شرح قول المؤلف : " كما لو قال : على ولد ولده وذريته لصلبه ".
السائل : ... .
الشيخ : معلوم؟ ما أدري، معلوم عند هداية الله لكن الباقين، شوف ولد ولدي، الرجل ما قال على ولدي إطلاقا قال هذا وقف على ولد ولدي، ولده من يعني؟
السائل : بنوه.
الشيخ : بنيه.
السائل : وبناته.
الشيخ : وبناته، كذا وإلا لا؟ وهو قال ولد ولدي، الكلمة هذه بمنزلة ولد بني وولد بناتي إذًا يدخلون، اول بطن يدخلون لا شك في هذا، أول بطن يدخلون، طيب، البطن الثاني لا يدخل ولد البنات يعني الأن ولد الولد فيهم ذكور وإناث، أولاد البنات من ولد الولد لا يدخلون، لماذا؟ لأنهم لا يُنسبون إلى، ما هو للواقف إلى أجدادهم، لا ينسبون إلى أجدادهم فلا يدخلون كما لو قال على ولدي نقول يشمل الذكور والإناث لكن ولد الولد لا يدخل ولد البنات، هذا أولاد أولادي يشمل أولاد الأولاد من بنين وبنات وأما أولاد أولاد الأولاد فإن الإناث يعني أولاد البنات لا يدخلون، واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، زين وقال المؤلف وذريته لصلبه يعني كما لو قال وقف على ذريتي لصلبي، نعم، إذا قال وقف على ذريتي لصلبي فإن أولاد البنات لا يدخلون لأن أولاد البنات ليسوا ذرية لصلبه بل هم ذرية لبطنه، الولد يكون في بطن الأنثى وفي صلب الرجل فإذا قال ذريتي لصلبي صار يدخل في الوقف من يُنسبون إليه عن طريق الذكور لا من يُنسبون إليه عن طريق؟
السائل : ... .
الشيخ : البنات، لماذا؟ لأن من يُنسب إليه عن طريق البنات لا يُنسب إليه لصلبه يُنسب إليه نسبة بطن، الولد يكون في بطن الأنثى فإذا قال لذريتي لصلبي لم يدخل أولاد البنات وظاهر كلام المؤلف أنه لو قال لذريتي ولم يقل لصلبي فإنه يدخل أولاد البنات وعلى هذا يفرّق بين قوله هذا وقف على ذريتي أو هذا وقف على ولدي، إذا قال على ولدي لا يدخل أولاد البنات، إذا قال على ذريتي دخل أولاد البنات ولعل من أدلة هذا القول أن الله تعالى قال : (( ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين * وزكريا ويحيى وعيسى )) فجعلهم من ذرية إبراهيم فإذا قال على ذريتي ولم يقيّدها دخل فيها أولاد البنات فكان الوقف على الذرية له صيغتان، الصيغة الأولى أن يقول هذا وقف على ذريتي لصلبي فمن يدخل؟
السائل : ... .
الشيخ : أولاده وأولاد بنيه دون أولاد بناته، ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : أيدها بالصلب قال لصلبي وأولاد بناته ليسوا من ذريته لصلبه بل من ذريته للبطن ما هو لبطنه أيضا، طيب، أما لو قال وقف على ذريتي فقط فظاهر كلام المؤلف أن أولاد البنات يدخلون وهذا أحد القولين في المسألة أنه إذا قال لذريتي وأطلق فإن أولاد البنات إيش؟ يدخلون لأنه لا يخرج أولاد البنات إلا إذا قال ذريتي.
السائل : لصلبي.
الشيخ : لصلبي. طيب، ويأتي إن شاء الله بيان التحقيق فيها.
شرح قول المؤلف : " ولو قال : على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم ".
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ يدخل الذكور فقط يعني البنون فقط لأنه قال بني، طيب، لو قال على بني فلان، بني زيد، من يدخل؟
السائل : ... .
الشيخ : الذكور فقط إلا إذا كانوا قبيلة دخل النساء مع الرجال، مثل أن يقول هذا وقف على بني تميم، بنو تميم قبيلة من أكبر قبائل العرب فيدخل فيها النساء، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : النساء والرجال ودليل ذلك في القرأن : (( يا بني ءادم )) يشمل الرجال والنساء (( يا بني إسرائيل )) يشمل الرجال والنساء قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( يا بني عبد مناف ) يشمل الرجال والنساء فإذا كانوا قبيلة شمَل الجميع، إذا قال بني فلان، طيب، لو كان هناك رجل يُسمى تميما فقال هذا وقف على بني تميم هذا.
السائل : ... .
الشيخ : هذا ليس قبيلة، من يكون له؟
السائل : ... .
الشيخ : للذكور فقط ما هو للرجال يعني، للذكور فقط وليس للرجال، صح؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، وليس للرجال فقط للذكور وليس للرجال فقط لأن الرجل هو البالغ ولو قلت للرجال خرج الصغار، نعم، طيب.
المؤلف رحمه الله يقول كم؟ إذا قال وقف على بني أو بني فلان دخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم، ظاهر كلامه رحمه الله أن هذا جائز أن يوقِف على بنيه دون بناته لكن هذا فيه نظر فإنه لا يجوز أن يوقف على البنين دون البنات لأنه إذا أوقف على البنين دون البنات صار جوْرا والجوْر حرام ودليل ذلك حديث بشير بن سعد الأنصاري حيث نحَل ابنه النعمان نِحلة يعني أعطى عطية فقالت أمه أم النعمان أنا لا أرضى حتى تُشهد النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها رضي الله عنها صار في نفسها شيء فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يُشهده وقال إني نحلت ابني النعمان كذا وكذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( هل فعلت هذا بولدك كلهم؟ ) قال لا قال : ( أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور ) ثم قال : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) فإذا وقّف على بنيه دون بناته فهل هذا جور؟ جور لا شك، إنسان وقّف على بنيه عمارة تريع بالسنة مليونين وبناته ما أعطاهم شيء، هذا حرام بلا شك وهو من الجور الذي تبرّأ النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال : ( أنا لا أشهد على جور ) وأما من أجاز ذلك وقال إن هذا ليس عطيّة تامة لأن الوقف لا يتصرّف فيه الموقوف عليه لا ببيع ولا شراء نقول ولكن الموقوف عليه ينتفع بإيش؟ ينتفع بغلّته وهذا تفضيل بلا شك فالمهم أن القول الصحيح أنه لا يجوز أن يوقف على بنيه دون بناته وأنه لو فعل فالوقف باطل لأنه مخالف لشرع الله وما خالف شرع الله فهو باطل، طيب، لو وقّف على بني فلان دون بنات فلان، هاه؟ يجوز؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما عدل بينهم.
السائل : ما يجب عليه العدل.
الشيخ : لا يجب عليه العدل لأنه ليسوا أبناءه وبناته، أبناء شخص ءاخر وهذا بالإجماع يعني يجوز إني أعطي واحد من أبناء فلان دون بقية الأبناء أو أعطي الأبناء لفلان دون البنات لأنه لا يجب عليه العدل بينهم، قال وإن وقّف على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم، هذه بعد مسألة ثانية.
" يدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم " أي من غير هذه القبيلة فلو قال هذا وقف على بني تميم نعطي الرجال والنساء أو لا؟ طيب، تزوجت امرأة من بني تميم برجل من بني هاشم وجاءها أولاد منه، هل يُعطون من الوقف على بني تميم وإلا لا؟
السائل : لا يُعطون.
الشيخ : ليش؟
السائل : لا يجوز ... .
الشيخ : لأنهم لا ينتسبون إلى بني تميم، ينتسبون إلى بني هاشم، طيب، لو تزوّج امرأة من بني تميم ابن عم لها فجاء بأولاد، يُعطون من الوقف؟
السائل : نعم.
الشيخ : ليش؟
السائل : لأنهم ينتسبون.
الشيخ : لأنهم من بني تميم، يُنسبون إلى بني تميم ولهذا قال المؤلف : " دون أولادهن من غيرهم " .
2 - شرح قول المؤلف : " ولو قال : على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم ". أستمع حفظ
شرح قول المؤلف : " والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه ".
السائل : نعم.
الشيخ : من الفروع إلى أي يا شاكر؟
السائل : إلى يوم القيامة.
الشيخ : إلى يوم القيامة، من الأصول إلى الجد الرابع، طيب، مثال ذلك قال رجل هذا وقف على قرابتي وله أولاد وله أب وجد وأبو جد وأولاد ابن وابن ابن وابن ابن ابن، كم الجميع؟
السائل : اثنان.
الشيخ : لا إله إلا الله، له ابن وابن ابن وابن ابن ابن وأب وجد وأب جد كم؟ ستة، طيب، هذا الذي وقّف على قرابته كيف نوزّع الوقف على هؤلاء الستة؟ هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : الأقرب فالأقرب؟ لا.
السائل : بالسوية.
الشيخ : بالسوية، إن قال على قرابتي ولم يقل الأقرب فالأقرب، قرابتي وهؤلاء كلهم قرابته، طيب، إذا كان له أبناء عم يجتمعون معه في الجد السادس، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يدخلون؟ لأنه يشمل إلى جد أبيه فقط، وجد أبيه كم هم؟
السائل : ... .
الشيخ : أب جد، جد وأب، أه؟ ... من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه.
السائل : ... .
الشيخ : الثالث وإلا؟ الثالث.
السائل : الرابع.
الشيخ : طيب.
السائل : الثالث ثم ... .
الشيخ : من أولاده هذه ما هي معنا، أولاد أبيه هذا الأب وجده هذا الجد وجد أبيه هذا الجد، كم؟
السائل : الثالث.
سائل آخر : الرابع.
الشيخ : الثالث، أه؟
السائل : من أولاد أبيه.
الشيخ : كيف؟
السائل : أولاد أبيه.
الشيخ : لا لا لا، من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، الثالث.
السائل : نعم.
الشيخ : إي نعم، والله أعلم.
3 - شرح قول المؤلف : " والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه ". أستمع حفظ
من أوقف على أولاده الذكور دون الإناث قلنا لا يصح فهل نبطله.؟
الشيخ : نعم.
السائل : قلنا إن هذا ... باطل.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا نبطله أصلا.
السائل : لكنه أخرجه من ماله أوقفه ..
الشيخ : إيه ما صح، مثل لما لو وقّف على الأغنياء، لو وقّف على الأغنياء ما صح، نعم؟
قلتم أن الرجل من كان بالغا وفي الحديث :( ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر ) يشمل البالغ وغير البالغ.؟
الشيخ : نعم.
السائل : لو كان دون البلوغ ... .
الشيخ : كيف لو ... ؟
السائل : لو أوقف على بنيه اختص بذكورها.
الشيخ : إيه.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، هاه؟ ويش الإشكال في الحديث؟
السائل : الحديث ما يقول رجال يقول ذكور.
الشيخ : نعم صح، لأجل يشمل من دون البلوغ.
السائل : وهل الحديث هذا يعم ... ؟
الشيخ : يعم البلوغ؟
السائل : ما فوق البلوغ و ... .
الشيخ : يعني كلمة رجل؟ إيه، ويش تقولون يا جماعة؟ أه؟ الإشكال يقول إنكم قلتم إن الرجل من كان بالغا وقول الرسول : ( فلأولى رجل ذكر ) يشمل البالغ وغير البالغ.
السائل : يقول هذا بمقابل الأنثى ... .
الشيخ : ذكرك، كلمة ذكر تكفي يعني يقول كأنما يقول يقول أنت إما أن تجعلوا كلمة رجل للصغير والكبير وإما أن تقولوا فلأولى رجل ذكر بس، من أجل يشمل الصغير والكبير.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إي لكن، كلمة صحيح ليش تجي كلمة رجل؟
السائل : فيه تفصيل.
الشيخ : أه.
السائل : ... وعندي شخص وأقول ... .
الشيخ : ما يصير رجل.
السائل : ما يصير رجل ... ما يقول هذاك رجل يقول ما أشوف.
الشيخ : نعم، طيب، الحكمة من ذكر الرجل في الحديث الإشارة إلى تخصيصه بالتعصيب، هذا الحكمة وإلا لكانت كلمة ذكر تُغني عن رجل لأن كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجلا فإذا أتينا بالعام شمل فالأن الحديث كلام ما فيه يعني كلامنا ما فيه شيء، الحديث ما يُعارض كلامنا لكن الحديث ربما يقول قائل ما الحكمة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( فلأولى رجل ذكر ) لماذا لم يقل فلأولى ذكر؟ فالجواب على هذا أن نقول إن الرسول ذكر الرجل إشارة إلى سبب أحقيته بالتعصيب وهو الرجولة لأن الرجل عليه من الحقوق ما ليس على المرأة (( الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم )) ، نعم؟
السائل : ... لكن يدخل بالعصبة وغيرها ... .
الشيخ : إيه لكن كلمة ذكر تغني.
السائل : ... قصدي في الحديث.
الشيخ : إنه في الحديث لو قال فلأولى رجل ذكر كفى عن رجل وصار عاصبا بنفسه.
السائل : ... قال رجل لأنه عاصب.
الشيخ : لا، هو يقول ليش يقال رجل؟
السائل : أيضا ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نفس الشيء لأن الأن كلمة رجل أخصّ من ذكر وهو لو ذكر الأعم وقال فلأولى رجل ذكر لكفى.
السائل : ... الرجل عصبة بالنفس ... عصبة بالنفس وعصبة بالغير.
الشيخ : نعم.
السائل : يقدم عليه.
الشيخ : لا، ما هو هذا ولا يمكن ... عصبة بنفسه عصبة بغيره، ما يمكن.
السائل : ابن عم.
الشيخ : إيه.
السائل : وأخواته.
الشيخ : أخوات عصبات بالغير لكن هو ما هو عاصب، ... هو ما يرث، أنت قصدك يجتمع وإن لم يرث؟
السائل : ... .
الشيخ : أي صحيح، نعم؟
5 - قلتم أن الرجل من كان بالغا وفي الحديث :( ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر ) يشمل البالغ وغير البالغ.؟ أستمع حفظ
ذرية الرجل هل تكون في أولاده وأولادهم إلى يوم القيامة.؟
الشيخ : إي نعم.
السائل : نعم؟
الشيخ : نعم، قال الله تعالى في نوح : (( وجعلنا ذريته هم الباقين )) أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : وقال تعالى : (( من ذرية ءادم )) (( أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيّين من ذرية ءادم )) ، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : أنت منهم يا، أنت منهم، أنت من ذرية نوح، عرفت؟ هل يصح أن نسميك يا ابن نوح؟
السائل : ... راضي.
الشيخ : ولهذا يقال إن نوحا عليه الصلاة والسلام هو الأب الثاني للبشرية لأنه قال : (( وجعلنا ذريته هم الباقين )) ، أي نعم، نعم؟
السائل : ... الأصول ... .
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله الدليل، ما كملنا، نعم؟
لو أن رجلا عنده عمارتان فأوقف واحدة للذكور من أولاده والثانية للبنات وكان دخل الأولى أكثر من دخل الثانية فهل هذا من الجور.؟
الشيخ : إذًا ما يصير تقول ستة أبناء.
السائل : أولاد.
الشيخ : صح، نعم.
السائل : ثلاثة ذكور وثلاث إناث وكانت عنده عمارتان، جعل الأولى وقفا للبنين والثانية وقفا للبنات وكانت الأولى تدخل دخلا أكبر من الثانية.
الشيخ : نعم.
السائل : فهل هذا يُعتبر جورا؟
الشيخ : إي نعم، هذا ما يجوز لأن الوقف كما قلنا لازم يستوي الذكر والأنثى، إي نعم.
السائل : تسميع.
الشيخ : تسميع؟
السائل : " وإلا زاد التفضيل والإقتصار على أحدهم " .
7 - لو أن رجلا عنده عمارتان فأوقف واحدة للذكور من أولاده والثانية للبنات وكان دخل الأولى أكثر من دخل الثانية فهل هذا من الجور.؟ أستمع حفظ
المناقشة حول أحكام الوقف.
إذا قال رجل في وقفه هذا وقف على ذريتي لصلبي؟
السائل : يدخل أبنائه الرجال من دون ..
الشيخ : يدخل أولاده؟
السائل : أولاده الرجال.
الشيخ : يدخل أولاده.
السائل : أولاده من الأبناء والبنات.
الشيخ : نعم.
السائل : أما أبناء البنات فلا يدخلون لأنهم ليسوا من ذرية الصلب.
الشيخ : وبنات البنات؟
السائل : وكذلك بناته يعني ذرية البنات لا يدخلون ضمن.
الشيخ : ذريته لصلبه.
السائل : ذريته لصلبه.
الشيخ : طيب، إذا وقّف على بني فلان، خالد؟
السائل : يشمل النساء والرجال مثل لو قال وقّفت على بني تميم فهو يشمل النساء والرجال.
الشيخ : كيف هذا؟ قال هذا وقف على بني فلان.
السائل : نعم.
الشيخ : بس وجاء يسألنا.
السائل : نعم.
الشيخ : هاه؟
السائل : يشمل الرجال والنساء ولكن لا يشمل يعني بناته الذين تزوجوا ... بني هاشم.
سائل آخر : ... يدخل فيه الذكور فقط إلا إذا أراد ... .
الشيخ : يختص بالذكور إلا إذا كانوا.
السائل : يريد القبيلة.
الشيخ : كيف يريد القبيلة؟
السائل : ... .
الشيخ : الأن لو أقول هذا وقف على بني أحمد بن بخور وقلت أنا أريد القبيلة، تصير أنت القبيلة إذًا صحّح العبارة، إلا أن يريد القبيلة ما.
السائل : إذا كانت قبيلة ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... كانوا قبيلة.
الشيخ : أجب جوابا من أول، إذا قال وقف على بني فلان.
السائل : يدخل فيهم الذكور.
الشيخ : خطأ.
السائل : إذا قال هذا وقف على بني ..
الشيخ : على بني فلان.
السائل : يوقف على الذكور.
الشيخ : أه؟
السائل : يوقف على الذكور.
الشيخ : كيف يوقّف؟ هو قال جاي يسأل، والله أنا وجدت وثيقة وهذا وقف على بني فلان، أه؟ جاءك من يسألك، ويش تقول؟
السائل : ... الذكور.
الشيخ : خطأ، إمداد؟
السائل : ... يقصد أبناء شخص معيّن فإنه لا يدخل إلا الذكور وأما إن كان يقصد بني فلان يعني قبيلة فإنه يشمل الذكر والأنثى.
الشيخ : إذًا نسأل نقول هل بنو فلان قبيلة؟ فهو للذكور والإناث، هل بنو فلان فرد من أفراد الناس فإنه يختص بالذكور ولاحظوا إن الأخ أحمد يقول يدخل فيه الذكور والعبارة هذه غير صحيح لأنك إذا قلت يدخل فيه الذكور معناه أن الإناث داخلين من الأصل فما هو العبارة الصحيحة؟ يختص بالذكور، انتبه يا أحمد، لكنك الظاهر اليوم نايم، أه؟ فيك نوم وإلا مرض؟ نعم؟ لا هذا ولا هذا؟ طيب، إذا قال يقول إنه إذا كان على قبيلة شمل الذكور والإناث يا عبد الله هل يشمل أولاد الذكور والإناث؟
السائل : نعم، يشمل إلا إذا كان أولاد الإناث ليسوا من هذه القبيلة.
الشيخ : أحسنت، يشمل أولاد الذكور والإناث إلا إذا كان أولاد الإناث من غير هذه القبيلة، مثاله؟
السائل : مثاله إذا تزوجت ... مثلا إذا كان عندنا على قبيلة.
الشيخ : إذا قال هذا وقف على بني تميم.
السائل : على بني تميم.
الشيخ : طيب.
السائل : وكان فيه امرأة تزوجت من بني هاشم.
الشيخ : نعم.
السائل : فأولادها ليسوا داخلين في.
الشيخ : في الوقف.
السائل : في الوقف.
الشيخ : ليش؟
السائل : لأنهم ليسوا من بني تميم.
الشيخ : أحسنت، صحيح يا جماعة؟ طيب. قال المؤلف رحمه : " والقرابة " هذا مبتدأ درس اليوم.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : قلنا " كما لو قال وقف على ولد وذريته ... قلنا ... قالت ذريته فقط ونسيت ".
الشيخ : لا، وقفنا على القرابة في الشرح.
السائل : ... تراجعها.
الشيخ : أه؟
السائل : مسألة تراجعها.
الشيخ : إي هذه ما راجعناه، ما لقيت أحد نتكلم مثل قوم المؤلف لصلبه.
تتمة شرح قول المؤلف : " والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه ".
السائل : إخوانه.
الشيخ : إخوانه وأبناء إخوانه وإن نزلوا، أولاد جده؟ أعمامه وأبناء أعمامه وإن نزلوا، أولاد جد أبيه؟ أعمام أبيه وأبناؤهم وإن نزلوا فيشمل أربعة، فروعه وفروع أبيه وفروع جده وفروع جد أبيه، هؤلاء هم القرابة لكن إذا علِمنا بقرينة الحال أو بقرينة اللفظ أنه أراد بالقرابة قرابة أبيه وأمه شمل قرابة الأم ولنضرب لهذا مثلا، رجل قال هذا وقف على قرابتي وله ابن عم جد، أه؟ وله أخ من أم فلمن الوقف؟ الوقف لابن عم الجد وليس للأخ من الأم لأن الأخ من الأم ليس من أولاده ولا أولاد أبيه ولا أولاد جده ولا أولاد جد أبيه، صح وإلا لا؟ أنتم معنا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، لكن قد يكون هناك قرينة تدل على أنه أراد أخاه من أمه فإذا وُجِدت قرينة تدل على ذلك، نعم، فإنه يُعمل بها مثل ان قال قرابة هذا وقف على قرابتي ولا يُعطى أولاد أخي من أمي فهل يدخل الأخ من الأم هنا؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟
السائل : نعم.
الشيخ : يا إخوان؟ وين أنتم؟ يقول هذا وقف على قرابتي ولا يُعطى أولاد أخي من أمي.
السائل : نعم ... .
الشيخ : يُعطى الأخ من الأم؟
السائل : نعم.
الشيخ : ليش؟ ويش القرينة؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه نفى أولاده، أولاد الأخ فهذه قرينة تدل على أنه أراد دخول الأخ من الأم في القرابة وإلا فالأصل أن كل من جاؤوا من قِبل الأم حتى الإخوة من الأم ليس لهم الحق فيما إذا قال هذا وقف على قرابتي، طيب، إذا دل الدليل الصريح على أنه أرادهم مثل قال هذا وقف على قرابتي من قِبل الأب ومن قِبل الأم، ما تقولون؟ يدخل؟
السائل : نعم.
الشيخ : يدخل الإخوة من الأم ويدخل الأخوال والأجداد من قِبل الأم وأخوال الأم كل القرابة من قبل الأم إلى الجد الثالث لأن من فوق الجد الثالث إذا كانوا لا يدخلون في قرابة الأب فإنهم لا يدخلون في قرابة الأم، طيب، أهل بيته يشمل أيضا أربعة بطون أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه، كذا يا محمد؟ أه؟ وين رحت؟
السائل : لا معكم ... .
الشيخ : طيب، أهل بيته هل يشمل زوجاته؟
السائل : كلام المؤلف ... .
الشيخ : على كلام المؤلف لا يشمل أهل البيت ما يدخل فيه الزوجات ولكن هذا فيه خلاف بين العلماء فمنهم من قال إن الزوجات أول من يدخل في أهل البيت لقول الله تعالى في نساء النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا )) واضح يا جماعة؟ (( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وءاتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويُطهركم تطهيرا )) ولأن هذا هو المعلوم عرفا فإن الرجل يقول سأذهب إلى أهلي وليس في البيت إلا زوجته والنبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ) فالزوجات لا شك أنهن داخلات في أهل البيت، طيب، قومه يشمل أربعة بطون فقط، من؟ أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه، إذا قال قومي، هذا وقف على قومي وعلى هذا فمن يشترك معه في الجد الرابع، أه؟
السائل : لا.
الشيخ : له حق وإلا لا؟ ليس له حق وهذه أيضا فيها شيء من النظر لأنه ينبغي أن يُقال إن المراد بالقوم القبيلة مع أن القوم قد تُطلق على ما هو أعم، أحيانا يُريد الناس بالقوم أهل البلد كافة يُقال مثلا ليش أنت تدافع عن أهل البلد الفلاني؟ قال لأنهم قومي، ليش تدافع عن أهل الرياض قال لأنهم قومي، ليش تدافع عن أهل مكة قال لأنهم قومي، ليش تدافع عن أهل المدينة؟ لأنهم قومي، ليش تدافع على أهل عنيزة لأنهم قومي، دائما يُقال هكذا فيُراد بالقوم أهل البلد وعلى هذا فإذا كان للقوم معنى مطرد عرفا لا ينصرف الإطلاق إلا إليه وجب أن يُتبع لأن القول الراجح في ألفاظ الواقفين والبائعين والراهنين وغير ذلك القول الراجح أن المرجع في ذلك إلى العرف مقدّم على اللغة كما قالوا ذلك في الأيمان، الأيمان قالوا مرجعها إلى النيّة إذا احتملها اللفظ ثم ذكروا السبب ثم ما يتناوله الاسم وقدّموا العرف على اللغة فكذلك بقية الألفاظ يُقدّم فيها المدلول العرفي على المدلول اللغوي، طيب.
9 - تتمة شرح قول المؤلف : " والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه ". أستمع حفظ
شرح قول المؤلف : " وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي وإلا جاز التفضيل والإقتصار على أحدهم ".
ثم قال : " وإن وقّف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي وإلا جاز التفضيل والإقتصار على أحدهم " إذا وقّف شخص على جماعة فهل يجب أن نعمم هؤلاء الجماعة بالوقف بأن نعطي كل واحد وهل يجب أن نسوّي بينهم إذا أعطيناهم؟ أو نفضّل بعضهم على بعض بحسب الحاجة أو بحسب الصفات الحميدة أو ماذا؟ نقول في هذا تفصيل، إذا كان لا يمكن حصرهم فإنه لا يجب التعميم ولا التساهل يعني لا يجب أن نعطي كل فرد ولا أن نسوّي بين من أعطينا منهم، أنتم معنا يا جماعة؟ مثال ذلك قال هذا وقف على الفقراء فهنا لا يجب التعميم يعني لا يجب أن نبحث عن كل فقير ونعطي الفقراء على حد سواء لأن في ذلك مشقة عظيمة، طيب، أما إذا كان يُمكن حصرهم فإنه يجب تعميمهم ويجب التساوي بينهم، مثال ذلك قال هذا وقف على أولاد فلان، فلان له خمسة أولاد يمكن حصرهم؟
السائل : ... .
الشيخ : كذا يا عبد الله؟ أه؟
السائل : نعم.
الشيخ : ماذا قلت؟
السائل : ... .
الشيخ : وقّف على أولاد زيد وهم خمسة يجب حصرهم، كذا؟ قصدي يمكن حصرهم فيجب تعميمهم، نعطي كل الخمسة وبالتساوي وإلا بالتفضيل؟
السائل : بالتساوي.
الشيخ : بالتساوي فإذا كان ريع الوقف خمسمائة وهم خمسة وجب أن نعطي كل واحد مائة لأن هذا ممكن، طيب، فإذا قال قائل ما الدليل على أنهم إذا كانوا لا يمكن حصرهم لم يجب التعميم ولا التساوي؟ - يرحمك الله - الدليل قوله تعالى : (( إنما الصدقات للفقراء )) ومعلوم أنه لا يجب عليك أن تبحث عن كل فقير على وجه الأرض ولا أن تسوي أيضا بين الفقراء الذين يمكنك حصرهم لأن المراد بذلك الجنس جنس الفقراء، طيب، لو وقّف على جماعة يمكن حصرهم ثم صار لا يمكن مثل واحد له عشرة أولاد فقال شخص هذا وقف على أولاد زيد، عشرة، أمكن حصرهم؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟ أمكن حصرهم، طيب، العشرة كل واحد منهم جاب عشرين ولد، كم صاروا؟
السائل : مائتين.
الشيخ : مائتين، يمكن حصرهم؟ إيه يمكن، المائتين كل واحد جاب عشرين ولد، كل ولد جاب عشرين ولد، كم؟
السائل : ... .
الشيخ : مائتين كل واحد.
السائل : أربعة ألاف.
الشيخ : أربعة ألاف هذا فيه صعوبة، يُمكن لكن فيه صعوبة، الأربعة ألاف كل واحد جاب عشرين.
السائل : أربعين ألف.
الشيخ : هاه؟ كم؟ ثمانين ألف، هذا عاد لا يمكن حصرهم ولهذا نقول إذا كان هؤلاء الجماعة يُمكن حصرهم ابتداء ثم تعذّر حصرهم لم يجب التعيين ولا التساوي، بالعكس لو قال على بني فلان وهم قبيلة لكن هذه القبيلة انقرضت أتاها وباء فانقرضوا ولم يبقى منهم إلا عشرة، ما تقولون؟
السائل : يجب.
الشيخ : يجب تعميمهم والتساوي لأن الحكم يدور مع علّته وجودا وعدما فمتى أمكن الحصر وجب التعميم والتساوي ومتى تعذّر الحصر لم يجب التعميم والتساوي.
10 - شرح قول المؤلف : " وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي وإلا جاز التفضيل والإقتصار على أحدهم ". أستمع حفظ
شرح قول المؤلف : " فصل : والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه ".
السائل : ثلاثة.
الشيخ : أه؟
السائل : أربعة.
الشيخ : لا، ثلاثة، جائز من الطرفين ولازم من الطرفين ولازم من طرف جائز من طرف فمثلا البيع لازم من الطرفين إذا انتهى الخيار ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إن تفرّقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع ) أي لزِم، هذا لازم من الطرفين، الإجارة؟
السائل : ... الطرفين.
الشيخ : لازم من الطرفين، طيب، ومثال الثاني الجائز من الطرفين الوكالة، فالوكالة عقد جائز من الطرفين يجوز للوكيل أن يفسخ الوكالة ويجوز للموكّل أن يفسخ الوكالة فلو قلت لشخص مثلا خذ هذه السيارة بعها فقد وكّلته في البيع، يجوز أن أفسخ هذه الوكالة أو لا يجوز؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز أن أقول له يا فلان إني فسخت وكالتك أعطني السيارة، طيب، هل يجوز للوكيل أن يفسخ الوكالة؟ أه؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، يجوز، يجوز للوكيل الذي أعطيته السيارة يبيعها أن يرجع إليّ ويقول والله أنا ما أستطيع خذ سيارتك، هذا عقد جائز من؟ من الطرفين.
الثالث عقد جائز من طرف لازم من طرف مثل الرهن، الرهن إذا رهنت بيتي لشخص بدراهم يعني هو يطلبني مثلا مائة ألف فرهنته بيتي فالرهن هنا لازم مني جائز منه، من جهتي لازم لا يُمكنني أن أفسخ، من جهة المرتهن جائز فالمرتهن يستطيع يقول يأتي إلي ويقول يا فلان أنا فسخت الرهن وهذا بيتك افعل فيه ما تشاء لكن أنا لا يمكنني أبدا أن أفسخ الرهن حتى لو ذهبت إلى المرتهن وقلت يا فلان أنا فسخت الرهن هوّنت على رهن بيتي يقول ليس لك حق، هذا جائز من طرف لازم من طرف ءاخر وضابطه أي ضابط الجائز من طرف دون الأخر أن يكون الحق فيه لأحد الطرفين فمن له الحق فهو جائز في حقه ومن عليه الحق فهو لازم في حقه، فيه شيء ءاخر محمد الشميمري؟ فيه مثال ءاخر؟ ما هو؟
السائل : المضاربة.
الشيخ : إيش؟
السائل : المضاربة.
الشيخ : المضاربة عقد جائز من الطرفين لكل منهما أن يفسخ، إننا من أهل اليمين يا جمال، نعم.
السائل : الوقف.
الشيخ : الوقف عقد لازم.
السائل : من طرف واحد.
الشيخ : من الطرفين.