كتاب الوقف-06a
تتمة شرح قول المؤلف : " ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة ".
الشيخ : ( ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ) كيف يقيء ثم يعود في قيئه؟ الكلب يقيء يتقيأ الطعام الذي في بطنه ثم يعود ويأكله ولا شك أن هذا مشهد بشع جدا، هل هذا التمثيل يدل على المدح أو يدل على التنفير بأشبع صورة للتمثيل؟
السائل : الثاني.
الشيخ : أه؟ الثاني بلا شك، الثاني ولم يضرب الله مثلا لأحد من البشر إلا على سبيل الذم أبدا (( واتل عليهم نبأ الذي ءاتيناه ءاياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين * ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه )) عالم أعطاه الله علما ولكن كانت همته نازلة صار ينظر إلى الدنيا نعوذ بالله، ينظر إلى الدنيا إلى متعها إلى جاهها إلى رئاسته فيها، ما نظر إلى فوق قال الله عز وجل : (( فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث )) لأن هذا العالم مراده الدنيا فلا يمكن أن يشبع إن قل المال فهو يلهث يبيه وإن كثُر؟ يلهث أيضا يبي أكثر، هل هذا على سبيل المدح وإلا على سبيل الذم؟ أه؟
السائل : الذم.
الشيخ : على سبيل الذم ولهذا لو قلت لأي واحد يا شبيه الكلب لأمسك برقبتك، صح وإلا لا؟ وقال تعالى : (( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا )) الحمار من أبلد الحيوانات ولهذا صار هو من أدل الحيوانات ... لأنه ما عنده تفكير حتى يُغطي عليه دلالة المكان ولذلك يقول بعض الناس كلما كان الإنسان أكثر تفكيرا صار أقل دلالة على الأمكنة، لو تردد على البيت أربع مرات خمس مرات ما ... لأن تفكيره أعلى من أن يتعلق بالأمكنة والحمار يقولون من أدل الحيوانات لأنه أبلد الحيوانات، نعم، ضرب الله هؤلاء بأنهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، أسفار كتب مفيدة، الحمار الذي يحملها ما يستفيد على سبيل الذم ولا على سبيل المدح؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام : ( العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ) على سبيل.
السائل : الذم.
الشيخ : أه؟
السائل : الذم.
الشيخ : الذم وقال النبي عليه الصلاة والسلام ( الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا ) أه؟ ذم وإلا مدح؟
السائل : ذم.
الشيخ : ذم، طيب، إذًا نأخذ قاعدة ما ضُرب ابن ءادم مثلا بشيء من الحيوان إلا على سبيل الذم، صار الرجوع في الهبة اللازمة، ما هي اللازمة؟ التي حصل فيها القبض لا يجوز الرجوع فيها إلا الأب والدليل؟ ذكرنا دليلا وتعليلا، الدليل إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس لنا مثَل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ) والتعليل أن الموهوب له قد ملك الهبة ودخلت في ملكه فلا يجوز أن يستردها الإنسان، طيب، هذا التعليل ربما يقول قائل إنه تعليل عليل لأنه لو استردها يستطيع الموهوب له أن يُمانع فنقول إن الموهوب له قد لا يستطيع أن يُمانع وقد يستطيع أن يُمانع ولكن لا يُمانع خجلا لأنه يقول هو الذي أعطاني إياه كيف أمنعه والمنع خجلا كعدم المنع يعني لا أثر له ومن العجائب والعجائب جمّة أن يعض العلماء قال إنه يجوز أن يرجع الواهب في هبته اللازمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبّهه بالكلب والكلب غير مكلّف وأكله من قيئه ليس بحرام، صحيح هذا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، هل الكلب مكلف وإلا غير مكلف؟
السائل : غير مكلف.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : غير مكلف، هل أكله من قيئه إذ تقيّأ ثم رجع فيه حرام عليه وإلا غير حرام؟
السائل : غير حرام.
الشيخ : غير حرام، يقول فلما شبّه النبي صلى الله عليه وسلم رجوع الواهب في الهبة بفعل مباح دل على جوازه جواز رجوع الواهب في هبته اللازمة، شف سبحان الله يعني بعض الأحيان تكون أقوال العلماء من أغرب ما يكون، تقول كيف يقولها عاقل فضلا عن العالم فيُقال يا سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم يشبه الإنسان بالكلب ثم يقول أنت فعله مباح، أنا موافقك على أنه مباح بشرط أن ينقلب كلبا، إذا انقلب كلبا فأنا أقول مباح يرجع في هبته وإلا لا؟ فلو أن الكلب أتى بصُرّة تمر ووضعها بين يدي كلب ءاخر ثم رجع هذا الكلب فأكل هذه الصُرّة حرام عليه وإلا غير حرام؟
السائل : ... .
الشيخ : وهبها وقبّضها للكلب الثاني، نقول هو حلال لأنه غير مكلّف فهذا الرجل إذا انقلب كلبا ووهب فلا بأس ثم إن الحديث يقول ( ليس لنا مثل السوء ) ( ليس لنا ) هذا تبرأ منه فكيف تقول أنت إنه حلال، على كل حال هذا القول لولا أنه ذكر ما قلته لكن أنا أريد أن أبيّن لكم أن بعض العلماء رحمة الله علينا وعليهم يذكرون أقوالا غرائب ثم يوجّهون هذه الأقوال بما يشبّهون به من الأدلة على وجه أغرب، طيب، إذًا الصواب أن رجوع الإنسان في هبته اللازمة حرام، طيب، هبته، رجوعه في هبته غير اللازمة كما لو قال لشخص إني قد وهبتك كتابي زاد المستنقع لكنه لم يُسلّمه له لأنه في البيت مثلا فهل له أن يرجع؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، له أن يرجع ولكن هل رجوعه وعدمه سواء؟ لا، ليس سوَاء لأن هذا خلاف المروءة ولأنه إخلاف للوعد يعني أدنى ما نقول فيه أنه إخلاف للوعد فنقول لك مادمت، نقول له مادمت قد وهبته فقد وعدته أدنى ما نقول فيه إنه وعد ولهذا نقول لا ترجع لكن ليس حراما عليك لأن ظاهر الحديث ( كالكلب يقيء ثم يعود ) أن هذا في الهبة المقبوضة المسلّمة التي أخرجها الإنسان من ملكه وأعطاها الموهوب له أما إذا كان لم يُخرجها من ملكه وهي في حوزته فإن له أن يرجع لكننا هذا خلاف المروءة فينبغي إذا طرأ عليه ما يقتضي أن يرُدّ الهبة أن يرجع فيها ينبغي له أن يفعل شيئا أو أن يقول للموهوب له قولا يقتنع به فيقول مثلا والله أنا وهبتك الكتاب ظنا مني أني أجد في السوق نظيره ولكني لم أجده فسامحني يا أخي، حينئذ يطيب قلبه ويسهل عليه رجوع هذا في هبته أما إذا منع وقال والله أنا هوّنت فلا بد أن يكون في قلب أخيه شيء وكل شيء يوجب أن يكون في قلوب إخوانك شيء عليك فإنه ينبغي لك أن تبتعد عنه.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : الثاني.
الشيخ : أه؟ الثاني بلا شك، الثاني ولم يضرب الله مثلا لأحد من البشر إلا على سبيل الذم أبدا (( واتل عليهم نبأ الذي ءاتيناه ءاياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين * ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه )) عالم أعطاه الله علما ولكن كانت همته نازلة صار ينظر إلى الدنيا نعوذ بالله، ينظر إلى الدنيا إلى متعها إلى جاهها إلى رئاسته فيها، ما نظر إلى فوق قال الله عز وجل : (( فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث )) لأن هذا العالم مراده الدنيا فلا يمكن أن يشبع إن قل المال فهو يلهث يبيه وإن كثُر؟ يلهث أيضا يبي أكثر، هل هذا على سبيل المدح وإلا على سبيل الذم؟ أه؟
السائل : الذم.
الشيخ : على سبيل الذم ولهذا لو قلت لأي واحد يا شبيه الكلب لأمسك برقبتك، صح وإلا لا؟ وقال تعالى : (( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا )) الحمار من أبلد الحيوانات ولهذا صار هو من أدل الحيوانات ... لأنه ما عنده تفكير حتى يُغطي عليه دلالة المكان ولذلك يقول بعض الناس كلما كان الإنسان أكثر تفكيرا صار أقل دلالة على الأمكنة، لو تردد على البيت أربع مرات خمس مرات ما ... لأن تفكيره أعلى من أن يتعلق بالأمكنة والحمار يقولون من أدل الحيوانات لأنه أبلد الحيوانات، نعم، ضرب الله هؤلاء بأنهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، أسفار كتب مفيدة، الحمار الذي يحملها ما يستفيد على سبيل الذم ولا على سبيل المدح؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام : ( العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ) على سبيل.
السائل : الذم.
الشيخ : أه؟
السائل : الذم.
الشيخ : الذم وقال النبي عليه الصلاة والسلام ( الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا ) أه؟ ذم وإلا مدح؟
السائل : ذم.
الشيخ : ذم، طيب، إذًا نأخذ قاعدة ما ضُرب ابن ءادم مثلا بشيء من الحيوان إلا على سبيل الذم، صار الرجوع في الهبة اللازمة، ما هي اللازمة؟ التي حصل فيها القبض لا يجوز الرجوع فيها إلا الأب والدليل؟ ذكرنا دليلا وتعليلا، الدليل إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس لنا مثَل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ) والتعليل أن الموهوب له قد ملك الهبة ودخلت في ملكه فلا يجوز أن يستردها الإنسان، طيب، هذا التعليل ربما يقول قائل إنه تعليل عليل لأنه لو استردها يستطيع الموهوب له أن يُمانع فنقول إن الموهوب له قد لا يستطيع أن يُمانع وقد يستطيع أن يُمانع ولكن لا يُمانع خجلا لأنه يقول هو الذي أعطاني إياه كيف أمنعه والمنع خجلا كعدم المنع يعني لا أثر له ومن العجائب والعجائب جمّة أن يعض العلماء قال إنه يجوز أن يرجع الواهب في هبته اللازمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبّهه بالكلب والكلب غير مكلّف وأكله من قيئه ليس بحرام، صحيح هذا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، هل الكلب مكلف وإلا غير مكلف؟
السائل : غير مكلف.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : غير مكلف، هل أكله من قيئه إذ تقيّأ ثم رجع فيه حرام عليه وإلا غير حرام؟
السائل : غير حرام.
الشيخ : غير حرام، يقول فلما شبّه النبي صلى الله عليه وسلم رجوع الواهب في الهبة بفعل مباح دل على جوازه جواز رجوع الواهب في هبته اللازمة، شف سبحان الله يعني بعض الأحيان تكون أقوال العلماء من أغرب ما يكون، تقول كيف يقولها عاقل فضلا عن العالم فيُقال يا سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم يشبه الإنسان بالكلب ثم يقول أنت فعله مباح، أنا موافقك على أنه مباح بشرط أن ينقلب كلبا، إذا انقلب كلبا فأنا أقول مباح يرجع في هبته وإلا لا؟ فلو أن الكلب أتى بصُرّة تمر ووضعها بين يدي كلب ءاخر ثم رجع هذا الكلب فأكل هذه الصُرّة حرام عليه وإلا غير حرام؟
السائل : ... .
الشيخ : وهبها وقبّضها للكلب الثاني، نقول هو حلال لأنه غير مكلّف فهذا الرجل إذا انقلب كلبا ووهب فلا بأس ثم إن الحديث يقول ( ليس لنا مثل السوء ) ( ليس لنا ) هذا تبرأ منه فكيف تقول أنت إنه حلال، على كل حال هذا القول لولا أنه ذكر ما قلته لكن أنا أريد أن أبيّن لكم أن بعض العلماء رحمة الله علينا وعليهم يذكرون أقوالا غرائب ثم يوجّهون هذه الأقوال بما يشبّهون به من الأدلة على وجه أغرب، طيب، إذًا الصواب أن رجوع الإنسان في هبته اللازمة حرام، طيب، هبته، رجوعه في هبته غير اللازمة كما لو قال لشخص إني قد وهبتك كتابي زاد المستنقع لكنه لم يُسلّمه له لأنه في البيت مثلا فهل له أن يرجع؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، له أن يرجع ولكن هل رجوعه وعدمه سواء؟ لا، ليس سوَاء لأن هذا خلاف المروءة ولأنه إخلاف للوعد يعني أدنى ما نقول فيه أنه إخلاف للوعد فنقول لك مادمت، نقول له مادمت قد وهبته فقد وعدته أدنى ما نقول فيه إنه وعد ولهذا نقول لا ترجع لكن ليس حراما عليك لأن ظاهر الحديث ( كالكلب يقيء ثم يعود ) أن هذا في الهبة المقبوضة المسلّمة التي أخرجها الإنسان من ملكه وأعطاها الموهوب له أما إذا كان لم يُخرجها من ملكه وهي في حوزته فإن له أن يرجع لكننا هذا خلاف المروءة فينبغي إذا طرأ عليه ما يقتضي أن يرُدّ الهبة أن يرجع فيها ينبغي له أن يفعل شيئا أو أن يقول للموهوب له قولا يقتنع به فيقول مثلا والله أنا وهبتك الكتاب ظنا مني أني أجد في السوق نظيره ولكني لم أجده فسامحني يا أخي، حينئذ يطيب قلبه ويسهل عليه رجوع هذا في هبته أما إذا منع وقال والله أنا هوّنت فلا بد أن يكون في قلب أخيه شيء وكل شيء يوجب أن يكون في قلوب إخوانك شيء عليك فإنه ينبغي لك أن تبتعد عنه.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
الأسئلة .
السائل : قلنا بأن الرجوع ... قلنا له يجوز لك بعد ... لأنك وعدته ... .
الشيخ : نعم، لا، هذا ما هو، أولا إخلاف الوعد بعض العلماء يقول ليس بحرام وأنه أن يوفي بالوعد سنّة لكن الصحيح أنه واجب بس هذا الوجوب لا يتعلق بمسألة الهبة يتعلق بأمر خارج وهو الوعد، نعم؟
الشيخ : نعم، لا، هذا ما هو، أولا إخلاف الوعد بعض العلماء يقول ليس بحرام وأنه أن يوفي بالوعد سنّة لكن الصحيح أنه واجب بس هذا الوجوب لا يتعلق بمسألة الهبة يتعلق بأمر خارج وهو الوعد، نعم؟
لو أن الموهوب له رد الهبة فهل يجوز للواهب أن يأخذها.؟
السائل : ... أن الموهوب له هو الذي يرجع بدون أي سبب، هل يجوز لل ... ؟
الشيخ : ويش تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول لو أن الموهوب له رد الهبة هل يجوز للواهب أن يأخذها؟ ويش تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، نقول إذا كان لم يقبضها أو لم يقبلها أيضا لأن لا بد من قبول وقبض فإذا كان لم يقبلها فالأمر واضح لو كان من الأول ردها وقال ما أريدها أو أنه قبلها لكن لم يقبضها ثم امتنع عن القبض وردها فهذا لا شك أنه يجوز أن يرجع الواهب لأن الهبة لم تتم بعد لكن إذا قبضها ثم ردّها عليه فهل يجوز أن يقبل أو لا؟ نقول يجوز أن يقبل مادام ردها عليه بعقد جديد فلا بأس، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، لما قال "أو زيادة" خلاص صار الرجوع على المفضّل، نعم؟
السائل : " وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه وإن تصرف في ماله ولو في ما وهبه له ببيع أو عتق أو ... أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نيّة وقبض معتبر لم يصح بل بعده " ..
الشيخ : ويش تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول لو أن الموهوب له رد الهبة هل يجوز للواهب أن يأخذها؟ ويش تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، نقول إذا كان لم يقبضها أو لم يقبلها أيضا لأن لا بد من قبول وقبض فإذا كان لم يقبلها فالأمر واضح لو كان من الأول ردها وقال ما أريدها أو أنه قبلها لكن لم يقبضها ثم امتنع عن القبض وردها فهذا لا شك أنه يجوز أن يرجع الواهب لأن الهبة لم تتم بعد لكن إذا قبضها ثم ردّها عليه فهل يجوز أن يقبل أو لا؟ نقول يجوز أن يقبل مادام ردها عليه بعقد جديد فلا بأس، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، لما قال "أو زيادة" خلاص صار الرجوع على المفضّل، نعم؟
السائل : " وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه وإن تصرف في ماله ولو في ما وهبه له ببيع أو عتق أو ... أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نيّة وقبض معتبر لم يصح بل بعده " ..
المناقشة حول العدل في الهبة بين الأولاد.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين
سبق لنا أنه يجب التعديل في عطية الأولاد، وكيفيتها يا إمداد؟
السائل : أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين.
الشيخ : طيب، ما الدليل؟
السائل : الدليل أن الله سبحانه وتعالى.
الشيخ : الدليل؟ الدليل على وجوب التعديل؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، طيب، ما هو الدليل على أن العدل أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، الأخ؟
السائل : قوله تعالى : (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) .
الشيخ : لا، ما ... هكذا الأية (( يوصيكم الله ))
السائل : (( في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) .
الشيخ : طيب، ولا أعدل من قسمة الله، أليس كذلك؟ طيب، لو أن شخصا له أخوان شقيقان فأعطى أحدهما مائة والأخر خمسين، الأخ؟
السائل : نعم، يجوز له ذلك.
الشيخ : يجوز؟
السائل : نعم.
الشيخ : فضّل.
السائل : إي نعم، لأنه ليسوا أولاده.
الشيخ : ليسوا أولاده.
السائل : ... المؤلف أولاد.
الشيخ : هاه.
السائل : يجوز عن قرابته من غير الأولاد يجوز أن يفضّل بينهم.
الشيخ : نعم والدليل يقتضي هكذا ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) طيب -يرحمك الله- لو فضّل أحدهم فكيف المخرج؟
السائل : أحد أولاده؟
الشيخ : نعم.
السائل : إما أن يعطي المفضول ما يُساوي الذي فضَل عليه أو يأخذ من الذي.
الشيخ : هذا طريق.
السائل : نعم وطريق ءاخر أن يُنقّص من الذي زاده ليتساوى مع الأخر.
الشيخ : يعني يحدر الزيادة؟
السائل : نعم.
الشيخ : يأخذ الزيادة هذه اثنين.
السائل : أو يأخذ نصف الزيادة ويعطيه للأخر.
الشيخ : إيه، الثالث يعني يجمع بين الأمرين، بين النقص والزيادة، صح، لو مات يا بندر مات قبل أن يُسوّي فهل تثبت للمعطى الزيادة؟
السائل : نعم، على قول المؤلف إنها تثبت.
الشيخ : نعم، يعني على المشهور من المذهب، الكتاب ماشي على مذهب الحنابلة، على المشهور من المذهب أنها تثبت.
السائل : لكن القول الصحيح أنها لا تثبت.
الشيخ : زين.
السائل : بل يجب عليه ردّ الزيادة إلى التركة.
الشيخ : نعم.
السائل : أو أنه يقسمها بقدر ما معه من الزيادة من الإرث.
الشيخ : طيب، لو أن الأولاد الأخ؟ لو أن أولاده وافقوا على التفضيل؟
السائل : ليس لهم ... .
الشيخ : ليس لهم الحق في ذلك، لو قالوا ما في بأس يا ... .
السائل : لأن هذه فيها أمر من الله سبحانه وتعالى ... .
سائل آخر : ... .
الشيخ : يعني معناه إذا سمحوا عن أبيهم فلا بأس؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : طيب.
السائل : إذا كانوا بالغين ... .
الشيخ : أه، يعني يقول عليان إذا كانوا بالغين هذا مرادك؟
السائل : نعم؟
الشيخ : يقول إذا كانوا بالغين.
السائل : أي نعم.
الشيخ : إذا سامحوا وهم بالغون مرشدون.
السائل : أي نعم هذا مرادي.
الشيخ : هذا مرادك وأما الصغار فلا عبرة؟
السائل : ما لهم اختيار الصغار.
الشيخ : تمام، زين، لأن هذا حق ءادمي -انتبه يا أخ- حق ءادمي إذا سمحوا فلا بأس ولكن هل يفرق يا سامي بين أن يسمحوا قبل العطاء يعني قبل التفضيل أو بعده؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : أه.
السائل : سمحوا الذي أخذوا به، فرق إن سمحوا بعد العطاء، فرق بين ما إذا سمحوا قبل أن يدفع.
الشيخ : يعني لو جاء وشاورهم وقال يا أولادي أخوكم هذا قد بر بي وأحسن إلي وعمل معي، اسمحولي باعطيه عشرة ألاف ريال فقالوا ما عندنا مانع، هاه؟
السائل : يكون كالإرث.
الشيخ : كيف كالإرث؟
السائل : ... بعد الموت.
الشيخ : لا ما هي وصية هذه، حالا بيعطيه الأن.
السائل : ليس ... إذا وافقوا ليس ... .
الشيخ : يعني معناه يصح إذا وافقوا؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : طيب.
السائل : أسقطوا حقهم.
الشيخ : وإذا كان بعد؟
السائل : فليس لهم الحق.
الشيخ : وقالوا، جاء إليهم وقال أنا وهبت أخاكم عشرة ألاف ريال تسمحون وإلا لا؟
السائل : أيضا يجوز له لأنهم أسقطوا حقهم.
الشيخ : يعني إذًا لا فرق بين موافقتهم قبل الإعطاء وبعده، عرفتم؟ وقد يُقال بالتفريق لأنهم ربما يعفون بعد الإعطاء خجلا لأن هناك فرق بين أن يعطي ثم يرجع ويأخذ وبين أن يُشاور قبل الإعطاء فقد يسمحون بعد الإعطاء خجلا أو خوفا من أخيهم، على كل حال القاعدة في هذا أنه إذا علمنا أنهم إنما سمحوا خجلا أو خوفا من أخيهم فإنه لا عبرة بهذا السماح، لا بد أن نعرف أنهم سمحوا عن طيب نفس، انتبه يا أخ، طيب.
سبق لنا أنه يجب التعديل في عطية الأولاد، وكيفيتها يا إمداد؟
السائل : أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين.
الشيخ : طيب، ما الدليل؟
السائل : الدليل أن الله سبحانه وتعالى.
الشيخ : الدليل؟ الدليل على وجوب التعديل؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، طيب، ما هو الدليل على أن العدل أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، الأخ؟
السائل : قوله تعالى : (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) .
الشيخ : لا، ما ... هكذا الأية (( يوصيكم الله ))
السائل : (( في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) .
الشيخ : طيب، ولا أعدل من قسمة الله، أليس كذلك؟ طيب، لو أن شخصا له أخوان شقيقان فأعطى أحدهما مائة والأخر خمسين، الأخ؟
السائل : نعم، يجوز له ذلك.
الشيخ : يجوز؟
السائل : نعم.
الشيخ : فضّل.
السائل : إي نعم، لأنه ليسوا أولاده.
الشيخ : ليسوا أولاده.
السائل : ... المؤلف أولاد.
الشيخ : هاه.
السائل : يجوز عن قرابته من غير الأولاد يجوز أن يفضّل بينهم.
الشيخ : نعم والدليل يقتضي هكذا ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) طيب -يرحمك الله- لو فضّل أحدهم فكيف المخرج؟
السائل : أحد أولاده؟
الشيخ : نعم.
السائل : إما أن يعطي المفضول ما يُساوي الذي فضَل عليه أو يأخذ من الذي.
الشيخ : هذا طريق.
السائل : نعم وطريق ءاخر أن يُنقّص من الذي زاده ليتساوى مع الأخر.
الشيخ : يعني يحدر الزيادة؟
السائل : نعم.
الشيخ : يأخذ الزيادة هذه اثنين.
السائل : أو يأخذ نصف الزيادة ويعطيه للأخر.
الشيخ : إيه، الثالث يعني يجمع بين الأمرين، بين النقص والزيادة، صح، لو مات يا بندر مات قبل أن يُسوّي فهل تثبت للمعطى الزيادة؟
السائل : نعم، على قول المؤلف إنها تثبت.
الشيخ : نعم، يعني على المشهور من المذهب، الكتاب ماشي على مذهب الحنابلة، على المشهور من المذهب أنها تثبت.
السائل : لكن القول الصحيح أنها لا تثبت.
الشيخ : زين.
السائل : بل يجب عليه ردّ الزيادة إلى التركة.
الشيخ : نعم.
السائل : أو أنه يقسمها بقدر ما معه من الزيادة من الإرث.
الشيخ : طيب، لو أن الأولاد الأخ؟ لو أن أولاده وافقوا على التفضيل؟
السائل : ليس لهم ... .
الشيخ : ليس لهم الحق في ذلك، لو قالوا ما في بأس يا ... .
السائل : لأن هذه فيها أمر من الله سبحانه وتعالى ... .
سائل آخر : ... .
الشيخ : يعني معناه إذا سمحوا عن أبيهم فلا بأس؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : طيب.
السائل : إذا كانوا بالغين ... .
الشيخ : أه، يعني يقول عليان إذا كانوا بالغين هذا مرادك؟
السائل : نعم؟
الشيخ : يقول إذا كانوا بالغين.
السائل : أي نعم.
الشيخ : إذا سامحوا وهم بالغون مرشدون.
السائل : أي نعم هذا مرادي.
الشيخ : هذا مرادك وأما الصغار فلا عبرة؟
السائل : ما لهم اختيار الصغار.
الشيخ : تمام، زين، لأن هذا حق ءادمي -انتبه يا أخ- حق ءادمي إذا سمحوا فلا بأس ولكن هل يفرق يا سامي بين أن يسمحوا قبل العطاء يعني قبل التفضيل أو بعده؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : أه.
السائل : سمحوا الذي أخذوا به، فرق إن سمحوا بعد العطاء، فرق بين ما إذا سمحوا قبل أن يدفع.
الشيخ : يعني لو جاء وشاورهم وقال يا أولادي أخوكم هذا قد بر بي وأحسن إلي وعمل معي، اسمحولي باعطيه عشرة ألاف ريال فقالوا ما عندنا مانع، هاه؟
السائل : يكون كالإرث.
الشيخ : كيف كالإرث؟
السائل : ... بعد الموت.
الشيخ : لا ما هي وصية هذه، حالا بيعطيه الأن.
السائل : ليس ... إذا وافقوا ليس ... .
الشيخ : يعني معناه يصح إذا وافقوا؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : طيب.
السائل : أسقطوا حقهم.
الشيخ : وإذا كان بعد؟
السائل : فليس لهم الحق.
الشيخ : وقالوا، جاء إليهم وقال أنا وهبت أخاكم عشرة ألاف ريال تسمحون وإلا لا؟
السائل : أيضا يجوز له لأنهم أسقطوا حقهم.
الشيخ : يعني إذًا لا فرق بين موافقتهم قبل الإعطاء وبعده، عرفتم؟ وقد يُقال بالتفريق لأنهم ربما يعفون بعد الإعطاء خجلا لأن هناك فرق بين أن يعطي ثم يرجع ويأخذ وبين أن يُشاور قبل الإعطاء فقد يسمحون بعد الإعطاء خجلا أو خوفا من أخيهم، على كل حال القاعدة في هذا أنه إذا علمنا أنهم إنما سمحوا خجلا أو خوفا من أخيهم فإنه لا عبرة بهذا السماح، لا بد أن نعرف أنهم سمحوا عن طيب نفس، انتبه يا أخ، طيب.
المناقشة حول الرجوع في الهبة.
الشيخ : رجل وهب هداية الله هدية، هل له أن يرجع فيها؟
السائل : هل ... .
الشيخ : إي نعم، حصل إيجاب وقبول وقبض.
السائل : ما يجوز لأنها لازمة.
الشيخ : لأنها لازمة فلا يرجع.
السائل : فلا يرجع.
الشيخ : هل عندك دليل؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما هو؟
السائل : دليل الأخ ... لأن في الهبة يجب ما للغير.
الشيخ : تمام لأنه لما قبلها وقبضها.
السائل : وهذا ... .
الشيخ : صارت مالا له.
السائل : ... يرجع إليه فيرجع على مال ... .
الشيخ : نعم، أحسنت.
السائل : ودليل.
الشيخ : أثري.
السائل : أثري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ) .
الشيخ : تمام.
السائل : هذا مثله.
الشيخ : صحيح، هذا رواه بالمعنى ولا بأس، قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ) ، طيب، هناك بعض العلماء فهِم الحديث فهما خاطئا، أحمد؟
السائل : ... أنه يجوز ... .
الشيخ : قال يجوز الرجوع في الهبة، هاه؟
السائل : غير مكلف.
الشيخ : لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبّهه بفعل لا إثم فيه فإذًا يكون فعله لا إثم فيه، طيب، ما رأيك في هذا الفهم؟
السائل : غير صحيح.
الشيخ : ليش؟
السائل : لأن الإنسان إذا وُصِف بأحد أوصاف الحيوانات في الكتاب والسنّة فإنه يدل على مطلق الذم.
الشيخ : نعم.
السائل : ولا يدل على المدح.
الشيخ : صحيح، لأن الحديث سيق مساق الذم لا مساق الإباحة، هذه واحدة.
السائل : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ليس لنا مثل السوء ) .
الشيخ : صحيح، أن الرسول قال في بعض ألفاظ الحديث ( ليس لنا مثل السوء ) وصرّح بأن هذا مثل سوء، أحسنت.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : نقول كذلك يا شيخ هذا خروج عن فطرة الكلب لأنه هذا يعني ليس من عادة الكلب خلافا للفطرة.
الشيخ : لا لا ما هو من عادته، كيف؟ من عادته لا شك لكن هذا لا يصح القياس فيه، نعم، لأن الإنسان بشر مفضّل على الكلب فلا يُعطى فعل البشر فعل الكلب، هذا أيضا وجه ثالث.
السائل : بالنسبة يعني بالنسبة ... العبد لأولاده يعني قلنا ... الذي ذكرت بعد العطية قلنا ... أو خوفا من أخيه، طيب ممكن بردو قبل العطية يكون ... من أبيه.
الشيخ : ربما لكن هذا أشد، ثم قال المؤلف رحمه الله : " إلا الأب " ، طيب، اللازم احترازا من؟
السائل : غير ... .
الشيخ : غير اللازمة وهي التي لم تُقبض.
السائل : هل ... .
الشيخ : إي نعم، حصل إيجاب وقبول وقبض.
السائل : ما يجوز لأنها لازمة.
الشيخ : لأنها لازمة فلا يرجع.
السائل : فلا يرجع.
الشيخ : هل عندك دليل؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما هو؟
السائل : دليل الأخ ... لأن في الهبة يجب ما للغير.
الشيخ : تمام لأنه لما قبلها وقبضها.
السائل : وهذا ... .
الشيخ : صارت مالا له.
السائل : ... يرجع إليه فيرجع على مال ... .
الشيخ : نعم، أحسنت.
السائل : ودليل.
الشيخ : أثري.
السائل : أثري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ) .
الشيخ : تمام.
السائل : هذا مثله.
الشيخ : صحيح، هذا رواه بالمعنى ولا بأس، قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ) ، طيب، هناك بعض العلماء فهِم الحديث فهما خاطئا، أحمد؟
السائل : ... أنه يجوز ... .
الشيخ : قال يجوز الرجوع في الهبة، هاه؟
السائل : غير مكلف.
الشيخ : لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبّهه بفعل لا إثم فيه فإذًا يكون فعله لا إثم فيه، طيب، ما رأيك في هذا الفهم؟
السائل : غير صحيح.
الشيخ : ليش؟
السائل : لأن الإنسان إذا وُصِف بأحد أوصاف الحيوانات في الكتاب والسنّة فإنه يدل على مطلق الذم.
الشيخ : نعم.
السائل : ولا يدل على المدح.
الشيخ : صحيح، لأن الحديث سيق مساق الذم لا مساق الإباحة، هذه واحدة.
السائل : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ليس لنا مثل السوء ) .
الشيخ : صحيح، أن الرسول قال في بعض ألفاظ الحديث ( ليس لنا مثل السوء ) وصرّح بأن هذا مثل سوء، أحسنت.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : نقول كذلك يا شيخ هذا خروج عن فطرة الكلب لأنه هذا يعني ليس من عادة الكلب خلافا للفطرة.
الشيخ : لا لا ما هو من عادته، كيف؟ من عادته لا شك لكن هذا لا يصح القياس فيه، نعم، لأن الإنسان بشر مفضّل على الكلب فلا يُعطى فعل البشر فعل الكلب، هذا أيضا وجه ثالث.
السائل : بالنسبة يعني بالنسبة ... العبد لأولاده يعني قلنا ... الذي ذكرت بعد العطية قلنا ... أو خوفا من أخيه، طيب ممكن بردو قبل العطية يكون ... من أبيه.
الشيخ : ربما لكن هذا أشد، ثم قال المؤلف رحمه الله : " إلا الأب " ، طيب، اللازم احترازا من؟
السائل : غير ... .
الشيخ : غير اللازمة وهي التي لم تُقبض.
شرح قول المؤلف : " إلا الأب ".
الشيخ : قال : " إلا الأب " وجه استثنائه أنه جاء في الحديث ( ليس لواهب أن يرجع فيما أعطى إلا الأب ) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أنت ومالك لأبيك ) فيجوز للأب أن يرجع فيما وهبه ابنه ولو لزمت الهبة يعني لو أقبضه، مثال ذلك رجل وهب ابنه سيارة على أنه سيشتري لنفسه ولكن لم يتيسّر أن يشتري لنفسه فرجع في الهبة، أيجوز هذا أم لا؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز، للحديث الذي أشرنا إليه ولعموم قوله : ( أنت ومالك لأبيك ) لكن يُستثنى من هذا ما لم يكن حيلة على التفضيل فإن كان حيلة على التفضيل لم يجز، مثاله أعطى ولديه كل واحد سيارة سوّى بينهم أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : سوّى بينهم السيارة من جنس واحد، سوّى بينهم ثم عاد فأخذ من أحدهما سيارته رجع في هبته هذا الرجوع لا يصح لأنه يُراد به إيش؟ التفضيل، تفضيل من؟ تفضيل الذي لم يرجع في هِبته فإذا علِمنا أنه قصد التفضيل لكن تحيّل فوهبهما ثم عاد في هبة أحدهما كان هذا العود إيش؟ حراما ولا يحل له، طيب، وذلك لأن العبرة بالمقاصد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ، طيب، وقول المؤلف " في هبته اللازمة إلا الأب " يُستفاد منه أنه لو أبرأ ابنه من ديْنه فليس له الرجوع، لو أبرأه من دينه فليس له أن يرجع لأن الإبراء ليس بهبة، مثاله شخص في ذمة ابنه له ألف ريال فأبرأه قال إني قد أبرأتك يا بني منه ثم عاد وطالبه به فليس له الحق في ذلك، ليش؟ لأن هذا ليس هبة بل هو إسقاط والمؤلف يقول أن يرجع في هبته اللازمة.
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز، للحديث الذي أشرنا إليه ولعموم قوله : ( أنت ومالك لأبيك ) لكن يُستثنى من هذا ما لم يكن حيلة على التفضيل فإن كان حيلة على التفضيل لم يجز، مثاله أعطى ولديه كل واحد سيارة سوّى بينهم أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : سوّى بينهم السيارة من جنس واحد، سوّى بينهم ثم عاد فأخذ من أحدهما سيارته رجع في هبته هذا الرجوع لا يصح لأنه يُراد به إيش؟ التفضيل، تفضيل من؟ تفضيل الذي لم يرجع في هِبته فإذا علِمنا أنه قصد التفضيل لكن تحيّل فوهبهما ثم عاد في هبة أحدهما كان هذا العود إيش؟ حراما ولا يحل له، طيب، وذلك لأن العبرة بالمقاصد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ، طيب، وقول المؤلف " في هبته اللازمة إلا الأب " يُستفاد منه أنه لو أبرأ ابنه من ديْنه فليس له الرجوع، لو أبرأه من دينه فليس له أن يرجع لأن الإبراء ليس بهبة، مثاله شخص في ذمة ابنه له ألف ريال فأبرأه قال إني قد أبرأتك يا بني منه ثم عاد وطالبه به فليس له الحق في ذلك، ليش؟ لأن هذا ليس هبة بل هو إسقاط والمؤلف يقول أن يرجع في هبته اللازمة.
شرح قول المؤلف : " وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه ".
الشيخ : قال : " وله أن يأخذ ويتملّك من مال ولده ما لا يضرّه ولا يحتاجه " ، طيب، "وله" أي الأب دون الجد، الأب خاصة ودون الأم، له "أن يأخذ ويتملك من مال ولده" إلى ءاخره، يأخذ ويتملك الفرق بينهما أن الأخذ يأخذ الشيء ينتفع به ثم يرُدّه والتملّك يأخذه على سبيل الدوام يأخذه ملكا لهK يقول المؤلف له أن يأخذ وله أن يتملّك من مال ولده ما لا يضُرّه، ما هذه مفعول يأخذ، نعم، مفعول يأخذ ويتملك يعني تنازعها عاملان، ما لا يضره أي ما لا يضر من؟
السائل : ولده.
الشيخ : الولد، ولا يحتاجه أي لا يحتاجه الولد مثل شخص له ابن غني وعنده سيارات كثيرة وأموال فجاء أبوه وأخذ من هذه السيارات سيارةK هذه السيارة لا تضر الولد ولا يحتاجها الولد، يجوز أو لا؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز، طيب، أما إذا كان يضُرّه مثل أن يأخذ طعاما هو محتاج إليه في ضرورة إليه فإن هذا حرام ولا يجوز لأن ذلك يضر الولد وكذلك لو كان محتاجا له، الولد محتاج ولا يضره لكنه محتاج مثل أن يأخذ سيارته التي يستعملها، هو لا يضره لو أخذها لكنه يحتاجها فليس له أن يأخذها أو يأخذ أباريقه التي يشرب بها الشاهي والدلة التي يشرب بها القهوة، جاء الوالد إلى بيت ولده وأخذ الأباريق والدلال، قال يا أبت ليش؟ أنا محتاجهم، ما عندي دراهم أشتري، قال ما هو مشكل اشرب الشاهي والقهوة في الطاسة، نعم، يعني الإناء العادي الذي يشرب به، بالكأس تندفع الضرورة أو لا تندفع؟ تندفع بل للأب أن يقول ليس الشاهي والقهوة ضرورة، نعم، وإذا قُدّر أنها ضرورة فهي قلت تزول بأن تستعملها في أي إناء فيقول له يا والدي إذا جاءني ضيف ءأتي بالقهوة والشاي في إناء معتاد، إناء الماء، ما يصير أنا أحتاج إلى هذه، هل له أن يأخذ من هذا الشيء؟ لا، هو لأنه يحتاجها هو لا يضره لكنه يحتاجه فيُشترط ألا تتعلق به حاجة الابن والشرط الثاني ألا إيش؟ يتضرّر به والشرط الثالث ألا يأخذه لولد ءاخر فإن تملّك من مال ولده الأكبر ليعطيه الأصغر أو بالعكس كان ذلك حراما لأنه إذا حرُم التفضيل من مال الوالد الخاص فتحريمه بأخذه من مال الولد الأخر من باب؟ من باب أولى، طيب، الشرط الرابع ألا يكون وسيلة للتفضيل، مثاله أعطى كل واحد من ابنيه مسجّلا فسوى بينهما ثم تملّك من مال ولده الثاني راديو يُساوي المسجّل الذي أعطاه من أجل أن يتميّز الولد الثاني بإيش؟ بالمسجّل، هذا أيضا لا يجوز إذا كان وسيلة للتفضيل فالشروط إذًا أربعة، نعم؟
السائل : ولده.
الشيخ : الولد، ولا يحتاجه أي لا يحتاجه الولد مثل شخص له ابن غني وعنده سيارات كثيرة وأموال فجاء أبوه وأخذ من هذه السيارات سيارةK هذه السيارة لا تضر الولد ولا يحتاجها الولد، يجوز أو لا؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز، طيب، أما إذا كان يضُرّه مثل أن يأخذ طعاما هو محتاج إليه في ضرورة إليه فإن هذا حرام ولا يجوز لأن ذلك يضر الولد وكذلك لو كان محتاجا له، الولد محتاج ولا يضره لكنه محتاج مثل أن يأخذ سيارته التي يستعملها، هو لا يضره لو أخذها لكنه يحتاجها فليس له أن يأخذها أو يأخذ أباريقه التي يشرب بها الشاهي والدلة التي يشرب بها القهوة، جاء الوالد إلى بيت ولده وأخذ الأباريق والدلال، قال يا أبت ليش؟ أنا محتاجهم، ما عندي دراهم أشتري، قال ما هو مشكل اشرب الشاهي والقهوة في الطاسة، نعم، يعني الإناء العادي الذي يشرب به، بالكأس تندفع الضرورة أو لا تندفع؟ تندفع بل للأب أن يقول ليس الشاهي والقهوة ضرورة، نعم، وإذا قُدّر أنها ضرورة فهي قلت تزول بأن تستعملها في أي إناء فيقول له يا والدي إذا جاءني ضيف ءأتي بالقهوة والشاي في إناء معتاد، إناء الماء، ما يصير أنا أحتاج إلى هذه، هل له أن يأخذ من هذا الشيء؟ لا، هو لأنه يحتاجها هو لا يضره لكنه يحتاجه فيُشترط ألا تتعلق به حاجة الابن والشرط الثاني ألا إيش؟ يتضرّر به والشرط الثالث ألا يأخذه لولد ءاخر فإن تملّك من مال ولده الأكبر ليعطيه الأصغر أو بالعكس كان ذلك حراما لأنه إذا حرُم التفضيل من مال الوالد الخاص فتحريمه بأخذه من مال الولد الأخر من باب؟ من باب أولى، طيب، الشرط الرابع ألا يكون وسيلة للتفضيل، مثاله أعطى كل واحد من ابنيه مسجّلا فسوى بينهما ثم تملّك من مال ولده الثاني راديو يُساوي المسجّل الذي أعطاه من أجل أن يتميّز الولد الثاني بإيش؟ بالمسجّل، هذا أيضا لا يجوز إذا كان وسيلة للتفضيل فالشروط إذًا أربعة، نعم؟
الأسئلة .
السائل : ... وأراد ... من أحدهما دون الأخر.
الشيخ : نعم.
السائل : يعني قصد ... .
الشيخ : قصد إيش؟
السائل : قصد ... الأخر.
الشيخ : أي نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ما فيه بأس.
السائل : ما يكون هذا فيه تفضيل؟
الشيخ : لا، ما قصد التفضيل.
السائل : إذا لم ... ينقص هذا.
الشيخ : قد يكون أراد هذا مثلا لأنه أكثر مال أو إنه يعرف أنه أكرم من الثاني يهون عليه التملّك بخلاف الأخر يعني له اعتبارات إنما إذا لم يقصد شيئا محرّما فالأصل الجواز.
السائل : أحسن الله إليك، بالنسبة للتعديل في الحاجات مثل أن يكون هذا الابن بالغ فزوّجه وذاك الابن صغير فهل إذا مات الأب وترك تركة يُزوّجه من التركة الابن الصغير؟
الشيخ : هذه موجودة، الجواب على هذا موجود في البحرين.
السائل : يعني ... .
الشيخ : أه؟
السائل : يعني ما ... .
الشيخ : وفي الأشرطة.
الشيخ : نعم.
السائل : يعني قصد ... .
الشيخ : قصد إيش؟
السائل : قصد ... الأخر.
الشيخ : أي نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ما فيه بأس.
السائل : ما يكون هذا فيه تفضيل؟
الشيخ : لا، ما قصد التفضيل.
السائل : إذا لم ... ينقص هذا.
الشيخ : قد يكون أراد هذا مثلا لأنه أكثر مال أو إنه يعرف أنه أكرم من الثاني يهون عليه التملّك بخلاف الأخر يعني له اعتبارات إنما إذا لم يقصد شيئا محرّما فالأصل الجواز.
السائل : أحسن الله إليك، بالنسبة للتعديل في الحاجات مثل أن يكون هذا الابن بالغ فزوّجه وذاك الابن صغير فهل إذا مات الأب وترك تركة يُزوّجه من التركة الابن الصغير؟
الشيخ : هذه موجودة، الجواب على هذا موجود في البحرين.
السائل : يعني ... .
الشيخ : أه؟
السائل : يعني ما ... .
الشيخ : وفي الأشرطة.
في قول المؤلف : " ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب " فهل المراد إلا الأب فيما فضل به.؟
السائل : قلنا يعني قال المصنف رحمه الله " ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب " يتبادر إلى ذهني يعني إلا الأب بما فضّل بين الأولاد حتى يجد توافق مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من وهب ويرجع ) ... وكذلك في الحديث الأول : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) .
الشيخ : سمعتم كلامه؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، يقول يتبادر لذهني أن قوله : " ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب " يعني بذلك إلا الأب فيما وهبه لولده فيما فضّل به، أقول هذا ليس بصحيح لأن رجوعه فيما فضّل به واجب.
السائل : ... كذلك عام.
الشيخ : طيب، لكن أنا قلت لكم أنا إنه فيه دليل وتعليل، الدليل أنه جاء في الحديث عن الرسول ( لا يجوز لواهب أن يرجع فيما أعطى إلا الوالد فيما يُعطي ولده ) جاء في الحديث هكذا استثناء والشيء الثاني إنه إذا جاز أن يتملّك من مال ابنه جاز أن يرجع فيما وهب.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
الشيخ : سمعتم كلامه؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، يقول يتبادر لذهني أن قوله : " ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب " يعني بذلك إلا الأب فيما وهبه لولده فيما فضّل به، أقول هذا ليس بصحيح لأن رجوعه فيما فضّل به واجب.
السائل : ... كذلك عام.
الشيخ : طيب، لكن أنا قلت لكم أنا إنه فيه دليل وتعليل، الدليل أنه جاء في الحديث عن الرسول ( لا يجوز لواهب أن يرجع فيما أعطى إلا الوالد فيما يُعطي ولده ) جاء في الحديث هكذا استثناء والشيء الثاني إنه إذا جاز أن يتملّك من مال ابنه جاز أن يرجع فيما وهب.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
9 - في قول المؤلف : " ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب " فهل المراد إلا الأب فيما فضل به.؟ أستمع حفظ
قلنا للأب أن يأخذ من مال ابنه ما لم يكن وسيلة إلى تفضيل فإذا أخذ سيارة من ابنه فقد فضل.؟
السائل : قلنا ما لم يكن وسيلة إلى التفضيل، طيب، والأن يعني إذا أخذ سيارة ... هذا يعتبر تفضيل يكون ميّز أحدهما ... وهو لم يرد التفضيل ... هذا الأن ترك هذا من غير سيارة وهذا معه سيارة.
الشيخ : نعم.
السائل : يعتبر هذا تفضيل أيضا.
الشيخ : لا ما هو تفضيل، أصلا قد سوّى بينهما، في الأصل سوى بينهما فلما سوى بينهما وتملك كل واحد ملكه فله أن يأخذ ما شاء من مال الأخر، ما في شيء.
السائل : نبيّنا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى " فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملّكَه بقول أو نيّة وقبض معتبر لم يصح بل بعده. وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها فصل " .
الشيخ : نعم.
السائل : يعتبر هذا تفضيل أيضا.
الشيخ : لا ما هو تفضيل، أصلا قد سوّى بينهما، في الأصل سوى بينهما فلما سوى بينهما وتملك كل واحد ملكه فله أن يأخذ ما شاء من مال الأخر، ما في شيء.
السائل : نبيّنا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى " فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملّكَه بقول أو نيّة وقبض معتبر لم يصح بل بعده. وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها فصل " .
10 - قلنا للأب أن يأخذ من مال ابنه ما لم يكن وسيلة إلى تفضيل فإذا أخذ سيارة من ابنه فقد فضل.؟ أستمع حفظ
المناقشة حول أخذ الأب من مال ابنه.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين
ذكرنا فيما سبق أن الأب له أن يرجع في هبته لولده إلا.
السائل : ... .
الشيخ : للأب أن يرجع فيما وهبه لولده إلا.
السائل : ... .
الشيخ : اصبر يا أخي.
السائل : إلا ... يكون محتاجا إليه.
الشيخ : لا.
السائل : يتضرر.
الشيخ : لا لا لا.
السائل : إلا إذا كان قصده التفضيل.
الشيخ : إلا إذا كان قصده التفضيل؟
السائل : نعم.
الشيخ : مثاله؟
السائل : مثال أن يكون عنده ولدان وكل منهما عنده سيارة فيأخذ من الأول سيارته.
الشيخ : فأعطى كل واحد منهما.
السائل : سيارة.
الشيخ : سيارة.
السائل : ... من أحدهما سيارة بقصد أن يُفضّل الثاني عليه فهذا لا يجوز.
الشيخ : هذا لا يجوز، واضح يا جماعة؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إذا قصد التفضيل مثل أن يُعطي ابنيه سيارتين ثم يرجع في عطية أحدهما وأصل إعطاء السيارتين من أجل أن يخص أحدهما بسيارة لكن جعل هذا تسترا، طيب، هل يجوز أن يأخذ الوالد جميع مال ولده؟
السائل : لا قال بقدر ما يحتاج ... ولا يضر ... وما يحتاج ... .
الشيخ : نعم، إذًا ليس للأب أن يأخذ إلا ما يحتاج إليه؟
السائل : نعم.
الشيخ : إلا ما يحتاج إليه؟
السائل : إلا ما يحتاج الأب إليه.
الشيخ : أيه لا يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده إلا ما يحتاج إليه.
السائل : نعم.
الشيخ : فأما ما لا يحتاج إليه فلا يجوز.
السائل : نعم، وكذلك في مال الولد إذا كان مضرا للولد والولد محتاج إليه.
الشيخ : زين.
السائل : لا يأخذه.
الشيخ : إذًا أن يكون الوالد محتاجا إليه وأن لا يكون الولد محتاجا إليه أو مضطرا إليه.
السائل : مضرا له.
الشيخ : إبه.
السائل : للولد.
الشيخ : زين، نعم؟ جمال؟
السائل : يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ما يشاء حتى وإن لم يكن في حاجة إليه بشرط أن لا يضر بالولد ولا يكون الولد محتاجا إليه.
الشيخ : طيب، ... ؟
السائل : ... .
سائل آخر : ... أيضا لا يأخذ منه بحيث أنه يعطيه لولد ءاخر.
الشيخ : نعم طيب.
السائل : وأن لا يكون وسيلة إلى التفضيل.
الشيخ : نعم، المهم السؤال الأن، هل يجوز للوالد أن يأخذ جميع مال الولد؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟
السائل : لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أنت ) ..
الشيخ : نعم وإلا لا أنت تقول؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( أنت ومالك لأبيك ) .
الشيخ : إيه.
السائل : شيخ إذا كان ... الشروط الأربعة بأن كان يحتاج للمال هذا فلا ... .
الشيخ : معلوم إذا سلبه ملكه ماله كله بيتضرر.
السائل : ... .
سائل آخر : إذا أبرأ من دينه.
الشيخ : اصبر.
السائل : بعدما ..
الشيخ : اصبر بارك الله فيك، سمعت ... ما ... الجدار، نعم؟
السائل : ... جميع ماله.
الشيخ : لأن المؤلف يقول وله أن يأخذ من مال ولده، انتبهوا، المؤلف عبارة المؤلف وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده، من مال واضح؟ طيب، ما الفرق بين قول المؤلف أن يأخذ وقوله أن يتملّك؟
السائل : يتملك هو أن يأخذ ... ولا يرجع أما ... يأخذ ... .
الشيخ : أن يأخذ وإن لم يقصد التملك بأن يأخذه ينتفع به ويعطيه إياه، طيب، أحسنت، هل يشترط ان يكون الوالد حرا؟ نعم؟
السائل : نعم يُشترط.
الشيخ : بدليل؟
السائل : ( أنت ومالك لأبيك ) قال لأبيك وقوله يتملك.
الشيخ : وقوله تملّك.
السائل : ... .
الشيخ : لأن العبد لا يملك، طيب، هل يجوز للأم أن تأخذ من مال ولدها؟
السائل : نعم.
الشيخ : خالد؟ يجوز، إيه ويش الدليل؟
السائل : الأم تأخذ من مال ولدها ... .
الشيخ : ما يجوز؟
السائل : لا ما يجوز.
الشيخ : زين، لأن الحديث ( أنت ومالك لأبيك ) وأيضا كلام المؤلف وله أي للأب، طيب.
ذكرنا فيما سبق أن الأب له أن يرجع في هبته لولده إلا.
السائل : ... .
الشيخ : للأب أن يرجع فيما وهبه لولده إلا.
السائل : ... .
الشيخ : اصبر يا أخي.
السائل : إلا ... يكون محتاجا إليه.
الشيخ : لا.
السائل : يتضرر.
الشيخ : لا لا لا.
السائل : إلا إذا كان قصده التفضيل.
الشيخ : إلا إذا كان قصده التفضيل؟
السائل : نعم.
الشيخ : مثاله؟
السائل : مثال أن يكون عنده ولدان وكل منهما عنده سيارة فيأخذ من الأول سيارته.
الشيخ : فأعطى كل واحد منهما.
السائل : سيارة.
الشيخ : سيارة.
السائل : ... من أحدهما سيارة بقصد أن يُفضّل الثاني عليه فهذا لا يجوز.
الشيخ : هذا لا يجوز، واضح يا جماعة؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إذا قصد التفضيل مثل أن يُعطي ابنيه سيارتين ثم يرجع في عطية أحدهما وأصل إعطاء السيارتين من أجل أن يخص أحدهما بسيارة لكن جعل هذا تسترا، طيب، هل يجوز أن يأخذ الوالد جميع مال ولده؟
السائل : لا قال بقدر ما يحتاج ... ولا يضر ... وما يحتاج ... .
الشيخ : نعم، إذًا ليس للأب أن يأخذ إلا ما يحتاج إليه؟
السائل : نعم.
الشيخ : إلا ما يحتاج إليه؟
السائل : إلا ما يحتاج الأب إليه.
الشيخ : أيه لا يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده إلا ما يحتاج إليه.
السائل : نعم.
الشيخ : فأما ما لا يحتاج إليه فلا يجوز.
السائل : نعم، وكذلك في مال الولد إذا كان مضرا للولد والولد محتاج إليه.
الشيخ : زين.
السائل : لا يأخذه.
الشيخ : إذًا أن يكون الوالد محتاجا إليه وأن لا يكون الولد محتاجا إليه أو مضطرا إليه.
السائل : مضرا له.
الشيخ : إبه.
السائل : للولد.
الشيخ : زين، نعم؟ جمال؟
السائل : يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ما يشاء حتى وإن لم يكن في حاجة إليه بشرط أن لا يضر بالولد ولا يكون الولد محتاجا إليه.
الشيخ : طيب، ... ؟
السائل : ... .
سائل آخر : ... أيضا لا يأخذ منه بحيث أنه يعطيه لولد ءاخر.
الشيخ : نعم طيب.
السائل : وأن لا يكون وسيلة إلى التفضيل.
الشيخ : نعم، المهم السؤال الأن، هل يجوز للوالد أن يأخذ جميع مال الولد؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟
السائل : لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أنت ) ..
الشيخ : نعم وإلا لا أنت تقول؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( أنت ومالك لأبيك ) .
الشيخ : إيه.
السائل : شيخ إذا كان ... الشروط الأربعة بأن كان يحتاج للمال هذا فلا ... .
الشيخ : معلوم إذا سلبه ملكه ماله كله بيتضرر.
السائل : ... .
سائل آخر : إذا أبرأ من دينه.
الشيخ : اصبر.
السائل : بعدما ..
الشيخ : اصبر بارك الله فيك، سمعت ... ما ... الجدار، نعم؟
السائل : ... جميع ماله.
الشيخ : لأن المؤلف يقول وله أن يأخذ من مال ولده، انتبهوا، المؤلف عبارة المؤلف وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده، من مال واضح؟ طيب، ما الفرق بين قول المؤلف أن يأخذ وقوله أن يتملّك؟
السائل : يتملك هو أن يأخذ ... ولا يرجع أما ... يأخذ ... .
الشيخ : أن يأخذ وإن لم يقصد التملك بأن يأخذه ينتفع به ويعطيه إياه، طيب، أحسنت، هل يشترط ان يكون الوالد حرا؟ نعم؟
السائل : نعم يُشترط.
الشيخ : بدليل؟
السائل : ( أنت ومالك لأبيك ) قال لأبيك وقوله يتملك.
الشيخ : وقوله تملّك.
السائل : ... .
الشيخ : لأن العبد لا يملك، طيب، هل يجوز للأم أن تأخذ من مال ولدها؟
السائل : نعم.
الشيخ : خالد؟ يجوز، إيه ويش الدليل؟
السائل : الأم تأخذ من مال ولدها ... .
الشيخ : ما يجوز؟
السائل : لا ما يجوز.
الشيخ : زين، لأن الحديث ( أنت ومالك لأبيك ) وأيضا كلام المؤلف وله أي للأب، طيب.
شرح قول المؤلف : " فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح ".
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله، نبدأ درسا جديدا : " فإن تصرّف في ماله " ببيع إلى ءاخره، إن تصرّف الضمير يعود على الوالد الأب في ماله أي في مال ولده ولو في ما وهبه له يعني ولو كان التصرّف فيما وهبه الأب للولد ببيع فإنه لا يصح لأنه لم يدخل في ملكه، مثال ذلك باع الأب سيارة ابنه دون أن يتملّكها فإن البيع لا يصح لأن من شروط البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه والذي يقوم مقام المالك هو الوكيل والولي والوصي والناظر وليس الأب واحدا منهم وعلى هذا فنقول إن بيع الوالد سيارة ابنه غير صحيح، طيب، هذا إذا كان في ملك الولد وقوله ولو فيما وهبه له مثل، قوله ولو فيما وهبه له يعني أنه لو تصرّف الوالد في بيع فيما وهبه لابنه لم يصح البيع، مثاله رجل وهب ابنه سيارة هبة وتمّت بها الشروط وقبضها الابن ثم جاء الوالد فباعها، باع السيارة نقول إن بيعه غير صحيح وقال بعض العلماء إذا باع ما وهبه له فالبيع صحيح لأن بيعه يدل على رجوعه في الهبة والوالد يجوز أن يرجع في الهبة ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف إلا إذا قصد الوالد بهذا التصرّف أنه راجع في هبته فحينئذ نقول إنه رجع في هبته فلما رجع دخلت في ملكه فباعها بعد دخولها في ملكه، طيب، وعُلِم من هذا الكلام أنه ليس للأب أن يتصرف في مال الابن لا ببيع ولا بإعارة ولا بإجارة ولا غير ذلك لأن الأب ليس مالكا ولا قائما مقام المالك، اللهم إلا إذا كان الولد صغيرا يحتاج إلى ولاية فهذا شيء ءاخر، طيب، قال ببيع أو عتق يعني إن تصرّف بعتق مثل أن يُعتق عبد ابنه، دخل الأب يوما من الأيام ووجد العبد قد أتى بعمل طيب يُشكر عليه فقال أنت حر لعملك هذا العمل والعبد للولد فهل يصح العتق؟ لا لأنه أعتق ما لا يملك فإن قال تملّكتك ثم أعتقتك فهذا يصح لأنه إذا قال تملّكته دخل في ملكه فإذا أعتقه بعد دخوله في ملكه نفذ العتق، قال : " أو إبراء " يعني تصرف الوالد بإبراء مدين الولد، مثاله شخص لابنه على زيد مائة درهم فذهب الأب إلى المدين وقال إني قد أبرأتك من دين ابني، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يصح، أولا لأن الابن لم يملكه لأنه دين في ذمة غيره وثان لأن الأب أيضا لم يملكه فقد انتفى عنه الملك من الأب ومن الابن وقال بعض أهل العلم إن تصرّف الوالد في مال ولده ببيع أو عتق أو إبراء صحيح لأنه إذا كان له أن يتملّك هذه الأشياء فتصرّفه فيها من باب أولى ويكون الثمن في البيع لمن؟ للابن، الثمن للابن أما العتق فيكون الأجر للابن والإبراء يكون الأجر للابن أيضا، قالوا فهذا أقل مما لو تملكه أصلا لأنه لو تملكه لم يكن للابن شيء والظاهر أن الحديث يدل على صحة تصرّف الأب في مال ابنه إذا لم يضرّه ولا يحتاجه وأما الإبراء فليس له ذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم : ( أنت ومالك لأبيك ) لا يدخل فيه الدين لأن الدين لم يكن مالا للابن حتى يقبضه.
قال : " أو أراد أخذه قبل رجوعه " أخذه يعني أخذ ما وهبه قبل رجوعه في الهبة فإنه لا يصح أن يتصرّف فيه بالبيع إذًا ما الطريق إلى صحة التصرّف؟ إيش؟ أن يرجع في الهبة إن كان هبة أو يتملكه إذا لم يكن هبة ولهذا قال قبل رجوعه أو تملّكه بقول أو نيّة وقبض معتبر، أراد أخذه أي أخذ ما وهبه قبل رجوعه بالهبة فإن تصرّفه لا يصح ولكن كيف يصح إذا أراد أن يصح؟ نقول ارجع وقل رجعت في هبتي لولدي ثم بعد ذلك بعه وأما أن تبيع وهو على ملك الولد فهذا لا يصح لأنك بعت ما لا تملك كذلك أيضا قبل تملّكه لو أنه أراد أن يتصرّف فيه قبل أن يتملّكه ببيع فإنه لا يصح يعني أو أراد أخذه أيضا قبل أن يتملّكه فإن ذلك لا يصح المهم أن تصرّف الوالد في مال ولده لا يصح إلا بعد إيش؟ بعد التملّك، يتملّكه أولا ثم يتصرّف فيه.
السائل : ... .
الشيخ : لا يصح، أولا لأن الابن لم يملكه لأنه دين في ذمة غيره وثان لأن الأب أيضا لم يملكه فقد انتفى عنه الملك من الأب ومن الابن وقال بعض أهل العلم إن تصرّف الوالد في مال ولده ببيع أو عتق أو إبراء صحيح لأنه إذا كان له أن يتملّك هذه الأشياء فتصرّفه فيها من باب أولى ويكون الثمن في البيع لمن؟ للابن، الثمن للابن أما العتق فيكون الأجر للابن والإبراء يكون الأجر للابن أيضا، قالوا فهذا أقل مما لو تملكه أصلا لأنه لو تملكه لم يكن للابن شيء والظاهر أن الحديث يدل على صحة تصرّف الأب في مال ابنه إذا لم يضرّه ولا يحتاجه وأما الإبراء فليس له ذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم : ( أنت ومالك لأبيك ) لا يدخل فيه الدين لأن الدين لم يكن مالا للابن حتى يقبضه.
قال : " أو أراد أخذه قبل رجوعه " أخذه يعني أخذ ما وهبه قبل رجوعه في الهبة فإنه لا يصح أن يتصرّف فيه بالبيع إذًا ما الطريق إلى صحة التصرّف؟ إيش؟ أن يرجع في الهبة إن كان هبة أو يتملكه إذا لم يكن هبة ولهذا قال قبل رجوعه أو تملّكه بقول أو نيّة وقبض معتبر، أراد أخذه أي أخذ ما وهبه قبل رجوعه بالهبة فإن تصرّفه لا يصح ولكن كيف يصح إذا أراد أن يصح؟ نقول ارجع وقل رجعت في هبتي لولدي ثم بعد ذلك بعه وأما أن تبيع وهو على ملك الولد فهذا لا يصح لأنك بعت ما لا تملك كذلك أيضا قبل تملّكه لو أنه أراد أن يتصرّف فيه قبل أن يتملّكه ببيع فإنه لا يصح يعني أو أراد أخذه أيضا قبل أن يتملّكه فإن ذلك لا يصح المهم أن تصرّف الوالد في مال ولده لا يصح إلا بعد إيش؟ بعد التملّك، يتملّكه أولا ثم يتصرّف فيه.
اضيفت في - 2006-04-10