كتاب الوقف-07a
تتمة شرح قول المؤلف : " وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف ".
الشيخ : لأن الله يقول (( يا أيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا )) فإذا كان خبر الفاسق يجب التبيّن فيه فخبر الكافر.
السائل : من باب أولى.
الشيخ : من باب أولى أن يتوقّف فيه أو يُرد فلا عبرة بقول الطبيب غير المسلم ولو كان حاذقا مجرَّبا في الإصابة، الشرط الثالث عدلان يعني ذوي عدل فإن كانا فاسقين ولو بحلق اللحية فإن قولهما لا يُقبل ولو كانا فاسقين ولو بترك صلاة الجماعة فإن قولهما لا يُقبل وعلى كلام المؤلف، نعم، الشرط الرابع العدد فلا يكفي الطبيب الواحد ولو كان من أمهر الناس ولو كان تام الإيمان ولو كان عدلا فإنه لا يُقبل لأنه لا بد من؟
السائل : اثنين.
الشيخ : من اثنين، لا بد من اثنين فاشترط المؤلف لقَبول خبر الطبيب أربعة أن يكون طبيبا حقا، مسلما، عدلا ومتعدّدا اثنين فأكثر وذلك لأن هذا من باب الشهادة والشهادة لا بد فيها من الإسلام ولا بد فيها من العدالة ولا بد فيها من التعدّد، طيب، ولكن لنرجع ولننظر في الواقع أو في هذه المسألة على وجه النقاش فنقول أما اشتراط كونه طبيبا فهذا إيش؟ هذا حق لا بد أن يكون طبيبا ولكن ما رأيكم لو كان غير طبيب لكنه مقلّد لطبيب أي أنه قد سمِع من طبيب ماهر أن هذا المرض مخوف فهل يؤخذ بقوله؟
السائل : نعم.
الشيخ : الجواب نعم يؤخذ، على القول الراجح يؤخذ لأنه أخبر عن طبيب فكما أنه في المسائل الشرعية لو أخبرك شخص عن عالم بأنه قال هذا حرام فإنك تقبل قوله ولو كان عاميا إذا كان هذا العامي مقبول الخبر وأما قول المؤلف مسلما فالصحيح أن الإسلام لا يُشترط في الطبيب لا في مسألة أن المرض مخوف ولا في مسألة تجنّب ما يحتاج المريض إلى تجنّبه كما لو قال له لا تصم فإن الصوم يضرّك فالصحيح أن الإسلام ليس بشترط وإنما الذي يُشترط الأمانة إذا كان أمينا، نعلم أن هذا الطبيب أمين وليس له هوى فإننا نقبل قوله ولو كان غير مسلم والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقول الكافر في الأمور المادية التي مستندها التجارب وذلك حين استأجر رجلا مشركا من بني الديْل يُقال له عبد الله بن أريقط ليدله على الطريق في سفره في الهجرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هذا الرجل وهو كافر وأعطاه بعيره وبعير أبي بكر ليأتي بهما بعد ثلاث ليالي إلى غار ثور فهذا ائتمان عظيم لا على المال ولا على النفس أما على المال فقد أعطياه الراحلتيه وأما على النفس فإنه سيدلهم على الطريق مع أن قريشا قد اشتد طلبها للرجلين للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وجعلوا لمن أتى بهما، أه؟ مائتي بعير لكل واحد مائة وهذا الكافر ربما يقول هذه فرصة العمر أسلم الرجلين وأخذ مائتي بعير لكنه أمين فدل هذا على اعتبار قول الكافر إذا كان أمينا، طيب، إذًا المسلمان الصحيح.
السائل : ... .
الشيخ : أن نجعل بدل هذه الكلمة.
السائل : ... أمين.
الشيخ : أمينا، طيب، الثالث عدلان، أيضا هذا صحيح أنه ليس بشرط مادام مؤتمنا مسلم مؤتمن في مهنته فالصحيح أنه لا تُشترط العدالة لأن كثيرا من الناس قد يكون فاسقا وقد يكون كافرا لكنه في مهنته لا يخون إما لمروءته أو من أجل الشرع أو من أجل الدعاية لنفسه لأنه لو خان وعرف الناس أنه خائن تركوه، طيب، بقي علينا، نعم، ولو أننا اشترطنا العدالة في أخبار الأطباء ما عملنا بقول طبيب واحد إلا أن يشاء الله لأن أكثر الأطباء لا يتصفون بالعدالة، أكثرهم لا يصلي مع الجماعة، أكثرهم يحلق لحيته، هاه؟
السائل : يدخن.
الشيخ : أكثرهم يدخن، أي نعم، فلو أنا اشترطنا العدالة لأهدرنا قول كثير من الأطباء أو أكثر الأطباء، طيب، بقي علينا العدد، المؤلف اشترط العدد أن يكونا، أه؟ اثنين فأكثر ولكن الصحيح أن الواحد يكفي وذلك لأن هذا من باب الخبر المحض ومن باب التكسّب بالصَنعة فخبر الواحد كاف في ذلك ولهذا لسنا نقول مثل لمن أراد أن يخبرنا عن صنعة من الصنائع هات واحد يشهد بل نأخذ بقوله ولو كان واحدا إذًا المدار في هذه المسألة على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : على الأمانة، متى وجدنا طبيبا أمينا وقال لنا إن هذا المرض مخوف اعتبرنا هذا المرض مخوفا، طيب، لو تعارض مسلم وكافر فقال المسلم غير مخوف وقال الكافر بل مخوف، من نُقدّم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : لا، نقدم من هو أخبر وأعلم فإذا علمنا أن الكافر أرقى علما من المسلم مع أمانته أخذنا بقوله كثير من أطباء المسلمين الأن يتعلّمون على أطباء الكفار، واضح، أما لو تساووا فمن المعلوم أن نأخذ بقول المسلم.
قال : " وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف " .
السائل : من باب أولى.
الشيخ : من باب أولى أن يتوقّف فيه أو يُرد فلا عبرة بقول الطبيب غير المسلم ولو كان حاذقا مجرَّبا في الإصابة، الشرط الثالث عدلان يعني ذوي عدل فإن كانا فاسقين ولو بحلق اللحية فإن قولهما لا يُقبل ولو كانا فاسقين ولو بترك صلاة الجماعة فإن قولهما لا يُقبل وعلى كلام المؤلف، نعم، الشرط الرابع العدد فلا يكفي الطبيب الواحد ولو كان من أمهر الناس ولو كان تام الإيمان ولو كان عدلا فإنه لا يُقبل لأنه لا بد من؟
السائل : اثنين.
الشيخ : من اثنين، لا بد من اثنين فاشترط المؤلف لقَبول خبر الطبيب أربعة أن يكون طبيبا حقا، مسلما، عدلا ومتعدّدا اثنين فأكثر وذلك لأن هذا من باب الشهادة والشهادة لا بد فيها من الإسلام ولا بد فيها من العدالة ولا بد فيها من التعدّد، طيب، ولكن لنرجع ولننظر في الواقع أو في هذه المسألة على وجه النقاش فنقول أما اشتراط كونه طبيبا فهذا إيش؟ هذا حق لا بد أن يكون طبيبا ولكن ما رأيكم لو كان غير طبيب لكنه مقلّد لطبيب أي أنه قد سمِع من طبيب ماهر أن هذا المرض مخوف فهل يؤخذ بقوله؟
السائل : نعم.
الشيخ : الجواب نعم يؤخذ، على القول الراجح يؤخذ لأنه أخبر عن طبيب فكما أنه في المسائل الشرعية لو أخبرك شخص عن عالم بأنه قال هذا حرام فإنك تقبل قوله ولو كان عاميا إذا كان هذا العامي مقبول الخبر وأما قول المؤلف مسلما فالصحيح أن الإسلام لا يُشترط في الطبيب لا في مسألة أن المرض مخوف ولا في مسألة تجنّب ما يحتاج المريض إلى تجنّبه كما لو قال له لا تصم فإن الصوم يضرّك فالصحيح أن الإسلام ليس بشترط وإنما الذي يُشترط الأمانة إذا كان أمينا، نعلم أن هذا الطبيب أمين وليس له هوى فإننا نقبل قوله ولو كان غير مسلم والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقول الكافر في الأمور المادية التي مستندها التجارب وذلك حين استأجر رجلا مشركا من بني الديْل يُقال له عبد الله بن أريقط ليدله على الطريق في سفره في الهجرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هذا الرجل وهو كافر وأعطاه بعيره وبعير أبي بكر ليأتي بهما بعد ثلاث ليالي إلى غار ثور فهذا ائتمان عظيم لا على المال ولا على النفس أما على المال فقد أعطياه الراحلتيه وأما على النفس فإنه سيدلهم على الطريق مع أن قريشا قد اشتد طلبها للرجلين للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وجعلوا لمن أتى بهما، أه؟ مائتي بعير لكل واحد مائة وهذا الكافر ربما يقول هذه فرصة العمر أسلم الرجلين وأخذ مائتي بعير لكنه أمين فدل هذا على اعتبار قول الكافر إذا كان أمينا، طيب، إذًا المسلمان الصحيح.
السائل : ... .
الشيخ : أن نجعل بدل هذه الكلمة.
السائل : ... أمين.
الشيخ : أمينا، طيب، الثالث عدلان، أيضا هذا صحيح أنه ليس بشرط مادام مؤتمنا مسلم مؤتمن في مهنته فالصحيح أنه لا تُشترط العدالة لأن كثيرا من الناس قد يكون فاسقا وقد يكون كافرا لكنه في مهنته لا يخون إما لمروءته أو من أجل الشرع أو من أجل الدعاية لنفسه لأنه لو خان وعرف الناس أنه خائن تركوه، طيب، بقي علينا، نعم، ولو أننا اشترطنا العدالة في أخبار الأطباء ما عملنا بقول طبيب واحد إلا أن يشاء الله لأن أكثر الأطباء لا يتصفون بالعدالة، أكثرهم لا يصلي مع الجماعة، أكثرهم يحلق لحيته، هاه؟
السائل : يدخن.
الشيخ : أكثرهم يدخن، أي نعم، فلو أنا اشترطنا العدالة لأهدرنا قول كثير من الأطباء أو أكثر الأطباء، طيب، بقي علينا العدد، المؤلف اشترط العدد أن يكونا، أه؟ اثنين فأكثر ولكن الصحيح أن الواحد يكفي وذلك لأن هذا من باب الخبر المحض ومن باب التكسّب بالصَنعة فخبر الواحد كاف في ذلك ولهذا لسنا نقول مثل لمن أراد أن يخبرنا عن صنعة من الصنائع هات واحد يشهد بل نأخذ بقوله ولو كان واحدا إذًا المدار في هذه المسألة على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : على الأمانة، متى وجدنا طبيبا أمينا وقال لنا إن هذا المرض مخوف اعتبرنا هذا المرض مخوفا، طيب، لو تعارض مسلم وكافر فقال المسلم غير مخوف وقال الكافر بل مخوف، من نُقدّم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : لا، نقدم من هو أخبر وأعلم فإذا علمنا أن الكافر أرقى علما من المسلم مع أمانته أخذنا بقوله كثير من أطباء المسلمين الأن يتعلّمون على أطباء الكفار، واضح، أما لو تساووا فمن المعلوم أن نأخذ بقول المسلم.
قال : " وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف " .
شرح قول المؤلف : " ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق ".
الشيخ : " ومن وقع الطاعون ببلده " فإنه يُعتبر بمنزلة المريض مرضا مخوفا، هو نفسه ليس بمريض لكنه يتوقع الموت بين لحظة وأخرى فهل نقول إن هذا بمنزلة المريض مرضا مخوفا؟ الجواب نعم، لأنه لا فرق بينه وبين من أصابه المرض في اليأس من الحياة فيكون هذا بمنزلة المريض مرضا مخوفا والطاعون وباء فتاك يُعدي وينتشر بسرعة ولكنه هل هو نوع واحد أو هو جنس تحته أنواع؟ فقال بعض العلماء إنه نوع واحد وهي أورام خبيثة تخرج في البدن فتقضي عليه لكنها غير أمراض السرطان لأن السرطان ليس يعدي لكن أمراض أخرى مثل الجذام وشِبهه، هذا هو الطاعون وبعضهم قال المراد بالطاعون كل مرض معد فتّاك ولكن الظاهر من السنّة خلاف ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عدّ الشهداء : ( المطعون والمبطون ) وهذا يدل على أن من أصيب بداء البطن غير من أصيب بالطاعون والمبطون هو الذي انطلق بطنه وأصابه القيام الدائم أو أصيب بألم في البطن وهو مثل ما يسمونه الزائدة، الزائدة إذا أصابت الإنسان وانفجرت مات، ما فيها سلامة لكن يجد ألما شديدا في البطن فإذا يسّر الله له أن تُستأصل سلِم، طيب، إذًا من وقع الطاعون في بلده نقول هو مريض مرضا مخوفا وإلا في حكم المريض؟
السائل : ... .
الشيخ : في حكم المريض لأنه لم يُمرض، قال : " ومن أخذها الطلق " المرأة إذا أخذها الطلق وهو الوجع الذي يسبق الولادة وهو نتيجة لانقلاب الجنين لينزل لأن الجنين في الرحم رأسه إلى فوق ووجهه إلى ظهر أمه وظهره إلى بطن أمه فيده اليمنى في الجانب الأيسر من الأم ويده اليسرى في الجانب الأيمن من الأم شوف الحكمة الإلهية جعل الله وجهه إلى ظهر أمه من أجل أن يقيه الصدمات وظهره إلى بطن الأم لأن الظهر يتحمل فلو كان وجه الجنين في البطن إلى بطن الأم لكان كل صدمة تجي للبطن تصيبه ولكن جعل الله وجهه إلى ظهر الأم ليكون الظهر وقاية، عند خروجه ينقلب هكذا من أجل أن يكون رأسه هو الأسفل حتى يخرج رأسه الأول، الأول هو الذي يخرج، الرأس يخرج أولا لأنه لو خرجت الرجلان أولا لشق على الأم مشقة شديدة فإن إذا انسلخ ربما تقف اليد هكذا وتحول بينه وبين الخروج ويحصل في ذلك إما تمزّق الصبي أو تألّم الأم بكثرة لكن إذا خرج الرأس سهل بقية البدن ولذلك يقولون متى دخل الرأس دخل بقية البدن أما إذا عجز ... الرأس لا تحاول أن يدخل البدن، نعم، قال أهل العلم وينبغي أن يُدخل في القبر كما خرج من بطن أمه بمعنى أننا ننزله من عند الرأس نجيب الرأس من عند رجلي القبر وندخله كذا ... ، نعم، ليكون هذا الرأس الذي شهد الدنيا أولا هو الذي يذهب عن الدنيا أولا فيُدخّل إلى القبر وبعض العلماء قال لا يؤتى بالميت من جهة القبلة وينزل جميعا دفعة واحدة كما يفعله الناس اليوم.
على كل حال أن من أخذها الطلق فهي مريضة مرضا مخوفا فإن قال قائل كيف يكون هذا مرضا مخوفا مع أن السلامة أكثر، أليس كذلك؟
السائل : بلى.
الشيخ : السلامة أكثر؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟
السائل : نعم.
الشيخ : السلامة أكثر، ما أكثر النساء التي تلد ولا تموت، يمكن يموت واحدة في المائة أو واحدة في الألف فيُقال لكن لو ماتت من الطلق لم تعدّى ميّتة بغير سبب يقتضي الموت فلذلك جعلوا هذا من باب المرض المخوف، إلى متى يكون مرضا مخوفا حتى تنجو ما هو حتى تضع، حتى تنجو لأنها ربما تضع ولا تنجو أحيانا تضع المرأة ولا تنجو وتُسمّى عند النساء الخلاص يعني ما يطمئنون إليها إلا إذا خلَصت، إذا خلَصت وخرجت المشية وكل شيء الأن يطمئنوا إليها ولهذا قال العلماء من أخذها الطلق حتى تنجوا ولم يقولوا حتى تضع.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : في حكم المريض لأنه لم يُمرض، قال : " ومن أخذها الطلق " المرأة إذا أخذها الطلق وهو الوجع الذي يسبق الولادة وهو نتيجة لانقلاب الجنين لينزل لأن الجنين في الرحم رأسه إلى فوق ووجهه إلى ظهر أمه وظهره إلى بطن أمه فيده اليمنى في الجانب الأيسر من الأم ويده اليسرى في الجانب الأيمن من الأم شوف الحكمة الإلهية جعل الله وجهه إلى ظهر أمه من أجل أن يقيه الصدمات وظهره إلى بطن الأم لأن الظهر يتحمل فلو كان وجه الجنين في البطن إلى بطن الأم لكان كل صدمة تجي للبطن تصيبه ولكن جعل الله وجهه إلى ظهر الأم ليكون الظهر وقاية، عند خروجه ينقلب هكذا من أجل أن يكون رأسه هو الأسفل حتى يخرج رأسه الأول، الأول هو الذي يخرج، الرأس يخرج أولا لأنه لو خرجت الرجلان أولا لشق على الأم مشقة شديدة فإن إذا انسلخ ربما تقف اليد هكذا وتحول بينه وبين الخروج ويحصل في ذلك إما تمزّق الصبي أو تألّم الأم بكثرة لكن إذا خرج الرأس سهل بقية البدن ولذلك يقولون متى دخل الرأس دخل بقية البدن أما إذا عجز ... الرأس لا تحاول أن يدخل البدن، نعم، قال أهل العلم وينبغي أن يُدخل في القبر كما خرج من بطن أمه بمعنى أننا ننزله من عند الرأس نجيب الرأس من عند رجلي القبر وندخله كذا ... ، نعم، ليكون هذا الرأس الذي شهد الدنيا أولا هو الذي يذهب عن الدنيا أولا فيُدخّل إلى القبر وبعض العلماء قال لا يؤتى بالميت من جهة القبلة وينزل جميعا دفعة واحدة كما يفعله الناس اليوم.
على كل حال أن من أخذها الطلق فهي مريضة مرضا مخوفا فإن قال قائل كيف يكون هذا مرضا مخوفا مع أن السلامة أكثر، أليس كذلك؟
السائل : بلى.
الشيخ : السلامة أكثر؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟
السائل : نعم.
الشيخ : السلامة أكثر، ما أكثر النساء التي تلد ولا تموت، يمكن يموت واحدة في المائة أو واحدة في الألف فيُقال لكن لو ماتت من الطلق لم تعدّى ميّتة بغير سبب يقتضي الموت فلذلك جعلوا هذا من باب المرض المخوف، إلى متى يكون مرضا مخوفا حتى تنجو ما هو حتى تضع، حتى تنجو لأنها ربما تضع ولا تنجو أحيانا تضع المرأة ولا تنجو وتُسمّى عند النساء الخلاص يعني ما يطمئنون إليها إلا إذا خلَصت، إذا خلَصت وخرجت المشية وكل شيء الأن يطمئنوا إليها ولهذا قال العلماء من أخذها الطلق حتى تنجوا ولم يقولوا حتى تضع.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
المرأة هل يأخذ بقولها في باب التطبيب.؟
السائل : المرأة ... يؤخذ بقولها؟
الشيخ : هاه؟
السائل : المرأة في قول المؤلف لا يؤخذ بقولها؟
الشيخ : إي نعم، ما يؤخذ بقولها.
السائل : ما العلة؟
الشيخ : هاه؟
السائل : ما العلة.
الشيخ : العلة لأنه لا بد من الذكورة.
السائل : الصحيح؟
الشيخ : الصحيح أنه مثلما قلت، المرجع إلى الأمان، نعم؟
السائل : نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين.
الشيخ : ... .
السائل : قال المصنف رحمه الله تعالى " ومن أخذها الطلق لا يلزمه تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجابة الورثة لها إن مات منه وإن عوفي فكصحيح ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله والعكس بالعكس ويعتبر الثلث عند موته ويُسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويُبدأ بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها ويُعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك إذًا والوصية بخلاف ذلك " .
الشيخ : هاه؟
السائل : المرأة في قول المؤلف لا يؤخذ بقولها؟
الشيخ : إي نعم، ما يؤخذ بقولها.
السائل : ما العلة؟
الشيخ : هاه؟
السائل : ما العلة.
الشيخ : العلة لأنه لا بد من الذكورة.
السائل : الصحيح؟
الشيخ : الصحيح أنه مثلما قلت، المرجع إلى الأمان، نعم؟
السائل : نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين.
الشيخ : ... .
السائل : قال المصنف رحمه الله تعالى " ومن أخذها الطلق لا يلزمه تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجابة الورثة لها إن مات منه وإن عوفي فكصحيح ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله والعكس بالعكس ويعتبر الثلث عند موته ويُسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويُبدأ بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها ويُعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك إذًا والوصية بخلاف ذلك " .
المناقشة حول أحكام المرض المخوف .
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين
لماذا فرّق المؤلف بين السل والفالج؟
السائل : ... .
الشيخ : لا تنظر أنا أسأل التعليل، ما لك دخل في الكتاب، لماذا فرّق بين السل والفالج؟
السائل : ... يكون ظاهر.
الشيخ : هاه؟
السائل : الفالج يكون ظاهر.
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : يلا فهد؟
السائل : ... السل لا يعد مرضا مخوفا فإنه ... وأما ءاخر السل فهو مخوف وأما أول الفالج فهو مخوف لأنه يُخشى منه ... الفالج.
الشيخ : نعم.
السائل : ... وأما ... .
الشيخ : يكون فالجا، تمام، لأن الخطر في السل في ءاخره والخطر في الفالج.
السائل : في أوله.
الشيخ : في أوله فلهذا صار أول الفالج مخوفا وءاخر السل مخوفا، طيب، " ما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف " اشترط المؤلف هنا ثلاثة شروط.
السائل : نعم أولا أن يكون اثنان.
الشيخ : نعم.
السائل : ثانيا أن يكونا عدلين، نعم، ثالثا أن يكونا مسلمين ورابعا، نعم، أن يكون عدلين، مسلمين وعدلين.
الشيخ : أه؟
السائل : والعدد اثنين.
الشيخ : نعم.
السائل : نعم، طبيبان.
الشيخ : وطبيبين يعني عندهما علم الطب، طيب، هذه الشروط الأربعة ذكرنا أن في بعضها شيئا من النظر.
السائل : ومن اشترط الأصل إنه يشترط الأمانة والطبيب، أما اشتراط المسلم واشتراط العدالة فليس بشرط.
الشيخ : والتعدّد؟
السائل : التعدّد كذلك.
الشيخ : ويش معنى كذلك؟
السائل : يعني ..
الشيخ : شرط وإلا غير شرط؟
السائل : ... .
الشيخ : إذًا قلنا الصحيح أنه اشترط أن يكون طبيبا مأمونا، طيب، يلا يا إمداد الله، قوله من وقع الطاعون في بلده، الطاعون ما هو؟
السائل : الطاعون مرض يبتلي الله سبحانه وتعالى به ... إذا وقع فإنه ينتقل بسرعة.
الشيخ : نعم.
السائل : إلى الاخرين.
الشيخ : نعم.
السائل : وهو مرض مخوف.
الشيخ : أحسنت، حتى وإن لم يصب به.
السائل : حتى وإن لم يُصب به لأنه يحتمل أن ينتقل إليه.
الشيخ : نعم، يترقب وقوعه، طيب، الطاعون له حكم شرعي.
السائل : نعم.
الشيخ : هاه؟
السائل : إذا وقع في بلد لا يجوز الإنسان أن يخرج منها.
الشيخ : فرارا منه.
السائل : نعم.
الشيخ : ولايجوز أن يقدم.
السائل : أن يقدم على ... .
الشيخ : هذاالبلد، طيب، صح، قال ومن أخذها الطلق، وش معنى الطلق يا فهد؟
السائل : هو ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : أول يعني الدم الذي يخرج قبل الولادة.
الشيخ : لا هذا نفاس.
السائل : قبل ..
الشيخ : نفاس.
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت عند الولادة، الطلق هو الألام التي تصيب المرأة عند ولادتها، طيب، (( حملته أمه كرها ووضعته كرها )) ، لماذا جُعِل من الأمراض المخوفة مع أن السلامة فيه كثيرة؟ يلا خليل؟ خالد؟ أه؟
السائل : احتمال أنها تموت.
الشيخ : أه؟
السائل : احتمال أنها تموت.
الشيخ : احتمال أنها تموت.
السائل : مجرد احتمال.
الشيخ : حتى الصحيح يحتمل أن يموت.
السائل : نعم وبعدين يوجد حالات كثيرة تموت المرأة في الطلق.
الشيخ : إي لكن أيها أكثر؟
السائل : الأكثر ... ..
الشيخ : السلامة.
السائل : أي نعم.
الشيخ : كيف جعلناه مخوفا.
السائل : في حكم المخوف.
الشيخ : إيه في حكم المخوف، لماذا جعلناه في حكم المخوف؟
السائل : لأنه يحتمل أن تموت ... .
الشيخ : أه يعني لأن المرأة لو ماتت ما قيل إن هذا شيء أمر نادر يعني معناه يصح أن يكون سببا للموت، واضح؟ كل شيء يصح أن يكون سببا للموت فهو مخوف، طيب.
لماذا فرّق المؤلف بين السل والفالج؟
السائل : ... .
الشيخ : لا تنظر أنا أسأل التعليل، ما لك دخل في الكتاب، لماذا فرّق بين السل والفالج؟
السائل : ... يكون ظاهر.
الشيخ : هاه؟
السائل : الفالج يكون ظاهر.
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : يلا فهد؟
السائل : ... السل لا يعد مرضا مخوفا فإنه ... وأما ءاخر السل فهو مخوف وأما أول الفالج فهو مخوف لأنه يُخشى منه ... الفالج.
الشيخ : نعم.
السائل : ... وأما ... .
الشيخ : يكون فالجا، تمام، لأن الخطر في السل في ءاخره والخطر في الفالج.
السائل : في أوله.
الشيخ : في أوله فلهذا صار أول الفالج مخوفا وءاخر السل مخوفا، طيب، " ما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف " اشترط المؤلف هنا ثلاثة شروط.
السائل : نعم أولا أن يكون اثنان.
الشيخ : نعم.
السائل : ثانيا أن يكونا عدلين، نعم، ثالثا أن يكونا مسلمين ورابعا، نعم، أن يكون عدلين، مسلمين وعدلين.
الشيخ : أه؟
السائل : والعدد اثنين.
الشيخ : نعم.
السائل : نعم، طبيبان.
الشيخ : وطبيبين يعني عندهما علم الطب، طيب، هذه الشروط الأربعة ذكرنا أن في بعضها شيئا من النظر.
السائل : ومن اشترط الأصل إنه يشترط الأمانة والطبيب، أما اشتراط المسلم واشتراط العدالة فليس بشرط.
الشيخ : والتعدّد؟
السائل : التعدّد كذلك.
الشيخ : ويش معنى كذلك؟
السائل : يعني ..
الشيخ : شرط وإلا غير شرط؟
السائل : ... .
الشيخ : إذًا قلنا الصحيح أنه اشترط أن يكون طبيبا مأمونا، طيب، يلا يا إمداد الله، قوله من وقع الطاعون في بلده، الطاعون ما هو؟
السائل : الطاعون مرض يبتلي الله سبحانه وتعالى به ... إذا وقع فإنه ينتقل بسرعة.
الشيخ : نعم.
السائل : إلى الاخرين.
الشيخ : نعم.
السائل : وهو مرض مخوف.
الشيخ : أحسنت، حتى وإن لم يصب به.
السائل : حتى وإن لم يُصب به لأنه يحتمل أن ينتقل إليه.
الشيخ : نعم، يترقب وقوعه، طيب، الطاعون له حكم شرعي.
السائل : نعم.
الشيخ : هاه؟
السائل : إذا وقع في بلد لا يجوز الإنسان أن يخرج منها.
الشيخ : فرارا منه.
السائل : نعم.
الشيخ : ولايجوز أن يقدم.
السائل : أن يقدم على ... .
الشيخ : هذاالبلد، طيب، صح، قال ومن أخذها الطلق، وش معنى الطلق يا فهد؟
السائل : هو ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : أول يعني الدم الذي يخرج قبل الولادة.
الشيخ : لا هذا نفاس.
السائل : قبل ..
الشيخ : نفاس.
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت عند الولادة، الطلق هو الألام التي تصيب المرأة عند ولادتها، طيب، (( حملته أمه كرها ووضعته كرها )) ، لماذا جُعِل من الأمراض المخوفة مع أن السلامة فيه كثيرة؟ يلا خليل؟ خالد؟ أه؟
السائل : احتمال أنها تموت.
الشيخ : أه؟
السائل : احتمال أنها تموت.
الشيخ : احتمال أنها تموت.
السائل : مجرد احتمال.
الشيخ : حتى الصحيح يحتمل أن يموت.
السائل : نعم وبعدين يوجد حالات كثيرة تموت المرأة في الطلق.
الشيخ : إي لكن أيها أكثر؟
السائل : الأكثر ... ..
الشيخ : السلامة.
السائل : أي نعم.
الشيخ : كيف جعلناه مخوفا.
السائل : في حكم المخوف.
الشيخ : إيه في حكم المخوف، لماذا جعلناه في حكم المخوف؟
السائل : لأنه يحتمل أن تموت ... .
الشيخ : أه يعني لأن المرأة لو ماتت ما قيل إن هذا شيء أمر نادر يعني معناه يصح أن يكون سببا للموت، واضح؟ كل شيء يصح أن يكون سببا للموت فهو مخوف، طيب.
شرح قول المؤلف : " لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات فيه وإن عوفي فكصحيح ".
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله : " لا يلزم تبرّعه لوارث بشيء " قوله لا يلزم هذه جواب الشرط في قوله.
السائل : وإن.
الشيخ : وإن كان مخوفا لا يلزم تبرّعه لوارث بشيء، تبرعه يعني عطيته مجانا لوارث يعم الوارث بالفرض والوارث بالتعصيب والوارث بالرحم بشيء يشمل القليل والكثير والأعيان والديون ولا بما فوق الثلث يعني لغير وارث إلا بإجازة الورثة لها، هذا الحكم تصرّفه في مرضه المخوف إن كان تصرّف معاوضة ليس فيه تبرّع فهو جائز يعني يجوز لمن مرضه مخوف أن يبيع ويشتري على العادة أما إذا كان فيه تبرّع يعني بذل مال مجانا فهذا يقول المؤلف : " إن كان لوارث فإنه لا يلزم " ولم يقل لا يصح لأنه لو أجازه الورثة لثبت لكنه لا يلزم وقول المؤلف لوارث قلنا سواء كان وراثا بفرض أو تعصيب فلو أن رجلا كان له زوجة وكانت الزوجة تخدمه وتُحسن إليه كثيرا وليس عندها مال وكان له وارث بعيد من أبناء العم الذي هو معه دائما في خصومة ونكد فقال قد وهبت بيتي لزوجتي لأنها تُحسن إليّ وخاف إن مات أن يدخل معها في الإرث، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ذلك ابن العم الشرير الذي دائما معه في نزاع وخصومة ثم مات هذا الرجل فهل تثبت العطية للزوجة؟ أه؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لأنها وارثة ومن مرضه مخوف لا يلزم شيء من أن يتبرّع من ماله بشيء لأحد من الورثة لكن يقول المؤلف إلا بإجازة الورثة وعلى هذا فإذا مات هذا الرجل قلنا لابن عمه هل أجزت تبرّع الرجل لزوجته بهذا البيت؟ ماذا سيقول؟
السائل : ... .
الشيخ : سيقول لا؟ ليش؟ لأنه شرير وبينه وبينه عداوة، يقول أبدا ما أسمح إذًا تبطل العطية، زين، فإن باعه عليها بيعا بثمن المثل يعني أخرجه للسوق ونودي عليه في السوق وانتهى الثمن إلى الزوجة فاشترته بثمن بدراهم فما حكم ذلك؟
السائل : جائز.
الشيخ : هل يُستأذن ابن العم وإلا لا يستأذن؟
السائل : لا يستأذن.
الشيخ : لا يستأذن لأن هذا ليس بتبرّع ولكنه عقد معاوضة وصار بثمن المثل.
قال " ولا بما فوق الثلث " بما فوق الثلث لمن؟
السائل : لغير الوارث.
الشيخ : لغير الوارث وللوارث من باب أولى لأن التبرّع للوارث ولو بالقليل لكن غير الوارث المرجع في ذلك إلى الثلث فما زاد على الثلث فلا بد فيه من إجازة الورثة وما لم يزد فهو حق للميت، مثاله قال إني أوصيت بثلثي لفلان فأعطوه إياه بعد موتي ولكن نحن في العطية قال إني قد وهبت ثلثي لفلان، ثلث مالي لفلان، يصح أو لا يصح؟ وهو غير وارث؟
السائل : ... .
الشيخ : يصح، وهبت نصف بيتي لفلان وليس عنده إلا البيت.
السائل : ما يصح.
الشيخ : ما يصح إلا الثلث.
السائل : ... .
الشيخ : إلا الثلث فقط وما زاد فالورثة فيه بالخيار، والله أعلم.
السائل : أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى " لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه وإن عوفي فكصحيح ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله والعكس بالعكس ويعتبر الثلث عند موته " .
الشيخ : بس.
السائل : وإن.
الشيخ : وإن كان مخوفا لا يلزم تبرّعه لوارث بشيء، تبرعه يعني عطيته مجانا لوارث يعم الوارث بالفرض والوارث بالتعصيب والوارث بالرحم بشيء يشمل القليل والكثير والأعيان والديون ولا بما فوق الثلث يعني لغير وارث إلا بإجازة الورثة لها، هذا الحكم تصرّفه في مرضه المخوف إن كان تصرّف معاوضة ليس فيه تبرّع فهو جائز يعني يجوز لمن مرضه مخوف أن يبيع ويشتري على العادة أما إذا كان فيه تبرّع يعني بذل مال مجانا فهذا يقول المؤلف : " إن كان لوارث فإنه لا يلزم " ولم يقل لا يصح لأنه لو أجازه الورثة لثبت لكنه لا يلزم وقول المؤلف لوارث قلنا سواء كان وراثا بفرض أو تعصيب فلو أن رجلا كان له زوجة وكانت الزوجة تخدمه وتُحسن إليه كثيرا وليس عندها مال وكان له وارث بعيد من أبناء العم الذي هو معه دائما في خصومة ونكد فقال قد وهبت بيتي لزوجتي لأنها تُحسن إليّ وخاف إن مات أن يدخل معها في الإرث، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ذلك ابن العم الشرير الذي دائما معه في نزاع وخصومة ثم مات هذا الرجل فهل تثبت العطية للزوجة؟ أه؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لأنها وارثة ومن مرضه مخوف لا يلزم شيء من أن يتبرّع من ماله بشيء لأحد من الورثة لكن يقول المؤلف إلا بإجازة الورثة وعلى هذا فإذا مات هذا الرجل قلنا لابن عمه هل أجزت تبرّع الرجل لزوجته بهذا البيت؟ ماذا سيقول؟
السائل : ... .
الشيخ : سيقول لا؟ ليش؟ لأنه شرير وبينه وبينه عداوة، يقول أبدا ما أسمح إذًا تبطل العطية، زين، فإن باعه عليها بيعا بثمن المثل يعني أخرجه للسوق ونودي عليه في السوق وانتهى الثمن إلى الزوجة فاشترته بثمن بدراهم فما حكم ذلك؟
السائل : جائز.
الشيخ : هل يُستأذن ابن العم وإلا لا يستأذن؟
السائل : لا يستأذن.
الشيخ : لا يستأذن لأن هذا ليس بتبرّع ولكنه عقد معاوضة وصار بثمن المثل.
قال " ولا بما فوق الثلث " بما فوق الثلث لمن؟
السائل : لغير الوارث.
الشيخ : لغير الوارث وللوارث من باب أولى لأن التبرّع للوارث ولو بالقليل لكن غير الوارث المرجع في ذلك إلى الثلث فما زاد على الثلث فلا بد فيه من إجازة الورثة وما لم يزد فهو حق للميت، مثاله قال إني أوصيت بثلثي لفلان فأعطوه إياه بعد موتي ولكن نحن في العطية قال إني قد وهبت ثلثي لفلان، ثلث مالي لفلان، يصح أو لا يصح؟ وهو غير وارث؟
السائل : ... .
الشيخ : يصح، وهبت نصف بيتي لفلان وليس عنده إلا البيت.
السائل : ما يصح.
الشيخ : ما يصح إلا الثلث.
السائل : ... .
الشيخ : إلا الثلث فقط وما زاد فالورثة فيه بالخيار، والله أعلم.
السائل : أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى " لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه وإن عوفي فكصحيح ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله والعكس بالعكس ويعتبر الثلث عند موته " .
الشيخ : بس.
5 - شرح قول المؤلف : " لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات فيه وإن عوفي فكصحيح ". أستمع حفظ
تتمة شرح قول المؤلف : " لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات فيه وإن عوفي فكصحيح ".
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين
حكم عطية المريض المرض المخوف؟ يقول المؤلف : " لا يلزم تبرعه لوارث بشيء " مطلقا لا قليلا ولا كثيرا، مثال ذلك زيد مريض مرضا مخوفا وله أخوان فأعطى أحدهما مائة درهم نقول هذه العطية غير لازمة، لماذا؟ لأن المرض مخوف والمعطى وارث، طيب، شخص ءاخر مريض مرض الموت المخوف فأعطى أجنبيّا منه ولكنه صديق له أعطاه مائة درهم فهل العطية صحيحة؟
السائل : ... .
الشيخ : فيه تفصيل، إن كانت من الثلث فأقل فالعطية صحيحة لازمة وإن كانت أكثر من الثلث فما زاد عن الثلث فإنه لا يلزم إلا بإجازة الورثة ولهذا يقول لا يلزم تبرّعه لوارث بشيء وعُلِم من قوله لا يلزم تبرّعه أنه لو تصرّف مع الوارث ببيع أو إجارة بدون محاباة فإن البيع والإجارة لازم، مثل إنسان مريض مرضا مخوفا واشترى من أحد ورثته بيتا بقيمة التي يُباع بها فالبيع صحيح وإلا غير صحيح؟ صحيح لازم لأنه لم يتبرّع بشيء فإن اشترى منه بيتا يُساوي ألفا بألف وخمسمائة فإن الزائد على الألف لا يصح إلا بإجازة الورثة وذلك لأن الزائد يُعتبر بمنزلة التبرّع إذ أن البيت لا يُساوي أكثر من مائة.
يقول ولا بما فوق الثلث لمن؟ للأجنبي يعني غير الوارث إلا بإجازة الورثة لها أي للعطية إن مات منه فهذا الذي أعطى بعض ورثته شيئا في المرض المخوف إن مات من هذا المرض قلنا للورثة الأمر بأيديكم إن شئتم نفّذوا العطيّة وإن شئتم إيش؟ امنعوها، هذا إن مات أما إذا عوفي فإن التبرّع صحيح التبرّع يكون صحيحا، مثاله امرأة أخذها الطلق والطلق مرض مخوف فتبرّعت لزوجها بنصف مالها ثم ماتت من الوضع، فما حكم التبرّع؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : أه؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح إلا بإجازة الورثة، طيب، وضعت المرأة وبرئت وعادت صحيحة فما حكم تبرّعها لزوجها بنصف مالها؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح لأن المرض الذي كان يمنعها من التبرّع لزوجها قد زال وارتفع فصارت العطية صحيحة ولهذا قال إن مات منه وإن عوفي فكصحيح، إن عوفي من أي شيء؟
السائل : ... .
الشيخ : من المرض " إن عوفي فكصحيح " ثم قال : " ومن امتد مرضه " وهذا هو القسم الثالث من الأمراض.
حكم عطية المريض المرض المخوف؟ يقول المؤلف : " لا يلزم تبرعه لوارث بشيء " مطلقا لا قليلا ولا كثيرا، مثال ذلك زيد مريض مرضا مخوفا وله أخوان فأعطى أحدهما مائة درهم نقول هذه العطية غير لازمة، لماذا؟ لأن المرض مخوف والمعطى وارث، طيب، شخص ءاخر مريض مرض الموت المخوف فأعطى أجنبيّا منه ولكنه صديق له أعطاه مائة درهم فهل العطية صحيحة؟
السائل : ... .
الشيخ : فيه تفصيل، إن كانت من الثلث فأقل فالعطية صحيحة لازمة وإن كانت أكثر من الثلث فما زاد عن الثلث فإنه لا يلزم إلا بإجازة الورثة ولهذا يقول لا يلزم تبرّعه لوارث بشيء وعُلِم من قوله لا يلزم تبرّعه أنه لو تصرّف مع الوارث ببيع أو إجارة بدون محاباة فإن البيع والإجارة لازم، مثل إنسان مريض مرضا مخوفا واشترى من أحد ورثته بيتا بقيمة التي يُباع بها فالبيع صحيح وإلا غير صحيح؟ صحيح لازم لأنه لم يتبرّع بشيء فإن اشترى منه بيتا يُساوي ألفا بألف وخمسمائة فإن الزائد على الألف لا يصح إلا بإجازة الورثة وذلك لأن الزائد يُعتبر بمنزلة التبرّع إذ أن البيت لا يُساوي أكثر من مائة.
يقول ولا بما فوق الثلث لمن؟ للأجنبي يعني غير الوارث إلا بإجازة الورثة لها أي للعطية إن مات منه فهذا الذي أعطى بعض ورثته شيئا في المرض المخوف إن مات من هذا المرض قلنا للورثة الأمر بأيديكم إن شئتم نفّذوا العطيّة وإن شئتم إيش؟ امنعوها، هذا إن مات أما إذا عوفي فإن التبرّع صحيح التبرّع يكون صحيحا، مثاله امرأة أخذها الطلق والطلق مرض مخوف فتبرّعت لزوجها بنصف مالها ثم ماتت من الوضع، فما حكم التبرّع؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : أه؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح إلا بإجازة الورثة، طيب، وضعت المرأة وبرئت وعادت صحيحة فما حكم تبرّعها لزوجها بنصف مالها؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح لأن المرض الذي كان يمنعها من التبرّع لزوجها قد زال وارتفع فصارت العطية صحيحة ولهذا قال إن مات منه وإن عوفي فكصحيح، إن عوفي من أي شيء؟
السائل : ... .
الشيخ : من المرض " إن عوفي فكصحيح " ثم قال : " ومن امتد مرضه " وهذا هو القسم الثالث من الأمراض.
اضيفت في - 2006-04-10