كتاب الوقف-06b
تتمة شرح قول المؤلف : " لم يصح بل بعده ".
الشيخ : قول المؤلف : " وقبض معتبر " اشترطتنا القبض لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض فلو أراد الوالد تملّك مال ولده وتصرّف فيه قبل أن يقبضه فالتصرّف غير صحيح لأنه لا بد من القبض.
قال : " لم يصح بل بعده " بعد إيش؟
السائل : بعد ... .
الشيخ : بعد الرجوع في الهبة وبعد التملّك في غير الهبة.
قال : " لم يصح بل بعده " بعد إيش؟
السائل : بعد ... .
الشيخ : بعد الرجوع في الهبة وبعد التملّك في غير الهبة.
شرح قول المؤلف : " وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها ".
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله : " وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه " ، نعم، لا يجوز للولد أن يطالب أباه بدين أو عين أو غير ذلك لأنه إذا كان للأب أن يتملّك فإنه ليس لك حق في مطالبته ( أنت ومالك لأبيك ) مثاله باع ابن على أبيه سيارة، سيارة وبقي الثمن عند الأب، بقي الثمن فهل للابن أن يُطالب بالثمن؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، ليس له أن يُطالب وإذا طالب فإن للمحكمة أن ترفض الطلب لأن الإنسان وما ملك لأبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن أفضل ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم ) ، طيب، أعار والده كتابًا فهل له أن يُطالبه برد العاريّة؟ أه؟ لا ولهذا قال : " بدين ونحوه " ليس له أن يُطالبه برد العاريّة وظاهر كلام المؤلف ولو كان الابن يتضرّر بفقدها مثل أن تكون هذه العارية من حاجياته أو من ضرورياته وأعارها والده على أنه سينتفع بها يوما أو يومين ثم يرُدَّها ولكن الأب أمسكها فظاهر كلام المؤلف أنه لا يُطالِب أباه بذلك والصحيح أن له أن يُطالبه بذلك لأنه ليس له أن يتملّكها في هذه الحال فيكون الأب في هذه الحال ظالما وطلب إزالة الظلم لا بأس به ولهذا قال : " إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسَه عليها " النفقة الواجبة للابن أن يُطالِب بها وذلك لأنها ضرورة لحفظ حياة الابن فلا بد منها ولأن سببها معلوم ظاهر بخلاف الديْن وشبهه فإنه ليس بمعلوم لكل أحد فله أن يُطالب بها، مثال ذلك ابن فقير لا يجد ما ينفق على نفسه وأهله فطالب أباه بالنفقة، فطلب من أبيه النفقة ولكن أباه امتنع فهل له أن يُطالب؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، له أن يُطالب، طيب، ابن الفقير محتاج للزواج وليس عنده شيء يتزوّج به وأبوه غني قال زوّجني قال حك ظهرك بظفرك، ويش معناها؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني أنت انفع نفسك، توظّف اعمل حتى تُحصِّل ما تتزوّج به، قال أنا إذا توظّفت أو عملت ما أحصل لا أحصل ما أتزوّج به إلا بعد عشر سنين وأنا أريد بعد عشر سنين أن يكون ولدي معي يمشي معي فهل له أن يُطالب؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، له أن يُطالب، أبى الأب أبى، قال الابن للقاضي احبسه حتى يُعطيني، يجوز؟
السائل : نعم يجوز.
الشيخ : أي نعم يجوز.
السائل : ... .
الشيخ : إيه يجوز، لأن الأب في هذه الحال ظالم معتدي، طيب، زوّجه لكن لم يُقدّر الله بينه وبين زوجته اجتماع فطلّقها وجاء يطلب زوجة أخرى، له أن يُطالب أباه بذلك؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، مادام ماله يتحمّل أي مال الأب فإن له أن يُطالب فقال له زوّجتك قبل سنة قال لم يقدر بيني وبينها اجتماع وطلّقتها وأريد زوجة أخرى، المهم طالبه وأجبرته المحكمة على أن يدفع له المهر دفع وبعد ستة أشهر جاء إليه وقال إن الزوجة لم تكفيني أريد زوجة ثانية لأن الرجل شاب ولديه قدرة طاقة والمرأة لم تكن بتلك المرأة التي تكفيه، المهم طالب بزوجة ثانية له أن يُطالب أباه؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، وثالثة.
السائل : نعم.
الشيخ : ورابعة؟ وخامسة؟
السائل : لا يمكن.
الشيخ : لا، الخامسة ينتهي، على كل حال النفقة الواجبة يقول له المطالبة بها وحبسه عليها، نعم؟
السائل : ... وأعطاه ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : وشلون؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، ليس له أن يُطالب وإذا طالب فإن للمحكمة أن ترفض الطلب لأن الإنسان وما ملك لأبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن أفضل ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم ) ، طيب، أعار والده كتابًا فهل له أن يُطالبه برد العاريّة؟ أه؟ لا ولهذا قال : " بدين ونحوه " ليس له أن يُطالبه برد العاريّة وظاهر كلام المؤلف ولو كان الابن يتضرّر بفقدها مثل أن تكون هذه العارية من حاجياته أو من ضرورياته وأعارها والده على أنه سينتفع بها يوما أو يومين ثم يرُدَّها ولكن الأب أمسكها فظاهر كلام المؤلف أنه لا يُطالِب أباه بذلك والصحيح أن له أن يُطالبه بذلك لأنه ليس له أن يتملّكها في هذه الحال فيكون الأب في هذه الحال ظالما وطلب إزالة الظلم لا بأس به ولهذا قال : " إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسَه عليها " النفقة الواجبة للابن أن يُطالِب بها وذلك لأنها ضرورة لحفظ حياة الابن فلا بد منها ولأن سببها معلوم ظاهر بخلاف الديْن وشبهه فإنه ليس بمعلوم لكل أحد فله أن يُطالب بها، مثال ذلك ابن فقير لا يجد ما ينفق على نفسه وأهله فطالب أباه بالنفقة، فطلب من أبيه النفقة ولكن أباه امتنع فهل له أن يُطالب؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، له أن يُطالب، طيب، ابن الفقير محتاج للزواج وليس عنده شيء يتزوّج به وأبوه غني قال زوّجني قال حك ظهرك بظفرك، ويش معناها؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني أنت انفع نفسك، توظّف اعمل حتى تُحصِّل ما تتزوّج به، قال أنا إذا توظّفت أو عملت ما أحصل لا أحصل ما أتزوّج به إلا بعد عشر سنين وأنا أريد بعد عشر سنين أن يكون ولدي معي يمشي معي فهل له أن يُطالب؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، له أن يُطالب، أبى الأب أبى، قال الابن للقاضي احبسه حتى يُعطيني، يجوز؟
السائل : نعم يجوز.
الشيخ : أي نعم يجوز.
السائل : ... .
الشيخ : إيه يجوز، لأن الأب في هذه الحال ظالم معتدي، طيب، زوّجه لكن لم يُقدّر الله بينه وبين زوجته اجتماع فطلّقها وجاء يطلب زوجة أخرى، له أن يُطالب أباه بذلك؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، مادام ماله يتحمّل أي مال الأب فإن له أن يُطالب فقال له زوّجتك قبل سنة قال لم يقدر بيني وبينها اجتماع وطلّقتها وأريد زوجة أخرى، المهم طالبه وأجبرته المحكمة على أن يدفع له المهر دفع وبعد ستة أشهر جاء إليه وقال إن الزوجة لم تكفيني أريد زوجة ثانية لأن الرجل شاب ولديه قدرة طاقة والمرأة لم تكن بتلك المرأة التي تكفيه، المهم طالب بزوجة ثانية له أن يُطالب أباه؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، وثالثة.
السائل : نعم.
الشيخ : ورابعة؟ وخامسة؟
السائل : لا يمكن.
الشيخ : لا، الخامسة ينتهي، على كل حال النفقة الواجبة يقول له المطالبة بها وحبسه عليها، نعم؟
السائل : ... وأعطاه ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : وشلون؟
2 - شرح قول المؤلف : " وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها ". أستمع حفظ
الأسئلة .
السائل :أخذ الدين من ولده وأعطاه إياه ... .
الشيخ : كيف أخذ الدين من؟
السائل : أخذ منه ... فلوس وأعطاه ... .
الشيخ : هو ما مر علينا تو أمس؟ قلنا بشرط ألا يأخذه ليعطيه لولد أخر.
السائل : ... يُطالبه.
الشيخ : مين يُطالب؟
السائل : يطالب ... الذي ..
الشيخ : لا لا ما يُطالب. أه؟
الشيخ : كيف أخذ الدين من؟
السائل : أخذ منه ... فلوس وأعطاه ... .
الشيخ : هو ما مر علينا تو أمس؟ قلنا بشرط ألا يأخذه ليعطيه لولد أخر.
السائل : ... يُطالبه.
الشيخ : مين يُطالب؟
السائل : يطالب ... الذي ..
الشيخ : لا لا ما يُطالب. أه؟
إذا باع الابن على الأب سيارة بثمن مؤجل فلما حل الأجل لم يوف الأب فهل للابن أن يطالب أباه عند المحكمة.؟
السائل : باع الابن على أبيه سيارة.
الشيخ : أه؟
السائل : باع الابن على أبيه.
الشيخ : نعم.
السائل : سيارة.
الشيخ : نعم.
السائل : مؤجلا لشهر شهرين.
الشيخ : نعم.
السائل : وبعد وعد الأب ... ، أنا أعطك هذا القيمة بعد شهر يعني وعده.
الشيخ : نعم.
السائل : وبعد شهر ما أعطاه.
الشيخ : نعم.
السائل : ... الابن في المحكمة.
الشيخ : نعم.
السائل : والمحكمة طلب الأب أن يحكم الأب بأن قال الله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود )) وهذا (( وأوفوا بالوعد إن العهد كان مسؤولا )) والأب عاهد الله حيث ... وعد ... .
الشيخ : فهمتم ما قال؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول إن الابن باع على أبيه سيارة بثمن مؤجّل فحلّ الأجل وطلب الابن الثمن ولكن الأب لم يوفي هل له أن يُطالب أباه عند المحكمة؟ لا.
السائل : نعم.
الشيخ : لا، ما يمكن يُطالب إلا بالنفقة الواجبة فقط لا بثمن المبيع ولا غيره.
السائل : والأية في ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : والأية ليس على العموم.
الشيخ : لا ما هي على العموم لأن هذا ما يجوز أصلا ( أنت ومالك لأبيك ) حديث ( أنت ومالك لأبيك ) .
الشيخ : أه؟
السائل : باع الابن على أبيه.
الشيخ : نعم.
السائل : سيارة.
الشيخ : نعم.
السائل : مؤجلا لشهر شهرين.
الشيخ : نعم.
السائل : وبعد وعد الأب ... ، أنا أعطك هذا القيمة بعد شهر يعني وعده.
الشيخ : نعم.
السائل : وبعد شهر ما أعطاه.
الشيخ : نعم.
السائل : ... الابن في المحكمة.
الشيخ : نعم.
السائل : والمحكمة طلب الأب أن يحكم الأب بأن قال الله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود )) وهذا (( وأوفوا بالوعد إن العهد كان مسؤولا )) والأب عاهد الله حيث ... وعد ... .
الشيخ : فهمتم ما قال؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول إن الابن باع على أبيه سيارة بثمن مؤجّل فحلّ الأجل وطلب الابن الثمن ولكن الأب لم يوفي هل له أن يُطالب أباه عند المحكمة؟ لا.
السائل : نعم.
الشيخ : لا، ما يمكن يُطالب إلا بالنفقة الواجبة فقط لا بثمن المبيع ولا غيره.
السائل : والأية في ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : والأية ليس على العموم.
الشيخ : لا ما هي على العموم لأن هذا ما يجوز أصلا ( أنت ومالك لأبيك ) حديث ( أنت ومالك لأبيك ) .
4 - إذا باع الابن على الأب سيارة بثمن مؤجل فلما حل الأجل لم يوف الأب فهل للابن أن يطالب أباه عند المحكمة.؟ أستمع حفظ
الأم إذا كانت تقوم مقام الأب فهل لها التملك من مال أولادها.؟
السائل : شيخ الأم إذا كانت تقوم مقام الأب هل لها أن تتملّك؟
الشيخ : لا، فيه قول إن الأم تتملّك وفيه قول أيضا إن الجد أب الأب يتملّك لكن ظاهر السنّة أن الذي يتملّك هو الأب فقط، نعم؟
الشيخ : لا، فيه قول إن الأم تتملّك وفيه قول أيضا إن الجد أب الأب يتملّك لكن ظاهر السنّة أن الذي يتملّك هو الأب فقط، نعم؟
إذا كان الابن كثير الطلاق بسبب سوء خلقه فهل يلزم الأب نفقة زواجه.؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك، قلنا ... طلاق الابن.
الشيخ : أه؟
السائل : إذا كان طلاق الابن لزوجاته ليس بسبب أن الزوجة ... أو أنه لم يوفق بينهما وإنما بسبب سوء خلق هذا الولد أنه رديء الطباع، ما أحد يصبر عليه فيتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق، يلزم الأب والحال هذه أن يزوّجه؟
الشيخ : والله الظاهر إنه ما يلزمه لأن حتى هذه في إعطائه لمال ليتزوج به فيه إعانة له على كونه كل شهر أو شهرين يعني يتزوّج وهذا ضرر عليه وعلى أهله، إي نعم؟
الشيخ : أه؟
السائل : إذا كان طلاق الابن لزوجاته ليس بسبب أن الزوجة ... أو أنه لم يوفق بينهما وإنما بسبب سوء خلق هذا الولد أنه رديء الطباع، ما أحد يصبر عليه فيتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق، يلزم الأب والحال هذه أن يزوّجه؟
الشيخ : والله الظاهر إنه ما يلزمه لأن حتى هذه في إعطائه لمال ليتزوج به فيه إعانة له على كونه كل شهر أو شهرين يعني يتزوّج وهذا ضرر عليه وعلى أهله، إي نعم؟
هل يشترط أن يكون الأب حسن التصرف لجواز الأخذ من مال ولده.؟
السائل : أحسن الله إليكم هل يُشترط أن يكون الأب حسن التصرّف، في بعض الآباء ليس حسن التصرف يأخذ مال ابنه وينفقها في الأشياء الغير طيبة أو في أشياء تافهة.
الشيخ : هذا يُمنع منه لا لأنه ليس له أن يتملّك لكن لأنه يصرف ماله في غير الفائدة لأن الأب في هذه الحال نقول تملّك الأن خذ من مال ولدك لكن ما يمكن تصرفه في الشيء المحرم فإذا لم يوجد سلطة تمنعه من صرفه في المال في الوجه المحرّم فللابن أن يمتنع لكفه عن المحرّم.
الشيخ : هذا يُمنع منه لا لأنه ليس له أن يتملّك لكن لأنه يصرف ماله في غير الفائدة لأن الأب في هذه الحال نقول تملّك الأن خذ من مال ولدك لكن ما يمكن تصرفه في الشيء المحرم فإذا لم يوجد سلطة تمنعه من صرفه في المال في الوجه المحرّم فللابن أن يمتنع لكفه عن المحرّم.
إذا كان الابن متفرغا للعلم ويترك العمل فهل يلزم الأب نفقة زواجه.؟
السائل : أحسن الله إليك إذا كان مثلا الابن طالب علم وقال لأبيه أنا نيتي أن أطلب العلم ولا أريد أن أعمل سأتزوّج وتنفق علي لأن النفقة واجبة عليك.
الشيخ : نعم.
السائل : فقال الأب أنت الأن رجل يجب أن تعمل فقال لا أنا ما أعمل؟ هل يجب؟
الشيخ : لا ما يلزمه، مادام يطلب العلم أما يقول لا أبأقعد أتفرّغ أنا أحب الأصحاب والأصدقاء كل ساعة بروح لصديق ولا انا بعامل، هذا نعم له أن يقول له لأن التفرّغ لطلب العلم يوجب النفقة حتى إنه يجوز له أن يأخذ من الزكاة لكن التفرّغ للعب واللهو نقول أنت قادر على التكسّب ولا يجب لك علي نفقة، نعم؟ أي نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : فقال الأب أنت الأن رجل يجب أن تعمل فقال لا أنا ما أعمل؟ هل يجب؟
الشيخ : لا ما يلزمه، مادام يطلب العلم أما يقول لا أبأقعد أتفرّغ أنا أحب الأصحاب والأصدقاء كل ساعة بروح لصديق ولا انا بعامل، هذا نعم له أن يقول له لأن التفرّغ لطلب العلم يوجب النفقة حتى إنه يجوز له أن يأخذ من الزكاة لكن التفرّغ للعب واللهو نقول أنت قادر على التكسّب ولا يجب لك علي نفقة، نعم؟ أي نعم.
في سؤال الذي باع الابن على الأب سيارة بثمن مؤجل فلما حل الأجل لم يوف الأب فهل له أخذ السيارة وبيعها.؟
السائل : ... الأخ هداية الله ... الابن بعد أن حل الوقت الذي يعني ينبغي للأب أن يُسدّد فيه الدين، أخذ السيارة ... وباعها، هل يجوز ذلك؟
الشيخ : لا ما يجوز لأنها ملك للأب، نعم؟
الشيخ : لا ما يجوز لأنها ملك للأب، نعم؟
9 - في سؤال الذي باع الابن على الأب سيارة بثمن مؤجل فلما حل الأجل لم يوف الأب فهل له أخذ السيارة وبيعها.؟ أستمع حفظ
هل النفقة محدد بسن معين.؟
السائل : هل النفقة محدّدة بعمر؟
الشيخ : هاه؟
السائل : هل النفقة محددة بعمر.
الشيخ : بعمر؟ لا محدّدة بالقدرة على التكسّب.
السائل : وأصحابه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى " فصل في تصرفات المريض، من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه وإن كان مخوفا كبرسام وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فالج وءاخر سل والحمى المطبقة والربع وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذه الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه. وإن عوفي فكصحيح " .
الشيخ : بس.
الشيخ : هاه؟
السائل : هل النفقة محددة بعمر.
الشيخ : بعمر؟ لا محدّدة بالقدرة على التكسّب.
السائل : وأصحابه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى " فصل في تصرفات المريض، من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه وإن كان مخوفا كبرسام وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فالج وءاخر سل والحمى المطبقة والربع وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذه الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه. وإن عوفي فكصحيح " .
الشيخ : بس.
المناقشة حول تصرف الأب في مال ولده.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين
هل يملك الأب أن يبْرئ من دين ولده؟
السائل : ليس له ... .
الشيخ : ليس له ذلك، مثاله؟ إي نعم؟
السائل : مثال أن الابن له دين عند شخص ءاخر فأتى هذا الوالد وقال للمدين إني أبرأتك.
الشيخ : نعم.
السائل : فلا يصح ذلك.
الشيخ : أحسنت، بارك الله فيك لا يصح لأن الدين ليس ملكا.
السائل : للأب.
الشيخ : ليس ملكا للابن.
السائل : ... الدين ملك للابن.
الشيخ : لا ... ملكه إلى الأن، الدين في ذمة المدين فلذلك لو أبرأ الأب منه لم يملك هذا، طيب. وهب ابنه سيارة ثم باعها الأب فهل يصح البيع أو لا؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأن من شروط البيع أن يملكه وهذا ما ملكه.
الشيخ : لأن من شروط البيع أن يملكه وهذا لم يملكه، طيب، كيف يمكن أن يصح بيعه لهذه السيارة؟
السائل : يتملكه بالفعل أو بالقول.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أن يتملكه أولا ثم يبيعها ثانيا، طيب، هل يملك الأب أن يبيع بيت ابنه؟
السائل : لا يملك.
الشيخ : ليش؟ لأنه ما هو محتاج، عنده عشرات البيوت.
السائل : نعمن ملّكه ... .
الشيخ : يعني قبل أن يتملّك لا يجوز فنقول للأب تملّكه أولا ثم بعه ثانيا ليكون ملكك أما أن تبيعه وهو على ملك الابن بدون توكيل من الابن فهذا لا يجوز، طيب، شخص له على أبيه مائة ريال، أحمد؟ هل له أن يُطالبه بها؟
السائل : لا، ليس له ... .
الشيخ : لا، ما يُطالبه، طيب، شخص عند أبيه له عارية اللي وراك.
السائل : شخص.
الشيخ : له عند أبيه عارية، هل له أن يُطالبه بها؟ تعرف العارية؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : ... استعار من ابنه.
الشيخ : أحسنت، استعار من ابنه شيئا فهل لابنه أن يُطالبه برده أو لا؟
السائل : ... يعني له.
الشيخ : له ذلك لأنه ليس بدين.
السائل : نعم ليس بدين.
الشيخ : طيب، هل يمكن للأب أن يحول بين ابنه وبين هذه العارية؟ يلا امشي؟
السائل : هل يمكن للأب.
الشيخ : هل يمكن للأب أن يحول بين ابنه وبين هذه العارية؟
السائل : يعني هل يجوز له ذلك؟
الشيخ : هل، إيه يجوز.
السائل : لا، غير جائز.
الشيخ : طيب، كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : صح، يمكن أن يحول بينه وبين ابنه فيقول أنا تملّكتها، أنا الأن أخذتها منك على أنها ملكي وحينئذ تخرج عن ملك الابن ولا يمكن أن يُطالب بها، استثنى المؤلف رحمه الله من المطالبة بالدين ونحوه استثنى مسألة، ما هي؟
السائل : النفقة الواجبة.
الشيخ : النفقة الواجبة، ما وجه استثناءها؟
السائل : لأنه لأن الولد محتاج إليها.
الشيخ : لأن هذه لحفظ حياته.
السائل : نعم لا يقوم بها.
الشيخ : لا ... حياته إلا بها، طيب.
هل يملك الأب أن يبْرئ من دين ولده؟
السائل : ليس له ... .
الشيخ : ليس له ذلك، مثاله؟ إي نعم؟
السائل : مثال أن الابن له دين عند شخص ءاخر فأتى هذا الوالد وقال للمدين إني أبرأتك.
الشيخ : نعم.
السائل : فلا يصح ذلك.
الشيخ : أحسنت، بارك الله فيك لا يصح لأن الدين ليس ملكا.
السائل : للأب.
الشيخ : ليس ملكا للابن.
السائل : ... الدين ملك للابن.
الشيخ : لا ... ملكه إلى الأن، الدين في ذمة المدين فلذلك لو أبرأ الأب منه لم يملك هذا، طيب. وهب ابنه سيارة ثم باعها الأب فهل يصح البيع أو لا؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأن من شروط البيع أن يملكه وهذا ما ملكه.
الشيخ : لأن من شروط البيع أن يملكه وهذا لم يملكه، طيب، كيف يمكن أن يصح بيعه لهذه السيارة؟
السائل : يتملكه بالفعل أو بالقول.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أن يتملكه أولا ثم يبيعها ثانيا، طيب، هل يملك الأب أن يبيع بيت ابنه؟
السائل : لا يملك.
الشيخ : ليش؟ لأنه ما هو محتاج، عنده عشرات البيوت.
السائل : نعمن ملّكه ... .
الشيخ : يعني قبل أن يتملّك لا يجوز فنقول للأب تملّكه أولا ثم بعه ثانيا ليكون ملكك أما أن تبيعه وهو على ملك الابن بدون توكيل من الابن فهذا لا يجوز، طيب، شخص له على أبيه مائة ريال، أحمد؟ هل له أن يُطالبه بها؟
السائل : لا، ليس له ... .
الشيخ : لا، ما يُطالبه، طيب، شخص عند أبيه له عارية اللي وراك.
السائل : شخص.
الشيخ : له عند أبيه عارية، هل له أن يُطالبه بها؟ تعرف العارية؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : ... استعار من ابنه.
الشيخ : أحسنت، استعار من ابنه شيئا فهل لابنه أن يُطالبه برده أو لا؟
السائل : ... يعني له.
الشيخ : له ذلك لأنه ليس بدين.
السائل : نعم ليس بدين.
الشيخ : طيب، هل يمكن للأب أن يحول بين ابنه وبين هذه العارية؟ يلا امشي؟
السائل : هل يمكن للأب.
الشيخ : هل يمكن للأب أن يحول بين ابنه وبين هذه العارية؟
السائل : يعني هل يجوز له ذلك؟
الشيخ : هل، إيه يجوز.
السائل : لا، غير جائز.
الشيخ : طيب، كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : صح، يمكن أن يحول بينه وبين ابنه فيقول أنا تملّكتها، أنا الأن أخذتها منك على أنها ملكي وحينئذ تخرج عن ملك الابن ولا يمكن أن يُطالب بها، استثنى المؤلف رحمه الله من المطالبة بالدين ونحوه استثنى مسألة، ما هي؟
السائل : النفقة الواجبة.
الشيخ : النفقة الواجبة، ما وجه استثناءها؟
السائل : لأنه لأن الولد محتاج إليها.
الشيخ : لأن هذه لحفظ حياته.
السائل : نعم لا يقوم بها.
الشيخ : لا ... حياته إلا بها، طيب.
شرح قول المؤلف : " فصل : من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه ".
الشيخ : ثم قال المؤلف : " فصل في تصرفات المريض " الأمراض ثلاثة أقسام، مرض مخوف ومرض غير مخوف ومرض ممتد، هذه ثلاثة أقسام، المرض المخوف هو الذي إذا مات به الإنسان لم يُعد نادرا يعني أنه لا يُستغرب أن يموت به الإنسان، هذا المرض المخوف وقيل المرض المخوف ما يغلب على الظن موته به وهذا قريب من الأول لأنهم إذا كان يغلب على الظن أن يموت به ثم مات، يُستغرب وإلا لا؟
السائل : لا يُستغرب.
الشيخ : لا يستغرب وغير المخوف بعكسه هو الذي لو مات به الإنسان لقيل سبحان الله كيف يموت من هذا المرض، هذه ليس هناك عادة بموت الإنسان بهذا المرض وإن شئت فقل هو الذي إيش؟
السائل : لا يغلب.
الشيخ : لا يغلب على الظن موته به، الأمراض الممتدة هي الأمراض التي تطول مدتها وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف مثل السل، أمراض السل جُذام، هذه أمراض يعني تدوم مع الإنسان تأخذ سنة سنتين أو أكثر، هذه لها حكم، يقول المؤلف رحمه الله من مرضه غير مخوف وهو الذي لا يتوقع منه الموت، هذا المرض المخوف الذي لا يُتوقع منه الموت ولا يغلب على الظن كوجع ضرس، وجع الضرس في الغالب ليس بمخوف لأن كثيرا من الناس توجعهم أضراسهم وربما يسهرون الليالي منها ولكنه لا يخاف الموت ولا يتوقع الموت كذلك وجع عين، وجع العين ليس مرضا مخوفا وإن كان مؤلما لأنه لم تجري العادة إيش؟ بالموت به وصداع يسير، الصداع وجع الرأس فإن كان شديدا فإنه مخوف وإن كان يسيرا فإنه غير مخوف، قال فتصرّفه لازم كالصحيح، قوله فتصرّفها الجملة هذه خبر مَن وإلا جواب مَن؟ إن جعلنا من اسما موصولا فالجملة خبر إن جعلناها شرطية.
السائل : جواب.
الشيخ : فالجملة جواب فتصرّف هذا المريض لازم كالصحيح يعني كالذي ليس بمريض لازم يعني نافذ وثابت كتصرّف الصحيح ولو مات من هذا المرض وذلك لأن هذا المرض لا يُتوقع منه الموت والإنسان فيه يرجو الحياة، مثال ذلك رجل يوجعه ضرسه فأوقف جميع ماله أو تصدّق بجميع ماله، ما حكم هذا الوقف أو الصدقة؟
السائل : نعم صحيح.
الشيخ : صحيح حتى لو مات فهو صحيح لأن هذا المرض لا يُتوقع منه الموت ولا يخاف منه الموت كذلك إنسان معه صداع يسير إذا كان الضحى مثلا وأبطأ عن شرب الشاهي، أحس بالألم وإذا شرب له كم من فنجان زال عنه الألم، في حال وجع الرأس تصدق بجميع ماله، ما تقولون في هذه الصدقة؟
السائل : نافذة.
الشيخ : نافذة، حتى لو فُرِض أنه مات من هذا المرض فإن التصرّف نافذ لأن هذا المرض لا يؤثر فهو كقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( خير الصدقة أن تصدّق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر ) الشاهد من قوله ( تأمل البقاء ) والإنسان في هذه الأمراض اليسيرة يأمل البقاء وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : يأمل البقاء ولا يدور في نفسه أنه سيموت منها.
السائل : لا يُستغرب.
الشيخ : لا يستغرب وغير المخوف بعكسه هو الذي لو مات به الإنسان لقيل سبحان الله كيف يموت من هذا المرض، هذه ليس هناك عادة بموت الإنسان بهذا المرض وإن شئت فقل هو الذي إيش؟
السائل : لا يغلب.
الشيخ : لا يغلب على الظن موته به، الأمراض الممتدة هي الأمراض التي تطول مدتها وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف مثل السل، أمراض السل جُذام، هذه أمراض يعني تدوم مع الإنسان تأخذ سنة سنتين أو أكثر، هذه لها حكم، يقول المؤلف رحمه الله من مرضه غير مخوف وهو الذي لا يتوقع منه الموت، هذا المرض المخوف الذي لا يُتوقع منه الموت ولا يغلب على الظن كوجع ضرس، وجع الضرس في الغالب ليس بمخوف لأن كثيرا من الناس توجعهم أضراسهم وربما يسهرون الليالي منها ولكنه لا يخاف الموت ولا يتوقع الموت كذلك وجع عين، وجع العين ليس مرضا مخوفا وإن كان مؤلما لأنه لم تجري العادة إيش؟ بالموت به وصداع يسير، الصداع وجع الرأس فإن كان شديدا فإنه مخوف وإن كان يسيرا فإنه غير مخوف، قال فتصرّفه لازم كالصحيح، قوله فتصرّفها الجملة هذه خبر مَن وإلا جواب مَن؟ إن جعلنا من اسما موصولا فالجملة خبر إن جعلناها شرطية.
السائل : جواب.
الشيخ : فالجملة جواب فتصرّف هذا المريض لازم كالصحيح يعني كالذي ليس بمريض لازم يعني نافذ وثابت كتصرّف الصحيح ولو مات من هذا المرض وذلك لأن هذا المرض لا يُتوقع منه الموت والإنسان فيه يرجو الحياة، مثال ذلك رجل يوجعه ضرسه فأوقف جميع ماله أو تصدّق بجميع ماله، ما حكم هذا الوقف أو الصدقة؟
السائل : نعم صحيح.
الشيخ : صحيح حتى لو مات فهو صحيح لأن هذا المرض لا يُتوقع منه الموت ولا يخاف منه الموت كذلك إنسان معه صداع يسير إذا كان الضحى مثلا وأبطأ عن شرب الشاهي، أحس بالألم وإذا شرب له كم من فنجان زال عنه الألم، في حال وجع الرأس تصدق بجميع ماله، ما تقولون في هذه الصدقة؟
السائل : نافذة.
الشيخ : نافذة، حتى لو فُرِض أنه مات من هذا المرض فإن التصرّف نافذ لأن هذا المرض لا يؤثر فهو كقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( خير الصدقة أن تصدّق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر ) الشاهد من قوله ( تأمل البقاء ) والإنسان في هذه الأمراض اليسيرة يأمل البقاء وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : يأمل البقاء ولا يدور في نفسه أنه سيموت منها.
12 - شرح قول المؤلف : " فصل : من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه ". أستمع حفظ
شرح قول المؤلف : " وإن كان مخوفا كبرسام وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف ".
الشيخ : " وإن كان مخوفا " هذا القسم الثاني من الأمراض، ما هو المخوف؟
السائل : ما يغلب على ... .
الشيخ : ما يغلب على الظن موته به أو ما يتوقع الموت به، طيب، يقول المؤلف القسم الأول قبل أن نتجاوزه قال " ولو مات منه " يعني فإنه لا يضُر، نعم، مثال المخوف كالبرسام، البِرسام وجع في الدماغ يصيب الإنسان ويصحبه ألم شديد وهذيان، ما ينضبط قوله ولا تصرّفه ويسمى عند العامة.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : الجلطة؟ لا، يسمى عند العامة أبا دمغة، الدمغة يعني معناه شيء يدمغ رأسه هو ليس كالجلطة، الجلطة تؤدي إلى الخدور لكن هذا ليس خادرا هذا يذهب ويجي ويروح ويتكلم لكن يكون كالمجنون، هذا نقول مرض.
السائل : مخوف.
الشيخ : مخوف، ذات الجنب، ذات الجنب مرض مخوف وهو وجع يصيب الجنب ويقول الأطباء إن الرئة تلزق بالصدر ثم تتعفّن ويكون النفس عسيرا على المريض وربما يموت وهو حسب التجارب نوعان، نوع يسمونه مذكرا ونوع يسمونه مؤنثا، المذكر لا يبقى صاحبه إلا أياما يسيرة ثم يموت، أربعة أيام خمسة أيام ثم يموت والمؤنث ربما يبقى شهرا أو شهرين ثم يموت لكن المعروف أن من أصيب به مات، نسمي هذا مرضا مخوفا ولكن هذا المرض لا يبرؤ منه الإنسان غالبا إلا بالكي، ما ينفع فيه حبوب ولا تدليك ولا شيء أبدا، الكي هو المرهم الناجح ويعرفه الأطباء المختصون يأتون إلى المريض ثم يقصون أضلاعه ما بين الأضلاع يهمزه الطبيب يهمزه فإن أحس بألم جعل فيه علامة ثم يمشي على أضلاعه كلها إلى الترقوة ويجعل على كل مكان يقول المريض إنه ءالمني يجعل عليه علامة يعني حبر أو غيره من أجل أن يكون الكي عليه فإذا انتهى كوى هذه المواضع ثم بإذن الله يبرأ ويُذكر في هذا قصص عظيمة كثيرة حتى إن بعضهم يبقى يعني شبه مغمى عليه لمدة كثيرة فيأتيه هذا الطبيب العادي المتمرّن في هذا النوع ويقُص أضلاعه فإذا قصّها، المريض الأن لا يشعر ما عنده شعور إذا وضع أصبعه على محل الألم تحرّك ثم يضع عليه علامة، أحيانا ما يخرج هذا الطبيب من المكان بعد الكي إلا وقد انتبه الرجل، انتبه يعني معناه أنها كبعير نشِط من عقال فهذا النوع من المرض نعتبره إيش؟
السائل : مخوفا.
الشيخ : مرضا مخوفا كذلك أيضا وجع القلب، وجع القلب مرضا مخوفا لأن القلب هو الذي يضخ الدم إلى البدن فإذا مُرِض فهو خطر على الإنسان لكن لا بد أن يكون مرضا حقيقيا لأنه أحيانا يكون في القلب وجع يعني مثلا في الشهر أو في السنة يُحِس بألم في قلبه لكن بدون ضعف لأن مرض القلب نوعان، مرض يكون وجعا لكن البدن نشيط ما فيه ضعف ونوع ثاني مرض وجِع لكن يصحبه ضعف، ضعف في البدن فالأخير لا شك أنه من الأمراض المخوفة والأول إن كان يتكرّر فهو من الأمراض المخوفة وإن كان يأتي أحيانا إما بسبب برد أو غير ذلك فهذا ليس بمخوف.
الثالث قال " وداوم قيام " دوام قيام يعني معناه أن يبقى الإنسان دائما واقفا، كذا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، ما هو هذا دوام قيام، القيام الإسهال، تعرف الإسهال، نعم، فإذا دام مع الإنسان الإسهال فلا شك أن هذا مرض مخوف لأن معناه أن الأمعاء لا يبقى فيها الطعام حتى تمتص ما فيه وحينئذ يضعف البدن ويستهلك ويموت أما القيام العارض الذي يكون بسبب تغيّر الطعام أو شيء ءاخر فهذا ليس بمخوف، المخوف هو دوام القيام، فيه نوع من أنواع ... أظن يكون فيه دوام قيام، هذا من الأمراض المخوفة كذلك دوام رُعاف، الرعاف خروج الدم من الأنف فإذا كان دائما يمشي فلا شك أنه مخوف، لماذا؟ لأنه ينضب الدم ويموت الإنسان، الإنسان أصله علقة دم وكذلك الأطوار التي تأتي لا بد فيه من الدم ولهذا قال بعض العلماء في قوله تعالى (( فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم )) أن المراد بالدم الرُعاف، ابتلوا بالرعاف الدائم وهذا القول هو الصحيح وأما من قال من العلماء إن المراد بالدم أنهم إذا شربوا الماء أو أرادوا أن يشربوا الماء انقلب دما وأن الإناء يكون مع القبطي ويكون مع الاسرائيلي إذا أخذه الاسرائيلي فهو ماء وإذا سلّمه القبطي صار دما فهذا قول باطل وضعيف لأن الله أرسل عليهم الطوفان ... -انتبهوا- الطعام أول ما هو بذر ثم يكون زرع ثم بعد الادخار يكون حبا أرسلنا عليهم الطوفان لإفساد؟
السائل : ... .
الشيخ : البذر الذي إلى الأن مبذور، الجراد يأكل ما خرج من الزرع لأن مثَل الجانب من الأرض لم يُبذر إلا الساعة هذه، جانب ءاخر قد نبت فالذي لم يُبذر إلا الأن أرسل الله عليه الطوفان فأغرقه والذي قد نبت الجراد فأكله، الذي مخزّن في البيوت أرسل الله عليه القُمّل، القمّل دودة تكون في الحبة فتُفسدها، الماء الضفادع إذًا طعامهم فسد من أول البذر إلى المدخر، صح وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : البذر الطوفان، الزرع.
السائل : الجراد.
الشيخ : القمل.
السائل : المدخر.
الشيخ : المدخر، الشراب ماذا صار، قال والضفادع صار الماء كله ضفادع، ما يمكن يشرب الواحد منه، طيب، الطعام والشراب كله فسد الأن أجوافهم أيضا فسَد منتوج الطعام والشراب، ويش منتوج الطعام والشراب؟ الدم، فسد ولهذا سبحان الله سرعة شرب الجسم للطعام والشراب والتأثّر به أمر ظاهر يكون في الإنسان جرح يؤلمه فإذا تغدّى أو تعشى يحس في الحال أن الجرح هان عليه لأن الجسم يُمدّه على طول بطاقة فتهوّن عليه الألم فهذا الطعام والشراب الذي قد أكلوه يَفسد عليهم بماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : بالنزيف، الدم فابتلوا أيضا بهذا البلوى إذًا دوام الرعاف يُعتبر من.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : المخوفة.
الشيخ : من الأمراض المخوفة أما ما يقع أحيانا من الرعاف فإن هذا لا يضُر ويوجد بعض الناس سبحان الله له عادة في الرعاف يكون عادة في الصيف، في الصيف يكثر معه الرعاف كثيرا ومع ذلك لا يضره لأنه اعتاد ذلك فلا يؤثر عليه شيئا فمثل هذا لا نعده مرضا لكن إذا كان الرعاف دائما وليس من المعتاد الذي ينجو الإنسان منه فإنه من الأمراض المخوفة، نعم؟
السائل : ما يغلب على ... .
الشيخ : ما يغلب على الظن موته به أو ما يتوقع الموت به، طيب، يقول المؤلف القسم الأول قبل أن نتجاوزه قال " ولو مات منه " يعني فإنه لا يضُر، نعم، مثال المخوف كالبرسام، البِرسام وجع في الدماغ يصيب الإنسان ويصحبه ألم شديد وهذيان، ما ينضبط قوله ولا تصرّفه ويسمى عند العامة.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : الجلطة؟ لا، يسمى عند العامة أبا دمغة، الدمغة يعني معناه شيء يدمغ رأسه هو ليس كالجلطة، الجلطة تؤدي إلى الخدور لكن هذا ليس خادرا هذا يذهب ويجي ويروح ويتكلم لكن يكون كالمجنون، هذا نقول مرض.
السائل : مخوف.
الشيخ : مخوف، ذات الجنب، ذات الجنب مرض مخوف وهو وجع يصيب الجنب ويقول الأطباء إن الرئة تلزق بالصدر ثم تتعفّن ويكون النفس عسيرا على المريض وربما يموت وهو حسب التجارب نوعان، نوع يسمونه مذكرا ونوع يسمونه مؤنثا، المذكر لا يبقى صاحبه إلا أياما يسيرة ثم يموت، أربعة أيام خمسة أيام ثم يموت والمؤنث ربما يبقى شهرا أو شهرين ثم يموت لكن المعروف أن من أصيب به مات، نسمي هذا مرضا مخوفا ولكن هذا المرض لا يبرؤ منه الإنسان غالبا إلا بالكي، ما ينفع فيه حبوب ولا تدليك ولا شيء أبدا، الكي هو المرهم الناجح ويعرفه الأطباء المختصون يأتون إلى المريض ثم يقصون أضلاعه ما بين الأضلاع يهمزه الطبيب يهمزه فإن أحس بألم جعل فيه علامة ثم يمشي على أضلاعه كلها إلى الترقوة ويجعل على كل مكان يقول المريض إنه ءالمني يجعل عليه علامة يعني حبر أو غيره من أجل أن يكون الكي عليه فإذا انتهى كوى هذه المواضع ثم بإذن الله يبرأ ويُذكر في هذا قصص عظيمة كثيرة حتى إن بعضهم يبقى يعني شبه مغمى عليه لمدة كثيرة فيأتيه هذا الطبيب العادي المتمرّن في هذا النوع ويقُص أضلاعه فإذا قصّها، المريض الأن لا يشعر ما عنده شعور إذا وضع أصبعه على محل الألم تحرّك ثم يضع عليه علامة، أحيانا ما يخرج هذا الطبيب من المكان بعد الكي إلا وقد انتبه الرجل، انتبه يعني معناه أنها كبعير نشِط من عقال فهذا النوع من المرض نعتبره إيش؟
السائل : مخوفا.
الشيخ : مرضا مخوفا كذلك أيضا وجع القلب، وجع القلب مرضا مخوفا لأن القلب هو الذي يضخ الدم إلى البدن فإذا مُرِض فهو خطر على الإنسان لكن لا بد أن يكون مرضا حقيقيا لأنه أحيانا يكون في القلب وجع يعني مثلا في الشهر أو في السنة يُحِس بألم في قلبه لكن بدون ضعف لأن مرض القلب نوعان، مرض يكون وجعا لكن البدن نشيط ما فيه ضعف ونوع ثاني مرض وجِع لكن يصحبه ضعف، ضعف في البدن فالأخير لا شك أنه من الأمراض المخوفة والأول إن كان يتكرّر فهو من الأمراض المخوفة وإن كان يأتي أحيانا إما بسبب برد أو غير ذلك فهذا ليس بمخوف.
الثالث قال " وداوم قيام " دوام قيام يعني معناه أن يبقى الإنسان دائما واقفا، كذا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، ما هو هذا دوام قيام، القيام الإسهال، تعرف الإسهال، نعم، فإذا دام مع الإنسان الإسهال فلا شك أن هذا مرض مخوف لأن معناه أن الأمعاء لا يبقى فيها الطعام حتى تمتص ما فيه وحينئذ يضعف البدن ويستهلك ويموت أما القيام العارض الذي يكون بسبب تغيّر الطعام أو شيء ءاخر فهذا ليس بمخوف، المخوف هو دوام القيام، فيه نوع من أنواع ... أظن يكون فيه دوام قيام، هذا من الأمراض المخوفة كذلك دوام رُعاف، الرعاف خروج الدم من الأنف فإذا كان دائما يمشي فلا شك أنه مخوف، لماذا؟ لأنه ينضب الدم ويموت الإنسان، الإنسان أصله علقة دم وكذلك الأطوار التي تأتي لا بد فيه من الدم ولهذا قال بعض العلماء في قوله تعالى (( فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم )) أن المراد بالدم الرُعاف، ابتلوا بالرعاف الدائم وهذا القول هو الصحيح وأما من قال من العلماء إن المراد بالدم أنهم إذا شربوا الماء أو أرادوا أن يشربوا الماء انقلب دما وأن الإناء يكون مع القبطي ويكون مع الاسرائيلي إذا أخذه الاسرائيلي فهو ماء وإذا سلّمه القبطي صار دما فهذا قول باطل وضعيف لأن الله أرسل عليهم الطوفان ... -انتبهوا- الطعام أول ما هو بذر ثم يكون زرع ثم بعد الادخار يكون حبا أرسلنا عليهم الطوفان لإفساد؟
السائل : ... .
الشيخ : البذر الذي إلى الأن مبذور، الجراد يأكل ما خرج من الزرع لأن مثَل الجانب من الأرض لم يُبذر إلا الساعة هذه، جانب ءاخر قد نبت فالذي لم يُبذر إلا الأن أرسل الله عليه الطوفان فأغرقه والذي قد نبت الجراد فأكله، الذي مخزّن في البيوت أرسل الله عليه القُمّل، القمّل دودة تكون في الحبة فتُفسدها، الماء الضفادع إذًا طعامهم فسد من أول البذر إلى المدخر، صح وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : البذر الطوفان، الزرع.
السائل : الجراد.
الشيخ : القمل.
السائل : المدخر.
الشيخ : المدخر، الشراب ماذا صار، قال والضفادع صار الماء كله ضفادع، ما يمكن يشرب الواحد منه، طيب، الطعام والشراب كله فسد الأن أجوافهم أيضا فسَد منتوج الطعام والشراب، ويش منتوج الطعام والشراب؟ الدم، فسد ولهذا سبحان الله سرعة شرب الجسم للطعام والشراب والتأثّر به أمر ظاهر يكون في الإنسان جرح يؤلمه فإذا تغدّى أو تعشى يحس في الحال أن الجرح هان عليه لأن الجسم يُمدّه على طول بطاقة فتهوّن عليه الألم فهذا الطعام والشراب الذي قد أكلوه يَفسد عليهم بماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : بالنزيف، الدم فابتلوا أيضا بهذا البلوى إذًا دوام الرعاف يُعتبر من.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : المخوفة.
الشيخ : من الأمراض المخوفة أما ما يقع أحيانا من الرعاف فإن هذا لا يضُر ويوجد بعض الناس سبحان الله له عادة في الرعاف يكون عادة في الصيف، في الصيف يكثر معه الرعاف كثيرا ومع ذلك لا يضره لأنه اعتاد ذلك فلا يؤثر عليه شيئا فمثل هذا لا نعده مرضا لكن إذا كان الرعاف دائما وليس من المعتاد الذي ينجو الإنسان منه فإنه من الأمراض المخوفة، نعم؟
هل المراد بقوله تعالى :(( والضفادع والدم )) سيلان الدم من السماء أو الرعاف.؟
السائل : شيخ أية قلنا ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... أنها كلها خارجة من جسم الإنسان.
الشيخ : مين يقول؟
السائل : ... ليست من الإنسان.
الشيخ : أه؟
السائل : الضفادع والجراد والدم ..
الشيخ : أي نعم.
السائل : أيه ليست من الإنسان.
الشيخ : لا الدم من الإنسان.
السائل : ... إلا الدم.
الشيخ : نعم.
السائل : ... جزء من الإنسان ... السياق واحد.
الشيخ : لا، أبدا هذا شيء مما يدل عليه السياق لأنه إرسال الدم ويش معنى إرسال الدم؟
السائل : ... خارج ... وليس من الإنسان.
الشيخ : لا، إرسال الدم معناه أنه أمطرت السماء دما؟ ما يصير، لكن الله بيّن أن هذا الطعام الغذاء لا ينفعهم، أفسِد عليهم ثم إذا حلّ في أبدانهم أيضا لم ينتفعوا به لأنه يخرج منها، نعم.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... أنها كلها خارجة من جسم الإنسان.
الشيخ : مين يقول؟
السائل : ... ليست من الإنسان.
الشيخ : أه؟
السائل : الضفادع والجراد والدم ..
الشيخ : أي نعم.
السائل : أيه ليست من الإنسان.
الشيخ : لا الدم من الإنسان.
السائل : ... إلا الدم.
الشيخ : نعم.
السائل : ... جزء من الإنسان ... السياق واحد.
الشيخ : لا، أبدا هذا شيء مما يدل عليه السياق لأنه إرسال الدم ويش معنى إرسال الدم؟
السائل : ... خارج ... وليس من الإنسان.
الشيخ : لا، إرسال الدم معناه أنه أمطرت السماء دما؟ ما يصير، لكن الله بيّن أن هذا الطعام الغذاء لا ينفعهم، أفسِد عليهم ثم إذا حلّ في أبدانهم أيضا لم ينتفعوا به لأنه يخرج منها، نعم.
ما هي أحكام من به رعاف حال الصلاة.؟
السائل : ... طهارة ال.
الشيخ : أه؟
السائل : صاحب الرعاف.
الشيخ : إيش؟
السائل : طهارته وصلاته؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : يُعتبر كالمستحاضة يا شيخ.
الشيخ : المستحاضة يخرج دمها من فرجها وهذا يخرج من أنفه.
السائل : ... جامع الاستمرار.
الشيخ : جامع الاستمرار أي العرق، إذا صار الإنسان دائما يعرق، نقول هذا يُقاس على المستحاضة؟
السائل : لا بس هذا دم ... .
الشيخ : لكن دم من أين يخرج؟ ويش تقولون في الجواب على هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول لا ينقض الوضوء هذا، هذا لا ينقض الوضوء.
السائل : لكن يعني يضرّه الدم في وقت الصلاة.
الشيخ : كيف يضره؟
السائل : يشغله.
الشيخ : إذا أشغله ماذا يصنع؟ لا بد أن يصلي.
السائل : يعني يجمع الصلاتين.
الشيخ : إذا كان يشق عليه فإنه يجمع لأن الصحيح أن الجمع منوط بالمشقة لكن مسألة الوضوء لا يضرّه حتى لو خرج شيء كثير لأن القول الراجح أن كل ما خرج من البدن فليس بناقض إلا ما خرج من السبيلين، نعم يا شاكر.
الشيخ : أه؟
السائل : صاحب الرعاف.
الشيخ : إيش؟
السائل : طهارته وصلاته؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : يُعتبر كالمستحاضة يا شيخ.
الشيخ : المستحاضة يخرج دمها من فرجها وهذا يخرج من أنفه.
السائل : ... جامع الاستمرار.
الشيخ : جامع الاستمرار أي العرق، إذا صار الإنسان دائما يعرق، نقول هذا يُقاس على المستحاضة؟
السائل : لا بس هذا دم ... .
الشيخ : لكن دم من أين يخرج؟ ويش تقولون في الجواب على هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول لا ينقض الوضوء هذا، هذا لا ينقض الوضوء.
السائل : لكن يعني يضرّه الدم في وقت الصلاة.
الشيخ : كيف يضره؟
السائل : يشغله.
الشيخ : إذا أشغله ماذا يصنع؟ لا بد أن يصلي.
السائل : يعني يجمع الصلاتين.
الشيخ : إذا كان يشق عليه فإنه يجمع لأن الصحيح أن الجمع منوط بالمشقة لكن مسألة الوضوء لا يضرّه حتى لو خرج شيء كثير لأن القول الراجح أن كل ما خرج من البدن فليس بناقض إلا ما خرج من السبيلين، نعم يا شاكر.
من كان مريضا مرضا مخوفا وأخبر أنه غير مخوف ثم تبرع بكل ماله فهل يصح.؟
السائل : جزاكم الله خيرا لو كان فيه مريض فأخبر أن مرضه غير مخوف وهو في الحقيقة مخوف ثم تبرّع بجميع ماله هل يقبل ذلك؟
الشيخ : ما تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول إن هذا الرجل فيه مرض مخوف لكن لم يُخبر به وهو الأن سليم يعني في ظاهر الحال فهل نقول إن العبرة بالظاهر أو العبرة بحقيقة الواقع؟
السائل :الأول.
الشيخ : أه؟
السائل : الأول.
الشيخ : العبرة بالظاهر، نعم؟
الشيخ : ما تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول إن هذا الرجل فيه مرض مخوف لكن لم يُخبر به وهو الأن سليم يعني في ظاهر الحال فهل نقول إن العبرة بالظاهر أو العبرة بحقيقة الواقع؟
السائل :الأول.
الشيخ : أه؟
السائل : الأول.
الشيخ : العبرة بالظاهر، نعم؟
ما هو العلاج لمرض ذات الجنب.؟
السائل : ذات الجنب أليس لها دواء بالعمليات.
الشيخ : العمليات؟ يعني يسولها عملية؟ ما أدري لكن المعروف أن الكي هو أنفع شيء، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ما أدري يمكن، نعم؟
الشيخ : العمليات؟ يعني يسولها عملية؟ ما أدري لكن المعروف أن الكي هو أنفع شيء، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ما أدري يمكن، نعم؟
كثير من الأمراض المخوفة قديما لها دواء الآن.؟
السائل : أحسن الله إليك، أقول كثير من الأمراض المخوفة في هذا العصر.
الشيخ : أه؟
السائل : أقول كثير من الأمراض المخوفة في هذا العصر لها دواء، لا تُسمى أمراض مخوفة هي قد تكون قديما مخوفة.
الشيخ : صحيح صحيح، سيأتينا إن شاء الله، سيمثل المؤلف بالسل هو مخوف من الأمراض الممتدة عندهم، نعم، ... .
الشيخ : أه؟
السائل : أقول كثير من الأمراض المخوفة في هذا العصر لها دواء، لا تُسمى أمراض مخوفة هي قد تكون قديما مخوفة.
الشيخ : صحيح صحيح، سيأتينا إن شاء الله، سيمثل المؤلف بالسل هو مخوف من الأمراض الممتدة عندهم، نعم، ... .
المناقشة حول تصرفات المريض.
الشيخ : سبق لنا أن المرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
السائل : مخوف وغير مخوف وممتد.
الشيخ : نعم، مخوف وغير مخوف وممتد، المرض المخوف حكم التصرّف في صاحبه؟ يلا؟ ... .
السائل : حكم المرض المخوف ... صحيح.
الشيخ : إلي غير المخوف.
السائل : غير المخوف صحيح نعم.
الشيخ : صحيح ولو مات منه؟
السائل : ولو مات منه.
الشيخ : طيب، أما المرض المخوف فذكر المؤلف.
السائل : مخوف وغير مخوف وممتد.
الشيخ : نعم، مخوف وغير مخوف وممتد، المرض المخوف حكم التصرّف في صاحبه؟ يلا؟ ... .
السائل : حكم المرض المخوف ... صحيح.
الشيخ : إلي غير المخوف.
السائل : غير المخوف صحيح نعم.
الشيخ : صحيح ولو مات منه؟
السائل : ولو مات منه.
الشيخ : طيب، أما المرض المخوف فذكر المؤلف.
شرح قول المؤلف : " وأول فالج وآخر سل والحمى المطبقة والربع ".
الشيخ : الأن نمشي عليه قال المؤلف رحمه الله في بيان تعداد الأمراض المخوفة قال : " وأول فالج " الفالج هو الخدورة التي تصيب بعض البدن وهي أنواع قد تكون في عضو من الأعضاء وقد تكون في شق البدن كله وقد تكون في البدن كله وتُسمّى في عرف المتأخّرين الجلطة أو الشلل هذا يقول المؤلف إن كان في أوله فهو مخوف وإن كان في ءاخره فليس بمخوف وهذا واضح لأن الفالج أول ما يصيب الإنسان يُخشى أن ينتقل بسرعة إلى بقية البدن فيهلِك فإذا ثبت في مكان ما صار غير مخوف لا بالنسبة للمريض ولا بالنسبة لمن حوله من الناس يقول هذا الأن خلاص ثبت في هذا المكان واستقر فلا يُخشى أن ينتشر في البدن ولكن مع هذا ربما نجعله من الأمراض الممتدة كما سيأتي وءاخر سل، السل مرض معروف يكون في الرئة تتخرّق منه الرئة ويضعف به البدن وعلى طول المدة يموت والسل في أوله ليس بمخوف لأن صاحبه لا يلزم الفراش ولا يتأثّر بشيء أما في ءاخره إذا أنهكه حتى أكل لحمه ولم يبقى عليه إلا الجلد على العظم فحينئذ يكون مخوفا وهذا من الأمراض التي يسّر الله للناس الأن الحصول على دوائها فأصبح السل في عهدنا ليس بمخوف لأنهم يُعالجونه ويقضون عليه نهائيا ويبرأ الإنسان منه بُرئا تاما حتى إنهم أحيانا يقطعون بعض الرئة ولا يتأثّر المريض ويسلم من المرض نهائيا.
قال المؤلف : " وأول فالج وءاخر سل والحمى المُطبقة والرِبع " الحمى هي الحرارة وهي من فيح جهنم، الحرارة تنقسم إلى قسمين، حرارة مطبقة يعني دائمة يكون المريض دائما في حرارة، الربع هي الحمى التي تأتي في اليوم الرابع لكنها إذا أتت أنهكت المريض كل يوم رابع تأتي فهذه الحمى الشديدة المطبقة أو الحمى الشديدة التي تكون في اليوم الرابع كلها من الامراض المخوفة أما الحمى اليسيرة فإنها لا تضُر وليست من المرض المخوف.
قال : " والحمى المطبقة والربع " .
قال المؤلف : " وأول فالج وءاخر سل والحمى المُطبقة والرِبع " الحمى هي الحرارة وهي من فيح جهنم، الحرارة تنقسم إلى قسمين، حرارة مطبقة يعني دائمة يكون المريض دائما في حرارة، الربع هي الحمى التي تأتي في اليوم الرابع لكنها إذا أتت أنهكت المريض كل يوم رابع تأتي فهذه الحمى الشديدة المطبقة أو الحمى الشديدة التي تكون في اليوم الرابع كلها من الامراض المخوفة أما الحمى اليسيرة فإنها لا تضُر وليست من المرض المخوف.
قال : " والحمى المطبقة والربع " .
شرح قول المؤلف : " وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف ".
الشيخ : " وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف " اشترط المؤلف لهذا الخبر ثلاثة شروط أن يكون القائل طبيبا فإن كان غير طبيب فإنه لا عِبرة بقوله فلو أن شخصا مريضا وصَف مرضه لرجل عامي فوضع العامي يديه على رأسه وقال أعوذ بالله هذا مرض مميت على طول مخوف، هل يؤخذ بقوله؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟
السائل : ليس بطبيب.
الشيخ : أه؟
السائل : ليس بطبيب.
الشيخ : ليس بطبيب فلا يؤخذ بقوله، كذلك مسلمان، اشترط المؤلف الإسلام في الطبيب وذلك لأن خبر الكافر غير مقبول لأن الله يقول (( يا أيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا )) فإذا كان خبر الفاسق يجب التبيّن فيه فخبر الكافر.
السائل : من باب أولى.
الشيخ : من باب أولى أن يتوقّف فيه أو يُرد فلا عبرة بقول الطبيب غير المسلم ولو كان حاذقا مجرَّبا في الإصابة، الشرط الثالث عدلان يعني ذوي عدل فإن كانا فاسقين ولو بحلق اللحية فإن قولهما لا يُقبل ولو كانا فاسقين ولو بترك صلاة الجماعة فإن قولهما لا يُقبل وعلى كلام المؤلف، نعم، الشرط الرابع العدد فلا يكفي الطبيب الواحد ولو كان من أمهر الناس ولو كان تام الإيمان ولو كان عدلا فإنه لا يُقبل لأنه لا بد من؟
السائل : اثنين.
الشيخ : من اثنين، لا بد من اثنين فاشترط المؤلف لقَبول خبر الطبيب أربعة أن يكون طبيبا حقا، مسلما، عدلا ومتعدّدا اثنين فأكثر وذلك لأن هذا من باب الشهادة والشهادة لا بد فيها من الإسلام ولا بد فيها من العدالة ولا بد فيها من التعدّد، طيب، ولكن لنرجع ولننظر في الواقع أو في هذه المسألة على وجه النقاش فنقول أما اشتراط كونه طبيبا فهذا إيش؟ هذا حق لا بد أن يكون طبيبا ولكن ما رأيكم لو كان غير طبيب لكنه مقلّد لطبيب أي أنه قد سمِع من طبيب ماهر أن هذا المرض مخوف فهل يؤخذ بقوله؟
السائل : نعم.
الشيخ : الجواب نعم يؤخذ، على القول الراجح يؤخذ لأنه أخبر عن طبيب فكما أنه في المسائل الشرعية لو أخبرك شخص عن عالم بأنه قال هذا حرام فإنك تقبل قوله ولو كان عاميا إذا كان هذا العامي مقبول الخبر وأما قول المؤلف مسلما فالصحيح أن الإسلام لا يُشترط في الطبيب لا في مسألة أن المرض مخوف ولا في مسألة تجنّب ما يحتاج المريض إلى تجنّبه كما لو قال له لا تصم فإن الصوم يضرّك فالصحيح أن الإسلام ليس بشترط وإنما الذي يُشترط الأمانة إذا كان أمينا، نعلم أن هذا الطبيب أمين وليس له هوى فإننا نقبل قوله ولو كان غير مسلم والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقول الكافر في الأمور المادية التي مستندها التجارب وذلك حين استأجر رجلا مشركا من بني الديْل يُقال له عبد الله بن أريقط ليدله على الطريق في سفره في الهجرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هذا الرجل وهو كافر وأعطاه بعيره وبعير أبي بكر ليأتي بهما بعد ثلاث ليالي إلى غار ثور فهذا ائتمان عظيم لا على المال ولا على النفس أما على المال فقد أعطياه الراحلتيه وأما على النفس فإنه سيدلهم على الطريق مع أن قريشا قد اشتد طلبها للرجلين للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وجعلوا لمن أتى بهما، أه؟ مائتي بعير لكل واحد مائة وهذا الكافر ربما يقول هذه فرصة العمر.
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟
السائل : ليس بطبيب.
الشيخ : أه؟
السائل : ليس بطبيب.
الشيخ : ليس بطبيب فلا يؤخذ بقوله، كذلك مسلمان، اشترط المؤلف الإسلام في الطبيب وذلك لأن خبر الكافر غير مقبول لأن الله يقول (( يا أيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا )) فإذا كان خبر الفاسق يجب التبيّن فيه فخبر الكافر.
السائل : من باب أولى.
الشيخ : من باب أولى أن يتوقّف فيه أو يُرد فلا عبرة بقول الطبيب غير المسلم ولو كان حاذقا مجرَّبا في الإصابة، الشرط الثالث عدلان يعني ذوي عدل فإن كانا فاسقين ولو بحلق اللحية فإن قولهما لا يُقبل ولو كانا فاسقين ولو بترك صلاة الجماعة فإن قولهما لا يُقبل وعلى كلام المؤلف، نعم، الشرط الرابع العدد فلا يكفي الطبيب الواحد ولو كان من أمهر الناس ولو كان تام الإيمان ولو كان عدلا فإنه لا يُقبل لأنه لا بد من؟
السائل : اثنين.
الشيخ : من اثنين، لا بد من اثنين فاشترط المؤلف لقَبول خبر الطبيب أربعة أن يكون طبيبا حقا، مسلما، عدلا ومتعدّدا اثنين فأكثر وذلك لأن هذا من باب الشهادة والشهادة لا بد فيها من الإسلام ولا بد فيها من العدالة ولا بد فيها من التعدّد، طيب، ولكن لنرجع ولننظر في الواقع أو في هذه المسألة على وجه النقاش فنقول أما اشتراط كونه طبيبا فهذا إيش؟ هذا حق لا بد أن يكون طبيبا ولكن ما رأيكم لو كان غير طبيب لكنه مقلّد لطبيب أي أنه قد سمِع من طبيب ماهر أن هذا المرض مخوف فهل يؤخذ بقوله؟
السائل : نعم.
الشيخ : الجواب نعم يؤخذ، على القول الراجح يؤخذ لأنه أخبر عن طبيب فكما أنه في المسائل الشرعية لو أخبرك شخص عن عالم بأنه قال هذا حرام فإنك تقبل قوله ولو كان عاميا إذا كان هذا العامي مقبول الخبر وأما قول المؤلف مسلما فالصحيح أن الإسلام لا يُشترط في الطبيب لا في مسألة أن المرض مخوف ولا في مسألة تجنّب ما يحتاج المريض إلى تجنّبه كما لو قال له لا تصم فإن الصوم يضرّك فالصحيح أن الإسلام ليس بشترط وإنما الذي يُشترط الأمانة إذا كان أمينا، نعلم أن هذا الطبيب أمين وليس له هوى فإننا نقبل قوله ولو كان غير مسلم والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقول الكافر في الأمور المادية التي مستندها التجارب وذلك حين استأجر رجلا مشركا من بني الديْل يُقال له عبد الله بن أريقط ليدله على الطريق في سفره في الهجرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هذا الرجل وهو كافر وأعطاه بعيره وبعير أبي بكر ليأتي بهما بعد ثلاث ليالي إلى غار ثور فهذا ائتمان عظيم لا على المال ولا على النفس أما على المال فقد أعطياه الراحلتيه وأما على النفس فإنه سيدلهم على الطريق مع أن قريشا قد اشتد طلبها للرجلين للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وجعلوا لمن أتى بهما، أه؟ مائتي بعير لكل واحد مائة وهذا الكافر ربما يقول هذه فرصة العمر.
اضيفت في - 2006-04-10