كتاب الوقف-03a
تتمة شرح قول المصنف : " ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك لا ملك وحيوان وحمل وقبر لا قبوله ولا إخراجه عن يده ".
الشيخ : قال هذا وقف على حمار فلان، يصح وإلا ما يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح لأن الحمار لا يملك، نعم، طيب، لماذا لا نقول إنه يصح على الحيوان ويُصرف في مصالحه، يقول لأن هذا معيّن وهو لا يملك فلا يصح لكن لو قال هذا وقف على الخيل التي تُقاتل في سبيل الله.
السائل : ... .
الشيخ : يصح لماذا؟ لأنه غير معيّن، جهة، طيب، ولكن الصحيح فيما إذا وقّف على حيوان أنه يصح ويُصرف في مصالح هذا الحيوان، في علفه، فيما يحتاج إليه مما يدفئه أو يظله عن الشمس في الحر وما أشبه هذا لأن الواقف إذا وقّف على حيوان فإما أن يقصد منفعة مالكه وإما أن يقصد منفعة الحيوان نفسه، نعم، وكل هذا غرض مقصود صحيح، طيب، " ولا على حمل " لا يصح الوقف على حمل لأنه لا يملك فلو قال هذا وقف على ما في بطن فلانة فإنه لا يصح، لماذا؟ يقول لأنه لا يملك فإن الحمل لا يملك إلا إذا سقط حيا حياة مستقرة، أرأيتم الإرث لو مات شخص عن حمل يرثه فإن الحمل لا يملك الميراث مع أن الإرث مُلك قهري لا يملكه إلا إذا سقط حيّا حياة مستقرة، قالوا فإذا كان لا يملك الميراث مع قوة نفوذه فغيره من باب أولى ولكن لا بد من قيد وهو أنه لا يصح على الحمل أصالة أما تبعا فلا بأس ولهذا يصح أن يقول هذا وقف على أولادي وإن كان فيهم حمل فإن الحمل هنا يستحق، لماذا؟ لأنه كان تبعا فالحمل الذي لا يصح الوقف عليه إذا كان أصالة ولو ذهب ذاهب إلى صحة الوقف على الحمل أصالة لم يكن بعيدا ونقول إن خرج هذا الحمل حيا حياة مستقرة استحق الوقف وإلا بطل الوقف ما لم يذكر له مألا، مثال ذلك رجل قال هذا وقف على ما في بطن زوجة ابني لأنه هو له أبناء وابنه زوج المرأة الحامل قد توفي فقال هذا وقف على ما في بطن زوجة ابني فما المانع من الصحة؟ الواقع إنه ليس هناك مانع فيُقال إذا وضعت طفلا حيا حياة مستقرة صار الوقف له وإن لم تضع إلا ميّتا بطل الوقف إلا أن يذكر له مألا فإن ذكر له مألا بأن قال هذا وقف على ما في بطن زوجة ابني ثم على المساكين فخرج الحمل ميّتا فإن الوقف ينتقل إلى من؟
السائل : المساكين.
الشيخ : إلى المساكين، طيب، أقول لو قال أحد بهذا لكان قولا وجيها لأنك لا ترى مانعا من أنه يوقف عليه ويكون مشروطا بخروجه حيا.
قال المؤلف " لا قبول " يعني لا يشترط قبوله، قَبول إيش؟ قَبول الوقف إذا وُقّف على معيّن لأن الوقف إما أن يكون على معيّن أو على جهة فإن كان على جهة مثل على الفقراء وعلى المساكين وعلى طلبة العلم فمن المعلوم أن قَبوله ليس بشرط، لماذا؟ لماذا ليس بشرط؟ لأنه على جهة ولا يمكن أن نحيط بهذه الجهة، لا يمكن أن نحيط بجميع الفقراء نقول هل قبلت الوقف أو لا، أما إذا كان على معيّن بأن قال هذا وقف على فلان فالمؤلف يقول إنه لا يُشترط أن يقبله فلان بل يكون وقفا قبل أم لم يقبل ولكن إن قبِل وأخذ الغلة فهي له وإن لم يقبل انتقل الوقف إلى من؟ إلى من بعده، مثل لو قال وقف على زيد ثم على الفقراء فقال زيد أنا لا أريد نقول لا نلزمك، لا نلزمك أن تريده ولكن انتقل إلى من؟ إلى من بعده، إلى المساكين لأن الواقف قال فلان ثم المساكين.
قال " ولا إخراجه عن يده " يعني ولا يجب أو ولا يُشترط إخراجه عن يده فيجوز أن يوقف شيئا وهو تحت يده مثل قال هذا البيت وقف على المساجد ولكن بقي البيت تحت نظره هو الذي يؤجّره وهو الذي يصلحه إذا دمَر فإن الوقف الصحيح لأنه لا يُشترط إخراجه عن يده لكن غلة الوقف تُخرج وإلا لا؟ تخرج لا بد أن تخرج لكن الوقف أصله يعني عين الوقف لا يشترط إخراجه عن يده.
هذه شروط الوقف التي ذكرها المؤلف رحمه الله وأهم شيء فيها أن تكون على بر، إذا كانت على جهة أما إذا كانت على معيّن فإن البر ليس بشرط، طيب، لو قال هذا وقف على الأغنياء.
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : ليس على بر إذا قال وقف على الفقراء صح لأن هذا بر، إذا قال وقف على الكافرين.
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، إذا قال هذا وقف على فلان وهو كافر يصح، طيب.
السائل : شيخ القبر ... .
الشيخ : قبر؟ ما عندنا.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ملك وحيوان وحمل.
السائل : قبر.
الشيخ : قبر؟ ... شرح، طيب، في أيضا ... ، بعد حمل وإلا قبل؟
السائل : قبل الحمل ... .
الشيخ : طيب، يعني لا يصح الوقف على القبر لأن القبر لا يملك فإن كان المقصود بالوقف على القبر أن تُشعل عليه السرج ويُجصّص ويبنى عليه فهو أبعد من الصحة لأن في هذا إعانة على الإثم والعدوان، طيب، فإن قال هذا وقف على المقبرة، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : فصحيح لأن هذه جهة والمقابر تحتاج إلى إصلاح، تحتاج إلى تسوير تحتاج إلى إحضار اللبِن تحتاج إلى حفر القبور وما أشبه ذلك.
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح لأن الحمار لا يملك، نعم، طيب، لماذا لا نقول إنه يصح على الحيوان ويُصرف في مصالحه، يقول لأن هذا معيّن وهو لا يملك فلا يصح لكن لو قال هذا وقف على الخيل التي تُقاتل في سبيل الله.
السائل : ... .
الشيخ : يصح لماذا؟ لأنه غير معيّن، جهة، طيب، ولكن الصحيح فيما إذا وقّف على حيوان أنه يصح ويُصرف في مصالح هذا الحيوان، في علفه، فيما يحتاج إليه مما يدفئه أو يظله عن الشمس في الحر وما أشبه هذا لأن الواقف إذا وقّف على حيوان فإما أن يقصد منفعة مالكه وإما أن يقصد منفعة الحيوان نفسه، نعم، وكل هذا غرض مقصود صحيح، طيب، " ولا على حمل " لا يصح الوقف على حمل لأنه لا يملك فلو قال هذا وقف على ما في بطن فلانة فإنه لا يصح، لماذا؟ يقول لأنه لا يملك فإن الحمل لا يملك إلا إذا سقط حيا حياة مستقرة، أرأيتم الإرث لو مات شخص عن حمل يرثه فإن الحمل لا يملك الميراث مع أن الإرث مُلك قهري لا يملكه إلا إذا سقط حيّا حياة مستقرة، قالوا فإذا كان لا يملك الميراث مع قوة نفوذه فغيره من باب أولى ولكن لا بد من قيد وهو أنه لا يصح على الحمل أصالة أما تبعا فلا بأس ولهذا يصح أن يقول هذا وقف على أولادي وإن كان فيهم حمل فإن الحمل هنا يستحق، لماذا؟ لأنه كان تبعا فالحمل الذي لا يصح الوقف عليه إذا كان أصالة ولو ذهب ذاهب إلى صحة الوقف على الحمل أصالة لم يكن بعيدا ونقول إن خرج هذا الحمل حيا حياة مستقرة استحق الوقف وإلا بطل الوقف ما لم يذكر له مألا، مثال ذلك رجل قال هذا وقف على ما في بطن زوجة ابني لأنه هو له أبناء وابنه زوج المرأة الحامل قد توفي فقال هذا وقف على ما في بطن زوجة ابني فما المانع من الصحة؟ الواقع إنه ليس هناك مانع فيُقال إذا وضعت طفلا حيا حياة مستقرة صار الوقف له وإن لم تضع إلا ميّتا بطل الوقف إلا أن يذكر له مألا فإن ذكر له مألا بأن قال هذا وقف على ما في بطن زوجة ابني ثم على المساكين فخرج الحمل ميّتا فإن الوقف ينتقل إلى من؟
السائل : المساكين.
الشيخ : إلى المساكين، طيب، أقول لو قال أحد بهذا لكان قولا وجيها لأنك لا ترى مانعا من أنه يوقف عليه ويكون مشروطا بخروجه حيا.
قال المؤلف " لا قبول " يعني لا يشترط قبوله، قَبول إيش؟ قَبول الوقف إذا وُقّف على معيّن لأن الوقف إما أن يكون على معيّن أو على جهة فإن كان على جهة مثل على الفقراء وعلى المساكين وعلى طلبة العلم فمن المعلوم أن قَبوله ليس بشرط، لماذا؟ لماذا ليس بشرط؟ لأنه على جهة ولا يمكن أن نحيط بهذه الجهة، لا يمكن أن نحيط بجميع الفقراء نقول هل قبلت الوقف أو لا، أما إذا كان على معيّن بأن قال هذا وقف على فلان فالمؤلف يقول إنه لا يُشترط أن يقبله فلان بل يكون وقفا قبل أم لم يقبل ولكن إن قبِل وأخذ الغلة فهي له وإن لم يقبل انتقل الوقف إلى من؟ إلى من بعده، مثل لو قال وقف على زيد ثم على الفقراء فقال زيد أنا لا أريد نقول لا نلزمك، لا نلزمك أن تريده ولكن انتقل إلى من؟ إلى من بعده، إلى المساكين لأن الواقف قال فلان ثم المساكين.
قال " ولا إخراجه عن يده " يعني ولا يجب أو ولا يُشترط إخراجه عن يده فيجوز أن يوقف شيئا وهو تحت يده مثل قال هذا البيت وقف على المساجد ولكن بقي البيت تحت نظره هو الذي يؤجّره وهو الذي يصلحه إذا دمَر فإن الوقف الصحيح لأنه لا يُشترط إخراجه عن يده لكن غلة الوقف تُخرج وإلا لا؟ تخرج لا بد أن تخرج لكن الوقف أصله يعني عين الوقف لا يشترط إخراجه عن يده.
هذه شروط الوقف التي ذكرها المؤلف رحمه الله وأهم شيء فيها أن تكون على بر، إذا كانت على جهة أما إذا كانت على معيّن فإن البر ليس بشرط، طيب، لو قال هذا وقف على الأغنياء.
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : ليس على بر إذا قال وقف على الفقراء صح لأن هذا بر، إذا قال وقف على الكافرين.
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، إذا قال هذا وقف على فلان وهو كافر يصح، طيب.
السائل : شيخ القبر ... .
الشيخ : قبر؟ ما عندنا.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ملك وحيوان وحمل.
السائل : قبر.
الشيخ : قبر؟ ... شرح، طيب، في أيضا ... ، بعد حمل وإلا قبل؟
السائل : قبل الحمل ... .
الشيخ : طيب، يعني لا يصح الوقف على القبر لأن القبر لا يملك فإن كان المقصود بالوقف على القبر أن تُشعل عليه السرج ويُجصّص ويبنى عليه فهو أبعد من الصحة لأن في هذا إعانة على الإثم والعدوان، طيب، فإن قال هذا وقف على المقبرة، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : فصحيح لأن هذه جهة والمقابر تحتاج إلى إصلاح، تحتاج إلى تسوير تحتاج إلى إحضار اللبِن تحتاج إلى حفر القبور وما أشبه ذلك.
1 - تتمة شرح قول المصنف : " ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك لا ملك وحيوان وحمل وقبر لا قبوله ولا إخراجه عن يده ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " فصل : ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك ".
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله : " فصل ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك واعتبار وصف وعدمه وترتيب ونظر وغير ذلك " أولا قال يجب العمل بشرط الواقف أي بما ذكره الواقف في الوقف فإن العمل يجب، العمل به يجب على من؟ يجب على الناظر، على ناظر الوقف وقوله يجب بشرط الواقف إذا قال قائل ما هو الدليل على أنه يجب العمل بشرط الواقف؟ فالجواب الدليل قوله تعالى : (( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم )) فبيّن الله تعالى أن من بدّل شرط المالك الذي اشترطه في نقل ملكه بعد أن سمعه فعليه الإثم وهدّد من التبديل بقوله (( إن الله سميع عليم )) وأما التعليل فلأن هذا الموقوف خرج من ملك الواقف على شرط معيّن فيجب أن يكون ذلك الشرط قائما لأنه ملكه ولم يُخرجه إلا على هذا الوصف فإذا قال الواقف هذا البيت وقف على الفقراء والناظر فلان فقام الناظر وصرف غلة هذا الوقف على طلبة العلم وترك الفقراء فإن هذا جناية على الواقف، لماذا؟ لأن الواقف يعرف طلبة العلم ولكنه اختار أن يكون الوقف على من يحتاج إليه وهم الفقراء لأن طلبة العلم إذا وُقِّف عليهم شمِل الغني والفقير ولكن إذا خُصّ بالفقراء اختص بالفقراء ولكن إذا كان طلبة العلم فقراء دخلوا فيه، طيب، كذلك أيضا، نعم، إذًا نقول الدليل على وجوب العمل بشرط الواقف، نعم، أثري ونظري يعني فيه دليلان أثري ونظري، الأثري.
السائل : ... .
الشيخ : قوله تعالى : (( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم )) النظري هو أن هذا الملك خرج من المالك على وصف معيّن فلا يجوز العدول عنه لأن هذا جناية على الواقف.
قال المؤلف : " في جمع وتقديم " في جمع أي إذا جعل الوقف على جماعة ولم يُفضّل بعضهم على بعض وجب أن يُجعل الوقف بين هؤلاء الجماعة فيُجمع بينهم، مثاله قال هذا وقف على زيد وعمرو وبكر وخالد يُجمع بينهم في الوقف وإلا لا؟ أه؟
السائل : نعم.
الشيخ : يُجمع بينهم في الوقف سواء وإلا يختلف؟
السائل : سواء.
الشيخ : سواء لأن الواقف قال على زيد وعمرو وبكر وخالد ولم يُفضّل أحدا فيجب أن يُجمع بين هؤلاء المستحقين بالسوية " وتقديم " يعني يجب أن نعمل بشرطه في التقديم إذا قال مثلا على زيد وعمرو وبكر وخالد يُقدَّم زيد ثم عمرو ثم بكر ثم خالد، يجب العمل بهذا وإلا لا؟ وإلا نجعلهم سواء؟
السائل : ... .
الشيخ : يجب العمل بالتقديم ولكن قد يقول قائل منكم ما الفرق بين الجمع والتقديم؟ التقديم يقدّم الأول فالأول فيُعطى حاجته وما بقي يكون للذي بعده والجمع؟ أه؟ يُجمع بين الجميع بالسوية، مثال ذلك قال هذا وقف على زيد وعمرو وبكر وخالد يُقدّم زيد ثم عمرو ثم بكر ثم خالد وكان ريع هذا الوقف كان ريعه عشرين ألفا وكان احتياج زيد عشرة ألاف في السنة واحتياج عمرو عشرة ألاف في السنة واحتياج بكر عشرة ألاف في السنة واحتياج خالد عشرة ألاف في السنة، كم مجموع ما يحتاجون؟ أه؟ مجموع ما يحتاجون أربعون ألفا والريع عشرون ألفا لو وزّعنا الريع بينهم بالقسط لأعطينا كل واحد خمسة ألاف وهذه صورة الجمع، هذا الذي نجمع بينهم لكن الواقف قال يُقدّم فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان، كل واحد من هؤلاء حسب المثال يحتاج إلى كم؟ إلى عشرة ألاف نبدأ أولا بزيد في مسألة التقديم نبدأ أولا بزيد أعطيناه عشرة ألاف ثم بعمرو أعطيناه عشرة ألاف ثم أه؟ انتهى نقول بكر وخالد ما لكم شيء، ليس لكما شيء، في السنة الثانية صار الريع ثلاثين ألفا كل واحد يحتاج إلى عشرة، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ماذا نصنع؟ نعطي زيدا وعمرا وبكرا كذا وإلا لا؟ لأن الأن صار الريع ثلاثين ألف وخالد ما له شيء لكن نقول انتظر العقار يزيد الأن، في السنة الثالثة صار الريع أربعين ألفا فنبدأ بمن؟
السائل : ... .
الشيخ : بزيد ثم عمرو ثم بكر ثم خالد كلهم أخذوا الأن، طيب، في السنة الرابعة صار الريع ثمانين ألفا، أي نعم، إيش نعمل؟ نعطي كل واحد عشرين ألفا، على كل حال الجمع إذًا، الجمع أن نقسم الوقف بين الموقوف عليهم أه؟ بالسوية جميعا والتقديم أن نبدأ بالأول فالأول فإذا سددنا حاجته انتقلنا إلى الثاني وهكذا. نعم؟
السائل : ... إذا كان الموقف عليهم من ذكورا وإناثا ... يعطونهم بالسوية.
الشيخ : ... .
السائل : ... .
الشيخ : قوله تعالى : (( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم )) النظري هو أن هذا الملك خرج من المالك على وصف معيّن فلا يجوز العدول عنه لأن هذا جناية على الواقف.
قال المؤلف : " في جمع وتقديم " في جمع أي إذا جعل الوقف على جماعة ولم يُفضّل بعضهم على بعض وجب أن يُجعل الوقف بين هؤلاء الجماعة فيُجمع بينهم، مثاله قال هذا وقف على زيد وعمرو وبكر وخالد يُجمع بينهم في الوقف وإلا لا؟ أه؟
السائل : نعم.
الشيخ : يُجمع بينهم في الوقف سواء وإلا يختلف؟
السائل : سواء.
الشيخ : سواء لأن الواقف قال على زيد وعمرو وبكر وخالد ولم يُفضّل أحدا فيجب أن يُجمع بين هؤلاء المستحقين بالسوية " وتقديم " يعني يجب أن نعمل بشرطه في التقديم إذا قال مثلا على زيد وعمرو وبكر وخالد يُقدَّم زيد ثم عمرو ثم بكر ثم خالد، يجب العمل بهذا وإلا لا؟ وإلا نجعلهم سواء؟
السائل : ... .
الشيخ : يجب العمل بالتقديم ولكن قد يقول قائل منكم ما الفرق بين الجمع والتقديم؟ التقديم يقدّم الأول فالأول فيُعطى حاجته وما بقي يكون للذي بعده والجمع؟ أه؟ يُجمع بين الجميع بالسوية، مثال ذلك قال هذا وقف على زيد وعمرو وبكر وخالد يُقدّم زيد ثم عمرو ثم بكر ثم خالد وكان ريع هذا الوقف كان ريعه عشرين ألفا وكان احتياج زيد عشرة ألاف في السنة واحتياج عمرو عشرة ألاف في السنة واحتياج بكر عشرة ألاف في السنة واحتياج خالد عشرة ألاف في السنة، كم مجموع ما يحتاجون؟ أه؟ مجموع ما يحتاجون أربعون ألفا والريع عشرون ألفا لو وزّعنا الريع بينهم بالقسط لأعطينا كل واحد خمسة ألاف وهذه صورة الجمع، هذا الذي نجمع بينهم لكن الواقف قال يُقدّم فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان، كل واحد من هؤلاء حسب المثال يحتاج إلى كم؟ إلى عشرة ألاف نبدأ أولا بزيد في مسألة التقديم نبدأ أولا بزيد أعطيناه عشرة ألاف ثم بعمرو أعطيناه عشرة ألاف ثم أه؟ انتهى نقول بكر وخالد ما لكم شيء، ليس لكما شيء، في السنة الثانية صار الريع ثلاثين ألفا كل واحد يحتاج إلى عشرة، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ماذا نصنع؟ نعطي زيدا وعمرا وبكرا كذا وإلا لا؟ لأن الأن صار الريع ثلاثين ألف وخالد ما له شيء لكن نقول انتظر العقار يزيد الأن، في السنة الثالثة صار الريع أربعين ألفا فنبدأ بمن؟
السائل : ... .
الشيخ : بزيد ثم عمرو ثم بكر ثم خالد كلهم أخذوا الأن، طيب، في السنة الرابعة صار الريع ثمانين ألفا، أي نعم، إيش نعمل؟ نعطي كل واحد عشرين ألفا، على كل حال الجمع إذًا، الجمع أن نقسم الوقف بين الموقوف عليهم أه؟ بالسوية جميعا والتقديم أن نبدأ بالأول فالأول فإذا سددنا حاجته انتقلنا إلى الثاني وهكذا. نعم؟
السائل : ... إذا كان الموقف عليهم من ذكورا وإناثا ... يعطونهم بالسوية.
الشيخ : ... .
الأسئلة.
السائل : إذا كان في الموقوف عليه ذكورا وإناثا.
الشيخ : نعم.
السائل : هل يُعطون بالسوية أيضا.
الشيخ : هل إيش؟
السائل : يعطونهم بالسوية؟
الشيخ : يبي بيجينا إن شاء الله بعدين. كلام المؤلف، نعم؟
السائل : وءاله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى " فصل ويجب العمل ... في جمع وتقديم و ... ذلك واعتبار وصف وعدمه وترتيب ونظر وغير ذلك فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما والنظر للموقوف عليه وإن وقّف على " .
الشيخ : نعم.
السائل : هل يُعطون بالسوية أيضا.
الشيخ : هل إيش؟
السائل : يعطونهم بالسوية؟
الشيخ : يبي بيجينا إن شاء الله بعدين. كلام المؤلف، نعم؟
السائل : وءاله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى " فصل ويجب العمل ... في جمع وتقديم و ... ذلك واعتبار وصف وعدمه وترتيب ونظر وغير ذلك فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما والنظر للموقوف عليه وإن وقّف على " .
المناقشة حول شروط الموقوف.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، قال رحمه الله تعالى
سبق لنا أنه يُشترط في غير المسجد ونحوه من سبل الخيرات أن يكون الوقف على؟ عبد الله؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يشترط في غير المسجد ونحوه من سبل الخيرات أن يكون وقف على؟ أه؟
السائل : على عين.
الشيخ : على عين؟ كيف على عين؟
السائل : يعني ما هو على جهة.
الشيخ : إذا كان على غير جهة فما الذي يُشترط فيه؟
السائل : إلى على جهة يُشترط فيه البر وإلي ... لا يُشترط فيه البر.
الشيخ : طيب، ما يُخالف لكن ما الذي يشترط فيه؟ يعني ما الذي اختص به الوقف على غير جهة؟ ما حضرت؟
السائل : ما حضرت بس ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... أجاوب عليه.
الشيخ : إيه هذا المشكلة، المشكلة عدم المعرفة، نعم؟
السائل : ... معيّن ... .
الشيخ : أن يكون على معيّن يملك، كذا؟ طيب، ما ضد المعيّن يا فهد؟
السائل : ... .
الشيخ : مثل؟
السائل : ... أحد هذين الرجلين.
الشيخ : نعم، طيب، يملك احترازا من؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... عن حيوان.
الشيخ : طيب، أحسنت، ما تقول في رجل الأخ؟ في رجل وقّف شجرة على بعير قال هذه الشجرة وقف على هذه البعير.
السائل : على كلام المؤلف ما يصح.
الشيخ : ليش؟
السائل : لأنه لا يملك.
الشيخ : لأن البعير لا يملك فلا يصح الوقف عليه، طيب، فيه رأي أخر؟
السائل : نعم فيه رأي ... أنه يصح.
الشيخ : إنه يصح ويصرف في؟
السائل : في مصالح.
الشيخ : في مصالح البعير، طيب، المؤلف قال إنه لا يصح الوقف على الملَك؟
السائل : لأنه لا يملك.
الشيخ : ويش صورة هذا؟
السائل : ... قال ... .
الشيخ : أو قال وقف على جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل.
السائل : هذا لا يصح.
الشيخ : هذا لا يصح، لماذا؟
السائل : لأنه لا يملك.
الشيخ : لأنه لا يملك، صح، هل يُشترط يا حمد قَبول الموقوف عليه للوقف؟
السائل : ... لا يُشترط قبوله.
الشيخ : قال هذا وقف على فلان، هل يُشترط أن يقبل؟
السائل : لا ما يُشترط.
الشيخ : ما يُشترط، طيب، إذًا إذا قال لا أقبل ما أريده؟
السائل : انتقل لمن بعده.
الشيخ : انتقل لمن بعده إن كان.
السائل : قد عيّن بعده واحد.
الشيخ : قد عيّن بعده أحدا وإلا انتقل إلى صاحبه وقفا، طيب، يقول المؤلف لا يُشترط إخراجه عن يده، ويش معنى هذا ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يُشترط إخراجه عن يده.
السائل : ... .
الشيخ : وشلون؟ ويش معنى العبارة؟ ما حضرت؟ هاه؟ أمس ما حضرت؟
السائل : أمس الثلاثاء
الشيخ : هاه؟
السائل : أمس الثلاثاء.
الشيخ : أمس الثلاثاء.
السائل : الأربعاء.
الشيخ : أمس الأربعاء، أه؟ ما حضرت؟ إيه شوف نقص عدم الحضور، لا، ما حضرت ... طيب.
السائل : معنى العبارة أي لا يُشترط أن يُخرج الواضع الوقف من يده فيجوز أن يكون وقف ولو كان تحت يده.
الشيخ : تمام، يعني لا يُشترط لصحة الوقف أن يُخرج الواقف الوقف عن يده فيصح أن يوقف دارا وهي تحت يده وتصرّفه وينفذها، طيب، قال المؤلف إنه يجب العمل بشرط الواقف، أحمد، أو ما حضرت أمس؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يجب العمل بشرط الواقف؟
السائل : ما حضرت لكن بأجاوب يا شيخ.
الشيخ : لا ما يصير، أنت لو إنك تعرف ما نعطيك، من لم يحضر سيُحرم، طيب.
السائل : إنه يجب العمل ... .
الشيخ : إيه لكن.
السائل : لقوله تعالى (( فمن بدله بعد ما سمعه )) .
الشيخ : يعني أن ما ذكره الواقف من الشروط يجب تنفيذه، طيب، أه؟ الدليل؟
السائل : قول الله عز وجل (( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم )) .
الشيخ : نعم، ومن السنّة؟
السائل : إن عمر اشترط شروطا وكانت ... .
الشيخ : تمام، من السنّة أن عمر اشترط في إيقافه لنصيبه من خيبر شروطا ولولا أنه يجب تنفيذها لكان اشتراطه لا فائدة منه.
سبق لنا أنه يُشترط في غير المسجد ونحوه من سبل الخيرات أن يكون الوقف على؟ عبد الله؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يشترط في غير المسجد ونحوه من سبل الخيرات أن يكون وقف على؟ أه؟
السائل : على عين.
الشيخ : على عين؟ كيف على عين؟
السائل : يعني ما هو على جهة.
الشيخ : إذا كان على غير جهة فما الذي يُشترط فيه؟
السائل : إلى على جهة يُشترط فيه البر وإلي ... لا يُشترط فيه البر.
الشيخ : طيب، ما يُخالف لكن ما الذي يشترط فيه؟ يعني ما الذي اختص به الوقف على غير جهة؟ ما حضرت؟
السائل : ما حضرت بس ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... أجاوب عليه.
الشيخ : إيه هذا المشكلة، المشكلة عدم المعرفة، نعم؟
السائل : ... معيّن ... .
الشيخ : أن يكون على معيّن يملك، كذا؟ طيب، ما ضد المعيّن يا فهد؟
السائل : ... .
الشيخ : مثل؟
السائل : ... أحد هذين الرجلين.
الشيخ : نعم، طيب، يملك احترازا من؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... عن حيوان.
الشيخ : طيب، أحسنت، ما تقول في رجل الأخ؟ في رجل وقّف شجرة على بعير قال هذه الشجرة وقف على هذه البعير.
السائل : على كلام المؤلف ما يصح.
الشيخ : ليش؟
السائل : لأنه لا يملك.
الشيخ : لأن البعير لا يملك فلا يصح الوقف عليه، طيب، فيه رأي أخر؟
السائل : نعم فيه رأي ... أنه يصح.
الشيخ : إنه يصح ويصرف في؟
السائل : في مصالح.
الشيخ : في مصالح البعير، طيب، المؤلف قال إنه لا يصح الوقف على الملَك؟
السائل : لأنه لا يملك.
الشيخ : ويش صورة هذا؟
السائل : ... قال ... .
الشيخ : أو قال وقف على جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل.
السائل : هذا لا يصح.
الشيخ : هذا لا يصح، لماذا؟
السائل : لأنه لا يملك.
الشيخ : لأنه لا يملك، صح، هل يُشترط يا حمد قَبول الموقوف عليه للوقف؟
السائل : ... لا يُشترط قبوله.
الشيخ : قال هذا وقف على فلان، هل يُشترط أن يقبل؟
السائل : لا ما يُشترط.
الشيخ : ما يُشترط، طيب، إذًا إذا قال لا أقبل ما أريده؟
السائل : انتقل لمن بعده.
الشيخ : انتقل لمن بعده إن كان.
السائل : قد عيّن بعده واحد.
الشيخ : قد عيّن بعده أحدا وإلا انتقل إلى صاحبه وقفا، طيب، يقول المؤلف لا يُشترط إخراجه عن يده، ويش معنى هذا ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يُشترط إخراجه عن يده.
السائل : ... .
الشيخ : وشلون؟ ويش معنى العبارة؟ ما حضرت؟ هاه؟ أمس ما حضرت؟
السائل : أمس الثلاثاء
الشيخ : هاه؟
السائل : أمس الثلاثاء.
الشيخ : أمس الثلاثاء.
السائل : الأربعاء.
الشيخ : أمس الأربعاء، أه؟ ما حضرت؟ إيه شوف نقص عدم الحضور، لا، ما حضرت ... طيب.
السائل : معنى العبارة أي لا يُشترط أن يُخرج الواضع الوقف من يده فيجوز أن يكون وقف ولو كان تحت يده.
الشيخ : تمام، يعني لا يُشترط لصحة الوقف أن يُخرج الواقف الوقف عن يده فيصح أن يوقف دارا وهي تحت يده وتصرّفه وينفذها، طيب، قال المؤلف إنه يجب العمل بشرط الواقف، أحمد، أو ما حضرت أمس؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يجب العمل بشرط الواقف؟
السائل : ما حضرت لكن بأجاوب يا شيخ.
الشيخ : لا ما يصير، أنت لو إنك تعرف ما نعطيك، من لم يحضر سيُحرم، طيب.
السائل : إنه يجب العمل ... .
الشيخ : إيه لكن.
السائل : لقوله تعالى (( فمن بدله بعد ما سمعه )) .
الشيخ : يعني أن ما ذكره الواقف من الشروط يجب تنفيذه، طيب، أه؟ الدليل؟
السائل : قول الله عز وجل (( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم )) .
الشيخ : نعم، ومن السنّة؟
السائل : إن عمر اشترط شروطا وكانت ... .
الشيخ : تمام، من السنّة أن عمر اشترط في إيقافه لنصيبه من خيبر شروطا ولولا أنه يجب تنفيذها لكان اشتراطه لا فائدة منه.
تتمة شرح قول المؤلف : " ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك ".
الشيخ : طيب، يقول المؤلف : " يجب العمل بشرط الواقف " نبدا الدرس الجديد، يحتاج هذا القول أو هذا الإطلاق إلى تقييد بشرط أن لا يُخالف الشرع فإن اشترط شرطا يُخالف الشرع فإنه لا يُعمل به لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط ) فلو اشترط شروطا فاسدة فإنه لا يُعتد بها مثل أن يقول هذا وقف على ولدي فلان إلا أن يصلي مع الجماعة، ويش تقولون في هذا الشرط؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ يعمل به وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يعمل به لأنه شرط فاسد مناقض للشرع يعني معنى هذا أن هذا الولد إن صلى مع الجماعة حرِم من الوقف وإن ترك صلاة الجماعة.
السائل : استحق ... .
الشيخ : استحق الوقف، هذا ضد ما يريد الله عز وجل فإذا كان يُخالف الشرع فإنه شرط فاسد لاغ لا يُعمل به، يجب العمل بشرط الواقف ثم ذكر المؤلف صورا لشروط الواقف قال : " في جمع وتقديم وضد ذلك واعتبار وصف وعدمه وترتيب ونظر وغير ذلك "، هذه مسائل.
أولا في جمع وذلك بأن يجعل الواقف الغلّة مستحقة لجمع بدون تمييز مثل أن يقول هذا وقف على أولادي وأولادِهم فهنا جمَع بين البطن الأعلى والبطن الأسفل، أولادي وأولادهم، بماذا عرفنا أنه جمع؟ لأن الواو تقتضي الاشتراك بدون تمييز فليس فيها ترتيب فنقول إذا قال الواقف هذا وقف على أولادي وأولادهم فإن الجميع يستحقون هذا الوقف الأولاد وأولادهم فإذا كان له ثلاثة أولاد أحدهم ليس له ولد والثاني له عشرة والثالث له عشرون، كم يوزّع الوقف عليه؟
السائل : أثلاث.
الشيخ : هاه؟
السائل : أثلاث.
الشيخ : لا، ما هو أثلاث، سواء الأولاد وأولادهم، صاحب العشرين ولدا، نشوف المسألة من كم؟ واحد وعشرون وإحدى عشر، كم هذه؟ اثنان وثلاثون وواحد، ثلاثة وثلاثون إذًا نقسم الوقف على ثلاثة وثلاثين سهما للذي له أولاد عشرون.
السائل : واحد وعشرون.
الشيخ : واحد وعشرون سهما وللذي أولاده عشرة.
السائل : ... .
الشيخ : أحد عشرة سهما والذي ليس له أولاد.
السائل : سهم واحد.
الشيخ : سهم واحد، كذا؟ لأن الواقف جعل الوقف مستحقا بين الجميع، هذا الجمع، التقديم يُقدَّم أحد المستحقين، مثل أن يقول هذا وقف على أولادي ويُقدّم طالب العلم، حطوا بالكم، هنا يستحقه الأولاد على السواء إلا إذا كان فيهم طالب علم فإنه يُقدّم ولكن كيف يُقدّم؟ نقول إن كان قد جعل له شيئا معلوما قُدِّم به مثل أن يقول يُقدّم طالب العلم فيُعطى مائة في كل شهر فهنا إيش؟
السائل : يعطى ... .
الشيخ : يُعطى مائة والباقي للأخرين ولو لم يأت الواحد منهم إلا درهم واحد وإذا لم يُقدّر شيئا معلوما للمقدّم فإنه يُعطى كفايته والباقي للأخرين فمثلا إذا كان مَغَل الوقف في الشهر خمسمائة وحاجة هذا الرجل المقدّم مائتان، هاه؟
السائل : يعطى مائتين.
الشيخ : فيُعطى مائتين والباقي للأخرين، هذا التقديم إذًا التقديم أن يُقدِّم أحد المستحقين بوصف من الأوصاف، طيب، هذا وقف على أولادي الذكور والإناث وتُقدّم من طُلِّقت على من لم تُطلَّق، أه؟ هذا وصف وإلا لا؟
السائل : وصف.
الشيخ : وصف يعني قُدّمت المطلّقة بوصف، طيب، إذًا نقْسم الوقف بين الموقوف عليهم ونقدّم من؟ من طُلّقت، طيب، هذا وقف على أولادي يُقدّم الأكبر، هاه؟
السائل : ... وصف.
الشيخ : نفس الشيء، يقدم الأكبر فإن قَدّر له شيئا معلوما أخذه وإن لم يقدر له شيئا معلوما أخذ إيش؟
السائل : كفايته.
الشيخ : كفايته، طيب، في جمع وتقديم وضد ذلك ضد الجمع الإفراد بأن يقول وقف على أولادي ثم أولادهم أو يقول وقف على ولدي فلان ثم فلان ثم فلان، إذا قال وقف على ولدي فلان ثم فلان ثم فلان هل هذا جمع؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، ليس بجمع، إفراد، كل واحد يستحق وحده، ضد التقديم التأخير بأن يقول هذا وقف على أولادي يؤخّر منهم من ليس حريصا على صلاة الجماعة فهنا من ليس حريصا على صلاة الجماعة يؤخّر ءاخر شيء فيُجعل للأولين كفايته إذا لم يُقدّر لهم شيئا معلوما فإن بقي شيء أعطي هذا الذي لا يصلي مع الجماعة لا لأنه لا يصلي ولكن لأنه ولد والوقف هنا على الأولاد، واضح يا جماعة؟ طيب، الفائدة من قول الواقف يؤخّر من لا يصلي مع الجماعة ويش غرضه في هذا؟
السائل : يقدّم ..
الشيخ : الحث على صلاة الجماعة وعقوبة من لم يصل بالحرمان من هذا الوقف لكنه ليس حرمانا مطلقا لأنه جعله من باب التأخير فهو حرمان غير مطلق لأنه إذا فرض أنه بقي شيء بعد الأولين أخذه، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ يعمل به وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يعمل به لأنه شرط فاسد مناقض للشرع يعني معنى هذا أن هذا الولد إن صلى مع الجماعة حرِم من الوقف وإن ترك صلاة الجماعة.
السائل : استحق ... .
الشيخ : استحق الوقف، هذا ضد ما يريد الله عز وجل فإذا كان يُخالف الشرع فإنه شرط فاسد لاغ لا يُعمل به، يجب العمل بشرط الواقف ثم ذكر المؤلف صورا لشروط الواقف قال : " في جمع وتقديم وضد ذلك واعتبار وصف وعدمه وترتيب ونظر وغير ذلك "، هذه مسائل.
أولا في جمع وذلك بأن يجعل الواقف الغلّة مستحقة لجمع بدون تمييز مثل أن يقول هذا وقف على أولادي وأولادِهم فهنا جمَع بين البطن الأعلى والبطن الأسفل، أولادي وأولادهم، بماذا عرفنا أنه جمع؟ لأن الواو تقتضي الاشتراك بدون تمييز فليس فيها ترتيب فنقول إذا قال الواقف هذا وقف على أولادي وأولادهم فإن الجميع يستحقون هذا الوقف الأولاد وأولادهم فإذا كان له ثلاثة أولاد أحدهم ليس له ولد والثاني له عشرة والثالث له عشرون، كم يوزّع الوقف عليه؟
السائل : أثلاث.
الشيخ : هاه؟
السائل : أثلاث.
الشيخ : لا، ما هو أثلاث، سواء الأولاد وأولادهم، صاحب العشرين ولدا، نشوف المسألة من كم؟ واحد وعشرون وإحدى عشر، كم هذه؟ اثنان وثلاثون وواحد، ثلاثة وثلاثون إذًا نقسم الوقف على ثلاثة وثلاثين سهما للذي له أولاد عشرون.
السائل : واحد وعشرون.
الشيخ : واحد وعشرون سهما وللذي أولاده عشرة.
السائل : ... .
الشيخ : أحد عشرة سهما والذي ليس له أولاد.
السائل : سهم واحد.
الشيخ : سهم واحد، كذا؟ لأن الواقف جعل الوقف مستحقا بين الجميع، هذا الجمع، التقديم يُقدَّم أحد المستحقين، مثل أن يقول هذا وقف على أولادي ويُقدّم طالب العلم، حطوا بالكم، هنا يستحقه الأولاد على السواء إلا إذا كان فيهم طالب علم فإنه يُقدّم ولكن كيف يُقدّم؟ نقول إن كان قد جعل له شيئا معلوما قُدِّم به مثل أن يقول يُقدّم طالب العلم فيُعطى مائة في كل شهر فهنا إيش؟
السائل : يعطى ... .
الشيخ : يُعطى مائة والباقي للأخرين ولو لم يأت الواحد منهم إلا درهم واحد وإذا لم يُقدّر شيئا معلوما للمقدّم فإنه يُعطى كفايته والباقي للأخرين فمثلا إذا كان مَغَل الوقف في الشهر خمسمائة وحاجة هذا الرجل المقدّم مائتان، هاه؟
السائل : يعطى مائتين.
الشيخ : فيُعطى مائتين والباقي للأخرين، هذا التقديم إذًا التقديم أن يُقدِّم أحد المستحقين بوصف من الأوصاف، طيب، هذا وقف على أولادي الذكور والإناث وتُقدّم من طُلِّقت على من لم تُطلَّق، أه؟ هذا وصف وإلا لا؟
السائل : وصف.
الشيخ : وصف يعني قُدّمت المطلّقة بوصف، طيب، إذًا نقْسم الوقف بين الموقوف عليهم ونقدّم من؟ من طُلّقت، طيب، هذا وقف على أولادي يُقدّم الأكبر، هاه؟
السائل : ... وصف.
الشيخ : نفس الشيء، يقدم الأكبر فإن قَدّر له شيئا معلوما أخذه وإن لم يقدر له شيئا معلوما أخذ إيش؟
السائل : كفايته.
الشيخ : كفايته، طيب، في جمع وتقديم وضد ذلك ضد الجمع الإفراد بأن يقول وقف على أولادي ثم أولادهم أو يقول وقف على ولدي فلان ثم فلان ثم فلان، إذا قال وقف على ولدي فلان ثم فلان ثم فلان هل هذا جمع؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، ليس بجمع، إفراد، كل واحد يستحق وحده، ضد التقديم التأخير بأن يقول هذا وقف على أولادي يؤخّر منهم من ليس حريصا على صلاة الجماعة فهنا من ليس حريصا على صلاة الجماعة يؤخّر ءاخر شيء فيُجعل للأولين كفايته إذا لم يُقدّر لهم شيئا معلوما فإن بقي شيء أعطي هذا الذي لا يصلي مع الجماعة لا لأنه لا يصلي ولكن لأنه ولد والوقف هنا على الأولاد، واضح يا جماعة؟ طيب، الفائدة من قول الواقف يؤخّر من لا يصلي مع الجماعة ويش غرضه في هذا؟
السائل : يقدّم ..
الشيخ : الحث على صلاة الجماعة وعقوبة من لم يصل بالحرمان من هذا الوقف لكنه ليس حرمانا مطلقا لأنه جعله من باب التأخير فهو حرمان غير مطلق لأنه إذا فرض أنه بقي شيء بعد الأولين أخذه، طيب.
شرح قول المؤلف : " واعتبار وصف وعدمه ".
الشيخ : " واعتبار وصف وعدمه " يعني ويُرجع إليه أيضا في اعتبار الوصف وفي عدم اعتبار الوصف يعني وفي عدم الوصف فإن كان الوصف ثبوتيا فهو معتبر وإن كان سلبيا فالمعتبر إيش؟ عدمه هذا الضابط إذا كان ثبوتيا فهذا اعتبار وصف، إذا كان سلبيا فهذا اعتبار عدم الوصف، طيب، إذا قال مثلا هذا وقف على ولدي على الصالح منهم، هذا اعتبار عدم وصف؟
السائل : وصف.
الشيخ : وإلا اعتبار وصف؟
السائل : اعتبار وصف.
الشيخ : اعتبار وصف، طيب، هذا وقف على الصالح من أولادي.
السائل : وصف.
الشيخ : اعتبار وصف، هذا وقف على طالب العلم من أولادي اعتبار وصف، طيب، إذا قال هذا وقف على من لم يتزوّج من أولادي، نعم، بعبارة أحسن هذا وقف على من لا يستطيع الزواج من أولادي.
السائل : عدم الوصف.
الشيخ : هاه؟
السائل : عدم الوصف.
الشيخ : عدم لأنه قال من لا ولم يقل من استطاع، من لا، وترون أني عدلت عن قولي من لم يتزوج إلى قولي من لا يستطيع، أه؟ لأنه لو قال على من لم يتزوّج لكان هذا مدعاة إلى ترك الزواج لا سيما إذا كان الغلة كثيرة فمثلا إذا كانت الغلّة مليون ريال من هذا الوقف، مليون ريال بالسنة وقال هذا وقف على من لم يتزوّج، أه؟ ما أحد راح يتزوّج يقول ... ءاخذ مليون ريال، نعم، أخذ سنتين ثلاثة مليون ريال، ثلاثة ملايين وبعد ثلاثة ملايين أتزوّج يمكن؟ أما إذا قلنا هذا وقف على من لا يستطيع الزواج فهذا ليس فيه حث على عدم الزواج ليش؟ بل فيه ترغيب في الزواج لأنه إذا كان لا يستطيع ووجد إن هذا الوقف سيكون عليه سوف يأخذ منه من أجل أن يتزوّج لأنه إذا أخذ أول مرة مثلا في مثالنا هذا، إذا أخذ أول مرة مليون استطاع أن يتزوّج؟
السائل : استطاع.
الشيخ : في السنة الثانية.
السائل : ... .
الشيخ : لا حق له، في السنة الثانية لا حق له لكن لو قال على من لم يتزوج، هاه؟ لأعطي في الثانية والثالثة والرابعة فيكون إذًا إذا كان هناك فرق بين من لا يستطيع وبين من لم يتزوّج وهو واضح فلو قُدر أن الواقف قال من لم يتزوج ونحن نعلم أن مراده من لم يتزوّج لعجزه فالشرط صحيح وإلا لا؟ صحيح، ونعتبر هذا الشرط، إذا علمنا أن هذا الرجل لا يريد من أولاده أن يتزوجوا، لا يريد وجعل الاستحقاق موقوفا على هذا الشرط فإنه يجب أن يلغي هذا الشرط ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : مخالف لشرط الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج ) وهذا سيجعل الوقف على من لم يتزوج إذًا فهو يحث الناس أي يحث أولاده على عدم الزواج فهو شرط باطل لا يُعتبر ولا يُعمل به، عرفتم يا جماعة؟ طيب، إذًا ما هو الفرق بين اعتبار الوصف وعدمه؟ إن كان الوصف ثبوتيا فهو اعتبار وصف، إذا كان سلبيا فهو عدم وصف، طيب، أظن انتهى الوقت، نعم؟
السائل : ... يوقّف على أولاده باعتبار وصف.
السائل : وصف.
الشيخ : وإلا اعتبار وصف؟
السائل : اعتبار وصف.
الشيخ : اعتبار وصف، طيب، هذا وقف على الصالح من أولادي.
السائل : وصف.
الشيخ : اعتبار وصف، هذا وقف على طالب العلم من أولادي اعتبار وصف، طيب، إذا قال هذا وقف على من لم يتزوّج من أولادي، نعم، بعبارة أحسن هذا وقف على من لا يستطيع الزواج من أولادي.
السائل : عدم الوصف.
الشيخ : هاه؟
السائل : عدم الوصف.
الشيخ : عدم لأنه قال من لا ولم يقل من استطاع، من لا، وترون أني عدلت عن قولي من لم يتزوج إلى قولي من لا يستطيع، أه؟ لأنه لو قال على من لم يتزوّج لكان هذا مدعاة إلى ترك الزواج لا سيما إذا كان الغلة كثيرة فمثلا إذا كانت الغلّة مليون ريال من هذا الوقف، مليون ريال بالسنة وقال هذا وقف على من لم يتزوّج، أه؟ ما أحد راح يتزوّج يقول ... ءاخذ مليون ريال، نعم، أخذ سنتين ثلاثة مليون ريال، ثلاثة ملايين وبعد ثلاثة ملايين أتزوّج يمكن؟ أما إذا قلنا هذا وقف على من لا يستطيع الزواج فهذا ليس فيه حث على عدم الزواج ليش؟ بل فيه ترغيب في الزواج لأنه إذا كان لا يستطيع ووجد إن هذا الوقف سيكون عليه سوف يأخذ منه من أجل أن يتزوّج لأنه إذا أخذ أول مرة مثلا في مثالنا هذا، إذا أخذ أول مرة مليون استطاع أن يتزوّج؟
السائل : استطاع.
الشيخ : في السنة الثانية.
السائل : ... .
الشيخ : لا حق له، في السنة الثانية لا حق له لكن لو قال على من لم يتزوج، هاه؟ لأعطي في الثانية والثالثة والرابعة فيكون إذًا إذا كان هناك فرق بين من لا يستطيع وبين من لم يتزوّج وهو واضح فلو قُدر أن الواقف قال من لم يتزوج ونحن نعلم أن مراده من لم يتزوّج لعجزه فالشرط صحيح وإلا لا؟ صحيح، ونعتبر هذا الشرط، إذا علمنا أن هذا الرجل لا يريد من أولاده أن يتزوجوا، لا يريد وجعل الاستحقاق موقوفا على هذا الشرط فإنه يجب أن يلغي هذا الشرط ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : مخالف لشرط الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج ) وهذا سيجعل الوقف على من لم يتزوج إذًا فهو يحث الناس أي يحث أولاده على عدم الزواج فهو شرط باطل لا يُعتبر ولا يُعمل به، عرفتم يا جماعة؟ طيب، إذًا ما هو الفرق بين اعتبار الوصف وعدمه؟ إن كان الوصف ثبوتيا فهو اعتبار وصف، إذا كان سلبيا فهو عدم وصف، طيب، أظن انتهى الوقت، نعم؟
السائل : ... يوقّف على أولاده باعتبار وصف.
من قال هذا وقف على أولادي ويعطى طالب العلم منها مائة ريال فهل يدخل طالب العلم معهم مرة أخرى.؟
السائل : ... قال هذا الوقف على أولادي ويعطى طالب العلم منها مائة ريال إذا أخذ طالب العلم مائة ريال هل يدخل معهم مرة أخرى؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... وصف طالب علم ثم يدخل معهم.
الشيخ : أي نعم.
السائل : باعتبار الأولاد.
الشيخ : إذا كان لا يكفيه المائة يأخذ معهم، إذا كانت تكفيه لا يأخذ، إذا كان لا تكفيه يُنظر للكفاية، الباقي إن زاد على كفايتهم هم أيضا يُرد على الجميع.
السائل : ... يعني خص مائة ريال قال ..
الشيخ : ما يخالف، خص مائة ريال تقديما لكن نقول لما خص هذا الرجل بمائة ريال فهذا لأنه قال يُقدم طالب العلم فيعطى مائة ريال فظاهر إنه لا يصح أكثر من مائة إلا إذا كانت لا تكفيه فهو يأخذ منها، نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... وصف طالب علم ثم يدخل معهم.
الشيخ : أي نعم.
السائل : باعتبار الأولاد.
الشيخ : إذا كان لا يكفيه المائة يأخذ معهم، إذا كانت تكفيه لا يأخذ، إذا كان لا تكفيه يُنظر للكفاية، الباقي إن زاد على كفايتهم هم أيضا يُرد على الجميع.
السائل : ... يعني خص مائة ريال قال ..
الشيخ : ما يخالف، خص مائة ريال تقديما لكن نقول لما خص هذا الرجل بمائة ريال فهذا لأنه قال يُقدم طالب العلم فيعطى مائة ريال فظاهر إنه لا يصح أكثر من مائة إلا إذا كانت لا تكفيه فهو يأخذ منها، نعم؟
7 - من قال هذا وقف على أولادي ويعطى طالب العلم منها مائة ريال فهل يدخل طالب العلم معهم مرة أخرى.؟ أستمع حفظ
من قال هذا وقف على أولادي طالبة العلم منهم وكان كلهم طلبة فهل يعطون على التساوي.؟
السائل : أحسن الله إليك، إذا قال هذا وقف على أولادي طلبة العلم منهم وكانوا كلهم طلبة العلم لكن أحدهم أقوى في العلم من الأخر أو أقوى في التحصيل من الأخر فهل يُقدم الأقوى فالأقوى أو كلهم يعطون بالسوية؟
الشيخ : ويش تقولون في هذا؟
السائل : كلهم ... .
الشيخ : يقول إذا قال وقف على أولادي طلبة العلم منهم وكانوا كلهم طلبة فهل يُعطون على التساوي إذا كان بعضهم أقوى من بعض أو يُفرّق بين القوي والضعيف؟ هاه؟
السائل : على السواء إلا إذا كان.
الشيخ : مادام الوصف منطبقا عليهم جميعا فإنهم يعطون لكن إذا علمنا أن أحدهم أقوى طلبا ما هو أقوى تحصيلا، أقوى طلبا يعني بمعنى واحد يحضر الدرس في الأسبوع مرة، وواحد يحضر الدروس كل يوم فلا شك أن الوصف الذي هو طلب العلم مختلف بين هؤلاء، عرفت الأن؟ فهنا للناظر أن يُفرّق فيُعطي الأكثر حرصا وجدا أكثر من الأخر.
الشيخ : ويش تقولون في هذا؟
السائل : كلهم ... .
الشيخ : يقول إذا قال وقف على أولادي طلبة العلم منهم وكانوا كلهم طلبة فهل يُعطون على التساوي إذا كان بعضهم أقوى من بعض أو يُفرّق بين القوي والضعيف؟ هاه؟
السائل : على السواء إلا إذا كان.
الشيخ : مادام الوصف منطبقا عليهم جميعا فإنهم يعطون لكن إذا علمنا أن أحدهم أقوى طلبا ما هو أقوى تحصيلا، أقوى طلبا يعني بمعنى واحد يحضر الدرس في الأسبوع مرة، وواحد يحضر الدروس كل يوم فلا شك أن الوصف الذي هو طلب العلم مختلف بين هؤلاء، عرفت الأن؟ فهنا للناظر أن يُفرّق فيُعطي الأكثر حرصا وجدا أكثر من الأخر.
من قال هذا وقف على أولادي ويؤخر طالب العلم فهل يقبل الشرط.؟
السائل : إذا كان هذا رجل قال هذا وقف على أولادي ... من أولاده إذا طلبوا العلم.
الشيخ : إيه، ويش تقولون في هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول إذا قال هذا وقف على أولادي يؤخّر طالب العلم، كذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : فهل يُقبل هذا الشرط؟
السائل : لا يُقبل.
الشيخ : لا يُقبل لأنه خلاف شرط الله، العلم مما حث عليه الشرع ( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ) .
السائل : ... يعني أولاده.
الشيخ : المهم إذا قال يؤخّر طالب العلم وصار فيهم واحد طالب علم نعطيه ولا نعتبر هذا الشرط.
الشيخ : إيه، ويش تقولون في هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول إذا قال هذا وقف على أولادي يؤخّر طالب العلم، كذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : فهل يُقبل هذا الشرط؟
السائل : لا يُقبل.
الشيخ : لا يُقبل لأنه خلاف شرط الله، العلم مما حث عليه الشرع ( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ) .
السائل : ... يعني أولاده.
الشيخ : المهم إذا قال يؤخّر طالب العلم وصار فيهم واحد طالب علم نعطيه ولا نعتبر هذا الشرط.
من قال هذا وقف على أولادي ويقدم طالب العلم فإذا أعطي كفايته فكيف يقسم الباقي.؟
السائل : شيخ إذا قال هذا وقف على أولادي ويُقدّم طالب العلم ولم يذكر ... نقول نعطيه كفايته.
الشيخ : نعم.
السائل : إلا إذا كان ... الوقت كثير، أعطيناه ..
الشيخ : نعم، إذا أعطيناه كفايته أعطينا الأخرين كفايتهم بعده ثم الباقي يكون لهم بالسوية.
السائل : حتى ولو كان ... .
الشيخ : أه؟
السائل : حتى لو كان كفايته ... .
الشيخ : وإيش؟
السائل : حتى وإن كانت كفايته قليلة.
الشيخ : أي نعم، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ما يخالف، نعطي كل واحد كفايته والباقي يوزّع عليهم بالقسط.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : إلا إذا كان ... الوقت كثير، أعطيناه ..
الشيخ : نعم، إذا أعطيناه كفايته أعطينا الأخرين كفايتهم بعده ثم الباقي يكون لهم بالسوية.
السائل : حتى ولو كان ... .
الشيخ : أه؟
السائل : حتى لو كان كفايته ... .
الشيخ : وإيش؟
السائل : حتى وإن كانت كفايته قليلة.
الشيخ : أي نعم، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ما يخالف، نعطي كل واحد كفايته والباقي يوزّع عليهم بالقسط.
السائل : شيخ؟
المناقشة حول شروط الواقف.
الشيخ : نعم؟ لا خلي المثال الجمع.
السائل : وقفت على.
الشيخ : لا، ما هو كأن يقول إذا قلت كأن يقول هذا مثال لكن ما معنى الجمع أولا؟
السائل : معناه الجمع أولاده.
الشيخ : نعم؟
السائل : أن يجعل الوقف في جماعة وليس ... .
الشيخ : نعم، أن يجعل الوقف على جماعة بدون تمييز ولا تفريق، مثاله؟
السائل : يقول هذه الأرض وقّفتها على أولادي أو على.
الشيخ : ما فيه جمع هذا، نعم؟
السائل : وقّفت الأرض على فلان وعلان.
الشيخ : فلان وفلان، كذا؟ زيد وعمرو، أولادي وأولادهم، هذا فيه جمع بالواو، طيب، يقول " وتقديم " عادل؟ أه؟
السائل : إن كان تقديم بوصف ... أو طلبة علم.
الشيخ : يعني معناه أن يكون الوقف على الجميع لكن يُقدّم من اتصف بصفة أو يُقدّم من عيّنه بشخصه يعني يُقدّم من عيّنه إما بشخصه وإما بوصفه، مثال ذلك؟
السائل : وقف على أولادي ويقدم منهم طالب العلم.
الشيخ : طيب، أحسنت، هذا بوصف، بشخص؟
السائل : يقدم ... .
الشيخ : يقدم زيد من أولاده، طيب، ما الفائدة من ذكر التقديم يا فهد؟
السائل : ... التقديم؟
الشيخ : أي. مادام الجميع مستحقا للوقف فما الفائدة من التقديم؟
السائل : الموجود عنده من هذا المقدم ... .
الشيخ : ما يخالف وجد علها أو قدّمه لشخص يعني ويش الفائدة من التقديم؟
السائل : نص عليه بإعطاؤه قبله.
الشيخ : كيف إعطاؤه قبله؟ يعني مثلا عندنا الأن مائة ريال وهم عشرة.
السائل : كفايته.
الشيخ : نبدأ بأول واحد نعطيه عشرة؟
السائل : لا يُعطى كفايته ثم.
الشيخ : أه، إذًا الفائدة أن المقدّم يُعطى ما عُيّن له إن كان قد عُيّن له شيء وإلا أعطي كفايته ثم انتقلنا إلى من؟
السائل : بعده.
الشيخ : إلى من بعده هذه الفائدة في التقديم، ضد ذلك هو الثالث ضد الجمع، فهد؟
السائل :>
الشيخ : مثل.
السائل : لو قال وقفتها على زيد، وقفت على فلان، كل واحد.
الشيخ : طيب، ضد التقديم؟
السائل : التقديم يعني ... يقول هذا وقف ..
الشيخ : ويش ضد التقديم؟ قبل نعرف ضد التقديم قبل.
السائل : التأخير.
الشيخ : التأخير، أحسنت.
السائل : يعني وقّفت هذا البيت على أولادي وأخّر منهم الذي يؤخّر الصلاة ... من الصلاة.
الشيخ : أحسنت.
السائل : وأخّرهم الذي ..
الشيخ : يؤخّر منهم من يتهاون بالصلاة، أحسنت، تمام، وفائدة التأخير؟ طيب، ما يخالف، هات؟
السائل : فيه فائدة لأجل المصلحة.
الشيخ : أه.
السائل : ... صالح البعض.
الشيخ : لأجل أن يحث هذا المؤخّر على سبب تأخيره، طيب، قال المؤلف واعتبار وصف، قرأنا هذا؟ هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : قرأناه وشرحناه، واعتبار وصف، نعم، أه؟ ويش معنى اعتبار وصف؟
السائل : يتعلق الوقف بالوصف.
الشيخ : بوصف فيختص بهذا الوصف، مثاله؟
السائل : من يقول هذا وقف على أولادي ويُقدّم مثلا طالب العلم.
الشيخ : لا ما تقول يقدم ... من باب التقديم ... يقدم.
السائل : يقدم منهم.
الشيخ : إذا قلت يقدم صار من باب التقديم، نحن الأن نريد باعتبار الوصف؟
السائل : هذا وقف على أولادي.
الشيخ : نعم.
السائل : من لم يتزوج منهم.
الشيخ : الذي لم يتزوج منهم، هذا عدم وإلا اعتبار وصف؟
السائل : هذا عدم.
الشيخ : طيب، ما دخل عليه النفي فهو عدم، اعتبار وصف؟
السائل : اعتبار وصف مثل أن يقول هذا وقف على أولادي في الصالح منهم.
الشيخ : الصالحين منهم، صح؟ هذا اعتبار وصف الصلاح أو وقف على أولادي طلبة العلم منهم، هذا اعتبار وصف، عدم يا شاكر؟ معك كتاب يا شاكر؟
السائل : نعم.
الشيخ : معك كتاب؟ زين، نعم؟
السائل : السؤال يا شيخ؟
الشيخ : عدمي.
السائل : كأن يقول هذا وقف على من لم يتزوج من أولادي.
الشيخ : صح.
السائل : ... .
الشيخ : زين، قلنا هناك فرق بين أن يقول على من لم يتزوّج وعلى من لم يستطع أن يتزوج، أيهما الشرط الصحيح؟ نعم؟
السائل : على من لم يستطع.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه قلنا على من لم يتزوج.
الشيخ : نعم.
السائل : حث ذلك على عدم الزواج ... لأجل أخذ الوقف.
الشيخ : يكون في ذلك حث على عدم الزواج ليستحق من الوصف وهذا خلاف الشرع، تمام، طيب، لو قال هذا وقف على من لا يستطيع الزواج يصح وإلا لا؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح لأن هذه صفة يُمكن أن تراعى لأن الذي لا يستطيع يحتاج إلى دراهم يتزوّج بها، طيب.
السائل : وقفت على.
الشيخ : لا، ما هو كأن يقول إذا قلت كأن يقول هذا مثال لكن ما معنى الجمع أولا؟
السائل : معناه الجمع أولاده.
الشيخ : نعم؟
السائل : أن يجعل الوقف في جماعة وليس ... .
الشيخ : نعم، أن يجعل الوقف على جماعة بدون تمييز ولا تفريق، مثاله؟
السائل : يقول هذه الأرض وقّفتها على أولادي أو على.
الشيخ : ما فيه جمع هذا، نعم؟
السائل : وقّفت الأرض على فلان وعلان.
الشيخ : فلان وفلان، كذا؟ زيد وعمرو، أولادي وأولادهم، هذا فيه جمع بالواو، طيب، يقول " وتقديم " عادل؟ أه؟
السائل : إن كان تقديم بوصف ... أو طلبة علم.
الشيخ : يعني معناه أن يكون الوقف على الجميع لكن يُقدّم من اتصف بصفة أو يُقدّم من عيّنه بشخصه يعني يُقدّم من عيّنه إما بشخصه وإما بوصفه، مثال ذلك؟
السائل : وقف على أولادي ويقدم منهم طالب العلم.
الشيخ : طيب، أحسنت، هذا بوصف، بشخص؟
السائل : يقدم ... .
الشيخ : يقدم زيد من أولاده، طيب، ما الفائدة من ذكر التقديم يا فهد؟
السائل : ... التقديم؟
الشيخ : أي. مادام الجميع مستحقا للوقف فما الفائدة من التقديم؟
السائل : الموجود عنده من هذا المقدم ... .
الشيخ : ما يخالف وجد علها أو قدّمه لشخص يعني ويش الفائدة من التقديم؟
السائل : نص عليه بإعطاؤه قبله.
الشيخ : كيف إعطاؤه قبله؟ يعني مثلا عندنا الأن مائة ريال وهم عشرة.
السائل : كفايته.
الشيخ : نبدأ بأول واحد نعطيه عشرة؟
السائل : لا يُعطى كفايته ثم.
الشيخ : أه، إذًا الفائدة أن المقدّم يُعطى ما عُيّن له إن كان قد عُيّن له شيء وإلا أعطي كفايته ثم انتقلنا إلى من؟
السائل : بعده.
الشيخ : إلى من بعده هذه الفائدة في التقديم، ضد ذلك هو الثالث ضد الجمع، فهد؟
السائل :>
الشيخ : مثل.
السائل : لو قال وقفتها على زيد، وقفت على فلان، كل واحد.
الشيخ : طيب، ضد التقديم؟
السائل : التقديم يعني ... يقول هذا وقف ..
الشيخ : ويش ضد التقديم؟ قبل نعرف ضد التقديم قبل.
السائل : التأخير.
الشيخ : التأخير، أحسنت.
السائل : يعني وقّفت هذا البيت على أولادي وأخّر منهم الذي يؤخّر الصلاة ... من الصلاة.
الشيخ : أحسنت.
السائل : وأخّرهم الذي ..
الشيخ : يؤخّر منهم من يتهاون بالصلاة، أحسنت، تمام، وفائدة التأخير؟ طيب، ما يخالف، هات؟
السائل : فيه فائدة لأجل المصلحة.
الشيخ : أه.
السائل : ... صالح البعض.
الشيخ : لأجل أن يحث هذا المؤخّر على سبب تأخيره، طيب، قال المؤلف واعتبار وصف، قرأنا هذا؟ هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : قرأناه وشرحناه، واعتبار وصف، نعم، أه؟ ويش معنى اعتبار وصف؟
السائل : يتعلق الوقف بالوصف.
الشيخ : بوصف فيختص بهذا الوصف، مثاله؟
السائل : من يقول هذا وقف على أولادي ويُقدّم مثلا طالب العلم.
الشيخ : لا ما تقول يقدم ... من باب التقديم ... يقدم.
السائل : يقدم منهم.
الشيخ : إذا قلت يقدم صار من باب التقديم، نحن الأن نريد باعتبار الوصف؟
السائل : هذا وقف على أولادي.
الشيخ : نعم.
السائل : من لم يتزوج منهم.
الشيخ : الذي لم يتزوج منهم، هذا عدم وإلا اعتبار وصف؟
السائل : هذا عدم.
الشيخ : طيب، ما دخل عليه النفي فهو عدم، اعتبار وصف؟
السائل : اعتبار وصف مثل أن يقول هذا وقف على أولادي في الصالح منهم.
الشيخ : الصالحين منهم، صح؟ هذا اعتبار وصف الصلاح أو وقف على أولادي طلبة العلم منهم، هذا اعتبار وصف، عدم يا شاكر؟ معك كتاب يا شاكر؟
السائل : نعم.
الشيخ : معك كتاب؟ زين، نعم؟
السائل : السؤال يا شيخ؟
الشيخ : عدمي.
السائل : كأن يقول هذا وقف على من لم يتزوج من أولادي.
الشيخ : صح.
السائل : ... .
الشيخ : زين، قلنا هناك فرق بين أن يقول على من لم يتزوّج وعلى من لم يستطع أن يتزوج، أيهما الشرط الصحيح؟ نعم؟
السائل : على من لم يستطع.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه قلنا على من لم يتزوج.
الشيخ : نعم.
السائل : حث ذلك على عدم الزواج ... لأجل أخذ الوقف.
الشيخ : يكون في ذلك حث على عدم الزواج ليستحق من الوصف وهذا خلاف الشرع، تمام، طيب، لو قال هذا وقف على من لا يستطيع الزواج يصح وإلا لا؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح لأن هذه صفة يُمكن أن تراعى لأن الذي لا يستطيع يحتاج إلى دراهم يتزوّج بها، طيب.
شرح قول المؤلف : " وترتيب ونظر ".
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله : " وترتيب " يعني ويُرجع إليه أيضا في الترتيب، يُرجع إليه في الترتيب أي ترتيب الاستحقاق، ترتيب الاستحقاق له صور وذلك إما بالصيغة وإما بالأداة يعني معناه أن يجعل الاستحقاق مرتّبا إما بالصيغة وإما بالأداة فإذا قال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم أو على زيد ثم عمرو أو على أولادي فأولادهم أو على زيد فعمرو، هذا ترتيب بإيش؟
السائل : بالصيغة.
الشيخ : لا إله إلا الله.
السائل : بالأداة.
الشيخ : بالأداة، الفاء للترتيب ثم للترتيب بالأداة وإذا قال هذا وقف على زيد فإن مات زيد فعلى عمرو، أه؟
السائل : بالصيغة.
الشيخ : هذا بالصيغة لأنه.
السائل : بالصيغة.
الشيخ : لا إله إلا الله.
السائل : بالأداة.
الشيخ : بالأداة، الفاء للترتيب ثم للترتيب بالأداة وإذا قال هذا وقف على زيد فإن مات زيد فعلى عمرو، أه؟
السائل : بالصيغة.
الشيخ : هذا بالصيغة لأنه.
اضيفت في - 2006-04-10