كتاب الوقف-04b
ذكر أمثلة للعقد الجائز والعقد اللازم.
الشيخ : الوقف عقد لازم.
السائل : من طرف واحد.
الشيخ : من الطرفين، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيش الخيار؟
السائل : الخيار في البيع.
الشيخ : الخيار للطرفين، إذا كان قبل التفرق فهو جائز للطرفين.
السائل : لازم ... الخيار ولازم وجائز وهذا قسم ... لازم وجائز.
الشيخ : لا ما في ... ، نعم؟
السائل : الجعال.
الشيخ : أه؟
السائل : الجعال.
الشيخ : الجعالة لازمة قصدي جائزة من الطرفين ... .
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هي لازم لأنه يفسخ ونعطيه أجرة العمل التي فعل فقط.
السائل : الدين.
الشيخ : كيف الدين؟
السائل : ... جائزة.
الشيخ : لا ... ما هو فسخ، يكون الكتابة كتابة العبد إذا كاتب السيد عبده يعني باع على العبد نفسه فللعبد أن يُبطل الكتابة وليس للسيد أن يُبطلها لأن هذا عقد لازم بالنسبة للسيد إذ أن إبطاله للكتابة يعني ترك العتق وهذا لا يجوز فهذا عقد جائز من طرف ولازم من طرف ءاخر.
السائل : بالنسبة القرابة يا شيخ ... .
الشيخ : أه؟
السائل : من طرف واحد.
الشيخ : من الطرفين، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيش الخيار؟
السائل : الخيار في البيع.
الشيخ : الخيار للطرفين، إذا كان قبل التفرق فهو جائز للطرفين.
السائل : لازم ... الخيار ولازم وجائز وهذا قسم ... لازم وجائز.
الشيخ : لا ما في ... ، نعم؟
السائل : الجعال.
الشيخ : أه؟
السائل : الجعال.
الشيخ : الجعالة لازمة قصدي جائزة من الطرفين ... .
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هي لازم لأنه يفسخ ونعطيه أجرة العمل التي فعل فقط.
السائل : الدين.
الشيخ : كيف الدين؟
السائل : ... جائزة.
الشيخ : لا ... ما هو فسخ، يكون الكتابة كتابة العبد إذا كاتب السيد عبده يعني باع على العبد نفسه فللعبد أن يُبطل الكتابة وليس للسيد أن يُبطلها لأن هذا عقد لازم بالنسبة للسيد إذ أن إبطاله للكتابة يعني ترك العتق وهذا لا يجوز فهذا عقد جائز من طرف ولازم من طرف ءاخر.
السائل : بالنسبة القرابة يا شيخ ... .
الشيخ : أه؟
ما هو الدليل على أن القرابة لا تتجاوز الجد الثالث.؟
السائل : القرابة للجد الثالث ... تخصص لها أو ... منه.
الشيخ : إي نعم، يقولون لأن قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله : (( وأنذر عشيرتك الأقربين )) لم يتجاوز في الإنذار أكثر من هذا، نعم، (( وأنذر عشيرتك الأقربين )) الأية عشيرتك، نعم؟
الشيخ : إي نعم، يقولون لأن قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله : (( وأنذر عشيرتك الأقربين )) لم يتجاوز في الإنذار أكثر من هذا، نعم، (( وأنذر عشيرتك الأقربين )) الأية عشيرتك، نعم؟
هل يجب العدل في الوقف.؟
السائل : قول المؤلف إذا وجدت القرينة تبيّن إرادة ... نعود إلى ... .
الشيخ : نعم.
السائل : أليس في هذا معارضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : هو يريد أن يُبيّن لك ما يقتضيه اللفظ.
السائل : قال ... .
الشيخ : نعم، نعم، يُعمل بها يُقال إن النساء مرادة أو غير مرادة مثلا لو كان على الإخوة، الإخوة لا يجب العدل بينهم في العطية، الأعمام لا يجب العدل بينهم في العطية فيُريد أن يُبيّن لك أن النساء يدخلن أم لا، على أننا قلنا فيما سبق إن الوقف على المذهب لا يجب التعديل فيه لأن ملكه ليس بتام ولكن الصحيح أنه يجب التعديل فيه، نعم؟
السائل : ... .
سائل آخر : فصل. فقه.
الشيخ : نعم.
السائل : " فصل والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه ولا يُباع إلا أن تتعطل منافعه ويُصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد وءالته " ..
الشيخ : وءالته مبتدأ، ولو أنه مسجد.
السائل : " ولو أنه مسجد وءالته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد ءاخر والصدقة به على فقراء المسلمين " .
الشيخ : نعم.
السائل : أليس في هذا معارضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : هو يريد أن يُبيّن لك ما يقتضيه اللفظ.
السائل : قال ... .
الشيخ : نعم، نعم، يُعمل بها يُقال إن النساء مرادة أو غير مرادة مثلا لو كان على الإخوة، الإخوة لا يجب العدل بينهم في العطية، الأعمام لا يجب العدل بينهم في العطية فيُريد أن يُبيّن لك أن النساء يدخلن أم لا، على أننا قلنا فيما سبق إن الوقف على المذهب لا يجب التعديل فيه لأن ملكه ليس بتام ولكن الصحيح أنه يجب التعديل فيه، نعم؟
السائل : ... .
سائل آخر : فصل. فقه.
الشيخ : نعم.
السائل : " فصل والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه ولا يُباع إلا أن تتعطل منافعه ويُصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد وءالته " ..
الشيخ : وءالته مبتدأ، ولو أنه مسجد.
السائل : " ولو أنه مسجد وءالته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد ءاخر والصدقة به على فقراء المسلمين " .
المناقشة حول الوقف على القرابة.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين
سبق لنا أنه إذا وقّف على قرابة فإنه يشمل.
السائل : أربعة.
الشيخ : بطون.
السائل : ... أول أولاده.
الشيخ : نعم.
السائل : أولاد أبيه أولاد جده أولاده وأولاد جد أبيه.
الشيخ : أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، طيب، هل يشمل الأخوال؟
السائل : الأخوان.
الشيخ : الأخوال.
السائل : لا يشمل.
الشيخ : ليش؟
السائل : لأنهم ليسوا من الأربعة.
الشيخ : الأخوال.
السائل : الأخوال يكون من الأم.
الشيخ : إيه والمؤلف يقول أولاد أبيه وجده وجد أبيه، طيب، ما معنى قول المؤلف إن وُجِدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عُمِل بها؟ ناظم؟
السائل : ... إذا صرح الواقف إنه ..
الشيخ : لا، ما هو إذا صرح، المؤلف يقول إذا وُجِد قرينة.
السائل : ... .
الشيخ : إذا وُجِدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عُمِل بها.
السائل : نعم إذًا الوقف ... .
الشيخ : ما هي وصية وقف اللي معنا.
السائل : وقف.
الشيخ : إيه.
السائل : ... أخ من أمه فقال إن هذا الوقف على قرابتي إلا أولاد أخي من أمي ليس أخيه من أمه.
الشيخ : ويش تقولون يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا هو، لا هو يدخل.
السائل : ... يصرح بعدمه ... .
الشيخ : لكن نريد حرمان الإناث ما هو الذكور، إن وُجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن. أه؟ نعم؟
السائل : إذا كانت ... ما نعمل بها.
الشيخ : معلوم ما نعطيهن لكن نريد مثال.
السائل : ... تريد مثال مثلا نقول هذا وقف على أولادي، على أولادي فقط دون الإناث.
الشيخ : هذا صريح.
السائل : إذا قال مثلا هذا وقف على أولادي ثم أولادهم وليس لأولادهم إلا بنات فهنا نعلم.
الشيخ : وليس له أولاد إلا بنات.
السائل : نعم.
الشيخ : أه.
السائل : ... أراد البنات.
الشيخ : طيب، أو قال هذا وقف على أولادي ويُفضّل أولادي الذكور، هذه قرينة تدل على أنه أراد الإناث أو قال من مات عن ولد فنصيبه لولده المهم قرينة أو حرمانهن حرمان الإناث مع أنه هو الأصل، الأصل عدم دخول، لا ما هو الإناث قصدي أولاد البنات إذا وُجِدت القرينة تقتضي إرادة حرمان الإناث مثل أن يقول هذا وقف على أولادي والذين يُجاهدون في سبيل الله، هذا نعلم أنه لم يُرد الإناث لأن الجهاد يختص بمن؟
السائل : بالرجال.
الشيخ : بالرجال، طيب، وقّف رجل على جماعة هل يجب أن يُعمّموا ويساوى بينهم؟
السائل : أقول إذا أمكن حصرهم.
الشيخ : نعم.
السائل : وكانوا جماعة تحصى فيجب تعيين ... .
الشيخ : نعم، مثل؟
السائل : مثل أن نقول هذا وقف على بني فلان، على أولادي فلان ... حصرهم ... أما إذا لم يمكن عدهم حصرهم.
الشيخ : مثل؟
السائل : يعني ... يقول هذا الوقف على بني هاشم.
الشيخ : نعم.
السائل : ولا يمكن حصرهم.
الشيخ : نعم.
السائل : فلا يجب التسوية ولا التعميم.
الشيخ : فلا يجب التسوية ولا التعميم، طيب، في الأول إذا كان يمكن حصرهم يقول المؤلف يجب التساوي لو قال قائل هل يجوز أن أفضّل من هو أكثر حاجة؟
السائل : نعم يفضّل ... .
الشيخ : أه؟ طيب، كيف يقول المؤلف وجب التساوي؟
السائل : إذا أمكن حصرهم.
الشيخ : أي نعم.
السائل : و ..
الشيخ : مثل وقّف قال هذا على أولادي.
السائل : أو لا يُمكن حصرهم.
الشيخ : إي نعم، هل يجب التساوي بأن نعطي كل واحد عشرة مثلا؟
السائل : لا إلا إذا دلت قرينة على أنه يقدم بالحاجة.
الشيخ : إيه إذا دلت قرينة وإن لم تدل وجب التساوي، طيب، هذا صحيح هذا الذي مشى عليه المؤلف لكن بعض العلماء قال إن بعضهم إذا كان يحتاج أكثر فإنه يُفضّل أو تميّز بعضهم بطلب علم أو ما أشبه ذلك فإنه يُفضّل.
سبق لنا أنه إذا وقّف على قرابة فإنه يشمل.
السائل : أربعة.
الشيخ : بطون.
السائل : ... أول أولاده.
الشيخ : نعم.
السائل : أولاد أبيه أولاد جده أولاده وأولاد جد أبيه.
الشيخ : أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، طيب، هل يشمل الأخوال؟
السائل : الأخوان.
الشيخ : الأخوال.
السائل : لا يشمل.
الشيخ : ليش؟
السائل : لأنهم ليسوا من الأربعة.
الشيخ : الأخوال.
السائل : الأخوال يكون من الأم.
الشيخ : إيه والمؤلف يقول أولاد أبيه وجده وجد أبيه، طيب، ما معنى قول المؤلف إن وُجِدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عُمِل بها؟ ناظم؟
السائل : ... إذا صرح الواقف إنه ..
الشيخ : لا، ما هو إذا صرح، المؤلف يقول إذا وُجِد قرينة.
السائل : ... .
الشيخ : إذا وُجِدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عُمِل بها.
السائل : نعم إذًا الوقف ... .
الشيخ : ما هي وصية وقف اللي معنا.
السائل : وقف.
الشيخ : إيه.
السائل : ... أخ من أمه فقال إن هذا الوقف على قرابتي إلا أولاد أخي من أمي ليس أخيه من أمه.
الشيخ : ويش تقولون يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا هو، لا هو يدخل.
السائل : ... يصرح بعدمه ... .
الشيخ : لكن نريد حرمان الإناث ما هو الذكور، إن وُجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن. أه؟ نعم؟
السائل : إذا كانت ... ما نعمل بها.
الشيخ : معلوم ما نعطيهن لكن نريد مثال.
السائل : ... تريد مثال مثلا نقول هذا وقف على أولادي، على أولادي فقط دون الإناث.
الشيخ : هذا صريح.
السائل : إذا قال مثلا هذا وقف على أولادي ثم أولادهم وليس لأولادهم إلا بنات فهنا نعلم.
الشيخ : وليس له أولاد إلا بنات.
السائل : نعم.
الشيخ : أه.
السائل : ... أراد البنات.
الشيخ : طيب، أو قال هذا وقف على أولادي ويُفضّل أولادي الذكور، هذه قرينة تدل على أنه أراد الإناث أو قال من مات عن ولد فنصيبه لولده المهم قرينة أو حرمانهن حرمان الإناث مع أنه هو الأصل، الأصل عدم دخول، لا ما هو الإناث قصدي أولاد البنات إذا وُجِدت القرينة تقتضي إرادة حرمان الإناث مثل أن يقول هذا وقف على أولادي والذين يُجاهدون في سبيل الله، هذا نعلم أنه لم يُرد الإناث لأن الجهاد يختص بمن؟
السائل : بالرجال.
الشيخ : بالرجال، طيب، وقّف رجل على جماعة هل يجب أن يُعمّموا ويساوى بينهم؟
السائل : أقول إذا أمكن حصرهم.
الشيخ : نعم.
السائل : وكانوا جماعة تحصى فيجب تعيين ... .
الشيخ : نعم، مثل؟
السائل : مثل أن نقول هذا وقف على بني فلان، على أولادي فلان ... حصرهم ... أما إذا لم يمكن عدهم حصرهم.
الشيخ : مثل؟
السائل : يعني ... يقول هذا الوقف على بني هاشم.
الشيخ : نعم.
السائل : ولا يمكن حصرهم.
الشيخ : نعم.
السائل : فلا يجب التسوية ولا التعميم.
الشيخ : فلا يجب التسوية ولا التعميم، طيب، في الأول إذا كان يمكن حصرهم يقول المؤلف يجب التساوي لو قال قائل هل يجوز أن أفضّل من هو أكثر حاجة؟
السائل : نعم يفضّل ... .
الشيخ : أه؟ طيب، كيف يقول المؤلف وجب التساوي؟
السائل : إذا أمكن حصرهم.
الشيخ : أي نعم.
السائل : و ..
الشيخ : مثل وقّف قال هذا على أولادي.
السائل : أو لا يُمكن حصرهم.
الشيخ : إي نعم، هل يجب التساوي بأن نعطي كل واحد عشرة مثلا؟
السائل : لا إلا إذا دلت قرينة على أنه يقدم بالحاجة.
الشيخ : إيه إذا دلت قرينة وإن لم تدل وجب التساوي، طيب، هذا صحيح هذا الذي مشى عليه المؤلف لكن بعض العلماء قال إن بعضهم إذا كان يحتاج أكثر فإنه يُفضّل أو تميّز بعضهم بطلب علم أو ما أشبه ذلك فإنه يُفضّل.
المناقشة حول نوع عقد الوقف.
الشيخ : طيب، يقول الوقف هل هو من العقود اللازمة أو الجائزة؟
السائل : العقود اللازمة.
الشيخ : اللازمة، علّل؟
السائل : لأن كل مرة وقف شيئا عليه اللزوم حتى ... الوقف مرة أخرى.
الشيخ : أحسنت، لكن علّل؟ ليش عقد لازم؟ لماذا لا نقول؟
السائل : ... ما يجوز فيه ... .
الشيخ : إية نعم، لكن لماذا لا نقول إنه يجوز فيه الفسخ؟
السائل : لأنه من النذور والواجبات.
الشيخ : أه، يعني شيء أخرجه لله.
السائل : أي نعم.
الشيخ : فلا يجوز أن يرجع فيه كالصدقة، تمام، طيب، ذكرنا أن العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث اللزوم وعدمه، نعم؟
السائل : جائز و ... وجائز ..
الشيخ : جائز من الطرفين.
السائل : ... لازم من الطرفين وجائز ... .
الشيخ : أه؟
السائل : جائز ولازم، وجائز من الطرفين ولازم من الطرفين.
الشيخ : نعم، جائز من الطرفين ولازم من الطرفين والثالث جائز ولازم؟ كيف جائز ولازم؟
السائل : جائز من طرف ولازم.
الشيخ : إي تمام فصّل، اللازم من الطرفين؟
السائل : مثل الوقف.
الشيخ : ما أريد مثال، تعريفه؟
السائل : لازم من الطرفين.
الشيخ : نعم.
السائل : إنه لا ... كل واحد منهما.
الشيخ : ما لا يجوز فسخه إلا باتفاقهما.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، مثاله؟
السائل : البيع.
الشيخ : البيع، طيب، الجائز من الطرفين؟ نعم؟
السائل : الوكالة.
الشيخ : كالوكالة يجوز لكل واحد منهما أن يفسخها وإن لم يرضى الأخر، طيب، اللازم من أحدهما؟
السائل : مثل الرهن.
الشيخ : أه؟
السائل : اللازم من أحدهما الرهن.
الشيخ : مثل الرهن، يجوز للراهن أن يفسخ الرهن ولا يجوز للمرتهن، كذا؟
السائل : ... يا شيخ بالعكس.
الشيخ : أه؟
السائل : بالعكس هذه، لازم من الراهن.
الشيخ : إيه، وجائز.
السائل : وجائز من من أعطاه الرهن.
الشيخ : وجائز من المرتهن.
السائل : من المرتهن صحيح.
الشيخ : لأن الحق لمن؟
السائل : للمرتهن.
الشيخ : للمرتهن فإذا قال والله أنا خذ مالك الذي أرهنتني هذا يكون لا بأس به لكن لو قال الراهن أنا فسخت الرهن قلنا لا، طيب.
السائل : يقول جائز للذي أعطاه الرهن.
الشيخ : لا، يقول من المرتهن، أنت تقول من المرتهن؟
السائل : المرتهن.
الشيخ : إي نعم.
السائل : العقود اللازمة.
الشيخ : اللازمة، علّل؟
السائل : لأن كل مرة وقف شيئا عليه اللزوم حتى ... الوقف مرة أخرى.
الشيخ : أحسنت، لكن علّل؟ ليش عقد لازم؟ لماذا لا نقول؟
السائل : ... ما يجوز فيه ... .
الشيخ : إية نعم، لكن لماذا لا نقول إنه يجوز فيه الفسخ؟
السائل : لأنه من النذور والواجبات.
الشيخ : أه، يعني شيء أخرجه لله.
السائل : أي نعم.
الشيخ : فلا يجوز أن يرجع فيه كالصدقة، تمام، طيب، ذكرنا أن العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث اللزوم وعدمه، نعم؟
السائل : جائز و ... وجائز ..
الشيخ : جائز من الطرفين.
السائل : ... لازم من الطرفين وجائز ... .
الشيخ : أه؟
السائل : جائز ولازم، وجائز من الطرفين ولازم من الطرفين.
الشيخ : نعم، جائز من الطرفين ولازم من الطرفين والثالث جائز ولازم؟ كيف جائز ولازم؟
السائل : جائز من طرف ولازم.
الشيخ : إي تمام فصّل، اللازم من الطرفين؟
السائل : مثل الوقف.
الشيخ : ما أريد مثال، تعريفه؟
السائل : لازم من الطرفين.
الشيخ : نعم.
السائل : إنه لا ... كل واحد منهما.
الشيخ : ما لا يجوز فسخه إلا باتفاقهما.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، مثاله؟
السائل : البيع.
الشيخ : البيع، طيب، الجائز من الطرفين؟ نعم؟
السائل : الوكالة.
الشيخ : كالوكالة يجوز لكل واحد منهما أن يفسخها وإن لم يرضى الأخر، طيب، اللازم من أحدهما؟
السائل : مثل الرهن.
الشيخ : أه؟
السائل : اللازم من أحدهما الرهن.
الشيخ : مثل الرهن، يجوز للراهن أن يفسخ الرهن ولا يجوز للمرتهن، كذا؟
السائل : ... يا شيخ بالعكس.
الشيخ : أه؟
السائل : بالعكس هذه، لازم من الراهن.
الشيخ : إيه، وجائز.
السائل : وجائز من من أعطاه الرهن.
الشيخ : وجائز من المرتهن.
السائل : من المرتهن صحيح.
الشيخ : لأن الحق لمن؟
السائل : للمرتهن.
الشيخ : للمرتهن فإذا قال والله أنا خذ مالك الذي أرهنتني هذا يكون لا بأس به لكن لو قال الراهن أنا فسخت الرهن قلنا لا، طيب.
السائل : يقول جائز للذي أعطاه الرهن.
الشيخ : لا، يقول من المرتهن، أنت تقول من المرتهن؟
السائل : المرتهن.
الشيخ : إي نعم.
شرح قول المؤلف : " ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه ".
الشيخ : طيب، يقول المؤلف : " ولا يُباع إلا أن تتعطل منافعه " لا يُباع الضمير يعود على الوقف إلا أن تتعطل منافعه فإن بيع ومنافعه لم تتعطل فالبيع فاسد غير صحيح مثال ذلك رجل وقّف بيتا مغلّه لطلبة العلم فإنه لا يجوز أن يُباع هذا البيت إلا إذا تعطّلت منافعه بالكلية مثل أن يكون بيتا قديما ويعيب ولا يسكنه أحد فهنا نقول إنه يجوز بيعه لأن منافعه قد إيش؟
السائل : تعطلت.
الشيخ : قد تعطّلت فيجوز أن يُباع وإذا بيع فإنه يقول المؤلف ويُصرف ثمنه في مثله، لا يُباع ويبقى ثمنه طِلْقا بل يُباع ويبقى ثمنه وقفا فيُصرف في مثله أي أنه يُشترى بيت مثله ويُجعل وقفا، طيب، وعُلِم من قول المؤلف إلا أن تتعطّل منافعه أنه لو نقصت منافعه لكن بقي فيه شيء فإنه لا يُباع فلو فُرِض أن هذا البيت كان مغلّه عشرة ألاف ريال في السنة ثم نقص حتى صار لا يبلغ إلا ألف ريال وألف ريال يذهب منها خمسمائة ريال لتعميره وخمسمائة ريال تبقى فهل يجوز بيعه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، لا يجوز حتى لو أردنا أن نبيعه لننقله إلى مكان أصلح فإنه لا يجوز واختار بعض أهل العلم أنه يجوز أن يُباع لمكان أصلح سواء مناقلة أو بيعا ثم يؤخذ الثمن ويُشترى به فالمناقلة أن تُبادل هذه الدار بدار أخرى أنفع، هذا مناقلة والبيع أن تبيع الدار ثم تشتري بثمنها ما هو أنفع وهذا القول هو الصحيح أنه يجوز بيع الوقف ليُنقل إلى ما هو أنفع ولكن نظرا لأن الناس تغيّرت أحوالهم وضعُفت أمانتهم فإنه لا يجوز الإقدام على ذلك إلا بمراجعة المحكمة لأننا لو نقول بالجواز -لا تمد رجلك يا- لو نقول بالجواز لتلاعب الناس بإيش؟ بالأوقاف، وصار كل إنسان لا يرغب أن يكون في هذا الحي يبيع الوقف ويشتري في حي ءاخر ومعلوم أنه إذا بيع الوقف واشتُري بدله في حي ءاخر معلوم أنه ينقص، كيف ينقص؟ لأنك إذا بعته صار مجلوبا وإذا اشتريت بدله صار مطلوبا والمعروف أن المجلوب تنقص قيمته والمطلوب تزيد قيمته فأنت إذا فعلت مثلا إذا قدّرنا بعت هذا بمائة ألف فإنك لن تشتري مثله بمائة ألف لأنك بعته إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : مجلوبا وتريد أن تشتري لا تجد مثله إلا بمائة وعشرة إذًا لا بد أن تشتري أقل منه بمائة ولهذا نقول إنه لا يجوز البيع إلا إذا كان فيه مصلحة فإذا علِمنا أن فيه مصلحة فالصحيح أنه يجوز وإن لم تتعطّل منافعه ودليل ذلك أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس قال : ( صل ها هنا ) فأعاد عليه قال : ( صل هاهنا ) فأعاد عليه قال في الثالثة أو في الرابعة : ( فشأنُك إذًا ) أو ( فشأنَك إذًا ) فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يأذن له أن يصلي ما نذره في المسجد الحرام بدلا عن المسجد الأقصى يدل على أنه إذا فعل الإنسان الأكمل جاز وأنت إذا نقلت الوقف إلى ما هو أصلح مع بقاء منافعه فهذا كالصلاة في المسجد الحرام دون الصلاة في المسجد الأقصى وهذا قياس في غاية ما يكون من المطابقة والموافقة إذًا فالصحيح في هذه المسألة أنه يجوز بيع الوقف والمناقلة به بشرط أن يكون ذلك إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أصلح للوقف وأنفع، نعم.
السائل : تعطلت.
الشيخ : قد تعطّلت فيجوز أن يُباع وإذا بيع فإنه يقول المؤلف ويُصرف ثمنه في مثله، لا يُباع ويبقى ثمنه طِلْقا بل يُباع ويبقى ثمنه وقفا فيُصرف في مثله أي أنه يُشترى بيت مثله ويُجعل وقفا، طيب، وعُلِم من قول المؤلف إلا أن تتعطّل منافعه أنه لو نقصت منافعه لكن بقي فيه شيء فإنه لا يُباع فلو فُرِض أن هذا البيت كان مغلّه عشرة ألاف ريال في السنة ثم نقص حتى صار لا يبلغ إلا ألف ريال وألف ريال يذهب منها خمسمائة ريال لتعميره وخمسمائة ريال تبقى فهل يجوز بيعه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، لا يجوز حتى لو أردنا أن نبيعه لننقله إلى مكان أصلح فإنه لا يجوز واختار بعض أهل العلم أنه يجوز أن يُباع لمكان أصلح سواء مناقلة أو بيعا ثم يؤخذ الثمن ويُشترى به فالمناقلة أن تُبادل هذه الدار بدار أخرى أنفع، هذا مناقلة والبيع أن تبيع الدار ثم تشتري بثمنها ما هو أنفع وهذا القول هو الصحيح أنه يجوز بيع الوقف ليُنقل إلى ما هو أنفع ولكن نظرا لأن الناس تغيّرت أحوالهم وضعُفت أمانتهم فإنه لا يجوز الإقدام على ذلك إلا بمراجعة المحكمة لأننا لو نقول بالجواز -لا تمد رجلك يا- لو نقول بالجواز لتلاعب الناس بإيش؟ بالأوقاف، وصار كل إنسان لا يرغب أن يكون في هذا الحي يبيع الوقف ويشتري في حي ءاخر ومعلوم أنه إذا بيع الوقف واشتُري بدله في حي ءاخر معلوم أنه ينقص، كيف ينقص؟ لأنك إذا بعته صار مجلوبا وإذا اشتريت بدله صار مطلوبا والمعروف أن المجلوب تنقص قيمته والمطلوب تزيد قيمته فأنت إذا فعلت مثلا إذا قدّرنا بعت هذا بمائة ألف فإنك لن تشتري مثله بمائة ألف لأنك بعته إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : مجلوبا وتريد أن تشتري لا تجد مثله إلا بمائة وعشرة إذًا لا بد أن تشتري أقل منه بمائة ولهذا نقول إنه لا يجوز البيع إلا إذا كان فيه مصلحة فإذا علِمنا أن فيه مصلحة فالصحيح أنه يجوز وإن لم تتعطّل منافعه ودليل ذلك أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس قال : ( صل ها هنا ) فأعاد عليه قال : ( صل هاهنا ) فأعاد عليه قال في الثالثة أو في الرابعة : ( فشأنُك إذًا ) أو ( فشأنَك إذًا ) فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يأذن له أن يصلي ما نذره في المسجد الحرام بدلا عن المسجد الأقصى يدل على أنه إذا فعل الإنسان الأكمل جاز وأنت إذا نقلت الوقف إلى ما هو أصلح مع بقاء منافعه فهذا كالصلاة في المسجد الحرام دون الصلاة في المسجد الأقصى وهذا قياس في غاية ما يكون من المطابقة والموافقة إذًا فالصحيح في هذه المسألة أنه يجوز بيع الوقف والمناقلة به بشرط أن يكون ذلك إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أصلح للوقف وأنفع، نعم.
شرح قول المؤلف : " ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين ".
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله : " ويُصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد " نعم، حتى لو فرض أنه مسجد تعطلت منافعه وصار الناس لا يصلون فيه كمسجد في حي ارتحل أهله عنه فإنه يجوز بيعه، كيف يجوز بيعه وهو مسجد؟ نعم، يجوز بيعه وهو مسجد، طيب، وإذا بيع وهو مسجد هل يجب أن يُجعل مسجدا أو يجوز أن يُجعل مستودعا؟ الجواب الثاني يجوز أن يُجعل مستودعا أعني المسجد الذي بيع أما دراهم المسجد الذي بيع فيجب أن تُصرف في مسجد وهذا يقع كثيرا في الأحياء التي تُهجر كالأحياء القديمة تجد فيها مساجد فيجوز أن تُباع هذه المساجد ويؤخذ ثمنها يُشترى به في محل ءاخر بقعة ويُعمر عليها مسجد أما بالنسبة للمسجد القديم الذي بيع فإنه يرتفع عنه حكم المسجد تماما ويجوز أن يَفعل به الإنسان كل ما يفعله في البيت العادي فيهدمه مثلا ويجعله بيتا له، نعم، أو يجعله مستودعا المهم أنه يزول عنه حكم المسجد ولهذا قال ولو أنه مسجد وفي قوله ولو أنه إشارة إلى أن المسألة ذات خلاف وأن من أهل العلم من قال إن المسجد لا يُباع لأنه وُقِّف لمصلحة المسلمين وما كان لمصلحة المسلمين فإن الفرد لا يتصرّف فيه ولكن نقول هذا ليس بصحيح لأن المسجد الأن زال الانتفاع به مسجد لمن؟ الحي كلهم رحلوا ما عندنا أحد ونحن لا نقول بعه وأبطل الوقف نقول بعه إيش؟ واعمر في مكان ءاخر بدراهمه.
ثم قال : " وءالته وما فضَل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد ءاخر والصدقة به على فقراء المسلمين " ءالته يحتمل أن تكون معطوفة على مسجد ويحتمل أن تكون مبتدأ وكلاهما صحيح أما الأول وهو أن نجعل ءالته معطوفة على مسجد فإن تقدير الكلام يكون هكذا ولو أنه مسجد وألة مسجد، ألة المسجد يعني أدواته مثل السراج، وقود، فرش فإنه إذا تعطّلت منافعه يُباع، مثال السراج لدينا سراج للمسجد انكسر ولم يُمكن إصلاحه إذًا منافعه إيش؟
السائل : تعطلت.
الشيخ : تعطلت فيُباع ويصرف ثمنه في مثله أي في سراج إن امكن، فيه أيضا قربة ماء انشقت ولم يمكن رقعها فأراد أن يبيعها على الخرّازين ليجعلوها نعالا يجوز أو لا يجوز؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز لأن منافعها تعطلت لكن تُصرف قيمتها في قربة، نعم، طيب، أيضا لو كان هذا المسجد هُدِم جانب منه وبُني على الطراز الجديد المسلح فالأخشاب والجريد التي تبقى من المسجد الأول هذه ألة، ألة للمسجد ماذا نعمل بها؟
السائل : نبيعها.
الشيخ : نبيعها ونُدخل ثمنها في مصلحة المسجد، طيب، إذا كان المسجد لا يحتاج إليها تصرف في مسجد ءاخر ولهذا قال : " وما فضَل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد ءاخر والصدقة به على فقراء المسلمين " .
السائل : ... مبتدأ.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... مبتدأ.
الشيخ : هذه إذا جعلنا ألته معطوفة على مسجد واضح، كذلك إذا جعلنا ألته مبتدأ وما فضل عن حاجته فإنه يجوز أن يصرف إلى مسجد أخر وأن يُتصدّق به، مثال ما فضل عن حاجته هذا المسجد له مغل كبير اشترينا له فُرْشا وزادت عن الحاجة ماذا نصنع فيها؟ نصرفها إلى مسجد أخر كذلك أيضا لو كان فيه مصاحف كثيرة أكثر من حاجته فإنه يجوز أن نأخذ منها ونصرفها في مسجد أخر لكن سبق لنا مَن الناظر على الأوقاف الذي يتولى مثل هذه الأمور؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إن جُعل له ناظر خاص فهو الناظر، السلطان أو من ولاه السلطان، طيب، وقول المؤلف جاز صرفه إلى مسجد أخر والصدقة به على فقراء المسلمين أما الأول فظاهر يعني ما فضَل عن حاجة المسجد مما جعل للمسجد فإنه يصرف إلى مسجد أخر، هذا ظاهر لأن الوقف صُرف في جنس ما وُقِف فيه لكن قوله " والصدقة به على فقراء المسلمين " فيه نظر ولهذا نقول يُصرف إلى مسجد أخر ما لم يتعذّر بأن لم نجد مسجدا أخر يحتاج إلى ذلك أو ما لم يكن الناس في مجاعة فإن كان الناس في مجاعة فالصدقة به على فقراء المسلمين أولى وعلى هذا فإطلاق المؤلف رحمه الله فيه نظر والصواب في ذلك أن يُقال إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إنه لا يتصدق به إلا إذا تعذر أن يكون مسجد أخر يحتاج إليه، كذلك أيضا نقول إذا كان في المسلمين مجاعة فإنه يجوز أن يتصدّق به ويُقدمه على مصالح المسجد الأخر وذلك لأن حرمة الآدمي أشد من حرمة المسجد، أشد بلا شك، إي نعم.
ثم قال : " وءالته وما فضَل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد ءاخر والصدقة به على فقراء المسلمين " ءالته يحتمل أن تكون معطوفة على مسجد ويحتمل أن تكون مبتدأ وكلاهما صحيح أما الأول وهو أن نجعل ءالته معطوفة على مسجد فإن تقدير الكلام يكون هكذا ولو أنه مسجد وألة مسجد، ألة المسجد يعني أدواته مثل السراج، وقود، فرش فإنه إذا تعطّلت منافعه يُباع، مثال السراج لدينا سراج للمسجد انكسر ولم يُمكن إصلاحه إذًا منافعه إيش؟
السائل : تعطلت.
الشيخ : تعطلت فيُباع ويصرف ثمنه في مثله أي في سراج إن امكن، فيه أيضا قربة ماء انشقت ولم يمكن رقعها فأراد أن يبيعها على الخرّازين ليجعلوها نعالا يجوز أو لا يجوز؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز لأن منافعها تعطلت لكن تُصرف قيمتها في قربة، نعم، طيب، أيضا لو كان هذا المسجد هُدِم جانب منه وبُني على الطراز الجديد المسلح فالأخشاب والجريد التي تبقى من المسجد الأول هذه ألة، ألة للمسجد ماذا نعمل بها؟
السائل : نبيعها.
الشيخ : نبيعها ونُدخل ثمنها في مصلحة المسجد، طيب، إذا كان المسجد لا يحتاج إليها تصرف في مسجد ءاخر ولهذا قال : " وما فضَل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد ءاخر والصدقة به على فقراء المسلمين " .
السائل : ... مبتدأ.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... مبتدأ.
الشيخ : هذه إذا جعلنا ألته معطوفة على مسجد واضح، كذلك إذا جعلنا ألته مبتدأ وما فضل عن حاجته فإنه يجوز أن يصرف إلى مسجد أخر وأن يُتصدّق به، مثال ما فضل عن حاجته هذا المسجد له مغل كبير اشترينا له فُرْشا وزادت عن الحاجة ماذا نصنع فيها؟ نصرفها إلى مسجد أخر كذلك أيضا لو كان فيه مصاحف كثيرة أكثر من حاجته فإنه يجوز أن نأخذ منها ونصرفها في مسجد أخر لكن سبق لنا مَن الناظر على الأوقاف الذي يتولى مثل هذه الأمور؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إن جُعل له ناظر خاص فهو الناظر، السلطان أو من ولاه السلطان، طيب، وقول المؤلف جاز صرفه إلى مسجد أخر والصدقة به على فقراء المسلمين أما الأول فظاهر يعني ما فضَل عن حاجة المسجد مما جعل للمسجد فإنه يصرف إلى مسجد أخر، هذا ظاهر لأن الوقف صُرف في جنس ما وُقِف فيه لكن قوله " والصدقة به على فقراء المسلمين " فيه نظر ولهذا نقول يُصرف إلى مسجد أخر ما لم يتعذّر بأن لم نجد مسجدا أخر يحتاج إلى ذلك أو ما لم يكن الناس في مجاعة فإن كان الناس في مجاعة فالصدقة به على فقراء المسلمين أولى وعلى هذا فإطلاق المؤلف رحمه الله فيه نظر والصواب في ذلك أن يُقال إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إنه لا يتصدق به إلا إذا تعذر أن يكون مسجد أخر يحتاج إليه، كذلك أيضا نقول إذا كان في المسلمين مجاعة فإنه يجوز أن يتصدّق به ويُقدمه على مصالح المسجد الأخر وذلك لأن حرمة الآدمي أشد من حرمة المسجد، أشد بلا شك، إي نعم.
7 - شرح قول المؤلف : " ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين ". أستمع حفظ
شرح قول المؤلف : " باب الهبة والعطية ".
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله : " باب الهبة والعطية " الهبة مصدر وهب يهب هبة وأصل هبة وِهْبة مثل وعد يعد عدَة وأصلها وِعدة، والله أعلم. نعم؟
السائل : ... الوقف.
الشيخ : أه؟ إيش؟
السائل : ... الوقف.
الشيخ : أه؟ إيش؟
هل الوقف فيه زكاة.؟
السائل : الوقف فيه زكاة؟
الشيخ : ما فيه زكاة إلا إذا كان موقوفا على معيّن ففي مغلّه الزكاة.
السائل : ... .
الشيخ : ما فيه زكاة.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
الشيخ : ما فيه زكاة إلا إذا كان موقوفا على معيّن ففي مغلّه الزكاة.
السائل : ... .
الشيخ : ما فيه زكاة.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
إذا كان الكفار في مجاعة فهل يقدمون على المساجد في حالة تعطله كوقف.؟
السائل : شيخ إذا كانوا الكفار شيخ في مجاعة.
الشيخ : نعم، لا الكفار في مجاعة لا يُقدمون على المساجد، نعم؟
الشيخ : نعم، لا الكفار في مجاعة لا يُقدمون على المساجد، نعم؟
المقبرة التي فيها قبور قليلة إذا تعطلت منافعها هل يباع الباقي منها.؟
السائل : الوقف رجل وقف ... .
الشيخ : أه؟
السائل : فلم يُدفن فيها هذه المقبرة إلا رجل أو رجلان وهي واسعة وتعطّلت منافعهان هل يُجعل ... المقابر الصغيرة.
الشيخ : كيف تعطّلت منافعها؟ ليش؟
السائل : لأن هاجر الناس إلى بلد أخرى.
الشيخ : إيه هذه أيضا تباع، المدفون فيها يُسوّر عليه والباقي يُباع ويُجعل في مقبرة أخرى، نعم يا عبد الرحمان؟
الشيخ : أه؟
السائل : فلم يُدفن فيها هذه المقبرة إلا رجل أو رجلان وهي واسعة وتعطّلت منافعهان هل يُجعل ... المقابر الصغيرة.
الشيخ : كيف تعطّلت منافعها؟ ليش؟
السائل : لأن هاجر الناس إلى بلد أخرى.
الشيخ : إيه هذه أيضا تباع، المدفون فيها يُسوّر عليه والباقي يُباع ويُجعل في مقبرة أخرى، نعم يا عبد الرحمان؟
إذا كان العرف في الأقارب أنه كل قريب للإنسان فهل يعمل به.؟
السائل : أحسن الله إليك، إذا كان المعروف عند الناس أنه للأقارب، أنه يعني يشمل ... هل يعني يُعمل بهذا العرف؟
الشيخ : إي نعم، نعم يعمل، الصحيح أن جميع العقود يُقدّم فيها العرف لكن بشرط أن يكون عرفا مطردا بحيث لا يتبادر إلى ذهن الناطق إلا هذا المعنى.
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما يتعارض.
السائل : ... العرف.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... العرف الشرعي.
الشيخ : لا هذا ما هو عرف شرعي هذا، هذا عرف لغوي.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : وعلى ءاله وأصحابه أجمين قال المصنف رحمه الله " باب الهبة والعطية وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع. ولا يصح مجهولا إلا ما تعذّر علمه " .
الشيخ : بس.
الشيخ : إي نعم، نعم يعمل، الصحيح أن جميع العقود يُقدّم فيها العرف لكن بشرط أن يكون عرفا مطردا بحيث لا يتبادر إلى ذهن الناطق إلا هذا المعنى.
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما يتعارض.
السائل : ... العرف.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... العرف الشرعي.
الشيخ : لا هذا ما هو عرف شرعي هذا، هذا عرف لغوي.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : وعلى ءاله وأصحابه أجمين قال المصنف رحمه الله " باب الهبة والعطية وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع. ولا يصح مجهولا إلا ما تعذّر علمه " .
الشيخ : بس.
تتمة شرح قول المؤلف : " باب الهبة والعطية ".
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى : " باب الهبة والعطية " الهبة والعطية من عقود التبرّعات وسيذكر المؤلف تعريفها لكن الفرق بينهما أن العطية في مرض الموت المخوف والهبة في حال الصحة أو في مرض غير مخوف أو في مخوف لم يمُت به، هذه الهبة فالعطية تكون في أه؟
السائل : ... .
الشيخ : العطية؟
السائل : في مرض ... .
الشيخ : في مرض الموت المخوف والهبة في ما عدا ذلك فتكون في الصحة وفي مرض غير مخوف وفي مرض مخوف لم يمُت به، طيب، ثم هناك تبرّع ءاخر وهو الصدقة والهدية فهذه ثلاثة أنواع من التبرّعات بل أربعة انواع من التبرّعات، هبة وهدية ووصيّة وعطية، الصدقة ما قُصِد به ثواب الأخرة والهدية ما قُصِد به التودّد والتحبّب للشخص والإكرام، والهبة ما لم يُقصد به هذا ولا هذا وإنما قُصِد به نفع الموهوب له فقط فإذا رأيت فقيرا وأعطيته دراهم تُريد بذلك التقرّب إلى الله فهي.
السائل : صدقة.
الشيخ : صدقة وإذا رأيت ذا جاه وسلطان فأعطيته شيئا فهذه هدية يُقصد بها التودّد والإكرام وإذا اعطيت شخصا عاديا من الناس شيئا ينتفع به فهذه هبة وإن وقع ذلك منك في مرض الموت المخوف فهذه عطية، طيب، ومع ذلك ومع هذا فإن الهبة والهدية قد يُثاب عليها الإنسان إذا قصد بذلك وجه الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : ( واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجِرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك ) .
السائل : ... .
الشيخ : العطية؟
السائل : في مرض ... .
الشيخ : في مرض الموت المخوف والهبة في ما عدا ذلك فتكون في الصحة وفي مرض غير مخوف وفي مرض مخوف لم يمُت به، طيب، ثم هناك تبرّع ءاخر وهو الصدقة والهدية فهذه ثلاثة أنواع من التبرّعات بل أربعة انواع من التبرّعات، هبة وهدية ووصيّة وعطية، الصدقة ما قُصِد به ثواب الأخرة والهدية ما قُصِد به التودّد والتحبّب للشخص والإكرام، والهبة ما لم يُقصد به هذا ولا هذا وإنما قُصِد به نفع الموهوب له فقط فإذا رأيت فقيرا وأعطيته دراهم تُريد بذلك التقرّب إلى الله فهي.
السائل : صدقة.
الشيخ : صدقة وإذا رأيت ذا جاه وسلطان فأعطيته شيئا فهذه هدية يُقصد بها التودّد والإكرام وإذا اعطيت شخصا عاديا من الناس شيئا ينتفع به فهذه هبة وإن وقع ذلك منك في مرض الموت المخوف فهذه عطية، طيب، ومع ذلك ومع هذا فإن الهبة والهدية قد يُثاب عليها الإنسان إذا قصد بذلك وجه الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : ( واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجِرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك ) .
شرح قول المؤلف : " وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره ".
الشيخ : الهبة والصدقة والهدية والعطية كلها من أنواع التبرّعات والتبرّع تطوّع ولهذا لا تجوز من شخص عليه دين ينقص الدين هذا التبرّع يعني إنسان عنده عليه عشرة ريالات وليس عنده إلا عشرة ريالات نقول له لا يجوز لك أن تتبرّع بشيء من هذه الدراهم لا بصدقة ولا بغيرها، لماذا؟ لأن الديْن واجب القضاء وهذه التبرّعات ليست بواجبة والواجب مُقدّم على غير الواجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول : ( مطل الغني ظلم ) وأنت إذا تبرّعت من هذه الدراهم التي هي بمقدار دينك فإن هذا سيؤدي حتما إلى المماطلة والمماطلة ظلم ومحرّم، طيب، وهي أيضا أعني هذه العقود الأربعة أوسع من عقود المعاوضات من وجه وأضيق من وجه، أوسع من وجه وأضيق من وجه فعقود المعاوضات كالبيع والإجارة تجوز حتى ممن عليه دين وأما هذه فلا تجوز ممن عليه دين وهذه تجوز في الأشياء المجهولة وعقود المعاوضات لا تجوز في الأشياء المجهولة فبينهما عموم وخصوص من جهة أيهما أضيق نقول هذه أضيق من وجه وتلك أضيق من وجه.
الهبة يقول هي : " التبرّع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيرَه " قوله التبرّع بتمليك، بتمليك متعلق بالتبرّع وقوله غيرَه مفعول لتمليك وقوله ماله، بتمليك ماله مفعول لكنه أضيف إليه المصدر فصار مجرورا والمعلوم صفة لمال والموجود صفة لمال وفي حياته جار ومجرور متعلّق بالتبرع إذًا التبرع ما شاء الله مثل عِذق النخلة فيه شماريخ كثيرة، بتمليك متعلق بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بالتبرع، في حياته متعلّق بالتبرّع، غيره مفعول التبرّع يعني أن يتبرّع الإنسان بتمليك ماله لغيره ومعنى التبرّع هو بذل المال بلا عوض، بذل المال بلا عوض يُسمى تبرّعا، مثاله وجدت شخصا محتاجا لكتاب وعندك كتاب زائد عن حاجتك فأعطيته هذا الكتاب مجانا، ماذا نسمي هذا؟
السائل : تبرع.
الشيخ : نسميه تبرّعا لأنه بذل للمال بلا عوض وقول المؤلف " بتمليك ماله " أي مال الإنسان المُملِّك فيؤخذ منه أنه يُشترط في الموهوب أن يكون مملوكا للواهب فلو وهبت شيئا لشخص وهو لغيرك ثم ذهبت فاشتريته من مالكه فإن الهبة الأولى لا تصح، لماذا؟ لأنك حين وهبته لم تكن مالكا له، مثال ذلك شخص وهب ءاخر ساعة وهو لا يملكها ثم اشتراها من مالكها بعد أن وهبها فإن هذه الهبة لا تصح لأنها وقعت من غير مالك، طيب، وقوله بتمليك ماله، تمليك يؤخذ منه شرط ءاخر وهو أن يكون الموهوب له ممن يصح تملّكه لأن قوله بتمليك ماله إذا لم يصح تملّكه فإنه لا يصح أن يهَب له، مثال ذلك لو قال هذا البيت هِبة لجبريل، الملَك يصح وإلا لا؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه لا يصح تملكه فلا بد من وقوع التمليك من المُملّك لشخص يصح تملّكه، قال، إذًا أخذنا من هذا شرطين، الأول أن يكون الموهوب مُلكا للواهب وأخذناه من قوله؟
السائل : ماله.
الشيخ : قولوا يا جماعة؟
السائل : ماله.
الشيخ : ماله، الثاني صحة تملّك الموهوب له وأخذناه من قوله تمليك، طيب، الثالث قال المعلوم هذا شرط ثالث أن يكون الموهوب معلوما فإن كان غير معلوم فإن الهبة لا تصح، لماذا؟ لأنه غَرَر قد يهبني شيئا وهو غير معلوم فنقع في الجهالة ولكن هذا الشرط غير صحيح والصحيح صحة هبة المجهول لأنه لا يترتب عليه شيء فإن الموهوب له إن وجَد الموهوبَ كثيرا فهو غانم وإن وجده قليلا فلا ضرر عليه، هو غانم أيضا، هو غانم فلذلك القول الصحيح أنه لا يُشترط علم الموهوب فلو وهبت لشخص حملا في بطن فإنه لا يصح على كلام المؤلف ويصح على القول الثاني الذي اخترناه ونقول متى ولدت هذه البهيمة فولدها لمن؟
السائل : ... .
الشيخ : للموهوب له فإن قال قائل قد يندم الواهب إذا رأى أن الحمل متعدّد أو رأى أن الحمل على صفة مرغوب فيها عنده فنقول ولو ندِم، لو ندم فهو الذي أوقع نفسه في الندم، لماذا يتسرّع فيهب الحمل قبل أن يوضع، نعم، أيضا الموجود في حياته متعلّق بإيش؟
السائل : بالتبرّع.
الشيخ : بالتبرّع يعني أن يهب ذلك في حياته فإن تبرّع بعد موته فهي وصية، لو قال مثلا إذا مت فهذه السيارة لفلان فهذا تبرّع لكنه بعد الموت فلا يُسمّى هبة وإنما يُسمّى وصية وقوله غيرَه بيان للواقع وإلا فإنه لو تبرّع بتمليك ماله نفسه، أه؟
السائل : ليس ... .
الشيخ : ليس بهبة؟ ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه تحصيل حاصل، لو قال وهبت نفسي ثوبي، هذا ما فيه فائدة، هذا تحصيل حاصل، نعم، طيب، إذًا يُشترط عدّة شروط، الشرط الأول أن يكون الواهب ممن يصح تبرّعه لقوله التبرّع، الثاني أن يكون الموهوب له ممن يصح تملّكه لقوله تمليك، الثالث أن يكون مملوكا للواهب حين الهبة لقوله ماله، الرابع أن يكون معلوما وفيه خلاف، الخامس أن يكون في الحياة، نعم، طيب، لو تبرّع بشيء لا يُتموّل لكونه حراما، تبرّع بشيء لا يُتموّل لكونه حراما مثل أن يتبرّع بخمر أو بدخان فهل يصح هذا أو لا؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح لأن ملكه ليس بصحيح ولأن في تنفيذ ذلك إعانة على المحرّم وقد قال الله تعالى : (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) .
الهبة يقول هي : " التبرّع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيرَه " قوله التبرّع بتمليك، بتمليك متعلق بالتبرّع وقوله غيرَه مفعول لتمليك وقوله ماله، بتمليك ماله مفعول لكنه أضيف إليه المصدر فصار مجرورا والمعلوم صفة لمال والموجود صفة لمال وفي حياته جار ومجرور متعلّق بالتبرع إذًا التبرع ما شاء الله مثل عِذق النخلة فيه شماريخ كثيرة، بتمليك متعلق بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بالتبرع، في حياته متعلّق بالتبرّع، غيره مفعول التبرّع يعني أن يتبرّع الإنسان بتمليك ماله لغيره ومعنى التبرّع هو بذل المال بلا عوض، بذل المال بلا عوض يُسمى تبرّعا، مثاله وجدت شخصا محتاجا لكتاب وعندك كتاب زائد عن حاجتك فأعطيته هذا الكتاب مجانا، ماذا نسمي هذا؟
السائل : تبرع.
الشيخ : نسميه تبرّعا لأنه بذل للمال بلا عوض وقول المؤلف " بتمليك ماله " أي مال الإنسان المُملِّك فيؤخذ منه أنه يُشترط في الموهوب أن يكون مملوكا للواهب فلو وهبت شيئا لشخص وهو لغيرك ثم ذهبت فاشتريته من مالكه فإن الهبة الأولى لا تصح، لماذا؟ لأنك حين وهبته لم تكن مالكا له، مثال ذلك شخص وهب ءاخر ساعة وهو لا يملكها ثم اشتراها من مالكها بعد أن وهبها فإن هذه الهبة لا تصح لأنها وقعت من غير مالك، طيب، وقوله بتمليك ماله، تمليك يؤخذ منه شرط ءاخر وهو أن يكون الموهوب له ممن يصح تملّكه لأن قوله بتمليك ماله إذا لم يصح تملّكه فإنه لا يصح أن يهَب له، مثال ذلك لو قال هذا البيت هِبة لجبريل، الملَك يصح وإلا لا؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه لا يصح تملكه فلا بد من وقوع التمليك من المُملّك لشخص يصح تملّكه، قال، إذًا أخذنا من هذا شرطين، الأول أن يكون الموهوب مُلكا للواهب وأخذناه من قوله؟
السائل : ماله.
الشيخ : قولوا يا جماعة؟
السائل : ماله.
الشيخ : ماله، الثاني صحة تملّك الموهوب له وأخذناه من قوله تمليك، طيب، الثالث قال المعلوم هذا شرط ثالث أن يكون الموهوب معلوما فإن كان غير معلوم فإن الهبة لا تصح، لماذا؟ لأنه غَرَر قد يهبني شيئا وهو غير معلوم فنقع في الجهالة ولكن هذا الشرط غير صحيح والصحيح صحة هبة المجهول لأنه لا يترتب عليه شيء فإن الموهوب له إن وجَد الموهوبَ كثيرا فهو غانم وإن وجده قليلا فلا ضرر عليه، هو غانم أيضا، هو غانم فلذلك القول الصحيح أنه لا يُشترط علم الموهوب فلو وهبت لشخص حملا في بطن فإنه لا يصح على كلام المؤلف ويصح على القول الثاني الذي اخترناه ونقول متى ولدت هذه البهيمة فولدها لمن؟
السائل : ... .
الشيخ : للموهوب له فإن قال قائل قد يندم الواهب إذا رأى أن الحمل متعدّد أو رأى أن الحمل على صفة مرغوب فيها عنده فنقول ولو ندِم، لو ندم فهو الذي أوقع نفسه في الندم، لماذا يتسرّع فيهب الحمل قبل أن يوضع، نعم، أيضا الموجود في حياته متعلّق بإيش؟
السائل : بالتبرّع.
الشيخ : بالتبرّع يعني أن يهب ذلك في حياته فإن تبرّع بعد موته فهي وصية، لو قال مثلا إذا مت فهذه السيارة لفلان فهذا تبرّع لكنه بعد الموت فلا يُسمّى هبة وإنما يُسمّى وصية وقوله غيرَه بيان للواقع وإلا فإنه لو تبرّع بتمليك ماله نفسه، أه؟
السائل : ليس ... .
الشيخ : ليس بهبة؟ ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه تحصيل حاصل، لو قال وهبت نفسي ثوبي، هذا ما فيه فائدة، هذا تحصيل حاصل، نعم، طيب، إذًا يُشترط عدّة شروط، الشرط الأول أن يكون الواهب ممن يصح تبرّعه لقوله التبرّع، الثاني أن يكون الموهوب له ممن يصح تملّكه لقوله تمليك، الثالث أن يكون مملوكا للواهب حين الهبة لقوله ماله، الرابع أن يكون معلوما وفيه خلاف، الخامس أن يكون في الحياة، نعم، طيب، لو تبرّع بشيء لا يُتموّل لكونه حراما، تبرّع بشيء لا يُتموّل لكونه حراما مثل أن يتبرّع بخمر أو بدخان فهل يصح هذا أو لا؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح لأن ملكه ليس بصحيح ولأن في تنفيذ ذلك إعانة على المحرّم وقد قال الله تعالى : (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) .
شرح قول المؤلف : " فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع ".
الشيخ : قال المؤلف : " وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع " إن شرط فيها أي في الهبة والفاعل يعود على الواهب يعني إن شرط الواهب فيها أي في الهبة عِوضا معلوما فبيع لأنها أقساط عقد معاوضة مثل أن يقول وهبتك هذه السيارة بشرط أن أسكن في بيتك لمدة عشر سنوات، ماذا تكون هذه الهبة؟
السائل : بيع.
الشيخ : بيع، هذه بيع، كذا؟ بيع بمنفعة وإلا بمال؟ بعين؟
السائل : منفعة.
الشيخ : بمنفعة كأنه باع هذه السيارة بمنفعة البيت لمدة عشر سنوات ولكن المؤلف يقول إن شرَط فيها عِوضا معلوما ففُهِم منه أنه لو شَرط فيها عِوضا مجهولا فإن ذلك لا يصح وهو في الحقيقة لو لم يأت بمعلوم لو قال إن شرط فيها عوضا فبيع لعلمنا أنه لا بد أن يكون معلوما لأننا إذا حكمنا بأنها بيع صار لها جميع أحكام البيع فلا بد أن توجد جميع شروط البيع وتنتفي جميع موانع البيع ولهذا لو وهب شخصا شيئا بعد أذان الجمعة الثاني وهو ممن يلزمه حضور الجمعة فهل تصح الهبة؟ نقول إن شرَط فيها عوضا معلوما.
السائل : لا تصح.
الشيخ : فلا تصح لأنها صارت بيعا وإن لم يَشترط فيها عِوضا معلوما.
السائل : تصح.
الشيخ : فصحيح، لماذا؟ لأنها تبرّع والمحرّم بعد نداء الجمعة الثاني هو؟
السائل : البيع.
الشيخ : البيع وأما التبرّع كالصدقة والهبة والهدية فإن ذلك جائز لأن الله إنما حرّم البيع حيث قال : (( يا أيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع )) .
قال المؤلف : " ولا يصح مجهولا إلا ما تعذّر علمه " ، نعم، لا يصح أن يهَب مجهولا بناء على اشتراط العلم في الموهوب كما هو صريح كلام المؤلف في قوله " ماله المعلوم " فإذا كان مجهولا فإنه لا يصح وله أمثلة، لو وهب جمله الشارد أو عبده الآبق فالهبة لا تصح مع أنه ليس بها ضرر، إذا وهب هذا الشخص جملا له شاردا قال يا فلان فقال نعم قال لي جمل شارد منذ شهر وأنا وهبتك إياه، لك، على كلام المؤلف لا تصح الهبة والصحيح أنها تصح لأن هذا الموهوب له إن وجد الجمل فهو غانم وإن لم يجده فهو سالم فليس هذه ميْسرا، الميسر هو الذي يدور فيه الفاعل بين غُنْم وغُرْم أما بين غُنْم وسلامة فليس هذا من باب الميسر، نقول روح روح دور الجمل فقال الموهوب له أنا أخشى أن أتعب ولا أجده، ويش نقول له؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول لا تتعب كما أنك لو خرجت لتحتش من البلد قد تجد وقد لا تجد كما أن الإنسان لو خرج يجني الكمأة، تعرفون الكمأة؟
السائل : الفقع.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الفقع، لو خرج يجني الكمأة وبقي طول نهاره ما وجد شيئا ماذا يكون؟ نقول أنت الذي أتعبت نفسك حتى البائع المشتري في دكانه هو على خطر قد يربح وقد يخسر لكن الفعل فعله، على كل حال القول الراجح في هذه المسألة أنه تجوز هبة المجهول لأن الموهوب له إما غانم وإما سالم، طيب.
قال المؤلف : " إلا إذا ما تعذّر علمه " فإنه تصح هبته مثل شخص عنده عاريّة لأخر ولكن هذه العاريّة اختلطت بماله.
السائل : بيع.
الشيخ : بيع، هذه بيع، كذا؟ بيع بمنفعة وإلا بمال؟ بعين؟
السائل : منفعة.
الشيخ : بمنفعة كأنه باع هذه السيارة بمنفعة البيت لمدة عشر سنوات ولكن المؤلف يقول إن شرَط فيها عِوضا معلوما ففُهِم منه أنه لو شَرط فيها عِوضا مجهولا فإن ذلك لا يصح وهو في الحقيقة لو لم يأت بمعلوم لو قال إن شرط فيها عوضا فبيع لعلمنا أنه لا بد أن يكون معلوما لأننا إذا حكمنا بأنها بيع صار لها جميع أحكام البيع فلا بد أن توجد جميع شروط البيع وتنتفي جميع موانع البيع ولهذا لو وهب شخصا شيئا بعد أذان الجمعة الثاني وهو ممن يلزمه حضور الجمعة فهل تصح الهبة؟ نقول إن شرَط فيها عوضا معلوما.
السائل : لا تصح.
الشيخ : فلا تصح لأنها صارت بيعا وإن لم يَشترط فيها عِوضا معلوما.
السائل : تصح.
الشيخ : فصحيح، لماذا؟ لأنها تبرّع والمحرّم بعد نداء الجمعة الثاني هو؟
السائل : البيع.
الشيخ : البيع وأما التبرّع كالصدقة والهبة والهدية فإن ذلك جائز لأن الله إنما حرّم البيع حيث قال : (( يا أيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع )) .
قال المؤلف : " ولا يصح مجهولا إلا ما تعذّر علمه " ، نعم، لا يصح أن يهَب مجهولا بناء على اشتراط العلم في الموهوب كما هو صريح كلام المؤلف في قوله " ماله المعلوم " فإذا كان مجهولا فإنه لا يصح وله أمثلة، لو وهب جمله الشارد أو عبده الآبق فالهبة لا تصح مع أنه ليس بها ضرر، إذا وهب هذا الشخص جملا له شاردا قال يا فلان فقال نعم قال لي جمل شارد منذ شهر وأنا وهبتك إياه، لك، على كلام المؤلف لا تصح الهبة والصحيح أنها تصح لأن هذا الموهوب له إن وجد الجمل فهو غانم وإن لم يجده فهو سالم فليس هذه ميْسرا، الميسر هو الذي يدور فيه الفاعل بين غُنْم وغُرْم أما بين غُنْم وسلامة فليس هذا من باب الميسر، نقول روح روح دور الجمل فقال الموهوب له أنا أخشى أن أتعب ولا أجده، ويش نقول له؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول لا تتعب كما أنك لو خرجت لتحتش من البلد قد تجد وقد لا تجد كما أن الإنسان لو خرج يجني الكمأة، تعرفون الكمأة؟
السائل : الفقع.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الفقع، لو خرج يجني الكمأة وبقي طول نهاره ما وجد شيئا ماذا يكون؟ نقول أنت الذي أتعبت نفسك حتى البائع المشتري في دكانه هو على خطر قد يربح وقد يخسر لكن الفعل فعله، على كل حال القول الراجح في هذه المسألة أنه تجوز هبة المجهول لأن الموهوب له إما غانم وإما سالم، طيب.
قال المؤلف : " إلا إذا ما تعذّر علمه " فإنه تصح هبته مثل شخص عنده عاريّة لأخر ولكن هذه العاريّة اختلطت بماله.
اضيفت في - 2006-04-10