كتاب الظهار واللعان والعدد والرضاع-01a
شرح كتاب التعبيرات الواضحات عن شرح الورقات للشيخ محمد عبد الرسول همام.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين، وبعد فهذا كتاب "التعبيرات الواضحات عن شرح الورقات" لمؤلفه محمد عبد الرسول همام نبتدأ بقراءته على شيخنا حفظه الله تعالى في ليلة الثلاث عشر من شهر صفر لعام ستة عشر بعد الأربعمائة والألف.
الشيخ : وأربعمائة وألف أحسن من بعد.
الشيخ : وأربعمائة وألف أحسن من بعد.
قال المصنف :" بسم الله الرحمن الرحيم معنى أصول الفقه: أصول الفقه مركب إضافي من جزئين .... وفروع الفقه بالنسبة لألدلته المستمد هو منها "
السائل : قال المؤلف رحمه الله تعالى : " بسم الله الرحمان الرحيم، معنى أصول الفقه أصول الفقه مركب إضافي من جزئين أولهما أصول والثاني الفقه وصار هذا المركب علَما على هذا الفن وسما له.
معنى الجزءِ الأول أصول جمع على فُعُول مفرده أصل مقابل الفرع يُقال هذا أصل وذلك فرع والأصل في اللغة يُطلق على ما يَبتَني عليه غيره كأصل البيت للأساس الذي تُبنى عليه جدرانه وأصل الشجرة لطرفها الثابت في الأرض كما يُطلق أيضا على القاعدة وعلى الدليل والفرع ما يبنى على غيره أو يتفرع عنه كالجدار بالنسبة لأساسه وفرع الشجرة بالنسبة لجذرها وفروع الفقه بالنسبة لأدلته المستمد هو منها " .
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين في هذه الليلة نبتدئ درسا في أصول الفقه في رسالة مختصرة لإمام الحرمين رحمه الله أبي المعالي الجويني وتسمى الورقات وهي أقل من الورقات لأنها عبارة عن أربع صفحات تقريبا لكنها باب للدخول إلى أصول الفقه وأصول الفقه فن جديد بالنسبة للأمة الإسلامية إذ أنه لم يرتب الترتيب الذي يجعله كفن مستقل إلا في زمن الشافعي رحمه الله ولذلك قيل إن أول من صنّف في أصول الفقه على أنه فن مستقل هو الشافعي رحمه الله وتابعه الناس وتطوّرت التآليف فيه ودخل فيه كثير من علم المنطق.
معنى الجزءِ الأول أصول جمع على فُعُول مفرده أصل مقابل الفرع يُقال هذا أصل وذلك فرع والأصل في اللغة يُطلق على ما يَبتَني عليه غيره كأصل البيت للأساس الذي تُبنى عليه جدرانه وأصل الشجرة لطرفها الثابت في الأرض كما يُطلق أيضا على القاعدة وعلى الدليل والفرع ما يبنى على غيره أو يتفرع عنه كالجدار بالنسبة لأساسه وفرع الشجرة بالنسبة لجذرها وفروع الفقه بالنسبة لأدلته المستمد هو منها " .
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين في هذه الليلة نبتدئ درسا في أصول الفقه في رسالة مختصرة لإمام الحرمين رحمه الله أبي المعالي الجويني وتسمى الورقات وهي أقل من الورقات لأنها عبارة عن أربع صفحات تقريبا لكنها باب للدخول إلى أصول الفقه وأصول الفقه فن جديد بالنسبة للأمة الإسلامية إذ أنه لم يرتب الترتيب الذي يجعله كفن مستقل إلا في زمن الشافعي رحمه الله ولذلك قيل إن أول من صنّف في أصول الفقه على أنه فن مستقل هو الشافعي رحمه الله وتابعه الناس وتطوّرت التآليف فيه ودخل فيه كثير من علم المنطق.
2 - قال المصنف :" بسم الله الرحمن الرحيم معنى أصول الفقه: أصول الفقه مركب إضافي من جزئين .... وفروع الفقه بالنسبة لألدلته المستمد هو منها " أستمع حفظ
كلام الشيخ عن حكم تعلم المنطق.
الشيخ : المنطق وعلم منطق هو في الحقيقة من قشور العلم وليس من لبها وأصولها ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه الرد على المنطقيين " كنت أظن دائما أن المنطق اليونانيَّ لا ينتفع به البليد ولا يحتاج إليه الذكي " وإذا كان البليد لا ينتفع به والذكي لا يحتاج إليه بقي لغوا من القول وهذا هو الحق. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في تعلم المنطق على ثلاثة أقوال، منهم من حرّمه، ومنهم من قال إنه ينغي أن يُعرف، ومنهم من فصّل فقال إن صاحب الفطرة ذا العلم الراسخ المستقر الذي لا يخشى الزلل بتعلّمه ينبغي أن يتعلّمه ليتمكّن به من الرد على أصحابه وأما الإنسان الذي ليس براسخ في العلم ويخشى على نفسه من الزلل فإنه لا يتعلمه بل يبتعد عنه لكن الذي معنا خال من هذه المقدمة أعني خاليا من المقدّمات التي يكتبها بعض الأصوليين في أصول الفقه فليس فيه شيء من علم المنطق لكنه ورقات في الأصول فقط.
كلمة أصول الفقه سيأتي تعريفها باعتبار مفرديْها وباعتبار مركّبها.
كلمة أصول الفقه سيأتي تعريفها باعتبار مفرديْها وباعتبار مركّبها.
كلام الشيخ عن حكم تعلم أصول الفقه.
الشيخ : ولكن ينبغي أن نعلم ما حكم تعلم أصول الفقه هل هو واجب أو سنّة أو من القسم المباح نقول يجب أن نعلم أن العلوم التي لم ينص الشرع على حكمها تكون حسب ما تكون وسيلة إليه فإن كانت وسيلة إلى أمر مطلوب كانت أمرا مطلوبا وأصول الفقه لا شك أنه وسيلة إلى كيفية الاستدلال بالأدلة الشرعية أصول الفقه وسيلة إلى كيفية الاستدلال بالأدلة الشرعية ولهذا سيأتينا إن شاء الله أنه قواعد مفيدة لطالب العلم يستطيع أن يعرف بها كيف يستدل بالأدلة الشرعية. فالعام يعرف ما هو العام وما حكمه والخاص كذلك، الناسخ المنسوخ المطلق المقيد إلى ءاخره وبناء على هذا يكون تعلّمه فرض كفاية لأنه وسيلة إلى معرفة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.
كلام الشيخ عن هل الأفضل تعلم أصول الفقه قبل الفقه أم بعده.؟
الشيخ : البحث الثاني هل الأفضل أن يتعلّمه الإنسان قبل الشروع في الفقه أو أن يشرع في الفقه ويجعل تعلّم أصول الفقه أمرا ثانويا؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال الأولى أن يتعلم الفقه لأن الفقه مطالب به الإنسان مباشرة قبل كل شيء ولأن الصحابة والتابعين لم يكونوا يتعل~مون أصول الفقه وقد أدركوا الفقه إدراكا جيدا فالأولى أن يُقدّم الفقه لأن الإنسان يحتاج إليه في كل لحظة وقال بعض العلماء الأولى أن يقدم أصول الفقه لأن الأصول يُبدأ بها قبل الفروع والفقه مبني عليه لكن الذي يتتبع أحوال الناس يجد أن الأولى أن يتعلم الفقه حتى يتعلّم كيف يتطهّر كيف يصلي كيف يزكي كيف يصوم كيف يحج كيف يبيع كيف يشتري كيف يرهن كيف يرتهن إلى ءاخره فالأولى تعلّم الفقه، أصول الفقه لا شك أنها مهمة وأنها تُفيد الإنسان فائدة كبيرة كما سيتبيّن إن شاء الله.
كلام الشيخ عن تعريف علم أصول الفقه.
الشيخ : المسألة الثالثة نرجع إلى تعريف أصول الفقه علماء الأصول عرّفوا هذا المركب الإضافي على وجهين : الوجه الأول تعريف بحسب مفرديْه أي ما معنى أصول وحدها وما معنى فقه وحدها والثاني باعتباره مركّبا، أما باعتبار مفرديْه فيقول المؤلف : " أصول الفقه مركّب إضافي من جزئين " مركب إضافي، هل يعني أن هناك مركبا ليس إضافيا؟ الجواب نعم، فيه مركب عددي ومركب مزجي ومركب إسنادي وهذا مركب إضافي ومعنى قولنا مركب إضافي أي أنه مركب من مضاف ومضاف إليه، اسمع أصول فقه، أصول مضاف وفقه مضاف إليه فهو مركب إضافي من جزئين، أولهما أصول والثاني الفقه وصار المركب علما على هذا الفن وسما له لكن باعتباره مركبا لا باعتباره مفرّقا. فما معنى أصول؟ يقول : أصول جمع على فُعول مفرده أصل وهو مقابل الفرع، أصول جمع أصل مثل فروع جمع فرع. والأصل مقابل الفرع فكل فرع له أصل وكل أصل له فرع فتقابلهما من باب تقابل المتضايفين كأن تقول قبل وكل قبل قبله قبل وبعده بعد كذلك أيضا أصول لا يمكن أن يُعقل معنى للأصول إلا بإيش؟ إلا بفروع ولا فروع إلا بأصول، يُقال هذا أصل وذاك فرع فالأصل في اللغة يطلق على ما يبتني عليه غيره كأصل البيت للأساس الذي تُبنى عليه جدرانه وأصل الشجرة لطرفها الثابت في الأرض، نعم، الأصل ما يُبنى عليه غيره، هذا الأصل مثل أساس البيت، الأن نجد الجدران لها أساس تُسمّى في العصر الحاضر.
السائل : قواعد.
الشيخ : قواعد ومايدة أظن، نعم، ميدة أو مايدة، فيما سبق كانوا يضعون أحجارا بدل المايدة يبنى عليها اللبن من الطين هذه الأحجار وهذه المايدة وهذه القواعد تسمى إيش؟ أصولا لأنه يبنى عليها غيرها. ويطلق الأصل أيضا على ما يتفرع عنه غيره على ما يتفرع عنه غيره كأصل الإنسان لمن؟ لأبويه، الأم أصل والأب أصل لأنه تفرّع منهما إيش؟ الأولاد غيرهما، أصل الشجرة هل هو من الأصل الذي هو الأساس أو من الأصل الذي تفرّع عنه غيره؟ أصل الشجرة؟ نعم؟
السائل : ما تفرع عنه غيره.
الشيخ : الحقيقة أنه بين هذا وهذا، الشجرة لها أصل وهو عروقها الثابتة في الأرض لقول الله تبارك وتعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء لأن هذا الأصل يتركّب عليه الفرع وينبني عليه. يُطلق أيضا على القاعدة، القاعدة تسمى أصلا، القاعدة الأصولية أو الفقهية تسمى أصلا لأنه يتفرّع عنها غيرها فمثلا قول ابن رجب رحمه الله في القواعد " تقديم الشيء على سببه لاغ وتقديمه على شرطه جائز " ، هذه قاعدة يعني يتفرّع عنها فروع أما معنى القاعدة فإن شئتم بيّناه وإن شئتم قلنا هي مثال لا يحتاج إلى شرح.
السائل : بيّن.
الشيخ : الأول؟ طيب، الإنسان إذا أقسم ليفعلن كذا وكذا قال والله لأفعلن كذا فعندنا شرط للحنث وعندنا سبب للحنث، نعم، حلفه يُسمى سببا وحنثه يسمى شرطا للكفارة يعني لأن الرجل إذا قال والله لأفعلن كذا ثم فعله وجبت عليه الكفارة لو أنه كفّر قبل أن يحلف.
السائل : لاغي.
الشيخ : لاغي ما ينفع لأنه ما حلف حتى يُكفّر لو أنه حلف ثم كفّر ثم حنِث جائز لأن هذا تقديم له قبل شرطه، طيب، المهم أن ما يُبنى عليه غيره يُسمّى قاعدة. كذلك يطلق الأصل على الشيء الثابت الذي طرأ عليه الشك كرجل متطهّر فأشكل عليه أحدث أم لا نقول الأصل إيش؟ الأصل الطهارة فهو الشيء الثابت الذي طرأ عليه ما يوجب الشك، فالشيء الثابت الذي طرا عليه موجب الشك يسمى أصلا.
ويطلق الأصل أيضا على الدليل وهذا كثيرا ما تقرؤونه في كتب الفقه يُقال هذا حرام والأصل فيه قوله تعالى هذا حلال والأصل فيه قوله تعالى أو الأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم، الأصل فيه الإجماع الأصل بمعنى الدليل وسمي الدليل أصلا لأنه يُبنى عليه الحكم فلولا هذا الدليل ما ثبت الحكم.
خلاصة الأمر أن الأصل يدور معناه على إيش؟ على ما ينبني عليه غيره، هذا الأصل. قال والفرع ما يُبنى على غيره أو يتفرع عنه كالجدار بالنسبة لأساسه وفرع الشجرة بالنسبة لجذرها.
الفرع ما يبنى على غيره كالجدار بالنسبة إيش؟ لأساسه أو يتفرّع عنه غيره كغصون الشجرة بالنسبة لأصلها وكالأبناء والبنات بالنسبة للآباء والأمهات وكفروع الفقه بالنسبة لأدلته المستمد هو منها يعني الذي استُمد منها، فروع الفقه يعني يحرم كذا يجوز كذا يجب كذا هذا فرع بالنسبة لإيش؟ للأدلة التي دلت عليه وهذا معنى قوله لأدلته المستمد هو منها أي للأدلة التي بُني عليها فإذا قال لك قائل هل غسل الوجه واجب في الوضوء؟ تقول نعم، ما الأصل؟ قوله تعالى : (( فاغسلوا وجوهكم )) هل الزكاة واجبة في الذهب والفضة؟ نعم، والأصل قول الله تبارك وتعالى : (( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ )) وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل : ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) إذًا يُطلق الفرع على إيش؟ على ما ينبني على غيره ومنه فروع الفقه بالنسبة لأدلته وهنا انتهى الكلام على معنى الأصل الذي جمعه أصول.
الجزء الثاني الفقه ومعناه لغة الفهم مأخوذ من فقهها كفهِم وزنا للمعنى ويقال فقَه بالفتح إذا فاق وسبق غيره في الفقه كما يُقال فقُه بالضم ككرُم إذا صار الفقه له سجيّة، عندكم سجّة؟
السائل : ... .
الشيخ : سجيّة وطبيعة، الفقه في اللغة الفهم ومنه قول الله تبارك وتعالى : (( وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ )) معنى لا تفقهون أي لا تفهمون تسبيحهم وهو مأخوذ من فقِهَ وفَقَهَ وفقُهَ يعني مثلث القاف لكنه يختلف فقِه بمعنى فهِم، فقَه يعني غلب غيره في الفقه، فقُه صار فقيها تماما بحيث يكون الفقه له كالسجيّة له ولهذا جاء على وزن فقُه الدال على الصفة المشبّهة.
فالفقه إذًا في اللغة يدور على أي معنى؟ على الفهم ومعناه شرعا معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الإجتهاد الثابتة لأفعال المكلفين خاصة. انتبه للتعريف، معرفة الأحكام الشرعية. فما هي الأحكام؟ سيأتي إن شاء الله تعريفها لكن الأحكام مثل الوجوب هذا حكم شرعي. معرفة الوجوب وأن هذا واجب فقه، الشرعية احترازا من العادية والحسيّة والعقلية لأن الأحكام أربعة أحكام شرعية، ما دل عليه الشرع، أحكام عقلية ما ثبَت بالعقل، أحكام حسّية ما ثبت بالحس، أحكام عادية ما ثبت بالعادة فما هو الذي يُراد هنا في الفقه؟ الشرعية، الأحكام الشرعية كالوجوب مثلا والتحريم والتحليل وما أشبه ذلك.
الأحكام العقلية هي ما كان مستنده العقل كأن نعلم أن كل محدث لا بد له إيش؟ من محدِث، كل محدث لا بد له من محدث، من أين جاءنا هذا؟ من العقل، هذا جاءنا من العقل، طيب، حكم عادي أن نعلم أن النار محرقة وأن السنا مُليّن للطبع منظف للأمعاء، إيش السنا؟ أه؟
السائل : شراب.
الشيخ : شراب معروف من أوراق شجر يسميه بعض الناس السنا وبعضهم يقول السناويه، نعم، وهو معروف عند العامة هذا مليّن للبطن ومنظّف للأمعاء، من أين عرفنا؟ في القرأن؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، في العقل؟ لا.
السائل : العادة.
الشيخ : العادة، جرّبه الناس فوجدوه هكذا، العسل فيه شفاء، إيش؟
السائل : شرعي.
الشيخ : شرعي وإلا؟
السائل : شرعي.
الشيخ : شرعي ما هو عادي لكن تؤيّده العادة، نعم، الثالث الحسي هو هذا، هو الحسي والعادي معناه واحد. لا، نعم، الأول الشرعي والثاني العقلي والثالث الحسي والرابع العادي، العادي جرت العادة مثلا أنه إذا أراد أن يأتي الأمير سُمعت الصفارات أو أنه إذا كان هناك خوف سُمعت الصفارات، سمعنا الصفارات تصفّر قلنا إن كان المسألة فيها خوف قلنا هذا إعلان بالخوف، إن كان هناك أمن قلنا جاء الأمير، طيب، نسمع صفارات في الحريق أليس كذلك؟ نستدل بذلك على أن هناك حريقا، بأي شيء؟ بالقرأن بالسنّة بالعقل؟
السائل : بالعادة.
الشيخ : بالعادة، جرت العادة أن مثل هذه الصفارات تكون علامة على أن هناك حريقا.
فالأحكام إذًا كم؟ أربعة، شرعي وعقلي وحسي وعادي. والذي يُراد هنا هو الشرعي.
قوله : " التي طريقها الاجتهاد " احترازا من أمور الغيب فالعلم بها لا يُعتبر فقها بحسب الاصطلاح لأنه ليس للاجتهاد فيها مجال ومن العلماء من قال، نعم، لا هو المؤلف جمع، قال " الثابتة لأفعال المكلفين خاصة " هنا لأفعال المكلفين خرج بذلك ما يتعلق باعتقاد المكلّفين فما يتعلق بالاعتقاد لا يسمى فقها اصطلاحا لأنه لا يتعلق بالأفعال وإنما يتعلّق باعتقادات القلوب بأخبار ليس مستندها الاجتهاد. أنتم معنا يا جماعة؟ إذًا علم العقائد والتوحيد على هذا التعريف ليس فقها، انتبه، علم العقائد والتوحيد ليس فقها على هذا التعريف لكنه من حيث الشرع هو فقه، علم العقائد فقه بل إنهم يقولون إنه الفقه الأكبر لشرف موضوعه لأن موضوعه التحدّث عن أسماء الله وصفاته والفقه الاصطلاحي موضوعه التحدّث عن أفعال من؟ المكلفين والعلم يشرف بشرف موضوعه. لكننا نقول لا مشاحة في الإصطلاح مادام هؤلاء القوم الذين عُرفوا بالأخذ بالفقه يقولون الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد المتعلقة بأفعال المكلفين، ماداموا يقولون هكذا نقول لا نشاحكم بهذا لكننا لا نُسلِّم أن هذا هو معنى الفقه شرعا. بل الفقه شرعا يكاد يكون مطابقا للفقه لغة إلا أن الفقه لغة أعم لأنه يشمل فهم كل شيء حتى ما يتعلق بأمور الدنيا والفقه شرعا إنما يختص بما يتعلق بأمور الدين.
أمثلة ذلك يقول مثاله كأن تعرف أن النيّة في الوضوء واجبة عند بعض المذاهب وأن ... مندوب وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والصبية، غير واجبة في الحلي المباح كحلي امرأة لا ترف فيه بخلاف الحلي المحرم إلى ءاخره، نأتي على الأمثلة هذه، علمنا بأن النية في الوضوء واجبة هذا فقه وجهه أننا عرفنا حكما شرعيا متعلقا بأفعال المكلفين، ما هو الدليل على الوجوب؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) ومن المعلوم أن الوضوء يقع أحيانا للتبرّد وأحيانا للعبادة فلا بد من نيّة تميّز بينه وبين العادة وقول المؤلف عند بعض المذاهب إشارة إلى خلاف في ذلك وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله فإنه يقول إن النيّة ليست واجبة في الوضوء لكن جمهور العلماء على أنها واجبة هو الصحيح. وأن النية وأن الغسل مندوب والمندوب هو الذي إذا فعله الإنسان أثيب وإذا تركه لم يعاقب وخلاف ذلك من قال إن الوتر واجب والصحيح أنه مندوب ودليله قول الني صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وقد بعثه في ءاخر عمره قال : ( أعلمهم إن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ) .
الثانية أن النية، ما يخالف ... ، نعم؟
السائل : قواعد.
الشيخ : قواعد ومايدة أظن، نعم، ميدة أو مايدة، فيما سبق كانوا يضعون أحجارا بدل المايدة يبنى عليها اللبن من الطين هذه الأحجار وهذه المايدة وهذه القواعد تسمى إيش؟ أصولا لأنه يبنى عليها غيرها. ويطلق الأصل أيضا على ما يتفرع عنه غيره على ما يتفرع عنه غيره كأصل الإنسان لمن؟ لأبويه، الأم أصل والأب أصل لأنه تفرّع منهما إيش؟ الأولاد غيرهما، أصل الشجرة هل هو من الأصل الذي هو الأساس أو من الأصل الذي تفرّع عنه غيره؟ أصل الشجرة؟ نعم؟
السائل : ما تفرع عنه غيره.
الشيخ : الحقيقة أنه بين هذا وهذا، الشجرة لها أصل وهو عروقها الثابتة في الأرض لقول الله تبارك وتعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء لأن هذا الأصل يتركّب عليه الفرع وينبني عليه. يُطلق أيضا على القاعدة، القاعدة تسمى أصلا، القاعدة الأصولية أو الفقهية تسمى أصلا لأنه يتفرّع عنها غيرها فمثلا قول ابن رجب رحمه الله في القواعد " تقديم الشيء على سببه لاغ وتقديمه على شرطه جائز " ، هذه قاعدة يعني يتفرّع عنها فروع أما معنى القاعدة فإن شئتم بيّناه وإن شئتم قلنا هي مثال لا يحتاج إلى شرح.
السائل : بيّن.
الشيخ : الأول؟ طيب، الإنسان إذا أقسم ليفعلن كذا وكذا قال والله لأفعلن كذا فعندنا شرط للحنث وعندنا سبب للحنث، نعم، حلفه يُسمى سببا وحنثه يسمى شرطا للكفارة يعني لأن الرجل إذا قال والله لأفعلن كذا ثم فعله وجبت عليه الكفارة لو أنه كفّر قبل أن يحلف.
السائل : لاغي.
الشيخ : لاغي ما ينفع لأنه ما حلف حتى يُكفّر لو أنه حلف ثم كفّر ثم حنِث جائز لأن هذا تقديم له قبل شرطه، طيب، المهم أن ما يُبنى عليه غيره يُسمّى قاعدة. كذلك يطلق الأصل على الشيء الثابت الذي طرأ عليه الشك كرجل متطهّر فأشكل عليه أحدث أم لا نقول الأصل إيش؟ الأصل الطهارة فهو الشيء الثابت الذي طرأ عليه ما يوجب الشك، فالشيء الثابت الذي طرا عليه موجب الشك يسمى أصلا.
ويطلق الأصل أيضا على الدليل وهذا كثيرا ما تقرؤونه في كتب الفقه يُقال هذا حرام والأصل فيه قوله تعالى هذا حلال والأصل فيه قوله تعالى أو الأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم، الأصل فيه الإجماع الأصل بمعنى الدليل وسمي الدليل أصلا لأنه يُبنى عليه الحكم فلولا هذا الدليل ما ثبت الحكم.
خلاصة الأمر أن الأصل يدور معناه على إيش؟ على ما ينبني عليه غيره، هذا الأصل. قال والفرع ما يُبنى على غيره أو يتفرع عنه كالجدار بالنسبة لأساسه وفرع الشجرة بالنسبة لجذرها.
الفرع ما يبنى على غيره كالجدار بالنسبة إيش؟ لأساسه أو يتفرّع عنه غيره كغصون الشجرة بالنسبة لأصلها وكالأبناء والبنات بالنسبة للآباء والأمهات وكفروع الفقه بالنسبة لأدلته المستمد هو منها يعني الذي استُمد منها، فروع الفقه يعني يحرم كذا يجوز كذا يجب كذا هذا فرع بالنسبة لإيش؟ للأدلة التي دلت عليه وهذا معنى قوله لأدلته المستمد هو منها أي للأدلة التي بُني عليها فإذا قال لك قائل هل غسل الوجه واجب في الوضوء؟ تقول نعم، ما الأصل؟ قوله تعالى : (( فاغسلوا وجوهكم )) هل الزكاة واجبة في الذهب والفضة؟ نعم، والأصل قول الله تبارك وتعالى : (( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ )) وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل : ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) إذًا يُطلق الفرع على إيش؟ على ما ينبني على غيره ومنه فروع الفقه بالنسبة لأدلته وهنا انتهى الكلام على معنى الأصل الذي جمعه أصول.
الجزء الثاني الفقه ومعناه لغة الفهم مأخوذ من فقهها كفهِم وزنا للمعنى ويقال فقَه بالفتح إذا فاق وسبق غيره في الفقه كما يُقال فقُه بالضم ككرُم إذا صار الفقه له سجيّة، عندكم سجّة؟
السائل : ... .
الشيخ : سجيّة وطبيعة، الفقه في اللغة الفهم ومنه قول الله تبارك وتعالى : (( وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ )) معنى لا تفقهون أي لا تفهمون تسبيحهم وهو مأخوذ من فقِهَ وفَقَهَ وفقُهَ يعني مثلث القاف لكنه يختلف فقِه بمعنى فهِم، فقَه يعني غلب غيره في الفقه، فقُه صار فقيها تماما بحيث يكون الفقه له كالسجيّة له ولهذا جاء على وزن فقُه الدال على الصفة المشبّهة.
فالفقه إذًا في اللغة يدور على أي معنى؟ على الفهم ومعناه شرعا معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الإجتهاد الثابتة لأفعال المكلفين خاصة. انتبه للتعريف، معرفة الأحكام الشرعية. فما هي الأحكام؟ سيأتي إن شاء الله تعريفها لكن الأحكام مثل الوجوب هذا حكم شرعي. معرفة الوجوب وأن هذا واجب فقه، الشرعية احترازا من العادية والحسيّة والعقلية لأن الأحكام أربعة أحكام شرعية، ما دل عليه الشرع، أحكام عقلية ما ثبَت بالعقل، أحكام حسّية ما ثبت بالحس، أحكام عادية ما ثبت بالعادة فما هو الذي يُراد هنا في الفقه؟ الشرعية، الأحكام الشرعية كالوجوب مثلا والتحريم والتحليل وما أشبه ذلك.
الأحكام العقلية هي ما كان مستنده العقل كأن نعلم أن كل محدث لا بد له إيش؟ من محدِث، كل محدث لا بد له من محدث، من أين جاءنا هذا؟ من العقل، هذا جاءنا من العقل، طيب، حكم عادي أن نعلم أن النار محرقة وأن السنا مُليّن للطبع منظف للأمعاء، إيش السنا؟ أه؟
السائل : شراب.
الشيخ : شراب معروف من أوراق شجر يسميه بعض الناس السنا وبعضهم يقول السناويه، نعم، وهو معروف عند العامة هذا مليّن للبطن ومنظّف للأمعاء، من أين عرفنا؟ في القرأن؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، في العقل؟ لا.
السائل : العادة.
الشيخ : العادة، جرّبه الناس فوجدوه هكذا، العسل فيه شفاء، إيش؟
السائل : شرعي.
الشيخ : شرعي وإلا؟
السائل : شرعي.
الشيخ : شرعي ما هو عادي لكن تؤيّده العادة، نعم، الثالث الحسي هو هذا، هو الحسي والعادي معناه واحد. لا، نعم، الأول الشرعي والثاني العقلي والثالث الحسي والرابع العادي، العادي جرت العادة مثلا أنه إذا أراد أن يأتي الأمير سُمعت الصفارات أو أنه إذا كان هناك خوف سُمعت الصفارات، سمعنا الصفارات تصفّر قلنا إن كان المسألة فيها خوف قلنا هذا إعلان بالخوف، إن كان هناك أمن قلنا جاء الأمير، طيب، نسمع صفارات في الحريق أليس كذلك؟ نستدل بذلك على أن هناك حريقا، بأي شيء؟ بالقرأن بالسنّة بالعقل؟
السائل : بالعادة.
الشيخ : بالعادة، جرت العادة أن مثل هذه الصفارات تكون علامة على أن هناك حريقا.
فالأحكام إذًا كم؟ أربعة، شرعي وعقلي وحسي وعادي. والذي يُراد هنا هو الشرعي.
قوله : " التي طريقها الاجتهاد " احترازا من أمور الغيب فالعلم بها لا يُعتبر فقها بحسب الاصطلاح لأنه ليس للاجتهاد فيها مجال ومن العلماء من قال، نعم، لا هو المؤلف جمع، قال " الثابتة لأفعال المكلفين خاصة " هنا لأفعال المكلفين خرج بذلك ما يتعلق باعتقاد المكلّفين فما يتعلق بالاعتقاد لا يسمى فقها اصطلاحا لأنه لا يتعلق بالأفعال وإنما يتعلّق باعتقادات القلوب بأخبار ليس مستندها الاجتهاد. أنتم معنا يا جماعة؟ إذًا علم العقائد والتوحيد على هذا التعريف ليس فقها، انتبه، علم العقائد والتوحيد ليس فقها على هذا التعريف لكنه من حيث الشرع هو فقه، علم العقائد فقه بل إنهم يقولون إنه الفقه الأكبر لشرف موضوعه لأن موضوعه التحدّث عن أسماء الله وصفاته والفقه الاصطلاحي موضوعه التحدّث عن أفعال من؟ المكلفين والعلم يشرف بشرف موضوعه. لكننا نقول لا مشاحة في الإصطلاح مادام هؤلاء القوم الذين عُرفوا بالأخذ بالفقه يقولون الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد المتعلقة بأفعال المكلفين، ماداموا يقولون هكذا نقول لا نشاحكم بهذا لكننا لا نُسلِّم أن هذا هو معنى الفقه شرعا. بل الفقه شرعا يكاد يكون مطابقا للفقه لغة إلا أن الفقه لغة أعم لأنه يشمل فهم كل شيء حتى ما يتعلق بأمور الدنيا والفقه شرعا إنما يختص بما يتعلق بأمور الدين.
أمثلة ذلك يقول مثاله كأن تعرف أن النيّة في الوضوء واجبة عند بعض المذاهب وأن ... مندوب وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والصبية، غير واجبة في الحلي المباح كحلي امرأة لا ترف فيه بخلاف الحلي المحرم إلى ءاخره، نأتي على الأمثلة هذه، علمنا بأن النية في الوضوء واجبة هذا فقه وجهه أننا عرفنا حكما شرعيا متعلقا بأفعال المكلفين، ما هو الدليل على الوجوب؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) ومن المعلوم أن الوضوء يقع أحيانا للتبرّد وأحيانا للعبادة فلا بد من نيّة تميّز بينه وبين العادة وقول المؤلف عند بعض المذاهب إشارة إلى خلاف في ذلك وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله فإنه يقول إن النيّة ليست واجبة في الوضوء لكن جمهور العلماء على أنها واجبة هو الصحيح. وأن النية وأن الغسل مندوب والمندوب هو الذي إذا فعله الإنسان أثيب وإذا تركه لم يعاقب وخلاف ذلك من قال إن الوتر واجب والصحيح أنه مندوب ودليله قول الني صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وقد بعثه في ءاخر عمره قال : ( أعلمهم إن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ) .
الثانية أن النية، ما يخالف ... ، نعم؟
بناء على القاعدة تقديم الشيء قبل سببه لاغ وقبل شرطه جائز فهل يجوز إخراج الزكاة قبل حولان الحول أو الطلاق قبل النكاح.؟
السائل : شيخ القاعدة ... الشيء ... سببه لاغي ... جائز هل ... .
الشيخ : لا، بناء على هذه القاعدة أن تقديم الشيء قبل سببه لاغي وقبل شرطه جائز لو قدّم الزكاة قبل تمام الحول أجزأ ولو قدّمها قبل ملك النصاب لم يجزئ لأن ملك النصاب سبب إذ لولا أن الإنسان ملك نصابا لم تجب عليه الزكاة وتمام الحول شرط.
الثاني؟
السائل : الطلاق.
الشيخ : الطلاق قبل النكاح لا يصح، لا، السبب؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، كلما وجِد النكاح جاز وجود الطلاق. فالنكاح سبب لجواز الطلاق.
السائل : ... .
الشيخ : لا سبب للجواز (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ )) فالطلاق لا بد يكون بعد النكاح ويُطلّق من؟ إذا لم ينكح؟
السائل : ... .
الشيخ : بلى، يلزم من وجود النكاح جواز الطلاق، لا وقوع الطلاق، نعم؟
الشيخ : لا، بناء على هذه القاعدة أن تقديم الشيء قبل سببه لاغي وقبل شرطه جائز لو قدّم الزكاة قبل تمام الحول أجزأ ولو قدّمها قبل ملك النصاب لم يجزئ لأن ملك النصاب سبب إذ لولا أن الإنسان ملك نصابا لم تجب عليه الزكاة وتمام الحول شرط.
الثاني؟
السائل : الطلاق.
الشيخ : الطلاق قبل النكاح لا يصح، لا، السبب؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، كلما وجِد النكاح جاز وجود الطلاق. فالنكاح سبب لجواز الطلاق.
السائل : ... .
الشيخ : لا سبب للجواز (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ )) فالطلاق لا بد يكون بعد النكاح ويُطلّق من؟ إذا لم ينكح؟
السائل : ... .
الشيخ : بلى، يلزم من وجود النكاح جواز الطلاق، لا وقوع الطلاق، نعم؟
7 - بناء على القاعدة تقديم الشيء قبل سببه لاغ وقبل شرطه جائز فهل يجوز إخراج الزكاة قبل حولان الحول أو الطلاق قبل النكاح.؟ أستمع حفظ
هل تعريف المؤلف للفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد الثابتة لأفعال المكلفين أليس تدخل فيه أفعال الملائكة.؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم يعني تعريف المؤلف قال هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد الثابتة لأفعال المكلفين.
الشيخ : نعم.
السائل : فقوله الثابتة لأفعال المكلفين أليس في التعريف يعني غير مانع بحيث تدخل أفعال الملائكة المكلفين ب.
الشيخ : نعم.
السائل : كتابة ال؟
الشيخ : لا، هو أولا في الواقع أن نقول المؤلف زاد هذه الكلمة الثابتة لأفعال المكلفين ليبين معنى قوله المتعلق بالاجتهاد لأن المتعلق بأفعال المكلفين نوعان، شيء مداره الخبر لا علاقة للاجتهاد فيه هذا ليس من الفقه على كلامهم وشيء متعلق بأفعال المكلفين يدخله الاجتهاد فهذا هو الذي يدخل. خرجوا بأفعال المكلفين أفعال البهائم فهو على كلامه ليس من الفقه وفيه نظر لكن نحن لا نحب أن نُطيل عليكم بالتفريعات لأني متصوّر أن الإخوان الموجودين الأن والذين يريدون أن يقرؤوا بهذا المختصر أنهم لا يتحملون التوسع وإلا فبها، يتعلق أفعال المكلفين خرج بأقوالهم وهذا غير مراد بل أقوالهم داخلة في الأفعال. وخرج بذلك ما يتعلق بأفعال المجنون والصغير وهذا أيضا غير مراد وخرج ما يتعلق بأفعال البهائم وهذا غير مراد لكن أنا ما أرى أني أتوسع في هذا كثيرا لأن الشيء أول ما تدخل به لا تتوسع، إن شاء الله يأتي هذا في أصول الفقه في درس الصباح. ... ، اقرب يا سعد مشان توسع لفوزي.
أهل البحرين؟
السائل : ... شيخ.
الشيخ : السلام عليكم.
السائل : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : إن شاء الله الأن بدأ الدرس.
أخذتم هذه؟ سم بالله.
الشيخ : نعم.
السائل : فقوله الثابتة لأفعال المكلفين أليس في التعريف يعني غير مانع بحيث تدخل أفعال الملائكة المكلفين ب.
الشيخ : نعم.
السائل : كتابة ال؟
الشيخ : لا، هو أولا في الواقع أن نقول المؤلف زاد هذه الكلمة الثابتة لأفعال المكلفين ليبين معنى قوله المتعلق بالاجتهاد لأن المتعلق بأفعال المكلفين نوعان، شيء مداره الخبر لا علاقة للاجتهاد فيه هذا ليس من الفقه على كلامهم وشيء متعلق بأفعال المكلفين يدخله الاجتهاد فهذا هو الذي يدخل. خرجوا بأفعال المكلفين أفعال البهائم فهو على كلامه ليس من الفقه وفيه نظر لكن نحن لا نحب أن نُطيل عليكم بالتفريعات لأني متصوّر أن الإخوان الموجودين الأن والذين يريدون أن يقرؤوا بهذا المختصر أنهم لا يتحملون التوسع وإلا فبها، يتعلق أفعال المكلفين خرج بأقوالهم وهذا غير مراد بل أقوالهم داخلة في الأفعال. وخرج بذلك ما يتعلق بأفعال المجنون والصغير وهذا أيضا غير مراد وخرج ما يتعلق بأفعال البهائم وهذا غير مراد لكن أنا ما أرى أني أتوسع في هذا كثيرا لأن الشيء أول ما تدخل به لا تتوسع، إن شاء الله يأتي هذا في أصول الفقه في درس الصباح. ... ، اقرب يا سعد مشان توسع لفوزي.
أهل البحرين؟
السائل : ... شيخ.
الشيخ : السلام عليكم.
السائل : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : إن شاء الله الأن بدأ الدرس.
أخذتم هذه؟ سم بالله.
8 - هل تعريف المؤلف للفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد الثابتة لأفعال المكلفين أليس تدخل فيه أفعال الملائكة.؟ أستمع حفظ
قال المصنف :" والفقه معناه شرعا معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الإجتهاد الثابتة لأفعال المكلفين خاصة .... ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا تسمى فقها "
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبيّنا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى : " والفقه معناه شرعا معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد الثابتة لأفعال المكلّفين خاصة أمثلة ذلك كأن تعرف أن النية في الوضوء واجبة عند بعض المذاهب وأن الوتر مندوب وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والصبية وغير واجبة في الحلي المباح كحلي امرأة لا ترف فيه بخلاف الحلي المحرّم كحلي رجل لاستعماله ومثل العلم بأن القتل بالمثقل موجب للقصاص من القاتل إلى غير ذلك من مسائل الخلاف بخلاف المسائل التي ليس طريقها الاجتهاد كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة وأن الزنا حرام ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا تسمى فقها " .
9 - قال المصنف :" والفقه معناه شرعا معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الإجتهاد الثابتة لأفعال المكلفين خاصة .... ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا تسمى فقها " أستمع حفظ
مراجعة لما سبق ذكره.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، أظن أننا نقتصر على الإشارة إلى ما سبق في الدرس الماضي دون المناقشة لأن ذلك أسرع.
سبق لنا أن أصول الفقه مركّب من جزئين، الأول الأصول والثاني الفقه وأن الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره أو يتفرع منه غيره وأن ضده الفرع وهو ما ينبني على غيره أو يتفرّع من غيره وسبق لنا أن الأصل يُطلق على ما ذكرنا ويُطلق أيضا على الدليل من الكتاب والسنّة والإجماع لأنه يُبنى عليه، الدليل يُبنى عليه المدلول وسبق لنا أيضا أن الأصل يُطلق على القاعدة التي يتفرّع عنها مسائل.
والقاعدة هي عبارة عن أمر كلي تتفرّع عليه مسائل جزئية ومن أقرب الأمثال إليها قواعد من؟
السائل : ابن رجب.
الشيخ : ابن رجب المعروفة بالقواعد الفقهية وسبق لنا أن الفقه لغة بمعنى الفهم وأن دليل ذلك قوله تعالى : (( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم )) أي لا تفهمونه.
سبق لنا أن أصول الفقه مركّب من جزئين، الأول الأصول والثاني الفقه وأن الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره أو يتفرع منه غيره وأن ضده الفرع وهو ما ينبني على غيره أو يتفرّع من غيره وسبق لنا أن الأصل يُطلق على ما ذكرنا ويُطلق أيضا على الدليل من الكتاب والسنّة والإجماع لأنه يُبنى عليه، الدليل يُبنى عليه المدلول وسبق لنا أيضا أن الأصل يُطلق على القاعدة التي يتفرّع عنها مسائل.
والقاعدة هي عبارة عن أمر كلي تتفرّع عليه مسائل جزئية ومن أقرب الأمثال إليها قواعد من؟
السائل : ابن رجب.
الشيخ : ابن رجب المعروفة بالقواعد الفقهية وسبق لنا أن الفقه لغة بمعنى الفهم وأن دليل ذلك قوله تعالى : (( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم )) أي لا تفهمونه.
كلام الشيخ عن تعريف المؤلف للفقه اصطلاحا وما مثل به.
الشيخ : وأما في الاصطلاح فالمؤلف يقول هي معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد الثابتة بأفعال المكلّفين وأنه يخرج من قولنا الأحكام يخرج بقولنا الشرعية ثلاثة أحكام وهي؟ العقلية والحسية والعادية فهذه وإن كانت فقها في اللغة لكنها ليست فقها في الاصطلاح.
وسبق لنا أيضا أن قوله التي طريقها الاجتهاد هي التي يكون للاجتهاد فيها مدخل، أما ما لا اجتهاد فيه فإنه على رأي المؤلف لا يُسمّى فقها فوجوب الزكاة وجوب الصلاة وجوب الصيام وجوب الحج هذا ما فيه اجتهاد لأنه معلوم الوجوب بالضرورة من الدين، وعلى رأيه فالعارف بأن الصلاة فريضة لا يسمى ذلك لا تسمى تلك المعرفة فقها. والصواب أنها فقه وكيف نُخرج عن الفقه الشرعي أمهات الأصول في دين الإسلام ولكن نقول إن الفقه منه ما هو مقطوع ومنه ما هو مضمون فما كان يسوغ فيه الاجتهاد فهو مضنون وما لا يمكن فيه الاجتهاد لأنه مقطوع به فهو مقطوع به، طيب، وأن قولنا المتعلق بأفعال المكلّفين ليس معناه أنه لا يُسمّى فقها إلا ما تعلّق به أفعال العبد بعد أن يُكلّف أي بعد أن يكون بالغا عاقلا ولكن المراد ما من شأنه أن يُكلّف فالمراد بقوله المكلّفين أي ما من شأنه أن يُكلّف وعلى هذا فالأحكام المتعلقة بأفعال المجانين كضمان المجنون إذا أتلف شيئا نسميه فقها أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، نسميه فقها لكنه قاصر إذا قام بأفعال المكلفين لأن من الفقه ما يتعلق بأفعال غير المكلفين كالدابة إذا أتلفت شيئا مثلا فإنها تضمن في بعض الأحيان يعني يضمن صاحبها ولا يضمن في بعض الأحيان لكن هذا نقول بناء على الغالب إن الفقه متعلق بأفعال المكلفين ويمكن أن يقال إن ما يتعلق بالبهائم هو في الحقيقة مربوط بإيش؟ بأصحابها وهم من المكلّفين. ثم ضرب المؤلف أمثلة لما طريقه الاجتهاد النيّة في الوضوء واجبة عند بعض المذاهب، هذا التعبير عند بعض المذاهب فيه نظر لأن المذاهب ما يُقال عندها بل يقال على بعض المذاهب أو يقال عند بعض العلماء، مفهوم؟ فهذه ملاحظة سهلة وهي أن يقال إن صواب العبارة على بعض المذاهب أو في بعض المذاهب أو عند بعض العلماء أو عند بعض الفقهاء وأن الوتر مندوب، هذا أيضا محل اجتهاد لأن بعض العلماء يقول الوتر واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا ) ومنهم من يرى أنه واجب على من له قيام ليل دون غيره والصحيح أنه ليس بواجب مطلقا ودليله إيش؟ حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وبيّن له أن عليهم خمس صلوات مفروضة.
وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، النية من الليل، من أوله أو من ءاخره؟ من كله، من أوله كما لو نوى أن يصوم غدا ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر وقد نام من حين صلاة العشاء فهنا النيّة من أول الليل. من ءاخره كما لو استيقظ ثم علِم أنه دخل رمضان ونوى قبل أن يطلع الفجر، هذا النيّة من ءاخر الليل. وقوله في صوم رمضان فيه قصور لأنه يخرج بذلك صوم النذر وصوم الواجب بالكفارة مع أنه يجب فيهما النيّة من الليل فلو قال المؤلف في الصوم الواجب، شرط في الصوم الواجب لكان أعم، النية شرط في صوم رمضان وتكون في الليل ولكن اختلف العلماء هل تكفي نيّة في أول رمضان أو لا بد لكل يوم من نيّة في ليلته والصحيح أنها تكفي النيّة من أول الشهر إلا أن يوجد سبب للإفطار ويفطر فلا بد من تجديد النيّة. القول هذا مفهوم؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، يعني مثلا إنسان في بلده صحيح معافى نوى صوم رمضان من أول الشهر وفي بعض الأيام نام من قبل المغرب إلى أن طلع الفجر فهنا نقول النيّة الأولى كافية لكن لو حصل له ما يُسقط عنه الصوم فأفطر فلا بد من تجديد النيّة مثل لو سافر، سافر الإنسان في أثناء رمضان وأفطر ثم أراد أن يصوم بقية الشهر فلا بد من تجديد النيّة.
وسبق لنا أيضا أن قوله التي طريقها الاجتهاد هي التي يكون للاجتهاد فيها مدخل، أما ما لا اجتهاد فيه فإنه على رأي المؤلف لا يُسمّى فقها فوجوب الزكاة وجوب الصلاة وجوب الصيام وجوب الحج هذا ما فيه اجتهاد لأنه معلوم الوجوب بالضرورة من الدين، وعلى رأيه فالعارف بأن الصلاة فريضة لا يسمى ذلك لا تسمى تلك المعرفة فقها. والصواب أنها فقه وكيف نُخرج عن الفقه الشرعي أمهات الأصول في دين الإسلام ولكن نقول إن الفقه منه ما هو مقطوع ومنه ما هو مضمون فما كان يسوغ فيه الاجتهاد فهو مضنون وما لا يمكن فيه الاجتهاد لأنه مقطوع به فهو مقطوع به، طيب، وأن قولنا المتعلق بأفعال المكلّفين ليس معناه أنه لا يُسمّى فقها إلا ما تعلّق به أفعال العبد بعد أن يُكلّف أي بعد أن يكون بالغا عاقلا ولكن المراد ما من شأنه أن يُكلّف فالمراد بقوله المكلّفين أي ما من شأنه أن يُكلّف وعلى هذا فالأحكام المتعلقة بأفعال المجانين كضمان المجنون إذا أتلف شيئا نسميه فقها أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، نسميه فقها لكنه قاصر إذا قام بأفعال المكلفين لأن من الفقه ما يتعلق بأفعال غير المكلفين كالدابة إذا أتلفت شيئا مثلا فإنها تضمن في بعض الأحيان يعني يضمن صاحبها ولا يضمن في بعض الأحيان لكن هذا نقول بناء على الغالب إن الفقه متعلق بأفعال المكلفين ويمكن أن يقال إن ما يتعلق بالبهائم هو في الحقيقة مربوط بإيش؟ بأصحابها وهم من المكلّفين. ثم ضرب المؤلف أمثلة لما طريقه الاجتهاد النيّة في الوضوء واجبة عند بعض المذاهب، هذا التعبير عند بعض المذاهب فيه نظر لأن المذاهب ما يُقال عندها بل يقال على بعض المذاهب أو يقال عند بعض العلماء، مفهوم؟ فهذه ملاحظة سهلة وهي أن يقال إن صواب العبارة على بعض المذاهب أو في بعض المذاهب أو عند بعض العلماء أو عند بعض الفقهاء وأن الوتر مندوب، هذا أيضا محل اجتهاد لأن بعض العلماء يقول الوتر واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا ) ومنهم من يرى أنه واجب على من له قيام ليل دون غيره والصحيح أنه ليس بواجب مطلقا ودليله إيش؟ حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وبيّن له أن عليهم خمس صلوات مفروضة.
وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، النية من الليل، من أوله أو من ءاخره؟ من كله، من أوله كما لو نوى أن يصوم غدا ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر وقد نام من حين صلاة العشاء فهنا النيّة من أول الليل. من ءاخره كما لو استيقظ ثم علِم أنه دخل رمضان ونوى قبل أن يطلع الفجر، هذا النيّة من ءاخر الليل. وقوله في صوم رمضان فيه قصور لأنه يخرج بذلك صوم النذر وصوم الواجب بالكفارة مع أنه يجب فيهما النيّة من الليل فلو قال المؤلف في الصوم الواجب، شرط في الصوم الواجب لكان أعم، النية شرط في صوم رمضان وتكون في الليل ولكن اختلف العلماء هل تكفي نيّة في أول رمضان أو لا بد لكل يوم من نيّة في ليلته والصحيح أنها تكفي النيّة من أول الشهر إلا أن يوجد سبب للإفطار ويفطر فلا بد من تجديد النيّة. القول هذا مفهوم؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، يعني مثلا إنسان في بلده صحيح معافى نوى صوم رمضان من أول الشهر وفي بعض الأيام نام من قبل المغرب إلى أن طلع الفجر فهنا نقول النيّة الأولى كافية لكن لو حصل له ما يُسقط عنه الصوم فأفطر فلا بد من تجديد النيّة مثل لو سافر، سافر الإنسان في أثناء رمضان وأفطر ثم أراد أن يصوم بقية الشهر فلا بد من تجديد النيّة.
كلام الشيخ عن مسألة وجوب الزكاة في مال الصبي والصبية.
الشيخ : الثاني يقول وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والصبية، هذا أيضا محله اجتهاد لأن فيه خلافا. الزكاة واجبة على المكلّف لكن هل تجب على الصبي والصبية وكذلك المجنون؟ في هذا خلاف فمن نظر إلى إنها من أحكام التكليف قال لا تجب على الصبي والصبية والمجنون والمجنونة لأنهم ليسوا من أهل التكليف ومن نظر إلى أنها واجبة في المال قال تجب في مال الصبي والصبية والمجنون والمجنونة لأنها واجبة في المال. والصواب أنها واجبة في المال وعلى هذا فتجب في مال الصبي والصبية والمجنون والمجنونة. والدليل على هذا قوله تعالى : (( خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكيهم بها )) وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) ولأن أطماع الفقراء تتعلق بمال الصبي والصبية والمجنون والمجنونة كما تتعلق في مال المكلّف ولا فرق. طيب، إذًا الصواب أن الزكاة واجبة في مال الصبي والصبية كما قال المؤلف، وغير واجبة في الحلي المباح كحلي امرأة لا ترف فيه، هذا أيضا من مسائل الخلاف، هل تجب الزكاة في الحلي المباح الذي ليس فيه إسراف؟ في هذا خلاف. فمن العلماء من قال لا تجب قياسا على الثياب والأواني والخيل وما أشبه ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) . ومنهم من قال بل هي واجبة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع عشر وعموم قوله تعالى : (( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم )) وعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له صفائح من نار ) إلى ءاخر الحديث وهذه أدلة عامة فمن أخرج منها شيئا فعليه الدليل، إذا قالوا القياس، قياسا على الثوب، قياسا على أواني البيت، قياسا على المركوب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) قلنا القياس لا بد أن يتساوى فيه الأصل والفرع في العلة فإن اختلفا في العلة فلا والأواني والفرش واللباس والمركوبات الأصل فيها عدم الوجوب أو الوجوب؟
السائل : عدم الوجوب.
الشيخ : عدم الوجوب وأما الذهب والفضة فالأصل فيه الوجوب. فمن أخرج شيئا منه بصنعة أو غيرها فعليه الدليل ثم نقول هذا القياس مقابَل بالنص فإنه قد وردت أحاديث حسان وصحاح تدل على وجوب الزكاة في الحلي عينا فقد روى أبو داود والإمام أحمد في "المسند" والنسائي عن عمرو بن شهيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب وهما السواران قال : ( أتؤدّين زكاة هذا؟ ) قالت لا قال : ( أيسرّك أن يسورك الله بهما سوارين من نار ) فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت هما لله ورسوله وهذا الحديث قال فيه الحافظ ابن الحجر في بلوغ المرام إن إسناده قوي.
السائل : عدم الوجوب.
الشيخ : عدم الوجوب وأما الذهب والفضة فالأصل فيه الوجوب. فمن أخرج شيئا منه بصنعة أو غيرها فعليه الدليل ثم نقول هذا القياس مقابَل بالنص فإنه قد وردت أحاديث حسان وصحاح تدل على وجوب الزكاة في الحلي عينا فقد روى أبو داود والإمام أحمد في "المسند" والنسائي عن عمرو بن شهيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب وهما السواران قال : ( أتؤدّين زكاة هذا؟ ) قالت لا قال : ( أيسرّك أن يسورك الله بهما سوارين من نار ) فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت هما لله ورسوله وهذا الحديث قال فيه الحافظ ابن الحجر في بلوغ المرام إن إسناده قوي.
اضيفت في - 2006-04-10