تتمة شرح قول المصنف :" فصل : كفارته عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا "
السائل : ... .
الشيخ : لا يكفي لأن العدد منصوص عليه فلا بد من اتباعه اللهم إلا ألا يجد أحدا إلا ثلاثين مسكينا فهنا نقول لا بأس للضرورة، لو قال قائل ما الحكمة في أنه يصوم شهرين متتابعين وأنه يطعم ستين مسكينا؟ نقول هذا السؤال غير وارد لأن هذا لا مجال للعقل فيه وإلا لقلنا كيف صارت الصلوات خمس خمسا وكيف صلاة الظهر أربعا مثلا، هذا لا مجال للعقل فيه وإنما وظيفة المؤمن إيش؟ التسليم وأن يقول سمعنا وأطعنا فإن قال قائل وهل إطعام ستين مسكينا هل هو مربوط بصيام شهرين متتابعين؟ يعني بمعنى أنه جعِل عن كل يوم إطعام مسكين، الظاهر لا، الظاهر إنه ليس هذا الإطعام عن الصيام بدليل أنه لو صام شهرين متتابعين ثمانية وخمسين يوما أجزأ أو لم يجزئ؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... ولا يجزئ إذا كان ... .
الشيخ : أي شهرين، شهرين متتابعين ثمان وخمسين يوم.
السائل : ما يجزئ.
الشيخ : نعم؟
السائل : كت يجزئ.
الشيخ : ما يجزئ، يجزئ، ما في واحد يقول فيه تفصيل، نقول يجزئ لأن الله قال صيام شهرين فإذا كان الشهر الأول ناقصا والثاني ناقصا كان يصوم؟ ثمان وخمسين يوما فيجزئ عوضا عن الصيام لكنها تجزئ على أنها خصلة مستقلة، قال " صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا " .
1 - تتمة شرح قول المصنف :" فصل : كفارته عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا " أستمع حفظ
قال المصنف :" ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما و كفاية من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلة وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤنته وكتب علم ووفاء دين "
السائل : ... .
الشيخ : لا، على كلام المؤلف لا يلزمه وعلى القول الثاني الذي اخترناه يلزمه لأن قول الله تعالى فمن لم يجد يدخل فيه من وجدها بثمن زائد فيجب تحصيلها إلا إذا كانت الزيادة تجحف بماله مثل أن يكون يجد رقيقا قيمته عشرة يجده بعشرين لكن إذا أخذ عشرين من ماله أجحف به وضره فهنا نقول إنه في حكم من لم يجد، والله أعلم.
2 - قال المصنف :" ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما و كفاية من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلة وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤنته وكتب علم ووفاء دين " أستمع حفظ
إطعام ستين مسكينا هل يلزم أن تكون مرة واحدة أو متفرقة.؟
الشيخ : إيه لا لا يعني الإطعام سواء أطعمهم متفرقين أو مجتمعين ربما يجد مثلا عشرة ... في كل بيت ستة فيطعم هذه الستة نعم.
السائل : شيخ بالنسبة هل نفس رمضان يعني الصيام لو سافر أو مرض يجوز له أن يبقى أو إذا ذهب إلى الحج وهو مثلا لم يجد الهدي يريد أن يصوم فما عليه؟
الشيخ : ما فهمت السؤال.
السائل : بالنسبة للصيام ستين يوم.
الشيخ : نعم.
السائل : إذا مرض.
الشيخ : أه هذه بيجينا يعني، يعني بماذا ينقطع التتابع؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا سيأتينا في كلام المؤلف إن شاء الله.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
هل يجب على المظاهر الكفارة على الفور.؟
الشيخ : كل الكفارت تجب على الفور، كل الكفارات إلا أنه لا يجب بالنسبة للمظاهر إذا عزم فإنه لا يطأ حتى يكفّر.
السائل : ... مثلا ... .
الشيخ : عزم على الوطء، لا إلي وراء، نعم؟
من له مائة عبد ثم ظاهر فهل نأمره بالصيام تغليظا عليه.؟
الشيخ : نعم.
السائل : ممكن مثلا يظاهر زوجته ثم يعتق من ها العبيد اللذين عنده.
الشيخ : أي نعم.
السائل : أو تغلّظ عليه الكفارة صيام شهرين؟
الشيخ : لا لا يُعتق من اللي عنده.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ما يجوز، هذه سياسة باطلة وإلا فإن بعض أهل العلم غفر الله لنا ولهم حصل من أحد الملوك وجوب كفارة عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين فقال أرى أن نُلزم الأمير أو الخليفة بصيام شهرين متتابعين لأن هذا أثقل عليه فنقول هذا اجتهاد في مقابلة النص فهو مردود والشارع لم يلاحظ الأسهل والأغلظ على الفاعل أو على المكفِّر راعى مصلحة المكفَّر به فهذا العبد الذي حرّره ينتفع، نعم؟
السائل : شيخ بارك الله فيك.
هل تكرار الظهار يكون واحدا.؟
الشيخ : وشلون يعني.
السائل : فيقول أنت يخاطب إحداهن أنت علي كظهر أمي وأنت وأنت.
الشيخ : كله واحد هذا تكرار.
السائل : شيخ احسن الله إليك، إذا يكثر الإنسان من الحلف كثيرا ثم بعد يكفّر عن كلما حلف بكفارة يمين واحد، هل يجزئ هذا وشيخ أحسن الله إليك إذا جمع المساكين ثم في نوع من الزيت هو حلو في الطعم لكنه يقلل من الأكل يعني ممكن يكفيهم نصف الطعام إذا صب عليه هذا الزيت وهو حلو في المذاق، هل له أن يصب هذا الزيت حتى يقلل من الطعام.
الشيخ : هذه حيلة، تحيّلت علينا من وجهين من جهة الطعام ومن جهة سألت سؤالين في سؤال واحد. ما ... ما نسمح إلا بسؤال واحد.
السائل : شيخ واحد؟
الشيخ : واحد واحد فقط، يلا امشي.
السائل : شيخ الأول.
الشيخ : ما هو؟
من كثر حلفه ثم كفر كفارة يمين واحدة فهل يجزء.؟
الشيخ : هذا تعدد الكفارة إن تعدّد المحلوف عليه تعدّدت الكفارة.
السائل : ما ... .
الشيخ : إن تعدد المحلوف عليه مثل أن يقول والله لا أكلم زيدا والله لا أخرج من البيت والله لا أشتري الشيء الفلاني فهنا يلزمه ثلاث كفارات وإن لم يتعدّد بل كرّر على شيء واحد فإنه لا تلزمه كفارة لا تتعدد وإن تعدّد المحلوف عليه دون الصيغة بأن قال والله لا ءاكل هذا الطعام ولا أخرج من البيت ولا أكلّم زيدا فكفارة واحدة، السؤال الثاني ما يمكن أن ... أول فيه حيلتان حيلة ندخله في السؤال الأول والحيلة الثانية إنه بيخلي هذولا يأكلون نصف ... نعم؟
السائل : انتهى الوقت.
الشيخ : انتهى؟ طيب، نعم؟
هل يوجد في عصرنا الحاضر عتق رقبة.؟
الشيخ : والله الظاهر إنه ما يوجد قيل إنه كان يعني موجود في افريقيا في الحروب التي بينهم وبين النصارى لكن تبيّن أنه لا يوجد وهذا تكلمنا به متى؟
السائل : البارحة.
الشيخ : البارحة، أه؟ في الصباح؟ نعم؟
تتمة شرح قول المصنف :" ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما و كفاية من يمونه و عما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلة وثياب تجمل و مال يقوم كسبه بمؤنته وكتب علم ووفاء دين "
قال صاحب الزاد رحمه الله تعالى : " ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما و كفاية من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بِذلة وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤونته وكتب علم ووفاء دين ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بيّنا كالعمى والشلل ليد أو رجل أو أقطعهما أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة " .
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين أما بعد ففي هذا الفصل بيّن المؤلف رحمه الله وكذلك في الذي بعده كفارة الظهار وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا بيّن شروط العتق فقال " ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها " يعني لمن كانت عنده بشرط ألا يحتاجها لخدمة فإن احتاجها لخدمة فإنه لا يجب عليه عتقها أو أمكنه ذلك أي أمكنه ملكها بثمن مثلها يعني لا يُرفع ثمنها عليه فإذا كان ثمن مثلها عشرة وقيل له لا نبيعها إلا باثني عشر فإنه لا يلزمه وسبق لنا أن القول الراجح هو أنها تلزمه إلا إذا أجحفت بماله يعني ضرّته فهنا لا تلزمه أما إذا كان قادرا ولا ... بماله فلو زادت قيمتها عن ثمن مثلها أضعافا مضاعفة لأنه قادر بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمون قوله " عن كفايته دائما " من يستطيع أن يُقدّر هذا؟ من يستطيع أن يقول إن هذا يكفيني دائما؟ الإنسان لو كان عنده مال قارون لا يستطيع أن يحكم بأن هذا المال يكفيه دائما لأنه قد يأتيه مثلا ءافات تُتلف هذا المال أو أحوال لمالكه تقتضي إتلافه كمرض ونحو ذلك لكن العلماء يقولون إن معنى هذه العبارة أن يكون لديه عمل تجارة أو نحو ذلك تكفيه فإن الأصل بقاء القدرة على هذه التجارة التي بها يحتفظ بكفايته دائما وكفاية من يمون أي من عليه مؤونته كالزوجة والأولاد والآباء والأمهات وما أشبه ذلك وعما يحتاج أيضا عما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب عما يحتاجه من مسكِن كلمة يحتاجه مهمة جدا يعني إذا كان لديه مسكن يكفيه نصفه وجب عليه أن يبيع النصف الأخر ليُعتق الرقبة ولا نقول هذا المسكَن يبقى وأنت لا تحتاج إلا جزءا منه فإذا قال إذا بعت نصفه صار مشقصا علي وربما يؤذيني الذي يشتريه، قلنا هناك طريقة أخرى وهي أن يبيعه كله ويشتري مسكنا يُناسبه، طيب.
الثاني قال وخادما عما يحتاجه من خادم، الخادم يكون عند الإنسان عن طريق الترفّه والتنعّم، وعن طريق الحاجة فإذا كان شيخا كبيرا يحتاج من يساعده إذا قام للمرحاض إذا قام ليصلي إذا قام يلبس ثيابه وما أشبه ذلك فهذه إيش؟ هذه حاجة أما إذا كان عنده خادم لا يحتاجه إلا أن يقول قدِّم لي حذائي، افرش لي فراشي، نعم، احرك لي الشاهي حتى يذوب السكر هذا يحتاج إليه وإلا ما يحتاج؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يحتاج، نعم ترف، هذا لا يحتاج نقول بعه واشتر رقبة لكن المراد ... ما يحتاج من خادم ومركوب ما يحتاجه من مركوب، إذا كان غنيا فمعلوم أن مركوبه سيكون فخما وإذا كان وسطا مركوبه وسط وإذا كان فقيرا مركوبه مركوب فقير، هذا رجل وسط أحواله وسط لكن عنده سيارة فخمة لا يحفظها إلا الملوك وأبناؤهم، قال والله إن عليّ عتق رقبة والسيارة اللي معي شبح ضد الرصاص، نعم، وضد الانقلاب وضد وضد، نعم، أستطيع أن أبيعها وأشتري سيارة تكفيني وأشتري رقبة بما زاد من الثمن فهل يلزمه أن يبيعها؟
السائل : ... .
الشيخ : أو لا؟ نعم، يلزمه أن يبيعها حتى لو قيل إنه يلزمه أن يبيعها مطلقا لأنها بالنسبة إليه إسراف وتجاوز للحد، لو قيل بهذا لكان له وجه لأنه يجب أن يعرف الإنسان منزلته وقدره في قومه إذًا نقول ما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب، ما يحتاجه من مركوب وعرَض بِذلة وثياب تجمّل، عرض بذلة يعني الأشياء التي تكون مهنته كثياب البيت مثلا أواني البيت وما أشبه ذلك، " ثياب تجمّل " ... أو بما يتجمل به من هو أعلى منه؟ بما يتجمل به مثله، عنده مثلا بِشت، تعرفون البشت؟ إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : البشت البشت، هذا ما يصلح، هذا ما هو تعريف، مشلح أتعرفون المشلح؟
السائل : العباءة.
الشيخ : العباءة إذا لم تعرفوا العباءة. هذا إنسان عنده عباءة تساوي مبلغا كبيرا لأنه لا يلبسها إلا الملوك وهو من دونة الناس هل نقول بعها واشتر عباءة تناسبك؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، لأن قول المؤلف " ثياب تجمل " أي فيما يتجمّل به مثله، واضح؟ طيب، " وثياب تجمل " لو كان الإنسان ممن يلبسون الخاتم وهو لبسه لا بأس به، عليه خاتم من معدن نفيس، كريم كما يقولون يستطيع أن يبيعه بقيمته العالية ويشتري خاتما على قد نفسه، هل يبيعه ويشتري خاتما على قدّه؟ نعم، لأن هذا زائد ومال يقوم كسبه بمؤونته أيضا لا بد أن يكون ثمن الرقبة فاضلا عن مال يقوم كسبه بمؤونته، رجل عنده مثلا عشرة ءالاف يبيع ويشتري فيها، يكسب فيها هذا الكسب للمؤونة، هو يقول لو اشتريت الرقبة بعشرة ءالاف قدرت على هذا لكن أبقى بعد ذلك إيش؟ أجيبوا يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : عادما ما عنده شيء وإن بقيت ... العشرة صرت أبيع بها وأشتري على حسب الحال وكسبها يكفيني النفقة، هل يلزمه أن يشتري بهذا المال الذي يحتاج إلى كسبه؟ لا، لأن هذا إضرار به ولذلك قال " ومال يقوم كسبه بمؤونته وكتب علم " إنسان طالب علم عنده يحتاج إليها فهل نقول بع هذه الكتب ... أو نقول أبقها وصم، الأول أو الثاني؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني الإنسان يحتاج إلى كتب العلم ولكن لاحظوا أن من كتب العلم ما لا يحتاجه إلا بعد عشرة سنوات ومن كتب العلم ما يحتاجه يوميا ومن كتب العلم ما يحتاجه كل شهر أو كل سنة حسب الحال فالكتب التي يندر أن يحتاج إليها إذا كانت قيمتها يحصل بها إعتاق رقبة وجب عليه بيعها لا سيما إذا كان في مدينة فيها مكتبة عامة يستطيع إذا عرضت له أي مسألة بعد سنة أن يذهب إلى المكتبة ويحررها أما التي يحتاجها ولو في الشهر مرة فتبقى عنده ولا يلزمه ... .
" ووفاء دين " وهذا من أهم ما يكون، لو كان على الإنسان المظاهِر الذي أوجبنا عليه عتق الرقبة لو كان عليه دين وقال بيدي الأن عشرة ءالاف إما أن أقضي بها ديني وهو عشرة ءالاف وإما أن أشتري رقبة فما الجواب؟ نقول اقض دينك لأن قضاء الدين واجب والدين حق للعباد وأما الكفارة فهي فيما بينك وبين ربك فاقض الدين وكفّر بالصيام.
9 - تتمة شرح قول المصنف :" ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما و كفاية من يمونه و عما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلة وثياب تجمل و مال يقوم كسبه بمؤنته وكتب علم ووفاء دين " أستمع حفظ
قال المصنف :" ولا يجزئه في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى والشلل ليد أو رجل أو أقطعهما أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الابهام أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة ولا تجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه ولا أم ولد "
السائل : ... .
الشيخ : ما يُخالف، أو تحرير رقبة هل قيدها الله بالإيمان؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، ما قيدها الله بالإيمان، خذ هذه، في كفارة القتل قال الله تبارك وتعالى (( ومن قتل مؤمنا خطأ )) اتلو الأية؟
السائل : ... (( فتحرير رقبة مؤمنة )) .
الشيخ : نعم، في كفارة القتل قال (( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله )) ، طيب، ومن قتل مؤمنا نقرأ الآية صحيحة (( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة )) فقيّد الرقبة بالإيمان وقال تعالى في كفارة الظهار (( والذين يُظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا )) ولم يقيّد بالإيمان فهل نقيّد المطلق بالإيمان أو نقول المطلق مع المطلق لا يقيّدان بالإيمان، هذا مختلف فيه منهم من قال إن ءاية الظهار وءاية كفارة اليمين اللتين فيهما الإطلاق يجب أن يُحملا على ءاية القتل فنشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة ومنهم من قال لا، نطلق ما أطلقه الله ونقيّد ما قيّده الله عز وجل (( وما كان ربك نسيا )) والأسباب مختلفة ليس الحنث في اليمين ولا الظهار من الزوجة كالقتل، أيهما أعظم؟
السائل : ... .
الشيخ : القتل، القتل أعظم فلهذا اشترط الله في كفارته أن تكون الرقبة مؤمنة وإذا كان القتل أشد فلا يمكن أن نقيس الأخف على الأشد وهذا كما تعلمون قول قوي ووجيه وهو أن الإيمان في رقبة الكفارة شرط في كفارة القتل فقط لكن يُشكل على هذا حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله " إن لي جارية غضبت عليها يوما فصككتها كما يغضب بنو ءادم وإني أريد أن أعتقها لأجل أن تُكفَّر هذه اللطمة " فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بها فأتى بها فقال لها أي الرسول صلى الله عليه وسلم ( أين الله؟ ) قالت " في السماء " قال ( أعتقها فإنها مؤمنة ) فأمر بإعتاقها معلّلا ذلك بأنها مؤمنة فإذا كان لا يمكن إعتاق الكافرة في غير الكفارة ففي الكفارة من باب أولى وهذا مما يؤيّد أن الإيمان شرط في الرقبة إذا كانت كفارة في اليمين أو كفارة في الظهار بل ظاهر الحديث أن الإيمان شرط في كل عتق ولأننا إذا أعتقنا الكافر لا نأمن أن يلحق بالكفار لأنه إذا عَتَق صار -يا عبد الله أه؟- إذا عتَق صار حرا لا يمكن لسيده ولا لغيره أن يمنعه عما يريد فيُخشى أن يلتحق هذا الكافر بالكفار ويكون ذلك سببا لتعسّر إسلامه وربما يكون الكفار الذين التحق بهم حربيّين فيكون هذا العبد إيش؟ حربا عليهم، إذًا نقول لا بد في الرقبة التي تُعتق في كفارة الظهار أن تكون مؤمنة بل المؤلف يقول في كل الكفارات إلا رقبة مؤمنة، نعم، " ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة " والمراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل أو مطلق الإيمان؟
السائل : مطلق الإيمان.
الشيخ : مطلق الإيمان حتى لو كان فيه معاصي فإنه يُعتَق، سليمة من عيب يُضرّ بالعمل ضررا بيّنا، هذا شرط لم يذكر الله ولا رسوله، أن تكون سليمة من العيوب الضارة بالعمل فأين الدليل على اشتراطه؟ قالوا لأنه إذا أعتق من كان فيه عيب يُضر بالعمل ضررا بيّنا، صار هذا العتيق كلا على الناس بخلاف ما إذا بقي عند سيّده فإن سيّده مأمور بأن يُنفق عليه والأن ماذا يصنع؟ فكأنهم استنتجوا من المعنى اشتراط أن يكون المعتق إيش؟ سليما من الآفات والعيوب الضارة بالعمل ضررا بيّنا، مثاله، قال كالعمى قوله كالعمى في التمثيل به نظر لأنه ليس كل عمى يمنع من العمل، كم من أناس عمي وعندهم أعمال يتعيّشون بها فلهذا يجب أن نقيّد كالعمى الذي يمنعه من العمل وأما إذا كان لا يمنعه فلا يضر، المثال الثاني الشلل بيد أو رجل، نعم، هذا واضح إنه يمنع من العمل لكن عن كل عمل أو عن غالب الأعمال؟ عن غالب الأعمال لأن الشلل بالرجل أو لأن الأشل بالرجل قد ينتفع بعمل ءاخر لا يحتاج إلى رجله فيه كالغزل والنسج والنجارة والحدادة وما أشبه ذلك وكذلك يُقال بالعكس لو كان أشل في يده فهذا أيضا يختلف اليد اليمنى عن اليد اليسرى لكن ارجع إلى الضابط لأن الأمثلة لا تعطي التعيين، ما هو الضابط؟
السائل :>
الشيخ : كل عيب يمنعه عن العمل، طيب، " والشلل ليد أو رجل أو أقطعهما أقطع اليد والرجل أو أقطع واحد منهما أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام " أو أقطع الأصبَع، هاه؟ كذا؟
السائل : ... .
سائل آخر : نعم.
الشيخ : يصح؟ إي نعم، أصبع هذه ما يمكن يخطئ فيها الإنسان إلا في ءاخرها يمكن يخطئ لكن في أولها ووسطها، نعم، ما يمكن يخطئ لأن أوله مثلث ووسطها مثلث، مثلث يعني ذا زوايا ثلاث -عبد الله القاضي-.
السائل : نعم؟
الشيخ : لا وإلا نعم؟ لا، مثلث يعني يجوز في أولها الفتحة والضمة والكسرة ويجوز في ثالثها الفتحة والضمة والكسرة، ثلاثة اضرب ثلاثة في ثلاثة تسعة، فيه لغة عاشرة أصبوع، نعم، وقد جُمعت هذه اللغات في الإصبع وفي الأنملة في بيت واحد كنا ننشده كثيرا فمن يحفظه منكم؟ واحد اثنين ثلاثة، نعم، أربعة، والله غريب، أنا كنت أظن أكثر الموجودين يحفظونها الشيخ إبراهيم.
" وهمز أنملة ثلّث " يعني الحركات ثلاث " وثالثه " التي هي الميم، أنملة الثالثة الميم، التسع في أصبع وسط بأصبوع تكون الجميع عشرة، نبدأ بأنملة افتح الهمزة مع ضم الميم، أَنمُلة، اكسر الهمزة إنمُلة، ضم الهمزة أُنمُلة، هذه ثلاثة، طيب.
الثالث، ... ثلاث حركات، كذا؟ افتحه مع فتح الهمزة أَنمَلة، ضمه مع فتحها أي الهمزة أَنمُلة، اكسره أَنمِلة، طيب، ضم الهمزة وثلّث في الميم، أُنمُلة أُنمَلة أُنمِلة، اكسر الهمزة مع تثليث الميم إنمِلة إنمَلة إنمُلة، هذه تسعة، اجعلها في أصبع، الأخ؟ أي نعم، أعطنا ثلاث لغات مع فتح الهمزة؟
السائل : أَصبُع وأَصبِع وأصبَع.
الشيخ : أحسنت، تمام ثلاث مع ضم الهمزة؟
السائل : أُصبُع أُصبَع أُصبِع.
الشيخ : أصبِع، طيب، هذه الست، ثلاث مع كسرة الهمزة؟
السائل : إصبَع.
الشيخ : لا ارفع. أي نعم، إصبع.
السائل : ... .
الشيخ : إصبَع، الثالثة؟
السائل : ... .
الشيخ : إصبُع هذه تسع، العاشرة؟
السائل : أصبوع.
الشيخ : أصبوع كلها لغة عربية، فيه لغة ميكانيكية تبع السيارات ما هي؟
السائل : ... .
الشيخ : أصباع.
السائل : صباع.
الشيخ : صباع؟ أجل هذه حادي عشر، انتهى الوقت، نعم، نعم؟
10 - قال المصنف :" ولا يجزئه في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى والشلل ليد أو رجل أو أقطعهما أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الابهام أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة ولا تجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه ولا أم ولد " أستمع حفظ
في حديث الجارية :( اعتقها فإنها مؤمنة ) هل المراد أنه بما أنها مؤمنة فالأولى أن تعتق.؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... من باب أولوية، مادام أنها مؤمنة ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... معيار مثال الأولوية يعني ذكرت مؤمنة فهي أولى أن تُعتق لكن لا يمنع أن تعتق ... الكافرة.
الشيخ : لا، الأصل في الوصف أن يكون لازما فالحكم هذا مبني على علّة، إذا تخلفت العلة تخلف الحكم، نعم؟
11 - في حديث الجارية :( اعتقها فإنها مؤمنة ) هل المراد أنه بما أنها مؤمنة فالأولى أن تعتق.؟ أستمع حفظ
من ظاهر ثم طلق لعدم مقدرته على الكفارة فهل تلزمه الكفارة.؟
الشيخ : دون أن يكفر، نعم، صحيح، يصير، رجل ظاهر ثم رأى أن الكفارة صعبة عليه فقال أتخلّص من هذا وأطلّقها لكن له أن يحل المشكلة على غير هذا الوجه فيقول للزوجة أنا لا أستطيع الكفارة فلا أستطيع أن الرجوع إليك لكن إذا شئت أن تبقي دون أن يكون لك حق علي فلا بأس، نقول هذا حل لأنه أحيانا الرجل له أولاد من المرأة ولو فارقت البيت ضاع الأولاد ولو حملتهم معها ضاعوا أيضا فتبقى على أولادها ولكن تُسقط حقها وهذا يقع فيما إذا طلّق الإنسان زوجته ءاخر ثلاث تطليقات، إذا طلّقها ءاخر ثلاث تطليقات، ويش الحكم؟ تبين منه ما تحل له فيرغب وترغب هي أن تبقى في البيت على أولادها وتحتجب منه ولا يخلو بها نقول لا بأس، نعم؟
ما هو معنى قوله تعالى :(( ثم يعودون لما قالوا )) .؟
الشيخ : العود؟ يعني في قوله تعالى : (( ثم يعودون لما قالوا )) يعني أن العزم على الجماع هو العود في قوله تعالى (( ثم يعودون لما قالوا )) لأن بعضهم قال (( ثم يعودون لما قالوا )) المراد بالعود الجماع لا العزم عليه وقالوا إنه لا تلزمه كفارة إلا بالجماع وهذا غلط لأن الله تعالى قال (( من قبل أن يتماسا )) فلما قال (( من قبل أن يتماسا )) اضطُررنا إلى أن نؤوّل العود بالعزم.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
من طلق امرأته ومعها أولاد فتركها في بيته بسبب الأولاد لكنه يخشى أن يجامعها فهل تبعد.؟
الشيخ : كم يتزوج؟ ما في إلا أربعة.
السائل : كثير، يعني أربعة ما يداوم ما يجمع أكثر من أربعة في حين واحد.
الشيخ : أي نعم.
السائل : لكنه يتزوّج أربعة ثم إذا وجد أن واحدة وقفت ولادتها ... يعني طلقها وتزوّج أخرى حتى يصير عشرة أو زيادة من النساء لكن هؤلاء لا يتعفّفون، أحيانا يجاملون المرأة قد.
الشيخ : إيش؟
السائل : يعني لا يتعفّفون عن المرأة اللي.
الشيخ : التي طلقت.
السائل : إلي غير ... لأنها موجودة في الحوش ومعها الأولاد وكذا فيعاملها معاملة الزوجات الأخرى أحيانا.
الشيخ : يقسم لها.
السائل : لا ما يقسم لها لكن يجاملها أحيانا هل نقول بأن الواجب إبعادها.
الشيخ : أي نعم، إذا خشينا عليها يجب إبعادها لكن أنت حدثتنا قبل شهر أو أكثر حديثا غريبا أتعيده علينا؟ أتذكرونه؟ ... ، نعم؟
السائل : غرائبه كثيرة ... .
سائل آخر : نعم ... .
الشيخ : نعم؟ أنت تقول إن بعضكم.
السائل : لا ما ... .
الشيخ : لا، ما قلت بهذا اللفظ لكن المعنى.
السائل : وش هو؟
الشيخ : أنه يُجامع كثيرا.
السائل : إيه هذه رواية عن علي ليس عن.
الشيخ : ... أيه عجيب، عن علي ... .
السائل : لا ... .
الشيخ : أجل أسمع منك.
السائل : ... .
الشيخ : يلا شهد عليه.
السائل : صحيح ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : إلي قاله.
سائل آخر : شيخ هذا أفراد لا يكون ... .
الشيخ : المهم على كل حال هذه المسألة الأخيرة التي قلت مما يدل على، مما يؤيد ما سبق.
السائل : شيخنا هذا واقع ... .
الشيخ : على كل حال، أنتم طلبة علم علموهم لأنه إذا كان يخشى الإنسان على نفسه إذا بقيت مع أولادها عنده في البيت يجب أن يخرجها من البيت.