كتاب الظهار واللعان والعدد والرضاع-04b
تتمة شرح قول المصنف :" وهو ممن يولد لمثله كابن عشر "
الشيخ : وهو ممن يولد لمثله كابن عشر، ابن عشر، كيف يكون ... لمثل ابن عشر ... هال القد يمكن يولد لمثله؟
السائل : ... .
الشيخ : عجيب والله.
السائل : ... .
الشيخ : وغير ... .
السائل : ... ابن عشر يا شيخ رجال ... .
الشيخ : على كل حال ابن عشر يقولون يمكن أن يولد له وذكر أن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبوه عمرو ليس بينهما إلا إحدى عشر سنة يعني أن عبد الله ولد لأبيه وله عشرة سنوات أو إحدى عشر سنة وهذا شيء مرجعه للتجارب وللعادات وللبيئات وكما قال الأخ فيصل ابن عشر من أول كان كبيرا قويا، الأن شجرة ظلال، تعرفون شجرة ظلال، شجرة الظلال دائما ... ما تنمو سريعا لكن شجرة الشمس ما شاء الله قوية وتنمو بسرعة إذًا مرجع هذا على القول الراجح إلى ما يقرّره الأطباء إذا قالوا هذا يولد لمثله فهو يولد لمثله لكن، نعم، يقال الغالب عشر سنين.
السائل : ... .
الشيخ : عجيب والله.
السائل : ... .
الشيخ : وغير ... .
السائل : ... ابن عشر يا شيخ رجال ... .
الشيخ : على كل حال ابن عشر يقولون يمكن أن يولد له وذكر أن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبوه عمرو ليس بينهما إلا إحدى عشر سنة يعني أن عبد الله ولد لأبيه وله عشرة سنوات أو إحدى عشر سنة وهذا شيء مرجعه للتجارب وللعادات وللبيئات وكما قال الأخ فيصل ابن عشر من أول كان كبيرا قويا، الأن شجرة ظلال، تعرفون شجرة ظلال، شجرة الظلال دائما ... ما تنمو سريعا لكن شجرة الشمس ما شاء الله قوية وتنمو بسرعة إذًا مرجع هذا على القول الراجح إلى ما يقرّره الأطباء إذا قالوا هذا يولد لمثله فهو يولد لمثله لكن، نعم، يقال الغالب عشر سنين.
قال المصنف :" ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه "
الشيخ : قال : " ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه " سبحان الله يحكم بأن الولد له ولا يحكم ببلوغه، إذا شككنا فيه، كيف ذلك؟ قالوا لأن الشارع له تطلع وتشوّف لثبوت النسب فيلحق بأدنى شبهة وأما البلوغ فلا بد فيه من اليقين وإلا لقال قائل متى حكمتم بأن الولد له يجب أن تجكموا ببلوغه لأن الولد لا يمكن إلا من ماء إلا من مني وإذا نزل المني ثبت البلوغ لكن يُفرّقون بأن النسب يتطلع إليه الشرع فيُثبته بأدنى شبهة فلعله أنزل ولم يشعر مثلا، ما ندري وأما البلوغ لا بد فيه من، امشو؟
السائل : اليقين.
الشيخ : من اليقين والبلوغ يترتب عليه أشياء حقوق مالية وعبادات بدنية فلا نحكم بالبلوغ مادمنا شاكين فيه، نعم.
قال : " ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة أو أزْيد لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه " هذا غير الزوج، رجل قال إنه وطئ أمته يعني إيش؟
السائل : مملوكته.
الشيخ : مملوكته، قال إنه وطئها، اعترف بهذا فولدت لنصف سنة من اعترافه بالوطء أي من وطئه أو أزْيد ما لم تبلغ أكثر الحمل لحقه ولدها إلا أن يدّعي الاستبراء ويحلف عليه فما الفائدة من قولنا لحقه ولد؟ الفائدة أنه يكون له نسب معلوم لهذا الولد وفائدة أخرى أنها تصير بذلك أم ولد تعتِق بموته، أرجو الانتباه يا جماعة، أنتم معنا يا؟
السائل : ... .
الشيخ : فاهم؟ علّم بالصدق، شوي، وما أكثر إلي يقولون شوي، فاهمين كلكم؟ هذا رجل له أمة والأمة يعني مملكوكة عبدة اعترف أنه جامعها في الفرج فأتت بولد من نصف سنة فأكثر من وطئه يكون الولد ولده، هو يقول ليس ولدي وهي تقول هو ولدك، هو يقول ليس ولدي من أجل أن يبيعها وينتفع بثمنها وهي تقول ولدك من أجل ألا يبيعها وتعتق بموته، كل واحد له غرضه، فمن القول قوله؟ القول قول الأمة ولهذا قال : " لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه " ويش معنى يدعي الاستبراء؟ قال نعم إنه وطئها ولكنها حاضت بعد الوطء وإذا حاضت بعد الوطء فلا حمل، قلنا له تحلف على أنها حاضت بعد الوطء، قال نعم أحلف فإذا حلف لم يكن الولد له وحينئذ يلحق الأمَة عار، ليش؟ لأن الولد إذا لم يكن لسيدها صار لزاني فيقول لا يلحقها لأنها من الجائز أن توطئ غصبا أو من غير الجائز؟
السائل : ... .
الشيخ : من الجائز، نعم، نقول من الجائز أن توطئ غصبا ولا يلحقها لوم لكن الناس لسوء الظن أقرب منهم إيش؟ لإحسان الظن، الناس بيقولون خلاص زنت وإذا قيل إنها زانية كم تساوي؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ما تساوي ولا قرش، أمة وزانية ما لها قيمة لكن على كل حال المقصود تحرير المسائل إذا ادعى السيد أنه جامع زوجته فأتت بولد لنصف سنة فأكثر فالولد ولده إلا إذا ادعى الاستبراء وحلف عليه فالولد ليس ولده والأمة أمته يبيعها ويرهنها ويتصرّف فيها كما يشاء.
السائل : اليقين.
الشيخ : من اليقين والبلوغ يترتب عليه أشياء حقوق مالية وعبادات بدنية فلا نحكم بالبلوغ مادمنا شاكين فيه، نعم.
قال : " ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة أو أزْيد لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه " هذا غير الزوج، رجل قال إنه وطئ أمته يعني إيش؟
السائل : مملوكته.
الشيخ : مملوكته، قال إنه وطئها، اعترف بهذا فولدت لنصف سنة من اعترافه بالوطء أي من وطئه أو أزْيد ما لم تبلغ أكثر الحمل لحقه ولدها إلا أن يدّعي الاستبراء ويحلف عليه فما الفائدة من قولنا لحقه ولد؟ الفائدة أنه يكون له نسب معلوم لهذا الولد وفائدة أخرى أنها تصير بذلك أم ولد تعتِق بموته، أرجو الانتباه يا جماعة، أنتم معنا يا؟
السائل : ... .
الشيخ : فاهم؟ علّم بالصدق، شوي، وما أكثر إلي يقولون شوي، فاهمين كلكم؟ هذا رجل له أمة والأمة يعني مملكوكة عبدة اعترف أنه جامعها في الفرج فأتت بولد من نصف سنة فأكثر من وطئه يكون الولد ولده، هو يقول ليس ولدي وهي تقول هو ولدك، هو يقول ليس ولدي من أجل أن يبيعها وينتفع بثمنها وهي تقول ولدك من أجل ألا يبيعها وتعتق بموته، كل واحد له غرضه، فمن القول قوله؟ القول قول الأمة ولهذا قال : " لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه " ويش معنى يدعي الاستبراء؟ قال نعم إنه وطئها ولكنها حاضت بعد الوطء وإذا حاضت بعد الوطء فلا حمل، قلنا له تحلف على أنها حاضت بعد الوطء، قال نعم أحلف فإذا حلف لم يكن الولد له وحينئذ يلحق الأمَة عار، ليش؟ لأن الولد إذا لم يكن لسيدها صار لزاني فيقول لا يلحقها لأنها من الجائز أن توطئ غصبا أو من غير الجائز؟
السائل : ... .
الشيخ : من الجائز، نعم، نقول من الجائز أن توطئ غصبا ولا يلحقها لوم لكن الناس لسوء الظن أقرب منهم إيش؟ لإحسان الظن، الناس بيقولون خلاص زنت وإذا قيل إنها زانية كم تساوي؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ما تساوي ولا قرش، أمة وزانية ما لها قيمة لكن على كل حال المقصود تحرير المسائل إذا ادعى السيد أنه جامع زوجته فأتت بولد لنصف سنة فأكثر فالولد ولده إلا إذا ادعى الاستبراء وحلف عليه فالولد ليس ولده والأمة أمته يبيعها ويرهنها ويتصرّف فيها كما يشاء.
2 - قال المصنف :" ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه " أستمع حفظ
قال المصنف :" وإن قال: وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل "
الشيخ : قال : " وإن قال: وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه " إذا قال وطئتها دون الفرج يلحقه الولد شاء أم أبى لأن اعترافه بالوطء اعتراف وكونه في غير الفرج دعوى، صح؟
السائل : نعم ... .
الشيخ : هو يقول وطئتها لكن دون الفرج نقول الأن عندنا شيئان وطئتها هذا اعتراف، دون الفرج دعوى وإنما يقول دون الفرج لئلا يلحقه الولد لكن المؤلف يقول لحقه أو قال وطئت في الفرج ولم أنزل، اعترف الأن بإيش؟
السائل : بالوطء.
الشيخ : بالوطء وادعى أنه لم ينزل والأصل أنه أنزل لأنه ولده أو قال عزلت والفرق بين الدعوى التي قبلها وهذه أنه في الأول قال لم أنزل مطلقا والثاني قال عزلت يعني أنه أنزل لكن خارج الفرج، هذه أيضا دعوى فيحكم بما أقر به ويُترك ما ادعاه وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل، رجل بعد أن جامع أمته، نعم، أعتقها ثم أتت بولد لدون نصف سنة فالولد إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : الولد ولده لأنها أتت بولد لا يمكن أن يكون لغيره لأقل من نصف سنة وأقل مدة الحمل ستة أشهر، طيب، وكذلك لو باعها بعد أن اعترف بوطئ ثم أتت بولد لدون نصف سنة فالولد ولده والبيع باطل لأن بيعه ... لا يصح، البيع باطل فتُرد الأمة إلى سيدها الذي باعها ويرد الثمن إلى الذي اشتراها، نعم؟
السائل : نعم ... .
الشيخ : هو يقول وطئتها لكن دون الفرج نقول الأن عندنا شيئان وطئتها هذا اعتراف، دون الفرج دعوى وإنما يقول دون الفرج لئلا يلحقه الولد لكن المؤلف يقول لحقه أو قال وطئت في الفرج ولم أنزل، اعترف الأن بإيش؟
السائل : بالوطء.
الشيخ : بالوطء وادعى أنه لم ينزل والأصل أنه أنزل لأنه ولده أو قال عزلت والفرق بين الدعوى التي قبلها وهذه أنه في الأول قال لم أنزل مطلقا والثاني قال عزلت يعني أنه أنزل لكن خارج الفرج، هذه أيضا دعوى فيحكم بما أقر به ويُترك ما ادعاه وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل، رجل بعد أن جامع أمته، نعم، أعتقها ثم أتت بولد لدون نصف سنة فالولد إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : الولد ولده لأنها أتت بولد لا يمكن أن يكون لغيره لأقل من نصف سنة وأقل مدة الحمل ستة أشهر، طيب، وكذلك لو باعها بعد أن اعترف بوطئ ثم أتت بولد لدون نصف سنة فالولد ولده والبيع باطل لأن بيعه ... لا يصح، البيع باطل فتُرد الأمة إلى سيدها الذي باعها ويرد الثمن إلى الذي اشتراها، نعم؟
3 - قال المصنف :" وإن قال: وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل " أستمع حفظ
إذا طال الحمل أكثر من العادة فمتى تنتهي عدتها.؟
السائل : ... على القول بأن الحمل هذا مدة طويلة هذه.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لو؟
السائل : لو مات الرجل.
الشيخ : نعم؟
السائل : ... المدعى.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إي معلوم، يوقف له.
السائل : ... يا شيخ؟
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : يكون إذا كانت مطلقة رجعية.
الشيخ : نعم.
السائل : يجوز لها الإرث؟
الشيخ : أي، مازالت في العدة كما أنه لو راجعها في هذه المدة صح الرجوع، نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لو؟
السائل : لو مات الرجل.
الشيخ : نعم؟
السائل : ... المدعى.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إي معلوم، يوقف له.
السائل : ... يا شيخ؟
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : يكون إذا كانت مطلقة رجعية.
الشيخ : نعم.
السائل : يجوز لها الإرث؟
الشيخ : أي، مازالت في العدة كما أنه لو راجعها في هذه المدة صح الرجوع، نعم؟
رجل زنا بامرأة فولدت له بنتا فعقد له عليها أثناء الحمل فما حكمه.؟
السائل : هذه شبهة حصلت لرجل زنى بامرأة وولدت له ابن ثم عُقِد الزواج بينهما بموافقة أهل الطرفين فأفتى لهم بعضهم أن الولد يُلحق به بالأب.
الشيخ : إيه.
السائل : ... عقد الزواج بينهما وقبل ..
الشيخ : بعد الوضع؟
السائل : لا قبل، أثناء الحمل.
الشيخ : أثناء الحمل، عُقِد له عليها؟
السائل : ... عليها وقبل أن ... .
الشيخ : طيب، العقد عليها عقد النكاح عليها قبل التوبة باطل بنص القرأن (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحُرِّم ذلك على المؤمنين )) بعد التوبة يرى بعض العلماء إن العقد عليها صحيح وهي حامل لأن الولد قدرا ولده وإن كان ليس ولده شرعا لكنه قدرا ولده فيُجوّز العقد عليها ويُجوِّز أن يطأها لأن الولد ولده.
السائل : ... .
الشيخ : اصبر، جمهور العلماء على ... هذا وأن الولد ليس ولده ولو استلحقه لأن الولد للفراش وهذه ليس لها فراش والعقد عليها باطل لأن الولد ليس ولده هذا رأي جمهور العلماء فأنت يجب من الأن فورا أن تخبرهما بأنه يجب التفرّق بينهما مادام النكاح قبل التوبة فإذا تابا يُنظر في الأمر هل يُعقد لهما النكاح من جديد أو لا؟ لأنه قد يُقال إنه لا تحِل له أبدا لأن عمر رضي الله عنه حرّم على الذي نكح المعتدة أن يتزوجها حتى بعد العدة تعزيرا له لكن هؤلاء مستندون إلى فتوى جاهل جهلا مركبا، تعرف الجهل المركب؟ ما هو الجهل المركب؟ وما هو البسيط؟ أي نعم، لا تقول قد ما قد، التعريفات ما فيها قدود، أخبرني ما هو الجهل المركب؟
السائل : الجهل المركب هذا يعني هو جاهل ويظن أنه عالم.
الشيخ : أحسنت، هو الجاهل الذي يجهل أنه جاهل فهو جهل مركب والجهل المركب أقبح من الجهل البسيط لأن الجهل البسيط يعرف أنه جاهل ويحرص على العلم لكن الجهل المركب ويش يرى؟ يرى أنه عالم فلا يسعى لطلب العلم ويكون جهله عن علم والعياذ بالله أنه جاهل وقد قيل شعرا في هذا وهو :
" قال حمار الحكيم توما " رجل اسمه توما يدعي أنه حكيم عالم وله حمار يركبه فأنشد الحمار.
" قال حمار الحكيم توما *** لو أنصف الدهر كنت أركب " .
يركب إيه؟
السائل : صاحبه.
الشيخ : يركب صاحبه.
السائل : توما.
الشيخ : يقول الحمار " لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب " ذكي هذا الحمار، نعم، لكن هذا الحمار أخطأ أشرك وهو لا يدري حيث قال " لو أنصف الدهر " الحوادث ما تنسب للدهر لكن جرت العادة أنهم يتوسعون في هذا، يتوسعون في هذا التعبير.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ المهم يتكلم على لسانه، الأن بارك الله فيك يجب عليك إذا كنت تعرفهما أن تتصل بهما وتقول تفرّقا فإذا تابا عُقِد لهما النكاح، الولد عاد يُنظر، الولد على كل حال على رأي الجمهور ولد زنى ولا يُنسب له بأي حال من الأحوال وينبغي أن يُفتى بذلك في الوقت الحاضر لأننا لو لم نفتي به لزنى كل شاب بامرأة وجعل أهلها أمام الأمر الواقع واهلها إذا طلب أن يزوّجوه بها سيزوّجونه خوفا من العار وحينئذ يبقى كل شاب يريد امرأة، نعم، يغرّها ويزني بها ثم يقول لأهلها يلا زوجوني فلذلك لا نفتح الباب في هذا وإن كنا نرى ما يراه شيخ الإسلام وابن القيم أنه لا بأس أن يستلحقه إذا لم تكن فراشا لأحد لكننا لا نفتي به أبدا لأننا نعلم الوقت الحاضر الأن الناس والعياذ بالله ... لما سمعوا إن هناك نساء يجوز بنية الطلاق، أتدرون ماذا فعلوا؟ صاروا يذهبون إلى البلاد يتزوجون ما لهم شغل يعني كأنما يريدون أن يذهبوا للزنى ويرجعوا، هذا حقيقة الأمر والخلاف الذي وقع بين العلماء ليس هذا، الخلاف الذي وقع بين العلماء قالوا لو تزوّج غريب اشتدت عليه العزوبة فتزوّج بنية الطلاق إذا رجع إلى وطنه فلا بأس وبين الصورتين فرق عظيم لأن هذا لم يُسافر علشان الجماع، سافر لإيش؟ لغرض اشتدت عليه العزوبة فصار بين أمرين إما أن يزني والعياذ بالله وإما أن يطأ بعقد فقالوا له أن يتزوج بنية الطلاق لأن الله قد يغيّر نيته ويرغب فيها أما أن يذهب الناس إلى البلاد الأخرى نسأل الله العافية بنية إنه يتزوّج ويرجع يعرف إنه بيرجع هو وليس له شغل فهذا حرام ولا أحد يقول به لكن الناس افتح لهم ... يجعلونه ريعا ولا يبالون نسأل الله العافية، إذا قيل لهم شيء قالوا هذا أفتى فلان بأنه لا بأس به، سبحان الله، هذه ما هي الصورة، هذه كل يعرف أنه ذهب ليزني مثل التيس ويرجع ولا إشكال في هذا ولذلك يحدثني بعض الناس الأن أن الواحد يتزوّج مرتين بأسبوع صار معناها ما همه إلا الجماع ثم تحمل منه وهو سافر لأهله وتجيب عيال، نعم، ويضيعون، لمن؟ ففيها مفاسد عظيمة لكن الهوى والشهوة تجعل الناس والعياذ بالله يتصرّفون تصرّفا كل يعلم إنه خاطئ لكن أعمى الله قلوبهم لهواهم، انتهى؟ طيب، ... الورقة هذه، العدد.
السائل : " كتاب العدد تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهماحسا أو شرعا أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة.
ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما أو وهو ممن لا يولد لمثله، أو تحمّلت بماء الزوج أو قبّلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة " .
الشيخ : إيه.
السائل : ... عقد الزواج بينهما وقبل ..
الشيخ : بعد الوضع؟
السائل : لا قبل، أثناء الحمل.
الشيخ : أثناء الحمل، عُقِد له عليها؟
السائل : ... عليها وقبل أن ... .
الشيخ : طيب، العقد عليها عقد النكاح عليها قبل التوبة باطل بنص القرأن (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحُرِّم ذلك على المؤمنين )) بعد التوبة يرى بعض العلماء إن العقد عليها صحيح وهي حامل لأن الولد قدرا ولده وإن كان ليس ولده شرعا لكنه قدرا ولده فيُجوّز العقد عليها ويُجوِّز أن يطأها لأن الولد ولده.
السائل : ... .
الشيخ : اصبر، جمهور العلماء على ... هذا وأن الولد ليس ولده ولو استلحقه لأن الولد للفراش وهذه ليس لها فراش والعقد عليها باطل لأن الولد ليس ولده هذا رأي جمهور العلماء فأنت يجب من الأن فورا أن تخبرهما بأنه يجب التفرّق بينهما مادام النكاح قبل التوبة فإذا تابا يُنظر في الأمر هل يُعقد لهما النكاح من جديد أو لا؟ لأنه قد يُقال إنه لا تحِل له أبدا لأن عمر رضي الله عنه حرّم على الذي نكح المعتدة أن يتزوجها حتى بعد العدة تعزيرا له لكن هؤلاء مستندون إلى فتوى جاهل جهلا مركبا، تعرف الجهل المركب؟ ما هو الجهل المركب؟ وما هو البسيط؟ أي نعم، لا تقول قد ما قد، التعريفات ما فيها قدود، أخبرني ما هو الجهل المركب؟
السائل : الجهل المركب هذا يعني هو جاهل ويظن أنه عالم.
الشيخ : أحسنت، هو الجاهل الذي يجهل أنه جاهل فهو جهل مركب والجهل المركب أقبح من الجهل البسيط لأن الجهل البسيط يعرف أنه جاهل ويحرص على العلم لكن الجهل المركب ويش يرى؟ يرى أنه عالم فلا يسعى لطلب العلم ويكون جهله عن علم والعياذ بالله أنه جاهل وقد قيل شعرا في هذا وهو :
" قال حمار الحكيم توما " رجل اسمه توما يدعي أنه حكيم عالم وله حمار يركبه فأنشد الحمار.
" قال حمار الحكيم توما *** لو أنصف الدهر كنت أركب " .
يركب إيه؟
السائل : صاحبه.
الشيخ : يركب صاحبه.
السائل : توما.
الشيخ : يقول الحمار " لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب " ذكي هذا الحمار، نعم، لكن هذا الحمار أخطأ أشرك وهو لا يدري حيث قال " لو أنصف الدهر " الحوادث ما تنسب للدهر لكن جرت العادة أنهم يتوسعون في هذا، يتوسعون في هذا التعبير.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ المهم يتكلم على لسانه، الأن بارك الله فيك يجب عليك إذا كنت تعرفهما أن تتصل بهما وتقول تفرّقا فإذا تابا عُقِد لهما النكاح، الولد عاد يُنظر، الولد على كل حال على رأي الجمهور ولد زنى ولا يُنسب له بأي حال من الأحوال وينبغي أن يُفتى بذلك في الوقت الحاضر لأننا لو لم نفتي به لزنى كل شاب بامرأة وجعل أهلها أمام الأمر الواقع واهلها إذا طلب أن يزوّجوه بها سيزوّجونه خوفا من العار وحينئذ يبقى كل شاب يريد امرأة، نعم، يغرّها ويزني بها ثم يقول لأهلها يلا زوجوني فلذلك لا نفتح الباب في هذا وإن كنا نرى ما يراه شيخ الإسلام وابن القيم أنه لا بأس أن يستلحقه إذا لم تكن فراشا لأحد لكننا لا نفتي به أبدا لأننا نعلم الوقت الحاضر الأن الناس والعياذ بالله ... لما سمعوا إن هناك نساء يجوز بنية الطلاق، أتدرون ماذا فعلوا؟ صاروا يذهبون إلى البلاد يتزوجون ما لهم شغل يعني كأنما يريدون أن يذهبوا للزنى ويرجعوا، هذا حقيقة الأمر والخلاف الذي وقع بين العلماء ليس هذا، الخلاف الذي وقع بين العلماء قالوا لو تزوّج غريب اشتدت عليه العزوبة فتزوّج بنية الطلاق إذا رجع إلى وطنه فلا بأس وبين الصورتين فرق عظيم لأن هذا لم يُسافر علشان الجماع، سافر لإيش؟ لغرض اشتدت عليه العزوبة فصار بين أمرين إما أن يزني والعياذ بالله وإما أن يطأ بعقد فقالوا له أن يتزوج بنية الطلاق لأن الله قد يغيّر نيته ويرغب فيها أما أن يذهب الناس إلى البلاد الأخرى نسأل الله العافية بنية إنه يتزوّج ويرجع يعرف إنه بيرجع هو وليس له شغل فهذا حرام ولا أحد يقول به لكن الناس افتح لهم ... يجعلونه ريعا ولا يبالون نسأل الله العافية، إذا قيل لهم شيء قالوا هذا أفتى فلان بأنه لا بأس به، سبحان الله، هذه ما هي الصورة، هذه كل يعرف أنه ذهب ليزني مثل التيس ويرجع ولا إشكال في هذا ولذلك يحدثني بعض الناس الأن أن الواحد يتزوّج مرتين بأسبوع صار معناها ما همه إلا الجماع ثم تحمل منه وهو سافر لأهله وتجيب عيال، نعم، ويضيعون، لمن؟ ففيها مفاسد عظيمة لكن الهوى والشهوة تجعل الناس والعياذ بالله يتصرّفون تصرّفا كل يعلم إنه خاطئ لكن أعمى الله قلوبهم لهواهم، انتهى؟ طيب، ... الورقة هذه، العدد.
السائل : " كتاب العدد تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهماحسا أو شرعا أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة.
ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما أو وهو ممن لا يولد لمثله، أو تحمّلت بماء الزوج أو قبّلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة " .
قال المصنف :" كتاب العدد "
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، قال رحمه الله تعالى " كتاب العدد " العدد جمع عدة وهي تربّص المفارقة أي الزوجة، المفارَقة بموت أو حياة تتربص يعني تنتظر المفارقة بموت أو حياة، المفارقة بموت أن يموت عنها زوجها أو حياة أن يطلّقها أو يفسخها أو ما أشبه ذلك، هذه العدة ويُشترط لوجوب العدة أن يكون النكاح غير باطل، هذا شرط وأن يحصل إذا كانت مفارقة حياة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله، انتبه الشروط علشان يسهل عليك الأمر، يُشترط أن يكون النكاح غير باطل، مطلقة سواء كانت بمفارقة، مفارقة حياة أو مفارقة موت ويُشترط في مفارقة الحياة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله، ثالثا يُشترط لوجوب العدة أن يكون النكاح غير باطل وإذا كانت المفارقة بالحياة يُشترط وطء يعني إضافة إلى ما ذُكِر وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله، هذه ... قل يا عبد الله. جلال؟
السائل : يُشترط إذا كان المفارقة عامة يشترط أن يكون النكاح صحيحا.
الشيخ : غلط.
السائل : أن يكون النكاح غير باطل.
الشيخ : غير باطل، نعم، ما تقول صحيحا قل أن يكون غير باطل، طيب، إذا كانت المفارقة في الحياة؟ لا، أنت؟
السائل : ... .
الشيخ : غلط.
السائل : ... .
الشيخ : غلط.
السائل : إذا كانت المفارقة في الحياة ... .
الشيخ : إذا كانت المفارقة في الحياة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله، واضح؟ طيب، قلنا أن يكون النكاح غير باطل ورددنا على من قال أن يكون النكاح صحيحا وذلك لأن الأنكحة ثلاثة أقسام صحيح وباطل وفاسد فما اجتمعت شروطه وانتفت موانعه فهو إيه؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح وما أجمع العلماء على فساده فهو باطل وما اختلف العلماء فيه فهو فاسد، تمام، طيب، إذا تزوج رجل امرأة بلا ولي فالنكاح فاسد ولا نقول باطل لأن العلماء اختلفوا فيه وإذا تزوّج امرأة معتدة في العدة.
السائل : باطل.
الشيخ : فالنكاح باطل لأن العلماء لم يختلفوا في تحريمه، افهموا القواعد حتى يسهل عليكم التطبيق، طيب، رجل تزوّج امرأة بنكاح صحيح ثم مات عنها دون أن يراها أو يجتمع بها عليها العدة أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : رجل يا إخوان تزوج امرأة بنكاح صحيح ومات عنها وهو لم يرها ولم يجتمع بها هل عليها عدة أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : عليها عدة؟
السائل : نعم.
الشيخ : ... لأنه ما يشترط وطء ولا خلوة في عدة الوفاة مجرد العقد الصحيح يوجب العدة، طيب، رجل ءاخر تزوج امرأة بلا ولي وخلا بها وطأ أو ما وطأ ثم قيل له إن النكاح غير صحيح ففارقها، عليها عدة وإلا لا؟
السائل : ... .
سائل آخر : عليها.
الشيخ : النكاح غير صحيح.
السائل : ... .
الشيخ : عليها عدة ليش؟ لأن النكاح فاسد مختلف فيه فعليها العدة، طيب، ثالثا، رجل ... .
... لأنه جرت العادة أن تحيض كم يا حمد؟ جرت العادة أن تحيض؟
السائل : في ااشهر ... .
الشيخ : لا، شفت أنك ما كنت معنا، ما أنت معنا الظاهر.
السائل : ... .
الشيخ : ... اصحى اصحى ... عندك إقامة جبرية في هذا المسجد مادام الدرس واجد، نعم، طيب، اسمع، رجل تزوج امرأة معتدة كانت هذه المرأة يأتيها الحيض في الشهرين مرة، كم تبقى من شهر؟ ستة أشهر لكن ظنوا كما ظن العوام أن المرأة إذا تم لها ثلاثة أشهر انتهت عدتها فلما تم لها ثلاثة أشهر تزوّجها بناء على أن العدة انتهت ثم قيل له إن العدة لم تزل باقية ففارقها، هل عليها عدة أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا عدة عليها، ليش؟
السائل : نكاح باطل.
الشيخ : لأن النكاح باطل والرجل ما وطئ ولا جامعها فنقول خلاص يُفرّق بينهما وليس عليها عدة لها أن تتزوج في الحال، أنتم معنا الأن؟ طيب، الحمد لله، إذًا يشترط لوجوب العدة أن يكون النكاح غير باطل مطلقا ويُزاد فيما إذا كانت العدة من حياة.
السائل : ... .
الشيخ : من فرقة، نعم من فرقة حياة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله، من الذي يولد له؟ الرجل إذا تم له عشرة سنوات والمرأة إذا تم لها تسع سنوات، إذا تم لها تسع سنوات فهي يولد لمثلها، إذا تم له عشر سنين فهو يولد لمثله فلو تزوج امرأة لها سبع سنوات وخلا بها وجامعها وطلّقها، عليها عدة وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : عليها عدة؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنها ما يولد لمثلها، لا يمكن أن يولد لامرأة حتى تتم تسع سنوات، قال إنه جامعها قلنا لو جامعها لا يمكن أن ينشأ حمل في هذه السن وحينئذ نقول ليس عليها عدة تتزوّج من حين يطلقها، انتبهوا للشروط وحاولوا أن تطبّقوا عليها مسائل من أجل أن ترسخ. ولنرجع إلى كلام المؤلف.
السائل : يُشترط إذا كان المفارقة عامة يشترط أن يكون النكاح صحيحا.
الشيخ : غلط.
السائل : أن يكون النكاح غير باطل.
الشيخ : غير باطل، نعم، ما تقول صحيحا قل أن يكون غير باطل، طيب، إذا كانت المفارقة في الحياة؟ لا، أنت؟
السائل : ... .
الشيخ : غلط.
السائل : ... .
الشيخ : غلط.
السائل : إذا كانت المفارقة في الحياة ... .
الشيخ : إذا كانت المفارقة في الحياة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله، واضح؟ طيب، قلنا أن يكون النكاح غير باطل ورددنا على من قال أن يكون النكاح صحيحا وذلك لأن الأنكحة ثلاثة أقسام صحيح وباطل وفاسد فما اجتمعت شروطه وانتفت موانعه فهو إيه؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح وما أجمع العلماء على فساده فهو باطل وما اختلف العلماء فيه فهو فاسد، تمام، طيب، إذا تزوج رجل امرأة بلا ولي فالنكاح فاسد ولا نقول باطل لأن العلماء اختلفوا فيه وإذا تزوّج امرأة معتدة في العدة.
السائل : باطل.
الشيخ : فالنكاح باطل لأن العلماء لم يختلفوا في تحريمه، افهموا القواعد حتى يسهل عليكم التطبيق، طيب، رجل تزوّج امرأة بنكاح صحيح ثم مات عنها دون أن يراها أو يجتمع بها عليها العدة أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : رجل يا إخوان تزوج امرأة بنكاح صحيح ومات عنها وهو لم يرها ولم يجتمع بها هل عليها عدة أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : عليها عدة؟
السائل : نعم.
الشيخ : ... لأنه ما يشترط وطء ولا خلوة في عدة الوفاة مجرد العقد الصحيح يوجب العدة، طيب، رجل ءاخر تزوج امرأة بلا ولي وخلا بها وطأ أو ما وطأ ثم قيل له إن النكاح غير صحيح ففارقها، عليها عدة وإلا لا؟
السائل : ... .
سائل آخر : عليها.
الشيخ : النكاح غير صحيح.
السائل : ... .
الشيخ : عليها عدة ليش؟ لأن النكاح فاسد مختلف فيه فعليها العدة، طيب، ثالثا، رجل ... .
... لأنه جرت العادة أن تحيض كم يا حمد؟ جرت العادة أن تحيض؟
السائل : في ااشهر ... .
الشيخ : لا، شفت أنك ما كنت معنا، ما أنت معنا الظاهر.
السائل : ... .
الشيخ : ... اصحى اصحى ... عندك إقامة جبرية في هذا المسجد مادام الدرس واجد، نعم، طيب، اسمع، رجل تزوج امرأة معتدة كانت هذه المرأة يأتيها الحيض في الشهرين مرة، كم تبقى من شهر؟ ستة أشهر لكن ظنوا كما ظن العوام أن المرأة إذا تم لها ثلاثة أشهر انتهت عدتها فلما تم لها ثلاثة أشهر تزوّجها بناء على أن العدة انتهت ثم قيل له إن العدة لم تزل باقية ففارقها، هل عليها عدة أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا عدة عليها، ليش؟
السائل : نكاح باطل.
الشيخ : لأن النكاح باطل والرجل ما وطئ ولا جامعها فنقول خلاص يُفرّق بينهما وليس عليها عدة لها أن تتزوج في الحال، أنتم معنا الأن؟ طيب، الحمد لله، إذًا يشترط لوجوب العدة أن يكون النكاح غير باطل مطلقا ويُزاد فيما إذا كانت العدة من حياة.
السائل : ... .
الشيخ : من فرقة، نعم من فرقة حياة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله، من الذي يولد له؟ الرجل إذا تم له عشرة سنوات والمرأة إذا تم لها تسع سنوات، إذا تم لها تسع سنوات فهي يولد لمثلها، إذا تم له عشر سنين فهو يولد لمثله فلو تزوج امرأة لها سبع سنوات وخلا بها وجامعها وطلّقها، عليها عدة وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : عليها عدة؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنها ما يولد لمثلها، لا يمكن أن يولد لامرأة حتى تتم تسع سنوات، قال إنه جامعها قلنا لو جامعها لا يمكن أن ينشأ حمل في هذه السن وحينئذ نقول ليس عليها عدة تتزوّج من حين يطلقها، انتبهوا للشروط وحاولوا أن تطبّقوا عليها مسائل من أجل أن ترسخ. ولنرجع إلى كلام المؤلف.
قال المصنف :" تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها "
الشيخ : يقول " تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوِعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا " "تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا" استفدنا من كلمة "زوجا" أنه لا بد أن يكون النكاح صحيحا لكن ... في أن النكاح الفاسد فيه عدة "خلا بها" عمن؟ عن الناس في حجرة أو في بيت ليس فيه أحد "مطاوِعة" يعني أنها أدخلت عليه مطاوِعة وخلا بها مطاوعة فعُلم من قوله "مطاوعة" أنه لو خلا بها مكرهة فلا عبرة بهذه الخلوة ولكن هذا فيه نظر لأن الرجل إذا خلا بالمرأة فهو مظنة الجماع سواء كانت مطاوعة أو غير مطاوعة، أليس كذلك؟ طيب، إذا قال قائل إذا كانت مكرهة ما تمكّنه من نفسها فيزول احتمال الجماع قلنا وإذا كانت لا تمكنه من نفسها فهو يتمكن منها أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، إذا كان هو أنشط منها يستطيع يجامعها ولو كانت مكرهة وإن كان دونها ما يستطيع.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما تغلبه يا حمد، يونسها بالحديث والسواليف، نعم، ويدنو منها شيئا فشيئا حتى تغتر ثم تمكنّه.
السائل : ... .
الشيخ : ... المهم أن اشتراط أن تكون مطاوعة ضعيف وأنه لو خلا بها وهي مكرهة فإن احتمال الوطء وارد حتى وإن كانت مكرهة، نعم، طيب، مع علمه بها وقدرته على وطئها، نعم، مع علمه بها، لا بد من هذا، لو كان خلا بها في حجرة مظلمة وهي في ربعة من الحجرة وهو ما شافها ثم فتح الباب فقال ما شاء الله أتت زوجتي عندي، هل لهذا ال ... حكم؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، أو كان رجلا أعمى ما علم بها فلا عبرة بهذه الخلوة لأنه مادام اتفق الزوجان على أنه لم يحصل وطء فهذه الخلوة لا عبرة بها إذ أن الزوج لم يعلم بها.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، إذا كان هو أنشط منها يستطيع يجامعها ولو كانت مكرهة وإن كان دونها ما يستطيع.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما تغلبه يا حمد، يونسها بالحديث والسواليف، نعم، ويدنو منها شيئا فشيئا حتى تغتر ثم تمكنّه.
السائل : ... .
الشيخ : ... المهم أن اشتراط أن تكون مطاوعة ضعيف وأنه لو خلا بها وهي مكرهة فإن احتمال الوطء وارد حتى وإن كانت مكرهة، نعم، طيب، مع علمه بها وقدرته على وطئها، نعم، مع علمه بها، لا بد من هذا، لو كان خلا بها في حجرة مظلمة وهي في ربعة من الحجرة وهو ما شافها ثم فتح الباب فقال ما شاء الله أتت زوجتي عندي، هل لهذا ال ... حكم؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، أو كان رجلا أعمى ما علم بها فلا عبرة بهذه الخلوة لأنه مادام اتفق الزوجان على أنه لم يحصل وطء فهذه الخلوة لا عبرة بها إذ أن الزوج لم يعلم بها.
قال المصنف :" وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا أو وطئها "
الشيخ : قال : " وقدرته على وطئها " يعني ألا يكون أشل مثلا أو ألا يكون مربوطا فإنه لو خلا بها وهو مربّط بيديه ورجليه بأوثق الحديد، فيه فائدة؟ ما فيه فائدة، فلا عبرة بهذه الخلوة.
ثم قال : " ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا " المانع الحسي أن يكون الرجل مجبوبا، هذا مانع حسي أو أن يكون الرجل عنّينا لا يقوم ذكره، هذا الجماع ممتنع حسا أو تكون المرأة رتقاء، الرتقاء هي التي لا يمكن أن تُجامع لوجود شيء في فرجها سده ولا يمكن أن تجامع، هذا حسي أو شرعي؟
السائل : حسي.
الشيخ : حسي، أو شرعا أن تكون المرأة حائضا فالوطء هنا ممنوع شرعا أو يكون الرجل مُحْرِما هذا ممنوع شرعا، الخلوة مع المانع الشرعي تعتبر أو لا تعتبر؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : تعتبر على رأي المؤلف لأنه كم من إنسان لا يبالي والعياذ بالله، كم من إنسان يطأ زوجته وهي حائض وكم من إنسان يطأ المرأة وهو محرم لكن إذا كان هناك مانع حسي نعلم أنه لا يمكن أن يطأها فإن هذه الخلوة معتبرة لاحتمال أن ينزل الماء أي المني في الفرج وإن لم يلج الذكر وإذا نزل الماء في الفرج صار احتمال كبير في الحمل، هذا هو تقرير المؤلف ويأتي إن شاء الله تقرير البحث في هذا. من القارئ؟ أه؟
السائل : أسئلة.
الشيخ : هاه؟ أسئلة، طيب، ما في أسئلة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ما هو ... ؟
الشيخ : ما هو؟
ثم قال : " ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا " المانع الحسي أن يكون الرجل مجبوبا، هذا مانع حسي أو أن يكون الرجل عنّينا لا يقوم ذكره، هذا الجماع ممتنع حسا أو تكون المرأة رتقاء، الرتقاء هي التي لا يمكن أن تُجامع لوجود شيء في فرجها سده ولا يمكن أن تجامع، هذا حسي أو شرعي؟
السائل : حسي.
الشيخ : حسي، أو شرعا أن تكون المرأة حائضا فالوطء هنا ممنوع شرعا أو يكون الرجل مُحْرِما هذا ممنوع شرعا، الخلوة مع المانع الشرعي تعتبر أو لا تعتبر؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : تعتبر على رأي المؤلف لأنه كم من إنسان لا يبالي والعياذ بالله، كم من إنسان يطأ زوجته وهي حائض وكم من إنسان يطأ المرأة وهو محرم لكن إذا كان هناك مانع حسي نعلم أنه لا يمكن أن يطأها فإن هذه الخلوة معتبرة لاحتمال أن ينزل الماء أي المني في الفرج وإن لم يلج الذكر وإذا نزل الماء في الفرج صار احتمال كبير في الحمل، هذا هو تقرير المؤلف ويأتي إن شاء الله تقرير البحث في هذا. من القارئ؟ أه؟
السائل : أسئلة.
الشيخ : هاه؟ أسئلة، طيب، ما في أسئلة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ما هو ... ؟
الشيخ : ما هو؟
8 - قال المصنف :" وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا أو وطئها " أستمع حفظ
ما هو تأويل عثمان في إتمام الصلاة في منى.؟
السائل : تأويل عثمان رضي الله عنه في إتمام الصلاة في منى؟
الشيخ : اختلف العلماء في تأويله منهم من قال إنه رأى أن الخليفة كل البلاد بلد له سواء في المدينة أو في مكة أو في أي مكان لأنه إمام، إمام أهل الأرض كلها فعلى هذا القول لا يكون له سفر لكن هذا تأويل ضعيف لأننا لو قلنا بهذا قلنا إذًا لا يسافر ما بين مكة والمدينة، لا يقصر بين مكة والمدينة وقال بعضهم إنه تأول أن يكون الحجاج فيهم الأعراب، فيهم الذين فتحت بلادهم أخيرا فيظن الناس أن الواجب في الرباعية ركعتان فأتم خوفا من أن يظن الجاهل أن الصلاة الرباعية ركعتان، فهمت؟ ومنهم من قال إنه في ءاخر خلافته صارت منى تُسكن فصارت قرية وهو قد أقام فيها يوما قبل الذهاب إلى عرفة وأربع أيام بعد الرجوع من عرفة، العيد وثلاثة أيام بعده، على كل حال نحن نعلم أن عثمان رضي الله عنه لا يمكن أن يُخالف سنّة النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم وخليفتيه وسنّته هو أيضا في أول خلافته إلا لعذر شرعي تأويل وتعيينه لا يمكن أن نتخرّص فيه لأن هذا شيء في قلبه ما ندري فالجواب أن العذر غير معلوم لنا، نعم.
الشيخ : اختلف العلماء في تأويله منهم من قال إنه رأى أن الخليفة كل البلاد بلد له سواء في المدينة أو في مكة أو في أي مكان لأنه إمام، إمام أهل الأرض كلها فعلى هذا القول لا يكون له سفر لكن هذا تأويل ضعيف لأننا لو قلنا بهذا قلنا إذًا لا يسافر ما بين مكة والمدينة، لا يقصر بين مكة والمدينة وقال بعضهم إنه تأول أن يكون الحجاج فيهم الأعراب، فيهم الذين فتحت بلادهم أخيرا فيظن الناس أن الواجب في الرباعية ركعتان فأتم خوفا من أن يظن الجاهل أن الصلاة الرباعية ركعتان، فهمت؟ ومنهم من قال إنه في ءاخر خلافته صارت منى تُسكن فصارت قرية وهو قد أقام فيها يوما قبل الذهاب إلى عرفة وأربع أيام بعد الرجوع من عرفة، العيد وثلاثة أيام بعده، على كل حال نحن نعلم أن عثمان رضي الله عنه لا يمكن أن يُخالف سنّة النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم وخليفتيه وسنّته هو أيضا في أول خلافته إلا لعذر شرعي تأويل وتعيينه لا يمكن أن نتخرّص فيه لأن هذا شيء في قلبه ما ندري فالجواب أن العذر غير معلوم لنا، نعم.
ما حكم نكاح المعتدة التي لم تنتهي من عدتها.؟
السائل : أحسن الله إليك، نكاح المعتدة التي لم تنتهي ... .
الشيخ : نعم، كيف؟
السائل : المعتدة إذا تزوجت ولم تنتهي من العدة الأولى ثم ..
الشيخ : فالنكاح غير صحيح يُفرّق بينهما حالا.
السائل : تُكمل عدة الأول أم أنها؟
الشيخ : لا، تُكمّل عدة الأول، إي نعم؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : من؟
الشيخ : نعم، كيف؟
السائل : المعتدة إذا تزوجت ولم تنتهي من العدة الأولى ثم ..
الشيخ : فالنكاح غير صحيح يُفرّق بينهما حالا.
السائل : تُكمل عدة الأول أم أنها؟
الشيخ : لا، تُكمّل عدة الأول، إي نعم؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : من؟
هل القصر في السفر أفضل.؟
السائل : ... .
الشيخ : بلى ما هو أفضل سنّة مؤكدة مكروه تركها.
السائل : طيب إذا كانوا جماعة.
الشيخ : نعم.
السائل : ما هو بأفضل يصلون في مكانهم، ما يصلون في المسجد؟
الشيخ : لا، لأن القصر قلنا الراجح أنه سنّة والجماعة؟
السائل : واجب.
الشيخ : واجب، والسنّة لا تعارض الواجب.
السائل : ... .
الشيخ : ما الذي أسقط الجماعة عن المسافر؟ إذا قلنا بوجوب المسجد وجب عليه لكن إذا قلنا بعدم وجوب المسجد لا يجب عليهم ولا على غيرهم إذا كانوا جماعة لكن هذا على القول الراجح إنه لا بد يصلوا في المسجد.
السائل : ... .
الشيخ : والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أنه قال : ( لقد هممت أن ءامر بالصلاة فتقام ثم ءامر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرّق عليهم بيوتهم ) ما في ... من الأن، الأن هو يقيم بالبلد هذا أربعة أيام، ما في مشقة، أما نعم لو قال أنا والله أنا بأمشي ما أنا بمنتظر حتى يأتي الإمام ويصلي أربعا، قلنا صلي في مكانك وتوكل على الله و ... ما.
السائل : إن قال يلزم ... .
الشيخ : لا وفي هذا أيضا لا فرق، نعم، الحديث هل تسمع النداء قال نعم، قال ( أجب ) كما قلنا بوجوب الجمعة على المسافر إذا كان في البلد لقوله تعالى : (( يا أيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله )) ، نعم؟
السائل : أحسن الله إليكم، إذا كان ... .
الشيخ : أجب يا رجل.
السائل : ذكرنا يا شيخ.
الشيخ : أه؟
الشيخ : بلى ما هو أفضل سنّة مؤكدة مكروه تركها.
السائل : طيب إذا كانوا جماعة.
الشيخ : نعم.
السائل : ما هو بأفضل يصلون في مكانهم، ما يصلون في المسجد؟
الشيخ : لا، لأن القصر قلنا الراجح أنه سنّة والجماعة؟
السائل : واجب.
الشيخ : واجب، والسنّة لا تعارض الواجب.
السائل : ... .
الشيخ : ما الذي أسقط الجماعة عن المسافر؟ إذا قلنا بوجوب المسجد وجب عليه لكن إذا قلنا بعدم وجوب المسجد لا يجب عليهم ولا على غيرهم إذا كانوا جماعة لكن هذا على القول الراجح إنه لا بد يصلوا في المسجد.
السائل : ... .
الشيخ : والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أنه قال : ( لقد هممت أن ءامر بالصلاة فتقام ثم ءامر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرّق عليهم بيوتهم ) ما في ... من الأن، الأن هو يقيم بالبلد هذا أربعة أيام، ما في مشقة، أما نعم لو قال أنا والله أنا بأمشي ما أنا بمنتظر حتى يأتي الإمام ويصلي أربعا، قلنا صلي في مكانك وتوكل على الله و ... ما.
السائل : إن قال يلزم ... .
الشيخ : لا وفي هذا أيضا لا فرق، نعم، الحديث هل تسمع النداء قال نعم، قال ( أجب ) كما قلنا بوجوب الجمعة على المسافر إذا كان في البلد لقوله تعالى : (( يا أيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله )) ، نعم؟
السائل : أحسن الله إليكم، إذا كان ... .
الشيخ : أجب يا رجل.
السائل : ذكرنا يا شيخ.
الشيخ : أه؟
من هو الذي له حكم المسافر.؟
السائل : ذكرنا جزاك الله خير مثلا إذا شخص ذهب إلى بريدة وأراد الإقامة له أن يقصر لكن هل هو في عرف الناس سفر الذهاب إلى بريدة؟
الشيخ : إي نعم، إذا بقي يومين أو ثلاثة، نعم، سفر.
السائل : يعني نقول إنه مسافر.
الشيخ : نعم، لأن المسافر هو الذي يفارق الوطن ومعه طعامه وشرابه وعُزبته والناس قبل أن تأتي السيارات هذه إذا ذهب إلى لبريدة لازم يكون معه ... .
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : أحسن الله إليكم إذا كان مثلا ... في مكان ءاخر و ... ثم يعود هل يُعتبر مسافر؟
الشيخ : هل نوى الإقامة في هذا البلد؟
السائل : ... .
الشيخ : أسألك هل نوى الإقامة المطلقة وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : لا.
الشيخ : خلاص إذًا هو مسافر.
السائل : وإن كان ... .
الشيخ : وإن كان؟
السائل : وإن كان ... .
الشيخ : إي نعم.
السائل : ومعه ... .
الشيخ : ومعه ... ، كان الناس في زمن التابعين ينتدب الرجل إلى السفر يرابط فيها السنة والسنتين ويقصر.
السائل : ولكن يا شيخ فيكون معه أهله فهل ... .
الشيخ : ولو معه أهله ... يبقون أربع سنين ويقصرون. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب أذنا لهذا يلا؟
السائل : ... يا شيخ.
الشيخ : ارفع يدك، الثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا؟
الشيخ : إي نعم، إذا بقي يومين أو ثلاثة، نعم، سفر.
السائل : يعني نقول إنه مسافر.
الشيخ : نعم، لأن المسافر هو الذي يفارق الوطن ومعه طعامه وشرابه وعُزبته والناس قبل أن تأتي السيارات هذه إذا ذهب إلى لبريدة لازم يكون معه ... .
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : أحسن الله إليكم إذا كان مثلا ... في مكان ءاخر و ... ثم يعود هل يُعتبر مسافر؟
الشيخ : هل نوى الإقامة في هذا البلد؟
السائل : ... .
الشيخ : أسألك هل نوى الإقامة المطلقة وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : لا.
الشيخ : خلاص إذًا هو مسافر.
السائل : وإن كان ... .
الشيخ : وإن كان؟
السائل : وإن كان ... .
الشيخ : إي نعم.
السائل : ومعه ... .
الشيخ : ومعه ... ، كان الناس في زمن التابعين ينتدب الرجل إلى السفر يرابط فيها السنة والسنتين ويقصر.
السائل : ولكن يا شيخ فيكون معه أهله فهل ... .
الشيخ : ولو معه أهله ... يبقون أربع سنين ويقصرون. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب أذنا لهذا يلا؟
السائل : ... يا شيخ.
الشيخ : ارفع يدك، الثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا؟
إذا خرج شخص للنزهة أربعين كيلوا فهل يعتبر مسافرا.؟
السائل : إذا خرج شخص للنزهة.
الشيخ : نعم.
السائل : ... أربعين كيلوا تقريبا.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... يوم.
الشيخ : نصف يوم؟ هذا غير مسافر.
السائل : إذا كان إمام يقصر الصلاة، الإمام مجتهد يقصر الصلاة.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : فإذا قصر الصلاة يقوم هذا ويُتم، الذي لا يرى أنه مسافر وهو حقيقة غير مسافر فإنه يتم.
اقرؤوا لنا الفقه.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : " في كتاب العدد أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة.
ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما 3 أو وهو ممن لا يولد لمثله، أو تحمّلت بماء الزوج أو قبّلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة " .
الشيخ : نعم.
السائل : ... أربعين كيلوا تقريبا.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... يوم.
الشيخ : نصف يوم؟ هذا غير مسافر.
السائل : إذا كان إمام يقصر الصلاة، الإمام مجتهد يقصر الصلاة.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : فإذا قصر الصلاة يقوم هذا ويُتم، الذي لا يرى أنه مسافر وهو حقيقة غير مسافر فإنه يتم.
اقرؤوا لنا الفقه.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : " في كتاب العدد أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة.
ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما 3 أو وهو ممن لا يولد لمثله، أو تحمّلت بماء الزوج أو قبّلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة " .
المناقشة حول :" كتاب العدد ".
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين
ما هي العدة شرعا؟ أحمد؟
السائل : ... بالموت أو طلاق.
الشيخ : أو طلاق؟ تربص من فارقها زوجها بموت أو حياة، تمام. العدة ذكرنا أن لها شرطا أو شرطين حسب ما نسمع وقلت لكم إنك إذا ضبطت هذا سهُل عليك كل ما يأتي، ما هما؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ما تفصّل.
السائل : الشرط الأول هي أن لا يكون النكاح باطلا.
الشيخ : الشرط الأول ألا يكون النكاح باطل وهذا شرط في المفارقة بحياة أو موت، طيب، الشرط الثاني؟ هارون؟
السائل : الشرط الثاني قدرته على الوطأ.
الشيخ : خطأ.
السائل : أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله.
الشيخ : طيب، أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله، إذا ضبطت هذا سهُل عليك التفريق، فلننظر الأن.
ما هي العدة شرعا؟ أحمد؟
السائل : ... بالموت أو طلاق.
الشيخ : أو طلاق؟ تربص من فارقها زوجها بموت أو حياة، تمام. العدة ذكرنا أن لها شرطا أو شرطين حسب ما نسمع وقلت لكم إنك إذا ضبطت هذا سهُل عليك كل ما يأتي، ما هما؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ما تفصّل.
السائل : الشرط الأول هي أن لا يكون النكاح باطلا.
الشيخ : الشرط الأول ألا يكون النكاح باطل وهذا شرط في المفارقة بحياة أو موت، طيب، الشرط الثاني؟ هارون؟
السائل : الشرط الثاني قدرته على الوطأ.
الشيخ : خطأ.
السائل : أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله.
الشيخ : طيب، أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله، إذا ضبطت هذا سهُل عليك التفريق، فلننظر الأن.
قال المصنف :" أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة "
الشيخ : يقول : " تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا أو مات عنها " معطوفة على فارق يعني " أو امرأة مات عنها زوجها " لأن سبب العدة إما مفارقة بحياة وإمام مفارقة بموت حتى في نكاح فاسد فيه خلاف يعني حتى لو فارقها في نكاح فاسد فيه خلاف فإنه كالصحيح إذا حصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله أو موت وجبت العدة، يقول النكاح الفاسد الذي فيه خلاف فلنضرب لهذا مثلا، اختلف العلماء رحمهم الله هل الولي شرط في صحة النكاح أو لا؟ فإذا تزوجت امرأة بلا ولي فالنكاح فاسد وحكمه حكم الصحيح في مسالة العدة، إذا تزوجت امرأة في عدتها من غير زوجها فالنكاح باطل لأن العلماء مجمعون على أنه باطل، هذا النكاح لا أثر له إطلاقا يعني أن وجوده كالعدم فلو مات الزوج فلا عدة ولا ميراث ولا مهر إذا لم يكن جامعها، أنتم معنا يا جماعة؟ طيب، إذًا الباطل كما يقولون حبر على ورق ليس له تأثير إطلاقا، ما هو الباطل؟ الذي أجمع العلماء على بطلانه، الفاسد حكمه حكم الصحيح لكن هذا الحكم لماذا جعلناه كالصحيح نقول احتياطا، كيف احتياطا؟ لأننا لو قلنا حكمه حكم الباطل وصارت قضية ورُفِع الأمر إلى قاضي يحكم بصحته، نعم، حصل تناقض ثم إننا إذا فرّقنا بينها وبين زوجات النكاح الفاسد بقي في قلوبنا شيء، ما هذا الشيء؟ خلاف العلماء الأخرين لأنه ربما يكون الصواب معه فيكون تفريقنا غلطا ولا تحل الأزواج بعد ذلك فلهذا ألحقنا الفاسد بالصحيح من باب الاحتياط، طيب، يقول رحمه الله : " حتى في نكاح فاسد فيه خلاف " هذه بيان للفاسد فهي صفة كاشفة كما يقولون، المثال يا ابن هارون، المثال وأظن أنك سرحت، طيب، من يجيب المثال؟ إنك امرء أتيت ... ، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : النكاح بلا ولي، طيب، هذا النكاح بلا ولي إذا فارقها الزوج قبل أن يُجامعها، عليها العدة أو لا؟ يا إخواني؟
السائل : نعم.
الشيخ : عليها العدة؟
السائل : ... .
الشيخ : عليها العدة. مثال الباطل تزوج امراة في عدتها ثم فارقها قبل أن يُجامعها.
السائل : ... .
الشيخ : لا عدة عليها حتى لو خلا بها وقبّلها وكل شيء إلا الجماع فليس عليها عدة، ليش؟ لأن وجود الباطل.
السائل : ... .
الشيخ : كعدمه يقول حتى بنكاح فاسد ... فيه خلاف وإن كان باطلا وفاقا، كلمة وفاقا يعني بالإجماع وهذا معنى باطل لم تعتد للوفاة، طيب، ولا الحياة؟ من باب أولى لأن كل من لا تلزمها عدة وفاة لا تلزمها عدة حياة مثاله رجل تزوج امرأة في عدتها ثم مات عنها، ماذا يكون؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يكون شيء، لا عدة ولا ميراث ولا صداق ولا شيء، ليش؟
السائل : نكاح باطل.
الشيخ : لأن النكاح الباطل وجوده كعدمه تماما لكن لو جامعها مثلا؟ لو جامعها وجبت العدة لجماعه ووجب الصداق لجماعه أيضا، طيب، ... يقول " وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة " لو قال المؤلف رحمه الله فلا عدة لكان أولى دون أن ينص على الوفاة لكن لعل الوفاة فيها خلاف فأراد أن ينص على هذا " ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة " .
السائل : ... .
الشيخ : النكاح بلا ولي، طيب، هذا النكاح بلا ولي إذا فارقها الزوج قبل أن يُجامعها، عليها العدة أو لا؟ يا إخواني؟
السائل : نعم.
الشيخ : عليها العدة؟
السائل : ... .
الشيخ : عليها العدة. مثال الباطل تزوج امراة في عدتها ثم فارقها قبل أن يُجامعها.
السائل : ... .
الشيخ : لا عدة عليها حتى لو خلا بها وقبّلها وكل شيء إلا الجماع فليس عليها عدة، ليش؟ لأن وجود الباطل.
السائل : ... .
الشيخ : كعدمه يقول حتى بنكاح فاسد ... فيه خلاف وإن كان باطلا وفاقا، كلمة وفاقا يعني بالإجماع وهذا معنى باطل لم تعتد للوفاة، طيب، ولا الحياة؟ من باب أولى لأن كل من لا تلزمها عدة وفاة لا تلزمها عدة حياة مثاله رجل تزوج امرأة في عدتها ثم مات عنها، ماذا يكون؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يكون شيء، لا عدة ولا ميراث ولا صداق ولا شيء، ليش؟
السائل : نكاح باطل.
الشيخ : لأن النكاح الباطل وجوده كعدمه تماما لكن لو جامعها مثلا؟ لو جامعها وجبت العدة لجماعه ووجب الصداق لجماعه أيضا، طيب، ... يقول " وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة " لو قال المؤلف رحمه الله فلا عدة لكان أولى دون أن ينص على الوفاة لكن لعل الوفاة فيها خلاف فأراد أن ينص على هذا " ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة " .
اضيفت في - 2006-04-10