كتاب الوقف-05b
تتمة شرح قول المؤلف : " ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل ".
الشيخ : وذلك لأن المبرئ ربما يلاحظ شيئا بعيدا وهو المنّة ربما يكون هذا الذي أبرأه في يوم من الأيام يقول كيف تنسى أني أبرأتك وحينئذ يمُنّ عليه وهو يقول أنا لا أريد أن أحدا يمُنّ علي واضح المنّة؟ أه؟ واضح طيب، مثال ذلك رجل في ذمته عشرة ألاف ريال لزيد فقال له زيد قد أبرأتك منها قال لا أقبل، على المذهب إيش؟ يبرأ لو قال لا أقبل، القول الثاني يقول لا، لا يبرأ إذا لم يقبل لأنه ربما يكون عدم قَبوله خوفا من المنّة في المستقبل ربما يقول له المبرئ في يوم من الأيام كيف نسيت أني أبرأتك، هذا جزائي، هذا جزاء المعروف فيكون في ذلك منّة عليه وهذا القول هو الأصح لأن الإنسان حر في أن يقبل منّة الغير أو لا يقبلها ولا شك أن الإبراء من الدين منّة ممن؟
السائل : من المبرئ.
الشيخ : من المبرئ فلا يلزم أحدا أن يقبل منّة أحد وعُلِم من قول المؤلف بلفظ الإحلال أنه لو نوى بقلبه أنه أبرأه ولكن ما تلفّظ به فله أن يرجع وهذه تقع كثيرا ويُسأل عنها كثيرا يكون واحد مثلا له دين على شخص فافتقر الشخص فينوي بقلبه أنه أبرأه وأنه لن يُطالبه في المستقبل فنقول لا يبرأ بذلك، لا يبرأ بمجرّد النية بل لا بد من إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا بد من القول وهل يُشترط أن يعلم بذلك المبرأ أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
سائل آخر : لا ... .
الشيخ : لا يُشترط لأن من لا يُشترط قبوله ورضاه لا يُشترط علمه، كل من لا يشترط رضاه فإنه لا يشترط علمه ولهذا يجوز أن يطلق الرجل زوجته وإن لم تسمع فلو قال لها إني طلقتك قبل شهر قالت ما سمعت، ماذا يقول لها؟ يقول لا يُشترط سماعك لأنه لا يُشترط رضاك حتى نقول لا بد من سماعك، كذلك هذا الذي لا يُشترط قَبوله ولا رضاه إذا أبرأه من الدين وإن لم يسمع برئ منه فلو قُدّر أن الرجل كتب وثيقة بقلمه الدين الذي على فلان قد أبرأته منه، برأت ذمته ولو سأله سائل فقال يا فلان سمعت أنك تطلب فلانا ألف ريال قال نعم لكني أشهدك أني أبرأته، يبرأ أو لا؟
السائل : يبرأ.
الشيخ : يبرأ وإن لم يسمع المدين؟
السائل : وإن لم يسمع.
الشيخ : وإن لم يسمع.
السائل : من المبرئ.
الشيخ : من المبرئ فلا يلزم أحدا أن يقبل منّة أحد وعُلِم من قول المؤلف بلفظ الإحلال أنه لو نوى بقلبه أنه أبرأه ولكن ما تلفّظ به فله أن يرجع وهذه تقع كثيرا ويُسأل عنها كثيرا يكون واحد مثلا له دين على شخص فافتقر الشخص فينوي بقلبه أنه أبرأه وأنه لن يُطالبه في المستقبل فنقول لا يبرأ بذلك، لا يبرأ بمجرّد النية بل لا بد من إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا بد من القول وهل يُشترط أن يعلم بذلك المبرأ أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
سائل آخر : لا ... .
الشيخ : لا يُشترط لأن من لا يُشترط قبوله ورضاه لا يُشترط علمه، كل من لا يشترط رضاه فإنه لا يشترط علمه ولهذا يجوز أن يطلق الرجل زوجته وإن لم تسمع فلو قال لها إني طلقتك قبل شهر قالت ما سمعت، ماذا يقول لها؟ يقول لا يُشترط سماعك لأنه لا يُشترط رضاك حتى نقول لا بد من سماعك، كذلك هذا الذي لا يُشترط قَبوله ولا رضاه إذا أبرأه من الدين وإن لم يسمع برئ منه فلو قُدّر أن الرجل كتب وثيقة بقلمه الدين الذي على فلان قد أبرأته منه، برأت ذمته ولو سأله سائل فقال يا فلان سمعت أنك تطلب فلانا ألف ريال قال نعم لكني أشهدك أني أبرأته، يبرأ أو لا؟
السائل : يبرأ.
الشيخ : يبرأ وإن لم يسمع المدين؟
السائل : وإن لم يسمع.
الشيخ : وإن لم يسمع.
1 - تتمة شرح قول المؤلف : " ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل ". أستمع حفظ
شرح قول المؤلف : " وتجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى ".
الشيخ : ثم قال المؤلف : " وتجوز هبة كل عين تباع " تباع يعني يصح بيعها، كل عين يصح بيعها فإن هبتها تصح، طيب، الدراهم تصح هبتها؟
السائل : نعم.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : يجوز بيعها، الكتب؟
السائل : ... .
سائل آخر : يجوز بيعها.
الشيخ : تصح هبتها؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، المرهون.
السائل : لا.
سائل آخر : ما يصح.
الشيخ : لا، ليش؟ لأنه لا يصح بيعه، الموقوف؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يصح بيعه؟ هبته؟ قال للموقوف عليه هو لك مني هبة يعني شخص وقّف هذا الكتاب على زيد وقّفه على زيد ثم بعدئذ قال له قد وهبتك الكتاب هبة، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يصح، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه لا يباع، طيب، وهب ابنه.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : ما يصح.
السائل : لا يجوز بيعه.
الشيخ : لأنه لا يجوز بيعه، وهب بعيره.
السائل : يصح.
الشيخ : يصح لأنه يجوز بيعها، طيب، إذًا إذا قال لك قائل ما هو الضابط فيما تصح هبته؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول كل ما جاز بيعه جازت هبته وما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته إلا ما استثناه المؤلف في قوله : " وكلب يقتنى " والكلب الذي يقتنى هو الذي يتخذ للزرع والحرث والماشية.
السائل : لا ... .
الشيخ : ليش وافقتم؟ بس أنتم مشيتوا معي، للزرع والصيد والماشية هذا الذي يقتنى، هو الذي يتخذ لواحد من هذه الأمور الثلاثة فتجوز هبته ولا يجوز بيعه وذلك لأن المحرّم هو أخذ العِوض عليه، نعم، أخذ العوض عليه وإذا كان المحرّم هو أخذ العِوض فإنه إذا وهبه بلا عوض فلا بأس به وحقيقة هذه الهبة أنها تَنزُّل عن اختصاصه به لأنها ما هي تمليك لأن الكلب لا يُملك لكن حقيقته أنه إيش؟ تنازل أو تنزُّل عن اختصاصه بهذا الكلب ومن ذلك لو تحجّر الإنسان أرضا مواتا، تحجرها جعل عليها حُجرة يعني لا جدار بل كومة من التراب أو مراسيم فهل يجوز بيعها؟
السائل : لا.
الشيخ : المذهب لا يجوز لأنها لم تُملك لكن لو وهبها جاز وحقيقة هذه الهبة أنها تنازل عن استحقاقه لهذه الأرض التي حوّطها وليست هبة حقيقية لأن ما فيها تمليك.
السائل : نعم.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : يجوز بيعها، الكتب؟
السائل : ... .
سائل آخر : يجوز بيعها.
الشيخ : تصح هبتها؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، المرهون.
السائل : لا.
سائل آخر : ما يصح.
الشيخ : لا، ليش؟ لأنه لا يصح بيعه، الموقوف؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يصح بيعه؟ هبته؟ قال للموقوف عليه هو لك مني هبة يعني شخص وقّف هذا الكتاب على زيد وقّفه على زيد ثم بعدئذ قال له قد وهبتك الكتاب هبة، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يصح، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه لا يباع، طيب، وهب ابنه.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : ما يصح.
السائل : لا يجوز بيعه.
الشيخ : لأنه لا يجوز بيعه، وهب بعيره.
السائل : يصح.
الشيخ : يصح لأنه يجوز بيعها، طيب، إذًا إذا قال لك قائل ما هو الضابط فيما تصح هبته؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول كل ما جاز بيعه جازت هبته وما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته إلا ما استثناه المؤلف في قوله : " وكلب يقتنى " والكلب الذي يقتنى هو الذي يتخذ للزرع والحرث والماشية.
السائل : لا ... .
الشيخ : ليش وافقتم؟ بس أنتم مشيتوا معي، للزرع والصيد والماشية هذا الذي يقتنى، هو الذي يتخذ لواحد من هذه الأمور الثلاثة فتجوز هبته ولا يجوز بيعه وذلك لأن المحرّم هو أخذ العِوض عليه، نعم، أخذ العوض عليه وإذا كان المحرّم هو أخذ العِوض فإنه إذا وهبه بلا عوض فلا بأس به وحقيقة هذه الهبة أنها تَنزُّل عن اختصاصه به لأنها ما هي تمليك لأن الكلب لا يُملك لكن حقيقته أنه إيش؟ تنازل أو تنزُّل عن اختصاصه بهذا الكلب ومن ذلك لو تحجّر الإنسان أرضا مواتا، تحجرها جعل عليها حُجرة يعني لا جدار بل كومة من التراب أو مراسيم فهل يجوز بيعها؟
السائل : لا.
الشيخ : المذهب لا يجوز لأنها لم تُملك لكن لو وهبها جاز وحقيقة هذه الهبة أنها تنازل عن استحقاقه لهذه الأرض التي حوّطها وليست هبة حقيقية لأن ما فيها تمليك.
شرح قول المؤلف : " فصل : يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم ".
الشيخ : ثم قال المؤلف : " فصل : يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم " يعني هذا الفصل عقده المؤلف لمسائل منها عطية الأولاد والمراد بالعطية هنا الهبة يعني فهي أعم من العطية في مرض الموت، طيب، أولاده الذكور والإناث بقدر إرثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا في العطية المحضة دون العطية للحاجة فالعطية للحاجة تتقدر بقدر الحاجة والعطية المحضة التي هي تبرع محض تتقيّد بمقدار الإرث يعني للذكر أه؟ مثل حظ الأنثيين فهذا رجل عنده ولد وبنت أعطى الولد ولم يعطي البنت، هذا حرام لا يجوز، أعطى البنت ولم يعطي الولد يعني لم يعطي الذكر، أه؟ هذا أيضا حرام، أعطى البنت بمقدار الابن هذا أيضا حرام لا يجوز لأن الواجب أن يُعطيَ الولد الذكر مثل الأنثى، طيب، أعطى الابن ثلاثين وأعطى البنت عشرة.
السائل : ما يجوز.
الشيخ : لا يجوز؟ طيب، أعطى الابن خمسة وعشرين وأعطى البنت عشرة.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، أعطى الابن عشرين وأعطى البنت عشرة.
السائل : ... .
الشيخ : يجوز لأن هذا قدر الإرث بقدر إرثهم، طيب، وعُلِم من كلام المؤلف رحمه الله أن التسوية بالقدر لا تجوز يعني لو أعطى الذكر مائة وأعطى الأنثى مائة فهذا حرام لا يجوز ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ولما جاء بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليُشهده على عطيته لابنه النعمان قال له ( أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور ) ، حطوا بالكم يا جماعة، إذًا لو قال قائل هذا الحديث يدل على أنه تجب التسوية بين الولد الذكر والولد الأنثى، فما الجواب؟
السائل : ... .
الشيخ : الجواب لا ليس يدل على التسوية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( واعدلوا بين أولادكم ) ولا نرى أحدا أعدل من الله عز وجل وقد قال الله تعالى (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) ولا نجد قسمة أعدل من قسمة الله تعالى وعلى هذا فيكون التعديل أن يُجعل للذكر مثل حظ الأنثيين يا حمد أه؟ وليس التعديل أن يُسوّى بينهم، واضح يا جماعة؟ وهذا هو القول الراجح أن التعديل بين الأولاد إنما يكون بتفضيل الذكر على الأنثى بحيث يُجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وليس التعديل بمعنى التسوية، طيب، وقول المؤلف في عطية أولاده احترازا من النفقة فالنفقة لا يُعدّل فيها بقدر الإرث إنما يُعدّل فيها بإيش؟ بقدر الحاجة فلو فُرِض أن البنت تحتاج إلى حلي يُجعل على الرأس بعشرة ألاف ريال والابن يحتاج إلى طاقية يجعلها على رأسه بخمسة ريالات فما التعديل؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يشتري للبنت الحلي بعشرة ألاف ريال وللابن طاقية بخمس ريالات، هذا التعديل، عنده أولاد ذكور أحدهم كالجمل جسمه والثاني صغير الجسم، ثوب الأول بمائة ريال وثوب الثاني بعشرة ريالات فاشترى لكل واحد منهما ثوبا فقال الصغير أعطني تسعين ريالا لأنك اشتريت لأخي بمائة واشتريت لي بعشرة فالفرق تسعون ريالا أعطني تسعين ريالا وإلا فإنك جائر، أه؟ ماذا نقول؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول بل الجور منك أيها الصغير لو أعطاك تسعين ريالا لكان قد فضّلك على أخيك إذ أن الذي أعطى أخاك هو ثوب وأنت أعطاك ثوب لكن لو قال اشتر لي مثل ثوب أخي قلنا ما يخالف لكن سيكون ثوب أخيك عليك مثل الخيمة، نعم، هل ترضى أن يكون عليك خيمة تمشي بين الناس، ما يرضى ولو فعل ذلك لكان هذا جنونا، طيب، له ابنان ذكران أحدهما يدرس في الجامعة يحتاج إلى كتب يشتري له كتب بمقدار مائتي ريال مثلا والثاني يدرس في الابتدائي يحتاج إلى كتب بعشرين ريال فاشترى للأول بمائتين واشترى للثاني بعشرين هل هذا عدل؟
السائل : نعم.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : عدل لأن هذا هو الحاجة، له ابنان أحدهما بلغ عشرين سنة واحتاج إلى الزواج فزوّجه بأربعين ألفا والثاني له عشرة سنوات لا يحتاج إلى الزواج، هل يُطالِب الثاني أباه بأن يعطيَه أربعين ألفا؟ لا لأن هذه من أجل الحاجة ودفع الحاجة، طيب، وهل يُفضّل بينهم باعتبار البر؟ يعني إذا كان أحدهما أبر من الأخر، الأخر عنده عقوق والثاني بار فقال سأعطي البار أكثر مما أعطي العاق تشجيعا للبار وحثّا للعاق أن يبُر، ما تقولون؟
السائل : ما يجوز.
الشيخ : أه؟
السائل : ما يجوز.
الشيخ : نقول لا يجوز لأن البر ثوابه أعظم من دراهم تعطيها إياه، البر ثوابه عند الله عز وجل ولا تدري فلعل البار اليوم يكون عاقا في الغد والعاق اليوم يكون بارا في الغد فلا يجوز أن تفضّله من أجل بره، طيب، إذا كان أحد الأبناء يعمل معه في مزرعته أو في متّجره وأعطاه زيادة على الأخر الذي لم ينتفع منه بشيء؟
السائل : يجوز.
الشيخ : نعم؟ فيها تفصيل إن كان هذا الذي يعين أباه في متّجره ومزرعته يريد بذلك وجه الله فإنه لا يُعطيه شيئا لأن هذا يدخل في إيش؟
السائل : في البر.
الشيخ : في البر وإن كان يريد عِوضا على ذلك أو أن أباه قد فرض له العوض قبل أن يعمل فلا بأس ولكن يُعطى مثل أجرته لو كان أجنبيا فمثلا إذا قُدِّر لو كان خادما لكان له راتب ستمائة ريال في الشهر فهل يُعطيه الأب سبعمائة في الشهر؟ لا، يعطيه ستمائة ولا يعطيه أكثر مما يستحق لو كان اجنبيا، طيب، لو فرض أن أحد الابنين أصيب بشلل فصار يُنفق عليه أكثر من أخيه الذي لم يصب بالشلل، ما تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : لا بأس؟
السائل : ... .
الشيخ : لا بأس لأن هذا دفع للحاجة كما لو احتاج أحد الابنين إلى دواء أو علاج وأنفق عليه شيئا كثيرا لأجل ذلك فإنه لا يلزمه أن يعطي الأخرين، نعم؟
السائل : ما يجوز.
الشيخ : لا يجوز؟ طيب، أعطى الابن خمسة وعشرين وأعطى البنت عشرة.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، أعطى الابن عشرين وأعطى البنت عشرة.
السائل : ... .
الشيخ : يجوز لأن هذا قدر الإرث بقدر إرثهم، طيب، وعُلِم من كلام المؤلف رحمه الله أن التسوية بالقدر لا تجوز يعني لو أعطى الذكر مائة وأعطى الأنثى مائة فهذا حرام لا يجوز ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ولما جاء بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليُشهده على عطيته لابنه النعمان قال له ( أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور ) ، حطوا بالكم يا جماعة، إذًا لو قال قائل هذا الحديث يدل على أنه تجب التسوية بين الولد الذكر والولد الأنثى، فما الجواب؟
السائل : ... .
الشيخ : الجواب لا ليس يدل على التسوية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( واعدلوا بين أولادكم ) ولا نرى أحدا أعدل من الله عز وجل وقد قال الله تعالى (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) ولا نجد قسمة أعدل من قسمة الله تعالى وعلى هذا فيكون التعديل أن يُجعل للذكر مثل حظ الأنثيين يا حمد أه؟ وليس التعديل أن يُسوّى بينهم، واضح يا جماعة؟ وهذا هو القول الراجح أن التعديل بين الأولاد إنما يكون بتفضيل الذكر على الأنثى بحيث يُجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وليس التعديل بمعنى التسوية، طيب، وقول المؤلف في عطية أولاده احترازا من النفقة فالنفقة لا يُعدّل فيها بقدر الإرث إنما يُعدّل فيها بإيش؟ بقدر الحاجة فلو فُرِض أن البنت تحتاج إلى حلي يُجعل على الرأس بعشرة ألاف ريال والابن يحتاج إلى طاقية يجعلها على رأسه بخمسة ريالات فما التعديل؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يشتري للبنت الحلي بعشرة ألاف ريال وللابن طاقية بخمس ريالات، هذا التعديل، عنده أولاد ذكور أحدهم كالجمل جسمه والثاني صغير الجسم، ثوب الأول بمائة ريال وثوب الثاني بعشرة ريالات فاشترى لكل واحد منهما ثوبا فقال الصغير أعطني تسعين ريالا لأنك اشتريت لأخي بمائة واشتريت لي بعشرة فالفرق تسعون ريالا أعطني تسعين ريالا وإلا فإنك جائر، أه؟ ماذا نقول؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول بل الجور منك أيها الصغير لو أعطاك تسعين ريالا لكان قد فضّلك على أخيك إذ أن الذي أعطى أخاك هو ثوب وأنت أعطاك ثوب لكن لو قال اشتر لي مثل ثوب أخي قلنا ما يخالف لكن سيكون ثوب أخيك عليك مثل الخيمة، نعم، هل ترضى أن يكون عليك خيمة تمشي بين الناس، ما يرضى ولو فعل ذلك لكان هذا جنونا، طيب، له ابنان ذكران أحدهما يدرس في الجامعة يحتاج إلى كتب يشتري له كتب بمقدار مائتي ريال مثلا والثاني يدرس في الابتدائي يحتاج إلى كتب بعشرين ريال فاشترى للأول بمائتين واشترى للثاني بعشرين هل هذا عدل؟
السائل : نعم.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : عدل لأن هذا هو الحاجة، له ابنان أحدهما بلغ عشرين سنة واحتاج إلى الزواج فزوّجه بأربعين ألفا والثاني له عشرة سنوات لا يحتاج إلى الزواج، هل يُطالِب الثاني أباه بأن يعطيَه أربعين ألفا؟ لا لأن هذه من أجل الحاجة ودفع الحاجة، طيب، وهل يُفضّل بينهم باعتبار البر؟ يعني إذا كان أحدهما أبر من الأخر، الأخر عنده عقوق والثاني بار فقال سأعطي البار أكثر مما أعطي العاق تشجيعا للبار وحثّا للعاق أن يبُر، ما تقولون؟
السائل : ما يجوز.
الشيخ : أه؟
السائل : ما يجوز.
الشيخ : نقول لا يجوز لأن البر ثوابه أعظم من دراهم تعطيها إياه، البر ثوابه عند الله عز وجل ولا تدري فلعل البار اليوم يكون عاقا في الغد والعاق اليوم يكون بارا في الغد فلا يجوز أن تفضّله من أجل بره، طيب، إذا كان أحد الأبناء يعمل معه في مزرعته أو في متّجره وأعطاه زيادة على الأخر الذي لم ينتفع منه بشيء؟
السائل : يجوز.
الشيخ : نعم؟ فيها تفصيل إن كان هذا الذي يعين أباه في متّجره ومزرعته يريد بذلك وجه الله فإنه لا يُعطيه شيئا لأن هذا يدخل في إيش؟
السائل : في البر.
الشيخ : في البر وإن كان يريد عِوضا على ذلك أو أن أباه قد فرض له العوض قبل أن يعمل فلا بأس ولكن يُعطى مثل أجرته لو كان أجنبيا فمثلا إذا قُدِّر لو كان خادما لكان له راتب ستمائة ريال في الشهر فهل يُعطيه الأب سبعمائة في الشهر؟ لا، يعطيه ستمائة ولا يعطيه أكثر مما يستحق لو كان اجنبيا، طيب، لو فرض أن أحد الابنين أصيب بشلل فصار يُنفق عليه أكثر من أخيه الذي لم يصب بالشلل، ما تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : لا بأس؟
السائل : ... .
الشيخ : لا بأس لأن هذا دفع للحاجة كما لو احتاج أحد الابنين إلى دواء أو علاج وأنفق عليه شيئا كثيرا لأجل ذلك فإنه لا يلزمه أن يعطي الأخرين، نعم؟
الأسئلة .
السائل : ... لو الأب أعطى أحد أولاده مالا زائدا على إخوته والولد يعلم إن هذا حرام.
الشيخ : نعم.
الشيخ : إذا ... يكون حراما؟
الشيخ : إي نعم، نعم؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك، ... لو قالوا هذا أخونا ... نرى أنه بحاجة.
الشيخ : هذه اصبر عليها لأن المؤلف بيذكرها، نعم؟
الشيخ : نعم.
الشيخ : إذا ... يكون حراما؟
الشيخ : إي نعم، نعم؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك، ... لو قالوا هذا أخونا ... نرى أنه بحاجة.
الشيخ : هذه اصبر عليها لأن المؤلف بيذكرها، نعم؟
إذا كان أحد الأبناء لا يصلي فهل يجب أن يعدل بينهم في الهبة.؟
السائل : ... أحد الأبناء لا يصلي.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... لا يصلي.
الشيخ : هذه فيها خلاف يعني إذا كان أحد الابنين كافرا بردّة أو من الأصل لم يدخل في الإسلام فهذا بعض العلماء يقول لا يجب التعديل لأن الله قال : (( أفنجعل المسلمين كالمجرمين )) وبعضهم قال بل يجب التعديل لأن هذا حق سببه الولادة وهي ثابتة في الكافر كما هي ثابتة في المسلم وهذا وينبغي أن يُقال في هذا يُنظر للمصلحة، إذا كان إعطاؤه المسلم يقتضي أن يقْرُب الكافر من الإسلام فيدخل في الإسلام فهذا يعطي المسلم ولا يبالي وأما إذا لم يكن فيه مصلحة فلا يجوز بل يجب التعديل، نعم؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... لا يصلي.
الشيخ : هذه فيها خلاف يعني إذا كان أحد الابنين كافرا بردّة أو من الأصل لم يدخل في الإسلام فهذا بعض العلماء يقول لا يجب التعديل لأن الله قال : (( أفنجعل المسلمين كالمجرمين )) وبعضهم قال بل يجب التعديل لأن هذا حق سببه الولادة وهي ثابتة في الكافر كما هي ثابتة في المسلم وهذا وينبغي أن يُقال في هذا يُنظر للمصلحة، إذا كان إعطاؤه المسلم يقتضي أن يقْرُب الكافر من الإسلام فيدخل في الإسلام فهذا يعطي المسلم ولا يبالي وأما إذا لم يكن فيه مصلحة فلا يجوز بل يجب التعديل، نعم؟
الابن المتبني هل يلزمه الرجوع إلى أبيه.؟
السائل : ... هل على الإخوة حرج في أخذ يعني نصيب أخوهم الذي كان أعطوه والديه بالتبني أعطوه لعمه.
الشيخ : وشلون؟
السائل : فيه إخوة لهم أخوهم كان والدهم كان أعطاه لعمهم، عمهم ما يُنجب أولاد.
الشيخ : يعني وهبه له؟
السائل : ... .
الشيخ : ما شاء الله، طيب.
السائل : السؤال الأن يعني الولد هو رافض يرجع.
الشيخ : لأبيه؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني لا يرجع لأبيه، أبى أن يرجع لأبيه؟
السائل : ... .
الشيخ : معلوم لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة، هذه هبة مقبوضة لازمة.
السائل : ... .
الشيخ : هبة الأولاد قلنا لا تصح ما هو مر علينا تو؟ قريبا مر علينا يعني لو أن هذا الأخ وهب لأخيه هذا الابن لأنه لا ينجب فإن الهبة لا تصح ولا يكون ولدا له حتى لو تبنّاه لأن الله أبطل التبني، أبدا، نعم، أحمد؟
الشيخ : وشلون؟
السائل : فيه إخوة لهم أخوهم كان والدهم كان أعطاه لعمهم، عمهم ما يُنجب أولاد.
الشيخ : يعني وهبه له؟
السائل : ... .
الشيخ : ما شاء الله، طيب.
السائل : السؤال الأن يعني الولد هو رافض يرجع.
الشيخ : لأبيه؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني لا يرجع لأبيه، أبى أن يرجع لأبيه؟
السائل : ... .
الشيخ : معلوم لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة، هذه هبة مقبوضة لازمة.
السائل : ... .
الشيخ : هبة الأولاد قلنا لا تصح ما هو مر علينا تو؟ قريبا مر علينا يعني لو أن هذا الأخ وهب لأخيه هذا الابن لأنه لا ينجب فإن الهبة لا تصح ولا يكون ولدا له حتى لو تبنّاه لأن الله أبطل التبني، أبدا، نعم، أحمد؟
من نذر ألا يبيع فهل له الرجوع في ذلك.؟
السائل : ... .
الشيخ : وشلون؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش إلي؟
السائل : نذر أنه ما يبيع.
الشيخ : نذر ألا يبيع.
السائل : ... .
الشيخ : ما فهمت؟
السائل : ... .
الشيخ : زين، صح.
السائل : ... ما يجوز أنه يبيعه لأنه نذر إنه ما يبيعه.
الشيخ : لا، أصل العين هذه يُباح بيعها، أصل هذه العين بيعها مباح لكن لما نذر ألا يبيعها فهذا حكمه حكم اليمين ... فيكفر عن النذر ويبيع، شاكر؟
الشيخ : وشلون؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش إلي؟
السائل : نذر أنه ما يبيع.
الشيخ : نذر ألا يبيع.
السائل : ... .
الشيخ : ما فهمت؟
السائل : ... .
الشيخ : زين، صح.
السائل : ... ما يجوز أنه يبيعه لأنه نذر إنه ما يبيعه.
الشيخ : لا، أصل العين هذه يُباح بيعها، أصل هذه العين بيعها مباح لكن لما نذر ألا يبيعها فهذا حكمه حكم اليمين ... فيكفر عن النذر ويبيع، شاكر؟
من له أولاد صغار فهل له أن يعطي المطيع منهم هبة.؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يعزّر.
السائل : أحد أبنائه ... .
الشيخ : ويش تقولون في هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، هو يقول مثلا أولاده منهم المطيع ومنهم العاصي الصغار خاصة وإلا الكبار الذي يطيع يعطيه مثلا ريال ريالين تشجيعا له يعني مثلا قال لأولاده استقبلوا الضيوف أنا عندي شغل أبى أتأخر استقبلوا الضيوف أحد الأبناء خرج يلعب بالسوق ولم يُبالي والثاني بقي للضيوف فهل يعطيه أو لا؟
السائل : يحبسها عنه.
الشيخ : عن من؟
السائل : يحبسها عن الولد، عن الذي خرج للسوق.
الشيخ : أه.
السائل : ... فترة معينة ثم يردها إليه لأن هذا عوض أنه كان الطفل الصغير كبيرا لقلنا هذا من جهة البر أيضا ... .
الشيخ : والله ما أدري هذه قد يُقال إنها من باب التأديب إنها لا بأس لأنها من مصلحته لمصلحته وهي أيضا المسألة بسيطة يعني ريال أو ريالين في الوقت الحاضر ما هي شيء، نعم؟
السائل : ... كان له دين على الأخر هل يجوز أن يقول له وقّفت ديني عليك.
الشيخ : لا، ما يصح لأن الوقف لا بد أن يكون عينا.
السائل : هو هذا كذلك عين من دين يعني ... بيتا بخمسين ألف ... .
الشيخ : يعني بعته عليك.
السائل : الحين ... بيت وقّفته عليه.
الشيخ : لما قال اشتريت عليك هذا البيت بخمسين ألفا ملكه المشتري.
السائل : باع رجل على الأخر بيتا بخمسين ألف.
الشيخ : طيب.
السائل : وبعد قال له والخمسين ألف الحين وقّفتها عليك.
الشيخ : ما يصح.
السائل : والبيت وقّفته عليك.
الشيخ : البيت ما هو ملكه، ليس ملك البائع الأن، البيت الأن صار ملك المشتري لما تم البيع صار ملك المشتري، واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : إي نعم.
الشيخ : أن يعزّر.
السائل : أحد أبنائه ... .
الشيخ : ويش تقولون في هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، هو يقول مثلا أولاده منهم المطيع ومنهم العاصي الصغار خاصة وإلا الكبار الذي يطيع يعطيه مثلا ريال ريالين تشجيعا له يعني مثلا قال لأولاده استقبلوا الضيوف أنا عندي شغل أبى أتأخر استقبلوا الضيوف أحد الأبناء خرج يلعب بالسوق ولم يُبالي والثاني بقي للضيوف فهل يعطيه أو لا؟
السائل : يحبسها عنه.
الشيخ : عن من؟
السائل : يحبسها عن الولد، عن الذي خرج للسوق.
الشيخ : أه.
السائل : ... فترة معينة ثم يردها إليه لأن هذا عوض أنه كان الطفل الصغير كبيرا لقلنا هذا من جهة البر أيضا ... .
الشيخ : والله ما أدري هذه قد يُقال إنها من باب التأديب إنها لا بأس لأنها من مصلحته لمصلحته وهي أيضا المسألة بسيطة يعني ريال أو ريالين في الوقت الحاضر ما هي شيء، نعم؟
السائل : ... كان له دين على الأخر هل يجوز أن يقول له وقّفت ديني عليك.
الشيخ : لا، ما يصح لأن الوقف لا بد أن يكون عينا.
السائل : هو هذا كذلك عين من دين يعني ... بيتا بخمسين ألف ... .
الشيخ : يعني بعته عليك.
السائل : الحين ... بيت وقّفته عليه.
الشيخ : لما قال اشتريت عليك هذا البيت بخمسين ألفا ملكه المشتري.
السائل : باع رجل على الأخر بيتا بخمسين ألف.
الشيخ : طيب.
السائل : وبعد قال له والخمسين ألف الحين وقّفتها عليك.
الشيخ : ما يصح.
السائل : والبيت وقّفته عليك.
الشيخ : البيت ما هو ملكه، ليس ملك البائع الأن، البيت الأن صار ملك المشتري لما تم البيع صار ملك المشتري، واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : إي نعم.
الابن الذي يدرس في الخارج هل من النفقة تذكرة سفره.؟
السائل : إذا كان لرجل ابنان أحدهما في البيت يأكل ويشرب والأخر مسافر إما لطلب العلم يحتاج إلى تذكرة سفر ... فيحتاج أن يعطيه مثلا في الشهر ألف ريال والأخر لا يحتاج شيئا هل يعطيه ... .
الشيخ : إذا كان سببه النفقة لا بأس فإذا كان هذا الرجل محتاج للسفر لطلب العلم فهذا من النفقة.
السائل : حتى إذا كان أحدهما سفيه ينفق ... والآخر ... .
الشيخ : طيب، يحفظها له.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : تسميع.
الشيخ : نعم؟
الشيخ : إذا كان سببه النفقة لا بأس فإذا كان هذا الرجل محتاج للسفر لطلب العلم فهذا من النفقة.
السائل : حتى إذا كان أحدهما سفيه ينفق ... والآخر ... .
الشيخ : طيب، يحفظها له.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : تسميع.
الشيخ : نعم؟
ما حكم ما يسمى في المناسبات هدية الثواب.؟
السائل : ... في وقت المناسبات ... الأن ... يعطونه مبلغا ... أن يُعطى له، هل يكون هذا دين ... ؟
الشيخ : لا هذا ليس بدين.
السائل : وإذا ما أعطاهم؟
الشيخ : إذا ما أعطاهم ما فيه شيء، لو قال كيف أنا أعطيتك لمولودك ولا أعطيتني لمولودي والله أنت كريم وأنا بخيل، ما يثبت.
السائل : ... ثواب.
الشيخ : نعم؟
السائل : هل يسمى هبة ثواب؟
الشيخ : لا، هبة الثواب الذي يكون لها معاوضة في الوقت الحاضر يعني أعطيتك ... تعطيه.
السائل : في نفس الوقت؟
الشيخ : لا هذا ما، هذا قد يولد له وقد لا يولد.
السائل : ... في نفس الوقت.
الشيخ : أقول قد يولد وقد لا يولد وهبة الثواب بمعنى البيع.
السائل : صورتها؟
الشيخ : أه؟
السائل : صورتها؟
الشيخ : صورتها أنا رأيت يعني تطلب كتابا تبحث عن كتاب فقلت عندي لك كتاب تفضل هذا الكتاب ولا ذكرنا عقد بيع ولا شيء يكون هذا هبة يُراد بها الثواب، نعم فهد؟
الشيخ : لا هذا ليس بدين.
السائل : وإذا ما أعطاهم؟
الشيخ : إذا ما أعطاهم ما فيه شيء، لو قال كيف أنا أعطيتك لمولودك ولا أعطيتني لمولودي والله أنت كريم وأنا بخيل، ما يثبت.
السائل : ... ثواب.
الشيخ : نعم؟
السائل : هل يسمى هبة ثواب؟
الشيخ : لا، هبة الثواب الذي يكون لها معاوضة في الوقت الحاضر يعني أعطيتك ... تعطيه.
السائل : في نفس الوقت؟
الشيخ : لا هذا ما، هذا قد يولد له وقد لا يولد.
السائل : ... في نفس الوقت.
الشيخ : أقول قد يولد وقد لا يولد وهبة الثواب بمعنى البيع.
السائل : صورتها؟
الشيخ : أه؟
السائل : صورتها؟
الشيخ : صورتها أنا رأيت يعني تطلب كتابا تبحث عن كتاب فقلت عندي لك كتاب تفضل هذا الكتاب ولا ذكرنا عقد بيع ولا شيء يكون هذا هبة يُراد بها الثواب، نعم فهد؟
هل هناك منة بين الوالد وولده.؟
السائل : ... المنّة هل هناك منّة بين الوالد وولده؟
الشيخ : ويش تقولون في هذا؟ يقول هل هناك منّة بين الوالد وولده؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا فيه منّة ما في شك إنه فيه منّة، أقول ما فيها شك الأن الوالد على ولده ولا الولد على الوالد لكن بس هذه المنّة قد تكون غير مؤثّرة بالنسبة لأوساط الناس ولهذا يقول مثلا إذا أعطاه أبوه قال هذا ... أو بالعكس يقول هذا ما فيه منّة فلا تخدش الإنسان يعني منّة الأب على ابنه أو بالعكس هذه لا تخدش الإنسان وإلا لا شك أنها منّة.
الشيخ : ويش تقولون في هذا؟ يقول هل هناك منّة بين الوالد وولده؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا فيه منّة ما في شك إنه فيه منّة، أقول ما فيها شك الأن الوالد على ولده ولا الولد على الوالد لكن بس هذه المنّة قد تكون غير مؤثّرة بالنسبة لأوساط الناس ولهذا يقول مثلا إذا أعطاه أبوه قال هذا ... أو بالعكس يقول هذا ما فيه منّة فلا تخدش الإنسان يعني منّة الأب على ابنه أو بالعكس هذه لا تخدش الإنسان وإلا لا شك أنها منّة.
أسئلة.
السائل : بالنسبة لسؤال الأخ يقول يعني هذه حدثت الأن ... هذا الولد الذي ... أن يرجع إليهم يريدون أن ..
الشيخ : أنت لا تعبّر عنه وسؤاله أفهمنا إياه وأعطيناه الجواب.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : أنا قلت في الجواب يعني هذا البيت وجب عنده في عينه فهو أحق.
الشيخ : لا حول ولا قوة، دخّلتنا لمسألة جديدة يا شيخ.
السائل : لا أنا قلت وهبت هذا البيت عليك يعني هذا البيت عليك.
الشيخ : الأن إذا بعتني بيتا بخمسين ألف صار في ذمتي لك.
السائل : خمسين.
الشيخ : والبيت لمن؟
السائل : البيت لك.
الشيخ : لي، كيف توقف مالي علي؟
السائل : هو يعني ... ما وجدت ... شيئا.
الشيخ : طيب.
السائل : ولهذا ..
الشيخ : إذا كنت لم تجد عندي شيئا وأنا أفلست مثلا خذ البيت، أنت خذه أولا بعد أن تأخذه لك أن توقفه علي.
السائل : ... .
الشيخ : إيه طيب.
السائل : شيخ الوقت الوقت.
الشيخ : أه؟
الشيخ : أنت لا تعبّر عنه وسؤاله أفهمنا إياه وأعطيناه الجواب.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : أنا قلت في الجواب يعني هذا البيت وجب عنده في عينه فهو أحق.
الشيخ : لا حول ولا قوة، دخّلتنا لمسألة جديدة يا شيخ.
السائل : لا أنا قلت وهبت هذا البيت عليك يعني هذا البيت عليك.
الشيخ : الأن إذا بعتني بيتا بخمسين ألف صار في ذمتي لك.
السائل : خمسين.
الشيخ : والبيت لمن؟
السائل : البيت لك.
الشيخ : لي، كيف توقف مالي علي؟
السائل : هو يعني ... ما وجدت ... شيئا.
الشيخ : طيب.
السائل : ولهذا ..
الشيخ : إذا كنت لم تجد عندي شيئا وأنا أفلست مثلا خذ البيت، أنت خذه أولا بعد أن تأخذه لك أن توقفه علي.
السائل : ... .
الشيخ : إيه طيب.
السائل : شيخ الوقت الوقت.
الشيخ : أه؟
ما حكم الهبة لأحد الأولاد من أجل عمل ما.؟
السائل : ... إنسان عنده ... يقول ... واحد يحفظ وواحد ما يحفظ.
الشيخ : إي ما في بأس هذا، إذا كان على عمل ما فيه بأس حتى مثلا لو كان ينتظر ضيوفا وقال لهم اللي يجلس يستقبل الضيوف أنا أعطيه عشرة ريالات، هذا لا بأس إذا جلس واحد ويعطيه عشرة ولا حرج، عندنا تسميع الأن؟ إيه.
السائل : " له أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه " .
الشيخ : بس.
الشيخ : إي ما في بأس هذا، إذا كان على عمل ما فيه بأس حتى مثلا لو كان ينتظر ضيوفا وقال لهم اللي يجلس يستقبل الضيوف أنا أعطيه عشرة ريالات، هذا لا بأس إذا جلس واحد ويعطيه عشرة ولا حرج، عندنا تسميع الأن؟ إيه.
السائل : " له أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه " .
الشيخ : بس.
المناقشة حول الهبة للأولاد.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين
سبق لنا أنه يجب التعديل في عطية الأولاد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم ) وسبق أن التعديل يكون بقدر الإرث على القول الراجح وليس بقدر الرؤوس بل بقدر الإرث فإذا أعطى الذكر مائتين أعطى الأنثى مائة ولا يُعطيها مائتين وذلك لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله وقد قال الله تعالى : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) وهذه أعدل قسمة ولكنا لم نورد حديث بشير بن سعد ابن النعمان حيث قال له الرسول عليه الصلاة واسلام ( أكُل ولدك أعطيتهم مثل هذا؟ ) قال لا قال : ( اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم ) هذا لم نورده وسنورده في الدرس إن شاء الله تعالى وسبق لنا أن التعديل الواجب إنما هو في عطية التبرّع أما ما كان لدفع الحاجة فإنه يتقدّر بقدْرها ولا يجوز أن يُعطى من لا يحتاج مثل ما أعطي المحتاج، عرفتم؟ وضربنا لذلك مثلا برجل عنده ابنان أحدهما في سن الزواج فزوّجه بأربعين ألفا والثاني صغير فهل يلزمه أن يُعطي الصغير أربعين ألفا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، هل يلزمه أن يدخره له؟ لا، هل يلزمه أن يوصي به بعد موته؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، كل هذا لا يجوز لأن ما كان لدفع الحاجة فهو متقدّر بقدر الحاجة، طيب، وسبق لنا أيضا أنه لا فرق بين الصغير والكبير ولا بين البار، أه؟ والعاق لأن هذه عطية وقد يكون العاق هذا العام بارا في المستقبل والبار في هذا العام عاقا في المستقبل، طيب، وسبق لنا أنه لا يجوز أن يزيد أحدهم لكونه ذا خلق جميل طيب أو طالب علم أو عابدا أو ما أشبه ذلك لكن له أن يقول من طلب العلم فله كل يوم كذا، من حفظ شيئا من القرأن فله كذا وكذا هذا لا بأس به حتى لو انفرد أحدهم بذلك وأعطاه فهو في حل وذلك لأنه فتح الباب للجميع فمنهم من ولج ومنهم من لم يلِج وليس هذا تبرّعا محضا، طيب.
سبق لنا أنه يجب التعديل في عطية الأولاد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم ) وسبق أن التعديل يكون بقدر الإرث على القول الراجح وليس بقدر الرؤوس بل بقدر الإرث فإذا أعطى الذكر مائتين أعطى الأنثى مائة ولا يُعطيها مائتين وذلك لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله وقد قال الله تعالى : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) وهذه أعدل قسمة ولكنا لم نورد حديث بشير بن سعد ابن النعمان حيث قال له الرسول عليه الصلاة واسلام ( أكُل ولدك أعطيتهم مثل هذا؟ ) قال لا قال : ( اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم ) هذا لم نورده وسنورده في الدرس إن شاء الله تعالى وسبق لنا أن التعديل الواجب إنما هو في عطية التبرّع أما ما كان لدفع الحاجة فإنه يتقدّر بقدْرها ولا يجوز أن يُعطى من لا يحتاج مثل ما أعطي المحتاج، عرفتم؟ وضربنا لذلك مثلا برجل عنده ابنان أحدهما في سن الزواج فزوّجه بأربعين ألفا والثاني صغير فهل يلزمه أن يُعطي الصغير أربعين ألفا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، هل يلزمه أن يدخره له؟ لا، هل يلزمه أن يوصي به بعد موته؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، كل هذا لا يجوز لأن ما كان لدفع الحاجة فهو متقدّر بقدر الحاجة، طيب، وسبق لنا أيضا أنه لا فرق بين الصغير والكبير ولا بين البار، أه؟ والعاق لأن هذه عطية وقد يكون العاق هذا العام بارا في المستقبل والبار في هذا العام عاقا في المستقبل، طيب، وسبق لنا أنه لا يجوز أن يزيد أحدهم لكونه ذا خلق جميل طيب أو طالب علم أو عابدا أو ما أشبه ذلك لكن له أن يقول من طلب العلم فله كل يوم كذا، من حفظ شيئا من القرأن فله كذا وكذا هذا لا بأس به حتى لو انفرد أحدهم بذلك وأعطاه فهو في حل وذلك لأنه فتح الباب للجميع فمنهم من ولج ومنهم من لم يلِج وليس هذا تبرّعا محضا، طيب.
تتمة شرح قول المؤلف : " يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم ".
الشيخ : يقول المؤلف : " يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم " ، نعم، ذكرنا الأن أن حديث بشير بن سعد الأنصاري الذي وهب ابنه النعمان نحلة إما بستان أو غلام أو غلام وبستان المهم إنه أعطاه من بيت سائر إخوانه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ( أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ ) قال لا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم ) فإن ظاهر الحديث أنه يُسوى بين الذكر والأنثى بقوله ( أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ ) ولكن نجيب عن ذلك بأن في بعض ألفاظ الحديث في صحيح مسلم ( ألك بنون؟ ) قال نعم، قال : ( أفعلت بهم مثل ما فعلت بهذا؟ ) قال لا فقال : ( اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم ) وبه تبيّن أن الذي عند بشير كانوا ذكورا وإذا كانوا ذكورا لزم أن يكونوا.
السائل : سواء.
الشيخ : بالسوية فزال الإشكال وقول المؤلف : " يجب التعديل في عطية أولاده :" نبدأ الدرس الأن يستفاد منه أنه لا يجب التعديل في عطية إخوانه فلو كان له أخوان شقيقان فأعطى أحدهما ولم يعط الأخر فلا شيء عليه ولا فرق بين أن يكون هؤلاء وارثين كما لو لم يكن له وارث سواهما أم غير وارثين وهذا القول هو الصحيح أن التعديل بين الأقارب في العطية ليس بواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين ) من؟
السائل : ... .
الشيخ : ( بين أولادكم ) وأما إخواننا وأعمامنا وأخوالنا وبنو عمنا وبنو أخوالنا فلا يجب علينا أن نعدّل بينهم في العطية، طيب، فإذا قال قائل أفلا يُخشى إذا أعطيت واحدا دون الأخر أن يحمل ذلك على القطيعة فالجواب؟
السائل : نعم.
سائل آخر : يحتمل.
الشيخ : نعم وإلا بلى؟
السائل : بلى.
الشيخ : بلى، لا شك أنه يُخشى أن يحمل على القطيعة ولكن إذا كان يُخشى هذا يجب أن يُعطيَه على وجه يزول به هذا المحذور مثل أن يعطيه إياه سرا بينه وبينه فإذا أعطاه سرا بينه وبينه فإن هذا يكون تُدرؤ به هذه المفسدة، على أن هذه المفسدة لا تندرئ مرة واحدة لأنه ربما يجي الأخ المعطى يتبجّح عند الأخ الثاني يقول أخوي جزاه الله خيرا أعطاني أمس عشرة ألاف فعلت فيها كذا وكذا فيأتي الثاني الذي أخبِر فيزعل يقول ليش أعطيت هذا ولا أعطيتي، على كل حال لا بد أن يُتوقى المحذور فإن خيف المحذور فالخوف على درجات خوف محقّق وخوف بعيد وخوف موهوم، على كل حال حسب الحال، المهم إذا كان يُخشى من مفسدة فيجب تلافي هذه المفسدة.
السائل : سواء.
الشيخ : بالسوية فزال الإشكال وقول المؤلف : " يجب التعديل في عطية أولاده :" نبدأ الدرس الأن يستفاد منه أنه لا يجب التعديل في عطية إخوانه فلو كان له أخوان شقيقان فأعطى أحدهما ولم يعط الأخر فلا شيء عليه ولا فرق بين أن يكون هؤلاء وارثين كما لو لم يكن له وارث سواهما أم غير وارثين وهذا القول هو الصحيح أن التعديل بين الأقارب في العطية ليس بواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين ) من؟
السائل : ... .
الشيخ : ( بين أولادكم ) وأما إخواننا وأعمامنا وأخوالنا وبنو عمنا وبنو أخوالنا فلا يجب علينا أن نعدّل بينهم في العطية، طيب، فإذا قال قائل أفلا يُخشى إذا أعطيت واحدا دون الأخر أن يحمل ذلك على القطيعة فالجواب؟
السائل : نعم.
سائل آخر : يحتمل.
الشيخ : نعم وإلا بلى؟
السائل : بلى.
الشيخ : بلى، لا شك أنه يُخشى أن يحمل على القطيعة ولكن إذا كان يُخشى هذا يجب أن يُعطيَه على وجه يزول به هذا المحذور مثل أن يعطيه إياه سرا بينه وبينه فإذا أعطاه سرا بينه وبينه فإن هذا يكون تُدرؤ به هذه المفسدة، على أن هذه المفسدة لا تندرئ مرة واحدة لأنه ربما يجي الأخ المعطى يتبجّح عند الأخ الثاني يقول أخوي جزاه الله خيرا أعطاني أمس عشرة ألاف فعلت فيها كذا وكذا فيأتي الثاني الذي أخبِر فيزعل يقول ليش أعطيت هذا ولا أعطيتي، على كل حال لا بد أن يُتوقى المحذور فإن خيف المحذور فالخوف على درجات خوف محقّق وخوف بعيد وخوف موهوم، على كل حال حسب الحال، المهم إذا كان يُخشى من مفسدة فيجب تلافي هذه المفسدة.
شرح قول المؤلف : " فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة فإن مات قبله ثبتت ".
الشيخ : قال : " فإن فضّل بعضهم " يعني أو خَصّ يعني إن شئنا قلنا فإن فضّل أو خصّ ويجوز أن نجعل فضّل بتخصيص أو زيادة يعني يجوز أن نحمل فضّل على مطلق التفضيل فيشمل التخصيص والزيادة ويجوز أن نجعل فضّل أي زاد ونقول فإن فضّل أو خصّص، حطوا بالكم يا جماعة، مثال الأول التفضيل أن يُعطي أحدهم مائة والأخرين على خمسين، هذا فضّل بإيش؟
السائل : بزيادة.
الشيخ : أه؟
السائل : بزيادة.
الشيخ : أعطى واحدا مائة والأخرين على خمسين.
السائل : بزيادة.
الشيخ : فضّل بزيادة، طيب، أعطى أحدهم مائة ولم يعطي الأخرين شيئا.
السائل : تخصيص.
الشيخ : هذا تخصيص إذًا هل مراد المؤلف فإن فضّل بعضهم سوّى برجوع أو زيادة أو أراد فضّل يعني أعطى أكثر يعني هل يشمل فضّل بتخصيص أو زيادة أو فضّل يعني زاد.
السائل : معا.
الشيخ : يحتمل المعنيين لكن على كل حال إذا قلنا إن فضّل يعني زاد فإنه إذا مُنعت الزيادة فالتخصيص من باب أولى لا شك، سوّى يعني سوّى بينهم برجوع على المفضّل أو زيادة للمفضّل عليه ولهذا حذَف المؤلف متعلّق برجوع ليشمل الرجوع على المفضل بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بأخذ الزيادة منه أو زيادة لمن؟
السائل : ... .
الشيخ : للمفضل عليهم يعني إذًا برجوع على المفضّل فيأخذ الزيادة أو زيادة للمفضّل عليه ليساوي المفضّل، مثاله رجل له ابنان أعطى أحدهما مائة والثاني خمسين، كيف التعديل؟ التعديل يكون على ثلاثة أوجه، الوجه الأول أن يأخذ من الذي أعطاه مائة خمسين لتكون عطيّتهما متساوية، على خمسين، الوجه الثاني أن يعطي الذي أعطاه الخمسين خمسين أخرى فيكون أعطى كل واحد مائة، الوجه الثالث أن يأخذ من الأول المفضّل خمسا وعشرين يُضيفها على الناقص فيكون لهذا خمسة وسبعون وللثاني خمسة وسبعين، واضح؟ طيب، يجب هذا أو لا يجب؟
السائل : يجب.
الشيخ : يجب لأن العدل بين الأولاد واجب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ، طيب، يقول سوّى برجوع أو زيادة فإن مات قبله ثبت، إن مات قبله أي قبل التسوية برجوع أو زيادة ثبت ويش اللي يثبت؟ عندكم ثبت وإلا ثبتت؟
السائل : ... .
الشيخ : ثبتت أحسن، ثبتت يعني الزيادة، إن مات الضمير يعود على الوالد قبله أي قبل التسوية ثبتت الزيادة للمزيد ولا يلزمه أن يرُدّ الزائد في الترِكة، مثاله وهب ابنه مائة ريال ولم يهب لابنه الثاني شيئا، ماذا نقول له؟ يجب عليك الأن أن تسحب المائة من الذي وهبتها له أو أن تقسمها بينهما نصفين أو أن تعطي الثاني أه؟ مائة، هذه الأوجه الثلاثة لكن الرجل مات قبل أن يفعل فإنها تثبت لمن؟
السائل : ... .
الشيخ : للمعطى، تثبت للمعطى، التركة التي بقيت بعد مائة ريال وعليه فنقْسم المائة بين الابنين أنصافا لكل واحد خمسون يكون الابن الذي أعطِي أولا له كم؟ مائة وخمسون والثاني؟ ليس له إلا خمسون لأن المؤلف يقول إن مات قبله ثبت ووجه ثبوتها أن المطالبة بالرجوع هو الأب وقد مات فسقط عنه التكليف بموته فإن الإنسان إذا مات انقطع عمله وهذا القول ضعيف والصواب أنه إذا مات وجب على المفضّل أن يرُد ما فُضِّل به في التركة فإن لم يفعل خُصِم من نصيبه إن كان له نصيب، خليكم معي، هذا القول هو الصحيح لأنه لما وجب على الأب الذي مات أن يُسوّي فمات قبل أن يفعل صار كالمدين، صار كالذي عليه دين لولده المفضّل عليه والدين يجب أن يؤدّى وعلى هذا فنقول للابن المفضّل إن كنت تريد بر والدك فرُدّ ما أعطاك في التركة، إذا قال ءاثم إذا لم أفعل؟ قلنا نعم تأثم، تأثم ويأثم أبوك أيضا إن كان قد أهمل وفرّط حتى مات أما إذا لم يُفرّق يعني أخبِر بأن هذا حرام ولكن عاجله الموت قبل أن يتمكّن من التصرّف فهو لا إثم عليه لكن الإثم عليك أنت إذًا الصحيح أنه إذا مات قبل التسوية فإن التفضيل لا يثبت ويجب على المفضَّل أن يرُد ما فُضِّل به في التركة أو يُنزَّل من نصيبه إن كان هناك تركة توزّع.
السائل : بزيادة.
الشيخ : أه؟
السائل : بزيادة.
الشيخ : أعطى واحدا مائة والأخرين على خمسين.
السائل : بزيادة.
الشيخ : فضّل بزيادة، طيب، أعطى أحدهم مائة ولم يعطي الأخرين شيئا.
السائل : تخصيص.
الشيخ : هذا تخصيص إذًا هل مراد المؤلف فإن فضّل بعضهم سوّى برجوع أو زيادة أو أراد فضّل يعني أعطى أكثر يعني هل يشمل فضّل بتخصيص أو زيادة أو فضّل يعني زاد.
السائل : معا.
الشيخ : يحتمل المعنيين لكن على كل حال إذا قلنا إن فضّل يعني زاد فإنه إذا مُنعت الزيادة فالتخصيص من باب أولى لا شك، سوّى يعني سوّى بينهم برجوع على المفضّل أو زيادة للمفضّل عليه ولهذا حذَف المؤلف متعلّق برجوع ليشمل الرجوع على المفضل بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بأخذ الزيادة منه أو زيادة لمن؟
السائل : ... .
الشيخ : للمفضل عليهم يعني إذًا برجوع على المفضّل فيأخذ الزيادة أو زيادة للمفضّل عليه ليساوي المفضّل، مثاله رجل له ابنان أعطى أحدهما مائة والثاني خمسين، كيف التعديل؟ التعديل يكون على ثلاثة أوجه، الوجه الأول أن يأخذ من الذي أعطاه مائة خمسين لتكون عطيّتهما متساوية، على خمسين، الوجه الثاني أن يعطي الذي أعطاه الخمسين خمسين أخرى فيكون أعطى كل واحد مائة، الوجه الثالث أن يأخذ من الأول المفضّل خمسا وعشرين يُضيفها على الناقص فيكون لهذا خمسة وسبعون وللثاني خمسة وسبعين، واضح؟ طيب، يجب هذا أو لا يجب؟
السائل : يجب.
الشيخ : يجب لأن العدل بين الأولاد واجب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ، طيب، يقول سوّى برجوع أو زيادة فإن مات قبله ثبت، إن مات قبله أي قبل التسوية برجوع أو زيادة ثبت ويش اللي يثبت؟ عندكم ثبت وإلا ثبتت؟
السائل : ... .
الشيخ : ثبتت أحسن، ثبتت يعني الزيادة، إن مات الضمير يعود على الوالد قبله أي قبل التسوية ثبتت الزيادة للمزيد ولا يلزمه أن يرُدّ الزائد في الترِكة، مثاله وهب ابنه مائة ريال ولم يهب لابنه الثاني شيئا، ماذا نقول له؟ يجب عليك الأن أن تسحب المائة من الذي وهبتها له أو أن تقسمها بينهما نصفين أو أن تعطي الثاني أه؟ مائة، هذه الأوجه الثلاثة لكن الرجل مات قبل أن يفعل فإنها تثبت لمن؟
السائل : ... .
الشيخ : للمعطى، تثبت للمعطى، التركة التي بقيت بعد مائة ريال وعليه فنقْسم المائة بين الابنين أنصافا لكل واحد خمسون يكون الابن الذي أعطِي أولا له كم؟ مائة وخمسون والثاني؟ ليس له إلا خمسون لأن المؤلف يقول إن مات قبله ثبت ووجه ثبوتها أن المطالبة بالرجوع هو الأب وقد مات فسقط عنه التكليف بموته فإن الإنسان إذا مات انقطع عمله وهذا القول ضعيف والصواب أنه إذا مات وجب على المفضّل أن يرُد ما فُضِّل به في التركة فإن لم يفعل خُصِم من نصيبه إن كان له نصيب، خليكم معي، هذا القول هو الصحيح لأنه لما وجب على الأب الذي مات أن يُسوّي فمات قبل أن يفعل صار كالمدين، صار كالذي عليه دين لولده المفضّل عليه والدين يجب أن يؤدّى وعلى هذا فنقول للابن المفضّل إن كنت تريد بر والدك فرُدّ ما أعطاك في التركة، إذا قال ءاثم إذا لم أفعل؟ قلنا نعم تأثم، تأثم ويأثم أبوك أيضا إن كان قد أهمل وفرّط حتى مات أما إذا لم يُفرّق يعني أخبِر بأن هذا حرام ولكن عاجله الموت قبل أن يتمكّن من التصرّف فهو لا إثم عليه لكن الإثم عليك أنت إذًا الصحيح أنه إذا مات قبل التسوية فإن التفضيل لا يثبت ويجب على المفضَّل أن يرُد ما فُضِّل به في التركة أو يُنزَّل من نصيبه إن كان هناك تركة توزّع.
شرح قول المؤلف : " ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة ".
الشيخ : قال : " ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة " لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة، انتبه، لا يجوز يعني يحرم لأن نفي الشيء إثبات لضدّه فإذا نفينا الجواز ثبت التحريم أن يرجع في هبته أي فيما وهبه لغيره إلا الأب كما ستُذكر وذلك لأن الإنسان إذا وهب وأقبض الهبة ولهذا قال المؤلف اللازمة، صارت الهبة مُلكا للموهوب له فإذا رجع فيها فقد أخذ ملك غيره بغير حق فصار هذا حراما هذا تعليل المسألة من حيث النظر أما دليلها من حيث الأثر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس لنا مَثَل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ) .
اضيفت في - 2006-04-10