كتاب الوقف-07b
شرح قول المؤلف : " ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه فراش فمن كل ماله والعكس بالعكس ".
الشيخ : ثم قال : " ومن امتد مرضه " وهذا هو القسم الثالث من الأمراض لأن القسم الأول ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : المرض غير المخوف والثاني المخوف والثالث الممتد قال : " ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج " وهذا على سبيل التمثيل وإلا هناك أمراض ممتدة غير هذه الثلاث مثل السرطان في الوقت الحاضر يكون من الأمراض الممتدة ربما يبقى في الإنسان سنتين أو ثلاثا وهو يمشي ويروح ويأتي، يقول بجذام الجذام جروح تخرج في الإنسان تشبه الطاعون وأكثر ما تخرج في الأماكن الرقيقة من البدن ويحصل بها ألام عظيمة وتنتشر في البدن حتى يموت الإنسان، السل معروف مرض يُصيب الرئتين ويبقى الإنسان معه طويلا، الفالج هو ما يسمى بالشلل هذا أيضا ربما يبقى سنوات هذا النوع من الأمراض يقول المؤلف إذا كان لم يقطعه بفراش فمن كل ماله، ما معنى من كل ماله يعني فتبرّعه من كل ماله يعني حتى بما زاد على الثلث وحتى للوارث فإنه لا يضر والعكس بالعكس ما هو العكس؟ إذا قطعه بفراش، بالعكس أي يكون تبرّعه من الثلث فأقل لمن ليس.
السائل : وارث.
الشيخ : بوارث، طيب، حطوا بالكم يا ناظم، فهمت الأن؟ طيب، رجل صاحب سل لكنه يذهب مع الناس ويأتي ونومه عادي وأكله عادي فأعطى زوجته نصف ماله، يجوز أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : يجوز، لماذا؟
السائل : لم يقطعه ... .
الشيخ : لأنه لم يقطعه بفراش فإن لزم الفراش وتبرّع لزوجته بشيء فإنه لا يصح تبرّعه إلا بإجازة الورثة لأنه إذا قطعه بفراش صار مرضا وأما قبل أن يقطعه بفراش فليس بمرض، انتهى، أه؟ وش ... لا غلّقت. أه؟
السائل : على ءاله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى " ويعتبر الثلث عند موته ويُسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويُبدأ بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها ويُعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك إذًا والوصية بخلاف ذلك " .
السائل : ... .
الشيخ : المرض غير المخوف والثاني المخوف والثالث الممتد قال : " ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج " وهذا على سبيل التمثيل وإلا هناك أمراض ممتدة غير هذه الثلاث مثل السرطان في الوقت الحاضر يكون من الأمراض الممتدة ربما يبقى في الإنسان سنتين أو ثلاثا وهو يمشي ويروح ويأتي، يقول بجذام الجذام جروح تخرج في الإنسان تشبه الطاعون وأكثر ما تخرج في الأماكن الرقيقة من البدن ويحصل بها ألام عظيمة وتنتشر في البدن حتى يموت الإنسان، السل معروف مرض يُصيب الرئتين ويبقى الإنسان معه طويلا، الفالج هو ما يسمى بالشلل هذا أيضا ربما يبقى سنوات هذا النوع من الأمراض يقول المؤلف إذا كان لم يقطعه بفراش فمن كل ماله، ما معنى من كل ماله يعني فتبرّعه من كل ماله يعني حتى بما زاد على الثلث وحتى للوارث فإنه لا يضر والعكس بالعكس ما هو العكس؟ إذا قطعه بفراش، بالعكس أي يكون تبرّعه من الثلث فأقل لمن ليس.
السائل : وارث.
الشيخ : بوارث، طيب، حطوا بالكم يا ناظم، فهمت الأن؟ طيب، رجل صاحب سل لكنه يذهب مع الناس ويأتي ونومه عادي وأكله عادي فأعطى زوجته نصف ماله، يجوز أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : يجوز، لماذا؟
السائل : لم يقطعه ... .
الشيخ : لأنه لم يقطعه بفراش فإن لزم الفراش وتبرّع لزوجته بشيء فإنه لا يصح تبرّعه إلا بإجازة الورثة لأنه إذا قطعه بفراش صار مرضا وأما قبل أن يقطعه بفراش فليس بمرض، انتهى، أه؟ وش ... لا غلّقت. أه؟
السائل : على ءاله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى " ويعتبر الثلث عند موته ويُسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويُبدأ بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها ويُعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك إذًا والوصية بخلاف ذلك " .
1 - شرح قول المؤلف : " ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه فراش فمن كل ماله والعكس بالعكس ". أستمع حفظ
المناقشة حول حكم هبة من كان مرضه مخوفا.
الشيخ : قبل أن نقرأ الفقه.
المخوف ولكن لم يمت به.
السائل : إلي أعطى نصف ماله؟
الشيخ : نعم، في مرضه المخوف.
السائل : يختلف ... إذا كان يعني الوارث ..
الشيخ : لا لا غير وارث.
السائل : غير وارث؟
الشيخ : نعم.
السائل : ما يصح لأن الرسول يعني إلا الثلث.
الشيخ : أنا ما طلبت منك الدليل، أنا طلبت منك الحكم فقط، رجل أعطى شخصا نصف ماله وهو مريض مرضا مخوفا ثم شفي.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : تصح ... .
الشيخ : تصح؟ لكن في المرض المخوف.
السائل : ... .
الشيخ : إيه توافقونه على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، صح، طيب، أعطاها لوارث، أعطى النصف لوارث والمرض مخوف ثم شفي.
السائل : لا يصح لأنه ... .
الشيخ : لا ما هو ... إخوة.
السائل : أعطاهم؟
الشيخ : إيه أعطى واحدا منهم.
السائل : يصح إذا كان ... .
الشيخ : أه؟
السائل : إذا ما مات منه يصح.
الشيخ : يصح؟ توافقون؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لأن المؤلف قال " وإن عوفي فكصحيح " طيب، ما تقول يا إمداد في رجل أصابه فالج فأعطى شخصا نصف ماله؟
السائل : إن كان ... .
الشيخ : فالج فالج.
السائل : ... لم يقطعه بفراش فإنه يعني ... صحيح.
الشيخ : أه؟
السائل : ... إذا قطعه بفراش فإنه يُعتبر مخوفا ولا ... .
الشيخ : ما في تفصيل ءاخر؟ عبد الرحمن؟
السائل : ... أعطاه في أوله، أول ..
الشيخ : في أول الفالج.
السائل : أي نعم، إن كان الوارث فلا يصح.
الشيخ : إن كان في أوله.
السائل : أي نعم.
الشيخ : فلا يصح إلا.
السائل : إلا ... إذا كان ... .
الشيخ : ويش الذي لا يصح؟ كل النصف وإلا إيه؟
السائل : أعطاه النصف.
الشيخ : إيه أعطاه النصف.
السائل : لوارث.
الشيخ : لا لغير وارث.
السائل : لا يصح ما زاد على الثلث إلا بإذن.
الشيخ : إلا بإجازة الورثة، إذا مات، طيب هذا إذا كان في أوله، إذا كان في غير أوله ننظر إن حبسه في فراش فهو بمنزلة المخوف وإلا فلا، طيب.
المخوف ولكن لم يمت به.
السائل : إلي أعطى نصف ماله؟
الشيخ : نعم، في مرضه المخوف.
السائل : يختلف ... إذا كان يعني الوارث ..
الشيخ : لا لا غير وارث.
السائل : غير وارث؟
الشيخ : نعم.
السائل : ما يصح لأن الرسول يعني إلا الثلث.
الشيخ : أنا ما طلبت منك الدليل، أنا طلبت منك الحكم فقط، رجل أعطى شخصا نصف ماله وهو مريض مرضا مخوفا ثم شفي.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : تصح ... .
الشيخ : تصح؟ لكن في المرض المخوف.
السائل : ... .
الشيخ : إيه توافقونه على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، صح، طيب، أعطاها لوارث، أعطى النصف لوارث والمرض مخوف ثم شفي.
السائل : لا يصح لأنه ... .
الشيخ : لا ما هو ... إخوة.
السائل : أعطاهم؟
الشيخ : إيه أعطى واحدا منهم.
السائل : يصح إذا كان ... .
الشيخ : أه؟
السائل : إذا ما مات منه يصح.
الشيخ : يصح؟ توافقون؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لأن المؤلف قال " وإن عوفي فكصحيح " طيب، ما تقول يا إمداد في رجل أصابه فالج فأعطى شخصا نصف ماله؟
السائل : إن كان ... .
الشيخ : فالج فالج.
السائل : ... لم يقطعه بفراش فإنه يعني ... صحيح.
الشيخ : أه؟
السائل : ... إذا قطعه بفراش فإنه يُعتبر مخوفا ولا ... .
الشيخ : ما في تفصيل ءاخر؟ عبد الرحمن؟
السائل : ... أعطاه في أوله، أول ..
الشيخ : في أول الفالج.
السائل : أي نعم، إن كان الوارث فلا يصح.
الشيخ : إن كان في أوله.
السائل : أي نعم.
الشيخ : فلا يصح إلا.
السائل : إلا ... إذا كان ... .
الشيخ : ويش الذي لا يصح؟ كل النصف وإلا إيه؟
السائل : أعطاه النصف.
الشيخ : إيه أعطاه النصف.
السائل : لوارث.
الشيخ : لا لغير وارث.
السائل : لا يصح ما زاد على الثلث إلا بإذن.
الشيخ : إلا بإجازة الورثة، إذا مات، طيب هذا إذا كان في أوله، إذا كان في غير أوله ننظر إن حبسه في فراش فهو بمنزلة المخوف وإلا فلا، طيب.
شرح قول المؤلف : " ويعتبر الثلث عند موته ".
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله : " ويُعتبر الثلث عند موته " الثلث الذي يُنفّذ يُعتبر عند الموت لا عند العطية وذلك لأن الثلث قد يزيد وينقص ربما يعطي الإنسان العطية وماله كثير ثم يفتقر وربما يعطي العطية وماله قليل والعطية زائدة على الثلث ثم يُغنيه الله فهل المعتبر وقت الإعطاء أو وقت الموت؟ قال المؤلف إن المعتبر وقت الموت لأن وقت الموت هو الوقت الذي يتعلّق فيه حق الورثة في مال هذا المعطي، إذ قبل الموت ليس لهم حق في ماله فيُعتبر عند الموت، طيب، مثال ذلك رجل أعطى شخصا مائتين وكان ماله حينئذ أربعمائة وعند الموت صار ماله ستمائة فما حكم هذه العطية؟
السائل : ... .
الشيخ : استمعوا له يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : رجل أعطى في مرض موته المخوف شخصا مائتي درهم وكان ماله حينئذ أربعمائة ثم أغناه الله وصار ماله عند الموت ستمائة فهل العطية نافذة أو لا؟
السائل : نعم.
سائل آخر : نافذة.
الشيخ : نافذة، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنها لم تزد على الثلث، رجل ءاخر أعطى في مرض موته المخوف شخصا مائتي درهم وكان ماله حينذاك ستمائة درهم وعند الموت نقص فصار أربعمائة درهم فهل تَنفذ العطية كلها أم لا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ما تنفذ.
الشيخ : ما تنفذ، كلها ما تنفذ؟
السائل : ما زاد ... .
الشيخ : نقول ما زاد على الثلث فإنه يتوقّف على إجازة الورثة وهنا مائتان زادت على الثلث لأن ماله عند موته كان أربعمائة فنقول إن أجاز الورثة هذه العطية نفذت وإن لم يُجيزوها وجب أن يُضاف ما زاد على الثلث من هذه العطية إلى الورثة، إلى مال الورثة ليرثوه، طيب، لم يذكر المؤلف متى تُعتبر الإجازة؟ المؤلف ذكر أن الثلث يُعتبر عند الموت ولم يذكر متى تُعتبر الإجازة؟ فهل تُعتبر الإجازة حين العطية أو بعد الموت؟ اختلف في هذا العلماء فمنهم من قال إن الإجازة تُعتبر حين العطية لأنه هو الوقت الذي يثبت فيه الملك للمعطى ومنهم من قال لا تُعتبر الإجازة إلا بعد الموت وذلك لأن الورثة لم يملكوا المال حين العطية وإنما يملكونه بعد الموت فتنفيذهم لما زاد على الثلث قبل الموت تنفيذ في غير محلّه لأنهم لا يملكون من المال شيئا ولكن القول الراجح أنهم إذا رضوا بما زاد على الثلث قبل الموت فإن رضاهم معتبر ولا يحق لهم الرجوع بعد ذلك لأن سبب الإرث قد وُجِد وهو المرض المخوف ويدل لهذا القول ما سبق في باب الشُفعة حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يبيع أن يعرض على شريكه ليأخذ أو يدع فإن هذا يدل على أنه متى وُجِد السبب وإن لم يوجد الشرط فإن الحكم المعلّق بهذا السبب نافذ ويدُل لذلك أيضا أن الرجل لو حلف على يمين فأراد الحِنْث وأخرج الكفارة قبل الحِنث فإن ذلك جائز لوجود السبب إذًا فالصواب في هذه المسألة أن الورثة إذا أجازوا العطية في مرض موت المخوف فإجازتهم صحيحة لازمة وليس لهم الرجوع بعد الموت وعلى الرأي الثاني الذين يقولون إن المعتبر في الإجازة ما بعد الموت يقولون إذا أجازوا قبل الموت ثم رجعوا في الإجازة فلهم ذلك.
السائل : ... .
الشيخ : استمعوا له يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : رجل أعطى في مرض موته المخوف شخصا مائتي درهم وكان ماله حينئذ أربعمائة ثم أغناه الله وصار ماله عند الموت ستمائة فهل العطية نافذة أو لا؟
السائل : نعم.
سائل آخر : نافذة.
الشيخ : نافذة، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنها لم تزد على الثلث، رجل ءاخر أعطى في مرض موته المخوف شخصا مائتي درهم وكان ماله حينذاك ستمائة درهم وعند الموت نقص فصار أربعمائة درهم فهل تَنفذ العطية كلها أم لا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ما تنفذ.
الشيخ : ما تنفذ، كلها ما تنفذ؟
السائل : ما زاد ... .
الشيخ : نقول ما زاد على الثلث فإنه يتوقّف على إجازة الورثة وهنا مائتان زادت على الثلث لأن ماله عند موته كان أربعمائة فنقول إن أجاز الورثة هذه العطية نفذت وإن لم يُجيزوها وجب أن يُضاف ما زاد على الثلث من هذه العطية إلى الورثة، إلى مال الورثة ليرثوه، طيب، لم يذكر المؤلف متى تُعتبر الإجازة؟ المؤلف ذكر أن الثلث يُعتبر عند الموت ولم يذكر متى تُعتبر الإجازة؟ فهل تُعتبر الإجازة حين العطية أو بعد الموت؟ اختلف في هذا العلماء فمنهم من قال إن الإجازة تُعتبر حين العطية لأنه هو الوقت الذي يثبت فيه الملك للمعطى ومنهم من قال لا تُعتبر الإجازة إلا بعد الموت وذلك لأن الورثة لم يملكوا المال حين العطية وإنما يملكونه بعد الموت فتنفيذهم لما زاد على الثلث قبل الموت تنفيذ في غير محلّه لأنهم لا يملكون من المال شيئا ولكن القول الراجح أنهم إذا رضوا بما زاد على الثلث قبل الموت فإن رضاهم معتبر ولا يحق لهم الرجوع بعد ذلك لأن سبب الإرث قد وُجِد وهو المرض المخوف ويدل لهذا القول ما سبق في باب الشُفعة حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يبيع أن يعرض على شريكه ليأخذ أو يدع فإن هذا يدل على أنه متى وُجِد السبب وإن لم يوجد الشرط فإن الحكم المعلّق بهذا السبب نافذ ويدُل لذلك أيضا أن الرجل لو حلف على يمين فأراد الحِنْث وأخرج الكفارة قبل الحِنث فإن ذلك جائز لوجود السبب إذًا فالصواب في هذه المسألة أن الورثة إذا أجازوا العطية في مرض موت المخوف فإجازتهم صحيحة لازمة وليس لهم الرجوع بعد الموت وعلى الرأي الثاني الذين يقولون إن المعتبر في الإجازة ما بعد الموت يقولون إذا أجازوا قبل الموت ثم رجعوا في الإجازة فلهم ذلك.
شرح قول المؤلف : " ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول فالأول في العطية ".
الشيخ : قال المؤلف : " ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويُبدأ بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها ويعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك إذًا والوصية بخلاف ذلك " هذه أربعة أمور تفارق فيها الوصية العطية، الأمر الأول أنه يسوى بين المتقدّم والمتأخّر في الوصية ويُبدأ بالأول فالأول في العطية وذلك فيما إذا تزاحمت الوصايا والعطايا وضاق الثلث عنها أما إذا لم تتزاحم وكان الثلث متسعا فإنه يُعطى الجميع سواء في الوصية أو في العطية لكن إذا تزاحمت الوصايا وكان الثلث أقل منها فهل يتساوى الجميع في النقص؟ أو يُقدّم الأول فيُعطى كاملا ويكون النقص على الأخير؟ نقول هذا مما تختلف فيه الوصية والعطية ففي العطية نبدأ بالأول فالأول وفي الوصية يكون النقص على الجميع، واضح؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟
السائل : نعم.
الشيخ : مثال ذلك رجل أعطى شخصا رقم واحد ألف درهم، رقم اثنين ألفي درهم، رقم ثلاثة ثلاثة ألاف درهم، الجميع ستة ألاف عطية ما هي وصية يعني وهبهم في مرض موته المخوف وكان ماله ستة ألاف درهم إذًا العطية شملت إيش؟ كل المال، هذا لا يمكن لأنه لا يملك ما زاد على الثلث فكيف نوزّع الأن؟ نقول نبدأ بالأول فالأول هو أوصى لرقم واحد بألف لرقم اثنين بألفين لرقم ثلاثة بثلاثة واللي عندنا الأن ستة ألاف، كل المال ستة ألاف، ما الذي يُنفّذ من الوصية؟
السائل : ألفين.
الشيخ : يُنفذ من الوصية ألفان فقط، نبدأ بالأول فالأول، الأول أوصى له بألف، ماذا نعمل؟ نعطيه الألف كاملا ويمشي، الثاني أوصى له بألفين.
السائل : يأخذ ألف.
الشيخ : ما بقي معنا الأن إلا ألف يأخذه الثاني وأما الثالث فلا شيء له لأنه يُبدأ بالأول فالأول في العطية، لو أوصى لرقم واحد بألف، رقم اثنين بألفين، رقم ثلاثة بثلاثة ألاف ثم مات ولم نجد عنده من التركة إلا ستة ألاف فقط فالأن مشكلة، ما فيه إلا ستة ألاف وقد أوصى بكم؟ بستة ألاف والورثة لم يُجيزوا ما زاد على الثلث إذًا نرد الوصية إلى ألفين ويَدخل النقص على الجميع، ما نبدأ بالأول فالأول يعني لو فُرِض أنه أوصى لرقم واحد في عام ألف وأربعمائة، رقم اثنين في عام ألف وأربعمائة وخمسة، رقم ثلاثة ألف وأربعمائة وعشرة، ما نبدأ بالأول فالأول في الوصية، نسوي بينهم فالذي عندنا الأن ستة ألاف، هذه التركة وثلثها كم؟
السائل : ألفان.
الشيخ : ألفان والموصى به.
السائل : ستة.
الشيخ : ستة ألاف، انسب ألفين إلى ستة تكون الثلث، أعط كل واحد من هؤلاء الثلاثة ثلث ما أوصي له به، حطوا بالكم يا جماعة؟ فالذي أوصي له بألف كم نعطيه؟
السائل : ... .
الشيخ : ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا واللي ألفين؟
السائل : ... .
الشيخ : ستمائة وستة وستين وثلثين، كذا؟ والذي أوصي له بثلاثة ألاف؟
السائل : ألف.
الشيخ : ألف كاملة لأن هذا ثلث نصيبه ونحن قلنا نعطي كل واحد ثلث ما أوصي له به إذًا دخل النقص على الجميع ولو قلنا يُبدأ بالأول فالأول كالعطية لأعطينا من أوصي له بألف رقم واحد ألفا وأعطينا رقم اثنين ألفا وقلنا للثالث ليس لك شيء فإذا قال قائل ما وجه الفرق أو ما وجه التفريق بينهما؟ فالجواب أن العطية يثبت الملك بها حين العطية في حين العطية والوصية لا يثبت الملك بها إلا بالقبول بعد الموت فلذلك صار الأول والأخير كلاهما سواء لا تقبل أو لا يقبل قبولهما إلا بعد الموت، طيب، هذا فرق.
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟
السائل : نعم.
الشيخ : مثال ذلك رجل أعطى شخصا رقم واحد ألف درهم، رقم اثنين ألفي درهم، رقم ثلاثة ثلاثة ألاف درهم، الجميع ستة ألاف عطية ما هي وصية يعني وهبهم في مرض موته المخوف وكان ماله ستة ألاف درهم إذًا العطية شملت إيش؟ كل المال، هذا لا يمكن لأنه لا يملك ما زاد على الثلث فكيف نوزّع الأن؟ نقول نبدأ بالأول فالأول هو أوصى لرقم واحد بألف لرقم اثنين بألفين لرقم ثلاثة بثلاثة واللي عندنا الأن ستة ألاف، كل المال ستة ألاف، ما الذي يُنفّذ من الوصية؟
السائل : ألفين.
الشيخ : يُنفذ من الوصية ألفان فقط، نبدأ بالأول فالأول، الأول أوصى له بألف، ماذا نعمل؟ نعطيه الألف كاملا ويمشي، الثاني أوصى له بألفين.
السائل : يأخذ ألف.
الشيخ : ما بقي معنا الأن إلا ألف يأخذه الثاني وأما الثالث فلا شيء له لأنه يُبدأ بالأول فالأول في العطية، لو أوصى لرقم واحد بألف، رقم اثنين بألفين، رقم ثلاثة بثلاثة ألاف ثم مات ولم نجد عنده من التركة إلا ستة ألاف فقط فالأن مشكلة، ما فيه إلا ستة ألاف وقد أوصى بكم؟ بستة ألاف والورثة لم يُجيزوا ما زاد على الثلث إذًا نرد الوصية إلى ألفين ويَدخل النقص على الجميع، ما نبدأ بالأول فالأول يعني لو فُرِض أنه أوصى لرقم واحد في عام ألف وأربعمائة، رقم اثنين في عام ألف وأربعمائة وخمسة، رقم ثلاثة ألف وأربعمائة وعشرة، ما نبدأ بالأول فالأول في الوصية، نسوي بينهم فالذي عندنا الأن ستة ألاف، هذه التركة وثلثها كم؟
السائل : ألفان.
الشيخ : ألفان والموصى به.
السائل : ستة.
الشيخ : ستة ألاف، انسب ألفين إلى ستة تكون الثلث، أعط كل واحد من هؤلاء الثلاثة ثلث ما أوصي له به، حطوا بالكم يا جماعة؟ فالذي أوصي له بألف كم نعطيه؟
السائل : ... .
الشيخ : ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا واللي ألفين؟
السائل : ... .
الشيخ : ستمائة وستة وستين وثلثين، كذا؟ والذي أوصي له بثلاثة ألاف؟
السائل : ألف.
الشيخ : ألف كاملة لأن هذا ثلث نصيبه ونحن قلنا نعطي كل واحد ثلث ما أوصي له به إذًا دخل النقص على الجميع ولو قلنا يُبدأ بالأول فالأول كالعطية لأعطينا من أوصي له بألف رقم واحد ألفا وأعطينا رقم اثنين ألفا وقلنا للثالث ليس لك شيء فإذا قال قائل ما وجه الفرق أو ما وجه التفريق بينهما؟ فالجواب أن العطية يثبت الملك بها حين العطية في حين العطية والوصية لا يثبت الملك بها إلا بالقبول بعد الموت فلذلك صار الأول والأخير كلاهما سواء لا تقبل أو لا يقبل قبولهما إلا بعد الموت، طيب، هذا فرق.
4 - شرح قول المؤلف : " ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول فالأول في العطية ". أستمع حفظ
شرح قول المؤلف : " ولا يملك الرجوع فيها و يعتبر القبول لها عند وجودها ".
الشيخ : الفرق الثاني قال : " ولا يملك الرجوع فيها " في إيش؟
السائل : في العطية.
الشيخ : في العطية إذا أقبضها لأن العطية نوع من الهبة فإذا أعطى شيئا أعطى شخصا في مرض موته المخوف أعطاه سيارة والسيارة هو غني ما تأتي ولا نصف عشر ماله، أعطى هذا الرجل سيارة في مرض موته المخوف ثم أراد أن يرجع، يملك هذا أم لا؟
السائل : ما يملك.
الشيخ : لا يملك لأن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، طيب، أوصى لشخص بسيارة ثم بدا له أن يرجع فهل له الرجوع أم لا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، له الرجوع، له أن يرجع ووجه التفريق ظاهر هنا لأن الموصى له لا يملك الموصى به إلا بالقَبول بعد الموت والمعطى يملك المعطى بالقبول في الحياة ولا يملك الرجوع إذا قبض لا يملك الرجوع، واضح يا جماعة؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذًا هذا فرق ثاني، الفرق الثالث قال " ويُعتبر القَبول لها عند وجودها " يُعتبر القَبول لها أي للعطية عند وجودها لأنها هبة ففيها إيجاب وقبول وقبض في آن واحد مثل أن يقول المريض مرض الموت المخوف لشخص أعطيتك هذه السيارة، إذا لم يقبل في المجلس لم تصح العطية فلا بد أن يكون القبول عند إيش؟ عند وجودها، طيب، الوصية لا يصح القبول فيها، لا، ذكرنا هذا، نعم، لا يصح القبول لها إلا بعد الموت فلو قال الرجل أوصيت لك يا فلان بهذه السيارة قال قبلت ثم مات الموصي فهل يعتبر القبول الأول أو لا يعتبر؟ لا يعتبر لأن الوصية لا يعتبر قبولها إلا إذا وقع بعد موت الموصي.
السائل : في العطية.
الشيخ : في العطية إذا أقبضها لأن العطية نوع من الهبة فإذا أعطى شيئا أعطى شخصا في مرض موته المخوف أعطاه سيارة والسيارة هو غني ما تأتي ولا نصف عشر ماله، أعطى هذا الرجل سيارة في مرض موته المخوف ثم أراد أن يرجع، يملك هذا أم لا؟
السائل : ما يملك.
الشيخ : لا يملك لأن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، طيب، أوصى لشخص بسيارة ثم بدا له أن يرجع فهل له الرجوع أم لا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، له الرجوع، له أن يرجع ووجه التفريق ظاهر هنا لأن الموصى له لا يملك الموصى به إلا بالقَبول بعد الموت والمعطى يملك المعطى بالقبول في الحياة ولا يملك الرجوع إذا قبض لا يملك الرجوع، واضح يا جماعة؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذًا هذا فرق ثاني، الفرق الثالث قال " ويُعتبر القَبول لها عند وجودها " يُعتبر القَبول لها أي للعطية عند وجودها لأنها هبة ففيها إيجاب وقبول وقبض في آن واحد مثل أن يقول المريض مرض الموت المخوف لشخص أعطيتك هذه السيارة، إذا لم يقبل في المجلس لم تصح العطية فلا بد أن يكون القبول عند إيش؟ عند وجودها، طيب، الوصية لا يصح القبول فيها، لا، ذكرنا هذا، نعم، لا يصح القبول لها إلا بعد الموت فلو قال الرجل أوصيت لك يا فلان بهذه السيارة قال قبلت ثم مات الموصي فهل يعتبر القبول الأول أو لا يعتبر؟ لا يعتبر لأن الوصية لا يعتبر قبولها إلا إذا وقع بعد موت الموصي.
شرح قول المؤلف : " ويثبت الملك إذن والوصية بخلاف ذلك ".
الشيخ : الفرق الرابع قال : " ويثبت الملك إذًا " يثبت الملك أي ملك العطية إذًا أي عند قبولها وقبولها لا بد أن يكون عند وجودها من حين ما يقول أعطيتك ... قبلت فيثبت الملك في العطية من حين العطية لأنه إعطاء ثم قبول في الحال ثم ملك، الوصية لا يثبت الملك فيها إلا بعد الموت لأن الملك لا يثبت إلا بالقبول ولا قبول للوصية إلا بعد الموت، هذه أربعة فروق، هناك أيضا فروق أخرى منها تحريم العطية على من عليه دين يستغرق وجواز الوصية على من عليه دين يستغرق، لماذا؟ لأن العطية على من عليه دين يستغرق، ممن عليه دين يستغرق تبرّع يتضمن إسقاط واجب والتبرّع الذي يتضمن إسقاط واجب، أه؟ غير صحيح أما الوصية فهي تبرّع لا يتضمن إسقاط واجب، كيف؟ لأن الوصية لا تُنفّذ إلا بعد الدين، أليس كذلك؟ لقوله تعالى : (( من بعد وصية يوصى بها أو دين )) وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، انتبه يا أخ، هذا فرق خامس، ما هو الفرق الخامس؟ العطية لا تجوز ممن عليه دين يستغرق بخلاف الوصية ووجه التفريق؟
السائل : إسقاط واجب.
الشيخ : في التبرّع إسقاط واجب في مقابلة مستحب والوصية لا تتضمن إسقاط الواجب لأنه سيُقضى بالدين قبل تنفيذ الوصية، طيب، فرق خامس.
السائل : سادس.
الشيخ : سادس، طيب، الفرق السادس أن الوصية تصح من السفيه كالصغير أو الكبير الذي لا يُحسن التصرف في المال، تصح الوصية منه بخلاف العطية، العطية لا تصح من السفيه لصغر أو غير ذلك والوصية تصح، مثاله رجل أخرق لا يحسن التصرف أعطى شخصا في مرض موته والمريض المعطي أعطاه عطية فقبلها فهذه العطية لا تصح، لماذا؟ لأنه تبرّع من سفيه والتبرّع من السفيه لا يصح، طيب، هذا السفيه أوصى بوصية بعد موته، فالوصية صحيحة، وجه التفريق بينهما أنه إنما منع من التبرع في حال السفه حفاظا على ماله الذي قد يحتاجه في حياته وأما بعد موته فقد زالت العلة، ليس محتاجا للمال فلهذا صحت الوصية من السفيه ولم تصح العطية من السفيه فهذه ستة فروق بين العطية والوصية.
قال المؤلف : " ويثبت الملك إذًا " متى؟
السائل : ... .
سائل آخر : عند قبولها.
الشيخ : عند قبولها في الحال، العطية يثبت الملك عند قبولها في الحال ويتفرّع على قوله إن الملك يثبت أنه لو زادت زيادة منفصلة أو متصلة فهي للمعطى بخلاف الوصية فلو أوصى بشاة لزيد ونمت الشاة بين موته ووصيته، جاءت بأولاد قيمة لبن، قيمة صوف وما أشبه ذلك ثم قبِلها الموصى له بعد موت الموصي فلمن يكون النماء؟
السائل : ... .
الشيخ : النماء للورثة لأن الملك في الوصية لا يثبت إلا بعد الموت أما في العطية فالنماء لمن؟
السائل : ... .
الشيخ : النماء للمعطى إذا كان منفصلا حتى لو زاد على الثلث لو فُرض هذه الشاة كانت حين العطية ثلثا وكانت أيضا عند الموت ثلثا لكنها نمت فيما بين العطية والموت فالنماء لا يُحسب من الثلث، النماء يكون للمعطى وهذا هو الفائدة من قولنا ويثبت الملك إذًا.
أستغفر الله وأتوب إليه.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : إسقاط واجب.
الشيخ : في التبرّع إسقاط واجب في مقابلة مستحب والوصية لا تتضمن إسقاط الواجب لأنه سيُقضى بالدين قبل تنفيذ الوصية، طيب، فرق خامس.
السائل : سادس.
الشيخ : سادس، طيب، الفرق السادس أن الوصية تصح من السفيه كالصغير أو الكبير الذي لا يُحسن التصرف في المال، تصح الوصية منه بخلاف العطية، العطية لا تصح من السفيه لصغر أو غير ذلك والوصية تصح، مثاله رجل أخرق لا يحسن التصرف أعطى شخصا في مرض موته والمريض المعطي أعطاه عطية فقبلها فهذه العطية لا تصح، لماذا؟ لأنه تبرّع من سفيه والتبرّع من السفيه لا يصح، طيب، هذا السفيه أوصى بوصية بعد موته، فالوصية صحيحة، وجه التفريق بينهما أنه إنما منع من التبرع في حال السفه حفاظا على ماله الذي قد يحتاجه في حياته وأما بعد موته فقد زالت العلة، ليس محتاجا للمال فلهذا صحت الوصية من السفيه ولم تصح العطية من السفيه فهذه ستة فروق بين العطية والوصية.
قال المؤلف : " ويثبت الملك إذًا " متى؟
السائل : ... .
سائل آخر : عند قبولها.
الشيخ : عند قبولها في الحال، العطية يثبت الملك عند قبولها في الحال ويتفرّع على قوله إن الملك يثبت أنه لو زادت زيادة منفصلة أو متصلة فهي للمعطى بخلاف الوصية فلو أوصى بشاة لزيد ونمت الشاة بين موته ووصيته، جاءت بأولاد قيمة لبن، قيمة صوف وما أشبه ذلك ثم قبِلها الموصى له بعد موت الموصي فلمن يكون النماء؟
السائل : ... .
الشيخ : النماء للورثة لأن الملك في الوصية لا يثبت إلا بعد الموت أما في العطية فالنماء لمن؟
السائل : ... .
الشيخ : النماء للمعطى إذا كان منفصلا حتى لو زاد على الثلث لو فُرض هذه الشاة كانت حين العطية ثلثا وكانت أيضا عند الموت ثلثا لكنها نمت فيما بين العطية والموت فالنماء لا يُحسب من الثلث، النماء يكون للمعطى وهذا هو الفائدة من قولنا ويثبت الملك إذًا.
أستغفر الله وأتوب إليه.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
اضيفت في - 2006-04-10