كتاب الظهار واللعان والعدد والرضاع-03b
قال المصنف :" وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه وتجب النية في التكفير من صوم وغيره "
الشيخ : نعم، يقول رحمه الله إن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه لماذا؟ قال لأنه يشترط التمليك وإذا عشاهم أو غداهم لم يملّكهم إذ أن الإنسان في الغداء والعشاء لا يأخذ إلا ملء إيش؟ إلا ملء بطنه ما يمكن يأخذ ولا خبزة ولكن نقول أين الدليل من كتاب الله أو سنّة رسوله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم على وجوب ... أين الدليل؟ حديث كعب بن عجرة خاص وفي القرأن الكريم إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين وإطعام ستين مسكينا في كفارة الظهار ومن يستطيع أن يقول إن غداءهم أو عشاءهم ليس إطعاما؟ لا احد يستطيع ولو قاله لرد فالصواب ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا غداهم أو عشاهم إيه؟ أطعمهم، نعم، أجزأ ويدل لذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبِر وعجز عن الصيام صيام رمضان صار في ءاخر رمضان يدعو ثلاثين مسكينا ويطعمهم خبزا وأدما عن إيه؟ عن الصيام مع أن الله قال (( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين )) وهذا تفسير صحابي لطعام المسكين بفعله، الخلاصة يا إخوان المذهب يجب في الكفارات تمليك إيش؟ تمليك الفقير، يجب أن تملكه تعطيه إياه سواء أكل وإلا ما أكل ومقداره مد من البر أو نصف صاع من غيره والمعتبر صاع النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم وهو أقل من الصاع المستعمل الأن، هذا على المذهب، القول الثاني أن هذا جائز وإذا غداهم أو عشاهم فهو جائز وهذا القول هو الصحيح " وتجب النية في التكفير من صوم وغيره " ، نعم، كل شيء يُفعل لشيئين فلا بد فيه من النية لأن المقصود من النيات تمييز العبادات بعضها عن بعض فلا بد من النية، الإطعام يكون قربة وكفارة فلا بد أن تنوي الكفارة إطعام مساكين يكون قربة قولوا يا جماعة؟ قربة يعني صدقة يتصدق بالطعام على المساكين ويكون كفارة لا بد أن تنوي أنه كفارة ليتميّز عن القربة، العتق يكون كفارة وقُربة، يكون كفارة في الظهار وفي اليمين ويكون قربة للتطوّع به لا بد أن تميّز إذًا الكفارة النية واجبة في الكفارة من صوم وغيره، ويش غير الصوم؟
السائل : ... .
الشيخ : الإطعام والعتق.
السائل : ... .
الشيخ : الإطعام والعتق.
قال المصنف :" وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع "
الشيخ : " وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع " إن أصاب المظاهر الفاعل يعود على المظاهر والمظاهَر منها المرأة، إن أصابها يعني جامعها ليلا أو نهارا انقطع التتابع، إذا أصابها نهارا واضح أن التتابع ينقطع لأنه إذا أصابها في النهار فسد صومه فيجب أن يستأنف لكن إذا أصابها ليلا لم يفسد صومه لكن يقولون انقطع التتابع لأن الله تعالى قال (( صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا )) فإذا مسها في الليل بعد الشهر الأول واستمر صار أصابها قبل الشهرين المتتابعين، أصابها بعد إيش؟ بعد شهر واحد وهو لا بد أن يصوم شهرين متتابعين قبل المسيس، فهمنا الأن أن التتابع ينقطع بالنسبة للمظاهَر منها بالوطء سواء كان ذلك في الليل أو في النهار، أما غيرها فقال " وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع " ونهارا؟ تقول من باب أولى ألا ينقطع.
السائل : ... .
الشيخ : لا يقول لم ينقطع التتابع.
السائل : ... .
الشيخ : هو يقول لم ينقطع.
السائل : ... .
الشيخ : إيه، ارجع عن قوله، الحق أحق أن يتبع، نعم، طيب، إذًا نقول إذا جامع المرأة الأخرى التي لم يظاهر منها إن كان في النهار انقطع التتابع لفساد صومه فيستأنف من جديد وإن كان في الليل فلا بأس لأنها لم يُظاهر منها، طيب، لو فرضنا أنه باقي يوم واحد وجامع في النهار من لم يظاهر منها، ماذا يكون؟
السائل : ... .
الشيخ : ماذا يكون؟
السائل : ... .
الشيخ : يبدأ من جديد؟
السائل : نعم.
الشيخ : تروح عليه تسعة وخمسين يوم يروح عليه كذا؟ نعم؟ نعم، لأن الله قال (( صيام شهرين متتابعين )) فإن قال قائل هل المعتبر بالشهرين ستون يوما أو الهلال؟
السائل : الهلال.
الشيخ : المعتبر الهلال حتى لو قدّر أن الشهرين كانا ناقصين فلم يصم إلا ثمانية وخمسين يوما أجزأ لأن الله قال (( شهرين )) ولم يقل ستين يوما، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا يقول لم ينقطع التتابع.
السائل : ... .
الشيخ : هو يقول لم ينقطع.
السائل : ... .
الشيخ : إيه، ارجع عن قوله، الحق أحق أن يتبع، نعم، طيب، إذًا نقول إذا جامع المرأة الأخرى التي لم يظاهر منها إن كان في النهار انقطع التتابع لفساد صومه فيستأنف من جديد وإن كان في الليل فلا بأس لأنها لم يُظاهر منها، طيب، لو فرضنا أنه باقي يوم واحد وجامع في النهار من لم يظاهر منها، ماذا يكون؟
السائل : ... .
الشيخ : ماذا يكون؟
السائل : ... .
الشيخ : يبدأ من جديد؟
السائل : نعم.
الشيخ : تروح عليه تسعة وخمسين يوم يروح عليه كذا؟ نعم؟ نعم، لأن الله قال (( صيام شهرين متتابعين )) فإن قال قائل هل المعتبر بالشهرين ستون يوما أو الهلال؟
السائل : الهلال.
الشيخ : المعتبر الهلال حتى لو قدّر أن الشهرين كانا ناقصين فلم يصم إلا ثمانية وخمسين يوما أجزأ لأن الله قال (( شهرين )) ولم يقل ستين يوما، نعم.
2 - قال المصنف :" وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع " أستمع حفظ
قال المصنف :" كتاب اللعان "
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " كتاب اللعان " اللعان مصدر لاعن يلاعن بمعنى دعا باللعنة، سبب اللعان أن يقول الرجل لامرأته أنت زانية يعني يقذفها بالزنى، إذا قال أنت زانية فإن أقرت فلا لعان ويقام عليها الحد وإن أتى ببيّنة فلا لعان ويقام عليها الحد وإن أنكرت ولم يُقِم بيّنة فله إسقاط الحد باللعان يعني له أن يُلاعن حتى لا يُجلد ثمانين جلدة لأنه إذا لم يُقم بيّنة تشهد بأن امرأته زنت وجب أن يُجلد ثمانين جلدة لقول الله تعالى (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) إذا قال لا يمكن، لا يُمكن يجلد، قلنا لا بد أن تجلد أو لاعن، قال أنا مستعد للعان، يلاعن زوجته وكيف اللعان؟ يأتي بهما الحاكم القاضي ويقول تعال اشهد بالله أربع مرات أنها زنت وقل في الخامسة إن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين فيفعل قال الله تعالى (( فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين )) ، طيب، ثم نقول للمرأة اشهدي بأنه كاذب أربع مرات وقولي في الخامسة إن غضب الله عليك إن كان من الصادقين فتفعل، الأن من نصدق؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : نصدق الزوج مشكل وإن صدقنا الزوجة مشكل، نقول نفرّق بينهما تحريما مؤبدا لا تحل له بعد ذلك، واضح، هذا هو اللعان، فصار سبب اللعان أن يقذف الرجل امرأته بالزنى فيقول أنت زانية أو زنيت أو ما أشبه ذلك فإن قال قائل لماذا لم يُطالَب الزوج بأربعة شهود كغيره فالجواب أن الزوج لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا وهو صادق لأن العار الذي يلحقها في هذا إيش؟ يلحقه ومُحال أن يدعي فساد فراشه إلا وهو صادق ولذلك كان هو يقول وأن لعنة الله عليه والمرأة تقول وأن غضب الله عليه والغضب أشد لأن احتمال صدق الزوج أقرب من احتمال صدق المرأة إذ أن المرأة تريد أنة تدفع عن نفسها وعن أهلها هذه الفاحشة والرجل يريد أن يبرئ ذمته من أن يكون ديوثا فقوله أقرب ولهذا خُفِّف جانبه بأن يقول إن لعنة الله عليه وهي تقول إن غضب الله عليه فإن قال قائل إذا استراب الرجل من امرأته فهل له أن يتحقق أو يلاعن أو الأولى أن يستر؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هل الولى أن يتحقق أو إيش؟
السائل : يلاعن.
الشيخ : يلاعن أو يستر؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول الأولى أن يستر ولكن يجب أن يُراقب وأن يتحرّى وأن يُبعد كل احتمال وذلك لأن الشيطان يأتي للإنسان إلى الزوج ويوقع في قلبه التهمة بزوجته من غير أصل لكن من أحب ما يكون للشيطان أن يُفرّق بين الرجل وزوجته فربما يلقي في قلبه وساوس ومع التفاعل مع هذه الوساوس تكون عند الزوج يقينا، في وهم لا في حقيقة الأمر فكونه يستر أولى ثم هل الأولى إذا ستر أن يطلّقها ويسلم من شرها أو أن يبقيَها؟ في هذا تفصيل إن كانت المرأة ذات أولاد ويخشى من تفرّق العائلة ومن المصادمات مع أهلها وما أشبه ذلك فالأولى أن يبقيَها وأن يلاحظ وإن لم يكن الأمر كذلك فالفراق أولى، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : نصدق الزوج مشكل وإن صدقنا الزوجة مشكل، نقول نفرّق بينهما تحريما مؤبدا لا تحل له بعد ذلك، واضح، هذا هو اللعان، فصار سبب اللعان أن يقذف الرجل امرأته بالزنى فيقول أنت زانية أو زنيت أو ما أشبه ذلك فإن قال قائل لماذا لم يُطالَب الزوج بأربعة شهود كغيره فالجواب أن الزوج لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا وهو صادق لأن العار الذي يلحقها في هذا إيش؟ يلحقه ومُحال أن يدعي فساد فراشه إلا وهو صادق ولذلك كان هو يقول وأن لعنة الله عليه والمرأة تقول وأن غضب الله عليه والغضب أشد لأن احتمال صدق الزوج أقرب من احتمال صدق المرأة إذ أن المرأة تريد أنة تدفع عن نفسها وعن أهلها هذه الفاحشة والرجل يريد أن يبرئ ذمته من أن يكون ديوثا فقوله أقرب ولهذا خُفِّف جانبه بأن يقول إن لعنة الله عليه وهي تقول إن غضب الله عليه فإن قال قائل إذا استراب الرجل من امرأته فهل له أن يتحقق أو يلاعن أو الأولى أن يستر؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هل الولى أن يتحقق أو إيش؟
السائل : يلاعن.
الشيخ : يلاعن أو يستر؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول الأولى أن يستر ولكن يجب أن يُراقب وأن يتحرّى وأن يُبعد كل احتمال وذلك لأن الشيطان يأتي للإنسان إلى الزوج ويوقع في قلبه التهمة بزوجته من غير أصل لكن من أحب ما يكون للشيطان أن يُفرّق بين الرجل وزوجته فربما يلقي في قلبه وساوس ومع التفاعل مع هذه الوساوس تكون عند الزوج يقينا، في وهم لا في حقيقة الأمر فكونه يستر أولى ثم هل الأولى إذا ستر أن يطلّقها ويسلم من شرها أو أن يبقيَها؟ في هذا تفصيل إن كانت المرأة ذات أولاد ويخشى من تفرّق العائلة ومن المصادمات مع أهلها وما أشبه ذلك فالأولى أن يبقيَها وأن يلاحظ وإن لم يكن الأمر كذلك فالفراق أولى، نعم.
ما حكم من ظاهر ثم جامع قبل تمام الكفارة.؟
السائل : ... لأنه يكون ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... فما الفائدة؟ ... .
الشيخ : كيف؟ بعد التمام؟
السائل : بعد التمام.
الشيخ : ما يضر يكون فعل محرما حيث جامعها قبل تمام الشهرين لكن يعيد الشهرين على وجه تام، بلى فعل محرم.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يمكن لأنه شرط الشهرين الذين هما الكفارة أن يكونا متتابعين وهذا ما تابع، إي نعم، ما تابع لأنه لما وطئها صار جامعها قبل أن يأتي بالشرط، نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... فما الفائدة؟ ... .
الشيخ : كيف؟ بعد التمام؟
السائل : بعد التمام.
الشيخ : ما يضر يكون فعل محرما حيث جامعها قبل تمام الشهرين لكن يعيد الشهرين على وجه تام، بلى فعل محرم.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يمكن لأنه شرط الشهرين الذين هما الكفارة أن يكونا متتابعين وهذا ما تابع، إي نعم، ما تابع لأنه لما وطئها صار جامعها قبل أن يأتي بالشرط، نعم؟
ما حكم من نوى صيام الكفارة في رمضان.؟
السائل : ... في رمضان الكفارة، هل كفارته صحيحة؟
الشيخ : يعني نوى في رمضان الكفارة؟ إي، لا يصح لا عن الكفارة ولا عن رمضان.
السائل : وإذا كان الشهر ... محرم.
الشيخ : اصبر، ولا رمضان إذًا يلزمه قضاء رمضان وكفارة شهرين متتابعين.
السائل : طيب، إذا كان صوم شهر ... .
الشيخ : نعم.
السائل : وصوم يوم عاشوراء صيات تطوع.
الشيخ : نعم.
السائل : ... الكفارة ..
الشيخ : نواها كفارة وإلا لا؟
السائل : نواها كفارة.
الشيخ : نواها كفارة؟ لا بأس، يصح، قل لي ويش الفرق؟ لأنك أنت ما عوضته إلا عشان إشكال؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هو ... جماعة يقتضي؟ ... يقول لا فرق؟ وش الفرق؟ هكذا تبريد؟ الفرق أن رمضان لا يصح أن يصوم غيره فيه، رمضان مخصّص للفريضة ولذلك لو كان مسافرا، الأن رجل مسافر صيام رمضان لا يلزمه لأنه مسافر لكن لو صام يوم الاثنين وهو في السفر يريد فضل يوم الاثنين يجزئ أو لا يجزئ؟ لا يجزئ، يكون صوما باطلا لأن أيام رمضان لا يصح فيها إلا رمضان سواء كنت في سفر أو في حضر.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
الشيخ : يعني نوى في رمضان الكفارة؟ إي، لا يصح لا عن الكفارة ولا عن رمضان.
السائل : وإذا كان الشهر ... محرم.
الشيخ : اصبر، ولا رمضان إذًا يلزمه قضاء رمضان وكفارة شهرين متتابعين.
السائل : طيب، إذا كان صوم شهر ... .
الشيخ : نعم.
السائل : وصوم يوم عاشوراء صيات تطوع.
الشيخ : نعم.
السائل : ... الكفارة ..
الشيخ : نواها كفارة وإلا لا؟
السائل : نواها كفارة.
الشيخ : نواها كفارة؟ لا بأس، يصح، قل لي ويش الفرق؟ لأنك أنت ما عوضته إلا عشان إشكال؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هو ... جماعة يقتضي؟ ... يقول لا فرق؟ وش الفرق؟ هكذا تبريد؟ الفرق أن رمضان لا يصح أن يصوم غيره فيه، رمضان مخصّص للفريضة ولذلك لو كان مسافرا، الأن رجل مسافر صيام رمضان لا يلزمه لأنه مسافر لكن لو صام يوم الاثنين وهو في السفر يريد فضل يوم الاثنين يجزئ أو لا يجزئ؟ لا يجزئ، يكون صوما باطلا لأن أيام رمضان لا يصح فيها إلا رمضان سواء كنت في سفر أو في حضر.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
بالنسبة للإطعام في الكفارة ما حكم من ينوي القربى والتكفير.؟
السائل : بالنسبة للإطعام لو نوى به القربة والتكفير؟ ... ؟
الشيخ : لا بأس لأن أصل التكفير قربة لأنك فعلت ما أمر الله به.
السائل : كذلك صيام الاثنين ورمضان قربة.
الشيخ : ما يخالف إذا نوى في رمضان في نفس رمضان أنه يرجو ثواب صوم الاثنين فنرجو أن يحصل له لأنه نوى ثوابه -انتبه ... -.
الشيخ : لا بأس لأن أصل التكفير قربة لأنك فعلت ما أمر الله به.
السائل : كذلك صيام الاثنين ورمضان قربة.
الشيخ : ما يخالف إذا نوى في رمضان في نفس رمضان أنه يرجو ثواب صوم الاثنين فنرجو أن يحصل له لأنه نوى ثوابه -انتبه ... -.
من صام كفارة هل يبدأ أول الشهر أو من حيث وقع في الذنب.؟
السائل : ... يبدأ من أول الشهر وكيف إذا ... .
الشيخ : لا لا ما يلزم، يبدأ من حين يحصل الذنب الذي فيه الكفارة يجب أن يبادر، مثلا لو جمع في النصف من الشهر، يبدأ من يوم ستة عشر إلى يوم خمسة عشر من الشهر الثالث، إذا صام الخمس عشر من الشهر الثالث انقطع حتى لو أن الشهرين على تسعة وعشرين يوم.
السائل : انتهى الوقت.
الشيخ : انتهى الوقت؟
السائل : " ... وإن جهلها ... وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تقول هي أربع مرات " .
الشيخ : بس.
الشيخ : لا لا ما يلزم، يبدأ من حين يحصل الذنب الذي فيه الكفارة يجب أن يبادر، مثلا لو جمع في النصف من الشهر، يبدأ من يوم ستة عشر إلى يوم خمسة عشر من الشهر الثالث، إذا صام الخمس عشر من الشهر الثالث انقطع حتى لو أن الشهرين على تسعة وعشرين يوم.
السائل : انتهى الوقت.
الشيخ : انتهى الوقت؟
السائل : " ... وإن جهلها ... وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تقول هي أربع مرات " .
الشيخ : بس.
المناقشة حول معنى اللعان.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، سبق أن اللعان مأخوذ من الملاعنة وهو في الواقع ليس ملاعنة بل لعنة وغضب لكن هذا من باب التغليب كما يُقال القمران للشمس والقمر والعُمَران لأبي بكر وعمر وإلا فإن اللعن إنما يجيء في ملاعنة الزوج فقط وسبق أن سببه سبب اللعن، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : غلط، نعم، ما هو يتهم أن يقذف زوجته بالزنى فيقول أنت زنيت وسواء أضافه إلى شخص أو أطلق يعني سواء قال أنت زنيت بفلان أو أطلق، طيب، أولا إذا قذف بالزنى إن أقرت انتهى ... أقيم عليها الحد هذه واحدة، إذا لم تقر نطالب الزوج بالبيّنة إن أتى بها فلا لعان ثالثا.
السائل : نقول للزوج إما أن تلاعن أو نقيم عليك حد القذف.
الشيخ : يعني بعد تعذر الإقرار والبيّنة نقول للزوج إما أن تلاعن وإما أقمنا عليك حد القذف ثمانين جلدة.
السائل : ... .
الشيخ : غلط، نعم، ما هو يتهم أن يقذف زوجته بالزنى فيقول أنت زنيت وسواء أضافه إلى شخص أو أطلق يعني سواء قال أنت زنيت بفلان أو أطلق، طيب، أولا إذا قذف بالزنى إن أقرت انتهى ... أقيم عليها الحد هذه واحدة، إذا لم تقر نطالب الزوج بالبيّنة إن أتى بها فلا لعان ثالثا.
السائل : نقول للزوج إما أن تلاعن أو نقيم عليك حد القذف.
الشيخ : يعني بعد تعذر الإقرار والبيّنة نقول للزوج إما أن تلاعن وإما أقمنا عليك حد القذف ثمانين جلدة.
قال المصنف :" ويشترط في صحته أن يكون بين زوجين ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها وإن جهلها فبلغته فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان فيقول قبلها أربع مرات : أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها ومع غيبتها يسميها وينسبها وفي الخامسة : وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تقول هي أربع مرات : أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا ثم تقول في الخامسة : وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين "
الشيخ : اللعان لا بد له من شروط يقول المؤلف رحمه الله " يُشترط في صحته أن يكون بين زوجين " فلو قذف الإنسان أمه أو قذف ابنته أو قذف أخته أو عمته أو خالته أو غير ذلك من النساء فإنه لا لعان وإنما يكون اللعن بين الزوجين لقوله تعالى : (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم )) إلى ءاخره فإن كان بين اثنين أجنبيّين ثم تزوج الرجل بهذه المرأة التي قذفها، هل يجري اللعان أو لا يجري؟ لا يجري لأنه إنما قذفها قبل أن يتزوجها وعليه فإذا قذف امرأة قبل أن يتزوجها إن أقرته أقيم عليها الحد وإن لم تقر وأتى ببيّنة أقيم عليه الحد وإن لم يأت ببيّنة أقيم عليه هو الحد، واضح؟ طيب، يُشترط أيضا أن يكون باللغة العربية لمن يتقنها لقوله، نعم، " ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها " إذًا يشترط أن يكون باللغة العربية لمن كان قادرا عليها فإن تلاعنا بلغتهما وهما يقدرنان على اللغة العربية لم يصح حتى وإن كانا قد عرفا اللغة فلو حصل ذلك بين، ... ، بين إيش؟ بين زوجين يعرفان لغتهما لغة أنجليز وهما يعرفان العربية فتلاعنا بلغتهما فإن ذلك لا يصح لأن المؤلف اشترط أن يكون بالعربية لقادر عليه فإن كان بغير العربية ولو كانت لغة الزوجين فإن اللعان لا يصح والقول الثاني أنه يصح بلغتهما وإن عرفا العربية وهذا ... المقطوع به وذلك لأن ألفاظ اللعان. ليست ألفاظا تعبدية حتى نحافظ عليها إنما هي ألفاظ يعبّر بها الإنسان عما في نفسه فمتى عُلمت لغته أجزأ اللعان، نعم، نمشي على كلام، " ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها " ذكر المؤلف للعان شرطين، الشرط الأول أن يكون بين زوجين والشرط الثاني أن يكون باللغة العربية لمن قدِر عليها وهل يُشترط أن يكون بين زوجين مميّزين، نقول نعم، لا بد من هذا، لا بد أن يكونا مميّزين ولا بد أن يكونا عاقلين وإنما لم يذكر المصنف بذلك لوضوحه وعدم الاختلاف فيه فإذا ... امرأته بالزنا فقال أنت زنيت والعياذ بالله أو يا زانية فله إسقاط الحد باللعان، أي حد؟
السائل : القذف.
الشيخ : حد القذف يقال الأن اصبر، الأن سنحدك ثمانين جلدة بنص القرأن قال الله تعالى (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم )) قال لا أنا لي طريق ءاخر وهو اللعان أريد أن ألاعن نقول له لاعن فيقول قبلها أربع مرات أشهد يقول قبلها فلا بد أن يكون قول الرجل قبل قول المرأة لأن قوله عليها بمنزلة إقامة البيّنة فيقول أولا أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها ومع غيبتها يسميها أو ينسبها إذًا نُحضر الزوج والزوجة ويُحضرهما القاضي فيقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويُشير إليها إذا لم تكن حاضرة يسميها فيقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي فلانة بنت فلان أو ينسبها فيقول بنت فلان وقد علِم الناس أنه قد تزوّج فلانة من بناته وكذلك أيضا أن يصفها بوصف لا يتعدّاها فيقول زوجتي الطويلة أو القصيرة أو البيضاء أو ما أشبه ذلك فيقول، نعم، وفي الخامسة يعني في الشهادة الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين الضمير هنا في عليه يجعل عند اللعان بضمير النفس يعني يقول الزوج علي لكن كني عن ضمير النفس بضمير الغيبة كراهة أن ينسب الإنسان نفسه، أن ينسب الإنسان الحكم إلى نفسه، إن كان من الكاذبين ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنى ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، هو يدعو باللعنة إن كان من الكاذبين وهي بالغضب إن كان من الصادقين وإنما كان الغضب في جانبها دون الزوج لأن الزوجة أقرب منها إلى الصدق، وجه ذلك أنه لا يمكن أحد أو لا يمكن أحدا أن يرمي زوجته بالزنى إلا عن صدق، لماذا؟ لأن رميها بالزنى تدنيس لفراشه والناس سيقولون إنه ديوث لن يقولوا إنها زنت مرة واحدة وفي أول مرة لاعن لا، يتحدثون ملء أفواههم فهو إلى الصدق أقرب من المرأة ولذلك كانت عقوبة المرأة التي تدعو بها على نفسها أعظم، في هذه الصيغة كما ترون دعاء معلّق بشرط، أين الشرط في دعاء الرجل؟
السائل : إن كان ... .
الشيخ : إن كان من الكاذبين والشرط على المرأة إن كان من الصادقين فهل يجوز أن يدعو الإنسان دعاء معلقا؟
السائل : نعم.
الشيخ : الجواب نعم، يجوز عند الاشتباه علِّق لأن الله أعلم ومن ذلك دعاء الاستخارة لأن المستخير ماذا يقول؟
السائل : إن كان هذا الأمر.
الشيخ : اللهم إن كنت تعلم أن هذا خير لي وهذا التعليق دعاء، واضح؟ أجيبوا ... إذًا الدعاء المعلّق بشرط جائز في الأمور التي تخفى على الإنسان وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم فسأله عن ذلك قال يا رسول الله إن قوما يقدّمون إلينا لا ندري أمسلمون هم أم غير مسلمين لأنهم من رؤساء البدع فلا ندري أمسلمون أم لا فهل نصلي عليهم أو ندع الصلاة عليهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( عليك بالشرط ) ( عليك بالشرط ) ما معنى الشرط؟
السائل : في الدعاء.
الشيخ : الشرط في الدعاء يعني يقول اللهم إن كان هذا الرجل مسلما فاغفر له ولا حرج والله تعالى يعلم إن كان مسلما أو غير مسلم، هذه الرؤيا هل يُعمل بها أو لا؟ من المعلوم أن الأحكام الشرعية لا تثبت بالمرائي حتى تُعرض هذه الرؤيا على نصوص الشرع، إن وافقت قُبِلت وتكون رؤية تنبيها فقط وإن لم توافق رُدّت وإلا لأمكن كل واحد يقول رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم البارحة وقال يا بني عظمني أقم لي ليلة المولد باحتفال عظيم ثم ... يقول يا جماعة أنا رأيت سنّة، إيش رأيت قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاني أن أقيم له احتفالا بالمولد، يمكن هذا وإلا ما يمكن؟ يمكن وما أكثر مثل هذه المنامات عند أهل الصوفة، من هم أهل الصوفة؟
السائل : الصوفية.
الشيخ : الصوفية وليسوا أهل الصفة بل هم أهل صوفة، أهل الصفة أولياء أتقياء، أما هؤلاء فبدع وخرافات إذًا إذا رأى الإنسان النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم في منامه بصورته المعروفة وأوصاه بشيء فإنه ليس حكما شرعيا لأن إبلاغ الرسول عليه الصلاة والسلام انتهى بموته لكن نعرضه على إيش؟ على النصوص الشرعية إذا وافقها قبِلناها لموافقة النصوص وتكون الفائدة في هذه الرؤيا أجيبوا؟ التنبيه والتذكير، طيب، نرجع إلى ما نحن فيه.
السائل : القذف.
الشيخ : حد القذف يقال الأن اصبر، الأن سنحدك ثمانين جلدة بنص القرأن قال الله تعالى (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم )) قال لا أنا لي طريق ءاخر وهو اللعان أريد أن ألاعن نقول له لاعن فيقول قبلها أربع مرات أشهد يقول قبلها فلا بد أن يكون قول الرجل قبل قول المرأة لأن قوله عليها بمنزلة إقامة البيّنة فيقول أولا أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها ومع غيبتها يسميها أو ينسبها إذًا نُحضر الزوج والزوجة ويُحضرهما القاضي فيقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويُشير إليها إذا لم تكن حاضرة يسميها فيقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي فلانة بنت فلان أو ينسبها فيقول بنت فلان وقد علِم الناس أنه قد تزوّج فلانة من بناته وكذلك أيضا أن يصفها بوصف لا يتعدّاها فيقول زوجتي الطويلة أو القصيرة أو البيضاء أو ما أشبه ذلك فيقول، نعم، وفي الخامسة يعني في الشهادة الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين الضمير هنا في عليه يجعل عند اللعان بضمير النفس يعني يقول الزوج علي لكن كني عن ضمير النفس بضمير الغيبة كراهة أن ينسب الإنسان نفسه، أن ينسب الإنسان الحكم إلى نفسه، إن كان من الكاذبين ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنى ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، هو يدعو باللعنة إن كان من الكاذبين وهي بالغضب إن كان من الصادقين وإنما كان الغضب في جانبها دون الزوج لأن الزوجة أقرب منها إلى الصدق، وجه ذلك أنه لا يمكن أحد أو لا يمكن أحدا أن يرمي زوجته بالزنى إلا عن صدق، لماذا؟ لأن رميها بالزنى تدنيس لفراشه والناس سيقولون إنه ديوث لن يقولوا إنها زنت مرة واحدة وفي أول مرة لاعن لا، يتحدثون ملء أفواههم فهو إلى الصدق أقرب من المرأة ولذلك كانت عقوبة المرأة التي تدعو بها على نفسها أعظم، في هذه الصيغة كما ترون دعاء معلّق بشرط، أين الشرط في دعاء الرجل؟
السائل : إن كان ... .
الشيخ : إن كان من الكاذبين والشرط على المرأة إن كان من الصادقين فهل يجوز أن يدعو الإنسان دعاء معلقا؟
السائل : نعم.
الشيخ : الجواب نعم، يجوز عند الاشتباه علِّق لأن الله أعلم ومن ذلك دعاء الاستخارة لأن المستخير ماذا يقول؟
السائل : إن كان هذا الأمر.
الشيخ : اللهم إن كنت تعلم أن هذا خير لي وهذا التعليق دعاء، واضح؟ أجيبوا ... إذًا الدعاء المعلّق بشرط جائز في الأمور التي تخفى على الإنسان وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم فسأله عن ذلك قال يا رسول الله إن قوما يقدّمون إلينا لا ندري أمسلمون هم أم غير مسلمين لأنهم من رؤساء البدع فلا ندري أمسلمون أم لا فهل نصلي عليهم أو ندع الصلاة عليهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( عليك بالشرط ) ( عليك بالشرط ) ما معنى الشرط؟
السائل : في الدعاء.
الشيخ : الشرط في الدعاء يعني يقول اللهم إن كان هذا الرجل مسلما فاغفر له ولا حرج والله تعالى يعلم إن كان مسلما أو غير مسلم، هذه الرؤيا هل يُعمل بها أو لا؟ من المعلوم أن الأحكام الشرعية لا تثبت بالمرائي حتى تُعرض هذه الرؤيا على نصوص الشرع، إن وافقت قُبِلت وتكون رؤية تنبيها فقط وإن لم توافق رُدّت وإلا لأمكن كل واحد يقول رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم البارحة وقال يا بني عظمني أقم لي ليلة المولد باحتفال عظيم ثم ... يقول يا جماعة أنا رأيت سنّة، إيش رأيت قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاني أن أقيم له احتفالا بالمولد، يمكن هذا وإلا ما يمكن؟ يمكن وما أكثر مثل هذه المنامات عند أهل الصوفة، من هم أهل الصوفة؟
السائل : الصوفية.
الشيخ : الصوفية وليسوا أهل الصفة بل هم أهل صوفة، أهل الصفة أولياء أتقياء، أما هؤلاء فبدع وخرافات إذًا إذا رأى الإنسان النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم في منامه بصورته المعروفة وأوصاه بشيء فإنه ليس حكما شرعيا لأن إبلاغ الرسول عليه الصلاة والسلام انتهى بموته لكن نعرضه على إيش؟ على النصوص الشرعية إذا وافقها قبِلناها لموافقة النصوص وتكون الفائدة في هذه الرؤيا أجيبوا؟ التنبيه والتذكير، طيب، نرجع إلى ما نحن فيه.
9 - قال المصنف :" ويشترط في صحته أن يكون بين زوجين ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها وإن جهلها فبلغته فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان فيقول قبلها أربع مرات : أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها ومع غيبتها يسميها وينسبها وفي الخامسة : وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تقول هي أربع مرات : أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا ثم تقول في الخامسة : وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين " أستمع حفظ
قال المصنف :" فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة أو لم يحضرهما حكم أو نائبه أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط لم يصح "
الشيخ : يقول رحمه الله : " فإن بدأت باللعان قبله " لم يصح وماذا نعمل إذا بدأت قبله؟ تعيد بعد لعان الزوج فإذا لاعنت أولا ثم لاعن الزوج قلنا لعانها الأول لاغي ويجب عليها أن تعيد مرة ثانية بعد الزوج إذًا يشترط في هذا الترتيب أو لا يشترط؟ يشترط الترتيب، أن يبدأ الزوج أولا.
" أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة " بأن قال ثلاث مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه وقال في الرابعة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فاللعان لا يصح لأن الله اشترط أن تكون إيش؟ شهادة أحدهم أربع شهادات وفي الخامسة فإذا نقص عن العدد المعيّن شرعا فإن اللعان لا يصح.
يقول : " أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه " هذا إذًا يُشترط حضور الحاكم أو نائبه، الحاكم من؟ القاضي أو نائبه نيابة عامة أو نيابة خاصة في إجراء الملاعنة، النيابة العامة أن يكون للقاضي نائب عنه، النيابة الخاصة أن يقول لشخص ما يا فلان قد أنبتك أن تجري اللعان بين هذا الرجل وزوجته وعُلِم من كلامه رحمه الله أنه يجوز للقاضي أن يُنيب عنه من يُجري اللعان بين الرجل وزوجته فهذا تدخله النيابة، نعم.
" حاكم أو نائبه أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلِف " فلا يصح لأن الله قال (( فشهادة أحدهم أربع شهادات )) فلا بد من الشهادة.
" أو أبدل لفظة اللعنة بالإبعاد " لأن اللعنة هي الإبعاد عن رحمة الله فلو قال الزوج ... من رحمته إن كنت ... لا ... لأن الله ... ولأن أشد وقعا في النفس من كلمة أبعدني الله عن رحمته وإن كان المعنى واحد، أو أبعد أو أبدل ... ؟
السائل : المرأة.
الشيخ : المرأة، قالت في الخامسة وأن سخط الله علي. والغضب فرقا لطيفا فليس مرادفا للفظة مرادفة ... بالسخط لم يصح ما الذي لم يصح؟ ... هذا اتباعا لما جاءت به السنّة إما في القرأن وإما. انتهى الكلام، باقي دقيقتين، طيب، يكفي نقف على الفصل. نعم؟
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ، ... الأن بنسبة الولد عن طريق معرفة الدم.
الشيخ : إننا لم نصل إلى الكلام عن الولد حتى الأن.
السائل : ... البيّنة يا شيخ، البيّنة إذا أتى الزوج.
الشيخ : إننا لم نصل إلى هذا. نعم؟
السائل : ... التوكيل في اللعان.
الشيخ : أه؟ إيش؟
" أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة " بأن قال ثلاث مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه وقال في الرابعة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فاللعان لا يصح لأن الله اشترط أن تكون إيش؟ شهادة أحدهم أربع شهادات وفي الخامسة فإذا نقص عن العدد المعيّن شرعا فإن اللعان لا يصح.
يقول : " أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه " هذا إذًا يُشترط حضور الحاكم أو نائبه، الحاكم من؟ القاضي أو نائبه نيابة عامة أو نيابة خاصة في إجراء الملاعنة، النيابة العامة أن يكون للقاضي نائب عنه، النيابة الخاصة أن يقول لشخص ما يا فلان قد أنبتك أن تجري اللعان بين هذا الرجل وزوجته وعُلِم من كلامه رحمه الله أنه يجوز للقاضي أن يُنيب عنه من يُجري اللعان بين الرجل وزوجته فهذا تدخله النيابة، نعم.
" حاكم أو نائبه أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلِف " فلا يصح لأن الله قال (( فشهادة أحدهم أربع شهادات )) فلا بد من الشهادة.
" أو أبدل لفظة اللعنة بالإبعاد " لأن اللعنة هي الإبعاد عن رحمة الله فلو قال الزوج ... من رحمته إن كنت ... لا ... لأن الله ... ولأن أشد وقعا في النفس من كلمة أبعدني الله عن رحمته وإن كان المعنى واحد، أو أبعد أو أبدل ... ؟
السائل : المرأة.
الشيخ : المرأة، قالت في الخامسة وأن سخط الله علي. والغضب فرقا لطيفا فليس مرادفا للفظة مرادفة ... بالسخط لم يصح ما الذي لم يصح؟ ... هذا اتباعا لما جاءت به السنّة إما في القرأن وإما. انتهى الكلام، باقي دقيقتين، طيب، يكفي نقف على الفصل. نعم؟
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ، ... الأن بنسبة الولد عن طريق معرفة الدم.
الشيخ : إننا لم نصل إلى الكلام عن الولد حتى الأن.
السائل : ... البيّنة يا شيخ، البيّنة إذا أتى الزوج.
الشيخ : إننا لم نصل إلى هذا. نعم؟
السائل : ... التوكيل في اللعان.
الشيخ : أه؟ إيش؟
10 - قال المصنف :" فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة أو لم يحضرهما حكم أو نائبه أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط لم يصح " أستمع حفظ
هل يصح أن يوكل أحد الزوجين غيره في الملاعنة.؟
السائل : إذا وكّل أحد الزوجين أحدا ... .
الشيخ : أي نعم، يقول هل يصح أن يوكّل الزوج أو الزوجة من يلاعن؟ نقول لا لأن هذا مما يتعلق بنفس الشخص، أرأيت لو أن إنسانا قال وكّلتك تحلف عني عند القاضي، أجب؟ لا حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا لو وكّل إنسانا في خصومة بيع أو شراء أو إجارة أو غير ذلك وتوجّهت عليه اليمين فإن الوكيل لا يحلف بل يؤتى بالموكّل ليحلف لأن هذه مسائل تتعلّق بنفس الشخص.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : القسامة يُقسم أهل الميت، عَصَبته، طيب، نعم يا عبد الرحمان ... .
السائل : شيخ أحسن الله إليك، إذا ... أو بعد اللعان ... أراد أن يرد زوجته ثم مُنِع ... قال أردت زنى العين.
الشيخ : ما وصلناها ستأتي، نعم؟
الشيخ : أي نعم، يقول هل يصح أن يوكّل الزوج أو الزوجة من يلاعن؟ نقول لا لأن هذا مما يتعلق بنفس الشخص، أرأيت لو أن إنسانا قال وكّلتك تحلف عني عند القاضي، أجب؟ لا حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا لو وكّل إنسانا في خصومة بيع أو شراء أو إجارة أو غير ذلك وتوجّهت عليه اليمين فإن الوكيل لا يحلف بل يؤتى بالموكّل ليحلف لأن هذه مسائل تتعلّق بنفس الشخص.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : القسامة يُقسم أهل الميت، عَصَبته، طيب، نعم يا عبد الرحمان ... .
السائل : شيخ أحسن الله إليك، إذا ... أو بعد اللعان ... أراد أن يرد زوجته ثم مُنِع ... قال أردت زنى العين.
الشيخ : ما وصلناها ستأتي، نعم؟
رجل سافر عن زوجته ثم بعد سنتين أتت بولد فهل له أن يلاعن.؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم، هذه مسألة ... رجل ترك أمانة أحده عند رجل ءاخر ... ثم هذا الذي ترك عنده الأمانة رأى أحدهم مسجل ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : هذا الرجل.
الشيخ : المؤتمن.
السائل : ... المؤتمن يعتني شاهد زوجة هذا الرجل ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : الرجل ... الذي ترك أهله عنده يعني تيقن من زناها من رجل ءاخر وحتى ... لأن هذا الذي ... لم ... وما هو ... .
الشيخ : وش الإشكال؟ ما هو الإشكال؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني مثلا رجل سافر عن زوجته.
السائل : نعم.
الشيخ : كذا وإلا لا؟ وأتت بعد سفره بسنتين بولد ... .
السائل : شيخ يقول ... مع الرجل الثاني أنها تزني يعني الرجل ترك زوجته عند ءاخر والزوج سافر.
الشيخ : إيه.
السائل : والوكيل على الزوجة.
الشيخ : أي نعم.
السائل : رأى الزوجة زوجة المسافر تزني وتأكد منها بالكلام حتى جاء ... .
الشيخ : كذا؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه ما هو على ما فهمت أنا.
السائل : ... .
الشيخ : ليس على ما فهمته أنا، فهمتم السؤال الأن؟ إنسان جعل زوجته عند شخص وسافر ثم إن الشخص الذي عنده الزوجة رآها تزني وولدت، هذا إذا ولدت فإن ادعى زوجها أن الولد له وأمكن ذلك فالولد له، فهمت وإن لم يمكن فليس له ولد، هذا هو.
السائل : ... يعني كيف ينتفي الولد ... .
الشيخ : يقول ليس هذا ولدي، يقول هذا ليس الولد مني ويأتي بشهود على أن الرجل سافر منذ كذا وكذا وأنه لم يرجع إلى الزوجة، ينفي، فيه احتمال إنه جاءها في الليل، لا يدري ... جاء ودخل على زوجته وجامعها، ما في احتمال؟
السائل : ... .
الشيخ : فيه احتمال وإلا لا؟ أه؟
السائل : أحيانا يا شيخ ... لأن مادام ... يعني الطريق الوحيد الذي ... الولد هو مثلا اللعان.
الشيخ : لا، الصحيح أنه ما يحتاج لعان بالنسبة للولد، أن الولد ولده لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش ) لكن لو أصر على أن ... فمن العلماء من يقول يقذف الزوجة أولا فيقول إنها زنت ثم يُلاعن ومنهم من قال إنه لا يحتاج أن يقذف الزوجة بل يكفي أن يقول هذا ليس ولدي ثم يُجري اللعان فيقول أشهد بالله أربع مرات أن هذا الولد ليس ولدي ويقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أي نعم.
السائل : ... يعني هو هذا الرجل توفي، يعني هو تكلم كلام كثير ... .
الشيخ : من اللي توفي؟
السائل : يعني الزوج.
الشيخ : أي.
السائل : توفي وقبل أن يتوفى تكلم كلام هكذا بين الناس أن هذا الولد ليس له لكن ما ... إلى الأمر إلى الحكومة ولا شيء ثم ... فهل هذا ... ؟
الشيخ : أي، نعم، الولد يلحق به ويرث منه.
الشيخ : إيش؟
السائل : هذا الرجل.
الشيخ : المؤتمن.
السائل : ... المؤتمن يعتني شاهد زوجة هذا الرجل ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : الرجل ... الذي ترك أهله عنده يعني تيقن من زناها من رجل ءاخر وحتى ... لأن هذا الذي ... لم ... وما هو ... .
الشيخ : وش الإشكال؟ ما هو الإشكال؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني مثلا رجل سافر عن زوجته.
السائل : نعم.
الشيخ : كذا وإلا لا؟ وأتت بعد سفره بسنتين بولد ... .
السائل : شيخ يقول ... مع الرجل الثاني أنها تزني يعني الرجل ترك زوجته عند ءاخر والزوج سافر.
الشيخ : إيه.
السائل : والوكيل على الزوجة.
الشيخ : أي نعم.
السائل : رأى الزوجة زوجة المسافر تزني وتأكد منها بالكلام حتى جاء ... .
الشيخ : كذا؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه ما هو على ما فهمت أنا.
السائل : ... .
الشيخ : ليس على ما فهمته أنا، فهمتم السؤال الأن؟ إنسان جعل زوجته عند شخص وسافر ثم إن الشخص الذي عنده الزوجة رآها تزني وولدت، هذا إذا ولدت فإن ادعى زوجها أن الولد له وأمكن ذلك فالولد له، فهمت وإن لم يمكن فليس له ولد، هذا هو.
السائل : ... يعني كيف ينتفي الولد ... .
الشيخ : يقول ليس هذا ولدي، يقول هذا ليس الولد مني ويأتي بشهود على أن الرجل سافر منذ كذا وكذا وأنه لم يرجع إلى الزوجة، ينفي، فيه احتمال إنه جاءها في الليل، لا يدري ... جاء ودخل على زوجته وجامعها، ما في احتمال؟
السائل : ... .
الشيخ : فيه احتمال وإلا لا؟ أه؟
السائل : أحيانا يا شيخ ... لأن مادام ... يعني الطريق الوحيد الذي ... الولد هو مثلا اللعان.
الشيخ : لا، الصحيح أنه ما يحتاج لعان بالنسبة للولد، أن الولد ولده لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش ) لكن لو أصر على أن ... فمن العلماء من يقول يقذف الزوجة أولا فيقول إنها زنت ثم يُلاعن ومنهم من قال إنه لا يحتاج أن يقذف الزوجة بل يكفي أن يقول هذا ليس ولدي ثم يُجري اللعان فيقول أشهد بالله أربع مرات أن هذا الولد ليس ولدي ويقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أي نعم.
السائل : ... يعني هو هذا الرجل توفي، يعني هو تكلم كلام كثير ... .
الشيخ : من اللي توفي؟
السائل : يعني الزوج.
الشيخ : أي.
السائل : توفي وقبل أن يتوفى تكلم كلام هكذا بين الناس أن هذا الولد ليس له لكن ما ... إلى الأمر إلى الحكومة ولا شيء ثم ... فهل هذا ... ؟
الشيخ : أي، نعم، الولد يلحق به ويرث منه.
من قال لغيره يا ابن الزانية فهل هذا قذف.؟
الشيخ : ولده وقال له يا ابن الزانية فهل هذا يُعتبر، هذا لعانا أو، أو يفيد ... الساعدي أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني يُعتبر قال ... ؟ أه؟
السائل : شيخ ولده قال له يا ابن الزانية.
الشيخ : أي.
السائل : هل هذا ... ؟
الشيخ : هذا عاد يُنظر إذا كان مما يجري على اللسان بلا قصد كما هو معروف عند بعض الناس فليس بقذف، بعض الناس نسأل الله العافية على طول يقول يا ابن الزانية.
السائل : انتهى الوقت.
الشيخ : انتهى الوقت؟ طيب. أي نعم أظن انتهى الوقت.
السائل : بقي يا شيخ.
الشيخ : أه؟
السائل : بقي.
الشيخ : أقول انتهى الوقت الأن؟ من صاحب ... . اقرأ؟
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ءاله وصحبه ومن والاه.
قال المصنف " فصل، وإن قدف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزّر ولا لعان.
ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر فإن قال: وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة " .
السائل : ... .
الشيخ : يعني يُعتبر قال ... ؟ أه؟
السائل : شيخ ولده قال له يا ابن الزانية.
الشيخ : أي.
السائل : هل هذا ... ؟
الشيخ : هذا عاد يُنظر إذا كان مما يجري على اللسان بلا قصد كما هو معروف عند بعض الناس فليس بقذف، بعض الناس نسأل الله العافية على طول يقول يا ابن الزانية.
السائل : انتهى الوقت.
الشيخ : انتهى الوقت؟ طيب. أي نعم أظن انتهى الوقت.
السائل : بقي يا شيخ.
الشيخ : أه؟
السائل : بقي.
الشيخ : أقول انتهى الوقت الأن؟ من صاحب ... . اقرأ؟
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ءاله وصحبه ومن والاه.
قال المصنف " فصل، وإن قدف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزّر ولا لعان.
ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر فإن قال: وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة " .
مناقشة عن كيفية اللعان.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم.
سبق معنى اللعان وسببه فما هو السبب؟ أن يقذف الرجل زوجته بالزنى وكيفيته ما سبق أن يُحضرهما الحاكم ويعظهما أولا ويقول لهما إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الأخرة فإن صمّما أجرى اللعان بينهما، كيف يقول؟ يقول للزوج اشهد بالله أربع شهادات أن زوجتك هذه زنت ويقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم يقول لها اشهد أربع شهادات بالله إنه كاذب وفي الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإذا تَمّ فسيأتي ما يترتب على هذا إذا تم اللعان -يا صالح هارون ... هذا، نعم-.
ثم قال المؤلف " فصل وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزّر ولا لعان " إن قذف أي الزوج زوجته الصغيرة التي لم تبلغ فلا لعان لأن الصغير لا تقبل منه الشهادة ولا يصح منه اليمين وليس قذف الصغير كقذف الكبير.
سبق معنى اللعان وسببه فما هو السبب؟ أن يقذف الرجل زوجته بالزنى وكيفيته ما سبق أن يُحضرهما الحاكم ويعظهما أولا ويقول لهما إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الأخرة فإن صمّما أجرى اللعان بينهما، كيف يقول؟ يقول للزوج اشهد بالله أربع شهادات أن زوجتك هذه زنت ويقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم يقول لها اشهد أربع شهادات بالله إنه كاذب وفي الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإذا تَمّ فسيأتي ما يترتب على هذا إذا تم اللعان -يا صالح هارون ... هذا، نعم-.
ثم قال المؤلف " فصل وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزّر ولا لعان " إن قذف أي الزوج زوجته الصغيرة التي لم تبلغ فلا لعان لأن الصغير لا تقبل منه الشهادة ولا يصح منه اليمين وليس قذف الصغير كقذف الكبير.
اضيفت في - 2006-04-10