كتاب الوقف-05a
إعادة شرح قول المؤلف : " باب الهبة والعطية : وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع ".
الشيخ : رحمه الله تعالى : " باب الهبة والعطية " الهبة والعطية من عقود التبرّعات وسيذكر المؤلف تعريفها لكن الفرق بينهما أن العطية في مرض الموت المخوف والهبة في حال الصحة أو في مرض غير مخوف أو في مخوف لم يمُت به، هذه الهبة فالعطية تكون في أه؟
السائل : ... .
الشيخ : العطية؟
السائل : في مرض ... .
الشيخ : في مرض الموت المخوف والهبة في ما عدا ذلك فتكون في الصحة وفي مرض غير مخوف وفي مرض مخوف لم يمُت به، طيب، ثم هناك تبرّع ءاخر وهو الصدقة والهدية فهذه ثلاثة أنواع من التبرّعات بل أربعة انواع من التبرّعات، هبة وهدية ووصيّة وعطية، الصدقة ما قُصِد به ثواب الأخرة والهدية ما قُصِد به التودّد والتحبّب للشخص والإكرام، والهبة ما لم يُقصد به هذا ولا هذا وإنما قُصِد به نفع الموهوب له فقط فإذا رأيت فقيرا وأعطيته دراهم تُريد بذلك التقرّب إلى الله فهي.
السائل : صدقة.
الشيخ : صدقة وإذا رأيت ذا جاه وسلطان فأعطيته شيئا فهذه هدية يُقصد بها التودّد والإكرام وإذا اعطيت شخصا عاديا من الناس شيئا ينتفع به فهذه هبة وإن وقع ذلك منك في مرض الموت المخوف فهذه عطية، طيب، ومع ذلك ومع هذا فإن الهبة والهدية قد يُثاب عليها الإنسان إذا قصد بذلك وجه الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : ( واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجِرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك ) .
الهبة والصدقة والهدية والعطية كلها من أنواع التبرّعات والتبرّع تطوّع ولهذا لا تجوز من شخص عليه دين ينقص الدين هذا التبرّع يعني إنسان عنده عليه عشرة ريالات وليس عنده إلا عشرة ريالات نقول له لا يجوز لك أن تتبرّع بشيء من هذه الدراهم لا بصدقة ولا بغيرها، لماذا؟ لأن الديْن واجب القضاء وهذه التبرّعات ليست بواجبة والواجب مُقدّم على غير الواجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول : ( مطل الغني ظلم ) وأنت إذا تبرّعت من هذه الدراهم التي هي بمقدار دينك فإن هذا سيؤدي حتما إلى المماطلة والمماطلة ظلم ومحرّم، طيب، وهي أيضا أعني هذه العقود الأربعة أوسع من عقود المعاوضات من وجه وأضيق من وجه، أوسع من وجه وأضيق من وجه فعقود المعاوضات كالبيع والإجارة تجوز حتى ممن عليه دين وأما هذه فلا تجوز ممن عليه دين وهذه تجوز في الأشياء المجهولة وعقود المعاوضات لا تجوز في الأشياء المجهولة فبينهما عموم وخصوص من جهة أيهما أضيق نقول هذه أضيق من وجه وتلك أضيق من وجه.
الهبة يقول هي : " التبرّع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيرَه " قوله التبرّع بتمليك، بتمليك متعلق بالتبرّع وقوله غيرَه مفعول لتمليك وقوله ماله، بتمليك ماله مفعول لكنه أضيف إليه المصدر فصار مجرورا والمعلوم صفة لمال والموجود صفة لمال وفي حياته جار ومجرور متعلّق بالتبرع إذًا التبرع ما شاء الله مثل عِذق النخلة فيه شماريخ كثيرة، بتمليك متعلق بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بالتبرع، في حياته متعلّق بالتبرّع، غيره مفعول التبرّع يعني أن يتبرّع الإنسان بتمليك ماله لغيره ومعنى التبرّع هو بذل المال بلا عوض، بذل المال بلا عوض يُسمى تبرّعا، مثاله وجدت شخصا محتاجا لكتاب وعندك كتاب زائد عن حاجتك فأعطيته هذا الكتاب مجانا، ماذا نسمي هذا؟
السائل : تبرع.
الشيخ : نسميه تبرّعا لأنه بذل للمال بلا عوض وقول المؤلف " بتمليك ماله " أي مال الإنسان المُملِّك فيؤخذ منه أنه يُشترط في الموهوب أن يكون مملوكا للواهب فلو وهبت شيئا لشخص وهو لغيرك ثم ذهبت فاشتريته من مالكه فإن الهبة الأولى لا تصح، لماذا؟ لأنك حين وهبته لم تكن مالكا له، مثال ذلك شخص وهب ءاخر ساعة وهو لا يملكها ثم اشتراها من مالكها بعد أن وهبها فإن هذه الهبة لا تصح لأنها وقعت من غير مالك، طيب، وقوله بتمليك ماله، تمليك يؤخذ منه شرط ءاخر وهو أن يكون الموهوب له ممن يصح تملّكه لأن قوله بتمليك ماله إذا لم يصح تملّكه فإنه لا يصح أن يهَب له، مثال ذلك لو قال هذا البيت هِبة لجبريل، الملَك يصح وإلا لا؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه لا يصح تملكه فلا بد من وقوع التمليك من المُملّك لشخص يصح تملّكه، قال، إذًا أخذنا من هذا شرطين، الأول أن يكون الموهوب مُلكا للواهب وأخذناه من قوله؟
السائل : ماله.
الشيخ : قولوا يا جماعة؟
السائل : ماله.
الشيخ : ماله، الثاني صحة تملّك الموهوب له وأخذناه من قوله تمليك، طيب، الثالث قال المعلوم هذا شرط ثالث أن يكون الموهوب معلوما فإن كان غير معلوم فإن الهبة لا تصح، لماذا؟ لأنه غَرَر قد يهبني شيئا وهو غير معلوم فنقع في الجهالة ولكن هذا الشرط غير صحيح والصحيح صحة هبة المجهول لأنه لا يترتب عليه شيء فإن الموهوب له إن وجَد الموهوبَ كثيرا فهو غانم وإن وجده قليلا فلا ضرر عليه، هو غانم أيضا، هو غانم فلذلك القول الصحيح أنه لا يُشترط علم الموهوب فلو وهبت لشخص حملا في بطن فإنه لا يصح على كلام المؤلف ويصح على القول الثاني الذي اخترناه ونقول متى ولدت هذه البهيمة فولدها لمن؟
السائل : ... .
الشيخ : للموهوب له فإن قال قائل قد يندم الواهب إذا رأى أن الحمل متعدّد أو رأى أن الحمل على صفة مرغوب فيها عنده فنقول ولو ندِم، لو ندم فهو الذي أوقع نفسه في الندم، لماذا يتسرّع فيهب الحمل قبل أن يوضع، نعم، أيضا الموجود في حياته متعلّق بإيش؟
السائل : بالتبرّع.
الشيخ : بالتبرّع يعني أن يهب ذلك في حياته فإن تبرّع بعد موته فهي وصية، لو قال مثلا إذا مت فهذه السيارة لفلان فهذا تبرّع لكنه بعد الموت فلا يُسمّى هبة وإنما يُسمّى وصية وقوله غيرَه بيان للواقع وإلا فإنه لو تبرّع بتمليك ماله نفسه، أه؟
السائل : ليس ... .
الشيخ : ليس بهبة؟ ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه تحصيل حاصل، لو قال وهبت نفسي ثوبي، هذا ما فيه فائدة، هذا تحصيل حاصل، نعم، طيب، إذًا يُشترط عدّة شروط، الشرط الأول أن يكون الواهب ممن يصح تبرّعه لقوله التبرّع، الثاني أن يكون الموهوب له ممن يصح تملّكه لقوله تمليك، الثالث أن يكون مملوكا للواهب حين الهبة لقوله ماله، الرابع أن يكون معلوما وفيه خلاف، الخامس أن يكون في الحياة، نعم، طيب، لو تبرّع بشيء لا يُتموّل لكونه حراما، تبرّع بشيء لا يُتموّل لكونه حراما مثل أن يتبرّع بخمر أو بدخان فهل يصح هذا أو لا؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح لأن ملكه ليس بصحيح ولأن في تنفيذ ذلك إعانة على المحرّم وقد قال الله تعالى : (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) .
قال المؤلف : " وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع " إن شرط فيها أي في الهبة والفاعل يعود على الواهب يعني إن شرط الواهب فيها أي في الهبة عِوضا معلوما فبيع لأنها أقساط عقد معاوضة مثل أن يقول وهبتك هذه السيارة بشرط أن أسكن في بيتك لمدة عشر سنوات، ماذا تكون هذه الهبة؟
السائل : بيع.
الشيخ : بيع، هذه بيع، كذا؟ بيع بمنفعة وإلا بمال؟ بعين؟
السائل : منفعة.
الشيخ : بمنفعة كأنه باع هذه السيارة بمنفعة البيت لمدة عشر سنوات ولكن المؤلف يقول إن شرَط فيها عِوضا معلوما ففُهِم منه أنه لو شَرط فيها عِوضا مجهولا فإن ذلك لا يصح وهو في الحقيقة لو لم يأت بمعلوم لو قال إن شرط فيها عوضا فبيع لعلمنا أنه لا بد أن يكون معلوما لأننا إذا حكمنا بأنها بيع صار لها جميع أحكام البيع فلا بد أن توجد جميع شروط البيع وتنتفي جميع موانع البيع ولهذا لو وهب شخصا شيئا بعد أذان الجمعة الثاني وهو ممن يلزمه حضور الجمعة فهل تصح الهبة؟ نقول إن شرَط فيها عوضا معلوما.
السائل : لا تصح.
الشيخ : فلا تصح لأنها صارت بيعا وإن لم يَشترط فيها عِوضا معلوما.
السائل : تصح.
الشيخ : فصحيح، لماذا؟ لأنها تبرّع والمحرّم بعد نداء الجمعة الثاني هو؟
السائل : البيع.
الشيخ : البيع وأما التبرّع كالصدقة والهبة والهدية فإن ذلك جائز لأن الله إنما حرّم البيع حيث قال : (( يا أيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع )) .
السائل : ... .
الشيخ : العطية؟
السائل : في مرض ... .
الشيخ : في مرض الموت المخوف والهبة في ما عدا ذلك فتكون في الصحة وفي مرض غير مخوف وفي مرض مخوف لم يمُت به، طيب، ثم هناك تبرّع ءاخر وهو الصدقة والهدية فهذه ثلاثة أنواع من التبرّعات بل أربعة انواع من التبرّعات، هبة وهدية ووصيّة وعطية، الصدقة ما قُصِد به ثواب الأخرة والهدية ما قُصِد به التودّد والتحبّب للشخص والإكرام، والهبة ما لم يُقصد به هذا ولا هذا وإنما قُصِد به نفع الموهوب له فقط فإذا رأيت فقيرا وأعطيته دراهم تُريد بذلك التقرّب إلى الله فهي.
السائل : صدقة.
الشيخ : صدقة وإذا رأيت ذا جاه وسلطان فأعطيته شيئا فهذه هدية يُقصد بها التودّد والإكرام وإذا اعطيت شخصا عاديا من الناس شيئا ينتفع به فهذه هبة وإن وقع ذلك منك في مرض الموت المخوف فهذه عطية، طيب، ومع ذلك ومع هذا فإن الهبة والهدية قد يُثاب عليها الإنسان إذا قصد بذلك وجه الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : ( واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجِرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك ) .
الهبة والصدقة والهدية والعطية كلها من أنواع التبرّعات والتبرّع تطوّع ولهذا لا تجوز من شخص عليه دين ينقص الدين هذا التبرّع يعني إنسان عنده عليه عشرة ريالات وليس عنده إلا عشرة ريالات نقول له لا يجوز لك أن تتبرّع بشيء من هذه الدراهم لا بصدقة ولا بغيرها، لماذا؟ لأن الديْن واجب القضاء وهذه التبرّعات ليست بواجبة والواجب مُقدّم على غير الواجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول : ( مطل الغني ظلم ) وأنت إذا تبرّعت من هذه الدراهم التي هي بمقدار دينك فإن هذا سيؤدي حتما إلى المماطلة والمماطلة ظلم ومحرّم، طيب، وهي أيضا أعني هذه العقود الأربعة أوسع من عقود المعاوضات من وجه وأضيق من وجه، أوسع من وجه وأضيق من وجه فعقود المعاوضات كالبيع والإجارة تجوز حتى ممن عليه دين وأما هذه فلا تجوز ممن عليه دين وهذه تجوز في الأشياء المجهولة وعقود المعاوضات لا تجوز في الأشياء المجهولة فبينهما عموم وخصوص من جهة أيهما أضيق نقول هذه أضيق من وجه وتلك أضيق من وجه.
الهبة يقول هي : " التبرّع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيرَه " قوله التبرّع بتمليك، بتمليك متعلق بالتبرّع وقوله غيرَه مفعول لتمليك وقوله ماله، بتمليك ماله مفعول لكنه أضيف إليه المصدر فصار مجرورا والمعلوم صفة لمال والموجود صفة لمال وفي حياته جار ومجرور متعلّق بالتبرع إذًا التبرع ما شاء الله مثل عِذق النخلة فيه شماريخ كثيرة، بتمليك متعلق بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بالتبرع، في حياته متعلّق بالتبرّع، غيره مفعول التبرّع يعني أن يتبرّع الإنسان بتمليك ماله لغيره ومعنى التبرّع هو بذل المال بلا عوض، بذل المال بلا عوض يُسمى تبرّعا، مثاله وجدت شخصا محتاجا لكتاب وعندك كتاب زائد عن حاجتك فأعطيته هذا الكتاب مجانا، ماذا نسمي هذا؟
السائل : تبرع.
الشيخ : نسميه تبرّعا لأنه بذل للمال بلا عوض وقول المؤلف " بتمليك ماله " أي مال الإنسان المُملِّك فيؤخذ منه أنه يُشترط في الموهوب أن يكون مملوكا للواهب فلو وهبت شيئا لشخص وهو لغيرك ثم ذهبت فاشتريته من مالكه فإن الهبة الأولى لا تصح، لماذا؟ لأنك حين وهبته لم تكن مالكا له، مثال ذلك شخص وهب ءاخر ساعة وهو لا يملكها ثم اشتراها من مالكها بعد أن وهبها فإن هذه الهبة لا تصح لأنها وقعت من غير مالك، طيب، وقوله بتمليك ماله، تمليك يؤخذ منه شرط ءاخر وهو أن يكون الموهوب له ممن يصح تملّكه لأن قوله بتمليك ماله إذا لم يصح تملّكه فإنه لا يصح أن يهَب له، مثال ذلك لو قال هذا البيت هِبة لجبريل، الملَك يصح وإلا لا؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه لا يصح تملكه فلا بد من وقوع التمليك من المُملّك لشخص يصح تملّكه، قال، إذًا أخذنا من هذا شرطين، الأول أن يكون الموهوب مُلكا للواهب وأخذناه من قوله؟
السائل : ماله.
الشيخ : قولوا يا جماعة؟
السائل : ماله.
الشيخ : ماله، الثاني صحة تملّك الموهوب له وأخذناه من قوله تمليك، طيب، الثالث قال المعلوم هذا شرط ثالث أن يكون الموهوب معلوما فإن كان غير معلوم فإن الهبة لا تصح، لماذا؟ لأنه غَرَر قد يهبني شيئا وهو غير معلوم فنقع في الجهالة ولكن هذا الشرط غير صحيح والصحيح صحة هبة المجهول لأنه لا يترتب عليه شيء فإن الموهوب له إن وجَد الموهوبَ كثيرا فهو غانم وإن وجده قليلا فلا ضرر عليه، هو غانم أيضا، هو غانم فلذلك القول الصحيح أنه لا يُشترط علم الموهوب فلو وهبت لشخص حملا في بطن فإنه لا يصح على كلام المؤلف ويصح على القول الثاني الذي اخترناه ونقول متى ولدت هذه البهيمة فولدها لمن؟
السائل : ... .
الشيخ : للموهوب له فإن قال قائل قد يندم الواهب إذا رأى أن الحمل متعدّد أو رأى أن الحمل على صفة مرغوب فيها عنده فنقول ولو ندِم، لو ندم فهو الذي أوقع نفسه في الندم، لماذا يتسرّع فيهب الحمل قبل أن يوضع، نعم، أيضا الموجود في حياته متعلّق بإيش؟
السائل : بالتبرّع.
الشيخ : بالتبرّع يعني أن يهب ذلك في حياته فإن تبرّع بعد موته فهي وصية، لو قال مثلا إذا مت فهذه السيارة لفلان فهذا تبرّع لكنه بعد الموت فلا يُسمّى هبة وإنما يُسمّى وصية وقوله غيرَه بيان للواقع وإلا فإنه لو تبرّع بتمليك ماله نفسه، أه؟
السائل : ليس ... .
الشيخ : ليس بهبة؟ ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه تحصيل حاصل، لو قال وهبت نفسي ثوبي، هذا ما فيه فائدة، هذا تحصيل حاصل، نعم، طيب، إذًا يُشترط عدّة شروط، الشرط الأول أن يكون الواهب ممن يصح تبرّعه لقوله التبرّع، الثاني أن يكون الموهوب له ممن يصح تملّكه لقوله تمليك، الثالث أن يكون مملوكا للواهب حين الهبة لقوله ماله، الرابع أن يكون معلوما وفيه خلاف، الخامس أن يكون في الحياة، نعم، طيب، لو تبرّع بشيء لا يُتموّل لكونه حراما، تبرّع بشيء لا يُتموّل لكونه حراما مثل أن يتبرّع بخمر أو بدخان فهل يصح هذا أو لا؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح لأن ملكه ليس بصحيح ولأن في تنفيذ ذلك إعانة على المحرّم وقد قال الله تعالى : (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) .
قال المؤلف : " وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع " إن شرط فيها أي في الهبة والفاعل يعود على الواهب يعني إن شرط الواهب فيها أي في الهبة عِوضا معلوما فبيع لأنها أقساط عقد معاوضة مثل أن يقول وهبتك هذه السيارة بشرط أن أسكن في بيتك لمدة عشر سنوات، ماذا تكون هذه الهبة؟
السائل : بيع.
الشيخ : بيع، هذه بيع، كذا؟ بيع بمنفعة وإلا بمال؟ بعين؟
السائل : منفعة.
الشيخ : بمنفعة كأنه باع هذه السيارة بمنفعة البيت لمدة عشر سنوات ولكن المؤلف يقول إن شرَط فيها عِوضا معلوما ففُهِم منه أنه لو شَرط فيها عِوضا مجهولا فإن ذلك لا يصح وهو في الحقيقة لو لم يأت بمعلوم لو قال إن شرط فيها عوضا فبيع لعلمنا أنه لا بد أن يكون معلوما لأننا إذا حكمنا بأنها بيع صار لها جميع أحكام البيع فلا بد أن توجد جميع شروط البيع وتنتفي جميع موانع البيع ولهذا لو وهب شخصا شيئا بعد أذان الجمعة الثاني وهو ممن يلزمه حضور الجمعة فهل تصح الهبة؟ نقول إن شرَط فيها عوضا معلوما.
السائل : لا تصح.
الشيخ : فلا تصح لأنها صارت بيعا وإن لم يَشترط فيها عِوضا معلوما.
السائل : تصح.
الشيخ : فصحيح، لماذا؟ لأنها تبرّع والمحرّم بعد نداء الجمعة الثاني هو؟
السائل : البيع.
الشيخ : البيع وأما التبرّع كالصدقة والهبة والهدية فإن ذلك جائز لأن الله إنما حرّم البيع حيث قال : (( يا أيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع )) .
1 - إعادة شرح قول المؤلف : " باب الهبة والعطية : وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع ". أستمع حفظ
شرح قول المؤلف : " ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه ".
الشيخ : قال المؤلف : " ولا يصح مجهولا إلا ما تعذّر علمه " ، نعم، لا يصح أن يهَب مجهولا بناء على اشتراط العلم في الموهوب كما هو صريح كلام المؤلف في قوله " ماله المعلوم " فإذا كان مجهولا فإنه لا يصح وله أمثلة، لو وهب جمله الشارد أو عبده الآبق فالهبة لا تصح مع أنه ليس بها ضرر، إذا وهب هذا الشخص جملا له شاردا قال يا فلان فقال نعم قال لي جمل شارد منذ شهر وأنا وهبتك إياه، لك، على كلام المؤلف لا تصح الهبة والصحيح أنها تصح لأن هذا الموهوب له إن وجد الجمل فهو غانم وإن لم يجده فهو سالم فليس هذه ميْسرا، الميسر هو الذي يدور فيه الفاعل بين غُنْم وغُرْم أما بين غُنْم وسلامة فليس هذا من باب الميسر، نقول روح روح دور الجمل فقال الموهوب له أنا أخشى أن أتعب ولا أجده، ويش نقول له؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول لا تتعب كما أنك لو خرجت لتحتش من البلد قد تجد وقد لا تجد كما أن الإنسان لو خرج يجني الكمأة، تعرفون الكمأة؟
السائل : الفقع.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الفقع، لو خرج يجني الكمأة وبقي طول نهاره ما وجد شيئا ماذا يكون؟ نقول أنت الذي أتعبت نفسك حتى البائع المشتري في دكانه هو على خطر قد يربح وقد يخسر لكن الفعل فعله، على كل حال القول الراجح في هذه المسألة أنه تجوز هبة المجهول لأن الموهوب له إما غانم وإما سالم، طيب.
قال المؤلف : " إلا إذا ما تعذّر علمه " فإنه تصح هبته مثل شخص عنده عاريّة لأخر ولكن هذه العاريّة اختلطت بماله ولا يدري أي شيء من ماله، ما يدري هل هي قدر هل هي كأس، هل هي إناء، لا يعلم فقال له صاحبها صاحب العاريّة المعير قد وهبتها لك، تجوز الهبة هنا وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟
السائل : تعذر ... .
الشيخ : لتعذّر العلم، ما يمكن نعلمها، ما ندري ما هي، فهنا نقول إنه تجوز هبتها لأن العلم بها متعذّر ولو ألزمنا المستعير بأن يُخرّجها لنا لكان في ذلك مشقة عظيمة، طيب، إذا قال قائل هنا لا يتعذر العلم يمكن أن يتفق المعير والمستعير على واحد من هذه الأواني، نقول هذا ممكن لكن هل إذا اتفقا على واحد من هذه الأواني هل هو عين المعار وإلا؟ قد يكون وقد لا يكون، إذًا فعلمها متعذّر ولهذا نقول في هذه الحال لو وهبه إياها لكان ذلك صحيحا، طيب، ولو تصالحا على شيء معيّن من هذه الأواني، أه؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح؟ طيب، والله أعلم. نعم؟
السائل : ... العين الموهوب.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول لا تتعب كما أنك لو خرجت لتحتش من البلد قد تجد وقد لا تجد كما أن الإنسان لو خرج يجني الكمأة، تعرفون الكمأة؟
السائل : الفقع.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الفقع، لو خرج يجني الكمأة وبقي طول نهاره ما وجد شيئا ماذا يكون؟ نقول أنت الذي أتعبت نفسك حتى البائع المشتري في دكانه هو على خطر قد يربح وقد يخسر لكن الفعل فعله، على كل حال القول الراجح في هذه المسألة أنه تجوز هبة المجهول لأن الموهوب له إما غانم وإما سالم، طيب.
قال المؤلف : " إلا إذا ما تعذّر علمه " فإنه تصح هبته مثل شخص عنده عاريّة لأخر ولكن هذه العاريّة اختلطت بماله ولا يدري أي شيء من ماله، ما يدري هل هي قدر هل هي كأس، هل هي إناء، لا يعلم فقال له صاحبها صاحب العاريّة المعير قد وهبتها لك، تجوز الهبة هنا وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟
السائل : تعذر ... .
الشيخ : لتعذّر العلم، ما يمكن نعلمها، ما ندري ما هي، فهنا نقول إنه تجوز هبتها لأن العلم بها متعذّر ولو ألزمنا المستعير بأن يُخرّجها لنا لكان في ذلك مشقة عظيمة، طيب، إذا قال قائل هنا لا يتعذر العلم يمكن أن يتفق المعير والمستعير على واحد من هذه الأواني، نقول هذا ممكن لكن هل إذا اتفقا على واحد من هذه الأواني هل هو عين المعار وإلا؟ قد يكون وقد لا يكون، إذًا فعلمها متعذّر ولهذا نقول في هذه الحال لو وهبه إياها لكان ذلك صحيحا، طيب، ولو تصالحا على شيء معيّن من هذه الأواني، أه؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح؟ طيب، والله أعلم. نعم؟
السائل : ... العين الموهوب.
الشيخ : هاه؟
هل يشترط في الموهوب أن تكون عينا .؟
السائل : هل يشترط في الموهوب أن تكون عين يعني، لو وهبه ... تسمى هبة وإلا عارية؟
الشيخ : لا، تسمى هبة على كلام المؤلف، لازم من تمليك المال، عين.
الشيخ : لا، تسمى هبة على كلام المؤلف، لازم من تمليك المال، عين.
في قول المؤلف : " ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه " أليس الضمير يعود على البيع .؟
السائل : عفا الله عنكم قلنا ولا يصح ... قلنا هذا يعود على الهبة.
الشيخ : نعم.
السائل : ... أن الضمير يعود على أقرب مذكور، وذكر هنا في البيع.
الشيخ : إيش؟
السائل : قلنا فيما قبل أن الضمير يعود على أقرب مذكور، في أي ضمير ... قلنا لا يصح ... قلنا في الهبة وذكر قبلها البيع قلنا إنه لا يصح إلا معلوما وذكر المعلوم أيضا فيى التعريف هنا.
الشيخ : إيش؟
السائل : المؤلف قال " ولا يصح .. "
الشيخ : " ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه ".
السائل : مجهولا.
الشيخ : مجهولا إلا ما تعذر علمه.
السائل : الضمير يعود على الهبة.
الشيخ : نعم.
السائل : ولكن الذي يظهر أنه على البيع.
الشيخ : إي لكن إذا ظهر لك ففهمك قاصر.
السائل : لأني يا شيخ ذكر ال ... في التعريف.
الشيخ : هل يُعقل إنه إذا كان مجهولا يتعذر علمه يصح أن يُباع وإذا كان مجهوإلا لا يتعذر علمه لا يصح.
السائل : ما فهمت الإشكال.
الشيخ : أه؟
السائل : ما فهمت الإشكال ... .
الشيخ : طيب، الأن كلام المؤلف يقول لا يصح مجهولا إلا ما تعذّر علمه، لو قلنا لا يصح أن يبيع مجهولا إلا ما تعذّر علمه، يستقيم الكلام؟
السائل : لا يستقيم.
الشيخ : على كلامك يستقيم، لو قلنا لا يصح مجهولا أي لا يصح أن يبيع مجهولا إلا ما تعذّر علمه يستقيم وإلا ما يستقيم؟ ما يستقيم، لأنه لو كان كذلك لكان معناه المجهول إن تعذّر علمه صح بيعه وإن لم يتعذّر علمه لم يصح وهذا ما يصير، المجهول لا يصح بيعه سواء تعذر علمه أم لم يتعذر. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... أن الضمير يعود على أقرب مذكور، وذكر هنا في البيع.
الشيخ : إيش؟
السائل : قلنا فيما قبل أن الضمير يعود على أقرب مذكور، في أي ضمير ... قلنا لا يصح ... قلنا في الهبة وذكر قبلها البيع قلنا إنه لا يصح إلا معلوما وذكر المعلوم أيضا فيى التعريف هنا.
الشيخ : إيش؟
السائل : المؤلف قال " ولا يصح .. "
الشيخ : " ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه ".
السائل : مجهولا.
الشيخ : مجهولا إلا ما تعذر علمه.
السائل : الضمير يعود على الهبة.
الشيخ : نعم.
السائل : ولكن الذي يظهر أنه على البيع.
الشيخ : إي لكن إذا ظهر لك ففهمك قاصر.
السائل : لأني يا شيخ ذكر ال ... في التعريف.
الشيخ : هل يُعقل إنه إذا كان مجهولا يتعذر علمه يصح أن يُباع وإذا كان مجهوإلا لا يتعذر علمه لا يصح.
السائل : ما فهمت الإشكال.
الشيخ : أه؟
السائل : ما فهمت الإشكال ... .
الشيخ : طيب، الأن كلام المؤلف يقول لا يصح مجهولا إلا ما تعذّر علمه، لو قلنا لا يصح أن يبيع مجهولا إلا ما تعذّر علمه، يستقيم الكلام؟
السائل : لا يستقيم.
الشيخ : على كلامك يستقيم، لو قلنا لا يصح مجهولا أي لا يصح أن يبيع مجهولا إلا ما تعذّر علمه يستقيم وإلا ما يستقيم؟ ما يستقيم، لأنه لو كان كذلك لكان معناه المجهول إن تعذّر علمه صح بيعه وإن لم يتعذّر علمه لم يصح وهذا ما يصير، المجهول لا يصح بيعه سواء تعذر علمه أم لم يتعذر. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
هل الهبة لصاحب طاعة رجاء دعائه أفضل من الصدقة على المسكين.؟
السائل : أقول إنسان ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : أقول إن فيه إنسان إذا تصدق.
الشيخ : نعم.
السائل : أو فيه إنسان ... وإذا كان الإنسان الذي بيعطيهم هبة هذا صاحب طاعة و ... الدعاء لصالحهم ومسكين اللي بيتصدق عليه أفضل ... .
الشيخ : لا، الثاني أفضل.
السائل : يعني المسكين.
الشيخ : إيه، الثاني أفضل لأن المسكين دفع حاجة، حاجة مسلم وذاك في الحقيقة إنما وهبته لمصلحتك من أجل أن يدعو لك.
السائل : وقوله ... لأن.
الشيخ : إيه نعم، نعم، إيه لا هذاك أفضل، نعم، لو فُرض إن الفقير لو تصدّقت عليه لذهب ينفقه في شيء لا ينفع وهذا الرجل المستقيم إذا وهبته انتفع به فهنا من هذه الناحية تكون الهبة أفضل.
السائل : بالنسبة للمرأة يا شيخ هل لها ... من مالها.
الشيخ : هل إيش؟
الشيخ : إيش؟
السائل : أقول إن فيه إنسان إذا تصدق.
الشيخ : نعم.
السائل : أو فيه إنسان ... وإذا كان الإنسان الذي بيعطيهم هبة هذا صاحب طاعة و ... الدعاء لصالحهم ومسكين اللي بيتصدق عليه أفضل ... .
الشيخ : لا، الثاني أفضل.
السائل : يعني المسكين.
الشيخ : إيه، الثاني أفضل لأن المسكين دفع حاجة، حاجة مسلم وذاك في الحقيقة إنما وهبته لمصلحتك من أجل أن يدعو لك.
السائل : وقوله ... لأن.
الشيخ : إيه نعم، نعم، إيه لا هذاك أفضل، نعم، لو فُرض إن الفقير لو تصدّقت عليه لذهب ينفقه في شيء لا ينفع وهذا الرجل المستقيم إذا وهبته انتفع به فهنا من هذه الناحية تكون الهبة أفضل.
السائل : بالنسبة للمرأة يا شيخ هل لها ... من مالها.
الشيخ : هل إيش؟
هل للمرأة أن تهب من مالها بغير إذن زوجها.؟
السائل : المرأة هل تهب من مالها بغير إذن زوجها؟
الشيخ : نعم، الصحيح أنها تهب.
الشيخ : نعم، الصحيح أنها تهب.
هل تصح الهبة إلى الكافر.؟
السائل : ... على الحيوان و ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : وهل ... في حياته ... على الحيوان وعلى الإبل و ... .
الشيخ : نعم نعم.
السائل : وعلى ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : لأن هذا كذلك يُذبح.
الشيخ : هل الحيوان يملك؟
السائل : إيه هذا خرجوا وإلا.
الشيخ : الكافر نعم، تصح الهبة له، نعم، لكن إذا كان الكافر من قوم يقاتلوننا يعني يقاتلون المسلمين فهذا لا يجوز أن نبرّه بشيء لأن الله قال : (( إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم )) ، نعم؟
الشيخ : هاه؟
السائل : وهل ... في حياته ... على الحيوان وعلى الإبل و ... .
الشيخ : نعم نعم.
السائل : وعلى ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : لأن هذا كذلك يُذبح.
الشيخ : هل الحيوان يملك؟
السائل : إيه هذا خرجوا وإلا.
الشيخ : الكافر نعم، تصح الهبة له، نعم، لكن إذا كان الكافر من قوم يقاتلوننا يعني يقاتلون المسلمين فهذا لا يجوز أن نبرّه بشيء لأن الله قال : (( إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم )) ، نعم؟
شرح قول المؤلف : " وتنعقد بالإيجاب والمعاطاة الدالة عليها وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد متهب ووارث الواهب يقوم مقامه ".
الشيخ : تنعقد الضمير يعود على الهبة بالإيجاب وهو اللفظ الصادر من الواهب والقبول وهو اللفظ الصادر من الموهوب له مثال ذلك وهبتك هذا الكتاب ماذا نسمّي هذا؟
السائل : إيجاب.
الشيخ : إيجابا فقال الثاني قبِلت نسمي هذا قبولا فلا بد من هذا، لا بد من صيغة تنعقد بها الهبة وهي الإيجاب والقبول، الإيجاب اللفظ الصادر من الواهب والقبول اللفظ الصادر من الموهوب له فلو قال وهبتك هذا الشيء وسكت وتفرّقا فهل تصح الهبة؟
السائل : لا تصح.
الشيخ : لماذا؟ لأنه لم يحصل إيجاب.
السائل : قبول.
الشيخ : نعم، لأنه لم يحصل قبول من الموهوب له، قال " وتنعقد بالمعاطاة الدالة عليها " المعاطاة يعني معناه أن يعطيه فقط بدون أن يتلفظ لكن بشرط أن تكون هذه المعاطاة دالة على الهبة ومن ذلك ما يفعله بعض الناس إذا كان عند شخص مناسبة زواج صاروا يرسلون إليه الغنم أو أكياس الطعام فتُدخل البيت أو تُدخل حوش الغنم بدون أن يكون هناك لفظ لا من الواهب ولا من الموهوب له بل ربما لا يدري من الذي جاء به، نقول هذه هبة صحيحة وإلا غير صحيحة.
السائل : صحيحة.
الشيخ : بأي شيء؟
السائل : ... .
الشيخ : بالمعاطاة الدالة عليها ومن ذلك ما يحصل من الهدايا للمولود حين يولد فإن بعض الناس يُرسل الهدية بدون أن يقول هذه هبة وبدون أن يقول الأخر قبلت، هذا أيضا من المعاطاة الدالة عليها ويصح أن يكون الإيجاب باللفظ والقَبول بالمعاطاة فيقول وهبتك هذا الكتاب فيأخذه الموهوب له ولا يقول قبِلت لأن القَبول هنا حصل بماذا؟ بالمعاطاة أي أنه أخذه وهذا دليل على قَبوله إلا إذا قال أخذت قبلته عارية فيكون عارية، طيب.
قال : " وتلزم بالقبض بإذن واهب " تلزم بالقبض يعني أن الهبة تكون عقدا جائزا ولو حصل الإيجاب والقَبول ولا تلزم إلا بالقبض أي قبض الموهوب له من الواهب أو من يقوم مقامه فلو قال وهبتك هذا الكتاب ولكنه لم يُسلّمه له فللواهب أن يرجع وللموهوب له أن يرُدّ ولو بعد القَبول يعني قال مثل وهبتك هذا الكتاب فقال قبلت وبقي الكتاب في يد الواهب فللواهب أن يرجع وللموهوب له أن يرجع أيضا، لماذا؟ لأنها لا تلزم إلا بالقبض فهي قبل القبض كالبيع الذي فيه الخيار فكما أن البيع إذا كان فيه خيار لا يلزم إلا بزوال الخيار فكذلك الهبة لا تلزم إلا بالقبض وعلى هذا فلو وجدنا ورقة مكتوبة من شخص ميّت يقول إني وهبت فلانا سيارتي مثلا أو بيتي فقط، ما فيه إلا هذا فهل تكون هذه الهبة لازمة أو لا؟ لا، ما هي لازمة لأنه ليس فيها أن فلانا قبِل ولا أن فلانا قبَض ولا بد من قَبول للصحة وقبض للزوم فلا تلزم إلا بالقبض، أيضا لا بد أن يكون القبض بإذن الواهب، لا بد أن يكون بإذن الواهب فإن قال وهبتك هذا الشيء وأبقاه معه ثم جاء الموهوب له بعد يوم أو يومين وأخذه من دولابه مثلا فإن الهدية لا تلزم، لماذا؟ لأن القبض ليس بإذن الواهب، لا بد أن يكون القبض بإذن الواهب، واضح يا جماعة؟ طيب، لو قال يا فلان هذا كتاب هدية لك، قال بارك الله فيك جزاك الله خيرا قبِلت ثم إن المهدي أخذ الكتاب ووضعه في دولابه دولاب المُهدي ثم جاء المهدى له وأخذ الكتاب بدون إذن المهدي.
السائل : ... .
الشيخ : لا تلزم؟
السائل : لا تلزم.
الشيخ : لا تلزم، ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه ليست بإذن الواهب أي المُهدي، قال المؤلف إلا ما كان في يد متهب، ما كان في يد متهب فلا حاجة للإذن مثل أن يكون شخص استعار من شخص كتابا فقال المُعير قد وهبتك الكتاب قال قبِلت فهنا لا يحتاج أن يقول وهل تأذن لي أن أقبِضه، لماذا لا يحتاج ذلك؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه في يد الموهوب له ولهذا قال المؤلف إلا ما كان في يد متهب فما كان في يد متهب فهذا قبض ولا يحتاج إلى استئذان جديد، طيب، فهمنا الأن أن الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول وهذه الصيغ القولية وتنعقد بالمعاطاة الدال عليها وهذه الصيغة الفعلية وفهمنا أيضا أنها لا تلزم إلا بالقبض وأنها قبل القبض عقد جائز من الطرفين فللواهب أن يرجِع وللموهوب له أن يرجع ويقول أنا هوّنت عن القبول لا أريده، رجعت في قبولي لا أريده فإذا قبضها صارت لازمة فلو أراد أن يرجع الموهوب له، لو أراد أن يرجع في قبوله قال أنا فكرت ورأيت إني لو أبقيتها لصار هذا الرجل كل يوم يمِنّ عليّ خذ هبتك لا أريدها فإنه لا يملك ذلك، لماذا؟
السائل : قبضها.
الشيخ : لأنها صارت لازمة بقبضه وحينئذ إن أراد أن يرُدّها إلى الواهب صارت هبة جديدة إن شاء الواهب قبِل وإن شاء لم يقبل، طيب، واضح يا جماعة الأن؟
السائل : ... .
الشيخ : يُستثنى من ذلك من استئذان الواهب ما إذا كانت الهبة في يد المتهب فلا حاجة للاستئذان لأنها في يده كيف يقول أتأذن لي أن أقبض وهي في يده.
قال المؤلف : " ووارث الواهب يقوم مقامه " يعني في الإقباض وعدمه فلو أن الميّت مات بعد الإيجاب والقبول لكن لم يُقبّل، قام وارثه مقامه إن شاء قبّض فلزمت الهبة وإن شاء منع فبطلت الهبة، وارث الواهب يقوم مقامه أما المتهب فإنها تبطل الهبة بموته إذا لم يقبضها، المتهب إذا لم يقبضها فإن الهبة تبطل بموته لأنه لم يقبضها فصار هناك فرق بين موت الواهب والمتهب، الواهب إذا مات قام وارثه مقامه والمتهب؟
السائل : تبطل.
الشيخ : تبطل هبته إذا لم يقبل قبل أن يموت، ثم قال المؤلف : " ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل " ، نعم؟
السائل : ... .
السائل : إيجاب.
الشيخ : إيجابا فقال الثاني قبِلت نسمي هذا قبولا فلا بد من هذا، لا بد من صيغة تنعقد بها الهبة وهي الإيجاب والقبول، الإيجاب اللفظ الصادر من الواهب والقبول اللفظ الصادر من الموهوب له فلو قال وهبتك هذا الشيء وسكت وتفرّقا فهل تصح الهبة؟
السائل : لا تصح.
الشيخ : لماذا؟ لأنه لم يحصل إيجاب.
السائل : قبول.
الشيخ : نعم، لأنه لم يحصل قبول من الموهوب له، قال " وتنعقد بالمعاطاة الدالة عليها " المعاطاة يعني معناه أن يعطيه فقط بدون أن يتلفظ لكن بشرط أن تكون هذه المعاطاة دالة على الهبة ومن ذلك ما يفعله بعض الناس إذا كان عند شخص مناسبة زواج صاروا يرسلون إليه الغنم أو أكياس الطعام فتُدخل البيت أو تُدخل حوش الغنم بدون أن يكون هناك لفظ لا من الواهب ولا من الموهوب له بل ربما لا يدري من الذي جاء به، نقول هذه هبة صحيحة وإلا غير صحيحة.
السائل : صحيحة.
الشيخ : بأي شيء؟
السائل : ... .
الشيخ : بالمعاطاة الدالة عليها ومن ذلك ما يحصل من الهدايا للمولود حين يولد فإن بعض الناس يُرسل الهدية بدون أن يقول هذه هبة وبدون أن يقول الأخر قبلت، هذا أيضا من المعاطاة الدالة عليها ويصح أن يكون الإيجاب باللفظ والقَبول بالمعاطاة فيقول وهبتك هذا الكتاب فيأخذه الموهوب له ولا يقول قبِلت لأن القَبول هنا حصل بماذا؟ بالمعاطاة أي أنه أخذه وهذا دليل على قَبوله إلا إذا قال أخذت قبلته عارية فيكون عارية، طيب.
قال : " وتلزم بالقبض بإذن واهب " تلزم بالقبض يعني أن الهبة تكون عقدا جائزا ولو حصل الإيجاب والقَبول ولا تلزم إلا بالقبض أي قبض الموهوب له من الواهب أو من يقوم مقامه فلو قال وهبتك هذا الكتاب ولكنه لم يُسلّمه له فللواهب أن يرجع وللموهوب له أن يرُدّ ولو بعد القَبول يعني قال مثل وهبتك هذا الكتاب فقال قبلت وبقي الكتاب في يد الواهب فللواهب أن يرجع وللموهوب له أن يرجع أيضا، لماذا؟ لأنها لا تلزم إلا بالقبض فهي قبل القبض كالبيع الذي فيه الخيار فكما أن البيع إذا كان فيه خيار لا يلزم إلا بزوال الخيار فكذلك الهبة لا تلزم إلا بالقبض وعلى هذا فلو وجدنا ورقة مكتوبة من شخص ميّت يقول إني وهبت فلانا سيارتي مثلا أو بيتي فقط، ما فيه إلا هذا فهل تكون هذه الهبة لازمة أو لا؟ لا، ما هي لازمة لأنه ليس فيها أن فلانا قبِل ولا أن فلانا قبَض ولا بد من قَبول للصحة وقبض للزوم فلا تلزم إلا بالقبض، أيضا لا بد أن يكون القبض بإذن الواهب، لا بد أن يكون بإذن الواهب فإن قال وهبتك هذا الشيء وأبقاه معه ثم جاء الموهوب له بعد يوم أو يومين وأخذه من دولابه مثلا فإن الهدية لا تلزم، لماذا؟ لأن القبض ليس بإذن الواهب، لا بد أن يكون القبض بإذن الواهب، واضح يا جماعة؟ طيب، لو قال يا فلان هذا كتاب هدية لك، قال بارك الله فيك جزاك الله خيرا قبِلت ثم إن المهدي أخذ الكتاب ووضعه في دولابه دولاب المُهدي ثم جاء المهدى له وأخذ الكتاب بدون إذن المهدي.
السائل : ... .
الشيخ : لا تلزم؟
السائل : لا تلزم.
الشيخ : لا تلزم، ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه ليست بإذن الواهب أي المُهدي، قال المؤلف إلا ما كان في يد متهب، ما كان في يد متهب فلا حاجة للإذن مثل أن يكون شخص استعار من شخص كتابا فقال المُعير قد وهبتك الكتاب قال قبِلت فهنا لا يحتاج أن يقول وهل تأذن لي أن أقبِضه، لماذا لا يحتاج ذلك؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه في يد الموهوب له ولهذا قال المؤلف إلا ما كان في يد متهب فما كان في يد متهب فهذا قبض ولا يحتاج إلى استئذان جديد، طيب، فهمنا الأن أن الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول وهذه الصيغ القولية وتنعقد بالمعاطاة الدال عليها وهذه الصيغة الفعلية وفهمنا أيضا أنها لا تلزم إلا بالقبض وأنها قبل القبض عقد جائز من الطرفين فللواهب أن يرجِع وللموهوب له أن يرجع ويقول أنا هوّنت عن القبول لا أريده، رجعت في قبولي لا أريده فإذا قبضها صارت لازمة فلو أراد أن يرجع الموهوب له، لو أراد أن يرجع في قبوله قال أنا فكرت ورأيت إني لو أبقيتها لصار هذا الرجل كل يوم يمِنّ عليّ خذ هبتك لا أريدها فإنه لا يملك ذلك، لماذا؟
السائل : قبضها.
الشيخ : لأنها صارت لازمة بقبضه وحينئذ إن أراد أن يرُدّها إلى الواهب صارت هبة جديدة إن شاء الواهب قبِل وإن شاء لم يقبل، طيب، واضح يا جماعة الأن؟
السائل : ... .
الشيخ : يُستثنى من ذلك من استئذان الواهب ما إذا كانت الهبة في يد المتهب فلا حاجة للاستئذان لأنها في يده كيف يقول أتأذن لي أن أقبض وهي في يده.
قال المؤلف : " ووارث الواهب يقوم مقامه " يعني في الإقباض وعدمه فلو أن الميّت مات بعد الإيجاب والقبول لكن لم يُقبّل، قام وارثه مقامه إن شاء قبّض فلزمت الهبة وإن شاء منع فبطلت الهبة، وارث الواهب يقوم مقامه أما المتهب فإنها تبطل الهبة بموته إذا لم يقبضها، المتهب إذا لم يقبضها فإن الهبة تبطل بموته لأنه لم يقبضها فصار هناك فرق بين موت الواهب والمتهب، الواهب إذا مات قام وارثه مقامه والمتهب؟
السائل : تبطل.
الشيخ : تبطل هبته إذا لم يقبل قبل أن يموت، ثم قال المؤلف : " ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل " ، نعم؟
السائل : ... .
8 - شرح قول المؤلف : " وتنعقد بالإيجاب والمعاطاة الدالة عليها وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد متهب ووارث الواهب يقوم مقامه ". أستمع حفظ
الأسئلة .
السائل : إذا قال الواحد للموهوب له هذا وهبت لك وهو أخذ هذا الشيء الموهوب.
الشيخ : إيه.
السائل : وأخذه وحطه في الدولاب.
الشيخ : من الذي؟ لا، ما أخذه الموهوب.
السائل : ما أخذه الموهوب؟
الشيخ : لا، ما أخذه، أنت قلت مثل للأخ أحمد هذا الكتاب هبة لك فقال أحمد قبلت.
السائل : هو أخذ.
الشيخ : لا لا ما أخذ قال قبِلت والكتاب معك فوضعته في دولابك أنت فجاء أحمد فأخذه من دولابك.
السائل : إيه هذا ... أخذه هو ويحطه في دولابي.
الشيخ : لا لا، نعم؟
السائل : وهب الوارد لابنه هبة سواء سيارة أو غيرها، هو أراد أن ... هل لازم يرجع ..
الشيخ : عندك بالفصل اللي بعد هذا، موجودة في الفصل، نعم؟
السائل : أحسن الله إليكم، إذا ضاع منه شيء.
الشيخ : إذا؟
الشيخ : إيه.
السائل : وأخذه وحطه في الدولاب.
الشيخ : من الذي؟ لا، ما أخذه الموهوب.
السائل : ما أخذه الموهوب؟
الشيخ : لا، ما أخذه، أنت قلت مثل للأخ أحمد هذا الكتاب هبة لك فقال أحمد قبلت.
السائل : هو أخذ.
الشيخ : لا لا ما أخذ قال قبِلت والكتاب معك فوضعته في دولابك أنت فجاء أحمد فأخذه من دولابك.
السائل : إيه هذا ... أخذه هو ويحطه في دولابي.
الشيخ : لا لا، نعم؟
السائل : وهب الوارد لابنه هبة سواء سيارة أو غيرها، هو أراد أن ... هل لازم يرجع ..
الشيخ : عندك بالفصل اللي بعد هذا، موجودة في الفصل، نعم؟
السائل : أحسن الله إليكم، إذا ضاع منه شيء.
الشيخ : إذا؟
إذا قلت من وجد هذا فهو له وجاء شخص ووجده ولم يعلم بكلامي فهل يأخذه.؟
السائل : إذا ضاع مني شيء وقلت من وجده فهو هبة له ووجده هل أجوز أن يرجع فيه، ... ما علم أن هذه هبة.
الشيخ : لا، إذا ما علم ما علم فهو لك، إذا قلت من وجد هذا فهو له، وجاء واحد وجده هو ما علم بكلامك فهو لك أنت، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، انتهينا منه، الوقف انتهى.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم يا؟
السائل : إنسان ... .
الشيخ : إي نعم، مادامه ما استلم الهبة فهم بالخيار وأيضا القبول لا بد أن يكون مباشرة ما يتأخر عن الإيجاب. نعم؟
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم.
الشيخ : لا، إذا ما علم ما علم فهو لك، إذا قلت من وجد هذا فهو له، وجاء واحد وجده هو ما علم بكلامك فهو لك أنت، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، انتهينا منه، الوقف انتهى.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم يا؟
السائل : إنسان ... .
الشيخ : إي نعم، مادامه ما استلم الهبة فهم بالخيار وأيضا القبول لا بد أن يكون مباشرة ما يتأخر عن الإيجاب. نعم؟
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم.
المناشة حول لزوم الهبة.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين
ما تقول يا خالد في رجل وهب شخصا هبة ثم قبل أن يُقبضها إياه رجع فيها؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ما فهمت؟
الشيخ : ما إيش؟
السائل : ما فهمت أنا.
الشيخ : أقول هل يصح الرجوع أو لا يصح؟
السائل : ... يصح.
الشيخ : أه؟ لا يصح؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، يصح، هاه؟
السائل : يصح الرجوع.
الشيخ : يصح الرجوع، طيب، لماذا؟
السائل : لأنه لم يقبضها إياه.
الشيخ : لم يقبضها إياه، طيب، يلا؟ الأخ؟ لو أنه أي الموهوب له ذهب وأخذ الهبة من بيت الواهب بدون إذنه؟
السائل : ... لأنه لا بد من إذن الواهب.
الشيخ : يعني لا يحِل له ذلك لأنه لا بد من إذن الواهب في القبض، طيب، لو وهبه شيئا في يده فهل يحتاج إلى قبض؟
السائل : لا يحتاج.
الشيخ : أه؟
السائل : لا يحتاج ..
الشيخ : يعني شخص أعار شخصا كتابا ثم قال المعير للمستعير قد وهبتك الكتاب هل تلزم الهبة أو لا؟
السائل : تلزمه الهبة.
الشيخ : ما قبّضه إياها.
السائل : ما يحتاج إلى ... .
الشيخ : ما يحتاج إلى تقبيض ليش؟
السائل : لأنه بيده.
الشيخ : لأنه بيده، أحسنت.
ما تقول يا خالد في رجل وهب شخصا هبة ثم قبل أن يُقبضها إياه رجع فيها؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ما فهمت؟
الشيخ : ما إيش؟
السائل : ما فهمت أنا.
الشيخ : أقول هل يصح الرجوع أو لا يصح؟
السائل : ... يصح.
الشيخ : أه؟ لا يصح؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، يصح، هاه؟
السائل : يصح الرجوع.
الشيخ : يصح الرجوع، طيب، لماذا؟
السائل : لأنه لم يقبضها إياه.
الشيخ : لم يقبضها إياه، طيب، يلا؟ الأخ؟ لو أنه أي الموهوب له ذهب وأخذ الهبة من بيت الواهب بدون إذنه؟
السائل : ... لأنه لا بد من إذن الواهب.
الشيخ : يعني لا يحِل له ذلك لأنه لا بد من إذن الواهب في القبض، طيب، لو وهبه شيئا في يده فهل يحتاج إلى قبض؟
السائل : لا يحتاج.
الشيخ : أه؟
السائل : لا يحتاج ..
الشيخ : يعني شخص أعار شخصا كتابا ثم قال المعير للمستعير قد وهبتك الكتاب هل تلزم الهبة أو لا؟
السائل : تلزمه الهبة.
الشيخ : ما قبّضه إياها.
السائل : ما يحتاج إلى ... .
الشيخ : ما يحتاج إلى تقبيض ليش؟
السائل : لأنه بيده.
الشيخ : لأنه بيده، أحسنت.
شرح قول المؤلف : " ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل ".
الشيخ : قال المؤلف : " ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته : " من أبرأ من هذه شرطية فتعم كل مبرئ لكن لا بد من أن يكون هذا المبرئ ممن يجوز تبرعه لأن الإبراء تبرع فلا بد أن يكون الفاعل ممن يصح تبرّعه فلو أبرأ غريمه من دينه وهو لا يصح تبرعه كالسفيه مثلا فإن الغريم إيش؟
السائل : لا يبرأ.
الشيخ : لا يبرأ لأن المبرئ لا يصح تبرّعه وكذلك على القول الراجح من عليه دين مستغرق لماله فإنه لا يصح إبراؤه لأن الدين واجب القضاء والإبراء سنّة وليس بواجب، المهم أننا نقول من أبرأ هذا عام أريد به الخاص، ما الذي أريد به؟
السائل : ... تبرعه.
الشيخ : من يصح تبرعه وقوله غريمه أي الذي يطلبه يعني مطلوبه بخلاف غريم غيره وعلى هذا فالوكيل لا يملك أن يُبرئ غريم الموكل، لماذا؟ لأن غريم الموكل ليس غريما له، مثال ذلك رجل وُكِّل في بيع سيارة على شخص فباع السيارة على شخص بثمن مؤجّل ثم قال الوكيل في بيع السيارة للمشتري قد أبرأتك من ثمنها هل يصح هذا الإبراء؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن هذا الغريم غريم للموكّل لا للوكيل، طيب، رجل ولي على يتيم وباع شيئا من ماله بثمن مؤجل فأبرأ هذا الولي الغريم من هذا الثمن أو من بعضه.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟ لا يصح لأن الولي ليس له الدين أو لأن الدين ليس للولي بل هو للمولّى عليه فلا يملك أن يُبرئ الغريم، طيب، يقول بلفظ الإحلال، أبرأه بلفظ، لا بد أن يكون هناك لفظ واللفظ كل ما دل على الإبراء فيقول مثلا أحللتك من دينك أو أنت في حل منه أو سامحتك أو تصدّقت به عليك أو وهبته لك أو أنت منه في حل أو لا أطالبك به أبدا أو ما أشبه ذلك، المهم كل لفظ دل على الإبراء فإنه يحصل به الإبراء فمثال ذلك رجل له على شخص مائة درهم فقال الذي له المائة إني قد أبرأتك منها، يبرأ منه؟ هاه؟
السائل : يبرأ.
الشيخ : يبرأ، قال قد أحللتك من ديني، أه؟
السائل : يبرأ.
الشيخ : يبرأ، قد سامحتك منه.
السائل : يبرأ.
الشيخ : يبرأ، قد وهبته لك يبرأ كل ما دل على الإسقاط فإنه يبرأ به، قد أسقطته عنك، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يبرأ، طيب، قال برئت ذمته أي ذمة الغريم وبقي طِلقا حرا ليس عليه دين ولو لم يقبل يعني لو قال الغريم أنا والله ما أقبل ... فيك قال أبدا أبرأتك، سامحتك، أسقطت عنك الدين قال لا، لا قبول.
يقول المؤلف يسقط الدين وإن لم يقبل، طيب، لو قال شخص لأخر خذ هذه الدراهم مائة درهم وهبتها لك قال لا أقبل، أه؟
السائل : هنا ما يلزمه.
الشيخ : يلزمه أو لا يلزمه؟
السائل : ما يلزمه.
الشيخ : لا يلزمه، فما الفرق يين هبة الدين وهبة العين؟ قالوا لأن الدين وصف في الذمة فإبراؤه منه إزالة لهذا الوصف وأما هبة العين فهي عين قائمة لم تدخل في ملكه فالمبرَأ الدين في ملكه وإلا لا؟ المبرأ من الدين هل الدين في ملكه؟ في ملكه.
السائل : نعم.
الشيخ : في ملكه داخل في ملكه وأنا الأن أبرأته منه فأزلت عنه وصف الغُرم لكن الهبة عين مستقلة في ملك من؟
السائل : ... .
الشيخ : في ملك الواهب فلا تدخل في ملك الموهوب له إلا بقبوله، طيب، وهذه هي قاعدة المذهب أن الأوصاف لا يُشترط فيها القبول ولهذا لو كان في ذمة زيد لعمرو مائة صاع بر من الوسط فأعطاه زيد مائة صاع من البر الجيد فقال صاحب الدين أنا لا أقبل الجيد لا أقبل إلا الوسط كما هو الاتفاق بيننا قال لا أنا باعطيك الجيد هل يُشترط قَبول الغريم؟
السائل : ... .
الشيخ : أعني صاحب الدين هل يشترط أو لا.
السائل : ما يُشترط.
الشيخ : ليش؟
السائل : وصف ثاني.
الشيخ : نعم، لأن هذا وصف أنا لم أعطك أكثر من مائة ولكنني زدتك خيرا في الوصف لكن لو أراد أن يعطيه مائة صاع وصاع فالزائد عن المائة التي هي الدين، نعم، لا يصح إيتاؤها إلا بقبول ممن له الدين، حطوا بالكم لهذا، وقال بعض أهل العلم إنها لا تبرأ ذمته إلا بالقبول وذلك لأن المبرأ ربما يلاحظ شيئا بعيدا وهو المنّة، ربما يكون هذا الذي أبرأه في يوم من الأيام يقول كيف تنسى أني أبرأتك.
السائل : لا يبرأ.
الشيخ : لا يبرأ لأن المبرئ لا يصح تبرّعه وكذلك على القول الراجح من عليه دين مستغرق لماله فإنه لا يصح إبراؤه لأن الدين واجب القضاء والإبراء سنّة وليس بواجب، المهم أننا نقول من أبرأ هذا عام أريد به الخاص، ما الذي أريد به؟
السائل : ... تبرعه.
الشيخ : من يصح تبرعه وقوله غريمه أي الذي يطلبه يعني مطلوبه بخلاف غريم غيره وعلى هذا فالوكيل لا يملك أن يُبرئ غريم الموكل، لماذا؟ لأن غريم الموكل ليس غريما له، مثال ذلك رجل وُكِّل في بيع سيارة على شخص فباع السيارة على شخص بثمن مؤجّل ثم قال الوكيل في بيع السيارة للمشتري قد أبرأتك من ثمنها هل يصح هذا الإبراء؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن هذا الغريم غريم للموكّل لا للوكيل، طيب، رجل ولي على يتيم وباع شيئا من ماله بثمن مؤجل فأبرأ هذا الولي الغريم من هذا الثمن أو من بعضه.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟ لا يصح لأن الولي ليس له الدين أو لأن الدين ليس للولي بل هو للمولّى عليه فلا يملك أن يُبرئ الغريم، طيب، يقول بلفظ الإحلال، أبرأه بلفظ، لا بد أن يكون هناك لفظ واللفظ كل ما دل على الإبراء فيقول مثلا أحللتك من دينك أو أنت في حل منه أو سامحتك أو تصدّقت به عليك أو وهبته لك أو أنت منه في حل أو لا أطالبك به أبدا أو ما أشبه ذلك، المهم كل لفظ دل على الإبراء فإنه يحصل به الإبراء فمثال ذلك رجل له على شخص مائة درهم فقال الذي له المائة إني قد أبرأتك منها، يبرأ منه؟ هاه؟
السائل : يبرأ.
الشيخ : يبرأ، قال قد أحللتك من ديني، أه؟
السائل : يبرأ.
الشيخ : يبرأ، قد سامحتك منه.
السائل : يبرأ.
الشيخ : يبرأ، قد وهبته لك يبرأ كل ما دل على الإسقاط فإنه يبرأ به، قد أسقطته عنك، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يبرأ، طيب، قال برئت ذمته أي ذمة الغريم وبقي طِلقا حرا ليس عليه دين ولو لم يقبل يعني لو قال الغريم أنا والله ما أقبل ... فيك قال أبدا أبرأتك، سامحتك، أسقطت عنك الدين قال لا، لا قبول.
يقول المؤلف يسقط الدين وإن لم يقبل، طيب، لو قال شخص لأخر خذ هذه الدراهم مائة درهم وهبتها لك قال لا أقبل، أه؟
السائل : هنا ما يلزمه.
الشيخ : يلزمه أو لا يلزمه؟
السائل : ما يلزمه.
الشيخ : لا يلزمه، فما الفرق يين هبة الدين وهبة العين؟ قالوا لأن الدين وصف في الذمة فإبراؤه منه إزالة لهذا الوصف وأما هبة العين فهي عين قائمة لم تدخل في ملكه فالمبرَأ الدين في ملكه وإلا لا؟ المبرأ من الدين هل الدين في ملكه؟ في ملكه.
السائل : نعم.
الشيخ : في ملكه داخل في ملكه وأنا الأن أبرأته منه فأزلت عنه وصف الغُرم لكن الهبة عين مستقلة في ملك من؟
السائل : ... .
الشيخ : في ملك الواهب فلا تدخل في ملك الموهوب له إلا بقبوله، طيب، وهذه هي قاعدة المذهب أن الأوصاف لا يُشترط فيها القبول ولهذا لو كان في ذمة زيد لعمرو مائة صاع بر من الوسط فأعطاه زيد مائة صاع من البر الجيد فقال صاحب الدين أنا لا أقبل الجيد لا أقبل إلا الوسط كما هو الاتفاق بيننا قال لا أنا باعطيك الجيد هل يُشترط قَبول الغريم؟
السائل : ... .
الشيخ : أعني صاحب الدين هل يشترط أو لا.
السائل : ما يُشترط.
الشيخ : ليش؟
السائل : وصف ثاني.
الشيخ : نعم، لأن هذا وصف أنا لم أعطك أكثر من مائة ولكنني زدتك خيرا في الوصف لكن لو أراد أن يعطيه مائة صاع وصاع فالزائد عن المائة التي هي الدين، نعم، لا يصح إيتاؤها إلا بقبول ممن له الدين، حطوا بالكم لهذا، وقال بعض أهل العلم إنها لا تبرأ ذمته إلا بالقبول وذلك لأن المبرأ ربما يلاحظ شيئا بعيدا وهو المنّة، ربما يكون هذا الذي أبرأه في يوم من الأيام يقول كيف تنسى أني أبرأتك.
اضيفت في - 2006-04-10