كتاب الظهار واللعان والعدد والرضاع-06a
تتمة شرح قول المصنف :" فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق "
الشيخ : إذا مات الإنسان وزوجته في عدة منه فهذا ... أو تنتقل إلى عدة وفاة أو تعتد بالأطول؟ لننظر، إذا مات في عدتها وهي رجعية وسبق أمس معنى الرجعية وهي التي يجوز إرجاعها إلى الزوج بدون عقد، إذا مات في عدة هذه انتقلت إلى عدة الوفاة على طول ... الطلاق، مثال هذا رجل طلّق زوجته الطلقة الأولى على غير عِوض وابتدأت العدة حاضت مرتين كم بقي عليها؟
السائل : حيضة.
الشيخ : بقي عليها حيضة واحدة، مات الرجل قبل أن تحيض الثالثة، نقول ابتدئي من الأن عدة وفاة، كم؟
السائل : أربعة ..
الشيخ : أربعة أشهر وعشرة أيام مع أنه لم يبقى لها من عدة الطلاق إلا حيضة واحدة في خلال نصف شهر لماذا تنتقل إلى عدة وفاة؟ لأنها زوجة، قال الله عز وجل ... (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) فسمى الله الزوجة المطلقة ... أفهمتم هذه؟
الثالث إذا مات في عدتها وهي مُبانة يعني مطلقة طلاقا بائنا فهذه تبقى على حالها ولا تنتقل، إذا كان أبانها في حال الصحة أو في مرض غير مخوف، مثال ذلك رجل طلّق زوجته الطلقة الثالثة فشَرعت في العدة، الطلاق هنا بائن وإلا رجعي؟
السائل : بائن.
الشيخ : بائن، شرعت في العدة ولما حاضت مرتين مات الزوج فهل تُكمّل العدة وتنتهي العدة بالحيضة الثالثة أو نقول ابتدئي عدة الوفاة؟
السائل : الأول.
الشيخ : الأول أي أنها تستمر، لماذا؟ يعني ما هو الدليل أو التعليل؟ لأن المرأة إذا طُلِّقت طلاقا بائنا لم تكن زوجة ولذلك لا يحِل لها أن تكشف لزوجها في حال العدة ولو على القول الراجح أن يتزوّج الرابعة إذا كان الطلاق بائنا بينونة كبرى يعني مثال لما الإنسان إذا طلق زوجته الرابعة ءاخر طلقة حل له أن يتزوج رابعة لأن ... التي ... ما ... عليه، واضح وإلا ما هو بواضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : واضح؟ إنسان له أربع زوجات طلّق واحدة الطلقة الثالثة وأراد يتزوج قبل أن تنتهي عدتها نقول لا بأس تزوّج لأن البائن في حكم المعدوم، طيب، فقيل القسم الثالث ما هو؟ أن تعتد بالأطول من عدة وفاة وطلاق وهي التي أبانها في مرض موت مخوف متهما بقصد حرمانها، التي أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها، مثال ذلك رجل أصيب بمرض حتى وصل إلى حال ... فطلق زوجته ... ثلاث تطليقات، واضح وإلا غير واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : إنسان له زوجته باق عليه من طلاقها واحدة ولما مرض مرض الموت خاف أن ترث منه فطلّقها، بانت منه أم لا؟
السائل : بانت.
الشيخ : بانت لأن هذه ءاخر تطليقة ... ، ... العدة مات الزوج هل نقول استمري في عدة الطلاق أو نقول انتقلي إلى عدة الوفاة؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : الأحوط.
الشيخ : نقول الاحتياط أن تعتدي الأطول فكيف نقول اعتدي عدة الطلاق كمّلي عدة الطلاق لأنها مُبانة، كيف نقول اعتدي عدة الوفاة لأن لها علاقة بزوجها لأنها في هذه الحالة ترث منه فلها علاقة فلو قلت إذًا ... يقين إلا إذا اعتدت إيه؟ الأطول، وإذًا أسألكم، إذا كانت هذه المرأة المطلقة حاملا فأيهما أطول عدة الطلاق أو ...؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا كانت حاملا.
السائل : ... .
الشيخ : أيهما أطول عدة الطلاق أو الوفاة؟
السائل : الوفاة.
الشيخ : ... .
السائل : كلها واحد يا شيخ.
الشيخ : نعم؟
السائل : كله واحد.
سائل آخر : تفصيل يا شيخ.
الشيخ : فيه تفصيل لكنه ليس بصحيح.
السائل : ... .
الشيخ : لا ... كيف ... ، الحامل عدتها وضع الحمل سواء من طلاق أو وفاة، أليس كذلك؟
السائل : ... .
الشيخ : غانمي؟
السائل : ... .
الشيخ : هل فيها أطول وأقصر؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ... فإذا أبانها وهي حامل لا ... ليش؟ لأنها زوجة ... وضع الحمل، سبحان الله، إلى الأن لم تفهموا؟
السائل : ... .
سائل آخر : مفهوم.
الشيخ : مفهوم الأن؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : أعيد المثال، رجل طلق زوجته ءاخر تطليقات في مرض موته وكانت حاملا ثم مات، هل تكمّل عدة الطلاق أو تنتقل إلى عدة الوفاة؟
السائل : ... .
الشيخ : ما فيه أطول ولا أقصر، ... عدتها وضع الحمل سواء انتقلت أم لم تنتقل، واضح يا جماعة؟
السائل : نعم.
الشيخ : عدتها وضع الحمل حتى لو ... إذا حكمنا بأنها عدة وفاة لزمها الاحداد وإذا كان عدة طلاق لم تلزمها إنه حتى في هذه الحال المهم أن عدتها تنقضي بوضع الحمل سواء للوفاة أو ... ، إذا كانت غير حامل حينئذ نقول تعتد.
السائل : الأطول.
الشيخ : الأطول، الأن يأتي الأطول، أيهما أطول عدة الوفاة أو عدة الطلاق؟
السائل : الوفاة
الشيخ : إذا لم تكن ... ، إن قلت عدة الوفاة فغير صحيح، إن قلت عدة الطلاق فغير صحيح.
السائل : ... .
الشيخ : تختلف ويظهر هذا بالمثال، هل ... عدتها من الطلاق كم؟
السائل : ثلاثة ..
الشيخ : ثلاثة قروء وهي لا يأتيها الحيض إلا بعد ثلاثة أشهر، كل ثلاثة أشهر تحيض مرة، كم ... مدة الحيض؟
السائل : ... .
الشيخ : تسعة أشهر، عدة الوفاة كم؟
السائل : ... .
الشيخ : أربعة أشهر وعشرة أيام، الرجل هذا مات بعد ابتداء العدة بعشرة أيام، في هذه الحال هل تستمر في عدة الطلاق أو تنتقل إلى عدة الوفاة؟
السائل : ... .
الشيخ : أيهما؟
السائل : عدة الطلاق.
سائل آخر : هل هي رجعية يا شيخ؟
الشيخ : نعم، الأول، لأن عدة الطلاق ... أشهر، إذا كانت على ... لأن عدة الوفاة.
السائل : أربعة ..
الشيخ : أربعة أشهر وعشر، أفهمتم؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، الأن إنسان طلق زوجته في مرض موته المخوف طلاقا بائنا وحاضت مرتين ثم مات فهل تتمّم الحيضة الثالثة التي بها تكمُل عدة الطلاق أو تنتقل إلى عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشر؟
السائل : تنتقل.
الشيخ : تنتقل، لأنها أطول، واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : إذًا، إذا مات في عدة المبانة التي أبانها في مرض موته المخوف فإنها تعتد الأطول من عدة الوفاة والطلاق وعرفتم بالمثال ما يكون أطول وما يكون أقصر، طيب، نعود مرة ثانية، إذا كانت حاملا تنتقل.
السائل : ... .
الشيخ : تنتقل إلى عدة وفاة؟
السائل : ... .
الشيخ : تكمل عدة الطلاق؟
السائل : ... .
الشيخ : عدتها وضع الحمل ... وهذا مفهوم من كلام المؤلف رحمه الله يقول : " وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل " "إن مات" أي الزوج "في عدة من أبانها" أي من طلقها طلاقا بائنا أو ... في الصحة لم تنتقل أي لم تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، ماذا تصنع؟ إذا كانت لم تنتقل هل … ؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا كانت لا تنتقل ماذا تصنع؟
السائل : تكمل ... الطلاق.
الشيخ : تكمل عدة الطلاق، ... ، إن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل وتنتقب، كذا؟
السائل : ... .
سائل آخر : تعتد.
الشيخ : وتعتد من أبانها في مرض موته المخوف الأطول " تعتد الأطول، من عدة وفاة وطلاق " وعرفتم بالمثال كيف يكون هذا، الأطول من عدة وفاة وطلاق، هذا من أبانها في مرض موته المخوف.
السائل : حيضة.
الشيخ : بقي عليها حيضة واحدة، مات الرجل قبل أن تحيض الثالثة، نقول ابتدئي من الأن عدة وفاة، كم؟
السائل : أربعة ..
الشيخ : أربعة أشهر وعشرة أيام مع أنه لم يبقى لها من عدة الطلاق إلا حيضة واحدة في خلال نصف شهر لماذا تنتقل إلى عدة وفاة؟ لأنها زوجة، قال الله عز وجل ... (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) فسمى الله الزوجة المطلقة ... أفهمتم هذه؟
الثالث إذا مات في عدتها وهي مُبانة يعني مطلقة طلاقا بائنا فهذه تبقى على حالها ولا تنتقل، إذا كان أبانها في حال الصحة أو في مرض غير مخوف، مثال ذلك رجل طلّق زوجته الطلقة الثالثة فشَرعت في العدة، الطلاق هنا بائن وإلا رجعي؟
السائل : بائن.
الشيخ : بائن، شرعت في العدة ولما حاضت مرتين مات الزوج فهل تُكمّل العدة وتنتهي العدة بالحيضة الثالثة أو نقول ابتدئي عدة الوفاة؟
السائل : الأول.
الشيخ : الأول أي أنها تستمر، لماذا؟ يعني ما هو الدليل أو التعليل؟ لأن المرأة إذا طُلِّقت طلاقا بائنا لم تكن زوجة ولذلك لا يحِل لها أن تكشف لزوجها في حال العدة ولو على القول الراجح أن يتزوّج الرابعة إذا كان الطلاق بائنا بينونة كبرى يعني مثال لما الإنسان إذا طلق زوجته الرابعة ءاخر طلقة حل له أن يتزوج رابعة لأن ... التي ... ما ... عليه، واضح وإلا ما هو بواضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : واضح؟ إنسان له أربع زوجات طلّق واحدة الطلقة الثالثة وأراد يتزوج قبل أن تنتهي عدتها نقول لا بأس تزوّج لأن البائن في حكم المعدوم، طيب، فقيل القسم الثالث ما هو؟ أن تعتد بالأطول من عدة وفاة وطلاق وهي التي أبانها في مرض موت مخوف متهما بقصد حرمانها، التي أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها، مثال ذلك رجل أصيب بمرض حتى وصل إلى حال ... فطلق زوجته ... ثلاث تطليقات، واضح وإلا غير واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : إنسان له زوجته باق عليه من طلاقها واحدة ولما مرض مرض الموت خاف أن ترث منه فطلّقها، بانت منه أم لا؟
السائل : بانت.
الشيخ : بانت لأن هذه ءاخر تطليقة ... ، ... العدة مات الزوج هل نقول استمري في عدة الطلاق أو نقول انتقلي إلى عدة الوفاة؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : الأحوط.
الشيخ : نقول الاحتياط أن تعتدي الأطول فكيف نقول اعتدي عدة الطلاق كمّلي عدة الطلاق لأنها مُبانة، كيف نقول اعتدي عدة الوفاة لأن لها علاقة بزوجها لأنها في هذه الحالة ترث منه فلها علاقة فلو قلت إذًا ... يقين إلا إذا اعتدت إيه؟ الأطول، وإذًا أسألكم، إذا كانت هذه المرأة المطلقة حاملا فأيهما أطول عدة الطلاق أو ...؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا كانت حاملا.
السائل : ... .
الشيخ : أيهما أطول عدة الطلاق أو الوفاة؟
السائل : الوفاة.
الشيخ : ... .
السائل : كلها واحد يا شيخ.
الشيخ : نعم؟
السائل : كله واحد.
سائل آخر : تفصيل يا شيخ.
الشيخ : فيه تفصيل لكنه ليس بصحيح.
السائل : ... .
الشيخ : لا ... كيف ... ، الحامل عدتها وضع الحمل سواء من طلاق أو وفاة، أليس كذلك؟
السائل : ... .
الشيخ : غانمي؟
السائل : ... .
الشيخ : هل فيها أطول وأقصر؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ... فإذا أبانها وهي حامل لا ... ليش؟ لأنها زوجة ... وضع الحمل، سبحان الله، إلى الأن لم تفهموا؟
السائل : ... .
سائل آخر : مفهوم.
الشيخ : مفهوم الأن؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : أعيد المثال، رجل طلق زوجته ءاخر تطليقات في مرض موته وكانت حاملا ثم مات، هل تكمّل عدة الطلاق أو تنتقل إلى عدة الوفاة؟
السائل : ... .
الشيخ : ما فيه أطول ولا أقصر، ... عدتها وضع الحمل سواء انتقلت أم لم تنتقل، واضح يا جماعة؟
السائل : نعم.
الشيخ : عدتها وضع الحمل حتى لو ... إذا حكمنا بأنها عدة وفاة لزمها الاحداد وإذا كان عدة طلاق لم تلزمها إنه حتى في هذه الحال المهم أن عدتها تنقضي بوضع الحمل سواء للوفاة أو ... ، إذا كانت غير حامل حينئذ نقول تعتد.
السائل : الأطول.
الشيخ : الأطول، الأن يأتي الأطول، أيهما أطول عدة الوفاة أو عدة الطلاق؟
السائل : الوفاة
الشيخ : إذا لم تكن ... ، إن قلت عدة الوفاة فغير صحيح، إن قلت عدة الطلاق فغير صحيح.
السائل : ... .
الشيخ : تختلف ويظهر هذا بالمثال، هل ... عدتها من الطلاق كم؟
السائل : ثلاثة ..
الشيخ : ثلاثة قروء وهي لا يأتيها الحيض إلا بعد ثلاثة أشهر، كل ثلاثة أشهر تحيض مرة، كم ... مدة الحيض؟
السائل : ... .
الشيخ : تسعة أشهر، عدة الوفاة كم؟
السائل : ... .
الشيخ : أربعة أشهر وعشرة أيام، الرجل هذا مات بعد ابتداء العدة بعشرة أيام، في هذه الحال هل تستمر في عدة الطلاق أو تنتقل إلى عدة الوفاة؟
السائل : ... .
الشيخ : أيهما؟
السائل : عدة الطلاق.
سائل آخر : هل هي رجعية يا شيخ؟
الشيخ : نعم، الأول، لأن عدة الطلاق ... أشهر، إذا كانت على ... لأن عدة الوفاة.
السائل : أربعة ..
الشيخ : أربعة أشهر وعشر، أفهمتم؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، الأن إنسان طلق زوجته في مرض موته المخوف طلاقا بائنا وحاضت مرتين ثم مات فهل تتمّم الحيضة الثالثة التي بها تكمُل عدة الطلاق أو تنتقل إلى عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشر؟
السائل : تنتقل.
الشيخ : تنتقل، لأنها أطول، واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : إذًا، إذا مات في عدة المبانة التي أبانها في مرض موته المخوف فإنها تعتد الأطول من عدة الوفاة والطلاق وعرفتم بالمثال ما يكون أطول وما يكون أقصر، طيب، نعود مرة ثانية، إذا كانت حاملا تنتقل.
السائل : ... .
الشيخ : تنتقل إلى عدة وفاة؟
السائل : ... .
الشيخ : تكمل عدة الطلاق؟
السائل : ... .
الشيخ : عدتها وضع الحمل ... وهذا مفهوم من كلام المؤلف رحمه الله يقول : " وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل " "إن مات" أي الزوج "في عدة من أبانها" أي من طلقها طلاقا بائنا أو ... في الصحة لم تنتقل أي لم تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، ماذا تصنع؟ إذا كانت لم تنتقل هل … ؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا كانت لا تنتقل ماذا تصنع؟
السائل : تكمل ... الطلاق.
الشيخ : تكمل عدة الطلاق، ... ، إن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل وتنتقب، كذا؟
السائل : ... .
سائل آخر : تعتد.
الشيخ : وتعتد من أبانها في مرض موته المخوف الأطول " تعتد الأطول، من عدة وفاة وطلاق " وعرفتم بالمثال كيف يكون هذا، الأطول من عدة وفاة وطلاق، هذا من أبانها في مرض موته المخوف.
1 - تتمة شرح قول المصنف :" فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق " أستمع حفظ
قال المصنف :" ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا لغيره "
الشيخ : " ما لم تكن أمة " كيف ما لم تكن أمة؟ ممكن أن يتزوج إنسان أمة؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم يمكن، إذا كان هو مملوك تزوّج مملوكة ولا إشكال، هذا المملوك أبان زوجته في مرض موته المخوف، نعم، ومات في العدة هل نقول لزوجته المملوكة انتقلي إلى عدة الوفاة أو الأطول؟ لا، نقول استمري في عدة الطلاق، ليش؟ لأنها لا ترث ونحن علّلنا انتقالها للأطول بأن لها علاقة بزوجها بماذا؟
السائل : بالإرث.
الشيخ : بالميراث، الأن الأمة ما ترث " أو ذمية " يعني ما لم تكن ذمية يعني يهودية أو نصرانية فإنها لا تنتقل، لماذا؟
السائل : لأنها ما ترث.
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لأننا لا ترث، هي كافرة والزوج مسلم " أو جاءت البينونة منها " يعني هي التي طلبت الطلاق فإنها لا تنتقل لأنها إذا كانت هي التي طلبت الطلاق لم يكن مهتما بقصد حرمانها من الميراث فلا ترث، فقد انقطعت العلاقة بينها وبين زوجها ولهذا قال " فلطلاق " أي فتعتد لطلاق لا لغيره، يعني لا تنتقل هذا معنى كلامه رحمه الله ويمكن أن نلخّص كلام المؤلف بما هو أوجز وأوضح ... إذا مات في عدة من أبانها في مرض موته فإن ورثت إيش؟ اعتدت؟
السائل : بالأطول.
الشيخ : بالأطول وإن لم ترث لم تنتقل عن عدة الطلاق، ... نحن ما ... نتكلم بالأعجمية وأنتم عرب، نعم؟
السائل : ... واضح.
الشيخ : واضح؟
السائل : نعم.
الشيخ : واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : واضح؟ الحمد لله صار الأن المسألة على ثلاثة أقسام، قسم تنتقل في كل حال وقسم لا تنتقل في كل حال وقسم تنتقل في حال دون حال، الرجعية أجيبوا؟
السائل : تنتقل.
الشيخ : تنتقل في كل حال، من أبانها في حال الصحة.
السائل : لا تنتقل.
الشيخ : لا تنتقل في كل حال، من أبانها في مرض موته المخوف تعتد بالأطول متى؟ إن ورثت وتبقى على عدتها إن لم ترث، هذا ... كلام المؤلف رحمه الله وهذا في الواقع ... ، واضح؟ واضح الكلام؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، الأن نأخذ درس جديد وإلا ... نعود؟
السائل : ... .
الشيخ : نأخذ درس جديد ... واضح ليش ... .
السائل : نعم.
الشيخ : نعم يمكن، إذا كان هو مملوك تزوّج مملوكة ولا إشكال، هذا المملوك أبان زوجته في مرض موته المخوف، نعم، ومات في العدة هل نقول لزوجته المملوكة انتقلي إلى عدة الوفاة أو الأطول؟ لا، نقول استمري في عدة الطلاق، ليش؟ لأنها لا ترث ونحن علّلنا انتقالها للأطول بأن لها علاقة بزوجها بماذا؟
السائل : بالإرث.
الشيخ : بالميراث، الأن الأمة ما ترث " أو ذمية " يعني ما لم تكن ذمية يعني يهودية أو نصرانية فإنها لا تنتقل، لماذا؟
السائل : لأنها ما ترث.
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لأننا لا ترث، هي كافرة والزوج مسلم " أو جاءت البينونة منها " يعني هي التي طلبت الطلاق فإنها لا تنتقل لأنها إذا كانت هي التي طلبت الطلاق لم يكن مهتما بقصد حرمانها من الميراث فلا ترث، فقد انقطعت العلاقة بينها وبين زوجها ولهذا قال " فلطلاق " أي فتعتد لطلاق لا لغيره، يعني لا تنتقل هذا معنى كلامه رحمه الله ويمكن أن نلخّص كلام المؤلف بما هو أوجز وأوضح ... إذا مات في عدة من أبانها في مرض موته فإن ورثت إيش؟ اعتدت؟
السائل : بالأطول.
الشيخ : بالأطول وإن لم ترث لم تنتقل عن عدة الطلاق، ... نحن ما ... نتكلم بالأعجمية وأنتم عرب، نعم؟
السائل : ... واضح.
الشيخ : واضح؟
السائل : نعم.
الشيخ : واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : واضح؟ الحمد لله صار الأن المسألة على ثلاثة أقسام، قسم تنتقل في كل حال وقسم لا تنتقل في كل حال وقسم تنتقل في حال دون حال، الرجعية أجيبوا؟
السائل : تنتقل.
الشيخ : تنتقل في كل حال، من أبانها في حال الصحة.
السائل : لا تنتقل.
الشيخ : لا تنتقل في كل حال، من أبانها في مرض موته المخوف تعتد بالأطول متى؟ إن ورثت وتبقى على عدتها إن لم ترث، هذا ... كلام المؤلف رحمه الله وهذا في الواقع ... ، واضح؟ واضح الكلام؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، الأن نأخذ درس جديد وإلا ... نعود؟
السائل : ... .
الشيخ : نأخذ درس جديد ... واضح ليش ... .
قال المصنف :" وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما "
الشيخ : يقول رحمه الله ... وش بعدها؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : " وإن طلق بعض نسائه مبهمة " .
الشيخ : " إن طلق بعض نسائه مبهمة أو معيّنة ثم نسيها " إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : " ثم مات " .
السائل : " قبل قرعة " ..
الشيخ : " قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما " هذه مسألة قليلة ... إذا طلق بعض زوجاته مبهمة، ... له زوجتان كل واحدة منهما اسمها عائشة فقال عائشة طالق، هذه مبهمة أيهما؟ ... مات قبل أن يتبيّن أو عيّنها يعني عيّن واحدة من نسائه ثم نسي ثم مات قبل أن ... بينهما فكيف العدة؟ لأن الأن إحداهما مطلقة والثانية غير مطلقة فأيهما؟ نأخذ بالاحتياط نقول كل واحدة تعتد بالأطول من عدة الوفاة وعدة الطلاق إلا الحامل وإنما استثنى الحامل لأن عدتها ... فيما إذا ... بالحياة أو بالموت، نعم، اعتد كل ... سوى الحامل الأطول منهما.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : " وإن طلق بعض نسائه مبهمة " .
الشيخ : " إن طلق بعض نسائه مبهمة أو معيّنة ثم نسيها " إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : " ثم مات " .
السائل : " قبل قرعة " ..
الشيخ : " قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما " هذه مسألة قليلة ... إذا طلق بعض زوجاته مبهمة، ... له زوجتان كل واحدة منهما اسمها عائشة فقال عائشة طالق، هذه مبهمة أيهما؟ ... مات قبل أن يتبيّن أو عيّنها يعني عيّن واحدة من نسائه ثم نسي ثم مات قبل أن ... بينهما فكيف العدة؟ لأن الأن إحداهما مطلقة والثانية غير مطلقة فأيهما؟ نأخذ بالاحتياط نقول كل واحدة تعتد بالأطول من عدة الوفاة وعدة الطلاق إلا الحامل وإنما استثنى الحامل لأن عدتها ... فيما إذا ... بالحياة أو بالموت، نعم، اعتد كل ... سوى الحامل الأطول منهما.
3 - قال المصنف :" وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما " أستمع حفظ
قال المصنف :" الثالثة الحائل ذات الأقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاتة قروء كاملة وإلا قرءان "
الشيخ : " الثالثة الحائل ذات الأقراء وهي الحيض المفارقة للحياة فعدتها إن كانت حرة أو ... ثلاثة قروء وإلا قرءان " ، الثالثة يعني من المعتدات "الحائل" وضدها الحامل "ذات الأقراء" يعني التي تحيض ولهذا قال ذات الأقراء أي الحيض ... وقد دخل بها، فهذه يقول، نعم، "المفارقة في الحياة" خلافا للمتوفى عنها لأن المتوفى عنها كما أسلفنا عدتها إما أربعة أشهر وعشرة أيام وإما وضع الحمل لكن هذه، نعم، هذه المفارقة في الحياة وهي ليست حاملا، المفارقة في الحياة، ويش عندكم؟ نعم، عدتها ثلاثة قروء إن كانت حرة أو مبعضة والقروء جمع قرء وهو الحيض وإن كانت أمة قنا أي ليس فيها حرية فعدتها قرءان، ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) القروء يا خالد؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هي القروء؟
السائل : ... .
الشيخ : غلط، نعم؟
السائل : الحيض.
الشيخ : الحيض، فمعنى ثلاثة قروء أي ثلاث حيض فإذا كانت حرة فعدتها ثلاثة قروء أي ثلاث حيض كاملة وإن كانت مبعضة يعني ... رقيق، فعدتها؟
السائل : ثلاثة أشهر.
الشيخ : كم؟
السائل : ... .
الشيخ : ثلاثة قروء، لماذا ... ثلاثة قروء؟ لأن الحيض لا يتبعض، لا شك إن ... عدتها قرءان ونصف، الحيض لا يتبعض فنكمّل ونقول ثلاثة قروء، ... الأمة الذي ليس فيها حرية عدتها.
السائل : قرءان.
الشيخ : قرءان يعني حيضتين، لو قال قائل لماذا لم تجعلوا عدتها قرءا ونصفا؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟ لأن الحيض لا يتبعض، ... أقول واضح الأن، الثالثة هي المفارقة في الحياة إذا كانت تحيض فعدتها ثلاثة حيض كاملة إن كانت حرة أو كانت مبعضة وإلا فحيضتان إذا كانت أمة خالصة ما فيها حرية، الدليل قول الله تبارك وتعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) إلى ءاخر الأية لاحظوا إن هناك شرطا لا بد أن نستصحبه وهي أن كل عدة في الحياة لا بد فيها من الدخول إيش؟ أو الخلوة وهذه ... في أول الباب وعلى هذا فلو طلّق امرأة تحيض لكنه لم يدخل بها ولم يخل بها.
السائل : فلا عدة.
الشيخ : فلا عدة، ... لأنه لا بد منه، طيب، إذا طلّق الإنسان المرأة في أثناء الحمل كم تعتد؟
السائل : ... .
الشيخ : ... لأنه ... بالنسبة لحيضة يعني بعد ... حيضتها طلقها نقول تعتد حيضتين كاملتين ونصف حيضة يعني ... بالنسبة ... كذا؟
السائل : ... يقع الطلاق.
الشيخ : ... بدعي وغير بدعي ما، نتكلم الأن على العدة، إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : ... إن الحيض لا يتبعض.
السائل : ... .
الشيخ : لا يتبعض فيلزمها أن تعتد ثلاثة حيض وتغني الحيضة التي وقع فيها الطلاق لأن ... ثلاثة حيض كاملة ... نقول إذا طلق الإنسان امرأته في أثناء الحيضة وقد مضى نصفها تعتد بكم؟ ثلاثة حيض غير التي طلّقها فيها وهذا هو السر في قولنا أن هذا الطلاق بدعي يعني ... لا يطلق للعدة حيث إن نصف الحيضة التي طلق في أثنائها إيش؟ لا يُحسب ... من طلّق لعدة وهذه المسألة أعني الطلاق في أثناء الحيض قد اختلف فيها العلماء قديما وحديثا ... بل العلماء كلهم وأكثر علماء الأمة على أن الطلاق واقع ثابت محسوب وعليه فإذا طلق الطلقة الأولى في الحيض والثانية في الحيض والثالثة في الحيض، ماذا يكون؟
السائل : ... .
الشيخ : تحرم عليه، تكون بائنا هذا مذهب الأئمة الأربعة ومذهب جمهورالأمة فلا تتهاون في هذا الأمر، بعض الناس صار يتلاعب الأن، إذا طلق الطلقة الثالثة ... جاء يسأل قال والله طلقت امرأتي قبل عشرين سنة وهي حائض يعني يريد أن نقول هذا طلاق بدعي فلا يقع وجاء ... قال وأنا ... المرة الثانية قبل عشر سنين في الحيض علشان نقول طلاق بدعي لا ... وطلقها الأخيرة أيضا في حيض نقول طلاق بدعي لا يقع فتكون المرأة الأن في عصمته، الأئمة الأربعة وعامة الأمة يقولون الأن الطلاق الأخير أبانها والطريق التي نمشي عليها أن نقول إذا طلقها في الحيض فإن كانت في العدة قلنا لا طلاق عليك كما جاء ذلك في حديث ابن عمر على خلاف في معناه أما إذا كانت قد انتهت العدة ثم جاء يقول طلقتها في الحيض يقول خلاص ما ... لأنه لا يمكن تداركه ونحن نعلم علم اليقين أن هذا الرجل الذي طلق قبل عشرين سنة في الحيض أنها لو تمت عدتها وتزوجها ءاخر إيش؟ لم ... لم يقل هذه زوجتي فما باله اليوم صار ... وقال طلقتها طلاقا بدعيا فلا يقع، على كل حال يجب أن يُساس الناس يعني يُعامل بالسياسة فإذا أرادوا أن يتلاعبوا بالطلاق منعناهم كما منع عمر رضي الله عنه من طلّق ثلاثا في مجلس واحد يعني أنت طالق أنت طالق أنت طالق منعه أن يُراجع زوجته مع أن الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وعهد أبي بكر واثنتين من خلافة عمر طلاق بالثلاث واحد لكن لما تتابع الناس في هذا الشيء وكثُر منعهم عمر من المراجعة وهذا هو الحق حتى الطلاق الثلاث الأن لو أن أحدا سلك سبيل عمر رضي الله عنه ... أكثروا الطلاق بالثلاث فنمضيه عليه لكان له وجه، أما تلاعب الناس الأن بالطلاق ... يعني الإنسان إذا ... يتكدر ويحزن من تلاعبهم بالطلاق، انتهى الوقت؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هي القروء؟
السائل : ... .
الشيخ : غلط، نعم؟
السائل : الحيض.
الشيخ : الحيض، فمعنى ثلاثة قروء أي ثلاث حيض فإذا كانت حرة فعدتها ثلاثة قروء أي ثلاث حيض كاملة وإن كانت مبعضة يعني ... رقيق، فعدتها؟
السائل : ثلاثة أشهر.
الشيخ : كم؟
السائل : ... .
الشيخ : ثلاثة قروء، لماذا ... ثلاثة قروء؟ لأن الحيض لا يتبعض، لا شك إن ... عدتها قرءان ونصف، الحيض لا يتبعض فنكمّل ونقول ثلاثة قروء، ... الأمة الذي ليس فيها حرية عدتها.
السائل : قرءان.
الشيخ : قرءان يعني حيضتين، لو قال قائل لماذا لم تجعلوا عدتها قرءا ونصفا؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟ لأن الحيض لا يتبعض، ... أقول واضح الأن، الثالثة هي المفارقة في الحياة إذا كانت تحيض فعدتها ثلاثة حيض كاملة إن كانت حرة أو كانت مبعضة وإلا فحيضتان إذا كانت أمة خالصة ما فيها حرية، الدليل قول الله تبارك وتعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) إلى ءاخر الأية لاحظوا إن هناك شرطا لا بد أن نستصحبه وهي أن كل عدة في الحياة لا بد فيها من الدخول إيش؟ أو الخلوة وهذه ... في أول الباب وعلى هذا فلو طلّق امرأة تحيض لكنه لم يدخل بها ولم يخل بها.
السائل : فلا عدة.
الشيخ : فلا عدة، ... لأنه لا بد منه، طيب، إذا طلّق الإنسان المرأة في أثناء الحمل كم تعتد؟
السائل : ... .
الشيخ : ... لأنه ... بالنسبة لحيضة يعني بعد ... حيضتها طلقها نقول تعتد حيضتين كاملتين ونصف حيضة يعني ... بالنسبة ... كذا؟
السائل : ... يقع الطلاق.
الشيخ : ... بدعي وغير بدعي ما، نتكلم الأن على العدة، إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : ... إن الحيض لا يتبعض.
السائل : ... .
الشيخ : لا يتبعض فيلزمها أن تعتد ثلاثة حيض وتغني الحيضة التي وقع فيها الطلاق لأن ... ثلاثة حيض كاملة ... نقول إذا طلق الإنسان امرأته في أثناء الحيضة وقد مضى نصفها تعتد بكم؟ ثلاثة حيض غير التي طلّقها فيها وهذا هو السر في قولنا أن هذا الطلاق بدعي يعني ... لا يطلق للعدة حيث إن نصف الحيضة التي طلق في أثنائها إيش؟ لا يُحسب ... من طلّق لعدة وهذه المسألة أعني الطلاق في أثناء الحيض قد اختلف فيها العلماء قديما وحديثا ... بل العلماء كلهم وأكثر علماء الأمة على أن الطلاق واقع ثابت محسوب وعليه فإذا طلق الطلقة الأولى في الحيض والثانية في الحيض والثالثة في الحيض، ماذا يكون؟
السائل : ... .
الشيخ : تحرم عليه، تكون بائنا هذا مذهب الأئمة الأربعة ومذهب جمهورالأمة فلا تتهاون في هذا الأمر، بعض الناس صار يتلاعب الأن، إذا طلق الطلقة الثالثة ... جاء يسأل قال والله طلقت امرأتي قبل عشرين سنة وهي حائض يعني يريد أن نقول هذا طلاق بدعي فلا يقع وجاء ... قال وأنا ... المرة الثانية قبل عشر سنين في الحيض علشان نقول طلاق بدعي لا ... وطلقها الأخيرة أيضا في حيض نقول طلاق بدعي لا يقع فتكون المرأة الأن في عصمته، الأئمة الأربعة وعامة الأمة يقولون الأن الطلاق الأخير أبانها والطريق التي نمشي عليها أن نقول إذا طلقها في الحيض فإن كانت في العدة قلنا لا طلاق عليك كما جاء ذلك في حديث ابن عمر على خلاف في معناه أما إذا كانت قد انتهت العدة ثم جاء يقول طلقتها في الحيض يقول خلاص ما ... لأنه لا يمكن تداركه ونحن نعلم علم اليقين أن هذا الرجل الذي طلق قبل عشرين سنة في الحيض أنها لو تمت عدتها وتزوجها ءاخر إيش؟ لم ... لم يقل هذه زوجتي فما باله اليوم صار ... وقال طلقتها طلاقا بدعيا فلا يقع، على كل حال يجب أن يُساس الناس يعني يُعامل بالسياسة فإذا أرادوا أن يتلاعبوا بالطلاق منعناهم كما منع عمر رضي الله عنه من طلّق ثلاثا في مجلس واحد يعني أنت طالق أنت طالق أنت طالق منعه أن يُراجع زوجته مع أن الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وعهد أبي بكر واثنتين من خلافة عمر طلاق بالثلاث واحد لكن لما تتابع الناس في هذا الشيء وكثُر منعهم عمر من المراجعة وهذا هو الحق حتى الطلاق الثلاث الأن لو أن أحدا سلك سبيل عمر رضي الله عنه ... أكثروا الطلاق بالثلاث فنمضيه عليه لكان له وجه، أما تلاعب الناس الأن بالطلاق ... يعني الإنسان إذا ... يتكدر ويحزن من تلاعبهم بالطلاق، انتهى الوقت؟ نعم؟
4 - قال المصنف :" الثالثة الحائل ذات الأقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاتة قروء كاملة وإلا قرءان " أستمع حفظ
متى تنتهي عدة المطلقة هل ببداية الحيض أم بنهايته.؟
السائل : أثابكم الله يا شيخ المرأة المطلقة.
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : متى تنتهي عدتها؟
الشيخ : إيش؟
السائل : متى تنتهي عدتها.
الشيخ : من هي؟
السائل : المطلقة، المطلقة غير الحامل، مطلقة ... .
الشيخ : ... الفائدة.
السائل : أقول متى تنتهي عدتها في بداية الحيض أو في نهايته؟
الشيخ : نعم؟
السائل : متى تنتهي عدتها في بداية ..
الشيخ : إذا ... ثلاث حيض، متى تكون ... الثالثة؟ إذا ابتدأ أو إذا ... ، لا أسأل السائل، أجبني يا رجل؟
السائل : كلا الوجهين يعني.
الشيخ : اترك الوجهان ما الوجهان، لا وجهان ولا ... ، إذا قيل العدة ثلاثة حيض متى تنتهي ثلاث حيض؟
السائل : إذا انتهت الحيضة الثالثة.
الشيخ : هذه هي، واضحة ... السؤال وإلا؟ نعم؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : متى تنتهي عدتها؟
الشيخ : إيش؟
السائل : متى تنتهي عدتها.
الشيخ : من هي؟
السائل : المطلقة، المطلقة غير الحامل، مطلقة ... .
الشيخ : ... الفائدة.
السائل : أقول متى تنتهي عدتها في بداية الحيض أو في نهايته؟
الشيخ : نعم؟
السائل : متى تنتهي عدتها في بداية ..
الشيخ : إذا ... ثلاث حيض، متى تكون ... الثالثة؟ إذا ابتدأ أو إذا ... ، لا أسأل السائل، أجبني يا رجل؟
السائل : كلا الوجهين يعني.
الشيخ : اترك الوجهان ما الوجهان، لا وجهان ولا ... ، إذا قيل العدة ثلاثة حيض متى تنتهي ثلاث حيض؟
السائل : إذا انتهت الحيضة الثالثة.
الشيخ : هذه هي، واضحة ... السؤال وإلا؟ نعم؟
ما هو الراجح في مسألة الطلاق في الحيض.؟
السائل : شيخ على القول الراجح أن الطلقة في الحيضة ... لا يقع.
الشيخ : نعم.
السائل : لكن إذا جاءنا شخص وقال ... طلقت في حيضة فهل ندينه بالطلقة؟
الشيخ : أنا طريقتي هذه، طريقتي إن كانت في العدة فنقول لا ... الطلقة، الطلقة لاغية كما ألغى النبي صلى الله عليه وسلم طلاق ابن عمر في الحيض على خلاف في تفسير حديث ابن عمر لأن قوله صلى الله عليه وسلم لعمر ( مر عبد الله أن يراجعها ) أخذ منه الجمهور على أن الطلاق وقع لأنه لا مراجعة إلا بعد الطلاق وبعضهم قال المراجعة هنا مراجعة لغوية ولا يلزم من ذلك وقوع الطلاق إنما طريقتي أنا علشان ما يكون تلاعب أنها إذا انتهت العدة نُلزمه ونقول وقع الطلاق وإذا لم تنتهي قلنا طلاقك فاسد والزوجة في عصمتك لأننا لو فتحنا الباب وقلنا أنه لم يقع الطلاق حتى بعد انتهاء العدة جاءنا الأزواج من كل فج الذي ... قال لا ... وقالوا طلقناها.
السائل : ... .
الشيخ : أنها في الحيض، يجينا واحد مطلق زوجته له عشرين سنة وهي ... وهو ... طلقها في الحيض ثم يأتي بعدين، بعد عشرين سنة وهي في بيتها ... ويقول طلقتها في الحيض هذا ما هو معقول، تلاعب، نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : لكن إذا جاءنا شخص وقال ... طلقت في حيضة فهل ندينه بالطلقة؟
الشيخ : أنا طريقتي هذه، طريقتي إن كانت في العدة فنقول لا ... الطلقة، الطلقة لاغية كما ألغى النبي صلى الله عليه وسلم طلاق ابن عمر في الحيض على خلاف في تفسير حديث ابن عمر لأن قوله صلى الله عليه وسلم لعمر ( مر عبد الله أن يراجعها ) أخذ منه الجمهور على أن الطلاق وقع لأنه لا مراجعة إلا بعد الطلاق وبعضهم قال المراجعة هنا مراجعة لغوية ولا يلزم من ذلك وقوع الطلاق إنما طريقتي أنا علشان ما يكون تلاعب أنها إذا انتهت العدة نُلزمه ونقول وقع الطلاق وإذا لم تنتهي قلنا طلاقك فاسد والزوجة في عصمتك لأننا لو فتحنا الباب وقلنا أنه لم يقع الطلاق حتى بعد انتهاء العدة جاءنا الأزواج من كل فج الذي ... قال لا ... وقالوا طلقناها.
السائل : ... .
الشيخ : أنها في الحيض، يجينا واحد مطلق زوجته له عشرين سنة وهي ... وهو ... طلقها في الحيض ثم يأتي بعدين، بعد عشرين سنة وهي في بيتها ... ويقول طلقتها في الحيض هذا ما هو معقول، تلاعب، نعم؟
ما هو ضابط تقديم النص الناقل عن الأصل كما في مسألة لبس المحرم للخف.؟
السائل : شيخ ذكرتم قاعدة أمس أن ... إذا تعارضا أحدهما ناقل عن الأصل والأخر باقي.
الشيخ : نعم.
السائل : عن الأصل يعني يحمل الناقل عن الأصل.
الشيخ : يقدم الناقل يرجح الناقل.
السائل : أيوة.
الشيخ : إذا تعارض نصان من كل وجه وتعذر الجمع بينهما قدم الناقل عن الأصل.
السائل : والسؤال هل عليه نحمل حديث ابن عمر على حديث ابن عباس في قطع الخف في الحج؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : ... لا، حديث ابن عمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وليس ... في المدينة لأنه قال ( لا يلبس الخفين إلا ألا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما ) حديث ابن عباس قاله بعرفة وهذا بعد حديث ابن عمر وفي جمع وهو في جمع أكثر من الذين في المدينة فهذا دليل على أنه ناسخ ولا نقدم حديث ابن عمر لأنه ناقل عن الأصل لأن هذا متأخر وكثير ممن سمعه بعرفة لم يسمع منه في المدينة.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : عن الأصل يعني يحمل الناقل عن الأصل.
الشيخ : يقدم الناقل يرجح الناقل.
السائل : أيوة.
الشيخ : إذا تعارض نصان من كل وجه وتعذر الجمع بينهما قدم الناقل عن الأصل.
السائل : والسؤال هل عليه نحمل حديث ابن عمر على حديث ابن عباس في قطع الخف في الحج؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : ... لا، حديث ابن عمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وليس ... في المدينة لأنه قال ( لا يلبس الخفين إلا ألا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما ) حديث ابن عباس قاله بعرفة وهذا بعد حديث ابن عمر وفي جمع وهو في جمع أكثر من الذين في المدينة فهذا دليل على أنه ناسخ ولا نقدم حديث ابن عمر لأنه ناقل عن الأصل لأن هذا متأخر وكثير ممن سمعه بعرفة لم يسمع منه في المدينة.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
المبانة من خلع تعتد حيضة واحدة فلماذا لا نقول ذلك في المبانة بينونة كبرى.؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ، المبانة من الخلع يا شيخ.
الشيخ : نعم.
السائل : عليها عدة واحدة وهي حيضة واحدة ... يا شيخ فلماذا لا نقول ذلك في المبانة بينونة كبرى يا شيخ؟
الشيخ : أي نعم، أسمعتم كلام؟ أنه المخالعة التي أعطت زوجها دراهم على أن يُفارقها، عدتها على القول الراجح حيضة واحدة فقط لأن من باب ... لا عدة عليها إذ لا مراجعة للزوج، كلام عربي وإلا غير عربي؟
السائل : عربي.
الشيخ : رجل خالع زوجته يعني معناه زوجته تعبانة منه ومالة منه قالت له يا رجل خذ هذه عشرة ألاف ريال وطلقني قال ... بسم الله خالعتك على كم؟
السائل : عشرة ألاف.
الشيخ : عشرة ألاف ريال حصل الطلاق، كم تعتد؟
السائل : ... .
الشيخ : حيضة واحدة فقط على القول الراجح، ما هي مسألة اتفاقية، طيب، يقول الأخ وليد لماذا لا نقول إن المطلقة ثلاثا التي ليس لزوجها رجعة عليها لماذا لا نقول إنها تعتد كم؟
السائل : ... .
الشيخ : حيضة واحدة لأنه لا ... العدة عليها إذ لا رجوع لزوجها عليها، سمعتم الكلام؟
السائل : ... .
الشيخ : الإيراد هذا إيراد قوي يدل على أن الأخ وليد من الفقهاء، أليس كذلك يا وليد؟
السائل : لا يا شيخ.
الشيخ : أه؟
السائل : لا يا شيخ.
الشيخ : لا، الله يهديك، ... ، طيب، الجواب قال شيخ الإسلام رحمه الله إن المطلقة البائن بينونة كبرى وهي المطلقة ثلاثا، إن كان أحد قال بأنها تعتد بحيضة واحدة فقوله صواب تعلّق القول به على أن يوجد أحد قبله قال ... في "الاختيارات" وقد قال بذلك ابن اللبان وهو سابق على شيخ الإسلام وعلى هذا فيكون ... شيخ الإسلام أن عدتها.
السائل : حيضة واحدة.
الشيخ : حيضة واحدة، فهمت يا وليد؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، الجمهور يقولون ... ثلاث حيض لأنها مطلقة وقد قال الله عز وجل : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) وأطلق ولكن يمكن الجواب عن هذا الاستدلال بأن يقال اقرأ الأية كاملة حتى يتبيّن لك أن المراد بالمطلقات الرجعيات لأنه قال سبحانه وتعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الأخر )) كمل؟
السائل : ... .
الشيخ : (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا )) ولا حق للبعل في رد الزوجة إذا كان الطلاق بائنا فعلم أن الأية في المطلقات الرجعيات وعلى كل حال القول بأنها أي البائن بينونة كبرى تكتفي بحيضة واحدة قول قوي لكن يا وليد الاحتياط أولى أن نقول اعتدي بثلاثة حيض أولا لأنه قول الجمهور وكما تعلم أن شيخ الإسلام رحمه الله على ... لم ... بل علق القول به على أن يكون أحد سبقه ثانيا هذه المسألة لو تزوّجت البائن بعد حيضة واحدة ثم حصل مشاكل ثم ... المحكمة فالقضاة يحكمون بأن هذا النكاح إيش؟
السائل : باطل.
الشيخ : باطل فنقع في إشكال والاحتياط أولى لا سيما كما قلت لك إذا كانت المسألة إذا وُضِعت للقضاة لحكموا بخلاف ما أفتيت به فأنت لا ... إلا بالاحتياط.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : عليها عدة واحدة وهي حيضة واحدة ... يا شيخ فلماذا لا نقول ذلك في المبانة بينونة كبرى يا شيخ؟
الشيخ : أي نعم، أسمعتم كلام؟ أنه المخالعة التي أعطت زوجها دراهم على أن يُفارقها، عدتها على القول الراجح حيضة واحدة فقط لأن من باب ... لا عدة عليها إذ لا مراجعة للزوج، كلام عربي وإلا غير عربي؟
السائل : عربي.
الشيخ : رجل خالع زوجته يعني معناه زوجته تعبانة منه ومالة منه قالت له يا رجل خذ هذه عشرة ألاف ريال وطلقني قال ... بسم الله خالعتك على كم؟
السائل : عشرة ألاف.
الشيخ : عشرة ألاف ريال حصل الطلاق، كم تعتد؟
السائل : ... .
الشيخ : حيضة واحدة فقط على القول الراجح، ما هي مسألة اتفاقية، طيب، يقول الأخ وليد لماذا لا نقول إن المطلقة ثلاثا التي ليس لزوجها رجعة عليها لماذا لا نقول إنها تعتد كم؟
السائل : ... .
الشيخ : حيضة واحدة لأنه لا ... العدة عليها إذ لا رجوع لزوجها عليها، سمعتم الكلام؟
السائل : ... .
الشيخ : الإيراد هذا إيراد قوي يدل على أن الأخ وليد من الفقهاء، أليس كذلك يا وليد؟
السائل : لا يا شيخ.
الشيخ : أه؟
السائل : لا يا شيخ.
الشيخ : لا، الله يهديك، ... ، طيب، الجواب قال شيخ الإسلام رحمه الله إن المطلقة البائن بينونة كبرى وهي المطلقة ثلاثا، إن كان أحد قال بأنها تعتد بحيضة واحدة فقوله صواب تعلّق القول به على أن يوجد أحد قبله قال ... في "الاختيارات" وقد قال بذلك ابن اللبان وهو سابق على شيخ الإسلام وعلى هذا فيكون ... شيخ الإسلام أن عدتها.
السائل : حيضة واحدة.
الشيخ : حيضة واحدة، فهمت يا وليد؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، الجمهور يقولون ... ثلاث حيض لأنها مطلقة وقد قال الله عز وجل : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) وأطلق ولكن يمكن الجواب عن هذا الاستدلال بأن يقال اقرأ الأية كاملة حتى يتبيّن لك أن المراد بالمطلقات الرجعيات لأنه قال سبحانه وتعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الأخر )) كمل؟
السائل : ... .
الشيخ : (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا )) ولا حق للبعل في رد الزوجة إذا كان الطلاق بائنا فعلم أن الأية في المطلقات الرجعيات وعلى كل حال القول بأنها أي البائن بينونة كبرى تكتفي بحيضة واحدة قول قوي لكن يا وليد الاحتياط أولى أن نقول اعتدي بثلاثة حيض أولا لأنه قول الجمهور وكما تعلم أن شيخ الإسلام رحمه الله على ... لم ... بل علق القول به على أن يكون أحد سبقه ثانيا هذه المسألة لو تزوّجت البائن بعد حيضة واحدة ثم حصل مشاكل ثم ... المحكمة فالقضاة يحكمون بأن هذا النكاح إيش؟
السائل : باطل.
الشيخ : باطل فنقع في إشكال والاحتياط أولى لا سيما كما قلت لك إذا كانت المسألة إذا وُضِعت للقضاة لحكموا بخلاف ما أفتيت به فأنت لا ... إلا بالاحتياط.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
متى تبدأ عدة من مات عنها زوجها وهي حامل فلم تعلم بموته حتى وضعت.؟
السائل : شيخ بارك الله فيك عدة ... المبانة هل شيخ تستأنف المدة أم تبتدأ منذ وفاة الزوج؟
الشيخ : ... الزوج إذا قلنا بأنها تعتد الأطول فإنه منذ وفاة الزوج كل عدة ابتداؤها من سببها والأن لو أن إنسانا مات عن زوجته ولم تعلم بموته إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام عليها عدة أو لا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، ما عليها عدة، انتهى الوقت، واضح يا يحيى؟
السائل : نعم واضح.
الشيخ : طيب، امرأة حامل توفي عنها زوجها ثم وضعت ثم علمت أن زوجها مات، انتهت عدتها أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، انتهت، إي نعم، انتهى الوقت؟ طيب.
السائل : ... الثانية.
الشيخ : نعم. لا قراءة.
السائل : ... .
سائل آخر : الرابعة.
الشيخ : نعم.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى " الرابعة: من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر وأمة شهران "ومبعضة" بالحساب ويجبر الكسر " .
الشيخ : ... الزوج إذا قلنا بأنها تعتد الأطول فإنه منذ وفاة الزوج كل عدة ابتداؤها من سببها والأن لو أن إنسانا مات عن زوجته ولم تعلم بموته إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام عليها عدة أو لا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، ما عليها عدة، انتهى الوقت، واضح يا يحيى؟
السائل : نعم واضح.
الشيخ : طيب، امرأة حامل توفي عنها زوجها ثم وضعت ثم علمت أن زوجها مات، انتهت عدتها أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، انتهت، إي نعم، انتهى الوقت؟ طيب.
السائل : ... الثانية.
الشيخ : نعم. لا قراءة.
السائل : ... .
سائل آخر : الرابعة.
الشيخ : نعم.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى " الرابعة: من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر وأمة شهران "ومبعضة" بالحساب ويجبر الكسر " .
المناقشة حول عدة المتوفى عنها زوجها.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، عدة المتوفى عنها تنحصر في شيئين لا ثالث لهما، ... ؟
السائل : أولا ألا تكون حاملا.
الشيخ : نعم.
السائل : فهذه عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
الشيخ : تمام.
السائل : ثانيا تكون حاملا فعدتها بوضع الحمل.
الشيخ : تمام، ... ليس هناك ... المتوفى عنه زوجها إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل وإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام للحرة والأمة شهران وخمسة أيام والمبعضة ... إذا مات الزوج والزوجة في العدة هل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تستمر في عدة الطلاق؟ في هذا تفصيل ... هذا أحوال الحال الأولى ألا تنتقل في كل حال، متى هذا يا فيصل؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه طيب، ... .
السائل : هذه الرجعية يا شيخ.
الشيخ : أه؟
السائل : حال الرجعية.
الشيخ : لا ألا تنتقل.
السائل : قسم لا ينتقل هي التي لا ترجع.
الشيخ : هي التي أبانها.
السائل : أبانها في مرض خوفه.
سائل آخر : ... .
السائل : التي لا تنتقل، نعم، هي التي أبانها في طلاق ثلاث.
الشيخ : لا.
السائل : هي التي طلقها ثالثة وزوجها حي.
الشيخ : غلط.
السائل : التي أبانها في مرض ..
الشيخ : ... .
السائل : التي أبانها في مرض الصحة.
الشيخ : التي أبانها في مرض الصحة؟ سبحان الله العظيم.
السائل : التي أبانها في الصحة.
الشيخ : التي أبانها في الصحة، صحيح، التي أبانها في الصحة لا تنتقل مطلقا. فرجل طلق زوجته ءاخر ثلاث تطليقات وهو صحيح شحيح ثم مات في العدة فهذه تمضي في عدتها ولا تلتفت إلى عدة الوفاة، الثانية أن تنتقل في كل حال.
السائل : هي الرجعية؟
الشيخ : هي الرجعية يعني التي طلقها زوجها وله عليها رجعة ثم مات وهي في العدة فهذه تنتقل في كل حال حتى لو لم يبق من العدة إلا يوم واحد استأنفت عدة الوفاة، واضح؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، الحال الثالثة التفصيل، نعم فهد؟
السائل : من أبانها في مرض الموت.
الشيخ : من أبانها في مرض موته.
السائل : ... .
الشيخ : متهما بقصد حرمانها.
السائل : ... .
الشيخ : من أبانها في مرض موته متهما بقصد حرمانها، مثاله رجل طلق زوجته ءاخر ثلاث تطليقات في مرض لا يُرجى برؤه ومات فيه فهذه تعتد الأطول من عدة وفاة وطلاق، إن كانت الأطول عدة الوفاة انتقلت إليها وإن كان الأطول عدة الطلاق استمرت فيها، كلام عربي؟ عربي؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، الأن مثال، رجل طلق امرأته في مرض موته المخوف طلاقا بائنا، ءاخر ثلاث تطليقات مضى نصف العدة ولنقل مضى حيضتان ثم مات الزوج، تبقى عليها حيضة واحدة في شهر واحد فقلنا هل تكمّل عدة الطلاق وتنتهي أو تستأنف عدة الوفاة؟
السائل : ... .
الشيخ : تستأنف لأنه متهم بقصد حرمانها يعني ... عدة وفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، طيب، مثال ءاخر رجل طلق زوجته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها وهي حامل ثم مات قبل أن تضع، تنتقل أو لا تنتقل؟
السائل : لا تنتقل.
السائل : عدتها وضع الحمل.
الشيخ : ... عدة الوفاة وإلا تتمة عدة الطلاق.
السائل : شيخ عدتها وضع الحمل متى وضعت الحمل ..
الشيخ : السؤال هل تنتقل أو لا؟ هذا السؤال، ... هل تنتقل أو لا تنتقل؟
السائل : ... .
الشيخ : يلا أجب؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟
السائل : تنتقل.
الشيخ : تنتقل؟
السائل : نعم.
الشيخ : إلى عدة.
السائل : إلى عدة الوفاة.
الشيخ : الوفاة، طيب، متى تنتهي عدة الوفاة؟
السائل : تنتهي عدة الوفاة.
الشيخ : نعم.
السائل : نعم ثلاثة ..
الشيخ : حامل هي، هي حامل.
السائل : بوضع الحمل.
الشيخ : إذًا لا فرق، إن ... طلاقها بوضع الحمل أو استأنفت عدة الوفاة فتكون بوضع الحمل، انتبهوا لهذا لأن الواحد ... السؤال وقال حامل نقول هنا لا انتقال، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : العبرة بوضع الحمل سواء من طلاق أو من وفاة، تمام؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، مثال ثالث، رجل طلق زوجته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها وشرعت في العدة وكان لا يأتيها الحيض إلا في الشهرين مرة، كم ستكون عدتها بالأشهر؟
السائل : ... .
الشيخ : ستة أشهر، مات زوجها حين مضى شهر فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تستمر في عدة الطلاق؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : تستمر.
الشيخ : تستمر في عدة الطلاق لأنها أطول، طيب، إذا كان الطلاق في مرض الموت ليس فيه اتهام بقصد الحرمان فهل تنتقل أو لا تنتقل؟
السائل : ما تنتقل.
الشيخ : لا تنتقل، مثاله رجل تزوّج أمة مملوكة وهو ممن يحل له نكاح الإماء ثم طلقها طلاقا بائنا في مرض موته ثم مات في أثناء العدة هل تنتقل أو لا تنتقل؟
السائل : لا تنتقل.
الشيخ : لا تنتقل، لماذا؟
السائل : لأنها لا ترث.
الشيخ : لأنها لا ترث فهو غير متهم بقصد حرمانها لأنها لا ترث، طيب، إنسان ءاخر، رجل له زوجة نصرانية طلقها في مرض موته المخوف ثم مات في أثناء العدة، هل تنتقل أو لا تنتقل؟
السائل : لا تنتقل.
الشيخ : لا تنتقل، لماذا؟
السائل : لا ترث.
الشيخ : لأنها لا ترث فهو غير متهم، تستمر في عدة الطلاق وإذا انتهت، انتهت العدة والطلاق أن من أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها اعتدت الأطول، طيب، رجل مريضا مرضا مخوفا ثم طلبت منه الزوجة أن يطلقها فطلقها ومات في أثناء العدة هل تنتقل أو لا؟
السائل : لا.
سائل آخر : لا تنتقل.
الشيخ : لا تنتقل، ليش؟
السائل : ما فيه تهمة.
الشيخ : غير متهم، هي التي قالت طلقني.
السائل : أولا ألا تكون حاملا.
الشيخ : نعم.
السائل : فهذه عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
الشيخ : تمام.
السائل : ثانيا تكون حاملا فعدتها بوضع الحمل.
الشيخ : تمام، ... ليس هناك ... المتوفى عنه زوجها إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل وإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام للحرة والأمة شهران وخمسة أيام والمبعضة ... إذا مات الزوج والزوجة في العدة هل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تستمر في عدة الطلاق؟ في هذا تفصيل ... هذا أحوال الحال الأولى ألا تنتقل في كل حال، متى هذا يا فيصل؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه طيب، ... .
السائل : هذه الرجعية يا شيخ.
الشيخ : أه؟
السائل : حال الرجعية.
الشيخ : لا ألا تنتقل.
السائل : قسم لا ينتقل هي التي لا ترجع.
الشيخ : هي التي أبانها.
السائل : أبانها في مرض خوفه.
سائل آخر : ... .
السائل : التي لا تنتقل، نعم، هي التي أبانها في طلاق ثلاث.
الشيخ : لا.
السائل : هي التي طلقها ثالثة وزوجها حي.
الشيخ : غلط.
السائل : التي أبانها في مرض ..
الشيخ : ... .
السائل : التي أبانها في مرض الصحة.
الشيخ : التي أبانها في مرض الصحة؟ سبحان الله العظيم.
السائل : التي أبانها في الصحة.
الشيخ : التي أبانها في الصحة، صحيح، التي أبانها في الصحة لا تنتقل مطلقا. فرجل طلق زوجته ءاخر ثلاث تطليقات وهو صحيح شحيح ثم مات في العدة فهذه تمضي في عدتها ولا تلتفت إلى عدة الوفاة، الثانية أن تنتقل في كل حال.
السائل : هي الرجعية؟
الشيخ : هي الرجعية يعني التي طلقها زوجها وله عليها رجعة ثم مات وهي في العدة فهذه تنتقل في كل حال حتى لو لم يبق من العدة إلا يوم واحد استأنفت عدة الوفاة، واضح؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، الحال الثالثة التفصيل، نعم فهد؟
السائل : من أبانها في مرض الموت.
الشيخ : من أبانها في مرض موته.
السائل : ... .
الشيخ : متهما بقصد حرمانها.
السائل : ... .
الشيخ : من أبانها في مرض موته متهما بقصد حرمانها، مثاله رجل طلق زوجته ءاخر ثلاث تطليقات في مرض لا يُرجى برؤه ومات فيه فهذه تعتد الأطول من عدة وفاة وطلاق، إن كانت الأطول عدة الوفاة انتقلت إليها وإن كان الأطول عدة الطلاق استمرت فيها، كلام عربي؟ عربي؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، الأن مثال، رجل طلق امرأته في مرض موته المخوف طلاقا بائنا، ءاخر ثلاث تطليقات مضى نصف العدة ولنقل مضى حيضتان ثم مات الزوج، تبقى عليها حيضة واحدة في شهر واحد فقلنا هل تكمّل عدة الطلاق وتنتهي أو تستأنف عدة الوفاة؟
السائل : ... .
الشيخ : تستأنف لأنه متهم بقصد حرمانها يعني ... عدة وفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، طيب، مثال ءاخر رجل طلق زوجته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها وهي حامل ثم مات قبل أن تضع، تنتقل أو لا تنتقل؟
السائل : لا تنتقل.
السائل : عدتها وضع الحمل.
الشيخ : ... عدة الوفاة وإلا تتمة عدة الطلاق.
السائل : شيخ عدتها وضع الحمل متى وضعت الحمل ..
الشيخ : السؤال هل تنتقل أو لا؟ هذا السؤال، ... هل تنتقل أو لا تنتقل؟
السائل : ... .
الشيخ : يلا أجب؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟
السائل : تنتقل.
الشيخ : تنتقل؟
السائل : نعم.
الشيخ : إلى عدة.
السائل : إلى عدة الوفاة.
الشيخ : الوفاة، طيب، متى تنتهي عدة الوفاة؟
السائل : تنتهي عدة الوفاة.
الشيخ : نعم.
السائل : نعم ثلاثة ..
الشيخ : حامل هي، هي حامل.
السائل : بوضع الحمل.
الشيخ : إذًا لا فرق، إن ... طلاقها بوضع الحمل أو استأنفت عدة الوفاة فتكون بوضع الحمل، انتبهوا لهذا لأن الواحد ... السؤال وقال حامل نقول هنا لا انتقال، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : العبرة بوضع الحمل سواء من طلاق أو من وفاة، تمام؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، مثال ثالث، رجل طلق زوجته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها وشرعت في العدة وكان لا يأتيها الحيض إلا في الشهرين مرة، كم ستكون عدتها بالأشهر؟
السائل : ... .
الشيخ : ستة أشهر، مات زوجها حين مضى شهر فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تستمر في عدة الطلاق؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : تستمر.
الشيخ : تستمر في عدة الطلاق لأنها أطول، طيب، إذا كان الطلاق في مرض الموت ليس فيه اتهام بقصد الحرمان فهل تنتقل أو لا تنتقل؟
السائل : ما تنتقل.
الشيخ : لا تنتقل، مثاله رجل تزوّج أمة مملوكة وهو ممن يحل له نكاح الإماء ثم طلقها طلاقا بائنا في مرض موته ثم مات في أثناء العدة هل تنتقل أو لا تنتقل؟
السائل : لا تنتقل.
الشيخ : لا تنتقل، لماذا؟
السائل : لأنها لا ترث.
الشيخ : لأنها لا ترث فهو غير متهم بقصد حرمانها لأنها لا ترث، طيب، إنسان ءاخر، رجل له زوجة نصرانية طلقها في مرض موته المخوف ثم مات في أثناء العدة، هل تنتقل أو لا تنتقل؟
السائل : لا تنتقل.
الشيخ : لا تنتقل، لماذا؟
السائل : لا ترث.
الشيخ : لأنها لا ترث فهو غير متهم، تستمر في عدة الطلاق وإذا انتهت، انتهت العدة والطلاق أن من أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها اعتدت الأطول، طيب، رجل مريضا مرضا مخوفا ثم طلبت منه الزوجة أن يطلقها فطلقها ومات في أثناء العدة هل تنتقل أو لا؟
السائل : لا.
سائل آخر : لا تنتقل.
الشيخ : لا تنتقل، ليش؟
السائل : ما فيه تهمة.
الشيخ : غير متهم، هي التي قالت طلقني.
اضيفت في - 2006-04-10