كتاب الظهار واللعان والعدد والرضاع-05b
تتمة شرح قول المصنف :" ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح "
الشيخ : بدواء مباح أي غير محرم، تشربه الحامل وتضع، هذا جائز مادام لم ينتقل عن الطور الأول وهو طور النطفة لأن الإنسان يُخلق في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم أربعين يوما علقة ثم أربعين يوما مضغة ثم تنفخ فيه الروح فيكون إنسانا، قبل أن يمضي عليه أربعون يوما يجوز إلقاؤه لكن بشرط إذن الزوج أو السيد لأن الولد له وظاهر كلام المؤلف التساوي بين إبقاءه ووضعه لأنه قال يُباح وفي هذا نظر بل الصواب أن أدنى أحواله الكراهة وأن التحريم محتمل، لننظر في الأدلة هو ليس فيه دليل على وضع الحمل في هذه الحال لكن فيه تعليل، الذين قالوا إنه يجوز إلقاء النطفة قالوا لأنه يجوز العزل، عزل الزوج عند الجماع، إذا أراد أن ينزل نزع عن المرأة وألقى الماء خارج الرحم، قالوا فهذا مثله لأن هذا ماء أخرجه والذين قالوا بمنعه أو كراهته قالوا إن الله تعالى قال (( فجعلناه في قرار مكين )) لا يقدر عليه أحد فالأصل أنه معصوم من حين أن يقبله الرحم فلا يجوز إلقاؤه إلا لضرورة وقياسه على العزل قياس مع الفارق لأن العزل لم يستقر الماء في الرحم بل ولم يصل إلى الرحم وهذا، أجيبوا؟ وهذا مستقر في الرحم فبينهما فرق ولهذا كان القول الراجح أن إلقاء النطفة إما مكروه وإما محرم وليس مباحا مستوي الطرفين لكن إذا دعت الحاجة إلى هذا مثل أن تكون الأم مريضة أو نحيفة جدا يُخشى عليها زالت الكراهة أو التحريم وجاز إلقاؤه، طيب، بعد أربعين يوما يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز لأنه بعد أربعين يوما انتقل إلى طور ءاخر وهو العلقة دودة من الدم والدم أصل الإنسان سبحان الله ولذلك لو نزف الدم من الجسم هلك الإنسان لأنه مخلوق من هذا الدم فالأن انعقد كونه ءادميا بكونه علقة فلا يجوز إلقاؤه وعليه إذا تم للمرأة أربعون يوما في حملها حرُم عليها إلقاؤه ولا يباح إلا للضرورة، طيب، إذا كان مضغة، أجيبوا يا جماعة؟
السائل : من باب أولى.
الشيخ : من باب أولى يحرم لأنه انتقل إلى طور ءاخر، طيب، إذا نفخت فيه الروح؟
السائل : ... .
الشيخ : من باب أولى فصار يحرم إلقاء الحمل إذا صار علقة أو مضغة أو نفخت فيه الروح فإذا خيف على الأم يعني قال الأطباء إما أن يُلقى وإما أن تموت لا إشكال فهل يُلقى أو لا؟ فالجواب إن كان قبل نفخ الروح جاز إلقاؤه ولو كان مضغة مخلّقة لأنه قطعة من اللحمK هذا عند الضرورة يا جماعة إذا كان قد نُفخت فيه الروح فإنه لا يُلقى، يحرم إلقاؤه حتى لو قال الأطباء إذا لم تُلقوه ماتت الأم نقول ولتمت الأم، طيب، إذا ماتت الأم مات الجنين؟ نعم؟ إي نعم، يموت هذا العادة، إذا ماتت الأم مات جنينها ولهذا لو ذبحت الشاة وفي بطنها حمل هل يحل أو لا يحل؟
السائل : ... .
الشيخ : يحل لأن ذكاة أمه ذكاته فلا بد أن يموت إذا ماتت أمه وإذا ماتت أمه ومات كم ذهب؟ نفس واحدة أو اثنتان؟
السائل : اثنان.
الشيخ : طيب، ولو أخرجناه ومات؟
السائل : ... .
الشيخ : نفس واحدة، أفلا نقول إن هلاك نفس واحدة أهون من هلاك نفسين؟
السائل : لا.
الشيخ : خالف بعض السطحيّين، قاله بعض السطحيين وقالوا نخرجه ويموت وتبقى أمه خير من كونه نبقيه فتموت أمه ويموت، قاله بعض السطحيين الذين يجعلون بني ءادم كالحيوانات ولكن نقول لا يجوز حتى لو أدى إلى موت أمه لأننا إذا أخرجناه ومات فإنما نحن الذين أهلكناه، قولوا؟ نعم وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، وإذا تركناه وماتت أمه ثم مات من الذي قتلهما؟ الله عز وجل ليس بفعلنا ولا نُلام على هذا ولذلك أخطأ بعض من أفتى بجواز وضع الحمل بعد نفخ الروح فيه إذا خيف على أمه، أقول هذا غلط عظيم وهذا يريد أن يكون بنو ءادم كالبهائم، البهيمة إذا قدر أنها إن بقي ولدها في بطنها ماتت وإن أخرج مات ولم تمت، ماذا نصنع؟ البهيمة؟
السائل : ... .
الشيخ : نخرجه لأنه يجوز أن ... لكن بنو ءادم لا، انتبهوا لهذا، انتبهوا لهذه العلة لأن بعض الناس الأن ولا سيما المعاصرون يريدون أن يجعلوا من بني ءادم مشابهة للبهائم بل تطوّرت الحال إلى أن يجعلوا لبني ءادم مشابهة للسيارات قطع الغيار، تعرفون قطع الغيار؟ الأن جعلوا الآدميين يؤخذ منهم قطع الغيار، إنسان فشلت كلاه وإنسان ءاخر كليتاه سليمتان يقول يلا تعال بع علينا كلية من كليتيك علشان ... قطع غيار يؤخذ من هذا وتوضع لهذا، سبحان الله، أين فضيلة البشر، أين احترام البشرية ولهذا نرى أنه لا يحل بأي حال من الأحوال أن يتبرّع أحد بعضو من أعضاءه حتى لأبيه وأمه هذا يعني أنك تصرّفت بنفسك تصرف مالك السيارة بالسيارة وقد نص الفقهاء في كتاب الجنائز على أنه يحرم أن يُقطع عضو من الميت ولو أوصى به، وسبحان الله الناس الأن صاروا لا يهمهم إلا الدنيا، خلوا ... حلال حرام، نقول لهذا المتبرع إذا تبرعت بكلية من كليتيك ثم تعطلت الأخرى الباقية ماذا يكون؟
السائل : ... .
الشيخ : يهلك وإلا ما يهلك؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ يهلك فيكون هو السبب في إهلاك نفسه وذاك الأخر الذي تبرّعنا له إذا تركناه ومات فقد قتله الله عز وجل ما لنا وفيه شيء ولا يغرّنكم التحسين العقلي لأن التحسين العقلي المخالف للشرع ليس تحسينا، كل ما خالف الشرع فليس بحسن وإن زيّنه بعض الناس، لا بد من الرجوع إلى إيش؟ إلى الشرع، أرأيت رجلا وامرأة زنيا باختيارهما وبكل فرح وسرور وقالا نريد أن نتمتع ونتلذذ بحياتنا، أيجوز هذا أو لا يجوز؟ لا يجوز، فالشرع ليس باختيار الإنسان ولا بمزاج الإنسان، فيه حدود معينة من قبل الله ورسوله، طيب، الخلاصة، إلقاء الحمل حال النطقة إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إما مكروه أو محرم على القول الراجح وعلى ما مشى عليه في الكتاب مباح، بعد أن يكون علقة إيش؟ محرم حتى على كلام المؤلف إلا إذا دعت الضرورة إليه، إذا كان مضغة مخلقة إلقاؤه محرم إلا إذا دعت الضرورة إليه، إذا نفخت فيه الروح كملوا؟
السائل : ... .
الشيخ : إلقاؤه محرّم ولو دعت الضرورة إليه لا يجوز لأنه قتل نفس وإذا أورد علينا مورد فقال إنكم إذا تركتموه ماتت الأم ومات هو فالجواب إذا ماتت الأم ثم مات هو فمن الذي قتلهما؟
السائل : الله.
الشيخ : الله عز وجل لكن إذا أخرجناه ومات بإخراجه فقد قتلناه ولا ندري أيضا، لا ندري هل تموت أمه أو لا نموت لأنه ربما نقدّر أنه لو بقي لماتت الأم ثم لا تموت وليس الأطباء ليس قولهم وحيا لا يخطئ بل هم كغيرهم يخطؤون ويُصيبون وأنا أذكر لكم قصة وقعت على، نعم، ما هو علي أنا لكن على من أعلم منه علم اليقين، كان له امرأة حامل فقرّر الأطباء أن ولدها مشوّه وأنه لا بد من إسقاطه ففزعت الأم وضاق الأب وقالوا ما لنا يخرج ولدنا مشوها، مشكل، نتعب منه ويتعب منا وأراد الله عز وجل فوضعت الأم فصار هذا الحمل أحسن أولادها قولوا سبحان الله، سبحان الله، إذًا تبيّن أن تقرير الأطباء قد يكون خطأ لأنهم غير معصومين فنحن نتمشّى مع الشريعة وما ترتّب على ذلك فليس منا، نعم، خمسة دقائق للأسئلة. سعد؟
السائل : من باب أولى.
الشيخ : من باب أولى يحرم لأنه انتقل إلى طور ءاخر، طيب، إذا نفخت فيه الروح؟
السائل : ... .
الشيخ : من باب أولى فصار يحرم إلقاء الحمل إذا صار علقة أو مضغة أو نفخت فيه الروح فإذا خيف على الأم يعني قال الأطباء إما أن يُلقى وإما أن تموت لا إشكال فهل يُلقى أو لا؟ فالجواب إن كان قبل نفخ الروح جاز إلقاؤه ولو كان مضغة مخلّقة لأنه قطعة من اللحمK هذا عند الضرورة يا جماعة إذا كان قد نُفخت فيه الروح فإنه لا يُلقى، يحرم إلقاؤه حتى لو قال الأطباء إذا لم تُلقوه ماتت الأم نقول ولتمت الأم، طيب، إذا ماتت الأم مات الجنين؟ نعم؟ إي نعم، يموت هذا العادة، إذا ماتت الأم مات جنينها ولهذا لو ذبحت الشاة وفي بطنها حمل هل يحل أو لا يحل؟
السائل : ... .
الشيخ : يحل لأن ذكاة أمه ذكاته فلا بد أن يموت إذا ماتت أمه وإذا ماتت أمه ومات كم ذهب؟ نفس واحدة أو اثنتان؟
السائل : اثنان.
الشيخ : طيب، ولو أخرجناه ومات؟
السائل : ... .
الشيخ : نفس واحدة، أفلا نقول إن هلاك نفس واحدة أهون من هلاك نفسين؟
السائل : لا.
الشيخ : خالف بعض السطحيّين، قاله بعض السطحيين وقالوا نخرجه ويموت وتبقى أمه خير من كونه نبقيه فتموت أمه ويموت، قاله بعض السطحيين الذين يجعلون بني ءادم كالحيوانات ولكن نقول لا يجوز حتى لو أدى إلى موت أمه لأننا إذا أخرجناه ومات فإنما نحن الذين أهلكناه، قولوا؟ نعم وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، وإذا تركناه وماتت أمه ثم مات من الذي قتلهما؟ الله عز وجل ليس بفعلنا ولا نُلام على هذا ولذلك أخطأ بعض من أفتى بجواز وضع الحمل بعد نفخ الروح فيه إذا خيف على أمه، أقول هذا غلط عظيم وهذا يريد أن يكون بنو ءادم كالبهائم، البهيمة إذا قدر أنها إن بقي ولدها في بطنها ماتت وإن أخرج مات ولم تمت، ماذا نصنع؟ البهيمة؟
السائل : ... .
الشيخ : نخرجه لأنه يجوز أن ... لكن بنو ءادم لا، انتبهوا لهذا، انتبهوا لهذه العلة لأن بعض الناس الأن ولا سيما المعاصرون يريدون أن يجعلوا من بني ءادم مشابهة للبهائم بل تطوّرت الحال إلى أن يجعلوا لبني ءادم مشابهة للسيارات قطع الغيار، تعرفون قطع الغيار؟ الأن جعلوا الآدميين يؤخذ منهم قطع الغيار، إنسان فشلت كلاه وإنسان ءاخر كليتاه سليمتان يقول يلا تعال بع علينا كلية من كليتيك علشان ... قطع غيار يؤخذ من هذا وتوضع لهذا، سبحان الله، أين فضيلة البشر، أين احترام البشرية ولهذا نرى أنه لا يحل بأي حال من الأحوال أن يتبرّع أحد بعضو من أعضاءه حتى لأبيه وأمه هذا يعني أنك تصرّفت بنفسك تصرف مالك السيارة بالسيارة وقد نص الفقهاء في كتاب الجنائز على أنه يحرم أن يُقطع عضو من الميت ولو أوصى به، وسبحان الله الناس الأن صاروا لا يهمهم إلا الدنيا، خلوا ... حلال حرام، نقول لهذا المتبرع إذا تبرعت بكلية من كليتيك ثم تعطلت الأخرى الباقية ماذا يكون؟
السائل : ... .
الشيخ : يهلك وإلا ما يهلك؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ يهلك فيكون هو السبب في إهلاك نفسه وذاك الأخر الذي تبرّعنا له إذا تركناه ومات فقد قتله الله عز وجل ما لنا وفيه شيء ولا يغرّنكم التحسين العقلي لأن التحسين العقلي المخالف للشرع ليس تحسينا، كل ما خالف الشرع فليس بحسن وإن زيّنه بعض الناس، لا بد من الرجوع إلى إيش؟ إلى الشرع، أرأيت رجلا وامرأة زنيا باختيارهما وبكل فرح وسرور وقالا نريد أن نتمتع ونتلذذ بحياتنا، أيجوز هذا أو لا يجوز؟ لا يجوز، فالشرع ليس باختيار الإنسان ولا بمزاج الإنسان، فيه حدود معينة من قبل الله ورسوله، طيب، الخلاصة، إلقاء الحمل حال النطقة إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إما مكروه أو محرم على القول الراجح وعلى ما مشى عليه في الكتاب مباح، بعد أن يكون علقة إيش؟ محرم حتى على كلام المؤلف إلا إذا دعت الضرورة إليه، إذا كان مضغة مخلقة إلقاؤه محرم إلا إذا دعت الضرورة إليه، إذا نفخت فيه الروح كملوا؟
السائل : ... .
الشيخ : إلقاؤه محرّم ولو دعت الضرورة إليه لا يجوز لأنه قتل نفس وإذا أورد علينا مورد فقال إنكم إذا تركتموه ماتت الأم ومات هو فالجواب إذا ماتت الأم ثم مات هو فمن الذي قتلهما؟
السائل : الله.
الشيخ : الله عز وجل لكن إذا أخرجناه ومات بإخراجه فقد قتلناه ولا ندري أيضا، لا ندري هل تموت أمه أو لا نموت لأنه ربما نقدّر أنه لو بقي لماتت الأم ثم لا تموت وليس الأطباء ليس قولهم وحيا لا يخطئ بل هم كغيرهم يخطؤون ويُصيبون وأنا أذكر لكم قصة وقعت على، نعم، ما هو علي أنا لكن على من أعلم منه علم اليقين، كان له امرأة حامل فقرّر الأطباء أن ولدها مشوّه وأنه لا بد من إسقاطه ففزعت الأم وضاق الأب وقالوا ما لنا يخرج ولدنا مشوها، مشكل، نتعب منه ويتعب منا وأراد الله عز وجل فوضعت الأم فصار هذا الحمل أحسن أولادها قولوا سبحان الله، سبحان الله، إذًا تبيّن أن تقرير الأطباء قد يكون خطأ لأنهم غير معصومين فنحن نتمشّى مع الشريعة وما ترتّب على ذلك فليس منا، نعم، خمسة دقائق للأسئلة. سعد؟
من ألقى الحمل بعد نفخ الروح هل عليه كفارة.؟
السائل : من ألقى الحمل.
الشيخ : من؟
السائل : ألقى الحمل.
الشيخ : من؟
السائل : ألقى الحمل، من ألقى الحمل.
الشيخ : ألقى؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : بعد نفخ الروح.
الشيخ : نعم.
السائل : هل عليه ... ؟
الشيخ : لا هو متعمد ما عليه كفارة لكن هل يدخل في قوله (( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم )) ، نعم هو داخل في هذا لأنه تعمّد قتله إذ أنه فعل فعلا يقتل مثله غالبا فالمسألة خطيرة، نعم؟ جمعة؟
السائل : ... .
الشيخ : من؟
السائل : ألقى الحمل.
الشيخ : من؟
السائل : ألقى الحمل، من ألقى الحمل.
الشيخ : ألقى؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : بعد نفخ الروح.
الشيخ : نعم.
السائل : هل عليه ... ؟
الشيخ : لا هو متعمد ما عليه كفارة لكن هل يدخل في قوله (( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم )) ، نعم هو داخل في هذا لأنه تعمّد قتله إذ أنه فعل فعلا يقتل مثله غالبا فالمسألة خطيرة، نعم؟ جمعة؟
السائل : ... .
هل يصح قياس التبرع بالأعضاء على التبرع بالدم.؟
الشيخ : رحم الله أحمد بن حنبل رحمه الله قال أكثر ما يخطئ الناس إما بسوء الفهم أو بالقياس الفاسد، هذا من القياس الفاسد، لا يصح أن يُقاس أصل العضو على أصل الدم لأن الدم من حين ما يؤخذ يأتي بدله دم ءاخر في الحال، أليس كذلك يا عبد الرحمان.
السائل : أي نعم ... .
الشيخ : والعضو إذا قُطِع.
السائل : ما ... .
الشيخ : شلون؟
السائل : لا ... .
الشيخ : سبحان الله كيف لا ... ألست تقيسه على الدم، إذا أخِذت الكلية من حين ما تؤخذ تنبت كلية ثانية على طول، ليش تقيس، هل توافقهم على هذا القياس أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، الحمد لله نقول هذا قياس مع الفارق ولا يجوز أن نقيس، طيب فيه سؤال، لو أن إنسانا فُقِدت منه كليته.
السائل : ... .
السائل : أي نعم ... .
الشيخ : والعضو إذا قُطِع.
السائل : ما ... .
الشيخ : شلون؟
السائل : لا ... .
الشيخ : سبحان الله كيف لا ... ألست تقيسه على الدم، إذا أخِذت الكلية من حين ما تؤخذ تنبت كلية ثانية على طول، ليش تقيس، هل توافقهم على هذا القياس أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، الحمد لله نقول هذا قياس مع الفارق ولا يجوز أن نقيس، طيب فيه سؤال، لو أن إنسانا فُقِدت منه كليته.
السائل : ... .
هل يجوز شراء الكلى لو كانت موجودة.؟
الشيخ : لو أن رجلا فُقِدت كليته ورأى بنكا يسمى بنك الكلى، مملوء من الكلى، هل يجوز أن يشتري واحدة؟ الجواب نعم، يجوز لأن هذه الكلى الأن قُطِعت من أصحابها لا يمكن أن تعود فقُطعت من أصحابها فيجوز شراؤها فلا تظنوا أن قولي إنه لا يجوز التبرع بالكلى ونحوها يعني ولا يجوز شراؤها لو كانت موجودة، هذا لا بأس به ثم اعلم يا أيها الأخ أن القول بجواز التبرّع بالأعضاء أدى إلى مفاسد عظيمة جدا صاروا في بعض الدول يلتقطون الصبيان من على الأرصفة ويذبحونهم ويأخذون كلاهم وأكبادهم علشان يبيعونها، إي نعم.
السائل : ... ميت يا شيخ.
الشيخ : ولو ميت، كسر عظم الميت ككسره حيا. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : سؤاله يقول إذا أخذت الحامل دواء فوضعت حملها هل تنقضي عدتها أو لا؟ هذا سؤالك؟
السائل : لا لا.
الشيخ : أه؟
السائل : ... ميت يا شيخ.
الشيخ : ولو ميت، كسر عظم الميت ككسره حيا. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : سؤاله يقول إذا أخذت الحامل دواء فوضعت حملها هل تنقضي عدتها أو لا؟ هذا سؤالك؟
السائل : لا لا.
الشيخ : أه؟
إذا قرر الطبيب أن تحمل المرأة كل ثلاث سنوات فحملت في سنتين فهل يجوز إسقاط الحمل.؟
السائل : يعني ... ثلاث سنوات.
الشيخ : نعم لكل ثلاث سنوات، هذه المرة حملت.
السائل : في سنتين.
الشيخ : في سنتين.
السائل : ... .
الشيخ : ينبني على كلامنا الذي ذكرنا، هل هو قبل أربعين يوما أو بعده؟
السائل : بعده.
الشيخ : لا، ما يحل أبدا مادام تجاوز أربعين يوما لا يجوز إلا للضرورة وإذا نفخ فيه الروح لا يجوز ولا للضرورة.
السائل : شيخ؟
الشيخ : انتهى الوقت؟ نعم، كنت رأيت هذا أن نخصّص كل واحد في درس، ثم قام الناس علي اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، نعم، فرأيت إن المسألة نختار من يشاء الله تعالى أن نختاره ولا يطلع أحد بحجة وأيضا إذا جعلناه هكذا يعني بدون تخصيص نعرف من يعرف يقرأ ومن لا يعرف، توافقون على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : أنا أريح لي إنه يكون واحد مسؤول لكن هذا لعله ... ، يلا ... ، هاه؟ إيه؟ ما تعرف ... عليه؟ ما تعرف موقفنا؟ وقفنا علىى الثانية المتوفى عنها زوجها، سم بالله.
السائل : بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى " الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل2 منه قبل الدخول وبعده للحرة أربعة أشهر وعشرة3 وللأمة نصفها فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدّةً وفاة منذ مات وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غيره " .
الشيخ : بس.
الشيخ : نعم لكل ثلاث سنوات، هذه المرة حملت.
السائل : في سنتين.
الشيخ : في سنتين.
السائل : ... .
الشيخ : ينبني على كلامنا الذي ذكرنا، هل هو قبل أربعين يوما أو بعده؟
السائل : بعده.
الشيخ : لا، ما يحل أبدا مادام تجاوز أربعين يوما لا يجوز إلا للضرورة وإذا نفخ فيه الروح لا يجوز ولا للضرورة.
السائل : شيخ؟
الشيخ : انتهى الوقت؟ نعم، كنت رأيت هذا أن نخصّص كل واحد في درس، ثم قام الناس علي اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، نعم، فرأيت إن المسألة نختار من يشاء الله تعالى أن نختاره ولا يطلع أحد بحجة وأيضا إذا جعلناه هكذا يعني بدون تخصيص نعرف من يعرف يقرأ ومن لا يعرف، توافقون على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : أنا أريح لي إنه يكون واحد مسؤول لكن هذا لعله ... ، يلا ... ، هاه؟ إيه؟ ما تعرف ... عليه؟ ما تعرف موقفنا؟ وقفنا علىى الثانية المتوفى عنها زوجها، سم بالله.
السائل : بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى " الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل2 منه قبل الدخول وبعده للحرة أربعة أشهر وعشرة3 وللأمة نصفها فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدّةً وفاة منذ مات وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غيره " .
الشيخ : بس.
المناقشة حول إسقاط الحمل.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، متى يحرم إلقاء الحمل؟ عبد الله؟
السائل : ... على الصحيح.
الشيخ : لعل، على كلام المؤلف؟
السائل : بعد أربعين يوما.
الشيخ : إذا تم له أربعين يوما حرُم الإسقاط.
السائل : نعم.
الشيخ : كذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، القول الثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : أنه يجوز.
الشيخ : يجوز إسقاطه؟
السائل : لا، أنه يحرم.
الشيخ : يحرم إسقاطه بعد أربعين يوم؟ هذا كلام عبد الله.
السائل : بعد أربعين يوم؟
الشيخ : إيه.
السائل : يحرم إسقاطه إلا للحاجة.
الشيخ : بعد أربعين يوم؟
السائل : يحرم إسقاطه إلا لحاجة.
الشيخ : يعني زدت أنت إلا لحاجة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم؟
السائل : أنه يحرم إلقاؤه حتى قبل الأربعين يوما.
الشيخ : نعم، إلا؟
السائل : إلا لحاجة.
الشيخ : طيب، متى يحرم إلقاؤه على كل حال؟
السائل : ... .
الشيخ : غانم؟
السائل : يحرم إلقاؤه على كل حال إذا نفخت فيه الروح.
الشيخ : إذا نفخت فيه الروح ومتى تُنفخ؟
السائل : بعد الأربعين الثالثة.
الشيخ : بيّن بالأشهر.
السائل : الأشهر، بعد أربعة أشهر.
الشيخ : بعد أربعة أشهر، طيب، إذا قال الأطباء إنه إذا لم يلقى بعد أربعة أشهر يعني إذا قالوا بعد أن تم له أربع أشهر إذا لم يُلقى ماتت الأم، فما الحكم يا عبد الله ... ؟
السائل : الحكم أنه لا ... ولو ماتت الأم.
الشيخ : لا يلقى ولو ماتت أمه؟
السائل : ولو ماتا جميعا.
الشيخ : ولو ماتا جميعا، كذا؟ لماذا؟
السائل : فإذا أخرجناه قتلنا نفس.
الشيخ : إذ لأننا إذا أخرجناه قتلنا نفسا.
السائل : وإذا أبقيناه ومات قتله الله.
الشيخ : إيه أسمعت يا وليد؟
السائل : نعم يا شيخ.
الشيخ : ماذا قال؟
السائل : قال إن خرجناه قتلنا نفسا وإن ..
الشيخ : قال إنه يحرم إلقاؤه بعد أن تُنفخ فيه الروح.
السائل : نعم يا شيخ.
الشيخ : هاه لأن؟
السائل : لأن لو خرجنا أحد قتلناه، قتل نفسا وإن أبقيناهما وماتا أهلكهم الله.
الشيخ : إيش؟
السائل : قلنا لو بقيا لو تركناهما.
الشيخ : نعم.
السائل : وماتت الأم والجنين فأهلكهم الله.
الشيخ : نعم.
السائل : بخلاف لو أخرجناهما وبقي أحد يعني حي والثاني ميتا ... .
الشيخ : يعني الجواب أن نقول إذا أخرجناه ومات فنحن قتلناه وإذا أبقيناه ثم ماتت الأم ومات هو معها فالذي قتله الله عز وجل، واضح يا جماعة؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب.
السائل : ... على الصحيح.
الشيخ : لعل، على كلام المؤلف؟
السائل : بعد أربعين يوما.
الشيخ : إذا تم له أربعين يوما حرُم الإسقاط.
السائل : نعم.
الشيخ : كذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، القول الثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : أنه يجوز.
الشيخ : يجوز إسقاطه؟
السائل : لا، أنه يحرم.
الشيخ : يحرم إسقاطه بعد أربعين يوم؟ هذا كلام عبد الله.
السائل : بعد أربعين يوم؟
الشيخ : إيه.
السائل : يحرم إسقاطه إلا للحاجة.
الشيخ : بعد أربعين يوم؟
السائل : يحرم إسقاطه إلا لحاجة.
الشيخ : يعني زدت أنت إلا لحاجة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم؟
السائل : أنه يحرم إلقاؤه حتى قبل الأربعين يوما.
الشيخ : نعم، إلا؟
السائل : إلا لحاجة.
الشيخ : طيب، متى يحرم إلقاؤه على كل حال؟
السائل : ... .
الشيخ : غانم؟
السائل : يحرم إلقاؤه على كل حال إذا نفخت فيه الروح.
الشيخ : إذا نفخت فيه الروح ومتى تُنفخ؟
السائل : بعد الأربعين الثالثة.
الشيخ : بيّن بالأشهر.
السائل : الأشهر، بعد أربعة أشهر.
الشيخ : بعد أربعة أشهر، طيب، إذا قال الأطباء إنه إذا لم يلقى بعد أربعة أشهر يعني إذا قالوا بعد أن تم له أربع أشهر إذا لم يُلقى ماتت الأم، فما الحكم يا عبد الله ... ؟
السائل : الحكم أنه لا ... ولو ماتت الأم.
الشيخ : لا يلقى ولو ماتت أمه؟
السائل : ولو ماتا جميعا.
الشيخ : ولو ماتا جميعا، كذا؟ لماذا؟
السائل : فإذا أخرجناه قتلنا نفس.
الشيخ : إذ لأننا إذا أخرجناه قتلنا نفسا.
السائل : وإذا أبقيناه ومات قتله الله.
الشيخ : إيه أسمعت يا وليد؟
السائل : نعم يا شيخ.
الشيخ : ماذا قال؟
السائل : قال إن خرجناه قتلنا نفسا وإن ..
الشيخ : قال إنه يحرم إلقاؤه بعد أن تُنفخ فيه الروح.
السائل : نعم يا شيخ.
الشيخ : هاه لأن؟
السائل : لأن لو خرجنا أحد قتلناه، قتل نفسا وإن أبقيناهما وماتا أهلكهم الله.
الشيخ : إيش؟
السائل : قلنا لو بقيا لو تركناهما.
الشيخ : نعم.
السائل : وماتت الأم والجنين فأهلكهم الله.
الشيخ : نعم.
السائل : بخلاف لو أخرجناهما وبقي أحد يعني حي والثاني ميتا ... .
الشيخ : يعني الجواب أن نقول إذا أخرجناه ومات فنحن قتلناه وإذا أبقيناه ثم ماتت الأم ومات هو معها فالذي قتله الله عز وجل، واضح يا جماعة؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب.
مسألة : إذا ماتت الأم والجنين حي في بطنها فهل يجوز شق بطنها لإخراجه.؟
الشيخ : لو ماتت الأم وفي بطنها جنين يتحرك حي أفيجوز أن نشق بطنها من أجل أن نخرج الجنين الحي هذه لم أذكرها لكن أذكرها الأن فأقول لا بأس بل قد يجب لأن في هذا إنقاذا لحياة الجنين فإذا قال قائل لكن فيه مُثلة بالنسبة للأم التي ماتت وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( كسر عظم الميت ككسره حيا ) فالجواب ألا مُثلة في عهدنا الحاضر لأن شق بطن الحامل وإخراج الجنين أمر لا يعد مُثلة في وقتنا وهذا ما يسمى عند الناس بالولادة القيصرية، صحيح ... في الزمن السابق مُثلة ومع ذلك نقول وإن كان مُثله فإنه لا بد أن نُخرج الجنين لكن في وقتنا لا يرد هذا الإيراد أبدا لأن شق بطن الحامل لإخراج الجنين أمر ليس بمثلة في الوقت الحاضر، طيب.
قال المصنف :" فصل : الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول أو بعده للحرة أربعة أشهر وعشرة وللأمة نصفها "
الشيخ : قال " الثانية المتوفى عنها زوجها " المتوفى أو المتوفي؟
السائل : المتوفى.
الشيخ : المتوفى، كما قال عز وجل (( قل يتوفاكم ملك الموت )) ، فالميت متوفى وليس متوفيّا، المتوفى عنها زوجها، ذكرنا أن المتوفى عنها زوجها عليها العدة سواء دخل بها أم لم يدخل بها حتى لو عُقِد له على امرأة وهو في شرق آسيا وهي في غرب أمريكا ثم مات فعليها.
السائل : العدة.
الشيخ : عليها العدة مع أنه لم يرها ولم يجتمع بها فعليها العدة وذكرنا دليلا من القرأن ودليلا من السنّة ... هذا؟ ... .
السائل : ... .
سائل آخر : ما ذكرناه.
الشيخ : نعم؟
السائل : ما ذكرناه.
الشيخ : ما ذكرتوه؟ نذكره الأن الحمد لله، نقول إنه المتوفى عنها زوجها سواء دخل بها أم لم يدخل وسواء خلا بها أم لم يخلو وسواء كان في بلد واحد أو في بلاد متفرقة الدليل قوله تبارك وتعالى (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )) ولم يذكر شرطا في هذا، لم يذكر شرطا، انتبه يا أخي، هل فيها شرط أن يدخل بها؟
السائل : لا.
الشيخ : ما فيها، الأية عامة (( الذين يتوفون منكم )) هذا عام، سواء دخلوا بالنساء أم لم يدخلوا، من السنّة أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها ثم مات فقال " عليها العدة ولها الصداق ولها الميراث " فقام رجل فقال " إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت " فحكم ابن مسعود بأن عليها العدة مع أنه لم يدخل بها، أواضح هذا أم لا؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، فإن قال قائل أليس الله قال في القرأن الكريم (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن )) وأنتم تقولون لو طلّق الرجل امرأته قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها؟ قلنا نعم، نقول هذا لكن عندنا دليل وهو قوله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )) فقال (( ثم طلقتموهن )) فإن قال قائل أفلا نقيس الوفاة على الطلاق؟ قلنا لا قياس بدليل أن المتوفى عنها زوجها بعد الدخول عدتها كم؟ أربعة أشهر وعشرا والمطلقة بعد ... عدتها.
السائل : ثلاثة حيض.
الشيخ : ثلاثة حيض ولو لم ... في السنة إلا مرة فبينهما فرق وإذا ثبت الفرق فلا قياس، أرجو أن تكون فهمتم هذا، فإن كان فهذا المطلوب وإن لم يكن فافهموا الحكم على الأقل، إذا توفي عن المرأة ولو لم يدخل بها فعليها العدة وهي يقول المؤلف رحمه الله " المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه " ، طيب، فإن كان حمل؟
السائل : ... .
الشيخ : فعدتها وضع الحمل كما سبق، قبل الدخول أو بعده يعني العدة واجبة عليها على كل حال وعرفتم الدليل من القرأن ومن السنّة، للحرة أربعة أشهر وعشرا وللأمة نصفها، للحرة إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، دليل هذا قوله تعالى : (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )) والأية صريحة وواضحة، هذا للحرة وللأمة؟
السائل : نصف ذلك.
الشيخ : نصفها، كيف ... ؟ الأمة إذا كان سيّدها قد زوّجها ومات عنها زوجها فتعتد هذه الأمة يا مبارك، كم؟ الأمة لها نصفها، كم نصف أربعة أشهر وعشرا؟
السائل : شهران وخمسة ..
الشيخ : شهران وخمسة أيام، أما دليل الحرة فسمعتموه (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )) ، دليل الأمة لماذا قد جعلناها على النصف والحكم واحد؟ رجل زوّج أمته شخصا ثم مات عنها أفلا يدخل في قوله : (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )) ؟
السائل : ... .
الشيخ : الجواب بلى لأننا نحتاج إلى دليل على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة وليس هناك نص، ما فيه نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الصحابة أجمعوا على تنصيف عدة المطلقة إذا كانت أمة وقاسوا عليها عدة المتوفى عنها زوجها، انتبهوا يا جماعة، عرفنا أن المرأة إذا مات عنها زوجها وهي حرة تعتد بدون حمل تعتد أربعة أشهر وعشرا، الأمة المؤلف يقول نصفها والصورة عرفتموها أن يكون السيد زوّج أمته لشخص ثم مات عنها فعدتها شهران وخمسة أيام فإذا قال قائل الأية عامة فالجواب كما قال الفقهاء أن الصحابة أجمعوا على أن عدة المطلقة إذا كانت أمة نصف عدة الحرة فقاسوا عدة الوفاة على عدة الحياة وذهب بعض العلماء إلى أن عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت أمة كعدة الحرة، بناءً على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بناء على عموم الأية وقالوا إخراج الأمة من هذا العموم يحتاج إلى دليل إلى نص وهذا القول كما ترون قول قوي ومأخذه واضح وهو العموم لكن ربما يقول قائل الأمة مشغولة إذا مات عنها زوجها، تبقى مشغولة بحوائج من؟
السائل : سيدها.
الشيخ : بحوائج سيدها وإذا أتممن أربعة أشهر وعشرا صار في ذلك نقص على السيد فراعيناه وقلنا إنها على النصف ومع ذلك حتى على هذا التعليل هو عندي تعليل عليل لأن العدة ليست حقا للسيد، العدة حق لمن؟
السائل : ... .
الشيخ : حق لله وللزوج والزوج ميت، طيب، المسألة إذًا المسألة في كون عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت أمة شهرين وخمسة أيام محل خلاف وظاهر النصوص يؤيد قول من يقول إن عدتها كعدة الحرة.
السائل : المتوفى.
الشيخ : المتوفى، كما قال عز وجل (( قل يتوفاكم ملك الموت )) ، فالميت متوفى وليس متوفيّا، المتوفى عنها زوجها، ذكرنا أن المتوفى عنها زوجها عليها العدة سواء دخل بها أم لم يدخل بها حتى لو عُقِد له على امرأة وهو في شرق آسيا وهي في غرب أمريكا ثم مات فعليها.
السائل : العدة.
الشيخ : عليها العدة مع أنه لم يرها ولم يجتمع بها فعليها العدة وذكرنا دليلا من القرأن ودليلا من السنّة ... هذا؟ ... .
السائل : ... .
سائل آخر : ما ذكرناه.
الشيخ : نعم؟
السائل : ما ذكرناه.
الشيخ : ما ذكرتوه؟ نذكره الأن الحمد لله، نقول إنه المتوفى عنها زوجها سواء دخل بها أم لم يدخل وسواء خلا بها أم لم يخلو وسواء كان في بلد واحد أو في بلاد متفرقة الدليل قوله تبارك وتعالى (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )) ولم يذكر شرطا في هذا، لم يذكر شرطا، انتبه يا أخي، هل فيها شرط أن يدخل بها؟
السائل : لا.
الشيخ : ما فيها، الأية عامة (( الذين يتوفون منكم )) هذا عام، سواء دخلوا بالنساء أم لم يدخلوا، من السنّة أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها ثم مات فقال " عليها العدة ولها الصداق ولها الميراث " فقام رجل فقال " إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت " فحكم ابن مسعود بأن عليها العدة مع أنه لم يدخل بها، أواضح هذا أم لا؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، فإن قال قائل أليس الله قال في القرأن الكريم (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن )) وأنتم تقولون لو طلّق الرجل امرأته قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها؟ قلنا نعم، نقول هذا لكن عندنا دليل وهو قوله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )) فقال (( ثم طلقتموهن )) فإن قال قائل أفلا نقيس الوفاة على الطلاق؟ قلنا لا قياس بدليل أن المتوفى عنها زوجها بعد الدخول عدتها كم؟ أربعة أشهر وعشرا والمطلقة بعد ... عدتها.
السائل : ثلاثة حيض.
الشيخ : ثلاثة حيض ولو لم ... في السنة إلا مرة فبينهما فرق وإذا ثبت الفرق فلا قياس، أرجو أن تكون فهمتم هذا، فإن كان فهذا المطلوب وإن لم يكن فافهموا الحكم على الأقل، إذا توفي عن المرأة ولو لم يدخل بها فعليها العدة وهي يقول المؤلف رحمه الله " المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه " ، طيب، فإن كان حمل؟
السائل : ... .
الشيخ : فعدتها وضع الحمل كما سبق، قبل الدخول أو بعده يعني العدة واجبة عليها على كل حال وعرفتم الدليل من القرأن ومن السنّة، للحرة أربعة أشهر وعشرا وللأمة نصفها، للحرة إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، دليل هذا قوله تعالى : (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )) والأية صريحة وواضحة، هذا للحرة وللأمة؟
السائل : نصف ذلك.
الشيخ : نصفها، كيف ... ؟ الأمة إذا كان سيّدها قد زوّجها ومات عنها زوجها فتعتد هذه الأمة يا مبارك، كم؟ الأمة لها نصفها، كم نصف أربعة أشهر وعشرا؟
السائل : شهران وخمسة ..
الشيخ : شهران وخمسة أيام، أما دليل الحرة فسمعتموه (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )) ، دليل الأمة لماذا قد جعلناها على النصف والحكم واحد؟ رجل زوّج أمته شخصا ثم مات عنها أفلا يدخل في قوله : (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )) ؟
السائل : ... .
الشيخ : الجواب بلى لأننا نحتاج إلى دليل على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة وليس هناك نص، ما فيه نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الصحابة أجمعوا على تنصيف عدة المطلقة إذا كانت أمة وقاسوا عليها عدة المتوفى عنها زوجها، انتبهوا يا جماعة، عرفنا أن المرأة إذا مات عنها زوجها وهي حرة تعتد بدون حمل تعتد أربعة أشهر وعشرا، الأمة المؤلف يقول نصفها والصورة عرفتموها أن يكون السيد زوّج أمته لشخص ثم مات عنها فعدتها شهران وخمسة أيام فإذا قال قائل الأية عامة فالجواب كما قال الفقهاء أن الصحابة أجمعوا على أن عدة المطلقة إذا كانت أمة نصف عدة الحرة فقاسوا عدة الوفاة على عدة الحياة وذهب بعض العلماء إلى أن عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت أمة كعدة الحرة، بناءً على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بناء على عموم الأية وقالوا إخراج الأمة من هذا العموم يحتاج إلى دليل إلى نص وهذا القول كما ترون قول قوي ومأخذه واضح وهو العموم لكن ربما يقول قائل الأمة مشغولة إذا مات عنها زوجها، تبقى مشغولة بحوائج من؟
السائل : سيدها.
الشيخ : بحوائج سيدها وإذا أتممن أربعة أشهر وعشرا صار في ذلك نقص على السيد فراعيناه وقلنا إنها على النصف ومع ذلك حتى على هذا التعليل هو عندي تعليل عليل لأن العدة ليست حقا للسيد، العدة حق لمن؟
السائل : ... .
الشيخ : حق لله وللزوج والزوج ميت، طيب، المسألة إذًا المسألة في كون عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت أمة شهرين وخمسة أيام محل خلاف وظاهر النصوص يؤيد قول من يقول إن عدتها كعدة الحرة.
8 - قال المصنف :" فصل : الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول أو بعده للحرة أربعة أشهر وعشرة وللأمة نصفها " أستمع حفظ
قال المصنف :" فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات "
الشيخ : ثم ذكر المؤلف مسألة فيها تفصيل قال : " فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت " أي عدة الطلاق وابتدأت عدة وفاة منذ مات، هذه مسألة انتبهوا لها، إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا والطلاق الرجعي هو الذي دون الثلاث وعلى غير عوض وبعد الدخول يعني جمع ... أن يكون دون الثلاث وألا يكون على عوض وأن يكون بعد الدخول، إذا طلقها فهي رجعية بمعنى أن له أن يرتجعها بدون عقد، مثال ذلك رجل تزوج امرأة بقيت عنده ما شاء الله ثم طلقها طلاقا رجعيا على غير عوض ودون الثلاث تعتد أو لا؟
السائل : تعتد.
الشيخ : تعتد، هذه المرأة في أثناء العدة مات الزوج الذي طلّقها، هل تكمّل عدة الطلاق أم تبتدئ عدة وفاة؟ يقول المؤلف : إنها تبتدأ عدة وفاة حتى لو لم يبقى عليها من عدة الطلاق إلا يوم واحد فإنها تستأنف عدة وفاة، أفهمتم أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، الرجل، مثال ءاخر رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا وعدتها بالأشهر لأنها لا تحيض فأكملت، نعم، إذا كانت عدتها ثلاثة شهور فكم من شهر؟ ثلاثة أشهر، أكملت شهرين وتسعة وعشرين يوما ثم مات في اليوم الثلاثين من الشهر الثالث، ماذا تصنع؟
السائل : تبتدئ عدة وفاة.
الشيخ : تبتدئ عدة وفاة فيضاف إلى الأشهر أربعة أشهر وعشرا، هذا هو الحكم فإذا قال ما الدليل؟ قلنا الدليل، نعم، فإذا قال ما الدليل؟ فالجواب أن الدليل قول الله تبارك وتعالى (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الأخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) وجه الدلالة أن الله سمى المطلقات بعلا أي زوجا وهذا يدل على أن الزوجية باقية فإذا كانت الزوجية باقية ومات الإنسان عن زوجته فماذا تعتد؟ أربعة أشهر وعشرة أيام، هذا هو الحكم وهذا هو الدليل، الحكم نعيده إذا مات الرجل في عدة مطلقة رجعية فإن عدة الطلاق أكمل؟ تبطل وتلغى وتستأنف عدة.
السائل : وفاة.
الشيخ : وفاة هذا الحكم، الدليل قول الله تبارك وتعالى (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) إلى قوله (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) ووجه الدلالة أن الله سمى هؤلاء مطلقين.
السائل : بعل.
الشيخ : نعم بعولا أي أزواجا وإلى هنا ينتهي الدرس، نعم. خمس دقائق للسؤال؟
السائل : تعتد.
الشيخ : تعتد، هذه المرأة في أثناء العدة مات الزوج الذي طلّقها، هل تكمّل عدة الطلاق أم تبتدئ عدة وفاة؟ يقول المؤلف : إنها تبتدأ عدة وفاة حتى لو لم يبقى عليها من عدة الطلاق إلا يوم واحد فإنها تستأنف عدة وفاة، أفهمتم أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، الرجل، مثال ءاخر رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا وعدتها بالأشهر لأنها لا تحيض فأكملت، نعم، إذا كانت عدتها ثلاثة شهور فكم من شهر؟ ثلاثة أشهر، أكملت شهرين وتسعة وعشرين يوما ثم مات في اليوم الثلاثين من الشهر الثالث، ماذا تصنع؟
السائل : تبتدئ عدة وفاة.
الشيخ : تبتدئ عدة وفاة فيضاف إلى الأشهر أربعة أشهر وعشرا، هذا هو الحكم فإذا قال ما الدليل؟ قلنا الدليل، نعم، فإذا قال ما الدليل؟ فالجواب أن الدليل قول الله تبارك وتعالى (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الأخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) وجه الدلالة أن الله سمى المطلقات بعلا أي زوجا وهذا يدل على أن الزوجية باقية فإذا كانت الزوجية باقية ومات الإنسان عن زوجته فماذا تعتد؟ أربعة أشهر وعشرة أيام، هذا هو الحكم وهذا هو الدليل، الحكم نعيده إذا مات الرجل في عدة مطلقة رجعية فإن عدة الطلاق أكمل؟ تبطل وتلغى وتستأنف عدة.
السائل : وفاة.
الشيخ : وفاة هذا الحكم، الدليل قول الله تبارك وتعالى (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) إلى قوله (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) ووجه الدلالة أن الله سمى هؤلاء مطلقين.
السائل : بعل.
الشيخ : نعم بعولا أي أزواجا وإلى هنا ينتهي الدرس، نعم. خمس دقائق للسؤال؟
الحكمة من العدة تبين الحمل فما الحكمة في عدة الوفاة.؟
السائل : شيخ الحكمة من العدة.
الشيخ : نعم.
السائل : أليس تبيّن الحمل؟
الشيخ : نعم؟
السائل : أليس ... .
الشيخ : نعم.
السائل : أليس تبيّن الحمل؟
الشيخ : لا معلوم من الحكم وليست كل الحكم.
السائل : طيب والأمة إذا اعتدت شهران ونصف.
الشيخ : نعم، لا لا الوفاة ما هو بعشان هذا ولهذا الوفاة تعتد المرأة إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ولو لم تحض إلا مرة واحدة ولو كانت أيسة. هذه مبنية على حق الزوج وكونها أربعة أشهر وعشرا تخصيصها بهذا العدد والله أعلم أن النساء في الجاهلية تعتد المرأة إذا مات عنها زوجها حولا كاملا فأخِذ من الحول ثلثه وهو أربعة أشهر ومن الشهر ثلثه وهو عشرة أيام، نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أليس تبيّن الحمل؟
الشيخ : نعم؟
السائل : أليس ... .
الشيخ : نعم.
السائل : أليس تبيّن الحمل؟
الشيخ : لا معلوم من الحكم وليست كل الحكم.
السائل : طيب والأمة إذا اعتدت شهران ونصف.
الشيخ : نعم، لا لا الوفاة ما هو بعشان هذا ولهذا الوفاة تعتد المرأة إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ولو لم تحض إلا مرة واحدة ولو كانت أيسة. هذه مبنية على حق الزوج وكونها أربعة أشهر وعشرا تخصيصها بهذا العدد والله أعلم أن النساء في الجاهلية تعتد المرأة إذا مات عنها زوجها حولا كاملا فأخِذ من الحول ثلثه وهو أربعة أشهر ومن الشهر ثلثه وهو عشرة أيام، نعم.
إذا ألقت المرأة النطفة قبل الأربعين فهل تنقض العدة.؟
السائل : إذا ... النطفة قبل الأربعين هل تنقضي العدة؟
الشيخ : لا، بيسأل إذا ألقت المرأة حملها قبل أربعين يوما هل تنقضي العدة؟ الجواب لا يا أحمد ... معنا حينما ذكرنا أنه لا بد أن يتبيّن فيه خلق الإنسان.
السائل : يا شيخ؟
الشيخ : نعم؟
الشيخ : لا، بيسأل إذا ألقت المرأة حملها قبل أربعين يوما هل تنقضي العدة؟ الجواب لا يا أحمد ... معنا حينما ذكرنا أنه لا بد أن يتبيّن فيه خلق الإنسان.
السائل : يا شيخ؟
الشيخ : نعم؟
الأمة إذا ابتدأت عدة الطلاق لمن تكون.؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك يا شيخ الأمة إذا ابتدأت.
الشيخ : إذا؟
السائل : إذا ابتدأت العدة تسقط عنها التكاليف؟
الشيخ : كيف؟
السائل : يعني أقصد إن تكاليف الأعمال التي تقوم بها.
الشيخ : الأمة؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذا انتهت العدة.
السائل : لا، إذا ابتدأت العدة.
الشيخ : التكاليف إيش؟ يعني نقول لا تصلين ولا تصومين ولا؟
السائل : أقصد ... يعني ... .
الشيخ : أه؟
السائل : الأعمال التي ... للسيد يعني كأن تقوم ال ..
الشيخ : إذا طُلِّقت الأمة فإن كان الطلاق رجعيا فهي حالة العدة تبع الزوج وإذا كان بائنا فهي تبع للسيد.
السائل : شيخ ... .
الشيخ : إذا؟
السائل : إذا ابتدأت العدة تسقط عنها التكاليف؟
الشيخ : كيف؟
السائل : يعني أقصد إن تكاليف الأعمال التي تقوم بها.
الشيخ : الأمة؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذا انتهت العدة.
السائل : لا، إذا ابتدأت العدة.
الشيخ : التكاليف إيش؟ يعني نقول لا تصلين ولا تصومين ولا؟
السائل : أقصد ... يعني ... .
الشيخ : أه؟
السائل : الأعمال التي ... للسيد يعني كأن تقوم ال ..
الشيخ : إذا طُلِّقت الأمة فإن كان الطلاق رجعيا فهي حالة العدة تبع الزوج وإذا كان بائنا فهي تبع للسيد.
السائل : شيخ ... .
إذا أجمع الصحابة على أمر فهل يجوز القياس عليه كما في مسألة عدة الأمة والحرة.؟
السائل : فيه قول لابن حزم رحمه الله أن الأمة يعني عدتها نصف عدة الحرة، قلنا أن الفقهاء استدلوا لهذا أن الصحابة أجمعوا على أن للأمة المطلقة نصف عدة الحرة فقاسوا على هذا إجماع الصحابة.
الشيخ : نعم.
السائل : ... هل يجوز القياس على الإجماع يعني إذا ورد في مسألة معيّنة الإجماع.
الشيخ : نعم.
السائل : فنقيس عليها يعني؟
الشيخ : مسألة أخرى. هذا يسأل سؤالا جيدا يقول إنه إذا أجمع الصحابة على مسألة فهل يجوز أن نقيس عليها؟ والجواب نعم يجوز لأن الإجماع دليل والدليل يجوز القياس عليه لكن تعرف أن القياس لا بد فيه من شروط وقد بيّنا الفرق بين عدة الوفاة وعدة الطلاق وقلنا إذا ثبت الفرق امتنع القياس، أليس كذلك؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : ... هل يجوز القياس على الإجماع يعني إذا ورد في مسألة معيّنة الإجماع.
الشيخ : نعم.
السائل : فنقيس عليها يعني؟
الشيخ : مسألة أخرى. هذا يسأل سؤالا جيدا يقول إنه إذا أجمع الصحابة على مسألة فهل يجوز أن نقيس عليها؟ والجواب نعم يجوز لأن الإجماع دليل والدليل يجوز القياس عليه لكن تعرف أن القياس لا بد فيه من شروط وقد بيّنا الفرق بين عدة الوفاة وعدة الطلاق وقلنا إذا ثبت الفرق امتنع القياس، أليس كذلك؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
الاستدلال بقوله تعالى :(( وبعولتهم أحق بردهن )) وقوله تعالى :(( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن )) وقد حصلت البينونة الصغرى.؟
السائل : ... مشكل ... قوله تعالى : (( وبعولتهم أحق بردهن )) .
الشيخ : نعم.
السائل : قوله تعالى :(( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن )) .
الشيخ : نعم.
السائل : وحصلت البينونة الصغرى.
الشيخ : أي نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا أزواجهن باعتبار ما كان والأصل أن الوصف مشتق للحال لكن إذا قام دليل على أن المراد الوصف السابق فلا بأس أن يُستعمل الوصف السابق لما لم يكن حاضرا، نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : قوله تعالى :(( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن )) .
الشيخ : نعم.
السائل : وحصلت البينونة الصغرى.
الشيخ : أي نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا أزواجهن باعتبار ما كان والأصل أن الوصف مشتق للحال لكن إذا قام دليل على أن المراد الوصف السابق فلا بأس أن يُستعمل الوصف السابق لما لم يكن حاضرا، نعم؟
14 - الاستدلال بقوله تعالى :(( وبعولتهم أحق بردهن )) وقوله تعالى :(( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن )) وقد حصلت البينونة الصغرى.؟ أستمع حفظ
الأمة المطلقة ما هي عدتها بالنسبة لسيدها لا لزوجها.؟
السائل : أحسن الله إليك، الأمة إذا طلقها عبد فما حكم عدتها؟
الشيخ : ما سمعت كلامنا؟
السائل : نحن أضفنا ... على السيد.
الشيخ : كيف؟
السائل : ... على سيد الأمة.
الشيخ : كيف؟
السائل : ... العدة على سيد الأمة.
الشيخ : لا لا، سيد الأمة إذا مات ليس على أمته عدة ما فيه إلا حيضة واحدة لاستبراء الرحم، هذا بالنسبة للسيد أما كلامنا على الزوج ولهذا مثّلنا لو تستحضر فقلنا إذا زوج الرجل أمته شخصا فمات عنها أما لو مات السيد فلا عدة ليس فيه إلا حيضة واحدة لأجل استبراء الرحم فقط. نعم؟
الشيخ : ما سمعت كلامنا؟
السائل : نحن أضفنا ... على السيد.
الشيخ : كيف؟
السائل : ... على سيد الأمة.
الشيخ : كيف؟
السائل : ... العدة على سيد الأمة.
الشيخ : لا لا، سيد الأمة إذا مات ليس على أمته عدة ما فيه إلا حيضة واحدة لاستبراء الرحم، هذا بالنسبة للسيد أما كلامنا على الزوج ولهذا مثّلنا لو تستحضر فقلنا إذا زوج الرجل أمته شخصا فمات عنها أما لو مات السيد فلا عدة ليس فيه إلا حيضة واحدة لأجل استبراء الرحم فقط. نعم؟
الحامل المتوفى عنها زوجها كم تعتد.؟
السائل : عدة الوفاة؟
الشيخ : وعدة الوفاة حتى تضع ولكن سبق لكم إن أكثر مدة الحمل كم؟ أكثر مدة الحمل أربع سنين والصواب أنه لا حد لأكثره مادمنا نعلم أن المرء لم توطأ وأن الحمل نشأ فيها وبقي في بطنها ولو طالت المدة. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : انتهى الوقت.
الشيخ : وعدة الوفاة حتى تضع ولكن سبق لكم إن أكثر مدة الحمل كم؟ أكثر مدة الحمل أربع سنين والصواب أنه لا حد لأكثره مادمنا نعلم أن المرء لم توطأ وأن الحمل نشأ فيها وبقي في بطنها ولو طالت المدة. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : انتهى الوقت.
قال المصنف :" فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات , وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل , وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير "
السائل : " سقطت وابتدأت عدّةً وفاة منذ مات وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير " .
الشيخ : عدة المتوفى عنها إما أربعة أشهر وعشرة أيام وإما وضع الحمل فقط ما فيه غير هذا، إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل طالت المدة أم قصُرت وإن لم تكن حاملا فعدتها كم؟
السائل : أربعة أشهر.
الشيخ : أربعة أشهر وعشرا للحرة وللأمة.
السائل : نصف.
الشيخ : نصف ذلك، ليس هناك شيء ثالث في عدة المتوفى عنها ولذلك عدة المتوفى عنها سهلة جدا كل يفهمها إن حامل فوضع الحمل وإلا.
السائل : أربعة أشهر.
الشيخ : أربعة أشهر وعشرة أيام حتى لو لم تحض إلا مرة واحدة أو حاضت أربع مرات أو خمس مرات فإنها أربعة أشهر وعشرة أيام.
ذكر المؤلف رحمه الله إذا مات الزوج وهي في عدة منه يعني ... طلاقها أو فسخها أو ما أشبه ذلك فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أم تبقى على عدتها أو تعتد الأطول؟ الأقسام الأن ثلاثة، إذا مات الإنسان وزوجته في عدة منه فهذا ... أو تنتقل إلى عدة وفاة.
الشيخ : عدة المتوفى عنها إما أربعة أشهر وعشرة أيام وإما وضع الحمل فقط ما فيه غير هذا، إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل طالت المدة أم قصُرت وإن لم تكن حاملا فعدتها كم؟
السائل : أربعة أشهر.
الشيخ : أربعة أشهر وعشرا للحرة وللأمة.
السائل : نصف.
الشيخ : نصف ذلك، ليس هناك شيء ثالث في عدة المتوفى عنها ولذلك عدة المتوفى عنها سهلة جدا كل يفهمها إن حامل فوضع الحمل وإلا.
السائل : أربعة أشهر.
الشيخ : أربعة أشهر وعشرة أيام حتى لو لم تحض إلا مرة واحدة أو حاضت أربع مرات أو خمس مرات فإنها أربعة أشهر وعشرة أيام.
ذكر المؤلف رحمه الله إذا مات الزوج وهي في عدة منه يعني ... طلاقها أو فسخها أو ما أشبه ذلك فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أم تبقى على عدتها أو تعتد الأطول؟ الأقسام الأن ثلاثة، إذا مات الإنسان وزوجته في عدة منه فهذا ... أو تنتقل إلى عدة وفاة.
اضيفت في - 2006-04-10