كتاب الظهار واللعان والعدد والرضاع-01b
تتمة كلام الشيخ عن مسألة وجوب الزكاة في مال الصبي والصبية.
الشيخ : أبو داود والإمام أحمد في "المسند" والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وفي يد ابنتها مسَكتان غليظتان من ذهب وهما السواران قال : ( أتؤدّين زكاة هذا؟ ) قالت لا قال : ( أيسُرِّك أن يُسوّرك الله بهما سوارين من نار ) فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت هما لله ورسوله وهذا الحديث قال فيه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام إن إسناده قوي وقال فيه الشيخ عبد العزيز بن باز إن إسناده صحيح وهو أيضا مؤيّد بالعمومات فهنا يبطل القياس فبطل القياس من وجهين، الوجه الأول أنه في مقابلة النص والوجه الثاني أنه لا يُساوي المقيس عليه وهو الأصل ومن شرط صحة القياس أن يتساوى الأصل والفرع في العلة فالصحيح إذًا أن الحلي المباح تجب فيه الزكاة - ءادم مطلوب في الخارج ... - ، نعم، أو واحد يجيك من بعيد والله جاي من بعيد من بعيد ... جزاك الله خيرا منين؟ قال من بريدة، أهل بريدة عشرين كيلو، طيب، على كل حال نرجع إلى البحث الصواب أن الزكاة واجبة في الحلي.
تتمة تعليق الشيخ عن الأمثلة التي مثل بها المؤلف.
الشيخ : وقول المؤلف كحلي امرأة خرج به حلي الرجل لأن الرجل لا يحل له أن يتحلّى بالذهب والفضة إلا الفضة يُباح له بعض الأشياء اليسيرة وكذلك اشترط أن لا سرف فيه فإن كان فيه إسراف وجبت فيه الزكاة لأنه محرّم والمحرم لا يُجامع الرخصة فعلى هذا لو أن المرأة أسرفت واتخذت حليا كثيرا لا يلبسه مثلها فإن عليها الزكاة ولكن الصواب كما قلنا أن الزكاة واجبة فيه بكل حال بشرط أن يبلغ النصاب وهو في الذهب عشرون مثقالا وفي الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون مثقالا، لا.
السائل : خمس أواق.
الشيخ : نعم، خمس أواق من الفضة بخلاف الحلي المحرّم كحلي رجل لاستعماله يعني ففيه الزكاة ومثل العلم بأن القتل بالمثقّل موجب للقصاص من القاتل، نعم، القتل بالمثقّل تعرفونه؟ يعني لو أن إنسانا قتل شخصا عمدا بخشبة، هلك بها من أجل ثقلها دون أن تجرحه فهل يُقتص منه؟ في هذا خلاف، بعض العلماء يقول لا يُقتص منه لأن الخشبة لم تجرحه وإنما هلك بثقلها وبعض العلماء يقول يُقتص منه لأن الضابط فيما يجب فيه القصاص أن يكون القتل بما يَقتل غالبا والمثقّل يقتل غالبا، طيب، وعلى هذا فالصواب ان القتل بالمثقّل موجب للقصاص وقوله موجِب لو عبّر عنها بعبارة أحسن، لو قال مثبت للقصاص وذلك أن أولياء المقتول لا يجب عليهم القصاص بل لهم أن يعمدوا إلى الدية أو أن يعمدوا إلى العفو مجانا وقوله موجب للقصاص يعني بشروطه، لا بد من استكمال الشروط إلى غير ذلك من مسائل الخلاف بخلاف المسائل التي ليس طريقها الاجتهاد كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة وأن الزنا حرام ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا تُسمّى فقها، هذا ما ذهب إليه المؤلف أن المسائل القطعية لا يُسمّى، العلم بها فقها والصواب أنه يسمى فقها ولهذا كتب العلماء رحمهم الله في مصنفات في الفقه فالصواب أنها فقه لكن الفقه منه ما هو إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : مقطوع به ومنه ما هو مظنون، طيب، وبهذا التقسيم يُعلم أن المراد بالمعرفة بالتعريف الشرعي للفقه العلم بمعنى الظن، نعم، قوله معرفة تشمل العلم والظن وأما قوله إنها بمعنى الظن فليس بصحيح بل المعرفة شاملة للعلم والظن، انتبه، وأيضا العلم يكون في المعنويات والمعرفة في المحسوسات، تقول عرفت فلانا ولا تقول علِمت فلانا، صح وإلا لا؟ فالفرق بينهما أن العلم يتعلق بالمعنويات والمعرفة بالمحسوسات.
ثانيا العلم يكون بالمجزوم به والمعرفة بالمجزوم والمظنون.
الفرق الثالث المعرفة انكشاف بعد خفاء وليس العلم كذلك بل العلم يكون انكشافا بعد خفاء ويكون علما مستقلا. و لهذا يُقال إن الله عالم ولا يقال ّإن الله عارف، صح؟
السائل : صح.
الشيخ : بناء على هذا التقييد لأنك إذا قلت إن الله عارف فالمعرفة تكون علما و ظنا والمعرفة تكون انكشافا بعد خفاء فلا يصح أن يوصف الله بأمر يحتمل معنى لا يليق بالله فلا يوصف الله بأنه عارف ولكن يُقال إنه عالم فإن قال قائل هذا الكلام فيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تعرف الى الله يعرفك في الشدة ) ( يعرفك ) فأثبت لله المعرفة، قلنا المراد بالمعرفة هنا لازمها و هو العناية والرأفة به بدليل قوله : ( تعرّف الى الله ) مع أن الله عارف بالانسان عالم به سواءا تعرّف اليه أم لا فهذه المعرفة التي في الحديث معرفة خاصة لازمها العناية بهذا الذي تعرّف الى الله في حال الرخاء فعرفه في حال الشدة وليست هي المعرفة التي نتحدّث عنها.
طيب، فقول المؤلف رحمه الله يُعلم أن المراد بالمعرفة العلم بمعنى الظن، في هذا نظر بل يُراد بها العلم في الأمور القطعيات والظن في الأمور غير القطعية لأن فرضية الصلوات الخمس ثبتت بأدلة قطعية صريحة (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )) هذا من القرأن ( خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة ) هذا من السنّة وكذلك حرمة الزنا ورد النص فيها قاطعا (( ولا تقربوا الزنا )) ، انتهى الأن التعريف لأصول الفقه باعتبار جزءيه كل واحد على حدة وباعتباره مركّبا، معناه باعتباره مركّبا، علم إيش؟ على هذا الفن المعيّن وأما باعتباره مفردا فعرفتم معنى الفقه ومعنى الأصول.
السائل : خمس أواق.
الشيخ : نعم، خمس أواق من الفضة بخلاف الحلي المحرّم كحلي رجل لاستعماله يعني ففيه الزكاة ومثل العلم بأن القتل بالمثقّل موجب للقصاص من القاتل، نعم، القتل بالمثقّل تعرفونه؟ يعني لو أن إنسانا قتل شخصا عمدا بخشبة، هلك بها من أجل ثقلها دون أن تجرحه فهل يُقتص منه؟ في هذا خلاف، بعض العلماء يقول لا يُقتص منه لأن الخشبة لم تجرحه وإنما هلك بثقلها وبعض العلماء يقول يُقتص منه لأن الضابط فيما يجب فيه القصاص أن يكون القتل بما يَقتل غالبا والمثقّل يقتل غالبا، طيب، وعلى هذا فالصواب ان القتل بالمثقّل موجب للقصاص وقوله موجِب لو عبّر عنها بعبارة أحسن، لو قال مثبت للقصاص وذلك أن أولياء المقتول لا يجب عليهم القصاص بل لهم أن يعمدوا إلى الدية أو أن يعمدوا إلى العفو مجانا وقوله موجب للقصاص يعني بشروطه، لا بد من استكمال الشروط إلى غير ذلك من مسائل الخلاف بخلاف المسائل التي ليس طريقها الاجتهاد كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة وأن الزنا حرام ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا تُسمّى فقها، هذا ما ذهب إليه المؤلف أن المسائل القطعية لا يُسمّى، العلم بها فقها والصواب أنه يسمى فقها ولهذا كتب العلماء رحمهم الله في مصنفات في الفقه فالصواب أنها فقه لكن الفقه منه ما هو إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : مقطوع به ومنه ما هو مظنون، طيب، وبهذا التقسيم يُعلم أن المراد بالمعرفة بالتعريف الشرعي للفقه العلم بمعنى الظن، نعم، قوله معرفة تشمل العلم والظن وأما قوله إنها بمعنى الظن فليس بصحيح بل المعرفة شاملة للعلم والظن، انتبه، وأيضا العلم يكون في المعنويات والمعرفة في المحسوسات، تقول عرفت فلانا ولا تقول علِمت فلانا، صح وإلا لا؟ فالفرق بينهما أن العلم يتعلق بالمعنويات والمعرفة بالمحسوسات.
ثانيا العلم يكون بالمجزوم به والمعرفة بالمجزوم والمظنون.
الفرق الثالث المعرفة انكشاف بعد خفاء وليس العلم كذلك بل العلم يكون انكشافا بعد خفاء ويكون علما مستقلا. و لهذا يُقال إن الله عالم ولا يقال ّإن الله عارف، صح؟
السائل : صح.
الشيخ : بناء على هذا التقييد لأنك إذا قلت إن الله عارف فالمعرفة تكون علما و ظنا والمعرفة تكون انكشافا بعد خفاء فلا يصح أن يوصف الله بأمر يحتمل معنى لا يليق بالله فلا يوصف الله بأنه عارف ولكن يُقال إنه عالم فإن قال قائل هذا الكلام فيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تعرف الى الله يعرفك في الشدة ) ( يعرفك ) فأثبت لله المعرفة، قلنا المراد بالمعرفة هنا لازمها و هو العناية والرأفة به بدليل قوله : ( تعرّف الى الله ) مع أن الله عارف بالانسان عالم به سواءا تعرّف اليه أم لا فهذه المعرفة التي في الحديث معرفة خاصة لازمها العناية بهذا الذي تعرّف الى الله في حال الرخاء فعرفه في حال الشدة وليست هي المعرفة التي نتحدّث عنها.
طيب، فقول المؤلف رحمه الله يُعلم أن المراد بالمعرفة العلم بمعنى الظن، في هذا نظر بل يُراد بها العلم في الأمور القطعيات والظن في الأمور غير القطعية لأن فرضية الصلوات الخمس ثبتت بأدلة قطعية صريحة (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )) هذا من القرأن ( خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة ) هذا من السنّة وكذلك حرمة الزنا ورد النص فيها قاطعا (( ولا تقربوا الزنا )) ، انتهى الأن التعريف لأصول الفقه باعتبار جزءيه كل واحد على حدة وباعتباره مركّبا، معناه باعتباره مركّبا، علم إيش؟ على هذا الفن المعيّن وأما باعتباره مفردا فعرفتم معنى الفقه ومعنى الأصول.
قال المصنف :" الأحكام الشرعية الفقهية المرادة في تعريف الفقه السابق سبعة: الواجب والمحضور والمندوب والمكروه والصحيح والباطل والمباح "
الشيخ : ثم قال : " الأحكام الشرعية " لأن تعريف الفقه يا إخوان إيش يقول؟ معرفة الأحكام فما هي الأحكام؟ الأحكام الشرعية يقول الفقهية المرادة في تعريف الفقه السابق سبعة، الواجب والمندوب والمكروه والصحيح والباطل، أه؟
الشيخ : كيف؟
السائل : ... والواجب والمحظور.
الشيخ : نعم، سبعة الواجب والمحظور والمندوب والمكروه والصحيح والباطل والمباح، الواقع أن فصل المباح عن الواجب والمحظور والمندوب فيه نظر بل يُجعل المباح بعد المكروه وذلك لأن الأحكام الخمسة الأولى تسمى الأحكام التكليفية، حطو بالكم، الأحكام السبعة خمسة منها تسمى تكليفية لأنه يترتّب عليها الثواب والعقاب وهي خمسة، عدّوها باعتبار ما في الكتاب الواجب المحظور المندوب المكروه المباح، جروا المباح ليكون مع أصحابه بعد المكروه، الصحيح والباطل الراجح أنهما ليسا من الأحكام التكليفية بل هي من الأحكام الوضعية لأنها وصف يتعلق بالفعل، هل هذا الفعل صحيح أو باطل؟ أما الواجب والمندوب والمكروه فهذا يتعلق بالمكلّف، هل هذا مكلف به على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب أو ما أشبه ذلك.
الشيخ : كيف؟
السائل : ... والواجب والمحظور.
الشيخ : نعم، سبعة الواجب والمحظور والمندوب والمكروه والصحيح والباطل والمباح، الواقع أن فصل المباح عن الواجب والمحظور والمندوب فيه نظر بل يُجعل المباح بعد المكروه وذلك لأن الأحكام الخمسة الأولى تسمى الأحكام التكليفية، حطو بالكم، الأحكام السبعة خمسة منها تسمى تكليفية لأنه يترتّب عليها الثواب والعقاب وهي خمسة، عدّوها باعتبار ما في الكتاب الواجب المحظور المندوب المكروه المباح، جروا المباح ليكون مع أصحابه بعد المكروه، الصحيح والباطل الراجح أنهما ليسا من الأحكام التكليفية بل هي من الأحكام الوضعية لأنها وصف يتعلق بالفعل، هل هذا الفعل صحيح أو باطل؟ أما الواجب والمندوب والمكروه فهذا يتعلق بالمكلّف، هل هذا مكلف به على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب أو ما أشبه ذلك.
3 - قال المصنف :" الأحكام الشرعية الفقهية المرادة في تعريف الفقه السابق سبعة: الواجب والمحضور والمندوب والمكروه والصحيح والباطل والمباح " أستمع حفظ
قال المصنف :" وهو نوعان: كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين ... والثاني عيني وهو يتعلق بذات المكلفين عينا "
الشيخ : قال وهو أي الواجب نوعان، لم يُعرّف الواجب في الواقع وتعريفه ينبغي أن يكون قبل الحكم عليه لأن التعريف يفيد إيش؟ التصوّر وقد قيل الحكم على الشيء فرع عن تصوّره فلا بد أن نعرف ما هو الواجب؟ سنواصل الدرس، أقول سنواصل إن شاء الله الدرس أصول الفقه.
لا إله إلا الله، اللهم صلي على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ... وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
نقول لا بد أن نعرف الواجب أولا ثم نعرف حكمه لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوّره فنقول الواجب في اللغة الثابت والساقط يعني يُطلق على معنيين، الثابت والساقط فقولك حقك واجب علي أي ثابت لازم وقول الله تعالى : (( فإذا وجبت جنوبها )) يعني الإبل إذا نُحِرت يعني؟
السائل : سقطت.
الشيخ : سقطت جنوبها، إذا وجبت جنوبها أي سقطت وسمي الساقط واجبا لأن الساقط يثبت فهو مقارب للمعنى الثاني الذي هو الثابت إذًا الواجب لغة إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : الثابت والساقط أما اصطلاحا فهو ما أمِر به على وجه الإلزام يعني الإلزام بالفعل فقولنا ما أمِر به قيْد خرج به المباح والمكروه والحرام، كذا يا سليم؟ فاهم؟ المباح هل هو مأمور به؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، المكروه؟ الحرام؟ لا، وقولنا على وجه الإلزام يعني بالفعل خرج به المندوب السنّة، السنّة مأمور بها لكن ليس على سبيل الإلزام لأن الإنسان بالنسبة للسنّة إن شاء فعل وإن شاء ترك فإذًا تعريف الواجب اصطلاحا ما أمِر به على وجه الإلزام أي بالفعل يعني على وجه الإلزام بالفعل، حكمه يُثاب فاعله امتثالا ثم نقول يُعاقب تاركه وإلا يستحق العقاب تاركه؟
السائل : يستحق العقاب.
الشيخ : الثاني، يستحق العقاب تاركه لأن الله قد يعفو ونحن إذا قلنا يُعاقب جزمنا بالعقوبة لكن لقائل أن يقول إن العلماء الذين عبّروا بكلمة يُعاقَب أرادوا يعاقب إن لم يوجد مانع وإلا فالأصل أن تارك الواجب إيش؟
السائل : يعاقب.
الشيخ : يعاقب لكن إذا وجد مانع وهو عفو الله فهذا شيء طارئ، أرجو الانتباه، تعريف الواجب إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : ما أمر به على وجه الإلزام أي بالفعل، حكمه؟ ما أثيب فاعله، إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : واستحق العقاب تاركه، هذا حكمه، طيب، هل يتنوع؟ نعم، يتنوّع، بعضه أفضل من بعض ويتنوع من جهة أخرى يعني له تنوّع من عدة جهات فأولا يتنوع كما قال المؤلف وهو نوعان كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين كصلاة الجنازة ورد السلام، كفائي والثاني عيني وهو يتعلق بذات المكلفين عينا.
الفرق بين الكفائي والعيني، الكفائي ما كان المراد به إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل إيش هو؟ ما كان المراد به
السائل : إيجاد ... .
الشيخ : إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل، المهم أن يوجد هذا الفعل، مثال ذلك صلاة الجنازة، صلاة الجنازة فرض كفاية، المقصود أن يصلى على هذا الميّت لا أن يُصلي كل واحد على الميت ولهذا تسقط بواحد، لو صلى واحد من الناس على هذه الجنازة من ألف واحد كفى، الأذان فرض كفاية وإلا عين؟
السائل : كفاية.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن المراد فعله وهو الإعلان بدخول وقت الصلاة فلو أذّن واحد من ألف نفر كفى، إذ أن المقصود هو حصول الأذان بقطع النظر عن فاعله، رد السلام فرض كفاية؟
السائل : نعم.
الشيخ : إيه فرض كفاية، طيب، لو سلّم إنسان على جماعة مكونة من ألف رجل، يكفي واحد؟
السائل : نعم.
الشيخ : يكفي واحد؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا إله إلا الله.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إذا علمنا أن المراد بالقصد الأول واحد معيّن هل يسقط الرد برد غيره؟
السائل : لا يسقط.
الشيخ : يعني مثلا دخل إنسان على جماعة فيهم عالم من العلماء سلّم ونعلم أن مراده بالقصد الأول هذا العالم هل يكفي أن يرد واحد من الحاضرين؟ لا، لأننا نعلم أن مراد المسلّم بالقصد الأول وإن كان يريد السلام على الجميع لكن مراده بالقصد الأول هو هذا العالم أو الرجل الصالح الذي يرجو أن تُستجاب دعوته فهو يحب أن يقول الذي قصده عليكم السلام، الباقين لو كانوا عشرين رجلا ولكنهم ليسوا في قلبه كمنزلة هذا الرجل المقصود، ما همه لكن لو كان الناس متساوين بالنسبة لقصد المسلّم كفى رد واحد منهم، انتبهوا لهذه النقطة، لأن بعض الناس قد يقول الرد فرض كفاية و ... مع أنه يعلم أنه هو الأول هو المقصود بالقصد الأول، طيب.
إذًا الواجب نوعان كفائي وضابطه إيه؟
السائل : ... .
الشيخ : ما.
السائل : ما كان المقصود منه.
الشيخ : ما كان المقصود منه إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل وحكمه أنه إذا قام به من يكفي إيش؟ سقط عن الباقين، طيب، الثاني عيني ويتعلق بذوات المكلّفين عينا بمعنى أنه يلزم كل مكلّف شخصيا، نعم، العيني هو المطلوب من كل واحد بالذات مثل الصلوات الخمس، الصلوات الخمس فرض عين وإلا كفاية؟
السائل : عين.
الشيخ : فرض عين، مطلوب من كل واحد أن يصلي فهذه فرض عين فما طُلب من كل واحد بالذات فهو فرض عين، طيب، أيهما أفضل فرض الكفاية أو فرض العين؟
السائل : العين.
الشيخ : الصواب أن الأفضل فرض العين لأن الله أوجبه على كل واحد، على معين وهذا يدل على عناية الله به وأما قول بعضهم إن فرض الكفاية أفضل لأن الرجل إذا فعله قام عن الباقين فيُقال هذا لا علاقة له بالفعل أو لا علاقة له بالمفعول لكن نحن نتكلّم على نفس الفرض فنقول ما وجب فرضا على الأعيان فهو افضل مما وجب فرضا على الكفاية.
لا إله إلا الله، اللهم صلي على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ... وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
نقول لا بد أن نعرف الواجب أولا ثم نعرف حكمه لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوّره فنقول الواجب في اللغة الثابت والساقط يعني يُطلق على معنيين، الثابت والساقط فقولك حقك واجب علي أي ثابت لازم وقول الله تعالى : (( فإذا وجبت جنوبها )) يعني الإبل إذا نُحِرت يعني؟
السائل : سقطت.
الشيخ : سقطت جنوبها، إذا وجبت جنوبها أي سقطت وسمي الساقط واجبا لأن الساقط يثبت فهو مقارب للمعنى الثاني الذي هو الثابت إذًا الواجب لغة إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : الثابت والساقط أما اصطلاحا فهو ما أمِر به على وجه الإلزام يعني الإلزام بالفعل فقولنا ما أمِر به قيْد خرج به المباح والمكروه والحرام، كذا يا سليم؟ فاهم؟ المباح هل هو مأمور به؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، المكروه؟ الحرام؟ لا، وقولنا على وجه الإلزام يعني بالفعل خرج به المندوب السنّة، السنّة مأمور بها لكن ليس على سبيل الإلزام لأن الإنسان بالنسبة للسنّة إن شاء فعل وإن شاء ترك فإذًا تعريف الواجب اصطلاحا ما أمِر به على وجه الإلزام أي بالفعل يعني على وجه الإلزام بالفعل، حكمه يُثاب فاعله امتثالا ثم نقول يُعاقب تاركه وإلا يستحق العقاب تاركه؟
السائل : يستحق العقاب.
الشيخ : الثاني، يستحق العقاب تاركه لأن الله قد يعفو ونحن إذا قلنا يُعاقب جزمنا بالعقوبة لكن لقائل أن يقول إن العلماء الذين عبّروا بكلمة يُعاقَب أرادوا يعاقب إن لم يوجد مانع وإلا فالأصل أن تارك الواجب إيش؟
السائل : يعاقب.
الشيخ : يعاقب لكن إذا وجد مانع وهو عفو الله فهذا شيء طارئ، أرجو الانتباه، تعريف الواجب إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : ما أمر به على وجه الإلزام أي بالفعل، حكمه؟ ما أثيب فاعله، إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : واستحق العقاب تاركه، هذا حكمه، طيب، هل يتنوع؟ نعم، يتنوّع، بعضه أفضل من بعض ويتنوع من جهة أخرى يعني له تنوّع من عدة جهات فأولا يتنوع كما قال المؤلف وهو نوعان كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين كصلاة الجنازة ورد السلام، كفائي والثاني عيني وهو يتعلق بذات المكلفين عينا.
الفرق بين الكفائي والعيني، الكفائي ما كان المراد به إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل إيش هو؟ ما كان المراد به
السائل : إيجاد ... .
الشيخ : إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل، المهم أن يوجد هذا الفعل، مثال ذلك صلاة الجنازة، صلاة الجنازة فرض كفاية، المقصود أن يصلى على هذا الميّت لا أن يُصلي كل واحد على الميت ولهذا تسقط بواحد، لو صلى واحد من الناس على هذه الجنازة من ألف واحد كفى، الأذان فرض كفاية وإلا عين؟
السائل : كفاية.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن المراد فعله وهو الإعلان بدخول وقت الصلاة فلو أذّن واحد من ألف نفر كفى، إذ أن المقصود هو حصول الأذان بقطع النظر عن فاعله، رد السلام فرض كفاية؟
السائل : نعم.
الشيخ : إيه فرض كفاية، طيب، لو سلّم إنسان على جماعة مكونة من ألف رجل، يكفي واحد؟
السائل : نعم.
الشيخ : يكفي واحد؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا إله إلا الله.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إذا علمنا أن المراد بالقصد الأول واحد معيّن هل يسقط الرد برد غيره؟
السائل : لا يسقط.
الشيخ : يعني مثلا دخل إنسان على جماعة فيهم عالم من العلماء سلّم ونعلم أن مراده بالقصد الأول هذا العالم هل يكفي أن يرد واحد من الحاضرين؟ لا، لأننا نعلم أن مراد المسلّم بالقصد الأول وإن كان يريد السلام على الجميع لكن مراده بالقصد الأول هو هذا العالم أو الرجل الصالح الذي يرجو أن تُستجاب دعوته فهو يحب أن يقول الذي قصده عليكم السلام، الباقين لو كانوا عشرين رجلا ولكنهم ليسوا في قلبه كمنزلة هذا الرجل المقصود، ما همه لكن لو كان الناس متساوين بالنسبة لقصد المسلّم كفى رد واحد منهم، انتبهوا لهذه النقطة، لأن بعض الناس قد يقول الرد فرض كفاية و ... مع أنه يعلم أنه هو الأول هو المقصود بالقصد الأول، طيب.
إذًا الواجب نوعان كفائي وضابطه إيه؟
السائل : ... .
الشيخ : ما.
السائل : ما كان المقصود منه.
الشيخ : ما كان المقصود منه إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل وحكمه أنه إذا قام به من يكفي إيش؟ سقط عن الباقين، طيب، الثاني عيني ويتعلق بذوات المكلّفين عينا بمعنى أنه يلزم كل مكلّف شخصيا، نعم، العيني هو المطلوب من كل واحد بالذات مثل الصلوات الخمس، الصلوات الخمس فرض عين وإلا كفاية؟
السائل : عين.
الشيخ : فرض عين، مطلوب من كل واحد أن يصلي فهذه فرض عين فما طُلب من كل واحد بالذات فهو فرض عين، طيب، أيهما أفضل فرض الكفاية أو فرض العين؟
السائل : العين.
الشيخ : الصواب أن الأفضل فرض العين لأن الله أوجبه على كل واحد، على معين وهذا يدل على عناية الله به وأما قول بعضهم إن فرض الكفاية أفضل لأن الرجل إذا فعله قام عن الباقين فيُقال هذا لا علاقة له بالفعل أو لا علاقة له بالمفعول لكن نحن نتكلّم على نفس الفرض فنقول ما وجب فرضا على الأعيان فهو افضل مما وجب فرضا على الكفاية.
4 - قال المصنف :" وهو نوعان: كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين ... والثاني عيني وهو يتعلق بذات المكلفين عينا " أستمع حفظ
قال المصنف :" وتعريفه من حيث وصفه بالوجوب هو ما يثاب على فعله ويترتب العقاب على تركه "
الشيخ : ثم قال المؤلف : " وتعريفه من حيث وصفه بالوجوب هو ما يثاب على فعله ويترتب العقاب على تركه " ، طيب، انتبه، هو ما يثاب على فعله ويترتب العقاب على تركه أولا هل هذا تعريف الواجب أو هذا حكم الواجب؟
السائل : ... .
الشيخ : حكم الواجب، صح؟ ما هو تعريف الواجب؟ ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل أما حكمه فيُثاب فاعله والتعريف بالأحكام معيب عند أهل الكلام كما قيل وعندهم من جملة المردود أن تُدخل الأحكام في الحدود لأن الحكم فرع عن التصوّر والحد يفيد إيش؟ التصوّر فتصوّر الشيء أولا ثم احكم عليه فالصواب أن ما مشى عليه المؤلف هو أنه تعريف بإيش؟
السائل : بالحكم.
الشيخ : بالحكم وهو مردود عند ذوي الفن لكن يُسهّل هذا أن المقصود هو معرفة الحكم فإذا قيل هذا الفعل إن فعلته أثِبت وإن تركته عوقبت كفى وقوله " ما يثاب على فعله " نحن زدنا قيدا لا بد منه.
السائل : امتثالا.
الشيخ : امتثالا لأن الإنسان قد يفعله وهو لا يشعر بأن الله أمر به، نعم، مثلا أنقذ معصوما من هلكة لمجرّد العاطفة الإنسانية لا امتثالا لأمر الله فهذا لا يُثاب ثواب فاعل الواجب، السبب؟ أنه لم ينوي الامتثال لأمر الله ولا طرأ على باله، طيب، وقلنا يترتب العقاب على تركه لو لا أن يُقال إيش؟ يستحق العقاب لأن العقاب قد يسقط لأسباب كثيرة لكننا أجبنا عن هذا فقلنا إن الذين عبّروا بقولهم يترتّب العقاب أو يعاقب أرادوا من حيث الأصل وسقوط العقاب إنما يكون لسبب، مثاله الصلاة والصوم، الصلاة هذه فرض عين وإلا كفاية؟
السائل : فرض عين.
الشيخ : إن قلتم فرض عين أخطأتم وإن قلتم فرض كفاية أخطأتم.
السائل : ... .
الشيخ : فيه تفصيل ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : صلاة الجنائز.
السائل : فرض كفاية.
الشيخ : طيب، والصلوات الخمس؟ فرض عين، إذًا المراد بقوله الصلاة الصلوات الخمس لأن صلاة الجنازة هو نفسه مثّل بها لفرض الكفاية، طيب، الصلاة والصوم إلى ءاخره وتمثيله بالصلاة والصوم مع قوله فيما سبق إن هذا لا يُعدّ فقها لأنه ثابت بدليل القطعي غريب لأن نحن قلنا الفقه معرفة الأحكام ثم إذا قلنا الأحكام تنقسم إلى كفائي وعيني ومن العيني الصلاة صار في هذا نوع من إيش؟ من التناقض لكن القول الصحيح لا بد أن يفرض نفسه ونحن قلنا إن القول الصحيح أن الأحكام المعلومة بالضرورة من الدين تدخل في الفقه لا شك لكن نُقسِّم الفقه إلى قسمين.
السائل : ... .
الشيخ : حكم الواجب، صح؟ ما هو تعريف الواجب؟ ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل أما حكمه فيُثاب فاعله والتعريف بالأحكام معيب عند أهل الكلام كما قيل وعندهم من جملة المردود أن تُدخل الأحكام في الحدود لأن الحكم فرع عن التصوّر والحد يفيد إيش؟ التصوّر فتصوّر الشيء أولا ثم احكم عليه فالصواب أن ما مشى عليه المؤلف هو أنه تعريف بإيش؟
السائل : بالحكم.
الشيخ : بالحكم وهو مردود عند ذوي الفن لكن يُسهّل هذا أن المقصود هو معرفة الحكم فإذا قيل هذا الفعل إن فعلته أثِبت وإن تركته عوقبت كفى وقوله " ما يثاب على فعله " نحن زدنا قيدا لا بد منه.
السائل : امتثالا.
الشيخ : امتثالا لأن الإنسان قد يفعله وهو لا يشعر بأن الله أمر به، نعم، مثلا أنقذ معصوما من هلكة لمجرّد العاطفة الإنسانية لا امتثالا لأمر الله فهذا لا يُثاب ثواب فاعل الواجب، السبب؟ أنه لم ينوي الامتثال لأمر الله ولا طرأ على باله، طيب، وقلنا يترتب العقاب على تركه لو لا أن يُقال إيش؟ يستحق العقاب لأن العقاب قد يسقط لأسباب كثيرة لكننا أجبنا عن هذا فقلنا إن الذين عبّروا بقولهم يترتّب العقاب أو يعاقب أرادوا من حيث الأصل وسقوط العقاب إنما يكون لسبب، مثاله الصلاة والصوم، الصلاة هذه فرض عين وإلا كفاية؟
السائل : فرض عين.
الشيخ : إن قلتم فرض عين أخطأتم وإن قلتم فرض كفاية أخطأتم.
السائل : ... .
الشيخ : فيه تفصيل ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : صلاة الجنائز.
السائل : فرض كفاية.
الشيخ : طيب، والصلوات الخمس؟ فرض عين، إذًا المراد بقوله الصلاة الصلوات الخمس لأن صلاة الجنازة هو نفسه مثّل بها لفرض الكفاية، طيب، الصلاة والصوم إلى ءاخره وتمثيله بالصلاة والصوم مع قوله فيما سبق إن هذا لا يُعدّ فقها لأنه ثابت بدليل القطعي غريب لأن نحن قلنا الفقه معرفة الأحكام ثم إذا قلنا الأحكام تنقسم إلى كفائي وعيني ومن العيني الصلاة صار في هذا نوع من إيش؟ من التناقض لكن القول الصحيح لا بد أن يفرض نفسه ونحن قلنا إن القول الصحيح أن الأحكام المعلومة بالضرورة من الدين تدخل في الفقه لا شك لكن نُقسِّم الفقه إلى قسمين.
5 - قال المصنف :" وتعريفه من حيث وصفه بالوجوب هو ما يثاب على فعله ويترتب العقاب على تركه " أستمع حفظ
قال المصنف :" الحرام أو المحظور تعريفه من حيث وصفه بالحضر أو الحرمة ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه امتثالا .... مثاله شرب الخمر والزنا والغيبة وترك الصلاة "
الشيخ : طيب، الحرام أو المحظور، الحرام بمعنى الممنوع والمحظور بمعنى الممنوع ومنهم الحظار وهو ما يُدار على الماشية يسعى في النخل ونحوه يسمى حظارا بالظاء المشالة لأنه إيش؟ ممنوع، يمنع ما وراءه وما دونه، يعني الحرام ويسمى المحظور ويسمى أيضا المحرم ويسمى الممنوع وتسمياته كثيرة، يقول " تعريفه من حيث وصفه بالحظر أو الحرمة ما يُعاقب على فعله ويثاب على تركه امتثالا " هذا التعريف تعريف بإيش؟ بالحكم فما هو التعريف بالحد والحقيقة؟ تعريفه بالحد والحقيقة ما نُهِي عنه على وجه الإلزام كمّل؟ بالترك، ما نهي عنه على وجه الإلزام بالترك لأن ما نُهي عنه قد يكون على وجه الإلزام بالترك وقد يكون على غير وجه الإلزام لكن الحرام ما نُهي عنه على وجه الإلزام بالترك، مثاله قوله تعالى : (( ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء )) (( ولا تقربوا الزنا )) (( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )) والأمثلة كثيرة لكنه ما نهي عنه على وجه الإلزام بالترك، طيب، حكمه؟ ما ذكره المؤلف حادا له به قال : " ما يُعاقب على فعله ويُثاب على تركه " لكنه قيّدها بقوله امتثالا، طيب، مثاله شرب الخمر، شرب الخمر مقطوع به وكان من حقه ألا يُمثّل به لكن لا بد أن نمثّل به، يُعاقب على فعله نقول فيها مثلما قلنا في الواجب، يُعاقب على تركه أن المعنى يستحق العقاب على فعله وجائز أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه أو توجد حسنة تمحوه ويُثاب على تركه امتثالا بمعنى أن يكون الحامل على تركه هو امتثال أمر الله ورسوله وإنما قُيِّد بهذا القيد لأن تارك الحرام له أربع حالات. ... يا عقيل.
تارك الحرام له أربع حالات، الحال الأولى أن يتركه لله فهذا يُثاب على تركه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من هم بسيّئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة ) قال الله تعالى ( لأنه تركها من جرائي ) يعني من أجله، هذه الحال الأولى يا عبد الله وإلا الثانية؟ عوض؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يتركها إيش؟
السائل : لله.
الشيخ : لله لأن الله نهاه عنها فهذا الترك يُثاب عليه، القسم الثاني أن يتركها عجزا عنها مع شروعه في الفعل، يتركها عجزا عنها وقد شرع في الوصول إليها لكن عجز فهذا يُعاقب عليها عقوبة الفاعل، يعاقب عليه، ما هو عليها، يعاقب عليه معاقبة الفاعل يعني كأنما فعله والدليل على هذا قول الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ) قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ كيف يصير في النار؟ قال : ( لأنه كان حريصا على قتل صاحبه ) فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما واحدا وعلّل ذلك بأنه كان حريصا على قتل صاحبه، هذا قسم وهو الثاني، القسم الثالث أن يكون حريصا عليها لكن لم تتيسّر له ءالته، أن يكون حريصا على المعصية لكن لم تتيسّر له الألة فيفعلها كإنسان حريص على السرقة لكن لم يجد سلّما يصعد منه فهذا يُكتب له وزر الفاعل بالنية يعني وزر نية الفاعل لا وزر فعل الفاعل ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حدّث عن رجل أعطاه الله المال فكان يتخبّط فيه فقال رجل ءاخر فقير لو أن عندي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فهو بنيّته فهما في الوزر سواء ) بينيته في الوزر سواء، لماذا كان بوزر النيّة؟ إيش؟ لأنه تمنى الحرام ولكن لم تتيسّر له ءالته، بقي القسم الثالث.
السائل : الرابع.
الشيخ : الرابع، القسم الرابع أن يترك المعصية لكونها لم تطرأ له على بال إطلاقا كإنسان مثلا ترك شرب الخمر لأنه ما طرأ على باله أن يشرب فهذا لا إثم عليه ولا أجر له، ليس عليه إثم ولا أجر لأنه لم يتركه لله ولم يفعله ولم يحاول فعله فقول المؤلف "امتثالا" خرج به كم قسم؟
السائل : ... .
الشيخ : ثلاثة أربعة خمسة.
السائل : ثلاثة.
الشيخ : كم خرج به يا إخوان؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : متأكدون؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : نعم، لأن الامتثال هو الرابع فمن ... جانا يا جابر، إذًا امتثالا خرج به كم؟ ثلاثة أقسام وقد عرفتم والحمد لله أحكامها، قال فهو مقابل للواجب العيني مثاله شرب الخمر، شرب الخمر حرام بالنص والإجماع بالقرأن والسنّة وإجماع المسلمين ولهذا من أنكر تحريم الخمر فهو كافر لأنه مكذّب للقرأن والسنّة والإجماع، الزنا حرام بالقرأن والسنّة والإجماع، الثالث الغيبة حرام أيضا بنص القرأن فإن الله نهى عنه، نهى عن الغيبة ومثّلها بأقبح مثال فقال : (( ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه )) الأخ ما هي الغيبة؟ أي نعم؟ إيه، ذكرك أخاك بما يكره في؟ إيش؟ في غيْبته، ذكرك أخاك بما يكره في غيبته ولهذا سميت غيبة، فعلة من الغيب وفعلة في المصدر تدل على إيش؟ على الهيئة قال ابن مالك، يحيى؟
السائل : وفعلة ... .
الشيخ : " وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجِلسة " .
وهي من الغيب لأنك إن ذكرته بما يكره في حضوره فهو سب وفي غيبته يكون غيبة ومن ثمة قال سبحانه وتعالى : (( أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا )) شف المثال منطبق تماما، الميت لو تقطعه لحم هل يقول دعني ليش تقطعني، إن فعلت لأقومن عليك وأقاتلك، يمكن هذا وإلا ما يمكن؟
السائل : لا ما يمكن.
الشيخ : ما يمكن؟ ما يمكن ميت، الغائب لا يمكن أن يُدافع عن نفسه، الغائب لو تأكل لحمه كله غيبة ما دافع عن نفسه فلهذا صار المثل مطابقا تماما (( أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه )) إذا كنتم تكرهون أكل لحمه ميتا فاكرهوا غيبته أيضا لأن هذا مثل هذا، الرابع المثال الرابع الذي ذكر إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، ترك الصلاة، ترك الصلاة محرم لا شك بل إنه كفر مخرج عن الإسلام على القول الراجح من أقوال أهل العلم لأدلة ليس هذا موضع ذكرها فالأن عرّفنا والحمد لله عرّفنا، أولا عرفنا الأحكام تكليفية ووضعية وأنها سبعة ثم عرفنا أنها تنقسم إلى قسمين تكليفية وهي خمسة ووضعية وهي اثنان وأن التكليفية تنقسم إلى كم؟
السائل :>
الشيخ : خمسة أقسام واجب وحرام مندوب مكروه مباح وأن الواجب ينقسم إلى قسمين كفائي.
السائل : وعيني.
الشيخ : وعيني، المحرم أيضا ينقسم إلى كبائر وإلى صغائر، نعم، انتهى الوقت؟
السائل : ... يا شيخ.
السائل : ... .
الشيخ : ... .
تارك الحرام له أربع حالات، الحال الأولى أن يتركه لله فهذا يُثاب على تركه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من هم بسيّئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة ) قال الله تعالى ( لأنه تركها من جرائي ) يعني من أجله، هذه الحال الأولى يا عبد الله وإلا الثانية؟ عوض؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يتركها إيش؟
السائل : لله.
الشيخ : لله لأن الله نهاه عنها فهذا الترك يُثاب عليه، القسم الثاني أن يتركها عجزا عنها مع شروعه في الفعل، يتركها عجزا عنها وقد شرع في الوصول إليها لكن عجز فهذا يُعاقب عليها عقوبة الفاعل، يعاقب عليه، ما هو عليها، يعاقب عليه معاقبة الفاعل يعني كأنما فعله والدليل على هذا قول الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ) قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ كيف يصير في النار؟ قال : ( لأنه كان حريصا على قتل صاحبه ) فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما واحدا وعلّل ذلك بأنه كان حريصا على قتل صاحبه، هذا قسم وهو الثاني، القسم الثالث أن يكون حريصا عليها لكن لم تتيسّر له ءالته، أن يكون حريصا على المعصية لكن لم تتيسّر له الألة فيفعلها كإنسان حريص على السرقة لكن لم يجد سلّما يصعد منه فهذا يُكتب له وزر الفاعل بالنية يعني وزر نية الفاعل لا وزر فعل الفاعل ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حدّث عن رجل أعطاه الله المال فكان يتخبّط فيه فقال رجل ءاخر فقير لو أن عندي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فهو بنيّته فهما في الوزر سواء ) بينيته في الوزر سواء، لماذا كان بوزر النيّة؟ إيش؟ لأنه تمنى الحرام ولكن لم تتيسّر له ءالته، بقي القسم الثالث.
السائل : الرابع.
الشيخ : الرابع، القسم الرابع أن يترك المعصية لكونها لم تطرأ له على بال إطلاقا كإنسان مثلا ترك شرب الخمر لأنه ما طرأ على باله أن يشرب فهذا لا إثم عليه ولا أجر له، ليس عليه إثم ولا أجر لأنه لم يتركه لله ولم يفعله ولم يحاول فعله فقول المؤلف "امتثالا" خرج به كم قسم؟
السائل : ... .
الشيخ : ثلاثة أربعة خمسة.
السائل : ثلاثة.
الشيخ : كم خرج به يا إخوان؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : متأكدون؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : نعم، لأن الامتثال هو الرابع فمن ... جانا يا جابر، إذًا امتثالا خرج به كم؟ ثلاثة أقسام وقد عرفتم والحمد لله أحكامها، قال فهو مقابل للواجب العيني مثاله شرب الخمر، شرب الخمر حرام بالنص والإجماع بالقرأن والسنّة وإجماع المسلمين ولهذا من أنكر تحريم الخمر فهو كافر لأنه مكذّب للقرأن والسنّة والإجماع، الزنا حرام بالقرأن والسنّة والإجماع، الثالث الغيبة حرام أيضا بنص القرأن فإن الله نهى عنه، نهى عن الغيبة ومثّلها بأقبح مثال فقال : (( ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه )) الأخ ما هي الغيبة؟ أي نعم؟ إيه، ذكرك أخاك بما يكره في؟ إيش؟ في غيْبته، ذكرك أخاك بما يكره في غيبته ولهذا سميت غيبة، فعلة من الغيب وفعلة في المصدر تدل على إيش؟ على الهيئة قال ابن مالك، يحيى؟
السائل : وفعلة ... .
الشيخ : " وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجِلسة " .
وهي من الغيب لأنك إن ذكرته بما يكره في حضوره فهو سب وفي غيبته يكون غيبة ومن ثمة قال سبحانه وتعالى : (( أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا )) شف المثال منطبق تماما، الميت لو تقطعه لحم هل يقول دعني ليش تقطعني، إن فعلت لأقومن عليك وأقاتلك، يمكن هذا وإلا ما يمكن؟
السائل : لا ما يمكن.
الشيخ : ما يمكن؟ ما يمكن ميت، الغائب لا يمكن أن يُدافع عن نفسه، الغائب لو تأكل لحمه كله غيبة ما دافع عن نفسه فلهذا صار المثل مطابقا تماما (( أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه )) إذا كنتم تكرهون أكل لحمه ميتا فاكرهوا غيبته أيضا لأن هذا مثل هذا، الرابع المثال الرابع الذي ذكر إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، ترك الصلاة، ترك الصلاة محرم لا شك بل إنه كفر مخرج عن الإسلام على القول الراجح من أقوال أهل العلم لأدلة ليس هذا موضع ذكرها فالأن عرّفنا والحمد لله عرّفنا، أولا عرفنا الأحكام تكليفية ووضعية وأنها سبعة ثم عرفنا أنها تنقسم إلى قسمين تكليفية وهي خمسة ووضعية وهي اثنان وأن التكليفية تنقسم إلى كم؟
السائل :>
الشيخ : خمسة أقسام واجب وحرام مندوب مكروه مباح وأن الواجب ينقسم إلى قسمين كفائي.
السائل : وعيني.
الشيخ : وعيني، المحرم أيضا ينقسم إلى كبائر وإلى صغائر، نعم، انتهى الوقت؟
السائل : ... يا شيخ.
السائل : ... .
الشيخ : ... .
6 - قال المصنف :" الحرام أو المحظور تعريفه من حيث وصفه بالحضر أو الحرمة ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه امتثالا .... مثاله شرب الخمر والزنا والغيبة وترك الصلاة " أستمع حفظ
ما هي أقسام ترك المحضور وهل وزر النية كوزر الفعل .؟
الشيخ : أهل البحرين.
السائل : ... شيخنا.
الشيخ : عندكم أسئلة الأن؟
السائل : ... المحظور، انقطع الهاتف في القسم الأول ... القسم الثاني والثالث والرابع.
الشيخ : إيه.
السائل : ... القسم الأول.
الشيخ : ما هو القسم الأول؟ أه يعني أقسام ترك المحظور قصدك؟
السائل : ... شيخنا.
الشيخ : أقسام ترك المحظور نعم.
السائل : ... .
الشيخ : قلنا أقسام ترك المحظور أربعة الأول أن يترك المحظور لله والثاني أن يتركه عجزا مع محاولة الفعل والثالث أن يتركه عجزا بعده؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، والرابع؟ أن يتركه لأنه لم يطرأ له على بال.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا هو.
السائل : ... القسم الثالث أن يكون ... ولكن لم يتسنى له ... حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه يكون بنيّته في الوزر سواء ) .
الشيخ : نعم.
السائل : يعني يا شيخ هل يكون الوزر يعني ... .
الشيخ : وزر النية لكن وزر الفعل أكثر.
السائل : بالفعل أكثر.
الشيخ : إيه معلوم، لأن الفعل حصل به نية وفعل والنية مجرّدة عن الفعل دون الفعل ما فيه شك لأن الإنسان قد ينوي ثم يترك النية.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... شيخنا.
الشيخ : عندكم أسئلة الأن؟
السائل : ... المحظور، انقطع الهاتف في القسم الأول ... القسم الثاني والثالث والرابع.
الشيخ : إيه.
السائل : ... القسم الأول.
الشيخ : ما هو القسم الأول؟ أه يعني أقسام ترك المحظور قصدك؟
السائل : ... شيخنا.
الشيخ : أقسام ترك المحظور نعم.
السائل : ... .
الشيخ : قلنا أقسام ترك المحظور أربعة الأول أن يترك المحظور لله والثاني أن يتركه عجزا مع محاولة الفعل والثالث أن يتركه عجزا بعده؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، والرابع؟ أن يتركه لأنه لم يطرأ له على بال.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا هو.
السائل : ... القسم الثالث أن يكون ... ولكن لم يتسنى له ... حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه يكون بنيّته في الوزر سواء ) .
الشيخ : نعم.
السائل : يعني يا شيخ هل يكون الوزر يعني ... .
الشيخ : وزر النية لكن وزر الفعل أكثر.
السائل : بالفعل أكثر.
الشيخ : إيه معلوم، لأن الفعل حصل به نية وفعل والنية مجرّدة عن الفعل دون الفعل ما فيه شك لأن الإنسان قد ينوي ثم يترك النية.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
كلام الشيخ على المغالات في المهور.
الشيخ : عاتبني بعض الناس قال إنك مثّلت الليلة البارحة مثّلت في مسألة المهر إنه يقول أشترط عليك وايت للماء وسيارة لنقل الشعير وهذا في البادية، نعم، فاحتج علينا فقال أيضا أنتم أيها الحاضرة تشترطون لأمها كذا ولأختها كذا ولعمتها كذا من الحلي فلماذا تذكر البادية دون الحاضرة فقلت أستغفر الله وأتوب إليه الأن أٌقول أستغفر الله وأتوب إليه فقلت أنا إنما قلت بعض البادية ما هو كل البادية وهذا هو الواقع لكن إن شاء الله بعد اليوم نحاسب على المطبات هذه ويسهل الله، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما هو أحسن يعني لا ينبغي إذا وجدت كتابا أن تزيله لما يحصل في القلوب من العداوة والبغضاء والمقصود هو الإلفة والاجتماع، عندنا اليوم؟
السائل : ... .
الشيخ : أصول الفقه، طيب، نعم، نقرأ.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى : " الحرام أو المحظور تعريفه من حيث وصفه بالحظر أو الحُرمة ما يُعاقب على فعله ويُثاب على تركه امتثالا فهو مقابل للواجب العيني، مثاله شرب الخمر والزنا والغيبة وترك الصلاة، ثالثا المندوب، ما يثاب على فعله ولا يُعاقب على تركه مثاله الوتر رابعا المكروه تعريفه من حيث هو مكروه ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله ويقابل المندوب مثاله الزيادة على الثلاثة في الوضوء والصلاة في الأرض المغصوبة " .
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما هو أحسن يعني لا ينبغي إذا وجدت كتابا أن تزيله لما يحصل في القلوب من العداوة والبغضاء والمقصود هو الإلفة والاجتماع، عندنا اليوم؟
السائل : ... .
الشيخ : أصول الفقه، طيب، نعم، نقرأ.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى : " الحرام أو المحظور تعريفه من حيث وصفه بالحظر أو الحُرمة ما يُعاقب على فعله ويُثاب على تركه امتثالا فهو مقابل للواجب العيني، مثاله شرب الخمر والزنا والغيبة وترك الصلاة، ثالثا المندوب، ما يثاب على فعله ولا يُعاقب على تركه مثاله الوتر رابعا المكروه تعريفه من حيث هو مكروه ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله ويقابل المندوب مثاله الزيادة على الثلاثة في الوضوء والصلاة في الأرض المغصوبة " .
المناقشة حول الواجب والمحضور.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق لنا أن الأحكام الشرعية على ما مشى عليه المؤلف، عقيلي؟
السائل : ... .
الشيخ : سبعة، عدها؟
السائل : الواجب والمحرم.
الشيخ : نعم، هذه سبعة وعلى ما ذهب إليه غيره قسّموا الأحكام الشرعية إلى قسمين تكليفية وهي خمسة ووضعية وهي خمسة أيضا وما ذهب إليه غيره أحسن، طيب، سبق لنا أيضا تعريف الواجب فنريد تعريفه لغة، حميْد؟
السائل : الواجب بمعنى ... بمعنى الثابت ويأتي بمعنى الساقط.
الشيخ : مثاله؟
السائل : مثلا الساقط (( فإذا وجبت جنوبها )) .
الشيخ : نعم، (( فإذا وجبت جنوبها )) في الاصطلاح؟ نعم؟ إي أنت؟
السائل : ما أمر به على وجه الإلزام.
الشيخ : نعم، ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل، أحسنت، ما حكم الواجب الأخ؟ إيه؟
السائل : يُثاب فاعله ... .
الشيخ : يُثاب فاعله.
السائل : ... .
الشيخ : ما فيها زيادة قيد؟ يثاب فاعله امتثالا، طيب، يعاقب تاركه، طيب، هل هناك عبارة أحسن من هذه العبارة؟ نعم، العبارة الأسلم يستحق العقاب، لماذا يا ضياء؟
السائل : لأنه … يعفو عنه.
الشيخ : لأن الله قد يعفو عنه، تمام. طيب، ينقسم الواجب إلى عيني وكفائي، الأخ؟ إي نعم. فما هو العيني؟
السائل : ... الذي يجب على كل فرد.
الشيخ : ما يجب على كل فرد، مثاله؟
السائل : الصلاة.
الشيخ : والكفائي؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : صلاة الجنازة.
الشيخ : لا ما أريد مثال، تعريفه أول.
السائل : إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
الشيخ : أحسنت، ما إذا قام به البعض سقط عن الباقين، مثاله؟
السائل : صلاة الجنازة.
الشيخ : صلاة الجنازة، بارك الله فيك، أما الحرام أخذناه أظن، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، الحرام تعريفه؟
السائل : ... .
الشيخ : ما.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ما طُلب.
السائل : ... .
الشيخ : على وجه الإلزام أو ما نُهِي عن.
السائل : ... .
الشيخ : على وجه الإلزام بإيش؟
السائل : بالترك.
الشيخ : بالترك، بارك الله فيك، حكمه؟ الإخوان؟ الجامعة الإسلامية، نعم، اللي جنبك على يمينك؟ إي هذا، أي نعم، حكم الحرام؟
السائل : ... ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله.
الشيخ : ما يثاب إيش؟ لكن ما يُثاب تاركه هكذا نقول؟
السائل : امتثالا.
الشيخ : امتثالا، طيب، صحيح ما الذي يُقابله من الأحكامة التكليفية الأخرى؟ لا وراء، أنت، إي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما الذي يقابل الحرام؟ ما الذي يُقابله من الأحكام؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا خلاص مرتين يكفي، تمشي لين تطيش فيها، نعم?
السائل : الواجب.
الشيخ : الواجب، أحسنت، ذكرنا أن قول المؤلف امتثالا يخرج به، نعم؟
السائل : يخرج به ما لو تركه ... .
الشيخ : نعم، مع السعي في فعله، ويش إلي؟
السائل : تطرأ عليه ... .
الشيخ : صح، تركه لأنه لم يطرأ على باله إطلاقا، طيب، إذا تركه عجزا مع السعي في الوصول إليه، إلي وراء؟
السائل : ... .
الشيخ : يستحق العقاب فاعله، ما هو الدليل؟ الدليل؟ إي نعم؟
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ) .
الشيخ : قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم : ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ) كمّل الحديث عشان نعرف وجه الدلالة؟
السائل : قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال : ( كان حريصا على قتل صاحبه ) .
الشيخ : أحسنت، بارك الله فيك، وإذا تركه عجزا عنه مع عدم السعي لفعل السبب لأنه يعرف أنه لن يصل إليه فما الحكم؟ الأخ إلي عند الجدار؟ عند الباب أنت؟
السائل : وزر.
الشيخ : وزر الفاعل؟
السائل : وزر الفاعل، نعم.
الشيخ : بالنية وإلا بالعمل؟
السائل : بالنية.
الشيخ : بالنية، ما الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الدنيا لأربعة نفر ) .
الشيخ : نعم، وذكر.
السائل : وذكر الرجل الذي ليس عنده مال.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ويتخبّط به فهو ..
الشيخ : ويتمنى أن يكون مثل الرجل الذي يتخبّط.
السائل : نعم.
الشيخ : به فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( هما ) .
السائل : ... سواء.
الشيخ : ( هما ) ( فهو بنيته فهما في الوزر سواء ) ، طيب، أما من لم يطرأ على باله فدليله أنه لم، تعليل في الواقع إما أن يقال تعليل أو يقال إن الرسول قال ( إنما الأعمال بالنيات ) وهذا لم ينو شيئا فلا يستحق ثوابا ولا عقابا، نبدأ في درس الليلة مثاله شرب الخمر حرام، الدليل قول الله تعالى : (( يا أيها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون )) .
السائل : ... .
الشيخ : سبعة، عدها؟
السائل : الواجب والمحرم.
الشيخ : نعم، هذه سبعة وعلى ما ذهب إليه غيره قسّموا الأحكام الشرعية إلى قسمين تكليفية وهي خمسة ووضعية وهي خمسة أيضا وما ذهب إليه غيره أحسن، طيب، سبق لنا أيضا تعريف الواجب فنريد تعريفه لغة، حميْد؟
السائل : الواجب بمعنى ... بمعنى الثابت ويأتي بمعنى الساقط.
الشيخ : مثاله؟
السائل : مثلا الساقط (( فإذا وجبت جنوبها )) .
الشيخ : نعم، (( فإذا وجبت جنوبها )) في الاصطلاح؟ نعم؟ إي أنت؟
السائل : ما أمر به على وجه الإلزام.
الشيخ : نعم، ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل، أحسنت، ما حكم الواجب الأخ؟ إيه؟
السائل : يُثاب فاعله ... .
الشيخ : يُثاب فاعله.
السائل : ... .
الشيخ : ما فيها زيادة قيد؟ يثاب فاعله امتثالا، طيب، يعاقب تاركه، طيب، هل هناك عبارة أحسن من هذه العبارة؟ نعم، العبارة الأسلم يستحق العقاب، لماذا يا ضياء؟
السائل : لأنه … يعفو عنه.
الشيخ : لأن الله قد يعفو عنه، تمام. طيب، ينقسم الواجب إلى عيني وكفائي، الأخ؟ إي نعم. فما هو العيني؟
السائل : ... الذي يجب على كل فرد.
الشيخ : ما يجب على كل فرد، مثاله؟
السائل : الصلاة.
الشيخ : والكفائي؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : صلاة الجنازة.
الشيخ : لا ما أريد مثال، تعريفه أول.
السائل : إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
الشيخ : أحسنت، ما إذا قام به البعض سقط عن الباقين، مثاله؟
السائل : صلاة الجنازة.
الشيخ : صلاة الجنازة، بارك الله فيك، أما الحرام أخذناه أظن، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، الحرام تعريفه؟
السائل : ... .
الشيخ : ما.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ما طُلب.
السائل : ... .
الشيخ : على وجه الإلزام أو ما نُهِي عن.
السائل : ... .
الشيخ : على وجه الإلزام بإيش؟
السائل : بالترك.
الشيخ : بالترك، بارك الله فيك، حكمه؟ الإخوان؟ الجامعة الإسلامية، نعم، اللي جنبك على يمينك؟ إي هذا، أي نعم، حكم الحرام؟
السائل : ... ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله.
الشيخ : ما يثاب إيش؟ لكن ما يُثاب تاركه هكذا نقول؟
السائل : امتثالا.
الشيخ : امتثالا، طيب، صحيح ما الذي يُقابله من الأحكامة التكليفية الأخرى؟ لا وراء، أنت، إي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما الذي يقابل الحرام؟ ما الذي يُقابله من الأحكام؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا خلاص مرتين يكفي، تمشي لين تطيش فيها، نعم?
السائل : الواجب.
الشيخ : الواجب، أحسنت، ذكرنا أن قول المؤلف امتثالا يخرج به، نعم؟
السائل : يخرج به ما لو تركه ... .
الشيخ : نعم، مع السعي في فعله، ويش إلي؟
السائل : تطرأ عليه ... .
الشيخ : صح، تركه لأنه لم يطرأ على باله إطلاقا، طيب، إذا تركه عجزا مع السعي في الوصول إليه، إلي وراء؟
السائل : ... .
الشيخ : يستحق العقاب فاعله، ما هو الدليل؟ الدليل؟ إي نعم؟
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ) .
الشيخ : قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم : ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ) كمّل الحديث عشان نعرف وجه الدلالة؟
السائل : قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال : ( كان حريصا على قتل صاحبه ) .
الشيخ : أحسنت، بارك الله فيك، وإذا تركه عجزا عنه مع عدم السعي لفعل السبب لأنه يعرف أنه لن يصل إليه فما الحكم؟ الأخ إلي عند الجدار؟ عند الباب أنت؟
السائل : وزر.
الشيخ : وزر الفاعل؟
السائل : وزر الفاعل، نعم.
الشيخ : بالنية وإلا بالعمل؟
السائل : بالنية.
الشيخ : بالنية، ما الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الدنيا لأربعة نفر ) .
الشيخ : نعم، وذكر.
السائل : وذكر الرجل الذي ليس عنده مال.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ويتخبّط به فهو ..
الشيخ : ويتمنى أن يكون مثل الرجل الذي يتخبّط.
السائل : نعم.
الشيخ : به فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( هما ) .
السائل : ... سواء.
الشيخ : ( هما ) ( فهو بنيته فهما في الوزر سواء ) ، طيب، أما من لم يطرأ على باله فدليله أنه لم، تعليل في الواقع إما أن يقال تعليل أو يقال إن الرسول قال ( إنما الأعمال بالنيات ) وهذا لم ينو شيئا فلا يستحق ثوابا ولا عقابا، نبدأ في درس الليلة مثاله شرب الخمر حرام، الدليل قول الله تعالى : (( يا أيها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون )) .
اضيفت في - 2006-04-10