كتاب الظهار واللعان والعدد والرضاع-06b
تتمة المناقشة حول عدة المتوفى عنها زوجها.
الشيخ : سواء من طلاق أو وفاة، تمام؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، مثال ثالث، رجل طلق زوجته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها وشرعت في العدة وكان لا يأتيها الحيض إلا في الشهرين مرة، كم ستكون عدتها بالأشهر؟
السائل : ... .
الشيخ : ستة أشهر، مات زوجها حين مضى شهر فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تستمر في عدة الطلاق؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : تستمر.
الشيخ : تستمر في عدة الطلاق لأنها أطول، طيب، إذا كان الطلاق في مرض الموت ليس فيه اتهام بقصد الحرمان فهل تنتقل أو لا تنتقل؟
السائل : ما تنتقل.
الشيخ : لا تنتقل، مثاله رجل تزوّج أمة مملوكة وهو ممن يحل له نكاح الإماء ثم طلقها طلاقا بائنا في مرض موته ثم مات في أثناء العدة، هل تنتقل أو لا تنتقل؟
السائل : لا تنتقل.
الشيخ : لا تنتقل، لماذا؟
السائل : لأنها لا ترث.
الشيخ : لأنها لا ترث فهو غير متهم بقصد حرمانها لأنها لا ترث، طيب، إنسان ءاخر، رجل له زوجة نصرانية طلقها في مرض موته المخوف ثم مات في أثناء العدة، هل تنتقل أو لا تنتقل؟
السائل : لا تنتقل.
الشيخ : لا تنتقل، لماذا؟
السائل : لا ترث.
الشيخ : لأنها لا ترث فهو غير متهم، تستمر في عدة الطلاق وإذا انتهت، انتهت العدة ... أن من أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها اعتدت الأطول، طيب، رجل مريضا مرضا مخوفا ثم طلبت منه الزوجة أن يطلّقها فطلّقها ومات في أثناء العدة هل تنتقل أو لا؟
السائل : لا.
سائل آخر : لا تنتقل.
الشيخ : لا تنتقل، ليش؟
السائل : ما فيه تهمة.
الشيخ : غير متهم، هي التي قالت طلقني ومن ذلك ... المؤلف يقول رحمه الله : " ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير " ، قرأنا الثالثة؟
السائل : قرأناه.
الشيخ : طيب، ... ما قرأناه الثالثة؟
السائل : قرأناه.
الشيخ : طيب الثالثة التي تحيض وليست حاملا عدتها ثلاث حيض كاملة وتأمل قولنا كاملة ليتبيّن لك أنه لو طلقها في أثناء الحيض هل تحتسب الحيضة التي طلقها في أثنائها؟ لا.
السائل : لا.
الشيخ : لا، بد أن تأتي بثلاث حيض كاملة وسبق لنا البارحة أن الإمام أحمد سئل عمن قال إن طلاق الحائض لا يقع فقال هذا قول سوء وأنكره إنكارا عظيما وقال إن طلاق الحائض يقع وهذا هو الذي عليه جمهور كل الأئمة وجمهور الأمة، أن طلاق الحائض واقع، طيب، إذا قلنا بالوقوع وطلقها في أثناء الحيضة هل تَحسب الحيضة التي طلق فيها؟ الجواب لا فلتستأنف الحيض بثلاث حيض كاملة.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، مثال ثالث، رجل طلق زوجته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها وشرعت في العدة وكان لا يأتيها الحيض إلا في الشهرين مرة، كم ستكون عدتها بالأشهر؟
السائل : ... .
الشيخ : ستة أشهر، مات زوجها حين مضى شهر فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تستمر في عدة الطلاق؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : تستمر.
الشيخ : تستمر في عدة الطلاق لأنها أطول، طيب، إذا كان الطلاق في مرض الموت ليس فيه اتهام بقصد الحرمان فهل تنتقل أو لا تنتقل؟
السائل : ما تنتقل.
الشيخ : لا تنتقل، مثاله رجل تزوّج أمة مملوكة وهو ممن يحل له نكاح الإماء ثم طلقها طلاقا بائنا في مرض موته ثم مات في أثناء العدة، هل تنتقل أو لا تنتقل؟
السائل : لا تنتقل.
الشيخ : لا تنتقل، لماذا؟
السائل : لأنها لا ترث.
الشيخ : لأنها لا ترث فهو غير متهم بقصد حرمانها لأنها لا ترث، طيب، إنسان ءاخر، رجل له زوجة نصرانية طلقها في مرض موته المخوف ثم مات في أثناء العدة، هل تنتقل أو لا تنتقل؟
السائل : لا تنتقل.
الشيخ : لا تنتقل، لماذا؟
السائل : لا ترث.
الشيخ : لأنها لا ترث فهو غير متهم، تستمر في عدة الطلاق وإذا انتهت، انتهت العدة ... أن من أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها اعتدت الأطول، طيب، رجل مريضا مرضا مخوفا ثم طلبت منه الزوجة أن يطلّقها فطلّقها ومات في أثناء العدة هل تنتقل أو لا؟
السائل : لا.
سائل آخر : لا تنتقل.
الشيخ : لا تنتقل، ليش؟
السائل : ما فيه تهمة.
الشيخ : غير متهم، هي التي قالت طلقني ومن ذلك ... المؤلف يقول رحمه الله : " ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير " ، قرأنا الثالثة؟
السائل : قرأناه.
الشيخ : طيب، ... ما قرأناه الثالثة؟
السائل : قرأناه.
الشيخ : طيب الثالثة التي تحيض وليست حاملا عدتها ثلاث حيض كاملة وتأمل قولنا كاملة ليتبيّن لك أنه لو طلقها في أثناء الحيض هل تحتسب الحيضة التي طلقها في أثنائها؟ لا.
السائل : لا.
الشيخ : لا، بد أن تأتي بثلاث حيض كاملة وسبق لنا البارحة أن الإمام أحمد سئل عمن قال إن طلاق الحائض لا يقع فقال هذا قول سوء وأنكره إنكارا عظيما وقال إن طلاق الحائض يقع وهذا هو الذي عليه جمهور كل الأئمة وجمهور الأمة، أن طلاق الحائض واقع، طيب، إذا قلنا بالوقوع وطلقها في أثناء الحيضة هل تَحسب الحيضة التي طلق فيها؟ الجواب لا فلتستأنف الحيض بثلاث حيض كاملة.
قال المصنف :" الرابعة: من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة بثلاثة أشهر وأمة بشهرين ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر "
الشيخ : " الرابعة : من فارقها حيا ولم تحِض لصغر أو إياس فتعتد حرة بثلاثة أشهر وأمة بشهرين ومبعّضة بالحساب " هذه الأيسة أو من لم تحض عدتها ثلاثة أشهر لقول الله تعالى : (( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )) يعني واللائي لم يحضن كذلك ويعني بذلك الصغيرة التي لم يأتها الحيض بعد فإنها تعتد بثلاثة أشهر والأمة بشهرين والمبعضة بالحساب فيُزاد لها من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية، مثال هذا، نعم، إنسان تزوج امرأة صغيرة لا يأتيها الحيض ثم طلّقها ... كم عدتها؟
السائل : ... .
الشيخ : ثلاثة أشهر لأننا لو قلنا ثلاث حيض لكان في هذا ضررا عليها لأننا لا ندري متى يأتيها الحيض من النساء من يتأخر حيضها ... إلى عشرين سنة فإذا طلقها وهي لم تحض بعد نقول عدتها والحمد لله كم؟
السائل : ... .
الشيخ : ثلاثة أشهر، الحرة والأمة شهران والمبعضة بالحساب، طيب، الثاني الأيسة (( واللائي يئسن من المحيض )) فمن هي الأيسة؟ الأيسة محدودة بالسن على المشهور عند الفقهاء ومحدودة بالحيض على القول الراجح، محدودة في السن وهو خمسون سنة فإذا بلغت المرأة خمسين سنة فهي أيسة ولو كانت تحيض لأنه لا حيض بعد الخمسين، مثال ذلك رجل طلق امرأته ولها إحدى وخمسون سنة والحيض يأتيها بانتظام ... ، كم عدتها؟ على ما قلنا من المشهور من المذهب؟
السائل : ثلاثة أشهر.
الشيخ : ثلاثة أشهر مع أنها تحيض لكن هذا القول ضعيف والصواب تحديد اليأس بالحال لا بالسن، كيف تحديدها بالحال؟ متى أيست المرأة من الحيض ولو لم يكن لها إلا ثلاثين سنة فهي أيسة، فتعتد كم؟
السائل : ثلاثة أشهر.
الشيخ : بثلاثة أشهر، طيب، من علمنا أنها لم تحيض بأن قطِع رحمها كم عدتها؟
السائل : ثلاثة أشهر.
الشيخ : ثلاثة شهور لأن الحيض لن يأتيها قطعا فهو داخل في قوله : (( واللائي يئسن من المحيض )) فصارت عدة المرأة التي لا تحيض إما لكونها صغيرة وإما لكونها أيست من الحيض بأي سبب سواء ببلوغ السن أو بحال لها عرضت أو ما أشبه ذلك فعدتها ثلاثة أشهر والدليل من القرأن الكريم (( واللائي يئسن من المحيض )) كمّل يا أحمد؟
السائل : (( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )) .
الشيخ : نعم، (( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )) ، طيب، الأمة شهران لأن الأمة تعتد بالحيض كم؟
السائل : حيضتان.
الشيخ : بحيضتين والله عز وجل جعل للحرة الشهر بدل الحيضة فنقول الأمة تعتد بشهرين لأن البدل له حكم المبدل فكما أنها تعتد بالحيض بحيضتين فإنها تعتد في بالأشهر بشهرين لكن لقائل أن يقول مادمتم تقولون بتنصيف الأمة وقلتم بتكميل الحيضتين لها لأن الحيض لا يتبعض فالأشهر.
السائل : تتبعض.
الشيخ : تتبعض ولهذا قال بعض أهل العلم إن عدة الأمة بالأشهر شهر ونصف، نصف الحرة وهذا القول أقيس لأننا إذا منعنا أن تعتد حيضة ونصف مثلا لأن الحيض لا يتبعض فهنا لا مانع من أن تعتد شهرا ونصفا، المبعضة التي بعضها حر وبعضها رقيق تعتد بقدر ما فيها من الحرية بأن يُزاد من الشهر الثالث بقدر حريتها فإذا كان نصفها حرا، كم ... ؟
السائل : شهرين ونصف.
الشيخ : شهرين ونصف، وإذا كان ربعها حرا تعتد شهرين وسبعة أيام ونصف لكن المؤلف يقول يُجبر الكسر فتعتد شهرين.
السائل : وثمانية أيام.
الشيخ : وثمانية أيام ... هذه فقس، من هذه؟ نرجع إلى الأصل، من هذه؟
السائل : ... .
الشيخ : هي التي لا تحيض إما لصغر أو إياس فعدتها بالأشهر وإنما كانت ثلاث أشهر لأن الغالب أن النساء يحضن في كل شهر مرة وإلا فمن النساء من لا تحيض إلا بعد أربعة أشهر لكن انظروا سبحان الله حسب ما نسأل عنه في التلفون، تبقى أربع أشهر طاهرة ثم تحيض شهرا كاملا هل نحكم بالشهر ... هذا أنه حيض أو استحاضة؟
السائل : حيض.
الشيخ : حيض لأن الظاهر أن الحيض تجمّع وخرج في ءاخر الأمر وطالت مدته فنقول هذه حيضها شهر كامل والسادسة؟
السائل : الخامسة.
السائل : ... .
الشيخ : ثلاثة أشهر لأننا لو قلنا ثلاث حيض لكان في هذا ضررا عليها لأننا لا ندري متى يأتيها الحيض من النساء من يتأخر حيضها ... إلى عشرين سنة فإذا طلقها وهي لم تحض بعد نقول عدتها والحمد لله كم؟
السائل : ... .
الشيخ : ثلاثة أشهر، الحرة والأمة شهران والمبعضة بالحساب، طيب، الثاني الأيسة (( واللائي يئسن من المحيض )) فمن هي الأيسة؟ الأيسة محدودة بالسن على المشهور عند الفقهاء ومحدودة بالحيض على القول الراجح، محدودة في السن وهو خمسون سنة فإذا بلغت المرأة خمسين سنة فهي أيسة ولو كانت تحيض لأنه لا حيض بعد الخمسين، مثال ذلك رجل طلق امرأته ولها إحدى وخمسون سنة والحيض يأتيها بانتظام ... ، كم عدتها؟ على ما قلنا من المشهور من المذهب؟
السائل : ثلاثة أشهر.
الشيخ : ثلاثة أشهر مع أنها تحيض لكن هذا القول ضعيف والصواب تحديد اليأس بالحال لا بالسن، كيف تحديدها بالحال؟ متى أيست المرأة من الحيض ولو لم يكن لها إلا ثلاثين سنة فهي أيسة، فتعتد كم؟
السائل : ثلاثة أشهر.
الشيخ : بثلاثة أشهر، طيب، من علمنا أنها لم تحيض بأن قطِع رحمها كم عدتها؟
السائل : ثلاثة أشهر.
الشيخ : ثلاثة شهور لأن الحيض لن يأتيها قطعا فهو داخل في قوله : (( واللائي يئسن من المحيض )) فصارت عدة المرأة التي لا تحيض إما لكونها صغيرة وإما لكونها أيست من الحيض بأي سبب سواء ببلوغ السن أو بحال لها عرضت أو ما أشبه ذلك فعدتها ثلاثة أشهر والدليل من القرأن الكريم (( واللائي يئسن من المحيض )) كمّل يا أحمد؟
السائل : (( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )) .
الشيخ : نعم، (( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )) ، طيب، الأمة شهران لأن الأمة تعتد بالحيض كم؟
السائل : حيضتان.
الشيخ : بحيضتين والله عز وجل جعل للحرة الشهر بدل الحيضة فنقول الأمة تعتد بشهرين لأن البدل له حكم المبدل فكما أنها تعتد بالحيض بحيضتين فإنها تعتد في بالأشهر بشهرين لكن لقائل أن يقول مادمتم تقولون بتنصيف الأمة وقلتم بتكميل الحيضتين لها لأن الحيض لا يتبعض فالأشهر.
السائل : تتبعض.
الشيخ : تتبعض ولهذا قال بعض أهل العلم إن عدة الأمة بالأشهر شهر ونصف، نصف الحرة وهذا القول أقيس لأننا إذا منعنا أن تعتد حيضة ونصف مثلا لأن الحيض لا يتبعض فهنا لا مانع من أن تعتد شهرا ونصفا، المبعضة التي بعضها حر وبعضها رقيق تعتد بقدر ما فيها من الحرية بأن يُزاد من الشهر الثالث بقدر حريتها فإذا كان نصفها حرا، كم ... ؟
السائل : شهرين ونصف.
الشيخ : شهرين ونصف، وإذا كان ربعها حرا تعتد شهرين وسبعة أيام ونصف لكن المؤلف يقول يُجبر الكسر فتعتد شهرين.
السائل : وثمانية أيام.
الشيخ : وثمانية أيام ... هذه فقس، من هذه؟ نرجع إلى الأصل، من هذه؟
السائل : ... .
الشيخ : هي التي لا تحيض إما لصغر أو إياس فعدتها بالأشهر وإنما كانت ثلاث أشهر لأن الغالب أن النساء يحضن في كل شهر مرة وإلا فمن النساء من لا تحيض إلا بعد أربعة أشهر لكن انظروا سبحان الله حسب ما نسأل عنه في التلفون، تبقى أربع أشهر طاهرة ثم تحيض شهرا كاملا هل نحكم بالشهر ... هذا أنه حيض أو استحاضة؟
السائل : حيض.
الشيخ : حيض لأن الظاهر أن الحيض تجمّع وخرج في ءاخر الأمر وطالت مدته فنقول هذه حيضها شهر كامل والسادسة؟
السائل : الخامسة.
2 - قال المصنف :" الرابعة: من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة بثلاثة أشهر وأمة بشهرين ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر " أستمع حفظ
قال المصنف :" الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة : تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة وتنقص الأمة شهرا "
الشيخ : " الخامسة : من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة : تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة وتنقص الأمة شهرا " "الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدر سببه" امرأة تحيض ثم طلقت وبعد الطلاق ارتفع الحيض ولم تدر السبب هل هو مرض هل هو نقص دم، هل هو كذا هل هو كذا؟ ما تدري وش السبب، نقول اعتدي سنة، سنة كاملة، تسعة أشهر احتياطا للحمل لأن المدة غالبه الحمل يبقى في بطن أمه تسعة أشهر، ثلاثة أشهر إيش؟
السائل : للعدة.
الشيخ : للعدة يعني عدة أيسة وهذا يقع لكنه ليس بكثير فإذا كانت المرأة تحيض ثم طُلِّقت وامتنع الحيض نقول فيه احتمال أنها حامل فتعتد تسعة أشهر، فيه احتمال أنها أيسة فتعتد ثلاثة أشهر وذلك تمام سنة تبقى في العدة سنة كاملة وزوجها يُنفق عليها إن كان تجب عليه النفقة ولا تحل للأزواج وهذا من باب الاحتياط فإذا قال قائل بعد تقدّم الطب الأن ألا يمكن أن يُكشف عليها؟
السائل : ... .
الشيخ : الجواب بلى فإذا كشف عليها وعلمنا أن رحمها خال فحينئذ تعتد بالأشهر لكن الأولى اتباع السلف في هذه المسألة وهو أحوط أن تعتد لسنة كاملة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة قال المؤلف : " وتنقص الأمة شهرا " ، لماذا؟ لأن عدة الأمة بالأشهر شهران، الحمل تنقص أو ما تنقص؟ لا تنقص لأن هذا طبيعة بشرية ... بها الإماء والحرائر فتعتد إذًا الأمة أحد عشر شهرا، المبعضة بالحساب نزيدها من الشهر الثاني عشر بقدر ما فيها من الحرية والله أعلم.
تفاصيل العدة في المفارقة بالحياة أكثر بكثير من تفاصيلها في المعتدة من الوفاة، المعتدة من الوفاة أسهل لأن ليس لها إلا حالان ثم المعتدة من الوفاة تشمل من دخل بها ومن لم يدخل بها، نعم؟
السائل : للعدة.
الشيخ : للعدة يعني عدة أيسة وهذا يقع لكنه ليس بكثير فإذا كانت المرأة تحيض ثم طُلِّقت وامتنع الحيض نقول فيه احتمال أنها حامل فتعتد تسعة أشهر، فيه احتمال أنها أيسة فتعتد ثلاثة أشهر وذلك تمام سنة تبقى في العدة سنة كاملة وزوجها يُنفق عليها إن كان تجب عليه النفقة ولا تحل للأزواج وهذا من باب الاحتياط فإذا قال قائل بعد تقدّم الطب الأن ألا يمكن أن يُكشف عليها؟
السائل : ... .
الشيخ : الجواب بلى فإذا كشف عليها وعلمنا أن رحمها خال فحينئذ تعتد بالأشهر لكن الأولى اتباع السلف في هذه المسألة وهو أحوط أن تعتد لسنة كاملة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة قال المؤلف : " وتنقص الأمة شهرا " ، لماذا؟ لأن عدة الأمة بالأشهر شهران، الحمل تنقص أو ما تنقص؟ لا تنقص لأن هذا طبيعة بشرية ... بها الإماء والحرائر فتعتد إذًا الأمة أحد عشر شهرا، المبعضة بالحساب نزيدها من الشهر الثاني عشر بقدر ما فيها من الحرية والله أعلم.
تفاصيل العدة في المفارقة بالحياة أكثر بكثير من تفاصيلها في المعتدة من الوفاة، المعتدة من الوفاة أسهل لأن ليس لها إلا حالان ثم المعتدة من الوفاة تشمل من دخل بها ومن لم يدخل بها، نعم؟
3 - قال المصنف :" الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة : تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة وتنقص الأمة شهرا " أستمع حفظ
المؤلف ذكر أن من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة لكن إذا تبين خلو الرحم فهل تقطعها.؟
السائل : بارك الله فيك المؤلف رحمه الله ذكر أنه ..
الشيخ : إيش؟
السائل : المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن من كانت تحيض ثم ارتفع حيضها.
الشيخ : ولم تدر سببه.
السائل : ولم تدر سببه.
الشيخ : نعم.
السائل : تحتسب الحمل ثلاثة أشهر على أنها ... .
الشيخ : نعم.
السائل : شيخنا بعد تسعة أشهر إذا تبيّن خلو الرحم ما هناك ..
الشيخ : سؤال وجيه، يقول إذا علمنا أن هذا من باب الاحتياط، لماذا لا نقول تسعة أشهر تكفي ... نقول لم يتبيّن أو لم نحكم بخلو الرحم إلا بعد ثلاثة أشهر وحينئذ تستأنف ثلاثة أشهر، نعم؟
السائل : شيخ؟
الشيخ : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن من كانت تحيض ثم ارتفع حيضها.
الشيخ : ولم تدر سببه.
السائل : ولم تدر سببه.
الشيخ : نعم.
السائل : تحتسب الحمل ثلاثة أشهر على أنها ... .
الشيخ : نعم.
السائل : شيخنا بعد تسعة أشهر إذا تبيّن خلو الرحم ما هناك ..
الشيخ : سؤال وجيه، يقول إذا علمنا أن هذا من باب الاحتياط، لماذا لا نقول تسعة أشهر تكفي ... نقول لم يتبيّن أو لم نحكم بخلو الرحم إلا بعد ثلاثة أشهر وحينئذ تستأنف ثلاثة أشهر، نعم؟
السائل : شيخ؟
الشيخ : ... .
4 - المؤلف ذكر أن من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة لكن إذا تبين خلو الرحم فهل تقطعها.؟ أستمع حفظ
المرأة العقيم ما هي عدتها.؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك، المرأة العقيم.
الشيخ : المرأة العقيم؟
السائل : أي نعم، إما أن تكون ... .
الشيخ : أي نعم، المرأة العقيم هذه أيسة من المحيض لا شك، نعم، فتعتد بثلاثة أشهر، نعم؟ ارفع صوتك؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، يسأل أين تكون المرأة المعتدة أفي بيت زوجها أو في بيت أهلها أو في بيت ءاخر، هذا سيأتينا فيما بعد، نعم؟
الشيخ : المرأة العقيم؟
السائل : أي نعم، إما أن تكون ... .
الشيخ : أي نعم، المرأة العقيم هذه أيسة من المحيض لا شك، نعم، فتعتد بثلاثة أشهر، نعم؟ ارفع صوتك؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، يسأل أين تكون المرأة المعتدة أفي بيت زوجها أو في بيت أهلها أو في بيت ءاخر، هذا سيأتينا فيما بعد، نعم؟
لماذا المرأة التي ترث تنتقل إلى عدة الوفاة والتي لاترث لا تنتقل.؟
السائل : لماذا التي ترث.
الشيخ : إيه؟
السائل : التي ترث تنتقل، لماذا يا شيخ والتي لا ترث لا تنتقل؟
الشيخ : ذكرناه أمس ... وقلنا.
السائل : ... .
الشيخ : إذا نظرنا إلى أنها زوجة متهما بقصد الحرمان عاملناه بنقيض قصده فورثت فصارت كالزوجة وحينئذ تنتقل إلى عدة وفاة وإذا نظرنا إلى أنها قد بانت من زوجها قلنا لا تنتقل لأنها ليست زوجة، نعم؟
الشيخ : إيه؟
السائل : التي ترث تنتقل، لماذا يا شيخ والتي لا ترث لا تنتقل؟
الشيخ : ذكرناه أمس ... وقلنا.
السائل : ... .
الشيخ : إذا نظرنا إلى أنها زوجة متهما بقصد الحرمان عاملناه بنقيض قصده فورثت فصارت كالزوجة وحينئذ تنتقل إلى عدة وفاة وإذا نظرنا إلى أنها قد بانت من زوجها قلنا لا تنتقل لأنها ليست زوجة، نعم؟
ألا يقال أن الأمة تعتد تسعة أشهر للحمل وشهر ونصف.؟
السائل : شيخ حفظكم الله ما يقال في الأمة أنها تعتد.
الشيخ : من قال؟
السائل : ما يُقال في الأمة أنها تعتد تسعة أشهر للحمل وشهر ونصف على القول.
الشيخ : أي نعم، لكن على القول بأن الأشهر تتبعض ... شهر ونصف.
السائل : ... .
الشيخ : إذا ... إنسان أمة إذا وجدنا أمة بهذا الحال يفتح الله علينا إن شاء الله.
السائل : قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب العدد " الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة: تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة وتنقص الأمة شهرا.
وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية "والمستحاضة المبتدأة" ثلاثة أشهر "والأمة شهران" وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته " .
الشيخ : من قال؟
السائل : ما يُقال في الأمة أنها تعتد تسعة أشهر للحمل وشهر ونصف على القول.
الشيخ : أي نعم، لكن على القول بأن الأشهر تتبعض ... شهر ونصف.
السائل : ... .
الشيخ : إذا ... إنسان أمة إذا وجدنا أمة بهذا الحال يفتح الله علينا إن شاء الله.
السائل : قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب العدد " الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة: تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة وتنقص الأمة شهرا.
وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية "والمستحاضة المبتدأة" ثلاثة أشهر "والأمة شهران" وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته " .
قال المصنف :" ... وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر والأمة شهران وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته "
الشيخ : الخامسة من المعتدات سبق الكلام على أولها وهي من ارتفع حيضها ولم تدر سببه تعتد سنة هكذا جاء عن الصحابة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة إذا كانت أمة تعتد سنة إلا شهرا تسعة أشهر للحمل وشهران للعدة وإنما ساوت الحرة بالنسبة للحمل لأن الحمل طبيعي لا فرق فيه بين الحرة والأمة.
يقول : " وتنقص الأمة شهرا " ثم قال : " وعدة من بلغت ولم تحض " عدتها ثلاثة أشهر لقول الله تعالى : (( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتن فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )) يعني واللائي لم يحضن كذلك عدتهن إيش؟ ثلاثة أشهر فإذا طلّق الرجل امرأته وهي قد بلغت خمس عشرة سنة ولكن لم يأتها الحيض بعد فإنها تعتد بثلاثة أشهر بنص القرأن ثم تنتهي العدة والمثال كما سمعتم رجل تزوج امرأة وطلقها ولها خمس عشرة سنة والحيض لم يأتها بعد نقول تعتد ثلاثة أشهر فلو قال قائل لماذا لا تنتظرون حتى يأتيها الحيض؟ فالجواب أن في ذلك ضررا عليها لأننا لا ندري متى يأتيها الحيض ربما تكون ممن لا يحيض فلهذا خُفِّف عنها وجُعِلت عدتها ثلاثة أشهر، كذلك عدة المستحاضة الناسية، المستحاضة هي التي استمر بها الدم دائما فهذه أعني المستحاضة إذا كانت تعلم عادتها فحيضها عادتها وإذا كانت ناسية فتعتد بثلاثة أشهر لأن الغالب أن المرأة يأتيها الحيض كل شهر، أعود مرة ثانية المستحاضة هي التي إيش؟
السائل : استمر ..
الشيخ : استمر بها الدم فنقول إن كانت تعلم عادتها تجلس عادتها إذا كانت نسيت فإنها تعتد بثلاثة أشهر، التعليل؟
السائل : الغالب.
الشيخ : لأن غالب النساء يأتيها الحيض كل شهر فنبني على الغالب، كذلك المستحاضة المبتدأة تعتد بثلاثة أشهر، المبتدأة يعني التي ليس لها عادة من قبل تعتد بثلاثة أشهر لأنه ليس لها عادة ترجع إليها فتعتد بثلاثة أشهر كالمرأة التي لا تحيض وكالأيس، والأمة شهران يعني ... والأمة يعني وعدة الأمة شهران بناء على أن عدة الأمة وهي العبدة الرقيقة شهران قال : " وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته " أفهمتم القسم الأول التي لم تعلم ... ما عدتها؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ثلاثة أشهر.
الشيخ : ثلاثة أشهر، سنة عدتها سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة، إذا علمت مرضها فإنها تعتد إلى أن يأتيها الحيض، قوله من مرض يعني أن المرأة إذا مرضت أحيانا ينقطع عنها الحيض فهذه امرأة مرضت فانقطع عنها الحيض ثم طُلِّقت ولم يأتها الحيض نقول عدتها حتى تحيض أو تبلغ سن الإياس فإن حاضت فعدتها ثلاثة حيض وإن لم تحض تبقى حتى سن الإياس، متى سن الإياس؟ خمسون سنة فإذا بلغت سن الإياس اعتدت عدة أيسة، كم عدة الأيسة؟ ثلاثة أشهر وأضرب لهذا مثلا، رجل طلق امرأته ولها خمس عشرة سنة ... تحيض ثم مرضت فارتفع الحيض فطلقها، هذه المرأة ارتفع حيضها لسبب معلوم وهو المرض، نقول انتظري حتى يأتي الحيض انتظرت شهرا شهرين سنة سنتين لم يأتها الحيض تبقى في العدة إلى أن يتم لها خمسون سنة فإذا تم لها خمسون سنة اعتدت بثلاثة أشهر فتكون عدتها على هذا التقدير خمسة وثلاثين سنة، أنت فاهم يا يحيى؟
السائل : ... .
الشيخ : كم عدتها؟
السائل : خمس وثلاثون سنة.
الشيخ : خمس وثلاثون سنة، تبقى خمسة وثلاثين سنة لا تتزوج وزوجها يُنفق عليها إن كانت رجعية ومحبوسة، هذا هو الذي مشى عليه، هذا هو المذهب وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله لكن كما ... هذا القول فيه من المشقة والحرج ما لا تأتي به الشريعة قطعا الضرر الأن على من؟ الزوجة وإلا على الزوج؟
السائل : كلاهما.
الشيخ : على الزوج والزوجة، الزوج سيُنفق خمس وثلاثين سنة يُنفق على امرأة لا يستمتع بها كما ينبغي، الزوجة كذلك تبقى معطلة، إذا قدرنا أن الزوج له ثلاث زوجات وهذه الرابعة التي طلقها يبقى لا يتزوج الرابعة إلا بعد خمس وثلاثين سنة وثلاثة أشهر وهذا فيه من الصعوبة ما هو ظاهر فما القول الراجح؟ القول الراجح في هذه المسألة إذا علِمت سبب الرفع وغلب على ظنها أنه لن يعود الحيض فهنا نقول تعتد عدة أيسة أي ثلاثة أشهر وتنتهي، إذا علِمت ما رفعه وغلب على ظنها أنه لن يعود فعدتها ثلاثة أشهر وتنتهي العدة والحمد لله إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن وعلى هذا القول الراجح لا يحصل عليها مشقة ولا على زوجها ويكون هذا القول موافقا لروح الشريعة الإسلامية المبنية على إيش؟ على التسهيل والتيسير، قال الله عز وجل : (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) مثال ءاخر امرأة طلقها زوجها بعد الولادة وجعلت ترضع طفلها، من المعتاد غالبا أن المرضع لا تحيض المرأة هذه لم تحض تبقى في العدة حتى تفطم الولد ويأتيها الحيض، واضح؟ أجيبوا يا جماعة؟
السائل : واضح.
الشيخ : نعم واضح ولهذا يظن العوام أن المرأة المرضع إذا طلقت تعتد ثلاثة أشهر وهذا غلط لأن المرضع لم ... من الحيض إذ من المعتاد أنه إذا فطمت الصبي عاد عليها الحيض فنقول هذه المرأة تبقى في عدتها حتى تفطم الولد فإذا فطمت الولد ولم يرجع الحيض فالمذهب تبقى حتى تبلغ سن الإياس والقول الراجح أنه إذا غلب على ظنها أنه لن يعود اعتدت بثلاثة أشهر، طيب.
يقول، لا إله إلا الله، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته، واضح الأن؟ الخامسة، نعم.
يقول : " وتنقص الأمة شهرا " ثم قال : " وعدة من بلغت ولم تحض " عدتها ثلاثة أشهر لقول الله تعالى : (( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتن فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )) يعني واللائي لم يحضن كذلك عدتهن إيش؟ ثلاثة أشهر فإذا طلّق الرجل امرأته وهي قد بلغت خمس عشرة سنة ولكن لم يأتها الحيض بعد فإنها تعتد بثلاثة أشهر بنص القرأن ثم تنتهي العدة والمثال كما سمعتم رجل تزوج امرأة وطلقها ولها خمس عشرة سنة والحيض لم يأتها بعد نقول تعتد ثلاثة أشهر فلو قال قائل لماذا لا تنتظرون حتى يأتيها الحيض؟ فالجواب أن في ذلك ضررا عليها لأننا لا ندري متى يأتيها الحيض ربما تكون ممن لا يحيض فلهذا خُفِّف عنها وجُعِلت عدتها ثلاثة أشهر، كذلك عدة المستحاضة الناسية، المستحاضة هي التي استمر بها الدم دائما فهذه أعني المستحاضة إذا كانت تعلم عادتها فحيضها عادتها وإذا كانت ناسية فتعتد بثلاثة أشهر لأن الغالب أن المرأة يأتيها الحيض كل شهر، أعود مرة ثانية المستحاضة هي التي إيش؟
السائل : استمر ..
الشيخ : استمر بها الدم فنقول إن كانت تعلم عادتها تجلس عادتها إذا كانت نسيت فإنها تعتد بثلاثة أشهر، التعليل؟
السائل : الغالب.
الشيخ : لأن غالب النساء يأتيها الحيض كل شهر فنبني على الغالب، كذلك المستحاضة المبتدأة تعتد بثلاثة أشهر، المبتدأة يعني التي ليس لها عادة من قبل تعتد بثلاثة أشهر لأنه ليس لها عادة ترجع إليها فتعتد بثلاثة أشهر كالمرأة التي لا تحيض وكالأيس، والأمة شهران يعني ... والأمة يعني وعدة الأمة شهران بناء على أن عدة الأمة وهي العبدة الرقيقة شهران قال : " وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته " أفهمتم القسم الأول التي لم تعلم ... ما عدتها؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ثلاثة أشهر.
الشيخ : ثلاثة أشهر، سنة عدتها سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة، إذا علمت مرضها فإنها تعتد إلى أن يأتيها الحيض، قوله من مرض يعني أن المرأة إذا مرضت أحيانا ينقطع عنها الحيض فهذه امرأة مرضت فانقطع عنها الحيض ثم طُلِّقت ولم يأتها الحيض نقول عدتها حتى تحيض أو تبلغ سن الإياس فإن حاضت فعدتها ثلاثة حيض وإن لم تحض تبقى حتى سن الإياس، متى سن الإياس؟ خمسون سنة فإذا بلغت سن الإياس اعتدت عدة أيسة، كم عدة الأيسة؟ ثلاثة أشهر وأضرب لهذا مثلا، رجل طلق امرأته ولها خمس عشرة سنة ... تحيض ثم مرضت فارتفع الحيض فطلقها، هذه المرأة ارتفع حيضها لسبب معلوم وهو المرض، نقول انتظري حتى يأتي الحيض انتظرت شهرا شهرين سنة سنتين لم يأتها الحيض تبقى في العدة إلى أن يتم لها خمسون سنة فإذا تم لها خمسون سنة اعتدت بثلاثة أشهر فتكون عدتها على هذا التقدير خمسة وثلاثين سنة، أنت فاهم يا يحيى؟
السائل : ... .
الشيخ : كم عدتها؟
السائل : خمس وثلاثون سنة.
الشيخ : خمس وثلاثون سنة، تبقى خمسة وثلاثين سنة لا تتزوج وزوجها يُنفق عليها إن كانت رجعية ومحبوسة، هذا هو الذي مشى عليه، هذا هو المذهب وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله لكن كما ... هذا القول فيه من المشقة والحرج ما لا تأتي به الشريعة قطعا الضرر الأن على من؟ الزوجة وإلا على الزوج؟
السائل : كلاهما.
الشيخ : على الزوج والزوجة، الزوج سيُنفق خمس وثلاثين سنة يُنفق على امرأة لا يستمتع بها كما ينبغي، الزوجة كذلك تبقى معطلة، إذا قدرنا أن الزوج له ثلاث زوجات وهذه الرابعة التي طلقها يبقى لا يتزوج الرابعة إلا بعد خمس وثلاثين سنة وثلاثة أشهر وهذا فيه من الصعوبة ما هو ظاهر فما القول الراجح؟ القول الراجح في هذه المسألة إذا علِمت سبب الرفع وغلب على ظنها أنه لن يعود الحيض فهنا نقول تعتد عدة أيسة أي ثلاثة أشهر وتنتهي، إذا علِمت ما رفعه وغلب على ظنها أنه لن يعود فعدتها ثلاثة أشهر وتنتهي العدة والحمد لله إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن وعلى هذا القول الراجح لا يحصل عليها مشقة ولا على زوجها ويكون هذا القول موافقا لروح الشريعة الإسلامية المبنية على إيش؟ على التسهيل والتيسير، قال الله عز وجل : (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) مثال ءاخر امرأة طلقها زوجها بعد الولادة وجعلت ترضع طفلها، من المعتاد غالبا أن المرضع لا تحيض المرأة هذه لم تحض تبقى في العدة حتى تفطم الولد ويأتيها الحيض، واضح؟ أجيبوا يا جماعة؟
السائل : واضح.
الشيخ : نعم واضح ولهذا يظن العوام أن المرأة المرضع إذا طلقت تعتد ثلاثة أشهر وهذا غلط لأن المرضع لم ... من الحيض إذ من المعتاد أنه إذا فطمت الصبي عاد عليها الحيض فنقول هذه المرأة تبقى في عدتها حتى تفطم الولد فإذا فطمت الولد ولم يرجع الحيض فالمذهب تبقى حتى تبلغ سن الإياس والقول الراجح أنه إذا غلب على ظنها أنه لن يعود اعتدت بثلاثة أشهر، طيب.
يقول، لا إله إلا الله، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته، واضح الأن؟ الخامسة، نعم.
8 - قال المصنف :" ... وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر والأمة شهران وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته " أستمع حفظ
المناقشة حول المعتدة التي ارتفع حيضها ولم تدر سببه.
الشيخ : صار المعتدة الخامسة على قسمين، الأول من يرتفع حيضها ولم تدري سببه فما عدتها يا وليد؟
السائل : سنة.
الشيخ : سنة، علل؟
السائل : تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة.
الشيخ : تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة والأمة؟
السائل : سنة إلا شهرا.
الشيخ : كيف؟
السائل : إحدى عشر شهر.
الشيخ : يعني سنة إلا شهرا؟ تسعة أشهر للحمل وشهران للعدة، طيب، أحسنت، هذا القسم الأول القسم الثاني، هاه؟ أجب؟ ذكرنا المعتدة الخامسة قسمان، قسم ارتفع حيضها ولم تدر السبب هذه تعتد سنة، قسم ءاخر، أين أنت؟
السائل : ... فحيضة ..
الشيخ : القسم الثاني هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : القسم الثاني من ارتفع حيضها لسبب معلوم كالرضاع والمرض وغير ذلك فما عدتها؟ قل يا؟ ما عدتها على ما ذهب إليه المؤلف؟ ... صغيرة هذه؟
السائل : إلا ما يأتيها شيء.
الشيخ : كيف؟ يلا يا غانم؟
السائل : تبقى في عدة حتى يرجع إليها الحيض، ... ثلاثة حيضات أو حتى تبلغ سن الأيسة فتعتد بثلاثة أشهر.
الشيخ : نعم، هذه تبقى في العدة حتى يعود الحيض فإن لم يعد فإذا بلغت سن الإياس وهو خمسون سنة اعتدت بثلاثة أشهر لأنها دخلت في قوله تعالى : (( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر )) تمام؟ ما هو القول الراجح؟ القول الراجح أنها إذا زال المانع وغلب على ظنها أنه لن يعود الحيض اعتدت بثلاثة أشهر فإن تيقنت أنه لن يعود كما لو استئصل الرحم، إذا استئصل الرحم علمنا سبب انتهاء الحيض فهل تعتد عدة أيسة أو تنتظر؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أيسة لا إشكال، إذا ارتفع حيضها لسبب معلوم نعلم أنه لن يعود فإنها تعتد عدة أيسة في الحال ومثاله، إيش؟ امرأة استئصل رحمهما وامتنع الحيض عنها فهذه تعتد عدة أيس من حين الطلاق لأننا نعلم أنه لن يعود.
السائل : سنة.
الشيخ : سنة، علل؟
السائل : تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة.
الشيخ : تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة والأمة؟
السائل : سنة إلا شهرا.
الشيخ : كيف؟
السائل : إحدى عشر شهر.
الشيخ : يعني سنة إلا شهرا؟ تسعة أشهر للحمل وشهران للعدة، طيب، أحسنت، هذا القسم الأول القسم الثاني، هاه؟ أجب؟ ذكرنا المعتدة الخامسة قسمان، قسم ارتفع حيضها ولم تدر السبب هذه تعتد سنة، قسم ءاخر، أين أنت؟
السائل : ... فحيضة ..
الشيخ : القسم الثاني هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : القسم الثاني من ارتفع حيضها لسبب معلوم كالرضاع والمرض وغير ذلك فما عدتها؟ قل يا؟ ما عدتها على ما ذهب إليه المؤلف؟ ... صغيرة هذه؟
السائل : إلا ما يأتيها شيء.
الشيخ : كيف؟ يلا يا غانم؟
السائل : تبقى في عدة حتى يرجع إليها الحيض، ... ثلاثة حيضات أو حتى تبلغ سن الأيسة فتعتد بثلاثة أشهر.
الشيخ : نعم، هذه تبقى في العدة حتى يعود الحيض فإن لم يعد فإذا بلغت سن الإياس وهو خمسون سنة اعتدت بثلاثة أشهر لأنها دخلت في قوله تعالى : (( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر )) تمام؟ ما هو القول الراجح؟ القول الراجح أنها إذا زال المانع وغلب على ظنها أنه لن يعود الحيض اعتدت بثلاثة أشهر فإن تيقنت أنه لن يعود كما لو استئصل الرحم، إذا استئصل الرحم علمنا سبب انتهاء الحيض فهل تعتد عدة أيسة أو تنتظر؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أيسة لا إشكال، إذا ارتفع حيضها لسبب معلوم نعلم أنه لن يعود فإنها تعتد عدة أيسة في الحال ومثاله، إيش؟ امرأة استئصل رحمهما وامتنع الحيض عنها فهذه تعتد عدة أيس من حين الطلاق لأننا نعلم أنه لن يعود.
قال المصنف :" السادسة: امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة وأمة كحرة في التربص وفي العدة نصف عدة الحرة "
الشيخ : قال المؤلف : " السادسة امرأة المفقود " المفقود من لم يُعلم له حياة ولا موت، مفقود ما ندري أحي هو أم ميت أفهمتم؟ رجل خرج للبرية ثم انقطع خبره رجل نزل في البحر يسبح ثم انقطع خبره رجل خرج للجهاد ثم انقطع خبره يسمى عند العلماء إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : المفقود، فماذا تصنع امرأته؟ يقول : " تتربص ما تقدم " إيش؟
السائل : في ميراثه.
الشيخ : " في ميراثه " "تتربص ما تقدم في ميراثه"، وحينئذ لا بد أن نرجع إلى ميراث المفقود والإحالة كما سبق لنا إذا كان فيها مصلحة فهي محمودة، كيف تتربص؟ يقولون في المفقود في باب الميراث إن كان ظاهر غيبته السلامة انتظرت تسعين سنة منذ ولد وإن كان ظاهرها الهلاك انتظرت أربع سنين منذ فُقِد، فهمتم؟
السائل : ... .
الشيخ : الأن ما فهمتم الظاهر، إذا فقِد الرجل فقدانا في سفر ظاهره السلامة سافر مثلا إلى الرياض ثم فقدناه، ظاهر هذا السفر السلامة وإلا الهلاك؟
السائل : السلامة.
الشيخ : السلامة، ننتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد فإذا فقد وله عشرون سنة انتظرنا سبعين سنة لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من تسعين سنة، طيب، إذا سافر سفرا ظاهره الهلاك كما لو ذهب إلى قتال أو ذهب إلى بلد وحصل زلزال ولا ندري هل مات مع الذين ماتوا أم بقي، يُنتظر أربع سنوات منذ فقِد، إذا فقِد في أول محرم عام واحد وعشرين، ننتظر.
السائل : ... أربع وعشرين.
الشيخ : اثنين وعشرين، ثلاث وعشرين، أربع وعشرين، خمس وعشرين، إلى أول يوم من خمسة وعشرين، أربع سنوات، طيب، ما هو الدليل لأنه لا بد لكل حكم من دليل، الدليل آثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم في أنه يُنتظر أربع سنوات، إذا كان ظاهر غيبته، كملوا؟
السائل : الهلاك.
الشيخ : يعني ما جف لساني من الكلام عليها حتى تختلفوا هذا الاختلاف.
السائل : الهلاك.
الشيخ : نعم؟
السائل : الهلاك.
الشيخ : إذا كان ظاهره الهلاك أربع سنوات منذ فقِد، إذا كان ظاهره السلامة تسعين سنة منذ ولد، أفهمتم الأن وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إذا مرت أربع سنوات قسِم الميراث واعتدت الزوجة عدة وفاة سواء قلنا تسعين سنة فيما ظاهره السلامة أو أربع سنين فيما ظاهره الهلاك، طيب، فقِد وله تسعة وثمانون سنة وظاهر غيبته السلامة، كم تنتظر؟
السائل : سنة واحدة.
الشيخ : سنة واحدة، فقِد له ثمان وتسعين سنة وظاهره الهلاك؟ كم؟
السائل : أربع سنوات.
الشيخ : أربع سنوات، شوف القول الضعيف، يتبيّن ضعفه بال ... ، صار الأن نتربص فيمن ظاهر الهلاك أكثر مما نتربص فيمن ظاهره السلامة، فاهم يا فيصل؟
السائل : مفهوم.
الشيخ : لا، أنت فاهم وإلا لا؟
السائل : أي فاهم.
الشيخ : إيه لأنه مفهوم يمكن فاهمه غيرك، طيب، إذا فقِد ابن تسعة وثمانين سنة فقدانا ظاهر غيبته السلامة ينتظر سنة واحدة، إذا فقِد فقدانا ظاهره الهلاك أربع سنوات، أيهما أحق بطول انتظار؟ من ظاهره السلامة لكن الأن يقول ينتظر له تمام تسعين سنة وقد حصل والقول الراجح في هذا، القول الراجح في المفقود أنه يُنتظر حتى يغلب على الظن هلاكه سواء كان ظاهر غيبته السلامة أو ظاهر غيبته الهلاك، أفهمتم؟
السائل : نعم.
الشيخ : هذا القول هو الصواب المتعيّن الذي تطمئن إليه النفس وهذا يختلف باختلاف الرجال، يختلف باختلاف البلدان، يختلف باختلاف الدول، يختلف فإذا فقِد رجل عامل لا يؤبه له ... أم لم يعد فهذا يجب أن ننتظر أطول لنبحث عنه، إذا فقِد رجل مشهور بماله أو علمه أو جاهه فهنا ننتظر أقل وإلا أكثر؟
السائل : أقل.
الشيخ : هاه؟
السائل : أقل.
الشيخ : أقل لأنه لو كان موجودا لعلِم أنه موجود فيُرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم وعلى هذا إذا فقِد ابن تسع وثمانين سنة هل ننتظر سنة واحدة وإلا أربع سنين وإلا خمس وإلا أكثر؟ على حسب حال الشخص، إذا كان ممن إذا فقِد علِم وإذا وجِد علِم ننتظر ... أقل سنتين ثلاثة سنوات أو سنة واحدة أيضا وإن كان الأمر بالعكس، امشي، انتظرنا فيه أكثر حتى يغلب على الظن أنه هلك.
قلت وإنه يختلف باختلاف الأشخاص، يختلف أيضا باختلاف البلدان، بعض البلدان حريصة على ضبط من يدخل البلد ومن يخرج فهذه يكون الانتظار فيها أقل أو أكثر؟
السائل : أقل.
الشيخ : أقل لأنها تضبط الداخل والخارج، بلاد مفتوحة كل يدخل ويخرج، هذه ننتظر أقل وإلا أكثر؟
السائل : ... .
الشيخ : ننتظر أكثر لأنها مفتوحة نحتاج إلى التحري أكثر، طيب، باختلاف الأحوال إذا كان الزمن زمن خوف وقطاع طريق وما أشبه ذلك ننتظر أقل وإذا كان أمن ننتظر أكثر، هذا هو الصواب الذي تطمئن إليه النفس والموافق للشريعة الإسلامية أي لروح الشريعة الإسلامية وهو التيسير والتسهيل، أمعلوم ما قلت أم لا؟
السائل : معلوم.
الشيخ : معلوم، طيب، إذا قال قائل كيف ترجّحون هذا وقد ورد عن السلف ما سبق ذكره فالجواب أننا ورد عن السلف قضايا أعيان اجتهد الحاكم فيها فرأى أن يؤجّل أربع سنين أو تسعين سنة وقضايا الأعيان ليست كدلالة الألفاظ، دلالة الألفاظ عامة يؤخذ بالعموم وأما قضايا الأعيان فقد يكون في القضية ما أوجب الحكم ونحن لا نعلم به، انتبهوا لهذه القاعدة تنفعكم في باب أصول الفقه، قضايا الأعيان لا عموم لها ودلالة الألفاظ على عمومها فالذي ورد عن السلف الصالح في الحكم أربع سنين أو تسعين سنة إنما هي قضايا أعيان رأى أن تؤجّل أربع سنوات أو أن تؤجّل تسعين سنة وليست ألفاظ عامة.
السائل : ... .
الشيخ : المفقود، فماذا تصنع امرأته؟ يقول : " تتربص ما تقدم " إيش؟
السائل : في ميراثه.
الشيخ : " في ميراثه " "تتربص ما تقدم في ميراثه"، وحينئذ لا بد أن نرجع إلى ميراث المفقود والإحالة كما سبق لنا إذا كان فيها مصلحة فهي محمودة، كيف تتربص؟ يقولون في المفقود في باب الميراث إن كان ظاهر غيبته السلامة انتظرت تسعين سنة منذ ولد وإن كان ظاهرها الهلاك انتظرت أربع سنين منذ فُقِد، فهمتم؟
السائل : ... .
الشيخ : الأن ما فهمتم الظاهر، إذا فقِد الرجل فقدانا في سفر ظاهره السلامة سافر مثلا إلى الرياض ثم فقدناه، ظاهر هذا السفر السلامة وإلا الهلاك؟
السائل : السلامة.
الشيخ : السلامة، ننتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد فإذا فقد وله عشرون سنة انتظرنا سبعين سنة لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من تسعين سنة، طيب، إذا سافر سفرا ظاهره الهلاك كما لو ذهب إلى قتال أو ذهب إلى بلد وحصل زلزال ولا ندري هل مات مع الذين ماتوا أم بقي، يُنتظر أربع سنوات منذ فقِد، إذا فقِد في أول محرم عام واحد وعشرين، ننتظر.
السائل : ... أربع وعشرين.
الشيخ : اثنين وعشرين، ثلاث وعشرين، أربع وعشرين، خمس وعشرين، إلى أول يوم من خمسة وعشرين، أربع سنوات، طيب، ما هو الدليل لأنه لا بد لكل حكم من دليل، الدليل آثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم في أنه يُنتظر أربع سنوات، إذا كان ظاهر غيبته، كملوا؟
السائل : الهلاك.
الشيخ : يعني ما جف لساني من الكلام عليها حتى تختلفوا هذا الاختلاف.
السائل : الهلاك.
الشيخ : نعم؟
السائل : الهلاك.
الشيخ : إذا كان ظاهره الهلاك أربع سنوات منذ فقِد، إذا كان ظاهره السلامة تسعين سنة منذ ولد، أفهمتم الأن وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إذا مرت أربع سنوات قسِم الميراث واعتدت الزوجة عدة وفاة سواء قلنا تسعين سنة فيما ظاهره السلامة أو أربع سنين فيما ظاهره الهلاك، طيب، فقِد وله تسعة وثمانون سنة وظاهر غيبته السلامة، كم تنتظر؟
السائل : سنة واحدة.
الشيخ : سنة واحدة، فقِد له ثمان وتسعين سنة وظاهره الهلاك؟ كم؟
السائل : أربع سنوات.
الشيخ : أربع سنوات، شوف القول الضعيف، يتبيّن ضعفه بال ... ، صار الأن نتربص فيمن ظاهر الهلاك أكثر مما نتربص فيمن ظاهره السلامة، فاهم يا فيصل؟
السائل : مفهوم.
الشيخ : لا، أنت فاهم وإلا لا؟
السائل : أي فاهم.
الشيخ : إيه لأنه مفهوم يمكن فاهمه غيرك، طيب، إذا فقِد ابن تسعة وثمانين سنة فقدانا ظاهر غيبته السلامة ينتظر سنة واحدة، إذا فقِد فقدانا ظاهره الهلاك أربع سنوات، أيهما أحق بطول انتظار؟ من ظاهره السلامة لكن الأن يقول ينتظر له تمام تسعين سنة وقد حصل والقول الراجح في هذا، القول الراجح في المفقود أنه يُنتظر حتى يغلب على الظن هلاكه سواء كان ظاهر غيبته السلامة أو ظاهر غيبته الهلاك، أفهمتم؟
السائل : نعم.
الشيخ : هذا القول هو الصواب المتعيّن الذي تطمئن إليه النفس وهذا يختلف باختلاف الرجال، يختلف باختلاف البلدان، يختلف باختلاف الدول، يختلف فإذا فقِد رجل عامل لا يؤبه له ... أم لم يعد فهذا يجب أن ننتظر أطول لنبحث عنه، إذا فقِد رجل مشهور بماله أو علمه أو جاهه فهنا ننتظر أقل وإلا أكثر؟
السائل : أقل.
الشيخ : هاه؟
السائل : أقل.
الشيخ : أقل لأنه لو كان موجودا لعلِم أنه موجود فيُرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم وعلى هذا إذا فقِد ابن تسع وثمانين سنة هل ننتظر سنة واحدة وإلا أربع سنين وإلا خمس وإلا أكثر؟ على حسب حال الشخص، إذا كان ممن إذا فقِد علِم وإذا وجِد علِم ننتظر ... أقل سنتين ثلاثة سنوات أو سنة واحدة أيضا وإن كان الأمر بالعكس، امشي، انتظرنا فيه أكثر حتى يغلب على الظن أنه هلك.
قلت وإنه يختلف باختلاف الأشخاص، يختلف أيضا باختلاف البلدان، بعض البلدان حريصة على ضبط من يدخل البلد ومن يخرج فهذه يكون الانتظار فيها أقل أو أكثر؟
السائل : أقل.
الشيخ : أقل لأنها تضبط الداخل والخارج، بلاد مفتوحة كل يدخل ويخرج، هذه ننتظر أقل وإلا أكثر؟
السائل : ... .
الشيخ : ننتظر أكثر لأنها مفتوحة نحتاج إلى التحري أكثر، طيب، باختلاف الأحوال إذا كان الزمن زمن خوف وقطاع طريق وما أشبه ذلك ننتظر أقل وإذا كان أمن ننتظر أكثر، هذا هو الصواب الذي تطمئن إليه النفس والموافق للشريعة الإسلامية أي لروح الشريعة الإسلامية وهو التيسير والتسهيل، أمعلوم ما قلت أم لا؟
السائل : معلوم.
الشيخ : معلوم، طيب، إذا قال قائل كيف ترجّحون هذا وقد ورد عن السلف ما سبق ذكره فالجواب أننا ورد عن السلف قضايا أعيان اجتهد الحاكم فيها فرأى أن يؤجّل أربع سنين أو تسعين سنة وقضايا الأعيان ليست كدلالة الألفاظ، دلالة الألفاظ عامة يؤخذ بالعموم وأما قضايا الأعيان فقد يكون في القضية ما أوجب الحكم ونحن لا نعلم به، انتبهوا لهذه القاعدة تنفعكم في باب أصول الفقه، قضايا الأعيان لا عموم لها ودلالة الألفاظ على عمومها فالذي ورد عن السلف الصالح في الحكم أربع سنين أو تسعين سنة إنما هي قضايا أعيان رأى أن تؤجّل أربع سنوات أو أن تؤجّل تسعين سنة وليست ألفاظ عامة.
10 - قال المصنف :" السادسة: امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة وأمة كحرة في التربص وفي العدة نصف عدة الحرة " أستمع حفظ
خلاصة الكلام على امرأة المفقود.
الشيخ : الخلاصة الأن، امرأة المفقود تعتد كم؟ نقول إن فقد زوجها وله تسع وثمانين سنة، سنة واحدة ثم تعتد للوفاة، إذا فقد وله تسع وثمانون سنة فيما ظاهره الهلاك، تعتد أربعة سنوات منذ فقِد ثم يعني تنتظر ما هو تعتد، تنتظر أربع سنوات منذ فقِد ثم تعتد للوفاة، على القول الراجح نقول تعتد ها المدة، نعم، تنتظر ما هو تعتد، تنتظر المدة التي عيّنها الحاكم حسب الأحوال ثم بعد ذلك تعتد للوفاة، انتهى الوقت، ... ، نعم؟ من السائل؟ طيب.
ما هو الفرق بين قضايا الأعيان والقضايا العامة.؟
السائل : ما الفرق بين قضايا الأعيان ... .
الشيخ : قضايا أعيان مسألة وقعت وحكم فيها الحاكم والحاكم أمامه أشياء توجب أن يحكم بهذا لكننا لا نعلمها، الألفاظ العامة يقول مثلا من فعل كذا فعليه كذا، نعم؟
الشيخ : قضايا أعيان مسألة وقعت وحكم فيها الحاكم والحاكم أمامه أشياء توجب أن يحكم بهذا لكننا لا نعلمها، الألفاظ العامة يقول مثلا من فعل كذا فعليه كذا، نعم؟
لماذا لا نقول أن المرأة التي ارتفع حيضها وتعلم سبب ذلك أن تعتد سنة.؟
السائل : فلو مثلا ... إذا مثلا الزوج جاء بعد هذه ... .
الشيخ : أيه سيأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف.
السائل : ... يا شيخ ... المرأة تشتغل ... رضاع.
الشيخ : نعم.
السائل : لماذا لا ... المرأة الذي ... حامل ... .
الشيخ : الأخ يحيى يسأل يقول لماذا لا نقول إن المرأة التي ارتفع حيضها وهي تعلم سبب ارتفاعه كالرضاع لماذا لا نقول تعتد سنة كالتي لم تعلم مرضها؟ الجواب لأن عندنا سببا معلوما فأحيل الحكم عليه وهو الرضاع، أنه ارتفع حيضها للرضاع، هذا هو الضابط وهو واضح الفرق لكن كما قلنا لكم إذا زال السبب المانع من الحيض وغلَب على ظنها أنه لم يرجع تعتد ... أشهر، أخذت سؤالك، ... .
السائل : شيخ ... .
الشيخ : كيف ... ؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ... .
الشيخ : .
الشيخ : طيب اسأل، مادام ادعيت وشهد لك شاهدان، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ... أه؟ هاه، الأن الحمد لله عرفنا ... الذي سألت أول سألت عن الفرق بين قضايا الأعيان وعمومات الألفاظ، وش ... ؟ قضايا أعيان إن الحاكم يحكم في قضية معيّنة ويكون لحكمه أسباب لا نعلمها فيجري الحكم على هذا السبب فنقول لعله حصل كذا وكذا فحكم بكذا فمثلا ال ... التي وردت عن السلف في المفقود نقول لعلهم اجتهدوا في ذلك الوقت ورأوا أن أربع سنين ... .
الشيخ : أيه سيأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف.
السائل : ... يا شيخ ... المرأة تشتغل ... رضاع.
الشيخ : نعم.
السائل : لماذا لا ... المرأة الذي ... حامل ... .
الشيخ : الأخ يحيى يسأل يقول لماذا لا نقول إن المرأة التي ارتفع حيضها وهي تعلم سبب ارتفاعه كالرضاع لماذا لا نقول تعتد سنة كالتي لم تعلم مرضها؟ الجواب لأن عندنا سببا معلوما فأحيل الحكم عليه وهو الرضاع، أنه ارتفع حيضها للرضاع، هذا هو الضابط وهو واضح الفرق لكن كما قلنا لكم إذا زال السبب المانع من الحيض وغلَب على ظنها أنه لم يرجع تعتد ... أشهر، أخذت سؤالك، ... .
السائل : شيخ ... .
الشيخ : كيف ... ؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ... .
الشيخ : .
الشيخ : طيب اسأل، مادام ادعيت وشهد لك شاهدان، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ... أه؟ هاه، الأن الحمد لله عرفنا ... الذي سألت أول سألت عن الفرق بين قضايا الأعيان وعمومات الألفاظ، وش ... ؟ قضايا أعيان إن الحاكم يحكم في قضية معيّنة ويكون لحكمه أسباب لا نعلمها فيجري الحكم على هذا السبب فنقول لعله حصل كذا وكذا فحكم بكذا فمثلا ال ... التي وردت عن السلف في المفقود نقول لعلهم اجتهدوا في ذلك الوقت ورأوا أن أربع سنين ... .
اضيفت في - 2006-04-10