كتاب الظهار واللعان والعدد والرضاع-05a
قال المصنف :" ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله أو تحملت بماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة "
الشيخ : " ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة " "قبل وطء" يعني جماع "وخلوة" يعني أن يختلي بها ليس عندهما أحد "أو بعدهما" بعدهما إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بعد؟
السائل : ... .
الشيخ : الوطء والخلوة "أو بعد أحدهما" أحدهما إيش؟
السائل : ... .
سائل آخر : الخلوة.
الشيخ : الوطء أو الخلوة، انفراد الخلوة عن الوطء واضح، يخلو بها الإنسان ساعة ساعتين ولكن لا يجامع لكن هل ينفرد الجماع عن الخلوة؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : قد يكون.
الشيخ : أه؟
السائل : قد يكون.
الشيخ : قد؟ كيف ذلك؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ... الشارع، أه؟ هو يمكن يا إخوان يمكن، أنا بلغني أن الدول الأوروبية يمسك الرجل المرأة ويجامعها في السوق ولا يبالي، هذه واحدة، ثانيا يمكن حتى في المجتمع المحافظ، يكون رجل أو امرأة في المنزل والكهرباء ضعيفة أو ما فيه كهرباء، نعم، يخلو بها يُجامع وهذا واحد عندهم في ال ... ما علموا به فهذا إيش؟
السائل : جماع بلا خلوة.
الشيخ : جماع بلا خلوة.
السائل : ... عريان.
الشيخ : طيب، على كل حال إذا حصل أحدهما الجماع أو الخلوة أو بعدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله، لا يولد لمثله يعني صغيرا، من هو الصغير الذي لا يولد لمثله؟
السائل : ... .
الشيخ : من دون عشر سنوات، طيب، وكذلك لو كانت هي ممن لا يولد لمثلها كمن دون التسع فهذه لا عدة عليها ولو جامعها لأنها لا يمكن أن تحمل أو تحمّلت بماء الزوج فإنها لا عدة، تحمّلت أي طلبت الحمل بماء الزوج يعني بمنيّه، كيف تحمّل بمنيه؟ تأخذ المني وتدخله في فرجها وتثير شهوتها فينفذ المني إلى الرحم فتحمِل، هنا حصل الحمل بدون إيش؟ بدون جماع، يقول المؤلف رحمه الله إنه ليس عليها عدة ولا شك أن هذا فيه نظر لأن أصل وجوب العدة يعني من أقوى أسبابه هو العلم ببراءة الرحم فهنا نعلم بأن الرحم مشغول، كيف يكون لا عدة ولهذا يُعتبر قول المؤلف هنا ضعيفا والصواب أنها إذا تحمّلت بماء الزوج وجب عليها العدة يعني أن تنتظر حتى تضع الحمل وقول المؤلف تحمّلت بماء الزوج هل هو بيان للواقع بقطع النظر هل هو حرام أم حلال أو إن تحمّل المرأة بماء الزوج حلال؟نعم؟ الثاني يعني أن الفقهاء رحمهم الله يقولون يجوز أن تتحمّل المرأة بماء زوجها يشبه ما في عصرنا الأن بإيش؟
السائل : أطفال ... .
الشيخ : أطفال الأنابيب فهل يجوز أن تستعمل المرأة أطفال الأنابيب لأنه أحيانا يكون المرأة عندها ضعف في الرحم ولا يمكن أن تحمل إلا بهذا ... فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟
السائل : فيه تفصيل.
الشيخ : نعم؟
السائل : إذا دعت الحاجة.
الشيخ : إذا دعت الحاجة يا حمد كيف؟
السائل : مثلا المرأة يجامعها زوجها ولم تحمل.
الشيخ : إيه طيب.
السائل : ثم ذهبوا إلى الطبيب يعمل طفل أنابيب، عنده ضعف في الزوج أو الزوجة ثم يأخذ من هذا المني ... للزوجة منه ثم يضع عليه دواء.
الشيخ : طيب، ويحطوا في القارورة وإلا في الرحم؟
السائل : الثاني في الرحم.
الشيخ : في الرحم، إيه، سمعتم شرح الطبيب؟ نعم، على كل حال سواء هذا أو طريقة أخرى يرى بعض العلماء رحمهم أنه يجوز للمرأة أن تتحمّل ماء الزوج سواء بواسطة أو بغير واسطة ولكن الفتيا بذلك فيها خطر يا جماعة يعني حتى لو كنا بأن ذلك جائز لأن الماء ماء زوجها والرحم رحم زوجته يعني حتى لو قلنا بهذا فالمسألة خطيرة، إيش الخظورة؟
السائل : التلاعب.
الشيخ : التلاعب بالأنساب، ربما يأتي إنسان لا يولد له عقيم منيّه غير صالح فيشتري من شخص منيا وتتحمّل به المرأة وهذا واقع، الأن يوجد بنوك للحيوانات المنوية، بنوك ... ، هذا غير جائز لذلك نحن لا نفتي بذلك إطلاقا وإلا يكثر السؤال كثيرا وبعض العلماء يرخّص فيها بناء على كلام الفقهاء لكننا امتنعنا عن الفتوى بهذا لأننا نخشى من التلاعب، أولا من يأمن الطبيب الذي يجري العملية هذه وثانيا من يأمن الزوج أو الزوجة أن يشتريا منيا وتتحمّل به، فسدّ الباب أولى ويقال الحمد لله أنت إذا كان الله قدر أن تكون عقيما فهذا قضاء الله وقدره.
السائل : انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : طيب.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟ ليسأل، اسأل؟
السائل : أنا؟
الشيخ : أي اسأل.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أي طيب. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : بعد؟
السائل : ... .
الشيخ : الوطء والخلوة "أو بعد أحدهما" أحدهما إيش؟
السائل : ... .
سائل آخر : الخلوة.
الشيخ : الوطء أو الخلوة، انفراد الخلوة عن الوطء واضح، يخلو بها الإنسان ساعة ساعتين ولكن لا يجامع لكن هل ينفرد الجماع عن الخلوة؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : قد يكون.
الشيخ : أه؟
السائل : قد يكون.
الشيخ : قد؟ كيف ذلك؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ... الشارع، أه؟ هو يمكن يا إخوان يمكن، أنا بلغني أن الدول الأوروبية يمسك الرجل المرأة ويجامعها في السوق ولا يبالي، هذه واحدة، ثانيا يمكن حتى في المجتمع المحافظ، يكون رجل أو امرأة في المنزل والكهرباء ضعيفة أو ما فيه كهرباء، نعم، يخلو بها يُجامع وهذا واحد عندهم في ال ... ما علموا به فهذا إيش؟
السائل : جماع بلا خلوة.
الشيخ : جماع بلا خلوة.
السائل : ... عريان.
الشيخ : طيب، على كل حال إذا حصل أحدهما الجماع أو الخلوة أو بعدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله، لا يولد لمثله يعني صغيرا، من هو الصغير الذي لا يولد لمثله؟
السائل : ... .
الشيخ : من دون عشر سنوات، طيب، وكذلك لو كانت هي ممن لا يولد لمثلها كمن دون التسع فهذه لا عدة عليها ولو جامعها لأنها لا يمكن أن تحمل أو تحمّلت بماء الزوج فإنها لا عدة، تحمّلت أي طلبت الحمل بماء الزوج يعني بمنيّه، كيف تحمّل بمنيه؟ تأخذ المني وتدخله في فرجها وتثير شهوتها فينفذ المني إلى الرحم فتحمِل، هنا حصل الحمل بدون إيش؟ بدون جماع، يقول المؤلف رحمه الله إنه ليس عليها عدة ولا شك أن هذا فيه نظر لأن أصل وجوب العدة يعني من أقوى أسبابه هو العلم ببراءة الرحم فهنا نعلم بأن الرحم مشغول، كيف يكون لا عدة ولهذا يُعتبر قول المؤلف هنا ضعيفا والصواب أنها إذا تحمّلت بماء الزوج وجب عليها العدة يعني أن تنتظر حتى تضع الحمل وقول المؤلف تحمّلت بماء الزوج هل هو بيان للواقع بقطع النظر هل هو حرام أم حلال أو إن تحمّل المرأة بماء الزوج حلال؟نعم؟ الثاني يعني أن الفقهاء رحمهم الله يقولون يجوز أن تتحمّل المرأة بماء زوجها يشبه ما في عصرنا الأن بإيش؟
السائل : أطفال ... .
الشيخ : أطفال الأنابيب فهل يجوز أن تستعمل المرأة أطفال الأنابيب لأنه أحيانا يكون المرأة عندها ضعف في الرحم ولا يمكن أن تحمل إلا بهذا ... فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟
السائل : فيه تفصيل.
الشيخ : نعم؟
السائل : إذا دعت الحاجة.
الشيخ : إذا دعت الحاجة يا حمد كيف؟
السائل : مثلا المرأة يجامعها زوجها ولم تحمل.
الشيخ : إيه طيب.
السائل : ثم ذهبوا إلى الطبيب يعمل طفل أنابيب، عنده ضعف في الزوج أو الزوجة ثم يأخذ من هذا المني ... للزوجة منه ثم يضع عليه دواء.
الشيخ : طيب، ويحطوا في القارورة وإلا في الرحم؟
السائل : الثاني في الرحم.
الشيخ : في الرحم، إيه، سمعتم شرح الطبيب؟ نعم، على كل حال سواء هذا أو طريقة أخرى يرى بعض العلماء رحمهم أنه يجوز للمرأة أن تتحمّل ماء الزوج سواء بواسطة أو بغير واسطة ولكن الفتيا بذلك فيها خطر يا جماعة يعني حتى لو كنا بأن ذلك جائز لأن الماء ماء زوجها والرحم رحم زوجته يعني حتى لو قلنا بهذا فالمسألة خطيرة، إيش الخظورة؟
السائل : التلاعب.
الشيخ : التلاعب بالأنساب، ربما يأتي إنسان لا يولد له عقيم منيّه غير صالح فيشتري من شخص منيا وتتحمّل به المرأة وهذا واقع، الأن يوجد بنوك للحيوانات المنوية، بنوك ... ، هذا غير جائز لذلك نحن لا نفتي بذلك إطلاقا وإلا يكثر السؤال كثيرا وبعض العلماء يرخّص فيها بناء على كلام الفقهاء لكننا امتنعنا عن الفتوى بهذا لأننا نخشى من التلاعب، أولا من يأمن الطبيب الذي يجري العملية هذه وثانيا من يأمن الزوج أو الزوجة أن يشتريا منيا وتتحمّل به، فسدّ الباب أولى ويقال الحمد لله أنت إذا كان الله قدر أن تكون عقيما فهذا قضاء الله وقدره.
السائل : انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : طيب.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟ ليسأل، اسأل؟
السائل : أنا؟
الشيخ : أي اسأل.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أي طيب. نعم؟
1 - قال المصنف :" ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله أو تحملت بماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة " أستمع حفظ
ما حكم عملية التلقيح الصناعي.؟
السائل : شيخ ... بالنسبة للبنوك هذه.
الشيخ : إيه.
السائل : ... بنوك للدم تحدث فيها أخطاء مشتهرة في الجرائد، نقل الدم المتلوث بمرض الإيدز وأيضا ... طفل الأنابيب وهذه ما هم مؤمنين على دينهم أكثرهم كفار.
الشيخ : نعم.
السائل : ... بعدين يوجد في أوربا سووا عمليات فتكون المرأة يعني شقراء فيأتي طفلها أسمر ... هذا.
الشيخ : لعله نزعه عرق.
السائل : نعم؟
الشيخ : لعله نزعه عرق.
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ.
الشيخ : على كل حال نحن متوقفون في هذا ونعلم أن غيرنا يفتي بالجواز لكن الحقيقة الإنسان يخشى من هذا إنما لو جرت العملية بين الزوج والزوجة يعني بمعنى أنهما هما أتيا بالألة واستعملاها فهذا جائز لكن متى يضمن هذا الشيء؟ المعروف الأن أنه لا تتم العملية إلا بواسطة الطبيب. نعم؟
الشيخ : إيه.
السائل : ... بنوك للدم تحدث فيها أخطاء مشتهرة في الجرائد، نقل الدم المتلوث بمرض الإيدز وأيضا ... طفل الأنابيب وهذه ما هم مؤمنين على دينهم أكثرهم كفار.
الشيخ : نعم.
السائل : ... بعدين يوجد في أوربا سووا عمليات فتكون المرأة يعني شقراء فيأتي طفلها أسمر ... هذا.
الشيخ : لعله نزعه عرق.
السائل : نعم؟
الشيخ : لعله نزعه عرق.
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ.
الشيخ : على كل حال نحن متوقفون في هذا ونعلم أن غيرنا يفتي بالجواز لكن الحقيقة الإنسان يخشى من هذا إنما لو جرت العملية بين الزوج والزوجة يعني بمعنى أنهما هما أتيا بالألة واستعملاها فهذا جائز لكن متى يضمن هذا الشيء؟ المعروف الأن أنه لا تتم العملية إلا بواسطة الطبيب. نعم؟
ما حكم أخذ ماء الزوج قبل وفاته ثم إذا شاءت المرأة أن تحمل به وضع في رحمها.؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك ... قبل وفاة الزوج يؤخذ منه المني يحفظ بعدين مثلا شاءت المرأة أن تحمل من هذا الماء وضع في رحمهما؟
الشيخ : لا، هذا لا عبرة به ويجب أن تعزّر المرأة والظاهر أن الولد لا يكون ولد له لأن المني يتبع الأصل والأصل قد مات ولو أجزنا هذا الباب أو فتحنا هذا الأب مشكل، يبقى معناها جد الجد يمكن يؤخذ من منيه ويضع في زوجة لابنه ... .
السائل : ... ثاني يا شيخ؟
الشيخ : وهو؟
السائل : وهو إذا تزوجت مثلا رجلا أسمر وقد احتفظت بمني الرجل الأول.
الشيخ : الأبيض.
السائل : الأبيض واستعملته بعد الزواج.
الشيخ : إيه ثم تقول لعله.
السائل : لعله يكون أبيضا.
الشيخ : لا ما يخالف هذا طلبها لكن إذا قيل وش الذي جاب الولد الأبيض؟ تقول لعله نزعه عرق ... تقطع العروق هذه يا شيخ.
السائل : ... .
الشيخ : السؤال يقول إنا لو أجزنا هذا الذي ذكر الأخ لكانت المرأة إذا تزوجت زوجا أسمر بعد زوجها الأبيض وعندها من الزوج الأبيض مني ألقته في رحمهما وهي مع الزوج الأسمر علشان إيش؟ عشان يأتي الولد أبيض لكن أخشى أن تُعاقب ويكون ولدها أسود، ما تدري، نعم؟
الشيخ : لا، هذا لا عبرة به ويجب أن تعزّر المرأة والظاهر أن الولد لا يكون ولد له لأن المني يتبع الأصل والأصل قد مات ولو أجزنا هذا الباب أو فتحنا هذا الأب مشكل، يبقى معناها جد الجد يمكن يؤخذ من منيه ويضع في زوجة لابنه ... .
السائل : ... ثاني يا شيخ؟
الشيخ : وهو؟
السائل : وهو إذا تزوجت مثلا رجلا أسمر وقد احتفظت بمني الرجل الأول.
الشيخ : الأبيض.
السائل : الأبيض واستعملته بعد الزواج.
الشيخ : إيه ثم تقول لعله.
السائل : لعله يكون أبيضا.
الشيخ : لا ما يخالف هذا طلبها لكن إذا قيل وش الذي جاب الولد الأبيض؟ تقول لعله نزعه عرق ... تقطع العروق هذه يا شيخ.
السائل : ... .
الشيخ : السؤال يقول إنا لو أجزنا هذا الذي ذكر الأخ لكانت المرأة إذا تزوجت زوجا أسمر بعد زوجها الأبيض وعندها من الزوج الأبيض مني ألقته في رحمهما وهي مع الزوج الأسمر علشان إيش؟ عشان يأتي الولد أبيض لكن أخشى أن تُعاقب ويكون ولدها أسود، ما تدري، نعم؟
إذا كان الزوج عقيما قلنا للمرأة الفسخ فإذا رضيت بذلك فها لوليها أن يجبرها على الفسخ.؟
السائل : ... يا شيخ، قلنا إذا كان الزوج عقيما للمرأة الفسخ.
الشيخ : نعم.
السائل : فإذا كانت المرأة أحبت الزوج هل لولي المرأة أن يُطالب عند القاضي بالفسخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ... الأولاد.
الشيخ : هذا يسأل يقول إننا قررنا بالأمس أن الزوج إذا كان عقيما فللمرأة الفسخ، فسخ النكاح تقول الرجل لا يولد له وأنا أريد رجلا يولد له فإذا رضيت بذلك فهل لوليها أن يُجبرها على الفسخ؟ الجواب لا، كل حق للمرأة ليس لأحد حق أن يتدخّل فيه حتى المهر، المهر الذي هو المال لو أراد الولي أن يأخذ منه شيئا منعناه إلا الأب يأخذه بعد أن يستقر من باب التملك، نعم؟
السائل : أحسن الله إليكم إذا كان الزوج قد تزوج من قبل ولم يولد له فظنوه عقيما هل يجوز له أن يردوه إذا خطب مع؟
الشيخ : إذا، إيه، نعم، نعم، لا، نعم، له أن يردوه لأنه إذا كانت الزوجة تملك الفسخ بعد أن عُقِد النكاح من باب أولى أن تمنع النكاح لكن إذا رضيت بالزوج أحيانا ترضى المرأة بالزوج لصلاحه أو لغناه أو لكون أسرته شريفة أو ما أشبه ذلك فإذا قيل الرجل لا يولد له قالت ما علي من الأولاد أنا أريد هذا الرجل.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... من العقم فقط؟
الشيخ : اسمع يا رجال.
السائل : أقول ..
الشيخ : أقول لك اسمع حتى لو كان عقيما بالتأكيد ورضيت المرأة به فإنه ليس لأولياءها الحق في أن يمنعوه، الحق لها وهكذا جميع حقوق المرأة ليس لأحد يعترض عليها حتى لو اختارت رجلا أشل وقالت أنا أريد أن أتزوّجه لأتقرب إلى الله بخدمته ومساعدته فليس لأوليائها الحق أن يمنعوها، الحق للمرأة حتى لو كان الرجل مثلا أسمر وهي بيضاء فليس لأهلها أن يمنعوها أو بالعكس لأن الأن في بلد أوروبا يتمنون الأسمر، يفرحون إذا جاء ولدهم أسود كالليل لأن أكثرهم حمر.
السائل : حمر.
الشيخ : حمر كال ... فيختارون الأسود.
السائل : انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : انتهى، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : طيب لا بأس.
الشيخ : نعم.
السائل : فإذا كانت المرأة أحبت الزوج هل لولي المرأة أن يُطالب عند القاضي بالفسخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ... الأولاد.
الشيخ : هذا يسأل يقول إننا قررنا بالأمس أن الزوج إذا كان عقيما فللمرأة الفسخ، فسخ النكاح تقول الرجل لا يولد له وأنا أريد رجلا يولد له فإذا رضيت بذلك فهل لوليها أن يُجبرها على الفسخ؟ الجواب لا، كل حق للمرأة ليس لأحد حق أن يتدخّل فيه حتى المهر، المهر الذي هو المال لو أراد الولي أن يأخذ منه شيئا منعناه إلا الأب يأخذه بعد أن يستقر من باب التملك، نعم؟
السائل : أحسن الله إليكم إذا كان الزوج قد تزوج من قبل ولم يولد له فظنوه عقيما هل يجوز له أن يردوه إذا خطب مع؟
الشيخ : إذا، إيه، نعم، نعم، لا، نعم، له أن يردوه لأنه إذا كانت الزوجة تملك الفسخ بعد أن عُقِد النكاح من باب أولى أن تمنع النكاح لكن إذا رضيت بالزوج أحيانا ترضى المرأة بالزوج لصلاحه أو لغناه أو لكون أسرته شريفة أو ما أشبه ذلك فإذا قيل الرجل لا يولد له قالت ما علي من الأولاد أنا أريد هذا الرجل.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... من العقم فقط؟
الشيخ : اسمع يا رجال.
السائل : أقول ..
الشيخ : أقول لك اسمع حتى لو كان عقيما بالتأكيد ورضيت المرأة به فإنه ليس لأولياءها الحق في أن يمنعوه، الحق لها وهكذا جميع حقوق المرأة ليس لأحد يعترض عليها حتى لو اختارت رجلا أشل وقالت أنا أريد أن أتزوّجه لأتقرب إلى الله بخدمته ومساعدته فليس لأوليائها الحق أن يمنعوها، الحق للمرأة حتى لو كان الرجل مثلا أسمر وهي بيضاء فليس لأهلها أن يمنعوها أو بالعكس لأن الأن في بلد أوروبا يتمنون الأسمر، يفرحون إذا جاء ولدهم أسود كالليل لأن أكثرهم حمر.
السائل : حمر.
الشيخ : حمر كال ... فيختارون الأسود.
السائل : انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : انتهى، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : طيب لا بأس.
رجل فيه ضعف في الحيوانات المنوية فهل يجب عليه أن يخبر زوجته إذا أراد أن يتزوج.؟
السائل : شيخ رجل يعني تزوج الأولى واتهم بأنه عقيم لضعف في الحيوانات المنوية.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ثم تزوج بأخرى فأسقطت هي فهل إذا خطب مرة ثالثة.
الشيخ : فهل؟
السائل : إذا خطب امرأة ثالثة بعد طلاقه من الثانية هل يجب عليه أن يُبيّن هذا الأمر أو أنه؟
الشيخ : ... .
السائل : الضعف؟
الشيخ : إي نعم، كل من فيه عيب يتعلق بالاستمتاع أو بالأولاد يجب أن يبلّغه لأن هذا غش.
السائل : الثانية حملت منه ... أسقطت.
الشيخ : إي لكن تقول إنه ضعيف.
السائل : أي نعم ضعيف.
الشيخ : الضعف هذا ما كل رحم تقبل الضعيف، نعم؟ ... .
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين.
قال مؤلف الزاد رحمه الله تعالى في كتاب العدد " فصل والمعتدات ست:
الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل حمل بما تصير به أمة أم ولد فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقضي به.
وأكثر مدة الحمل أربع سنين وأقلها ستة أشهر وغالبها تسعة أشعر ويُباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح " .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ثم تزوج بأخرى فأسقطت هي فهل إذا خطب مرة ثالثة.
الشيخ : فهل؟
السائل : إذا خطب امرأة ثالثة بعد طلاقه من الثانية هل يجب عليه أن يُبيّن هذا الأمر أو أنه؟
الشيخ : ... .
السائل : الضعف؟
الشيخ : إي نعم، كل من فيه عيب يتعلق بالاستمتاع أو بالأولاد يجب أن يبلّغه لأن هذا غش.
السائل : الثانية حملت منه ... أسقطت.
الشيخ : إي لكن تقول إنه ضعيف.
السائل : أي نعم ضعيف.
الشيخ : الضعف هذا ما كل رحم تقبل الضعيف، نعم؟ ... .
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين.
قال مؤلف الزاد رحمه الله تعالى في كتاب العدد " فصل والمعتدات ست:
الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل حمل بما تصير به أمة أم ولد فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقضي به.
وأكثر مدة الحمل أربع سنين وأقلها ستة أشهر وغالبها تسعة أشعر ويُباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح " .
قال المصنف :" فصل : والمعتدات ست الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل حمل بما تصير به أمة أم ولد "
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم
العدد جمع عدة وهي تربص المفارقة بنكاح غير باطل، تربص المفارقة بنكاح غير باطل، وسبق بيان الشروط وتربص بمعنى انتظار، قال الله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) وقال تعالى : (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )) ، المعتدات يقول المؤلف " فصل والمعتدات ست " ست يعني أقسامن ست، ودليل ذلك التتبع والاستقراء، أين كتابك يا أخ؟ معك؟ دليل هذا هو إيش؟ التتبع والاستقراء فإذا قال قائل هل التتبع والاستقراء من ... ؟ فالجواب نعم، قال الله عز وجل : (( أرأيت الذي كفر بأياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا)) فهنا ذكر الله عن قول هذا القائل (( لأوتين مالا وولدا )) قال (( أطلع الغيب )) يعني أعلم بالغيب أنه سيأتيه مالا وولدا (( أم اتخذ عند الرحمن عهدا )) أي أن الله أعطاه عهدا بأن يأتيه الولد والمال، الجواب لا ولهذا قال (( كلا )) فإذا كان لا هذا ولا هذا عُلِم بأن قوله مردود ودعوى بلا دليل فالتتبع والاستقراء من الاستدلال بالأدلة على أقسام، المعتدّات ست أولها الحامل وهذه أم العدّات يعني جميع العدات ترجع إلى ... ، الحامل أم العدات وعدتها من موت وغيره بعد ... .
السائل : إذا وضعت ... .
الشيخ : إلى وضع كل الحمل، بما تصير به أمة أم ولد، عدة الحامل من موت وغيره لأن العدة سببها مفارقة بموت أو حياة فتعتد الحامل من موت زوجها حتى تضع الحمل ولو ساعة واحدة فلو قُدِّر أن امرأة لها زوج مات في الساعة العاشرة في الصباح ووضعت الحمل في الساعة الثانية عشرة ماذا يكون؟
السائل : انقضت عدتها.
الشيخ : انقضت العدة؟
السائل : نعم.
الشيخ : انقضت العدة فتكون عدتها ساعتين فقط، دليل هذا قول الله تعالى : (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) رجل طلق امرأته في الساعة العاشرة ثم وضعت في الساعة الثانية عشر ثم راجعها في الساعة الواحدة أتصح مراجعته؟
السائل : لا ما تصح.
سائل آخر : ما تصح.
الشيخ : ما تصح، ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : انقضت العدة، فتكون عدتها ساعتين، طيب، رجل مات عن امرأته وهي تطلق وقبل أن يغسّل وضعت، تنقضي عدتها أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : تنقضي؟
السائل : تنقضي.
سائل آخر : ما تنقضي.
الشيخ : إيش؟
السائل : ما تنقضي يا شيخ.
الشيخ : ما تنقضي؟
السائل : تنقضي يا شيخ.
سائل آخر : ... .
الشيخ : من قال ما تنقضي يرفع يده؟
السائل : ... .
الشيخ : ما تنقضي؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا، الجواب بل تنقضي لعموم قول الله تعالى : (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) ، طيب، لو بقي الحمل في بطنها سنتين، متى تنقطع العدة؟
السائل : إذا وضعت.
الشيخ : إذا وضعت، ولو بعد سنتين أو ثلاث أو أربع وسيأتي إن شاء الله الكلام في أكثر مدة الحمل.
إذًا الحامل يعني عدتها سهلة جدا، عدتها أن تضع الحمل وعرفتم الدليل، طيب، لو كانت حاملا باثنين ووضعت واحدا أتنقضي العدة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا تنقضي لقوله تعالى : (( أن يضعن حملهن )) وحمل مفرد مضاف فيعُمّ كل ما في بطنها من ولد ولهذا قال المؤلف رحمه الله " وضع كل الحمل " كل الحمل فقوله " كل حمل " الكلية هنا تعود إلى التعدّد بل وإلى الواحد، لو فُرِض أن المرأة مات زوجها وهي تُطْلَق وقد ظهر رأس الحمل ثم خرج بقيته، تنقضي العدة؟ لأنه قبل يخرج كاملا لم تكن وضعت حملها والله عز وجل يقول : (( أن يضعن حملهن )) .
وقوله " بما تصير به أمة أم ولد " أي إذا وضعت ما تبيّن به خلق إنسان يعني بأن ظهرت أصابعه وعيناه وأنفه ورجلاه، يعني عُلِم أنه إنسان وإن لم تُنفخ فيه الروح وأقل زمن يتبيّن فيه خلق إنسان من ثمانين يوما فأكثر، قبل الثمانين لا يمكن أن يتبيّن فيه خلق إنسان، لماذا؟ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وءاله وسلم وهو الصادق المصدوق فقال ( إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ) هذه مائة وعشرون يوما ( ثم يُبعث إليه ملك فينفخ فيه الروح ) إذًا متى يكون مضغة؟
السائل : ... .
الشيخ : بعد إيه؟
السائل : بعد ... .
الشيخ : بعد الثمانين، هذه المضغة ... كتابه العزيز، قال (( مضغة مخلقة وغير مخلقة )) يعني قد تُخلّق في يوم واحد وثمانين وقد لا تُخلّق إلا في تسعين، المهم أن المدار عند أهل العلم الفقهاء المدار على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يتبيّن فيه خلق إنسان، طيب، لو وضعت مضغة غير مخلقة، أتنقضي العدة؟ ... ؟
السائل : لا تنقضي.
الشيخ : لا تنقضي، لا بد أن تكون مخلقة قالوا لأنها قبل ذلك يحتمل أن تكون إنسانا ويحتمل أن تكون قطعة من اللحم ولا حكم مع الاحتمال فلا بد أن يتبيّن فيها خلق إنسان، طيب، هنا في كلام المؤلف " بما تصير به أمة أم ولد " لماذا لم يقل إذا وضعت كل الحمل إذا كان مخلّقا؟ يعني إذا كان مخلقا أقرب من فهمه من قوله " بما تصير به أمة أم ولد " فما الجواب؟ الجواب على هذا أن الفقهاء رحمهم الله يتناقلون العبارات فتجد هذه العبارة تكلّم بها أول واحد وتبعه ... ، هذه واحدة ثانيا من أجل أن يربط العلوم بعضها ببعض فأنت إذا قرأت " بما تصير به أمة أم ولد " ... إيش؟
السائل : أن ترجع.
الشيخ : أن تراجع ما تصير به أمة أم ولد فترتبط العلوم بعضها ببعض، طيب، وماذا أم الولد؟ أم الولد هي التي جامعها سيدها وولدت منه فإذا ولدت منه ما تبيّن به خلق إنسان صارت أم ولد والمرأة دون ذلك لم تكن أم ولد وقد عرفتم فيما سبق أحكام أمهات الأولاد فلا حاجة إلى الإعادة.
قال : " بما تصير به أمة أم ولد " .
العدد جمع عدة وهي تربص المفارقة بنكاح غير باطل، تربص المفارقة بنكاح غير باطل، وسبق بيان الشروط وتربص بمعنى انتظار، قال الله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) وقال تعالى : (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )) ، المعتدات يقول المؤلف " فصل والمعتدات ست " ست يعني أقسامن ست، ودليل ذلك التتبع والاستقراء، أين كتابك يا أخ؟ معك؟ دليل هذا هو إيش؟ التتبع والاستقراء فإذا قال قائل هل التتبع والاستقراء من ... ؟ فالجواب نعم، قال الله عز وجل : (( أرأيت الذي كفر بأياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا)) فهنا ذكر الله عن قول هذا القائل (( لأوتين مالا وولدا )) قال (( أطلع الغيب )) يعني أعلم بالغيب أنه سيأتيه مالا وولدا (( أم اتخذ عند الرحمن عهدا )) أي أن الله أعطاه عهدا بأن يأتيه الولد والمال، الجواب لا ولهذا قال (( كلا )) فإذا كان لا هذا ولا هذا عُلِم بأن قوله مردود ودعوى بلا دليل فالتتبع والاستقراء من الاستدلال بالأدلة على أقسام، المعتدّات ست أولها الحامل وهذه أم العدّات يعني جميع العدات ترجع إلى ... ، الحامل أم العدات وعدتها من موت وغيره بعد ... .
السائل : إذا وضعت ... .
الشيخ : إلى وضع كل الحمل، بما تصير به أمة أم ولد، عدة الحامل من موت وغيره لأن العدة سببها مفارقة بموت أو حياة فتعتد الحامل من موت زوجها حتى تضع الحمل ولو ساعة واحدة فلو قُدِّر أن امرأة لها زوج مات في الساعة العاشرة في الصباح ووضعت الحمل في الساعة الثانية عشرة ماذا يكون؟
السائل : انقضت عدتها.
الشيخ : انقضت العدة؟
السائل : نعم.
الشيخ : انقضت العدة فتكون عدتها ساعتين فقط، دليل هذا قول الله تعالى : (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) رجل طلق امرأته في الساعة العاشرة ثم وضعت في الساعة الثانية عشر ثم راجعها في الساعة الواحدة أتصح مراجعته؟
السائل : لا ما تصح.
سائل آخر : ما تصح.
الشيخ : ما تصح، ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : انقضت العدة، فتكون عدتها ساعتين، طيب، رجل مات عن امرأته وهي تطلق وقبل أن يغسّل وضعت، تنقضي عدتها أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : تنقضي؟
السائل : تنقضي.
سائل آخر : ما تنقضي.
الشيخ : إيش؟
السائل : ما تنقضي يا شيخ.
الشيخ : ما تنقضي؟
السائل : تنقضي يا شيخ.
سائل آخر : ... .
الشيخ : من قال ما تنقضي يرفع يده؟
السائل : ... .
الشيخ : ما تنقضي؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا، الجواب بل تنقضي لعموم قول الله تعالى : (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) ، طيب، لو بقي الحمل في بطنها سنتين، متى تنقطع العدة؟
السائل : إذا وضعت.
الشيخ : إذا وضعت، ولو بعد سنتين أو ثلاث أو أربع وسيأتي إن شاء الله الكلام في أكثر مدة الحمل.
إذًا الحامل يعني عدتها سهلة جدا، عدتها أن تضع الحمل وعرفتم الدليل، طيب، لو كانت حاملا باثنين ووضعت واحدا أتنقضي العدة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا تنقضي لقوله تعالى : (( أن يضعن حملهن )) وحمل مفرد مضاف فيعُمّ كل ما في بطنها من ولد ولهذا قال المؤلف رحمه الله " وضع كل الحمل " كل الحمل فقوله " كل حمل " الكلية هنا تعود إلى التعدّد بل وإلى الواحد، لو فُرِض أن المرأة مات زوجها وهي تُطْلَق وقد ظهر رأس الحمل ثم خرج بقيته، تنقضي العدة؟ لأنه قبل يخرج كاملا لم تكن وضعت حملها والله عز وجل يقول : (( أن يضعن حملهن )) .
وقوله " بما تصير به أمة أم ولد " أي إذا وضعت ما تبيّن به خلق إنسان يعني بأن ظهرت أصابعه وعيناه وأنفه ورجلاه، يعني عُلِم أنه إنسان وإن لم تُنفخ فيه الروح وأقل زمن يتبيّن فيه خلق إنسان من ثمانين يوما فأكثر، قبل الثمانين لا يمكن أن يتبيّن فيه خلق إنسان، لماذا؟ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وءاله وسلم وهو الصادق المصدوق فقال ( إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ) هذه مائة وعشرون يوما ( ثم يُبعث إليه ملك فينفخ فيه الروح ) إذًا متى يكون مضغة؟
السائل : ... .
الشيخ : بعد إيه؟
السائل : بعد ... .
الشيخ : بعد الثمانين، هذه المضغة ... كتابه العزيز، قال (( مضغة مخلقة وغير مخلقة )) يعني قد تُخلّق في يوم واحد وثمانين وقد لا تُخلّق إلا في تسعين، المهم أن المدار عند أهل العلم الفقهاء المدار على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يتبيّن فيه خلق إنسان، طيب، لو وضعت مضغة غير مخلقة، أتنقضي العدة؟ ... ؟
السائل : لا تنقضي.
الشيخ : لا تنقضي، لا بد أن تكون مخلقة قالوا لأنها قبل ذلك يحتمل أن تكون إنسانا ويحتمل أن تكون قطعة من اللحم ولا حكم مع الاحتمال فلا بد أن يتبيّن فيها خلق إنسان، طيب، هنا في كلام المؤلف " بما تصير به أمة أم ولد " لماذا لم يقل إذا وضعت كل الحمل إذا كان مخلّقا؟ يعني إذا كان مخلقا أقرب من فهمه من قوله " بما تصير به أمة أم ولد " فما الجواب؟ الجواب على هذا أن الفقهاء رحمهم الله يتناقلون العبارات فتجد هذه العبارة تكلّم بها أول واحد وتبعه ... ، هذه واحدة ثانيا من أجل أن يربط العلوم بعضها ببعض فأنت إذا قرأت " بما تصير به أمة أم ولد " ... إيش؟
السائل : أن ترجع.
الشيخ : أن تراجع ما تصير به أمة أم ولد فترتبط العلوم بعضها ببعض، طيب، وماذا أم الولد؟ أم الولد هي التي جامعها سيدها وولدت منه فإذا ولدت منه ما تبيّن به خلق إنسان صارت أم ولد والمرأة دون ذلك لم تكن أم ولد وقد عرفتم فيما سبق أحكام أمهات الأولاد فلا حاجة إلى الإعادة.
قال : " بما تصير به أمة أم ولد " .
6 - قال المصنف :" فصل : والمعتدات ست الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل حمل بما تصير به أمة أم ولد " أستمع حفظ
قال المصنف :" فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به "
الشيخ : " فإن وضعت لدون " إيش؟
السائل : لم يلحقه ... .
الشيخ : ... قبله؟
السائل : فإن لم يلحقه ... .
الشيخ : نعم " فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت لدون ستة أشهر من " وش عندكم؟
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : منذ نكحها.
الشيخ : " منذ نكحها ونحوه " إلى ءاخره، " إن لم يلحقه " أي إن لم يلحق الزوجة هذا الحمل ... فإنها لا تنقضي به العدة لصغره يعني إنسان صغير تزوّج امرأة وله ثمان سنوات وجامعها وحملت ثم طلقها وهي حامل فوضعت، هل تنقضي العدة بذلك؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول المؤلف " لا لأنه لا يمكن أن يولد للرجل إلا إذا كان ... عشر سنوات وما دونه لا يمكن أن يولد له فيكون هذا الولد ولدا لغيره ولا يُلجق به، نعم، فإذا ... قام يصيح هذا ولدي ويش نقول؟ نقول ما يمكن هذا، لا يمكن، طيب، هذه واحدة، أو لكونه ممسوحا يعني مقطوع الذكر والأنثيين، تزوّج امرأة وليس له ذكر ولا أنثيان يعني خصيتين ثم حملت فطلّقها ووضعت "، هل تنقضي بهذا العدة؟
السائل : لا تنقضي.
الشيخ : لا، لأننا نعلم أن هذا الرجل ليس له ماء إطلاقا مقطوع الخصيتين والذكر، لو كان مقطوع الذكر دون الخصيتين يمكن أن يولد له، يمكن أن يُنزل وتُلقّح المراة بمائه وتحمل لكن ليس له ذكر ولا أنثيان هذا لا يمكن أن يولد له أو لكونه ممسوحا أو أتت به لدون ستة أشهر.
السائل : أو ولدت.
الشيخ : نعم، " أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها " ولدت لدون ست أشهر منذ نكحها فإنه لا يلحقه الولد ولا تنقضي به العدة، مثال ذلك تزوّج امرأة ثم طلّقها وهي حامل فأتت بولد قبل أن يتِمّ لها ستة أشهر من نكاحه فالولد ليس له فلا تنقضي به العدة، مثال هذا تزوّجها في محرم ثم طلّقها وهي حامل ثم أتت بولد في ربيع الأول، هل يُلحق به أو لا يلحق؟
السائل : لا يلحق.
الشيخ : لا يلحق لأنها أتت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها ولا يمكن أن يعيش الحمل لأقل من ستة أشهر، لا يمكن وعلى هذا فلا تنقضي به، واضح وإلا غير واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : واضح؟
السائل : نعم.
سائل آخر : واضح.
الشيخ : نعم، دليل هذا أن الله تبارك وتعالى قال في القرأن الكريم : (( وفصاله في عامين )) كم العامان من شهر؟
السائل : ... .
الشيخ : أربعة وعشرون شهرا وقال تعالى، نعم، وقال عز وجل : (( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا )) إذا أسقطنا فصاله في عامين، كم يبقى؟ كم يبقى للحمل؟
السائل : ستة أشهر.
سائل آخر : ... .
الشيخ : ... .
السائل : ... أشهر.
الشيخ : (( حمله وفصاله ثلاثون شهرا )) (( وفصاله في عامين )) كم يبقى للحمل؟
السائل : ستة أشهر.
الشيخ : ستة أشهر فأقل ذلك لا يمكن أن يعيش وإذا كان كذلك فإنها إذا أتت به لأقل من ستة أشهر منذ نكحها لم يكن ولدا له ولا تنقضي عدتها بوضعه لأنه لا يلحقه الولد.
وقوله " منذ نكحها ونحوه " مثل لو أتت بالولد لأكثر من أربع سنين منذ أبانها فإنه لا يلحقه الولد بناء على إيش؟ على أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات، قال " ونحوه " ، بعده؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، " وعاش لم تنقضي به " وهذا قيد لا بد منه، عاش فإن لم يعش بأن ولدته لأقل من ستة أشهر منذ نكحها ولكن ... فالولد تنقضي به العدة لأنه مفترض أنها إذا وضعت ما تبين به خلق الإنسان وإن لم تنفخ فيه الروح فإن العدة تنقضي به العدة لأنه سبق أنها إذا وضعت ما تبيّن به خلق إنسان وإن لم تُنفخ فيه الروح فإن العدة تنقضي لكن إذا عاش وهو لأقل من ستة أشهر عُلِم أنه ليس ولدا له ... لم تنقضي به.
السائل : لم يلحقه ... .
الشيخ : ... قبله؟
السائل : فإن لم يلحقه ... .
الشيخ : نعم " فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت لدون ستة أشهر من " وش عندكم؟
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : منذ نكحها.
الشيخ : " منذ نكحها ونحوه " إلى ءاخره، " إن لم يلحقه " أي إن لم يلحق الزوجة هذا الحمل ... فإنها لا تنقضي به العدة لصغره يعني إنسان صغير تزوّج امرأة وله ثمان سنوات وجامعها وحملت ثم طلقها وهي حامل فوضعت، هل تنقضي العدة بذلك؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول المؤلف " لا لأنه لا يمكن أن يولد للرجل إلا إذا كان ... عشر سنوات وما دونه لا يمكن أن يولد له فيكون هذا الولد ولدا لغيره ولا يُلجق به، نعم، فإذا ... قام يصيح هذا ولدي ويش نقول؟ نقول ما يمكن هذا، لا يمكن، طيب، هذه واحدة، أو لكونه ممسوحا يعني مقطوع الذكر والأنثيين، تزوّج امرأة وليس له ذكر ولا أنثيان يعني خصيتين ثم حملت فطلّقها ووضعت "، هل تنقضي بهذا العدة؟
السائل : لا تنقضي.
الشيخ : لا، لأننا نعلم أن هذا الرجل ليس له ماء إطلاقا مقطوع الخصيتين والذكر، لو كان مقطوع الذكر دون الخصيتين يمكن أن يولد له، يمكن أن يُنزل وتُلقّح المراة بمائه وتحمل لكن ليس له ذكر ولا أنثيان هذا لا يمكن أن يولد له أو لكونه ممسوحا أو أتت به لدون ستة أشهر.
السائل : أو ولدت.
الشيخ : نعم، " أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها " ولدت لدون ست أشهر منذ نكحها فإنه لا يلحقه الولد ولا تنقضي به العدة، مثال ذلك تزوّج امرأة ثم طلّقها وهي حامل فأتت بولد قبل أن يتِمّ لها ستة أشهر من نكاحه فالولد ليس له فلا تنقضي به العدة، مثال هذا تزوّجها في محرم ثم طلّقها وهي حامل ثم أتت بولد في ربيع الأول، هل يُلحق به أو لا يلحق؟
السائل : لا يلحق.
الشيخ : لا يلحق لأنها أتت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها ولا يمكن أن يعيش الحمل لأقل من ستة أشهر، لا يمكن وعلى هذا فلا تنقضي به، واضح وإلا غير واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : واضح؟
السائل : نعم.
سائل آخر : واضح.
الشيخ : نعم، دليل هذا أن الله تبارك وتعالى قال في القرأن الكريم : (( وفصاله في عامين )) كم العامان من شهر؟
السائل : ... .
الشيخ : أربعة وعشرون شهرا وقال تعالى، نعم، وقال عز وجل : (( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا )) إذا أسقطنا فصاله في عامين، كم يبقى؟ كم يبقى للحمل؟
السائل : ستة أشهر.
سائل آخر : ... .
الشيخ : ... .
السائل : ... أشهر.
الشيخ : (( حمله وفصاله ثلاثون شهرا )) (( وفصاله في عامين )) كم يبقى للحمل؟
السائل : ستة أشهر.
الشيخ : ستة أشهر فأقل ذلك لا يمكن أن يعيش وإذا كان كذلك فإنها إذا أتت به لأقل من ستة أشهر منذ نكحها لم يكن ولدا له ولا تنقضي عدتها بوضعه لأنه لا يلحقه الولد.
وقوله " منذ نكحها ونحوه " مثل لو أتت بالولد لأكثر من أربع سنين منذ أبانها فإنه لا يلحقه الولد بناء على إيش؟ على أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات، قال " ونحوه " ، بعده؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، " وعاش لم تنقضي به " وهذا قيد لا بد منه، عاش فإن لم يعش بأن ولدته لأقل من ستة أشهر منذ نكحها ولكن ... فالولد تنقضي به العدة لأنه مفترض أنها إذا وضعت ما تبين به خلق الإنسان وإن لم تنفخ فيه الروح فإن العدة تنقضي به العدة لأنه سبق أنها إذا وضعت ما تبيّن به خلق إنسان وإن لم تُنفخ فيه الروح فإن العدة تنقضي لكن إذا عاش وهو لأقل من ستة أشهر عُلِم أنه ليس ولدا له ... لم تنقضي به.
7 - قال المصنف :" فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به " أستمع حفظ
قال المصنف :" وأكثر مدة الحمل أربع سنين وأقلها ستة أشهر وغالبها تسعة أشهر ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح "
الشيخ : قال : " وأكثر مدة الحمل أربع سنين وأقلها ستة أشهر وغالبها تسعة أشهر " الحمل له أكثر وله أقل وله غالب، أكثره أربع سنوات وعلى هذا فلو وطأ امرأته لأكثر من أربع سنين منذ أبانها الزوج فالولد ليس له، لماذا؟ لأن أكثر مدة الحمل.
السائل : أربع سنوات.
الشيخ : أربع سنين وهذا الذي ذكر المؤلف يحتاج إلى دليل، فما دليله؟ قال دليله أنه لم يوجد أحد بقي في بطن أمه أكثر من أربع سنوات لكن هذا غير مقنع لأنه قد وجِد من بقي في بطن أمه أكثر من أربع سنوات حتى ... ولدت امرأة توفي عنه زوجها وهي حامل وبقيت سبع سنوات فإذا علمنا يقينا أن هذه المرأة لم توطئ وأن حملها بقي أكثر من أربع سنوات فإن الحمل يكون للزوج لا شك وإن زاد على أربع سنين لأنهم إذا لم يكن هناك دليل واضح قلنا لا نقبله أما قوله ستة أشهر فقد علمتم قبل قليل الدليل (( حمله وفصاله ثلاثون شهرا )) والأية الثانية (( وفصاله في عامين )) فيكون الباقي ستة أشهر.
" وغالبها تسعة أشهر " غالب الحمل تسعة الأشهر وهذا هو الذي عليه أكثر الناس ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا في المستقبل، نعم؟
السائل : أربع سنوات.
الشيخ : أربع سنين وهذا الذي ذكر المؤلف يحتاج إلى دليل، فما دليله؟ قال دليله أنه لم يوجد أحد بقي في بطن أمه أكثر من أربع سنوات لكن هذا غير مقنع لأنه قد وجِد من بقي في بطن أمه أكثر من أربع سنوات حتى ... ولدت امرأة توفي عنه زوجها وهي حامل وبقيت سبع سنوات فإذا علمنا يقينا أن هذه المرأة لم توطئ وأن حملها بقي أكثر من أربع سنوات فإن الحمل يكون للزوج لا شك وإن زاد على أربع سنين لأنهم إذا لم يكن هناك دليل واضح قلنا لا نقبله أما قوله ستة أشهر فقد علمتم قبل قليل الدليل (( حمله وفصاله ثلاثون شهرا )) والأية الثانية (( وفصاله في عامين )) فيكون الباقي ستة أشهر.
" وغالبها تسعة أشهر " غالب الحمل تسعة الأشهر وهذا هو الذي عليه أكثر الناس ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا في المستقبل، نعم؟
8 - قال المصنف :" وأكثر مدة الحمل أربع سنين وأقلها ستة أشهر وغالبها تسعة أشهر ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح " أستمع حفظ
أسئلة.
السائل : بارك الله فيك، على القول بأن ... الحمل.
الشيخ : ... .
السائل : هل نقول بأن أكثر مدة الحمل لا حد لها؟
الشيخ : هل نقول؟
السائل : أكثر مدة الحمل لا حد لها.
الشيخ : نعم، نعم، مادمنا تيقنا أن هذه المرأة لم توطئ فلا حد له.
السائل : يا شيخ ... بلغت.
الشيخ : لا ولا ... سنة لكن في الغالب أن هذا لا يكون إلا إذا مات الحمل، إذا مات الحمل فلنا أن ... وإذا ... انتهت العدة، نعم؟
السائل : شيخ بارك الله فيك، إذا أجهضت المرأة.
الشيخ : نعم؟
السائل : إذا أجهضت.
الشيخ : إذا؟
السائل : أسقطت.
الشيخ : أي نعم.
السائل : المرأة الحامل المطلقة.
الشيخ : نعم.
السائل : المخلق.
الشيخ : نعم؟
السائل : أسقطت مخلقا.
الشيخ : نعم.
السائل : فهل يعني ..
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد، في ءاخر الكتاب الفصل، نعم؟
الشيخ : ... .
السائل : هل نقول بأن أكثر مدة الحمل لا حد لها؟
الشيخ : هل نقول؟
السائل : أكثر مدة الحمل لا حد لها.
الشيخ : نعم، نعم، مادمنا تيقنا أن هذه المرأة لم توطئ فلا حد له.
السائل : يا شيخ ... بلغت.
الشيخ : لا ولا ... سنة لكن في الغالب أن هذا لا يكون إلا إذا مات الحمل، إذا مات الحمل فلنا أن ... وإذا ... انتهت العدة، نعم؟
السائل : شيخ بارك الله فيك، إذا أجهضت المرأة.
الشيخ : نعم؟
السائل : إذا أجهضت.
الشيخ : إذا؟
السائل : أسقطت.
الشيخ : أي نعم.
السائل : المرأة الحامل المطلقة.
الشيخ : نعم.
السائل : المخلق.
الشيخ : نعم؟
السائل : أسقطت مخلقا.
الشيخ : نعم.
السائل : فهل يعني ..
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد، في ءاخر الكتاب الفصل، نعم؟
إذا لم يلحق الولد بالزوج كيف تكون العدة.؟
السائل : في حالة التي لا يلحق به الولد.
الشيخ : نعم.
السائل : كيف تكون العدة؟
الشيخ : أه؟
السائل : في الحالة التي لا يلحق الولد ..
الشيخ : نعم، في حالة لا يلحق الولد بزوجها إذا ... إذا وضعت الحمل تعتد بثلاثة حيض يعني تنتظر حتى تحيض ثلاث مرات، نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : كيف تكون العدة؟
الشيخ : أه؟
السائل : في الحالة التي لا يلحق الولد ..
الشيخ : نعم، في حالة لا يلحق الولد بزوجها إذا ... إذا وضعت الحمل تعتد بثلاثة حيض يعني تنتظر حتى تحيض ثلاث مرات، نعم؟
إذا تزوجت المرأة بولد دون العاشرة ثم حملت فهل الولد له لحديث :( الولد للفراش ).؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ، حديث : ( الولد للفراش ) يا شيخ.
الشيخ : نعم.
السائل : ( الولد للفراش ) .
الشيخ : نعم نعم.
السائل : بالنسبة.
الشيخ : صحيح.
السائل : بالنسبة للذي تزوج وعمره ثمان سنوات.
الشيخ : أي نعم.
السائل : وحملت الزوجة.
الشيخ : نعم.
السائل : ما يلحق به يا شيخ؟
الشيخ : لأن هذا علم اليقين إن هذا لا يمكن أن يولد له.
السائل : الحديث ... .
الشيخ : الحديث ( الولد للفراش ) إذا أمكن وإذا لم يمكن فلا، فالحديث لا ينزّل على شيء مستحيل.
السائل : ... يا شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : قصة الحديث معروفة يا شيخ.
الشيخ : قصة إيش؟
السائل : الحديث.
الشيخ : إيهم؟
السائل : الحديث ( الولد للفراش ) .
الشيخ : أي معلوم معروف.
السائل : تبيّن الشبه أنه ليس للزوج.
الشيخ : نعم.
السائل : تبيّن الشبه أنه لغير الزوج.
الشيخ : نعم أنه ... .
السائل : مع ذلك ... .
الشيخ : ... هذا قرينة ما هو إلى اليقين ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أمر ... سودة بن زمعة وهو أخوها أن تحتجب منه، انتهى الوقت؟
السائل : قراءة يا شيخ.
الشيخ : قراءة؟ طيب.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال الشيخ ... في مؤلفه الزاد " ويُباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح. فصل، الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول وبعده للحرة أربعة أشهر وعشرة وللأمة نصفها فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدّةً وفاة منذ مات وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غيره " .
الشيخ : بس.
الشيخ : نعم.
السائل : ( الولد للفراش ) .
الشيخ : نعم نعم.
السائل : بالنسبة.
الشيخ : صحيح.
السائل : بالنسبة للذي تزوج وعمره ثمان سنوات.
الشيخ : أي نعم.
السائل : وحملت الزوجة.
الشيخ : نعم.
السائل : ما يلحق به يا شيخ؟
الشيخ : لأن هذا علم اليقين إن هذا لا يمكن أن يولد له.
السائل : الحديث ... .
الشيخ : الحديث ( الولد للفراش ) إذا أمكن وإذا لم يمكن فلا، فالحديث لا ينزّل على شيء مستحيل.
السائل : ... يا شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : قصة الحديث معروفة يا شيخ.
الشيخ : قصة إيش؟
السائل : الحديث.
الشيخ : إيهم؟
السائل : الحديث ( الولد للفراش ) .
الشيخ : أي معلوم معروف.
السائل : تبيّن الشبه أنه ليس للزوج.
الشيخ : نعم.
السائل : تبيّن الشبه أنه لغير الزوج.
الشيخ : نعم أنه ... .
السائل : مع ذلك ... .
الشيخ : ... هذا قرينة ما هو إلى اليقين ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أمر ... سودة بن زمعة وهو أخوها أن تحتجب منه، انتهى الوقت؟
السائل : قراءة يا شيخ.
الشيخ : قراءة؟ طيب.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال الشيخ ... في مؤلفه الزاد " ويُباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح. فصل، الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول وبعده للحرة أربعة أشهر وعشرة وللأمة نصفها فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدّةً وفاة منذ مات وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غيره " .
الشيخ : بس.
المناقشة حول المعتدات.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين، ما هي أم العدات؟ أقول لماذا سميت أم العدات؟ نعم شريف؟
السائل : لأن كل العدد ترجع إليها.
الشيخ : لأن جميع العدد ترجع إليها، طيب، ما هي عدة الحمل يا وليد؟
السائل : وضعها.
الشيخ : وضعها إيه؟
السائل : الحمل.
الشيخ : كل الحمل وإلا نصفه؟
السائل : كل الحمل.
الشيخ : كل الحمل؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إذا كان اثنان في بطنها.
السائل : ... .
الشيخ : بوضع الثاني، ما هو الدليل؟
السائل : قول الله تعالى (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) يعني كل الحمل.
الشيخ : كل الحمل؟ تمام، لو أنها وضعت الحمل في مدة نصف ساعة؟ ارفع يدك؟ إي نعم؟
السائل : انقضت عدتها.
الشيخ : نعم؟
السائل : انقضت عدتها.
الشيخ : انقضت عدتها؟ ما الدليل؟
السائل : (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) هي وضعت الحمل.
الشيخ : ولم يُفصِّل في مدة طويلة ولا قصيرة، تمام؟ طيب. هل يُفرّق بين عدة الوفاة وعدة الحياة في الحمل؟
السائل : ... .
الشيخ : يلا سعد؟ هاه؟ هل يفرق بين عدة الوفاة والحياة في الحمل؟
السائل : لا يفرق.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يفرق؟ الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : وهذا عام، طيب، لو قال لك قائل تعتد الأطول من الأجلين كما سيأتي فالجواب إن شاء الله يأتي مع الشرح. هل يُفرّق في عدة الحامل بين ما قبل الدخول وبعد الدخول؟ الأخ؟ هل يُفرق في عدة الحامل بين ما قبل الدخول وبعد الدخول.
السائل : نعم، إذا كانت قبل الدخول فلا عدة.
الشيخ : فلا عدة، وبعده؟
السائل : لا بد من ... .
الشيخ : إذًا لا فرق في عدة الحامل بين ما قبل الدخول وبعد الدخول.
السائل : لا فيه فرق.
الشيخ : ويش الفرق؟
السائل : إذا قبل الدخول مع الزوج، قبل الدخول عليه ... .
الشيخ : لا عدة.
السائل : لا ما فيه.
الشيخ : ما ينافي هذا.
السائل : أو طلقها يا شيخ خلاص.
الشيخ : إيه.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، سمعتم جوابه؟ أنا قلت هل يفرق بين ما قبل الدخول وبعد الدخول؟
السائل : نعم، نعم، يفرق.
الشيخ : أه وقال يفرق. قل يا أحمد؟
السائل : قبل الدخول ما تكون حاملا.
الشيخ : ما يمكن، كيف حامل قبل الدخول؟ ما تحمل قبل الدخول.
السائل : قصدي العدة يا شيخ ..
الشيخ : ما تحمل قبل الدخول، ما هو بواضح يا جماعة؟
السائل : واضح.
الشيخ : واضح، لكن مثل هذا السؤال يرد على واحد خالي الذهن ويمشي يفصّل، نعم، طيب، ما هي أكثر مدة الحمل؟ موسى؟
السائل : أربع سنوات.
الشيخ : أه؟
السائل : أربع.
الشيخ : أربع أيام؟
السائل : لا أربع سنوات.
الشيخ : أربع سنوات، الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : الدليل؟ نعم؟
السائل : لا حد لأكثره.
الشيخ : لا حد لأكثره، لو بقيت عشرين سنة، أكذلك؟ طيب، ماذا تقولون؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : سبع سنوات.
الشيخ : سبع سنوات، ما تونا قرأنا الكتاب يا جماعة، إذا سألتكم على شيء في العمدة قلنا في الكتاب الجواب ثم إن كان هناك قول راجح يذكر أربع سنوات، طيب، ما هو الدليل؟
السائل : لا يوجد امرأة.
الشيخ : صحيح، دليلهم أنهم قالوا لم يوجد امرأة بقي حملها أكثر من أربع سنوات، طيب. ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ الأخ؟ ارفع يدك؟ نعم؟
السائل : أنه لا حد له.
الشيخ : أنه لا حد لأكثره مادمنا نعلم إن المرأة لم توطأ وأن الحمل في بطنها لو بقي عشرين سنة هذا القول هو الراجح لعموم قوله (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) ولم يحدد، طيب، أقل مدة الحمل ستة أشهر، الدليل؟
السائل : ... قوله تعالى : (( وحمله وفصاله ثلاثون شهرين )) مع قوله تعالى (( وفصاله في عامين )) .
الشيخ : الدليل قوله تعالى : (( وحمله وفصاله ثلاثون شهرين )) مع قوله (( وفصاله في عامين )) أسقط عامين من ثلاثين؟
السائل : ستة أشهر.
الشيخ : يبقى ستة أشهر، صحيح، فمتى وُلِد لأقل من ستة أشهر وعاش فالحمل ليس للزوج، إذا ولدت ولد لأقل من ستة أشهر منذ نكحها.
السائل : لأن كل العدد ترجع إليها.
الشيخ : لأن جميع العدد ترجع إليها، طيب، ما هي عدة الحمل يا وليد؟
السائل : وضعها.
الشيخ : وضعها إيه؟
السائل : الحمل.
الشيخ : كل الحمل وإلا نصفه؟
السائل : كل الحمل.
الشيخ : كل الحمل؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إذا كان اثنان في بطنها.
السائل : ... .
الشيخ : بوضع الثاني، ما هو الدليل؟
السائل : قول الله تعالى (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) يعني كل الحمل.
الشيخ : كل الحمل؟ تمام، لو أنها وضعت الحمل في مدة نصف ساعة؟ ارفع يدك؟ إي نعم؟
السائل : انقضت عدتها.
الشيخ : نعم؟
السائل : انقضت عدتها.
الشيخ : انقضت عدتها؟ ما الدليل؟
السائل : (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) هي وضعت الحمل.
الشيخ : ولم يُفصِّل في مدة طويلة ولا قصيرة، تمام؟ طيب. هل يُفرّق بين عدة الوفاة وعدة الحياة في الحمل؟
السائل : ... .
الشيخ : يلا سعد؟ هاه؟ هل يفرق بين عدة الوفاة والحياة في الحمل؟
السائل : لا يفرق.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يفرق؟ الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : وهذا عام، طيب، لو قال لك قائل تعتد الأطول من الأجلين كما سيأتي فالجواب إن شاء الله يأتي مع الشرح. هل يُفرّق في عدة الحامل بين ما قبل الدخول وبعد الدخول؟ الأخ؟ هل يُفرق في عدة الحامل بين ما قبل الدخول وبعد الدخول.
السائل : نعم، إذا كانت قبل الدخول فلا عدة.
الشيخ : فلا عدة، وبعده؟
السائل : لا بد من ... .
الشيخ : إذًا لا فرق في عدة الحامل بين ما قبل الدخول وبعد الدخول.
السائل : لا فيه فرق.
الشيخ : ويش الفرق؟
السائل : إذا قبل الدخول مع الزوج، قبل الدخول عليه ... .
الشيخ : لا عدة.
السائل : لا ما فيه.
الشيخ : ما ينافي هذا.
السائل : أو طلقها يا شيخ خلاص.
الشيخ : إيه.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، سمعتم جوابه؟ أنا قلت هل يفرق بين ما قبل الدخول وبعد الدخول؟
السائل : نعم، نعم، يفرق.
الشيخ : أه وقال يفرق. قل يا أحمد؟
السائل : قبل الدخول ما تكون حاملا.
الشيخ : ما يمكن، كيف حامل قبل الدخول؟ ما تحمل قبل الدخول.
السائل : قصدي العدة يا شيخ ..
الشيخ : ما تحمل قبل الدخول، ما هو بواضح يا جماعة؟
السائل : واضح.
الشيخ : واضح، لكن مثل هذا السؤال يرد على واحد خالي الذهن ويمشي يفصّل، نعم، طيب، ما هي أكثر مدة الحمل؟ موسى؟
السائل : أربع سنوات.
الشيخ : أه؟
السائل : أربع.
الشيخ : أربع أيام؟
السائل : لا أربع سنوات.
الشيخ : أربع سنوات، الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : الدليل؟ نعم؟
السائل : لا حد لأكثره.
الشيخ : لا حد لأكثره، لو بقيت عشرين سنة، أكذلك؟ طيب، ماذا تقولون؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : سبع سنوات.
الشيخ : سبع سنوات، ما تونا قرأنا الكتاب يا جماعة، إذا سألتكم على شيء في العمدة قلنا في الكتاب الجواب ثم إن كان هناك قول راجح يذكر أربع سنوات، طيب، ما هو الدليل؟
السائل : لا يوجد امرأة.
الشيخ : صحيح، دليلهم أنهم قالوا لم يوجد امرأة بقي حملها أكثر من أربع سنوات، طيب. ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ الأخ؟ ارفع يدك؟ نعم؟
السائل : أنه لا حد له.
الشيخ : أنه لا حد لأكثره مادمنا نعلم إن المرأة لم توطأ وأن الحمل في بطنها لو بقي عشرين سنة هذا القول هو الراجح لعموم قوله (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) ولم يحدد، طيب، أقل مدة الحمل ستة أشهر، الدليل؟
السائل : ... قوله تعالى : (( وحمله وفصاله ثلاثون شهرين )) مع قوله تعالى (( وفصاله في عامين )) .
الشيخ : الدليل قوله تعالى : (( وحمله وفصاله ثلاثون شهرين )) مع قوله (( وفصاله في عامين )) أسقط عامين من ثلاثين؟
السائل : ستة أشهر.
الشيخ : يبقى ستة أشهر، صحيح، فمتى وُلِد لأقل من ستة أشهر وعاش فالحمل ليس للزوج، إذا ولدت ولد لأقل من ستة أشهر منذ نكحها.
قال المصنف :" ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح "
الشيخ : ننتقل الأن إلى درس جديد، قال : " ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح " يباح بمعنى يحل وبمعنى يجوز "إلقاء النطفة" يعني في الرحم "قبل أربعين يوما" هذا بيان للواقع لأنه بعد أربعين يوم لا تكون نطفة تكون علقة "بدواء مباح" أي غير محرم تشربه الحامل وتضع، هذا جائز مادام لم ينتقل عن الطور الأول وهو طور النطفة.
اضيفت في - 2006-04-10