهو أحق ولكن هل المسألة ترتيب أو تقديم؟ أنت تعرف الفرق بينهما يا عبد المنان؟ هاه؟
السائل : إذا كان ... يقدم ... .
الشيخ : أه؟
السائل : عفوا إن كان تقديم ... .
الشيخ : وش هو ... ؟
السائل : نقدم الأقرب ... .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : الترتيب ..
الشيخ : إذا كان ترتيبا فلا حق للأبعد مع الأقرب ولو زاد على حاجة الأقرب يعني مثلا إذا قدّرنا أن الريع عشرة ألاف والأقرب يكفيه خمسة ألاف فإننا نعطي الأقرب كل العشرة، هذا إذا قلنا إنه ترتيب وإذا قلنا إنه تقديم قلنا أعط الأقرب ما يحتاج فقط فنعطيه في هذا المثال كم؟
السائل : خمسة ألاف.
الشيخ : خمسة ألاف والباقي للأخر فهذه نقول إنها من باب التقديم وليست من باب الترتيب لأن الترتيب لا حق للثاني مع الأول مطلقا والتقديم له الحق فيما فَضَل عن حاجة الأول، طيب، الأقارب قال : " من مسلم وذمي " فإذا قال هذا وقف على أقاربي وله ابنا عم اثنان أحدهما يهودي لا، ثلاثة أبناء عم أحدهم مسلم والثاني يهودي والثالث نصراني لكنهم ذمّيّون هل نخُصّه بالمسلم أو للجميع؟ قال المؤلف : " من مسلم وذمي " للجميع، نعطي المسلم درهما واليهودي درهما والنصراني درهما، ليش؟ لأن وصف القرابة ينطبق عليهم جميعا وإن كانوا مخالفين في الدين صح وإلا لا؟ طيب، لكن لو قال، القريب المسلم كذا فهل نعطي اليهودي والنصراني؟ لا لأنه خصه بالمسلم.
شرح قول المصنف : " غير حربي ".
الشيخ : قال المؤلف : " غير حربي " من مسلم وذمي غير حربي، الاستثناء هنا منقطع لأن الحربي ليس من الذمي في شيء يعني أنه لا يُعطى القريب الحربي، أنتم معنا؟
السائل : ... .
الشيخ : من الحربي؟ الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد ولا أمان، الكافر الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد ولا أمان هذا حربي، حربي يحل لنا قتله أينما وجدناه لأنه محارب، طيب، فإذا كان رجل أوقف على أقاربه ووجدنا أبناء عم له أحدهم مسلم والثاني يهودي ذمي والثالث نصراني ذمي والرابع يهودي حربي، من نعطي؟
السائل : ... .
الشيخ : الثلاثة الأوَل والرابع لا نعطيه لأن الرابع ليس له حق ولا كرامة بل نقتله إذا وجدناه، كيف نعطيه ما يحيا به ثم إن الحربي إذا أعطيناه ماذا يفعل بالمال؟ يشتري به سلاحا يقتلنا به فكيف نعطيه من وقف ولهذا استثنى المؤلف قال " غير حربي " من الحربي؟
السائل : هو الذي ليس بيننا ..
الشيخ : هو الكافر الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد ولا أمان، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : من الحربي؟ الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد ولا أمان، الكافر الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد ولا أمان هذا حربي، حربي يحل لنا قتله أينما وجدناه لأنه محارب، طيب، فإذا كان رجل أوقف على أقاربه ووجدنا أبناء عم له أحدهم مسلم والثاني يهودي ذمي والثالث نصراني ذمي والرابع يهودي حربي، من نعطي؟
السائل : ... .
الشيخ : الثلاثة الأوَل والرابع لا نعطيه لأن الرابع ليس له حق ولا كرامة بل نقتله إذا وجدناه، كيف نعطيه ما يحيا به ثم إن الحربي إذا أعطيناه ماذا يفعل بالمال؟ يشتري به سلاحا يقتلنا به فكيف نعطيه من وقف ولهذا استثنى المؤلف قال " غير حربي " من الحربي؟
السائل : هو الذي ليس بيننا ..
الشيخ : هو الكافر الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد ولا أمان، نعم.
من أوقف وقفا على الفقراء ثم أصبح هو فقيرا فهل يأخذ منه.؟
السائل : إذا وقف رجل وقال هذا وقف على الفقراء.
الشيخ : على الفقراء.
السائل : على الفقراء ثم أصبح فقيرا هو، الواقف هل له الحق الأخذ منه؟
الشيخ : ويش تقولون في هذا؟ قال هذا وقف على الفقراء وافتقر، هل يأخذ منه؟ أه؟
السائل : ينبني على.
الشيخ : يأخذ منه، إي نعم.
السائل : قلنا الأن ما يحق له أن يملك شيئا منه.
الشيخ : كيف؟
السائل : قلنا إذا أوقفه ما يحق له أن يملك شيئا منه، خرج من ملكه أصلا.
الشيخ : متى قلناه.
السائل : الواضح إذا ..
الشيخ : إيه متى قلنا هذا؟ أنت لو قلت لأن الواقف يخرج من ملكه أما أننا قلنا ونحن ما قلنا فهذا ما هو صحيح.
السائل : القصد إنه خرج من ملكه.
الشيخ : القصد ما نعرف اللي في قلبك.
السائل : طيب، الأن بأصرح.
الشيخ : رجعت؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه طيب، أيش تقول؟
السائل : قلت إنه خرج الأن من ملكه، كيف نعيده له ... .
الشيخ : خرج من ملكه على وصف معيّن واتصف هو بهذا الوصف فيستحق، إي نعم.
السائل : محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، قال المصنف رحمه الله " وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذم غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة وكذا الوصية والوقف على نفسه " .
الشيخ : على الفقراء.
السائل : على الفقراء ثم أصبح فقيرا هو، الواقف هل له الحق الأخذ منه؟
الشيخ : ويش تقولون في هذا؟ قال هذا وقف على الفقراء وافتقر، هل يأخذ منه؟ أه؟
السائل : ينبني على.
الشيخ : يأخذ منه، إي نعم.
السائل : قلنا الأن ما يحق له أن يملك شيئا منه.
الشيخ : كيف؟
السائل : قلنا إذا أوقفه ما يحق له أن يملك شيئا منه، خرج من ملكه أصلا.
الشيخ : متى قلناه.
السائل : الواضح إذا ..
الشيخ : إيه متى قلنا هذا؟ أنت لو قلت لأن الواقف يخرج من ملكه أما أننا قلنا ونحن ما قلنا فهذا ما هو صحيح.
السائل : القصد إنه خرج من ملكه.
الشيخ : القصد ما نعرف اللي في قلبك.
السائل : طيب، الأن بأصرح.
الشيخ : رجعت؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه طيب، أيش تقول؟
السائل : قلت إنه خرج الأن من ملكه، كيف نعيده له ... .
الشيخ : خرج من ملكه على وصف معيّن واتصف هو بهذا الوصف فيستحق، إي نعم.
السائل : محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، قال المصنف رحمه الله " وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذم غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة وكذا الوصية والوقف على نفسه " .
المناقشة حول شروط الوقف.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
ذكر المؤلف من شروط الوقف أن يكون على بر وهل وهذا على إطلاقه؟ عليان؟
السائل : نعم، السؤال؟
الشيخ : هذا السؤال.
السائل : نعم، على إطلاقه، إذا كان على جهة عامة على إطلاقه.
الشيخ : إذا كان على جهة عامة فهو على إطلاقه صح، إذًا ليس على إطلاقه، على بر متى؟ إذا كان على جهة عامة أما إذا كان على معيّن فلا يُشترط أن يكون على بر، طيب، يقول المؤلف رحمه الله كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي، لو وقًف على الأغنياء قال هذا البيت وقف على الأغنياء فهل يصح الوقف؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : أه؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : ... الزموا.
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : أه؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، لماذا؟ لأنه ليس على بر إذ أن الأغنياء ليسوا جهة صدقة فلا يصح لكن لو وقّف على فلان وهو غني؟
السائل : يصح.
الشيخ : صح لأن هذا ليس وقفا على جهة والإنسان له أن يملّك ماله من يشاء، طيب، يقول الأقارب جهة بر، خالد؟ الأقارب جهة بر؟
السائل : نعم ... .
الشيخ : جهة بر ولو كانوا غير مسلمين؟
السائل : ولو كانوا غير مسلمين.
ذكر المؤلف من شروط الوقف أن يكون على بر وهل وهذا على إطلاقه؟ عليان؟
السائل : نعم، السؤال؟
الشيخ : هذا السؤال.
السائل : نعم، على إطلاقه، إذا كان على جهة عامة على إطلاقه.
الشيخ : إذا كان على جهة عامة فهو على إطلاقه صح، إذًا ليس على إطلاقه، على بر متى؟ إذا كان على جهة عامة أما إذا كان على معيّن فلا يُشترط أن يكون على بر، طيب، يقول المؤلف رحمه الله كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي، لو وقًف على الأغنياء قال هذا البيت وقف على الأغنياء فهل يصح الوقف؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : أه؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : ... الزموا.
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : أه؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، لماذا؟ لأنه ليس على بر إذ أن الأغنياء ليسوا جهة صدقة فلا يصح لكن لو وقّف على فلان وهو غني؟
السائل : يصح.
الشيخ : صح لأن هذا ليس وقفا على جهة والإنسان له أن يملّك ماله من يشاء، طيب، يقول الأقارب جهة بر، خالد؟ الأقارب جهة بر؟
السائل : نعم ... .
الشيخ : جهة بر ولو كانوا غير مسلمين؟
السائل : ولو كانوا غير مسلمين.
تتمة شرح قول المصنف : " غير حربي ".
الشيخ : طيب. ولهذا قال المؤلف الأقارب من مسلم وذمي لكن يقول غير حربي وهنا إشكال في كلام المؤلف قال : " ذمي غير حربي " فهل المقابل للذمي هو الحربي؟ لا، الحربي يقابله الذمي والمعاهد والمستأمِن لكن كأن المؤلف أسقط المعاهَد والمستأمِن لأن العهد لا يدوم وكذلك الأمان لا يدوم بخلاف عقد الذمة فالأصل فيه الدوام ومن المعلوم إنه لا بد ان يكون الوقف على جهة دائمة، هذا ما يظهر أن الوقف على المستأمِن وعلى المعاهَد لا يصح بخلاف الذمي لأن الذمي له أحكام خاصة، طيب، قال غير حربي فلا يصح الوقف عليه، نعم، ولا يدخل في الأقارب إذا وقّف على أقاربه فهذا رجل وقّف على أقاربه وكان له ثلاثة من الأقارب أحدهم مسلم والثاني ذمي والثالث حربي، من يستحق الوقف؟
السائل : المسلم والذمي.
الشيخ : المسلم والذمي أما الحربي فلا.
السائل : المسلم والذمي.
الشيخ : المسلم والذمي أما الحربي فلا.
شرح قول المصنف : " وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة ".
الشيخ : قال : " وكنيسة " يعني ولا يصح الوقف على كنيسة والكنيسة متعبّد النصارى والكنيست برلمان اليهود في العهد الحاضر، انتبهوا، ربما تسمعوه في إذاعة اليهود الكنيست لا تظنوا أن الكنيست المتعبّد لهم لكنها برلمان يعني مجتمع مؤتمر أما الكنيسة فهي متعبّد النصارى والبيعة متعبّد اليهود والصومعة للرهبان، المهم دور الكفر هذه القاعدة العامة، دور الكفر لا يصح الوقف عليها، ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى : (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) ونحن إذا وقّفنا على بيوت الكفر فإن ذلك معونة على الإثم والعدوان وكيف يليق بالمسلم أن يوقِف على بيت يُشرك فيه بالله ويكفر فيه بالله، هذا لا يمكن، طيب، وظاهر كلام المؤلف أن الوقف على الكنيسة لا يصح ولو من أهل الكنيسة فلو كان هناك ذمي نصراني وقّف شيئا من أملاكه على كنيستهم فظاهر كلام المؤلف أن ذلك لا يصح ولكن الصحيح أنه يصح لأن إقرارنا إياهم على الكنيسة والتعبّد بها يجب أن يكون إقرارا على ما يتعلّق بها من المصالح والمال ليس مالنا نحن حتى نقول لا يمكن أن نصرف مال المسلم في معابد الشرك، المال ماله هو وهو يعتقد أن هذا دين ونحن نقرّهم على دينهم او لا؟ أه؟ نقرّهم على دينهم ولهذا كان القول الثاني في المسألة أنه يصح الوقف على الكنيسة من أصحاب الكنائس، طيب.
" وكنيسة " ويش بعدها؟
السائل : ... .
الشيخ : " ونسخ التوراة والإنجيل " .
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : عندي والبيعة.
الشيخ : لا عندي، إيه نعم، عندنا " وبيعة وبيت نار وصومعة " لكن مشطوب عليها.
السائل : هذا شرح.
الشيخ : هذا الظاهر إنه من الشرح، على كل حال القاعدة العامة حتى لو فُرِض أن الماتن ما ذكرها فعندنا قاعدة عامة، كل بيوت الكفر لا يجوز من المسلم أن يوقف عليها شيئا، نعم، ليش؟ لأي شيء؟
الشيخ : السائل : ... .لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى : (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) ، طيب، قال : " ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة " أيضا لا يجوز الوقف على نسخ التوراة والإنجيل وكتب الزندقة، نسخ التوراة والإنجيل لا يجوز لأحد أن يوقف عليه شيئا أما من مسلم فالأمر ظاهر أنه لا يجوز لأي واحد من المسلمين أن يوقف شيئا على نسخ التوراة والإنجيل وذلك لأن هذه الكتب كتب محرّفة من حيث ذاتُها، كتب منسوخة من حيث أحكامها فلا يُعتمد عليها، لا يعتمد عليها إطلاقا فهي منسوخة وما فيها من حق فقد تضمنته الشريعة الإسلامية وهي أيضا محرفة لا يوثق بها فاليهود والنصارى كلهم حرّفوا كتبهم وغيّروها إذًا لا يجوز لمسلم أن يوقف شيئا على نسخ التوراة والإنجيل وهل يجوز لغير المسلم أن يوقف شيئا على نسخ التوراة والإنجيل كالنصراني مثلا يوقف شيئا من أملاكه على نسخ الإنجيل؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول في هذا تفصيل إن كان على نسخه ونشره فإننا نمنعه لأننا نمنع النصارى من نشر كتبهم بين المسلمين وإن كان على نسخه لينتفع به النصارى فقط فهذا لا بأس به على أن في نفسي منه شيئا لأنه يُمكن أن يُقال إن الفرق بينه وبين الكنيسة أن الإنجيل كتاب يُمكن أن يُوزّع من هنا وهناك والكنيسة بيت لا يُمكن أن توزّع على الناس فخطر نسخ الإنجيل وكذلك التوراة أعظم من تعمير الكنيسة أي أنه يُقال إذا وقّف اليهودي على نسخ التوراة أو النصراني على نسخ الإنجيل فإن كان على النسخ والنشر هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : فهو ممنوع، ما ننفّذ الوقف لما في ذلك من الضرر على الإسلام والمسلمين وإن كان على النسخ لينتفع بها أهلها فقط فهذا قد يُقال إنه لا بأس به قياسا على الكنيسة يعني على الوقف على الكنيسة وقد يُقال يُمنع ولا يصح القياس على الكنيسة، لماذا؟ لأن هذا يتنقّل ويُمكن توزيعه ولو بالسر لكن الكنائس لا يُمكن أن تتنقّل ولا يُمكّنون من بناء كنائس جديدة في بلاد المسلمين، طيب، نعم، يقول : " وكتب الزندقة " كتب الزندقة، نعم، ممنوعة أصلا وفرعا لا يجوز أبدا أن يوقف إنسان على كتب الزندقة ككتب الشيوعية وكذلك كتب البدع المكفّرة أو المفسّقة فلا يجوز أن يوقَف عليها شيء وذلك لأن الموقِف على كتب البدع ينتسب للإسلام وإذا كان ينتسب للإسلام فإن الواجب على حكام الإسلام أن ينزّلوا تصرّفاته على إيش؟ على ما يقتضيه الإسلام فإذا كان هذا المبتدع عنده بدعة مكفّرة وكتَب فيها ما كتَب ووقّف بيته على هذا الكتاب فإن لحكام المسلمين أن يُبطلوا الوقف ولا يُقال إن هذا كالنصراني إذا وقّف على نسخ الإنجيل لأن النصراني معترف بأنه على غير الإسلام وهذا يدّعي أنه مسلم فنمنع، طيب، فإن قال قائل إذا وقّف الشيوعي بيته على نشر كتب الشيوعية، كتب زندقة، فهل نقول إن هذا كإيقاف النصراني بيته على نسخ الإنجيل؟
السائل : ... .
الشيخ : فالجواب أن نقول لا وذلك لأن النصراني له شبه لأن الإنجيل كتاب منزل من عند الله لكنه محرف ومنسوخ بخلاف الشيوعي فإن الكتب الشيوعية كتب ضلال وإلحاد وليست من عند الله وعلى هذا فنقول كتب الزندقة يُمنع فيها من إثبات الأوقاف والعمل بها مطلقا، كتب البدع كذلك يمنع لا يوقّف أي شيء في بلاد الإسلام على نسخ كتب البدع ولكن إذا قال قائل إذا كانت هذه الكتب تشتمل على أمور نافعة وعلى بدع غير مكفِّرة كما يوجد في كتب الأشاعرة ونريد بالكتب المؤلفة للعقيدة لاحظوا التنبه لهذا، كتب الأشاعرة فيه كتب مؤلفة للعقيدة في العقيدة، للعقيدة في العقيدة، كتب أخرى مؤلفة في غير العقيدة لكن يُتعرّض فيها للعقيدة مثل الجلالين الأن، تفسير الجلالين لم يؤلّف أصلا للعقيدة، مؤلف لإيش؟ لتفسير القرأن لكن فيه أشياء مخالفة لكن إذا جاء إنسان وألّف كتابا في العقيدة على منهج الأشاعرة نقول هذا الكتاب بدعي، نعم، لكن هل يجوز أن نمنع من الوقف على نشر هذه الكتب أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم؟ نقول نعم، نمنع، كل ما خالف مذهب السلف في العقيدة يجب منعه، يجب أن يُمنع أما الكتب التي لم تؤلف لهذا فإننا لا نمنعها ونظير ذلك في الأشخاص أن الرجل قد يأخذ بقول من مذهب الشافعي وهو حنبلي فهل نقول إنه شافعي؟ أه؟ لا نقول إنه شافعي ولو اخذ بقول من أقوال الشافعية، نرجع للأصل فالكتاب الذي ألّف لتفسير القرأن أو لشرح حديث والمفسّر أو الشارح أشعري إذا أتى على النصوص في الصفات يحرّفها إلى مذهب الأشاعرة، هل نقول إن هذا الكتاب كتاب أشعري؟ لا، يعني ما نجعله ككتاب العقيدة ولا نمنع من نشره ولا من طبعه ولكننا نعلّق على ما فيه من مخالفة لمذهب السلف، طيب، صار كتب البدع تنقسم إلى قسمين، بدع مكفّرة فهذه لا يجوز أن يوقف عليها على نسخها أو على نشرها، كتب بدع غير مفسّقة فهذه أيضا ينبغي أن نمنع، كتب أخرى لم تؤلف للعقيدة أساسا ولكن فيها شيء يُخالف العقيدة فهذه لا بأس من الوقف عليها ولا ... ولكن يُنبّه على ما فيها من مخالفة السلف، نعم.
يقول المؤلف.
" وكنيسة " ويش بعدها؟
السائل : ... .
الشيخ : " ونسخ التوراة والإنجيل " .
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : عندي والبيعة.
الشيخ : لا عندي، إيه نعم، عندنا " وبيعة وبيت نار وصومعة " لكن مشطوب عليها.
السائل : هذا شرح.
الشيخ : هذا الظاهر إنه من الشرح، على كل حال القاعدة العامة حتى لو فُرِض أن الماتن ما ذكرها فعندنا قاعدة عامة، كل بيوت الكفر لا يجوز من المسلم أن يوقف عليها شيئا، نعم، ليش؟ لأي شيء؟
الشيخ : السائل : ... .لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى : (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) ، طيب، قال : " ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة " أيضا لا يجوز الوقف على نسخ التوراة والإنجيل وكتب الزندقة، نسخ التوراة والإنجيل لا يجوز لأحد أن يوقف عليه شيئا أما من مسلم فالأمر ظاهر أنه لا يجوز لأي واحد من المسلمين أن يوقف شيئا على نسخ التوراة والإنجيل وذلك لأن هذه الكتب كتب محرّفة من حيث ذاتُها، كتب منسوخة من حيث أحكامها فلا يُعتمد عليها، لا يعتمد عليها إطلاقا فهي منسوخة وما فيها من حق فقد تضمنته الشريعة الإسلامية وهي أيضا محرفة لا يوثق بها فاليهود والنصارى كلهم حرّفوا كتبهم وغيّروها إذًا لا يجوز لمسلم أن يوقف شيئا على نسخ التوراة والإنجيل وهل يجوز لغير المسلم أن يوقف شيئا على نسخ التوراة والإنجيل كالنصراني مثلا يوقف شيئا من أملاكه على نسخ الإنجيل؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول في هذا تفصيل إن كان على نسخه ونشره فإننا نمنعه لأننا نمنع النصارى من نشر كتبهم بين المسلمين وإن كان على نسخه لينتفع به النصارى فقط فهذا لا بأس به على أن في نفسي منه شيئا لأنه يُمكن أن يُقال إن الفرق بينه وبين الكنيسة أن الإنجيل كتاب يُمكن أن يُوزّع من هنا وهناك والكنيسة بيت لا يُمكن أن توزّع على الناس فخطر نسخ الإنجيل وكذلك التوراة أعظم من تعمير الكنيسة أي أنه يُقال إذا وقّف اليهودي على نسخ التوراة أو النصراني على نسخ الإنجيل فإن كان على النسخ والنشر هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : فهو ممنوع، ما ننفّذ الوقف لما في ذلك من الضرر على الإسلام والمسلمين وإن كان على النسخ لينتفع بها أهلها فقط فهذا قد يُقال إنه لا بأس به قياسا على الكنيسة يعني على الوقف على الكنيسة وقد يُقال يُمنع ولا يصح القياس على الكنيسة، لماذا؟ لأن هذا يتنقّل ويُمكن توزيعه ولو بالسر لكن الكنائس لا يُمكن أن تتنقّل ولا يُمكّنون من بناء كنائس جديدة في بلاد المسلمين، طيب، نعم، يقول : " وكتب الزندقة " كتب الزندقة، نعم، ممنوعة أصلا وفرعا لا يجوز أبدا أن يوقف إنسان على كتب الزندقة ككتب الشيوعية وكذلك كتب البدع المكفّرة أو المفسّقة فلا يجوز أن يوقَف عليها شيء وذلك لأن الموقِف على كتب البدع ينتسب للإسلام وإذا كان ينتسب للإسلام فإن الواجب على حكام الإسلام أن ينزّلوا تصرّفاته على إيش؟ على ما يقتضيه الإسلام فإذا كان هذا المبتدع عنده بدعة مكفّرة وكتَب فيها ما كتَب ووقّف بيته على هذا الكتاب فإن لحكام المسلمين أن يُبطلوا الوقف ولا يُقال إن هذا كالنصراني إذا وقّف على نسخ الإنجيل لأن النصراني معترف بأنه على غير الإسلام وهذا يدّعي أنه مسلم فنمنع، طيب، فإن قال قائل إذا وقّف الشيوعي بيته على نشر كتب الشيوعية، كتب زندقة، فهل نقول إن هذا كإيقاف النصراني بيته على نسخ الإنجيل؟
السائل : ... .
الشيخ : فالجواب أن نقول لا وذلك لأن النصراني له شبه لأن الإنجيل كتاب منزل من عند الله لكنه محرف ومنسوخ بخلاف الشيوعي فإن الكتب الشيوعية كتب ضلال وإلحاد وليست من عند الله وعلى هذا فنقول كتب الزندقة يُمنع فيها من إثبات الأوقاف والعمل بها مطلقا، كتب البدع كذلك يمنع لا يوقّف أي شيء في بلاد الإسلام على نسخ كتب البدع ولكن إذا قال قائل إذا كانت هذه الكتب تشتمل على أمور نافعة وعلى بدع غير مكفِّرة كما يوجد في كتب الأشاعرة ونريد بالكتب المؤلفة للعقيدة لاحظوا التنبه لهذا، كتب الأشاعرة فيه كتب مؤلفة للعقيدة في العقيدة، للعقيدة في العقيدة، كتب أخرى مؤلفة في غير العقيدة لكن يُتعرّض فيها للعقيدة مثل الجلالين الأن، تفسير الجلالين لم يؤلّف أصلا للعقيدة، مؤلف لإيش؟ لتفسير القرأن لكن فيه أشياء مخالفة لكن إذا جاء إنسان وألّف كتابا في العقيدة على منهج الأشاعرة نقول هذا الكتاب بدعي، نعم، لكن هل يجوز أن نمنع من الوقف على نشر هذه الكتب أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم؟ نقول نعم، نمنع، كل ما خالف مذهب السلف في العقيدة يجب منعه، يجب أن يُمنع أما الكتب التي لم تؤلف لهذا فإننا لا نمنعها ونظير ذلك في الأشخاص أن الرجل قد يأخذ بقول من مذهب الشافعي وهو حنبلي فهل نقول إنه شافعي؟ أه؟ لا نقول إنه شافعي ولو اخذ بقول من أقوال الشافعية، نرجع للأصل فالكتاب الذي ألّف لتفسير القرأن أو لشرح حديث والمفسّر أو الشارح أشعري إذا أتى على النصوص في الصفات يحرّفها إلى مذهب الأشاعرة، هل نقول إن هذا الكتاب كتاب أشعري؟ لا، يعني ما نجعله ككتاب العقيدة ولا نمنع من نشره ولا من طبعه ولكننا نعلّق على ما فيه من مخالفة لمذهب السلف، طيب، صار كتب البدع تنقسم إلى قسمين، بدع مكفّرة فهذه لا يجوز أن يوقف عليها على نسخها أو على نشرها، كتب بدع غير مفسّقة فهذه أيضا ينبغي أن نمنع، كتب أخرى لم تؤلف للعقيدة أساسا ولكن فيها شيء يُخالف العقيدة فهذه لا بأس من الوقف عليها ولا ... ولكن يُنبّه على ما فيها من مخالفة السلف، نعم.
يقول المؤلف.
شرح قول المصنف : " وكذا الوصية والوقف على نفسه ".
الشيخ : " ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة وكذا الوصية " يعني الوصية حكمها حكم الوقف في هذا وهي أنها إذا كانت على جهة عامة فلا بد أن تكون على إيش؟ على بر، لا بد أن تكون على بر كالمساجد والقناطر والأقارب والمساكين والمجاهدين وطلبة العلم وما أشبه ذلك ولا تصح الوصية بجهة عامة على إيش؟ الكنائس وبيوت الكفر، كتب الزندقة، البدعة وما أشبه ذلك.
... الوصية في الحكم إيش؟ حكم الوقف.
قال " والوقف على نفسه " يعني لا يصح الوقف على نفسه، إذا أوقف الإنسان شيئا على نفسه فإنه لا يصح بأن قال هذا وقف عليّ نقول هذا وقف غير صحيح لأنك أنت المالك وكيف توقف على نفسك؟ هل الإنسان يُملِّك نفسه من نفسه؟ أجيبوا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، يعني لو قلت وهبت نفسي هذه الحقيبة تصير هبة وإلا ما تصير؟ لا تكون، كيف أهب نفسي لنفسي؟ كذلك لو قلت هذا البيت وقف عليّ، كيف وقف علي؟ الوقف لا بد أن يخرج عنك ولهذا قال الإمام أحمد " أنا لا أعلم الوقف إلا ما أخرجه لله " وجميع الوقوفات كلها خارجة عن الإنسان، عمر وقّف أرضه على غير نفسه فلا يصح الوقف على النفس ابتداء ولكن لو وقّف وقفا معلّقا بصفة واتصف بهذه الصفة مثل أن يقول هذا وقف على طلبة العلم وصار طالب علم فهل يستحق؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم يستحق لأنه لم يوقفه على نفسه ابتداء ولو وقّف على الفقراء وكان غنيا ثم افتقر.
السائل : ... .
الشيخ : يستحق منه وإلا لا؟
السائل : يستحق.
الشيخ : ولو وقّف برّادة للشرب ومَرّ بها وهو عطشان، يشرب وإلا ما يشرب؟
السائل : يشرب.
الشيخ : نعم؟
السائل : يشرب.
الشيخ : يشرب؟ ما نقول وقّف على نفسه؟ لا، نقول ما وقّف على نفسه، هذا وقّفها لشرب المسلمين نقول مت من العطش ولا تشرب من هذه ما يصير هذا، نقول لك أن تشرب، واضح؟ فهناك فرق بين أن يوقف شيئا معلّقا بوصف ثم ينطبق الوصف عليه وبين أن يوقف على نفسه ابتداء فإذا وقّف على نفسه ابتداء فإنه لا يصح، طيب، إذا كان لا يصح هل يرجع إليه ملكا؟ أو يكون وقفا في المصالح العامة أم ماذا؟ نقول كل شيء قيل فيه لا يصح فإن ذلك يعني أن وجود العقد وعدمه إيش؟ سواء.
وإذا كان وجود الإيقاف وعدمُه سواءً فإن الوقف يرجع إليه مُلكا فإذا قال وقّفت بيتي على نفسي وكتب وثيقة وشهّد شهود نقول الوقف غير صحيح، هذه الورقة شققها مزّقها، إذًا أين مصير البيت؟ أه؟ لك ملكك، ما صار شيء إطلاقا إلا إذا ذكر له غاية بأن قال هذا وقف عليّ ومِن بعدي على الفقراء أو هذا وقف علي ومن بعدي على المساجد أو هذا وقف علي ومن بعدي على طلبة العلم فإن الوقف يصح لكن لا يستحق منه شيئا، ينصرف في الحال إلى من؟ إلى من بعده، فإذا قال هذا وقف علي ثم على الفقراء نقول خرج عن ملكك الأن وصار لمن؟
السائل : للفقراء.
الشيخ : للفقراء، صار للفقراء، قال يا جماعة ... نفسي على الفقراء، نقول نفسك ما لها حق في هذا، الوقف يكون لمن يا يوسف؟
السائل : للفقراء.
الشيخ : للفقراء، طيب، هذا وقف على نفسي ثم على طلبة العلم، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يكون في الحال إيش؟ لمن؟ لطلبة العلم أما هو فليس له شيء، طيب، لو وُفِّق هذا الرجل وصار طالب علم، أه؟ استحق بالوصف الثاني وإلا بالأول؟
السائل : الثاني.
الشيخ : بالوصف الثاني أنه طالب علم لا بالأول أنه وقّف على نفسه، طيب، والمسألة فيها خلاف فالقول الثاني في المسألة أنه يصح الوقف على النفس وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة كثيرة من أهل العلم وقالوا إن الفائدة أنه يبقى هذا لا يُباع ولا يوهب ولا يورث، يبقى وقفا عليه، عرفتم؟ فالمسألة فيها قولان ويأتي إن شاء الله ذكر دليل هذا القول. نعم يا فهد؟
... الوصية في الحكم إيش؟ حكم الوقف.
قال " والوقف على نفسه " يعني لا يصح الوقف على نفسه، إذا أوقف الإنسان شيئا على نفسه فإنه لا يصح بأن قال هذا وقف عليّ نقول هذا وقف غير صحيح لأنك أنت المالك وكيف توقف على نفسك؟ هل الإنسان يُملِّك نفسه من نفسه؟ أجيبوا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، يعني لو قلت وهبت نفسي هذه الحقيبة تصير هبة وإلا ما تصير؟ لا تكون، كيف أهب نفسي لنفسي؟ كذلك لو قلت هذا البيت وقف عليّ، كيف وقف علي؟ الوقف لا بد أن يخرج عنك ولهذا قال الإمام أحمد " أنا لا أعلم الوقف إلا ما أخرجه لله " وجميع الوقوفات كلها خارجة عن الإنسان، عمر وقّف أرضه على غير نفسه فلا يصح الوقف على النفس ابتداء ولكن لو وقّف وقفا معلّقا بصفة واتصف بهذه الصفة مثل أن يقول هذا وقف على طلبة العلم وصار طالب علم فهل يستحق؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم يستحق لأنه لم يوقفه على نفسه ابتداء ولو وقّف على الفقراء وكان غنيا ثم افتقر.
السائل : ... .
الشيخ : يستحق منه وإلا لا؟
السائل : يستحق.
الشيخ : ولو وقّف برّادة للشرب ومَرّ بها وهو عطشان، يشرب وإلا ما يشرب؟
السائل : يشرب.
الشيخ : نعم؟
السائل : يشرب.
الشيخ : يشرب؟ ما نقول وقّف على نفسه؟ لا، نقول ما وقّف على نفسه، هذا وقّفها لشرب المسلمين نقول مت من العطش ولا تشرب من هذه ما يصير هذا، نقول لك أن تشرب، واضح؟ فهناك فرق بين أن يوقف شيئا معلّقا بوصف ثم ينطبق الوصف عليه وبين أن يوقف على نفسه ابتداء فإذا وقّف على نفسه ابتداء فإنه لا يصح، طيب، إذا كان لا يصح هل يرجع إليه ملكا؟ أو يكون وقفا في المصالح العامة أم ماذا؟ نقول كل شيء قيل فيه لا يصح فإن ذلك يعني أن وجود العقد وعدمه إيش؟ سواء.
وإذا كان وجود الإيقاف وعدمُه سواءً فإن الوقف يرجع إليه مُلكا فإذا قال وقّفت بيتي على نفسي وكتب وثيقة وشهّد شهود نقول الوقف غير صحيح، هذه الورقة شققها مزّقها، إذًا أين مصير البيت؟ أه؟ لك ملكك، ما صار شيء إطلاقا إلا إذا ذكر له غاية بأن قال هذا وقف عليّ ومِن بعدي على الفقراء أو هذا وقف علي ومن بعدي على المساجد أو هذا وقف علي ومن بعدي على طلبة العلم فإن الوقف يصح لكن لا يستحق منه شيئا، ينصرف في الحال إلى من؟ إلى من بعده، فإذا قال هذا وقف علي ثم على الفقراء نقول خرج عن ملكك الأن وصار لمن؟
السائل : للفقراء.
الشيخ : للفقراء، صار للفقراء، قال يا جماعة ... نفسي على الفقراء، نقول نفسك ما لها حق في هذا، الوقف يكون لمن يا يوسف؟
السائل : للفقراء.
الشيخ : للفقراء، طيب، هذا وقف على نفسي ثم على طلبة العلم، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يكون في الحال إيش؟ لمن؟ لطلبة العلم أما هو فليس له شيء، طيب، لو وُفِّق هذا الرجل وصار طالب علم، أه؟ استحق بالوصف الثاني وإلا بالأول؟
السائل : الثاني.
الشيخ : بالوصف الثاني أنه طالب علم لا بالأول أنه وقّف على نفسه، طيب، والمسألة فيها خلاف فالقول الثاني في المسألة أنه يصح الوقف على النفس وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة كثيرة من أهل العلم وقالوا إن الفائدة أنه يبقى هذا لا يُباع ولا يوهب ولا يورث، يبقى وقفا عليه، عرفتم؟ فالمسألة فيها قولان ويأتي إن شاء الله ذكر دليل هذا القول. نعم يا فهد؟
كيف يتعامل مع الكتب التي تنشر الشبه بين العامة.؟
السائل : شيخ ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... تشويش بين العامة والشُبه ... بين طلبة العلم.
الشيخ : هذه عاد يُرجع إلى الحاكم في منع انتشار هذه الكتب مع أن الغالب أن الممنوع متبوع يُمكن لو تُمنع صارت بدل ما تكون النسخة بريالين تكون النسخة بعشرين ريال، هذه المسائل ينبغي أن الناس يعني يُوجّهون توجيها سليما ويُقال إنه لا ينبغي تتبّع الكتب التي تضر بالإنسان في تشويش فكره أو تشويش اجتهاده أو ما أشبه ذلك لكن لو رأى ولي الأمر منعها فالأمر إليه. نعم أحمد؟
الشيخ : أه؟
السائل : ... تشويش بين العامة والشُبه ... بين طلبة العلم.
الشيخ : هذه عاد يُرجع إلى الحاكم في منع انتشار هذه الكتب مع أن الغالب أن الممنوع متبوع يُمكن لو تُمنع صارت بدل ما تكون النسخة بريالين تكون النسخة بعشرين ريال، هذه المسائل ينبغي أن الناس يعني يُوجّهون توجيها سليما ويُقال إنه لا ينبغي تتبّع الكتب التي تضر بالإنسان في تشويش فكره أو تشويش اجتهاده أو ما أشبه ذلك لكن لو رأى ولي الأمر منعها فالأمر إليه. نعم أحمد؟
من أوقف وقفا على صفة معينة وهو متصف بها فهل يدخل فيه.؟
السائل : شيخ إذا قلنا لو وقف على صفة ثم اتصف بها، طيب لو وقّف على صفة هو أصلا متصفا بها.
الشيخ : ما يخالف.
السائل : ... .
الشيخ : يدخل، نعم، لو وقّف على الفقراء وهو من أصله فقير أخذ.
الشيخ : ما يخالف.
السائل : ... .
الشيخ : يدخل، نعم، لو وقّف على الفقراء وهو من أصله فقير أخذ.
هل يشترط في الوقف مما يجوز بيعه.؟
السائل : هل يُشترط ... يجوز بيعه.
الشيخ : نعم؟
السائل : يعني يجوز بيعه الوقف ..
الشيخ : إيش؟
السائل : الموقوف.
الشيخ : إيه هل يشترط؟
السائل : يشترط أن يكون يعني يجوز بيعه، العين الموقوفة هل يشترط أن يجوز بيعها؟
الشيخ : إي نعم.
السائل : أي المختص ما يجوز ... .
الشيخ : شلون؟
السائل : المختص مثل الكلب أو ... .
الشيخ : إي ما يصح توقيفه، على المذهب ما يصح والصحيح إنه يصح لأن مدار الوقف على الانتفاع فكل شيء يجوز الانتفاع به فإنه يصح وقفه حتى الكلاب.
الشيخ : نعم؟
السائل : يعني يجوز بيعه الوقف ..
الشيخ : إيش؟
السائل : الموقوف.
الشيخ : إيه هل يشترط؟
السائل : يشترط أن يكون يعني يجوز بيعه، العين الموقوفة هل يشترط أن يجوز بيعها؟
الشيخ : إي نعم.
السائل : أي المختص ما يجوز ... .
الشيخ : شلون؟
السائل : المختص مثل الكلب أو ... .
الشيخ : إي ما يصح توقيفه، على المذهب ما يصح والصحيح إنه يصح لأن مدار الوقف على الانتفاع فكل شيء يجوز الانتفاع به فإنه يصح وقفه حتى الكلاب.
إذا قال الرجل وقفت هذا البيت على طلبة العلم بشرط أن أسكن فيه هل يصح.؟
السائل : إذا قال الرجل وقّفت هذا البيت على طلبة العلم، الطلبة وأسكن معهم أنا.
الشيخ : ويش تقولون في هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : قال وفقت هذا على طلبة العلم بشرط أن أسكن فيه؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : يصح، يصح الشرط أو قال وقّفت هذا على الفقراء ولي السكنى فيه مدة حياتي فله ذلك لأن هذا استحقاق في صفة. أي نعم.
السائل : ... أجمعين، قال رحمه الله تعالى " ويُشترط في غير المسجد ونحوه على أن يكون على معيّن يَملِك لا ملك وحيوان وقبر وحمل لا قبوله ولا إخراجه عن يده فصل " .
الشيخ : ويش تقولون في هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : قال وفقت هذا على طلبة العلم بشرط أن أسكن فيه؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : يصح، يصح الشرط أو قال وقّفت هذا على الفقراء ولي السكنى فيه مدة حياتي فله ذلك لأن هذا استحقاق في صفة. أي نعم.
السائل : ... أجمعين، قال رحمه الله تعالى " ويُشترط في غير المسجد ونحوه على أن يكون على معيّن يَملِك لا ملك وحيوان وقبر وحمل لا قبوله ولا إخراجه عن يده فصل " .
المناقشة حول أحكام الوقف.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلّم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين
ما تقول يا أخ في رجل وقّف دكاكين على أن تكون غلّتُها لطبع كتب الجهمية؟
السائل : ... .
الشيخ : هل الوقف يصح أو لا يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، لماذا؟
السائل : لأن هذه كتب مبتدعة ولا يجوز ... .
الشيخ : لأن الوقف على المحرّم باطل، طيب، ما هو الدليل على أن الوقف على المحرّم باطل؟
السائل : ... .
الشيخ : (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) وفي السنّة؟
السائل : ... .
الشيخ : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) ، تمام، طيب، هل يجوز الوقف على الكنائس؟
السائل : الوقف على الكنائس؟
الشيخ : نعم، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... فيها شرك العبادة لغير الله.
الشيخ : إيه طيب، والدليل كما قال الإخوان، طيب، ما فيها خلاف؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم ما هو؟ فيه خلاف بس ما هو الخلاف؟
السائل : الخلاف إنه لا يجوز.
الشيخ : يجوز أو لا يجوز، الذين قالوا بالجواز مطلقا وإلا فيه تفصيل؟
السائل : الذين قالوا بعدم الجواز.
الشيخ : من الجواز؟
السائل : ... قالوا بدون تفصيل.
الشيخ : بدون تفصيل يعني سواء كان الموقف مسلما أو كافرا.
السائل : ... إن كان مسلما هذا لا يجوز ... أما بالنسبة للذمي فيجوز له ذلك، لأن هذه تعتبر من شرائع دينهم ... .
الشيخ : طيب، هذا القول ذكرنا أنه هو القول الراجح، طيب. رجل قال هذا البيت وقف علي يلا يا مهند؟
السائل : ما حضرت.
الشيخ : ما حضرت، الله يهديكم، نعم؟ يلا يا حسن؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ لا يجوز وإلا لا يصح؟ تكلّمنا على الصحة الأن، لا يصح الوقف إذًا ماذا نصنع؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : يبقى المال في ملكه.
الشيخ : يبقى ملكا له بدون تفصيل.
السائل : لكن إن ... مع غيره.
الشيخ : أقول بدون تفصيل أو لا؟
السائل : التفصيل ... وقف لي ثم لفلان بعدي.
الشيخ : أه.
السائل : لكن ينتقل الملك للأخر مباشرة ... .
الشيخ : ينتقل إلى الأخر مباشرة، طيب، وإن لم يذكر مألا؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا لم يذكر مألا يعني ما ذكر ثم كذا.
السائل : يبقى ... .
الشيخ : إيه، يعني يعود إلى ملكه؟ ويش تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني هو يقول إن قال وقف على نفسي ولم يذكر مألا يعني ما ذكر ما يؤول إليه بعد ذلك فإن الوقف لا يصح ويكون ملكا وإن ذكر مألا بأن قال ثم إلى فلان فإنه يصح الوقف وينتقل إلى من بعده في الحال.
ما تقول يا أخ في رجل وقّف دكاكين على أن تكون غلّتُها لطبع كتب الجهمية؟
السائل : ... .
الشيخ : هل الوقف يصح أو لا يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، لماذا؟
السائل : لأن هذه كتب مبتدعة ولا يجوز ... .
الشيخ : لأن الوقف على المحرّم باطل، طيب، ما هو الدليل على أن الوقف على المحرّم باطل؟
السائل : ... .
الشيخ : (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) وفي السنّة؟
السائل : ... .
الشيخ : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) ، تمام، طيب، هل يجوز الوقف على الكنائس؟
السائل : الوقف على الكنائس؟
الشيخ : نعم، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... فيها شرك العبادة لغير الله.
الشيخ : إيه طيب، والدليل كما قال الإخوان، طيب، ما فيها خلاف؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم ما هو؟ فيه خلاف بس ما هو الخلاف؟
السائل : الخلاف إنه لا يجوز.
الشيخ : يجوز أو لا يجوز، الذين قالوا بالجواز مطلقا وإلا فيه تفصيل؟
السائل : الذين قالوا بعدم الجواز.
الشيخ : من الجواز؟
السائل : ... قالوا بدون تفصيل.
الشيخ : بدون تفصيل يعني سواء كان الموقف مسلما أو كافرا.
السائل : ... إن كان مسلما هذا لا يجوز ... أما بالنسبة للذمي فيجوز له ذلك، لأن هذه تعتبر من شرائع دينهم ... .
الشيخ : طيب، هذا القول ذكرنا أنه هو القول الراجح، طيب. رجل قال هذا البيت وقف علي يلا يا مهند؟
السائل : ما حضرت.
الشيخ : ما حضرت، الله يهديكم، نعم؟ يلا يا حسن؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ لا يجوز وإلا لا يصح؟ تكلّمنا على الصحة الأن، لا يصح الوقف إذًا ماذا نصنع؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : يبقى المال في ملكه.
الشيخ : يبقى ملكا له بدون تفصيل.
السائل : لكن إن ... مع غيره.
الشيخ : أقول بدون تفصيل أو لا؟
السائل : التفصيل ... وقف لي ثم لفلان بعدي.
الشيخ : أه.
السائل : لكن ينتقل الملك للأخر مباشرة ... .
الشيخ : ينتقل إلى الأخر مباشرة، طيب، وإن لم يذكر مألا؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا لم يذكر مألا يعني ما ذكر ثم كذا.
السائل : يبقى ... .
الشيخ : إيه، يعني يعود إلى ملكه؟ ويش تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني هو يقول إن قال وقف على نفسي ولم يذكر مألا يعني ما ذكر ما يؤول إليه بعد ذلك فإن الوقف لا يصح ويكون ملكا وإن ذكر مألا بأن قال ثم إلى فلان فإنه يصح الوقف وينتقل إلى من بعده في الحال.
تتمة شرح قول المصنف : " والوقف على نفسه ".
الشيخ : عرفتم وإلا لا؟ طيب هذا ما ذهب إليه المؤلف أن الوقف على نفسه لا يصح فإذا قال هذا بيتي وقف علي، افرض إنه كتب كتابا بيده إن بيتي وقفا عليّ ثم مات فإن البيت يرجع إلى الورثة ملكا لأن الوقف ما صح فإن قال هذا إن بيتي وقف علي ومن بعدي على الفقراء والمساكين فالوقف يصح ولكنه يُصرف في الحال إلى الفقراء والمساكين ويُقال له اطلع من البيت لأنك وقّفته على الفقراء والمساكين فإما أن تخرج ويسكن فيه الفقراء والمساكين وإما أن تبقى بأجرة في البيت قال هذا ملكي قلنا نعم لكنك أخرجته لله جعلته في الفقراء، طيب.
القول الثاني في المسألة أنه يصح الوقف على النفس وفائدة هذا أنه إذا أوقفه على نفسه لم يملك التصرّف فيه يعني لا يبيعه وإذا توفّي فإنه لا ينتقل إلى الورثة بل يُصرف مصرف الوقف المنقطع وهذا القول أصح، هذا القول هو الصحيح أن الوقف على النفس يصح وله فائدة اولفائدة ما ذكرت لكم، ما هي؟
السائل : ... .
الشيخ : أنه لا يتصرف فيه لأنه وقف فلا يبيعه ولا يهبه ولا يرهنه وأنه إذا مات صُرف مصرف الوقف المنقطع ولم يكن ميراثا للورثة، طيب، لكن ما تقولون فيما لو قال هذا وقف على الفقراء ولي السكنى فيه مدة حياتي أو لي غلّته مدة حياتي يصح وإلا ما يصح؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح حتى على ما مشى عليه المؤلف لأن الوقف هنا على غيره لكنه استثنى غلته مدة حياته ولا بأس به، طيب، ما تقولون فيما لو قال هذا وقف على طلبة العلم ثم مَنّ الله عليه وكان طالب علم هل يستحق أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم يستحق لأنه علّق الاستحقاق بوصف فكان منهم من أهل هذا الوصف وكذلك لو قال هذا وقف على الفقراء ثم افتقر فإنه إيش؟
السائل : له ... .
الشيخ : له أن يُشاركهم. نعم.
القول الثاني في المسألة أنه يصح الوقف على النفس وفائدة هذا أنه إذا أوقفه على نفسه لم يملك التصرّف فيه يعني لا يبيعه وإذا توفّي فإنه لا ينتقل إلى الورثة بل يُصرف مصرف الوقف المنقطع وهذا القول أصح، هذا القول هو الصحيح أن الوقف على النفس يصح وله فائدة اولفائدة ما ذكرت لكم، ما هي؟
السائل : ... .
الشيخ : أنه لا يتصرف فيه لأنه وقف فلا يبيعه ولا يهبه ولا يرهنه وأنه إذا مات صُرف مصرف الوقف المنقطع ولم يكن ميراثا للورثة، طيب، لكن ما تقولون فيما لو قال هذا وقف على الفقراء ولي السكنى فيه مدة حياتي أو لي غلّته مدة حياتي يصح وإلا ما يصح؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح حتى على ما مشى عليه المؤلف لأن الوقف هنا على غيره لكنه استثنى غلته مدة حياته ولا بأس به، طيب، ما تقولون فيما لو قال هذا وقف على طلبة العلم ثم مَنّ الله عليه وكان طالب علم هل يستحق أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم يستحق لأنه علّق الاستحقاق بوصف فكان منهم من أهل هذا الوصف وكذلك لو قال هذا وقف على الفقراء ثم افتقر فإنه إيش؟
السائل : له ... .
الشيخ : له أن يُشاركهم. نعم.
شرح قول المصنف : " ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك لا ملك وحيوان وحمل وقبر لا قبوله ولا إخراجه عن يده ".
الشيخ : قال المؤلف : " ويُشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معيّن يملك " الوقف تارة يكون على جهة وتارة يكون على عين فإذا كان على جهة فإنه لا يُشترط أن يكون الموقوف عليه معيّنا يملك فإذا قال هذا وقف على المساجد فإنه يصح وإن لم يقل على المسجد الفلاني مع أن المساجد لا تملك لكن نقول لأن هذا وقف على إيش؟ على جهة كما لو وقّف على الفقراء فإنه لا يُشترط تعيين الموقوف عليه لأنه على جهة وقوله على معيّن يملك احترازا مما إذا كان على غير معيّن فلو قال هذا وقف على أحد هذين فإنه لا يصح الوقف، لماذا؟ لأنه على غير معيّن، أيهما؟ عيّن؟ بوصف أو بشخص وإلا فلا يصح، طيب، لو وقّف على من لا يملك مثل ملك قال هذا وقف على جبريل، جبريل أحد الملائكة ما هو على ءادمي اسمه جبريل، على جبريل أحد الملائكة فإن الوقف لا يصح، لماذا؟ لأن جبريل لا يملك، طيب، أو على حيوان قال هذا وقف على حمار فلان، يصح ولا ما يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح لأن الحمار لا يملك، نعم، طيب، لماذا لا نقول إنه يصح على الحيوان ويُصرف في مصالحه؟ يقول لأن هذا معيّن وهو لا يملك فلا يصح لكن لو قال هذا وقف على الخيل التي تُقاتل في سبيل الله.
السائل : ... .
الشيخ : يصح، لماذا؟ لأنه غير معيّن، جهة، طيب، ولكن الصحيح فيما إذا وقّف على حيوان أنه يصح ويُصرف في مصالح هذا الحيوان، في علفه، فيما يحتاج إليه مما يُدفئه أو يُظلّه عن الشمس في الحر وما أشبه هذا لأن الواقف إذا وقّف على حيوان فإما أن يقصُد منفعة مالكه وإما أن يقصد منفعة الحيوان نفسه، نعم، وكل هذا غرض مقصود صحيح، طيب، " ولا على حمل " لا يصح الوقف على حمل لأنه لا يملك.
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح لأن الحمار لا يملك، نعم، طيب، لماذا لا نقول إنه يصح على الحيوان ويُصرف في مصالحه؟ يقول لأن هذا معيّن وهو لا يملك فلا يصح لكن لو قال هذا وقف على الخيل التي تُقاتل في سبيل الله.
السائل : ... .
الشيخ : يصح، لماذا؟ لأنه غير معيّن، جهة، طيب، ولكن الصحيح فيما إذا وقّف على حيوان أنه يصح ويُصرف في مصالح هذا الحيوان، في علفه، فيما يحتاج إليه مما يُدفئه أو يُظلّه عن الشمس في الحر وما أشبه هذا لأن الواقف إذا وقّف على حيوان فإما أن يقصُد منفعة مالكه وإما أن يقصد منفعة الحيوان نفسه، نعم، وكل هذا غرض مقصود صحيح، طيب، " ولا على حمل " لا يصح الوقف على حمل لأنه لا يملك.
اضيفت في - 2006-04-10