كتاب الظهار واللعان والعدد والرضاع-07a
تتمة الفرق بين قضايا الأعيان والقضايا العامة.؟
الشيخ : قضايا الأعيان إن الحاكم يحكم في قضية معينة ويكون لحكمه أسباب لا نعلمها فيجري الحكم على هذا السبب فنقول لعله حصل كذا وكذا فحكم بكذا فمثلا الأخبار التي وردت عن السلف في المفقود نقول لعلهم اجتهدوا في ذلك الوقت ورأوا أن أربع سنين يكفي، فهمت؟
السائل : شيخ؟
الشيخ : انتهى الوقت وإلا لا؟
السائل : لا بعد.
الشيخ : طيب، باقي ... .
السائل : نعم.
الشيخ : نعم؟ نعم وليد؟
السائل : شيخ؟
الشيخ : انتهى الوقت وإلا لا؟
السائل : لا بعد.
الشيخ : طيب، باقي ... .
السائل : نعم.
الشيخ : نعم؟ نعم وليد؟
المستحاضة الناسية على قول المؤلف تعتد ثلاثة أشهر لماذا لا تعمل بالتمييز .؟
السائل : أحسن الله إليك، ... في المستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة؟
الشيخ : إيش؟
السائل : قال المؤلف في المستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة تعتد لثلاث أشهر، لماذا يا شيخ ما ... إلى التمييز الصالح؟
الشيخ : أه؟
السائل : لماذا لا تعمل بالتمييز الصالح.
الشيخ : لا هو ما عندها تمييز، مراده المستحاضة الناسية التي ليس لها تمييز لأن التي عندها تمييز لو نسيت التمييز يبيّن ... ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : قال المؤلف في المستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة تعتد لثلاث أشهر، لماذا يا شيخ ما ... إلى التمييز الصالح؟
الشيخ : أه؟
السائل : لماذا لا تعمل بالتمييز الصالح.
الشيخ : لا هو ما عندها تمييز، مراده المستحاضة الناسية التي ليس لها تمييز لأن التي عندها تمييز لو نسيت التمييز يبيّن ... ؟
المفقود في حالة ما تيقن أنه مات كسقوط طائرة كيف تعتد المرأة.؟
السائل : شيخنا حفظك الله الأن المفقود بعض الحوادث قد تتيقّن إن الرجل فقِد.
الشيخ : نعم.
السائل : كسقوط طائرة مثلا.
الشيخ : نعم.
السائل : أو يعني سفينة غرقت بخلاف الحرب قد يؤخذ بالرجل أسير ويمكث سنوات.
الشيخ : ... يختلف لا شك لكن أقول هو يختلف لكن ما يمكن تتيقّن حتى ... في سقوط الطائرة أنه مات اللهم إلا أن تحترق بما فيها، هذه يمكن لكن أحيانا ينجو.
السائل : إذا ما بقي منها شيء الطائرة.
الشيخ : هذه علمنا أنه مات لا شك.
السائل : تعتد.
الشيخ : على طول تعتد.
السائل : والأن مثل عندنا في بلادنا يكثر المفقودين خصوصا بعد الحرب، ... الأن عشرة سنوات فأهليهم يعني متوقفين هل ماتوا أو إنهم أحياء.
الشيخ : صحيح أو قتِلوا.
السائل : أي نعم.
الشيخ : نعم، صحيح، هذه مما يدخل فيما قلنا إنه يرجع إلى اجتهاد الحاكم لأنه أحيانا تُطالب الدولة الآسرة تطالب بإحضار كشف بالأسرى حتى يُعرف.
السائل : شيخ انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : انتهى الوقت.
السائل : " وأمة كحرة في التربص"، "وفي العدة نصف عدة الحرة " ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة.
وإن تزوجت فقدِم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول "ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني" وله تركها معه "من غير تجديد عقد " ، " ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه " .
الشيخ : نعم.
السائل : كسقوط طائرة مثلا.
الشيخ : نعم.
السائل : أو يعني سفينة غرقت بخلاف الحرب قد يؤخذ بالرجل أسير ويمكث سنوات.
الشيخ : ... يختلف لا شك لكن أقول هو يختلف لكن ما يمكن تتيقّن حتى ... في سقوط الطائرة أنه مات اللهم إلا أن تحترق بما فيها، هذه يمكن لكن أحيانا ينجو.
السائل : إذا ما بقي منها شيء الطائرة.
الشيخ : هذه علمنا أنه مات لا شك.
السائل : تعتد.
الشيخ : على طول تعتد.
السائل : والأن مثل عندنا في بلادنا يكثر المفقودين خصوصا بعد الحرب، ... الأن عشرة سنوات فأهليهم يعني متوقفين هل ماتوا أو إنهم أحياء.
الشيخ : صحيح أو قتِلوا.
السائل : أي نعم.
الشيخ : نعم، صحيح، هذه مما يدخل فيما قلنا إنه يرجع إلى اجتهاد الحاكم لأنه أحيانا تُطالب الدولة الآسرة تطالب بإحضار كشف بالأسرى حتى يُعرف.
السائل : شيخ انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : انتهى الوقت.
السائل : " وأمة كحرة في التربص"، "وفي العدة نصف عدة الحرة " ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة.
وإن تزوجت فقدِم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول "ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني" وله تركها معه "من غير تجديد عقد " ، " ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه " .
المناقشة حول عدة امرأة المفقود.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، السادسة من المعتدات امرأة المفقود فمن هو المفقود يا وليد؟
السائل : الذي غاب ولا ندري هل هو حي أو ميت؟
الشيخ : أحسنت، هو الذي غاب ولا ندري أحي هو أم ميت، طيب، كيف تعمل؟
السائل : يقول أولا يتربصن تربص ... الميراث.
الشيخ : تتربص ما تقدم من أهل الميراث.
السائل : نعم؟
الشيخ : ثم؟
السائل : ثم بعد ذلك تعتد بعدة الوفاة.
الشيخ : طيب، أحسنت، ما الذي تقدّم من الميراث يا غانم؟
السائل : أحسن الله إليك، إن كان ظاهر غيبه السلامة تربص حتى يتم عمره تسعون سنة.
الشيخ : لحن على طول يا غانم هذا، حتى يتم عمره تسعون سنة.
السائل : تسعين سنة.
الشيخ : وعُمَر.
السائل : عمر.
الشيخ : عمُره. تسعين سنة، طيب، يعني حتى يتم له تسعين سنة، طيب، لماذا حدّدت بتسعين سنة؟
السائل : لأنه غالبا لا يعيش بعد هذا السن.
الشيخ : أحسنت، وإذا كان ظاهر غيبته الهلاك.
السائل : تتربص أربع سنين منذ علِم خبره.
الشيخ : منذ علِم؟ كيف منذ علِم؟ إذا علم ما يحتاج تربص.
السائل : منذ فقد.
الشيخ : منذ فقِد، أحسنت، تمام، لماذا أحال المؤلف رحمه الله هذه المسألة إلى الميراث ولم يقل تتربص كذا وكذا حتى يُراجع الطالب مسألة الميراث فيستفيد ويقرّب العلم بعضه من بعض، ما هو الدليل على هذا التعيين في التربص؟ ... .
السائل : الدليل على هذا أنهم استندوا إلى بعض الآثار الواردة عن السلف رحمهم الله.
الشيخ : أحسنت، الاستناد إلى بعض الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم، اعتمدوا عليها، هل هناك قول أخر فيصل أو ما حضرت؟
السائل : لا لا، حضرت.
الشيخ : أه؟
السائل : حضرت.
الشيخ : ما شاء الله، شوفوا يا جماعة، المسألة إذا عرفها حاضر وإذا كان ما يعرفها ما حضر. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ هذه قبل أمس؟ إيه طيب، شوف يا ولدي، يلا؟
السائل : نعم يا شيخ، فيه قول وهو أنه إذا غلَب على ظنها أنه ..
الشيخ : لا ما هو على ظنها، نريد الحكم على المفقود مطلقا؟
السائل : الحكم على المفقود.
الشيخ : نعم.
السائل : إنه يرجع إلى أمر الحاكم.
الشيخ : أحسنت، يرجع إلى اجتهاد الحاكم، كيف تجيب عما ورد عن الصحابة؟
السائل : إنه هذا القياس باطل.
الشيخ : لا يا أخي.
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : هذه في حالة بعينها.
الشيخ : نعم، قضايا أعيان.
السائل : قضايا أعيان.
الشيخ : نعم، اقتضت الحال أن يقدّروا هذا التقدير، صحيح وعلى هذا فنقول يُرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم وهذا يختلف باختلاف الأحوال، اختلاف البلدان، اختلاف الأشخاص، رجل عامل مع العمال فقِد كم ننتظر؟ ننتظر مدة طويلة لأن هذا مغمور في الناس ولا يُعلم عنه ورجل ءاخر مشهور فقِد تكون مدة انتظاره أقل لأن هذا مشهور، لو كان على وجه الأرض لعلِم، هذا هو القول الراجح، بعد ذلك تعتد للوفاة، الأمة شهران وخمسة أيام والحرة أربعة أشهر وعشرة أيام.
قال المؤلف رحمه الله تعالى : " ثم تعتد للوفاة " وأمة كحرة في التربص وفي العدة نصف عدة الحرة، قال ولا، أخذت درس جديد.
السائل : الذي غاب ولا ندري هل هو حي أو ميت؟
الشيخ : أحسنت، هو الذي غاب ولا ندري أحي هو أم ميت، طيب، كيف تعمل؟
السائل : يقول أولا يتربصن تربص ... الميراث.
الشيخ : تتربص ما تقدم من أهل الميراث.
السائل : نعم؟
الشيخ : ثم؟
السائل : ثم بعد ذلك تعتد بعدة الوفاة.
الشيخ : طيب، أحسنت، ما الذي تقدّم من الميراث يا غانم؟
السائل : أحسن الله إليك، إن كان ظاهر غيبه السلامة تربص حتى يتم عمره تسعون سنة.
الشيخ : لحن على طول يا غانم هذا، حتى يتم عمره تسعون سنة.
السائل : تسعين سنة.
الشيخ : وعُمَر.
السائل : عمر.
الشيخ : عمُره. تسعين سنة، طيب، يعني حتى يتم له تسعين سنة، طيب، لماذا حدّدت بتسعين سنة؟
السائل : لأنه غالبا لا يعيش بعد هذا السن.
الشيخ : أحسنت، وإذا كان ظاهر غيبته الهلاك.
السائل : تتربص أربع سنين منذ علِم خبره.
الشيخ : منذ علِم؟ كيف منذ علِم؟ إذا علم ما يحتاج تربص.
السائل : منذ فقد.
الشيخ : منذ فقِد، أحسنت، تمام، لماذا أحال المؤلف رحمه الله هذه المسألة إلى الميراث ولم يقل تتربص كذا وكذا حتى يُراجع الطالب مسألة الميراث فيستفيد ويقرّب العلم بعضه من بعض، ما هو الدليل على هذا التعيين في التربص؟ ... .
السائل : الدليل على هذا أنهم استندوا إلى بعض الآثار الواردة عن السلف رحمهم الله.
الشيخ : أحسنت، الاستناد إلى بعض الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم، اعتمدوا عليها، هل هناك قول أخر فيصل أو ما حضرت؟
السائل : لا لا، حضرت.
الشيخ : أه؟
السائل : حضرت.
الشيخ : ما شاء الله، شوفوا يا جماعة، المسألة إذا عرفها حاضر وإذا كان ما يعرفها ما حضر. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ هذه قبل أمس؟ إيه طيب، شوف يا ولدي، يلا؟
السائل : نعم يا شيخ، فيه قول وهو أنه إذا غلَب على ظنها أنه ..
الشيخ : لا ما هو على ظنها، نريد الحكم على المفقود مطلقا؟
السائل : الحكم على المفقود.
الشيخ : نعم.
السائل : إنه يرجع إلى أمر الحاكم.
الشيخ : أحسنت، يرجع إلى اجتهاد الحاكم، كيف تجيب عما ورد عن الصحابة؟
السائل : إنه هذا القياس باطل.
الشيخ : لا يا أخي.
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : هذه في حالة بعينها.
الشيخ : نعم، قضايا أعيان.
السائل : قضايا أعيان.
الشيخ : نعم، اقتضت الحال أن يقدّروا هذا التقدير، صحيح وعلى هذا فنقول يُرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم وهذا يختلف باختلاف الأحوال، اختلاف البلدان، اختلاف الأشخاص، رجل عامل مع العمال فقِد كم ننتظر؟ ننتظر مدة طويلة لأن هذا مغمور في الناس ولا يُعلم عنه ورجل ءاخر مشهور فقِد تكون مدة انتظاره أقل لأن هذا مشهور، لو كان على وجه الأرض لعلِم، هذا هو القول الراجح، بعد ذلك تعتد للوفاة، الأمة شهران وخمسة أيام والحرة أربعة أشهر وعشرة أيام.
قال المؤلف رحمه الله تعالى : " ثم تعتد للوفاة " وأمة كحرة في التربص وفي العدة نصف عدة الحرة، قال ولا، أخذت درس جديد.
قال المصنف :" ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة "
الشيخ : " ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة " "لا تفتقر" أي لا تحتاج إلى حكم الحاكم بل يرجع هذا إلى المرأة نفسها لا ضرب المدة ولا عدة الوفاة، هكذا قال المؤلف رحمه الله بمعنى أن المرأة إذا فقَدت زوجها انتظرت المدة التي يغلب على ظنها أنه مات أو المدة المحددة إما تسعون سنة أو أربع سنوات حسب ما سمعنا، هكذا قال المؤلف وهذا القول ضعيف والمتعيّن أنها تفتقر إلى حكم الحاكم لأننا لو جعلنا هذا الأمر راجعا إلى المرأة لكانت كل امرأة تفقِد زوجها ولو مدة يسيرة تحكم بأنه إيش؟ بأنه مات لتعتد وتتزوج فالصواب أنها تفتقر إلى حكم الحاكم بضرب المدة وعدة الوفاة بمعنى أنها إذا فقَدت زوجها ذهبت إلى القاضي وقالت زوجي له كذا وكذا من سنوات غاب ولا ندري عنه فحينئذ يضرب الحاكم المدة، مدة التربص وعدة الوفاة، ربما يقول إن عدة الوفاة لا تحتاج إذا ضرب الحاكم مدة التربص فلازم ذلك أنها إذا تمّت أجيبوا.
السائل : تعتد.
الشيخ : تعتد عدة للوفاة ولا حاجة أن تستأذن القاضي مادام قال القاضي انتظري مدة عشرة سنين، انتظرت مدة عشرة سنين، انتهت العشر حينئذ نقول تبتدأ عدة الوفاة دون أن ترجع إلى الحاكم، نعم، ثم نعم، وعدة وفاة، لا قرأناها، قرأناها نعم.
السائل : تعتد.
الشيخ : تعتد عدة للوفاة ولا حاجة أن تستأذن القاضي مادام قال القاضي انتظري مدة عشرة سنين، انتظرت مدة عشرة سنين، انتهت العشر حينئذ نقول تبتدأ عدة الوفاة دون أن ترجع إلى الحاكم، نعم، ثم نعم، وعدة وفاة، لا قرأناها، قرأناها نعم.
قال المصنف :" وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول "
الشيخ : قال : " وإن تزوجت فقدِم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول " وبعده أي بعد وطء الثاني له أخذها زوجة بالعقد الأول وإن لم يُطلّق الثانية، إذا تزوجت أعني امرأة المفقود وعقِد عليها وقدِم زوجها فإن كان قبل وطء الثاني فهي له أي للأول وينفسخ عقد الثاني فإن قال الأول أنا لا أريدها، امرأة عقِد عليها طابت نفسي منها نقول لا هي لك سواء رضيت أم لم ترضى لأن هذا العقد تبيّن بطلانه، تبيّن أنه كان في حال زوجية ولو يحدث شيء يضطرنا إلى أن نُبقي العقد لأن الزوج الثاني لم إيش؟ لم يطأ، هذا ما ذهب إليه المؤلف أنها إذا تزوجت ءاخر وقدم الزوج الأول قبل وطء الثاني فهي للأول شاء أم أبى والصحيح أنه يُخيّر كما هو الوارد عن الصحابة، الصحيح أنه يُخيّر أي الزوج الأول يُقال الأن اختر إن شئت أخذتها من زوجها وإن شئت أبقيتها معه كما لو كان ذلك بعد الوطء إذًا خذوا هذه المسألة إذا قدم قبل وطء الثاني فالمذهب إيش؟
السائل : للأول.
الشيخ : أنها للأول زوجة بلا عقد ولا تحتاج إلى رضاه حتى لو قال أنا لا أريدها نقول هي لك، القول الثاني في المسألة أن الزوج الأول يخيّر لأن كونها عدلت عنه ولم تنتظر ولم تصبر، قد تطيب منها النفس ويقول أنا لا أريدها فالصواب أنه يُخيّر إن شاء تركها للثاني وإن شاء أخذها، طيب، هذه حالة. الحال الثانية إذا قدِم بعد وطء الثاني.
السائل : للأول.
الشيخ : أنها للأول زوجة بلا عقد ولا تحتاج إلى رضاه حتى لو قال أنا لا أريدها نقول هي لك، القول الثاني في المسألة أن الزوج الأول يخيّر لأن كونها عدلت عنه ولم تنتظر ولم تصبر، قد تطيب منها النفس ويقول أنا لا أريدها فالصواب أنه يُخيّر إن شاء تركها للثاني وإن شاء أخذها، طيب، هذه حالة. الحال الثانية إذا قدِم بعد وطء الثاني.
قال المصنف :" وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني "
الشيخ : قال وبعده، نعم، وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول وإن لم يطلق الثاني، إذا قدم المفقود بعد وطء الثاني خيّر، خيّر بإيش؟ بين أن يأخذها على أنها زوجته ويجدد العقد أو لا يجدد؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يجدد العقد لأن الأصل بقاء عقده فيأخذها زوجة بالعقد الأول هل تحتاج إلى طلاق الثاني أو لا؟ الجواب لا تحتاج لأنه لما اختارها تبيّن أن عقد الثاني ليس بصحيح وإذا لم يكن صحيحا فلا يحتاج إلى طلاق ولكن لا يطؤها حتى تعتد للثاني، واضح؟ ما هو بواضح.
السائل : واضح.
الشيخ : يعني الزوج الأول أخذها قلنا هي لك، قال يحتاج أن أعقد عليها قلنا لا قال يحتاج أن يطلقها الزوج الثاني؟ قلنا لا، ما يحتاج ولكن لا تطئها حتى تنتهي عدة الأول، فما هي عدة الأول سبق لنا أن ذات الأقراء ثلاث حيض، نقول انتظر حتى تحيض ثلاث مرات والصحيح أنه ينتظر حتى تحيض مرة واحدة لأن هذه العدة ليست عدة طلاق ولذلك نقول لا يطلق الثاني ولكنها عدة استبراء الرحم، هل فيه حمل أو لا فيكون الصواب أنها تعتد بكم؟ بحيضة واحدة ثم يطؤها الزوج الأول، هذه حال، قدم بعد وطء الثاني واختار أن يردها لعصمته فماذا نعمل؟ نقول خذها، هي لك، سألنا هل أحتاج إلى عقد جديد؟
السائل : ... .
الشيخ : الجواب لا، هل يحتاج إلى أن يطلقها الزوج الثاني؟
السائل : لا.
الشيخ : لا لأني لما اخترتها تبيّن بطلان العقد، طيب، هل يحتاج أن أعتزلها؟ نعم، اعتزلها لاحتمال أن تكون حاملا من الزوج الثاني ولكن اعتزاله إياها هل هو بثلاث حيض أي بعدة مطلقة أو هو استبراء؟
السائل : استبراء.
الشيخ : هو استبراء، وعلى هذا، نعم، على القول الراجح استبراء أما على المذهب فهو عدة مطلقة، استبراء يكفي حيضة واحدة ثم يطأها وبالمناسبة لو أن رجلا له زوجة زنت والعياذ بالله، هل يستبرئها أو تعتد بثلاث حيض أو يجامعها؟ ثلاثة أشياء، إنسان زنت امرأته وأقرت قالت إنه زنا بها شخص البارحة، هل نقول اعتزلها حتى تحيض ثلاث مرات أو اعتزلها حتى تحيض مرة واحدة أو جامعها في الحال؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : حيضة واحدة؟ كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : ما تمت الشروط، مسألة الحد ما تكلمنا فيها لأنها قد تقِر مرة واحدة ولا يُقام عليها الحد، هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال وكنت أظن أن تختلفوا فيها على ثلاثة أقوال لأنكم عندنا بمنزلة العلماء، إجماعكم حجة على من في المسجد فقط، طيب، في المسألة ثلاثة أقوال أن تعتد بثلاث حيض، أن تعتد بحيضة واحدة، ألا تعتد وهذا القول هو الراجح، ألا تعتد وله أن يجامعها حالا، الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( الولد ) لمن؟
السائل : للفراش.
الشيخ : ( للفراش ) مادامت هذه وإن حملت فالولد لزوجها فلا حاجة للاستبراء ولا لعدة طلاق ثم إن مجامعته إياها في الحال أستر لها لأنها لو حملت من الزاني وهو قد وطئها زوجها في الحال يُحمل على إيش؟ على أن هذا من زوجها أو من الزاني؟
السائل : ... .
الشيخ : من زوجها فهو أستر فالقول الراجح أنها لا تحتاج إلى عدة ولا استبراء وسمعتم الدليل وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( الولد للفراش ) حتى لو فرِض أنها ولدت من الزاني واستلحقه زوجها فهو له بل الأصل أنه له حتى يتبرأ منها قلنا هذا بالمناسبة ونسأل الله تعالى ألا يقع وأن يحمي المسلمين من الزنى لكن كون الإنسان يعلم بالشيء خير من كونه لا يعلم ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الحديث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم يا وليد؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يجدد العقد لأن الأصل بقاء عقده فيأخذها زوجة بالعقد الأول هل تحتاج إلى طلاق الثاني أو لا؟ الجواب لا تحتاج لأنه لما اختارها تبيّن أن عقد الثاني ليس بصحيح وإذا لم يكن صحيحا فلا يحتاج إلى طلاق ولكن لا يطؤها حتى تعتد للثاني، واضح؟ ما هو بواضح.
السائل : واضح.
الشيخ : يعني الزوج الأول أخذها قلنا هي لك، قال يحتاج أن أعقد عليها قلنا لا قال يحتاج أن يطلقها الزوج الثاني؟ قلنا لا، ما يحتاج ولكن لا تطئها حتى تنتهي عدة الأول، فما هي عدة الأول سبق لنا أن ذات الأقراء ثلاث حيض، نقول انتظر حتى تحيض ثلاث مرات والصحيح أنه ينتظر حتى تحيض مرة واحدة لأن هذه العدة ليست عدة طلاق ولذلك نقول لا يطلق الثاني ولكنها عدة استبراء الرحم، هل فيه حمل أو لا فيكون الصواب أنها تعتد بكم؟ بحيضة واحدة ثم يطؤها الزوج الأول، هذه حال، قدم بعد وطء الثاني واختار أن يردها لعصمته فماذا نعمل؟ نقول خذها، هي لك، سألنا هل أحتاج إلى عقد جديد؟
السائل : ... .
الشيخ : الجواب لا، هل يحتاج إلى أن يطلقها الزوج الثاني؟
السائل : لا.
الشيخ : لا لأني لما اخترتها تبيّن بطلان العقد، طيب، هل يحتاج أن أعتزلها؟ نعم، اعتزلها لاحتمال أن تكون حاملا من الزوج الثاني ولكن اعتزاله إياها هل هو بثلاث حيض أي بعدة مطلقة أو هو استبراء؟
السائل : استبراء.
الشيخ : هو استبراء، وعلى هذا، نعم، على القول الراجح استبراء أما على المذهب فهو عدة مطلقة، استبراء يكفي حيضة واحدة ثم يطأها وبالمناسبة لو أن رجلا له زوجة زنت والعياذ بالله، هل يستبرئها أو تعتد بثلاث حيض أو يجامعها؟ ثلاثة أشياء، إنسان زنت امرأته وأقرت قالت إنه زنا بها شخص البارحة، هل نقول اعتزلها حتى تحيض ثلاث مرات أو اعتزلها حتى تحيض مرة واحدة أو جامعها في الحال؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : حيضة واحدة؟ كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : ما تمت الشروط، مسألة الحد ما تكلمنا فيها لأنها قد تقِر مرة واحدة ولا يُقام عليها الحد، هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال وكنت أظن أن تختلفوا فيها على ثلاثة أقوال لأنكم عندنا بمنزلة العلماء، إجماعكم حجة على من في المسجد فقط، طيب، في المسألة ثلاثة أقوال أن تعتد بثلاث حيض، أن تعتد بحيضة واحدة، ألا تعتد وهذا القول هو الراجح، ألا تعتد وله أن يجامعها حالا، الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( الولد ) لمن؟
السائل : للفراش.
الشيخ : ( للفراش ) مادامت هذه وإن حملت فالولد لزوجها فلا حاجة للاستبراء ولا لعدة طلاق ثم إن مجامعته إياها في الحال أستر لها لأنها لو حملت من الزاني وهو قد وطئها زوجها في الحال يُحمل على إيش؟ على أن هذا من زوجها أو من الزاني؟
السائل : ... .
الشيخ : من زوجها فهو أستر فالقول الراجح أنها لا تحتاج إلى عدة ولا استبراء وسمعتم الدليل وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( الولد للفراش ) حتى لو فرِض أنها ولدت من الزاني واستلحقه زوجها فهو له بل الأصل أنه له حتى يتبرأ منها قلنا هذا بالمناسبة ونسأل الله تعالى ألا يقع وأن يحمي المسلمين من الزنى لكن كون الإنسان يعلم بالشيء خير من كونه لا يعلم ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الحديث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم يا وليد؟
7 - قال المصنف :" وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني " أستمع حفظ
القول بأن امرأة المفقود تعتد وتتربص أليس هذا يشق عليها.؟
السائل : ... القول بأن المرأة ... .
الشيخ : القول، أعد؟
السائل : القول بأن المرأة التي فقِد زوجها.
الشيخ : نعم.
السائل : قلنا تتربص يا شيخ.
الشيخ : أه؟
السائل : قلنا تتربص.
الشيخ : نعم.
السائل : وتعتد.
الشيخ : نعم.
السائل : أليس هذا تكليفها؟
الشيخ : أليس هذا؟ أه؟
السائل : تكليفها.
الشيخ : تكليفها؟
السائل : تكليفها بعبادتين.
الشيخ : بإيش؟
السائل : بعبادتين.
الشيخ : حق هذا حق لأن الأصل بقاء حياة الزوج.
السائل : عندما يعني انتظرت هي سنتين أو ثلاث ألا نقول ... .
الشيخ : ذكرنا فيما سبق أن القول الراجح أنه يرجع إلى اجتهاد القاضي، نعم، لكن لو أن المرأة طالبت قالت أنا أريد الفسخ ولنفرض إن زوجي حي أنا أريد الفسخ إذا كان لا يحضر إلي وهو يُعطى مهلة أربعة أشهر أو سنة حسب الحال، هنا تكون مطالبة أخرى غير مسألة المفقود، أتريد هذا أنت؟ هاه؟
السائل : تظن يعني ... لكل إنسان بعبادتين.
الشيخ : ما فيه عبادتين يا رجال ولنكلفه بعبادتين إذا وجِد السبب لكن الأول تربص للحكم بأن الزوج قد مات والثاني العدة بناء على أنه حكِم بموته، نعم؟ ارفع صوتك؟
الشيخ : القول، أعد؟
السائل : القول بأن المرأة التي فقِد زوجها.
الشيخ : نعم.
السائل : قلنا تتربص يا شيخ.
الشيخ : أه؟
السائل : قلنا تتربص.
الشيخ : نعم.
السائل : وتعتد.
الشيخ : نعم.
السائل : أليس هذا تكليفها؟
الشيخ : أليس هذا؟ أه؟
السائل : تكليفها.
الشيخ : تكليفها؟
السائل : تكليفها بعبادتين.
الشيخ : بإيش؟
السائل : بعبادتين.
الشيخ : حق هذا حق لأن الأصل بقاء حياة الزوج.
السائل : عندما يعني انتظرت هي سنتين أو ثلاث ألا نقول ... .
الشيخ : ذكرنا فيما سبق أن القول الراجح أنه يرجع إلى اجتهاد القاضي، نعم، لكن لو أن المرأة طالبت قالت أنا أريد الفسخ ولنفرض إن زوجي حي أنا أريد الفسخ إذا كان لا يحضر إلي وهو يُعطى مهلة أربعة أشهر أو سنة حسب الحال، هنا تكون مطالبة أخرى غير مسألة المفقود، أتريد هذا أنت؟ هاه؟
السائل : تظن يعني ... لكل إنسان بعبادتين.
الشيخ : ما فيه عبادتين يا رجال ولنكلفه بعبادتين إذا وجِد السبب لكن الأول تربص للحكم بأن الزوج قد مات والثاني العدة بناء على أنه حكِم بموته، نعم؟ ارفع صوتك؟
من زنت امرأته فهل يجمع بين أن يجامعها ويلاعنها.؟
السائل : شيخنا حفظكم الله بالنسبة لو زنت امرأة رجل والعياذ بالله هل له أن يجمع بين أن يجامعها وأن يلاعنها؟
الشيخ : وعن إيش؟
السائل : يلاعنها.
الشيخ : لا لا ما هو ملاعن لأنه ما قذفها هي التي أقرت، نعم؟
الشيخ : وعن إيش؟
السائل : يلاعنها.
الشيخ : لا لا ما هو ملاعن لأنه ما قذفها هي التي أقرت، نعم؟
أسئلة.
السائل : في حديث عائشة هل ذكرت أنه صلى الله عليه وءاله وسلم بعد الركوع الثاني يعني يقف يعني بعد الركوع مباشرة ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : بعد الركوع الثاني، الركوع الثاني هل بعده قيام ... ؟
الشيخ : إيه بعده قيام لا شك، قيام لكنه ما فيه قراءة، فيه التحميد ويكون هذا التحميد على قدر الركوع فيكرر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أو يأتي بتحميد أخر مما جاءت به السنّة، نعم؟
الشيخ : إيش؟
السائل : بعد الركوع الثاني، الركوع الثاني هل بعده قيام ... ؟
الشيخ : إيه بعده قيام لا شك، قيام لكنه ما فيه قراءة، فيه التحميد ويكون هذا التحميد على قدر الركوع فيكرر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أو يأتي بتحميد أخر مما جاءت به السنّة، نعم؟
هل يجهر الإمام في الصلاة في اجتماع يوم عرفة.؟
السائل : أحسن الله إليكم، بالنسبة للإمام في اجتماع يوم عرفة هل يجهر بالقراءة في الصلاة؟
الشيخ : يوم عرفة؟ لا لأنه لا يُجهر إلا في الجمعة وعرفة ما فيها جمعة، نعم؟
الشيخ : يوم عرفة؟ لا لأنه لا يُجهر إلا في الجمعة وعرفة ما فيها جمعة، نعم؟
ما حكم طلب الدعاء من شخص آخر كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر لما خرج للعمرة.؟
السائل : ... بالنسبة ... يعني ... شخص.
الشيخ : ارفع صوتك؟
السائل : ... .
الشيخ : وبيّن حروفك؟
السائل : ... .
الشيخ : وأعرب قولك، أه؟ هاه؟
السائل : ... شخص أن ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : تكلمنا عليه بالأمس ما قلنا لا يجوز يا رجل، أعوذ بالله، مشكلة، هذا من طلابنا ويتوهم علينا.
السائل : لا ينبغي.
الشيخ : نعم.
السائل : الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من عمر بن الخطاب ... في الدعاء.
الشيخ : طلب من عمر أن يدعو له؟ ماذا قال؟
السائل : ... .
الشيخ : لا أحد يتكلم أنا أكلم رجل عاقل، هاه؟
السائل : أن عمر خرج في سفر للعمرة.
الشيخ : نعم.
السائل : ... صلى الله عليه وسلم قال ( لا تنسانا من دعائك يا عمر ) .
الشيخ : نعم، لك مهلة ثلاثة أيام وصحّح هذا الحديث، يكفي ثلاثة أيام وإلا نقول يومين؟ أقول نعطيك يومين وإلا ثلاثة؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة أيام، طيب، لك ثلاثة أيام، ابحث في الكتب واسأل العلماء، نستغفر الله، الحديث غير صحيح، فهمت؟ أمن المعقول أن الإنسان إنما يطلب الدعاء من شخص فوقه منزلة فيما يعتقده الطالب ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من عمر، قد يقول قائل إذا صح الحديث فلأن عمر سوف يأتي إلى البيت الحرام فيكون أقرب للإجابة فنقول أولا صحح الحديث لكن لو أوردت علي حديثا ءاخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من لقى أويس القرني فليطلب منه الدعاء ) فالجواب أن هذا من خصائص هذا الرجل لأنه كان بارا بأمه أعني أويسا فجوزي بهذا ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يطلبوا الدعاء من أبي بكر أو عمر أو ععثمان أو علي مع أنهم أفضل منه بلا شك، انتهى؟ انتهى.
الشيخ : ارفع صوتك؟
السائل : ... .
الشيخ : وبيّن حروفك؟
السائل : ... .
الشيخ : وأعرب قولك، أه؟ هاه؟
السائل : ... شخص أن ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : تكلمنا عليه بالأمس ما قلنا لا يجوز يا رجل، أعوذ بالله، مشكلة، هذا من طلابنا ويتوهم علينا.
السائل : لا ينبغي.
الشيخ : نعم.
السائل : الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من عمر بن الخطاب ... في الدعاء.
الشيخ : طلب من عمر أن يدعو له؟ ماذا قال؟
السائل : ... .
الشيخ : لا أحد يتكلم أنا أكلم رجل عاقل، هاه؟
السائل : أن عمر خرج في سفر للعمرة.
الشيخ : نعم.
السائل : ... صلى الله عليه وسلم قال ( لا تنسانا من دعائك يا عمر ) .
الشيخ : نعم، لك مهلة ثلاثة أيام وصحّح هذا الحديث، يكفي ثلاثة أيام وإلا نقول يومين؟ أقول نعطيك يومين وإلا ثلاثة؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة أيام، طيب، لك ثلاثة أيام، ابحث في الكتب واسأل العلماء، نستغفر الله، الحديث غير صحيح، فهمت؟ أمن المعقول أن الإنسان إنما يطلب الدعاء من شخص فوقه منزلة فيما يعتقده الطالب ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من عمر، قد يقول قائل إذا صح الحديث فلأن عمر سوف يأتي إلى البيت الحرام فيكون أقرب للإجابة فنقول أولا صحح الحديث لكن لو أوردت علي حديثا ءاخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من لقى أويس القرني فليطلب منه الدعاء ) فالجواب أن هذا من خصائص هذا الرجل لأنه كان بارا بأمه أعني أويسا فجوزي بهذا ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يطلبوا الدعاء من أبي بكر أو عمر أو ععثمان أو علي مع أنهم أفضل منه بلا شك، انتهى؟ انتهى.
12 - ما حكم طلب الدعاء من شخص آخر كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر لما خرج للعمرة.؟ أستمع حفظ
المناقشة حول عدة امرأة المفقود.
الشيخ : من هو المفقود؟
السائل : هو الذي لا يُعلم أهو حي أم ميت.
الشيخ : الغائب الذي لا تعلم حياته ولا موته، طيب، ماذا تصنع امرأة المفقود؟ الأخ؟
السائل : تتربص إذا كان ظاهر غيبته هلاكه ..
الشيخ : تتربص بس أعطنا الذي أحال علينا المؤلف.
السائل : تتربص تسعين ..
الشيخ : تتربص، اذكر ما أحال المؤلف عليه؟
السائل : تتربص بما ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : بقدر ... ميراث.
الشيخ : تتربص، ما ذكر في ميراث ثم؟ ثم تعتد عدة وفاة أو حياة؟
السائل : وفاة.
الشيخ : وفاة، توافقون على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، أما تربصها قبل أن يُحكم بموته فكما سمعتم، إذا كان ظاهر غيبته السلامة تتربص تسعين سنة منذ ولِد وإذا كان غالبها الهلاك أربعة سنوات منذ فقِد والقول الراجح أن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم. إذا تزوّجت بعد ذلك فقدِم الزوج، نعم؟
السائل : إذا قدم الزوج ووطئها الثاني فيخيّر على القول الراجح.
الشيخ : لا لا، إذا كان ... ، نعم؟
السائل : يفسخ العقد يعتبر باطلا.
الشيخ : غلط، نعم يا صالح؟
السائل : إذا تزوجت فقدم الأول فلا يخلو من حالين.
الشيخ : فلا يخلو من حالين.
السائل : إما أن يكون قبل وطء الثاني أو بعده.
الشيخ : نعم.
السائل : إن كان قبل وطء الثاني فعلى ما مشى عليه المؤلف ترجع للأول.
الشيخ : كيف ترجع للأول؟
السائل : إنه ... يكون باطلا العقد الثاني.
الشيخ : يكون العقد الثاني لاغيا وهي زوجة.
السائل : الأول.
الشيخ : الأول، صحيح، وإذا كان بعدها أحمد؟
السائل : إذا كان بعدها فللثاني أن يأخذها ... الخيار.
الشيخ : كيف الثاني؟
السائل : الأول الأول.
الشيخ : أه.
السائل : الذي جاء.
الشيخ : يعني إذا كان بعد وطء الثاني فالأول مخير إن شاء أخذها وإن شاء أبقاها، طيب، ما هو القول الراجح في هذا يا فيصل؟
السائل : القول الراجح أنه يُخيّر في إن أراد أن يرجعها أو ... .
الشيخ : في الحال الثاني وإلا في الحال الأولى؟ أو فيهما؟
السائل : فيهما.
الشيخ : نعم، القول الثاني أن الزوج الأول يخيّر سواء وطئها الثاني أو لا، طيب. إذا أخذها قبل وطء الثاني فهي زوجته ولا يحتاج إلى مهر ولا غير والثاني يأخذ المهر، يقول رحمه الله وبعده إذا قدم، هذا مبتدأ الدرس اليوم، أليس كذلك؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : نهاية الدرس ما ... .
الشيخ : أيه ما ... نعم.
السائل : ... .
الشيخ : طيب لا بأس نشوف.
السائل : هو الذي لا يُعلم أهو حي أم ميت.
الشيخ : الغائب الذي لا تعلم حياته ولا موته، طيب، ماذا تصنع امرأة المفقود؟ الأخ؟
السائل : تتربص إذا كان ظاهر غيبته هلاكه ..
الشيخ : تتربص بس أعطنا الذي أحال علينا المؤلف.
السائل : تتربص تسعين ..
الشيخ : تتربص، اذكر ما أحال المؤلف عليه؟
السائل : تتربص بما ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : بقدر ... ميراث.
الشيخ : تتربص، ما ذكر في ميراث ثم؟ ثم تعتد عدة وفاة أو حياة؟
السائل : وفاة.
الشيخ : وفاة، توافقون على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، أما تربصها قبل أن يُحكم بموته فكما سمعتم، إذا كان ظاهر غيبته السلامة تتربص تسعين سنة منذ ولِد وإذا كان غالبها الهلاك أربعة سنوات منذ فقِد والقول الراجح أن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم. إذا تزوّجت بعد ذلك فقدِم الزوج، نعم؟
السائل : إذا قدم الزوج ووطئها الثاني فيخيّر على القول الراجح.
الشيخ : لا لا، إذا كان ... ، نعم؟
السائل : يفسخ العقد يعتبر باطلا.
الشيخ : غلط، نعم يا صالح؟
السائل : إذا تزوجت فقدم الأول فلا يخلو من حالين.
الشيخ : فلا يخلو من حالين.
السائل : إما أن يكون قبل وطء الثاني أو بعده.
الشيخ : نعم.
السائل : إن كان قبل وطء الثاني فعلى ما مشى عليه المؤلف ترجع للأول.
الشيخ : كيف ترجع للأول؟
السائل : إنه ... يكون باطلا العقد الثاني.
الشيخ : يكون العقد الثاني لاغيا وهي زوجة.
السائل : الأول.
الشيخ : الأول، صحيح، وإذا كان بعدها أحمد؟
السائل : إذا كان بعدها فللثاني أن يأخذها ... الخيار.
الشيخ : كيف الثاني؟
السائل : الأول الأول.
الشيخ : أه.
السائل : الذي جاء.
الشيخ : يعني إذا كان بعد وطء الثاني فالأول مخير إن شاء أخذها وإن شاء أبقاها، طيب، ما هو القول الراجح في هذا يا فيصل؟
السائل : القول الراجح أنه يُخيّر في إن أراد أن يرجعها أو ... .
الشيخ : في الحال الثاني وإلا في الحال الأولى؟ أو فيهما؟
السائل : فيهما.
الشيخ : نعم، القول الثاني أن الزوج الأول يخيّر سواء وطئها الثاني أو لا، طيب. إذا أخذها قبل وطء الثاني فهي زوجته ولا يحتاج إلى مهر ولا غير والثاني يأخذ المهر، يقول رحمه الله وبعده إذا قدم، هذا مبتدأ الدرس اليوم، أليس كذلك؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : نهاية الدرس ما ... .
الشيخ : أيه ما ... نعم.
السائل : ... .
الشيخ : طيب لا بأس نشوف.
تتمة شرح قول المصنف :" وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني "
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله تعالى : " وبعده " أي بعد وطء الثاني له أخذها زوجة بالعقد الأول، له أي للزوج الأول أخذها أي أخذ المرأة التي تزوجت زوجة بالعقد الأول ولا يحتاج إلى تجديد عقد لأن عقده الأول لم يرد عليه ما يُبطله حتى يحتاج إلى التجديد فاهمين الكلام الأن؟ يعني بعد أن تزوجت ووطئها الثاني قدِم الأول نقول أنت الأن بالخيار إن شئت خذها وإن شئت أبقها، إذا أخذها فهل يحتاج إلى تجديد عقد؟ يقول المؤلف لا يحتاج، له أخذها زوجة بالعقد الأول فإن قيل علّل؟ قلنا التعليل لأنه لم يرد على عقده الأول ما يُبطله وإذا لم يرد ما يُبطله بقي بحاله فيأخذها زوجة بالعقد الأول بقي عندنا الأن إشكال بالنسبة للثاني، الثاني الأن قد أعطاها مهرا وأخِذت منه الأن فنقول لها المهر من الزوج الثاني بما استحل من فرجها ولكن هل يرجع الزوج الثاني بالمهر على الزوج الأول لأنه أخذها منه أو لا يرجع؟ ننظر كلام المؤلف رحمه الله " فله أخذها زوجة بالعقد الأول " وبعده؟
السائل : ولو لم يطلق الثاني.
الشيخ : نعم، " ولو لم يطلق الثاني وله تركها معه من غير تجديد عقد " هذه الحالة الثانية إذا تركها لكن إذا أخذها؟ اقرأ يا ... ؟
السائل : " ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه " .
الشيخ : بعده؟ طيب، هذا ءاخر شيء، يقول : " فهي للأول " وبعده " له أخذها زوجة بالعقد الأول وإن لم يطلق الثاني وله تركها معه من غير تجديد العقد " .
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ولا يضر.
الشيخ : نعم، أقول إذا أخذها الزوج الأول يأخذها زوجة بالعقد الأول ولا يحتاج إلى تجديد العقد، بالنسبة للمهر مهر الثاني هل يرجع بها على أحد؟ الجواب لا يرجع لأن الزوج الثاني استقر المهر عليه بالوطء فلا يرجع على أحد، أعود مرة ثانية أقول إذا قدِم الزوج الأول وهو المفقود بعد وطء الزوج الثاني خُيِّر بين أن يأخذها أو يُبقيها، إذا أخذها فهنا أسئلة هل يُجدّد العقد أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : الجواب لا يجدد، العلة؟ لأنه لم يطرأ على عقده ما يُبطله، ثانيا هل يحتاج الثاني إلى أن يطلّقها؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لا يحتاج لأن الزوج الأول لما اختارها أبطل العقد، عقد الثاني واضح وإلا غير واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، ثالثا هل يرجع الزوج الثاني الذي وطئ على أحد بالمهر الذي أعطاه الزوجة؟ الجواب لا، لماذا؟ لأنه استقر بإيش؟ بالوطء، الرجل هذا جامعها أعني الرجل الثاني جامعها على أنها زوجته والجماع يستقر به المهر فلا يرجع به على أحد فلها المهر بما استحل من فرجها، المسألة الرابعة الزوج الأول لما أخذها بعد وطء الثاني هل تعتد للثاني ولا يجامعها الأول حتى تنتهي العدة أو لا؟ المؤلف يقول : " لا يطأ قبل انتهاء عدة الثاني " ، لا يطأ قبل انتهاء العدة، العدة كم؟ ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض فله أن يستمتع بها بكل شيء إلا الوطء والصحيح أنها لا تحتاج إلى عدة وإنما تحتاج إلى استبراء فقط لأن الزوج الأول لما اختارها بطل العقد الثاني، وإذا بطل العقد بطلت العدة المترتبة عليه فصار الأن كل المسائل الأربعة كلها صحيحة وماشية على الأصل إلا.
السائل : الرابعة.
الشيخ : إلا الرابعة، السؤال الرابع وهو هل الزوج الأول ينتظر حتى تعتد عدة مطلقة ثلاثة قروء أو لا يلزمه أن ينتظر إلا استبراء فقط؟ المذهب الأول والثاني والراجح القول الثاني فإن قال إنسان لم رجحتموه؟ قلنا لأن، نعم، قلنا رجحناه لأن الزوج الأول لما اختارها بطل عقد الثاني وإذا بطل العقد بطل ما يترتب عليه من العدة وحينئذ لا نحتاج إلا إلى استبراء فقط، طيب، هذا خيار، الاختيار الثاني إذا اختار أن تبقى مع الثاني، إذا اختار الزوج الأول أن تبقى مع الثاني إما أن نفسه طابت منها لما تزوجت وإما لئلا ينكد على الزوج الثاني، المهم أنه تركها لأي غرض فهل العقد الثاني صحيح أو لا؟ الجواب هو صحيح ولهذا قال المؤلف ولا تحتاج إلى تجديد عقد وهذا مما يُلغز به فيقال نكاح توقفت صحته على ىالإجازة فما هو؟ فالجواب في امرأة المفقود إذا تزوجت ءاخر ثم قدم زوجها المفقود ووافق على النكاح فإنها لا تحتاج إلى تجديد عقد بالنسبة لمن؟
السائل : ... .
الشيخ : الأول يا رجل ما أخذها.
السائل : ... .
الشيخ : الأول قال خله يبقى مادام تزوج الله يهنيه، هل يحتاج الثاني إلى تجديد العقد أو نقول إن موافقة الزوج الأول على بقائها إمضاء للعقد الأول؟
السائل : ... .
الشيخ : الثاني، يكون إمضاء للعقد الأول فلا يحتاج إلى تجديد عقد.
السائل : ولو لم يطلق الثاني.
الشيخ : نعم، " ولو لم يطلق الثاني وله تركها معه من غير تجديد عقد " هذه الحالة الثانية إذا تركها لكن إذا أخذها؟ اقرأ يا ... ؟
السائل : " ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه " .
الشيخ : بعده؟ طيب، هذا ءاخر شيء، يقول : " فهي للأول " وبعده " له أخذها زوجة بالعقد الأول وإن لم يطلق الثاني وله تركها معه من غير تجديد العقد " .
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ولا يضر.
الشيخ : نعم، أقول إذا أخذها الزوج الأول يأخذها زوجة بالعقد الأول ولا يحتاج إلى تجديد العقد، بالنسبة للمهر مهر الثاني هل يرجع بها على أحد؟ الجواب لا يرجع لأن الزوج الثاني استقر المهر عليه بالوطء فلا يرجع على أحد، أعود مرة ثانية أقول إذا قدِم الزوج الأول وهو المفقود بعد وطء الزوج الثاني خُيِّر بين أن يأخذها أو يُبقيها، إذا أخذها فهنا أسئلة هل يُجدّد العقد أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : الجواب لا يجدد، العلة؟ لأنه لم يطرأ على عقده ما يُبطله، ثانيا هل يحتاج الثاني إلى أن يطلّقها؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لا يحتاج لأن الزوج الأول لما اختارها أبطل العقد، عقد الثاني واضح وإلا غير واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، ثالثا هل يرجع الزوج الثاني الذي وطئ على أحد بالمهر الذي أعطاه الزوجة؟ الجواب لا، لماذا؟ لأنه استقر بإيش؟ بالوطء، الرجل هذا جامعها أعني الرجل الثاني جامعها على أنها زوجته والجماع يستقر به المهر فلا يرجع به على أحد فلها المهر بما استحل من فرجها، المسألة الرابعة الزوج الأول لما أخذها بعد وطء الثاني هل تعتد للثاني ولا يجامعها الأول حتى تنتهي العدة أو لا؟ المؤلف يقول : " لا يطأ قبل انتهاء عدة الثاني " ، لا يطأ قبل انتهاء العدة، العدة كم؟ ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض فله أن يستمتع بها بكل شيء إلا الوطء والصحيح أنها لا تحتاج إلى عدة وإنما تحتاج إلى استبراء فقط لأن الزوج الأول لما اختارها بطل العقد الثاني، وإذا بطل العقد بطلت العدة المترتبة عليه فصار الأن كل المسائل الأربعة كلها صحيحة وماشية على الأصل إلا.
السائل : الرابعة.
الشيخ : إلا الرابعة، السؤال الرابع وهو هل الزوج الأول ينتظر حتى تعتد عدة مطلقة ثلاثة قروء أو لا يلزمه أن ينتظر إلا استبراء فقط؟ المذهب الأول والثاني والراجح القول الثاني فإن قال إنسان لم رجحتموه؟ قلنا لأن، نعم، قلنا رجحناه لأن الزوج الأول لما اختارها بطل عقد الثاني وإذا بطل العقد بطل ما يترتب عليه من العدة وحينئذ لا نحتاج إلا إلى استبراء فقط، طيب، هذا خيار، الاختيار الثاني إذا اختار أن تبقى مع الثاني، إذا اختار الزوج الأول أن تبقى مع الثاني إما أن نفسه طابت منها لما تزوجت وإما لئلا ينكد على الزوج الثاني، المهم أنه تركها لأي غرض فهل العقد الثاني صحيح أو لا؟ الجواب هو صحيح ولهذا قال المؤلف ولا تحتاج إلى تجديد عقد وهذا مما يُلغز به فيقال نكاح توقفت صحته على ىالإجازة فما هو؟ فالجواب في امرأة المفقود إذا تزوجت ءاخر ثم قدم زوجها المفقود ووافق على النكاح فإنها لا تحتاج إلى تجديد عقد بالنسبة لمن؟
السائل : ... .
الشيخ : الأول يا رجل ما أخذها.
السائل : ... .
الشيخ : الأول قال خله يبقى مادام تزوج الله يهنيه، هل يحتاج الثاني إلى تجديد العقد أو نقول إن موافقة الزوج الأول على بقائها إمضاء للعقد الأول؟
السائل : ... .
الشيخ : الثاني، يكون إمضاء للعقد الأول فلا يحتاج إلى تجديد عقد.
14 - تتمة شرح قول المصنف :" وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني " أستمع حفظ
قال المصنف :" وله تركها معه من غير تجديد عقد ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه "
الشيخ : يقول المؤلف : " وله تركها معه من غير تجديد عقد " لماذا؟ ليش قلنا من غير تجديد عقد؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن الزوج الأول، الزوج الأول يا إخوان؟
السائل : ... .
الشيخ : أمضاه وأجازه فهو تصرف فضولي وافق عليه فلا يحتاج إلى تجديد عقد.
قال : " ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني " يأخذ الفاعل الزوج الأول الذي هو المفقود قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني يأخذه من الثاني، إذا قدرنا أنه أصدقها أي المفقود عشرة ألاف ريال ثم قدم بعد أن تزوّجت ووطئها الثاني ثم أمضى العقد فللزوج الأول المفقود أن يأخذ من الثاني قدر الصداق الذي أعطاها فما هو الصداق في المثال الذي ذكرنا؟ عشرة ألاف ريال يعني قال المفقود للزوج الذي تزوجها في حال فقده قال أعطني مهر، أنا عاد تركتها لك فأعطني ثمنها وهو المهر، نعم، له الحق لأن الزوج الثاني فو~تها عليه فكانت مضمونة، اللهم ارزقنا عربية نفهم بها الخطاب، أه؟
السائل : واضح.
الشيخ : واضح؟ طيب، يأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني علّل؟ لأن الثاني فوّتها عليه فكانت مضمونة كما لو أن أحدا غصب شاة وذبحها فيضمن لصاحبها القيمة لكنها تختلف القيمة وقت الذبح أما هذا فيُعطى القيمة الأولى الصداق الأول، طيب، إذا قدِّر أن صداق الأول عشرة ألاف ريال أكثر بكثير من صداقها في اليوم لأن المهور قلّت، هل له أن يأخذ الصداق أو نقول قدِّر أن هذه المرأة تزوجت الأن، المؤلف يقول : " يأخذ قدر الصداق الذي أعطاها " حتى لو كان أضعاف أضعاف صداقها في الوقت الحاضر، طيب، إذا قدرنا أن المهر الذي أعطاها لا يأتي بمثلها في الوقت الحاضر يعني أنه قليل فهل نقول للزوج الثاني أعط الزوج الأول قدر صداقها في الوقت الحاضر أو نقول ليس له إلا الصداق الذي سلمه لها؟ الثاني أو الأول؟
السائل : الأول.
الشيخ : الثاني، المؤلف يقول يا إخوان " ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها " سواء كان هذا الصداق مثل صداق اليوم أو أقل أو أكثر لأن الأول إنما حصل عليها أو بذل لها الصداق فقط فيُعطى ما بذل، واضح وإلا غير واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، إذًا يأخذ الزوج الأول من الزوج الثاني قدر الصداق الذي أعطاها سواء كان مثل صداقها اليوم أو أقل أو أكثر لأنه أي الزوج الأول أنفق هذا عليها فيرد إليه، قال المؤلف : " ويرجع الثاني عليها " أي على الزوجة " بما أخذه منه " لما سلّم الثاني للأول المهر وهو في المثال الذي ذكرنا كم؟
السائل : ... .
الشيخ : عشرة ألاف يرجع الزوج الثاني على الزوجة بما أخذه الزوج الأول منه، كم يرجع عليه بكم؟
السائل : ... .
الشيخ : عشرة ألاف يقول أنا الأن ضمِنت لزوجك عشرة ألاف وعشرة ألاف قد دخلت عليك فأعطينيها، هذا وجه كونه يأخذ قدر الصداق الذي أعطاها، نعم، هذا وجه كونه يرجع عليها بما أخذه الزوج الأول منه.
السائل : واضح.
الشيخ : نعم؟
السائل : واضح.
الشيخ : واضح؟ طيب، هذا ما قاله المؤلف رحمه الله أن الزوج الثاني يرجع على الزوجة بما أخذه الزوج الأول منه، وجهه أن الصداق الذي أعطاها الأول دخل على من؟ دخل عليها فإذا كان دخل عليها فلترده والقول الثاني أصح أنه لا يرجع الزوج الثاني عليها بما أخذه الزوج الأول منه، اللهم إلا أن تكون قد غرته أما إذا كان عالما بأنها امرأة مفقود فإنه لا يرجع عليها بشيء لماذا؟ لأنه دخل على بصيرة يعلم أنه تحت الخطر فلا يرجع عليها بشيء، اللهم علمنا ما ينفعنا. أه؟ علمتم وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : لأن الزوج الأول، الزوج الأول يا إخوان؟
السائل : ... .
الشيخ : أمضاه وأجازه فهو تصرف فضولي وافق عليه فلا يحتاج إلى تجديد عقد.
قال : " ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني " يأخذ الفاعل الزوج الأول الذي هو المفقود قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني يأخذه من الثاني، إذا قدرنا أنه أصدقها أي المفقود عشرة ألاف ريال ثم قدم بعد أن تزوّجت ووطئها الثاني ثم أمضى العقد فللزوج الأول المفقود أن يأخذ من الثاني قدر الصداق الذي أعطاها فما هو الصداق في المثال الذي ذكرنا؟ عشرة ألاف ريال يعني قال المفقود للزوج الذي تزوجها في حال فقده قال أعطني مهر، أنا عاد تركتها لك فأعطني ثمنها وهو المهر، نعم، له الحق لأن الزوج الثاني فو~تها عليه فكانت مضمونة، اللهم ارزقنا عربية نفهم بها الخطاب، أه؟
السائل : واضح.
الشيخ : واضح؟ طيب، يأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني علّل؟ لأن الثاني فوّتها عليه فكانت مضمونة كما لو أن أحدا غصب شاة وذبحها فيضمن لصاحبها القيمة لكنها تختلف القيمة وقت الذبح أما هذا فيُعطى القيمة الأولى الصداق الأول، طيب، إذا قدِّر أن صداق الأول عشرة ألاف ريال أكثر بكثير من صداقها في اليوم لأن المهور قلّت، هل له أن يأخذ الصداق أو نقول قدِّر أن هذه المرأة تزوجت الأن، المؤلف يقول : " يأخذ قدر الصداق الذي أعطاها " حتى لو كان أضعاف أضعاف صداقها في الوقت الحاضر، طيب، إذا قدرنا أن المهر الذي أعطاها لا يأتي بمثلها في الوقت الحاضر يعني أنه قليل فهل نقول للزوج الثاني أعط الزوج الأول قدر صداقها في الوقت الحاضر أو نقول ليس له إلا الصداق الذي سلمه لها؟ الثاني أو الأول؟
السائل : الأول.
الشيخ : الثاني، المؤلف يقول يا إخوان " ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها " سواء كان هذا الصداق مثل صداق اليوم أو أقل أو أكثر لأن الأول إنما حصل عليها أو بذل لها الصداق فقط فيُعطى ما بذل، واضح وإلا غير واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، إذًا يأخذ الزوج الأول من الزوج الثاني قدر الصداق الذي أعطاها سواء كان مثل صداقها اليوم أو أقل أو أكثر لأنه أي الزوج الأول أنفق هذا عليها فيرد إليه، قال المؤلف : " ويرجع الثاني عليها " أي على الزوجة " بما أخذه منه " لما سلّم الثاني للأول المهر وهو في المثال الذي ذكرنا كم؟
السائل : ... .
الشيخ : عشرة ألاف يرجع الزوج الثاني على الزوجة بما أخذه الزوج الأول منه، كم يرجع عليه بكم؟
السائل : ... .
الشيخ : عشرة ألاف يقول أنا الأن ضمِنت لزوجك عشرة ألاف وعشرة ألاف قد دخلت عليك فأعطينيها، هذا وجه كونه يأخذ قدر الصداق الذي أعطاها، نعم، هذا وجه كونه يرجع عليها بما أخذه الزوج الأول منه.
السائل : واضح.
الشيخ : نعم؟
السائل : واضح.
الشيخ : واضح؟ طيب، هذا ما قاله المؤلف رحمه الله أن الزوج الثاني يرجع على الزوجة بما أخذه الزوج الأول منه، وجهه أن الصداق الذي أعطاها الأول دخل على من؟ دخل عليها فإذا كان دخل عليها فلترده والقول الثاني أصح أنه لا يرجع الزوج الثاني عليها بما أخذه الزوج الأول منه، اللهم إلا أن تكون قد غرته أما إذا كان عالما بأنها امرأة مفقود فإنه لا يرجع عليها بشيء لماذا؟ لأنه دخل على بصيرة يعلم أنه تحت الخطر فلا يرجع عليها بشيء، اللهم علمنا ما ينفعنا. أه؟ علمتم وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
15 - قال المصنف :" وله تركها معه من غير تجديد عقد ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه " أستمع حفظ
مناقشة حول ما إذا قدم الزوج المفقود فوجد زوجته قد تزوجت.
الشيخ : نأخذ أسئلة على هذا، إذا قدم الزوج الأول بعد وطء الثاني؟ فله الخيار بين إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يتركها للزوج الثاني أو يأخذها، إذا أخذها يترتب عليه مسائل، المسألة الأولى هل يجدد له العقد أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يجدد، يأخذها زوجة بالعقد الأول، المسألة الثانية، هل يحتاج الثاني إلى تطليق لها؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لا يحتاج لأنه لما ألغي العقد ألغي ما ترتب عليه، الثالث هل يتجنبها الزوج الأول حتى تعتد بثلاثة قروء أو يتجنبها حتى يستبرئها بحيضة؟
السائل : الثاني.
الشيخ : القول الراجح الثاني والمذهب الأول، الرابع؟
السائل : ... .
سائل آخر : المهر.
الشيخ : نعم المهر، أي مهر؟ المهر هل يكون استقر للمرأة فلا يرجع الزوج الثاني عليها ولا على الزوج الأول أو يرجع؟
السائل : لا ... .
الشيخ : لا يرجع لأن المهر استقر بالوطء، هذا إذا أخذها الأول، إذا أبقاها وقال هي لك فهل يحتاج إلى تجديد عقد؟
السائل : لا يحتاج.
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يحتاج لأن إبقاءها إمضاء للعقد الأول، لأن إبقاءها إمضاء للعقد، عقد الثاني عليها فلا يحتاج إلى تجديد عقد، ثانيا هل تحتاج إلى عدة؟ لا لأنها زوجة باقية ما حصل فراق، ثالثا هل يرجع الزوج الأول على الزوج الثاني بالمهر؟
السائل : نعم.
الشيخ : الجواب نعم، لأن الزوج الثاني فوّتها عليه، الرابع هل يرجع الزوج الثاني بالمهر الذي دفعه للأول؟ هل يرجع على الزوجة أو لا يرجع؟
السائل : المذهب ... .
الشيخ : المذهب يرجع والصحيح أنه لا يرجع، تمام؟ هذا الحكم والحمد لله أن هذه المسألة وقوعها قليل لكن لو كان وقوعها كثيرا ما نُسِيت، في ظني لو أنني سألتكم بعد يومين أو ثلاثة عن هذه المسائل لوجدتها قد، نعم؟ قد تبخرت إلا أن يشاء الله لكن هذا التفصيل الذي ذكرناه إن شاء الله سيجعلها سهلة، يحيى معنا وفهم؟
السائل : فهم.
الشيخ : الحمد لله، طيب، الأخ يحيى مركز عليه لأنه ليس في اللغة العربية يعني من الجيدين مع أنه ما شاء الله في الإعراب والنحو جيد، طيب، انتهى الوقت. وفيما أخذنا كفاية. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يتركها للزوج الثاني أو يأخذها، إذا أخذها يترتب عليه مسائل، المسألة الأولى هل يجدد له العقد أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يجدد، يأخذها زوجة بالعقد الأول، المسألة الثانية، هل يحتاج الثاني إلى تطليق لها؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لا يحتاج لأنه لما ألغي العقد ألغي ما ترتب عليه، الثالث هل يتجنبها الزوج الأول حتى تعتد بثلاثة قروء أو يتجنبها حتى يستبرئها بحيضة؟
السائل : الثاني.
الشيخ : القول الراجح الثاني والمذهب الأول، الرابع؟
السائل : ... .
سائل آخر : المهر.
الشيخ : نعم المهر، أي مهر؟ المهر هل يكون استقر للمرأة فلا يرجع الزوج الثاني عليها ولا على الزوج الأول أو يرجع؟
السائل : لا ... .
الشيخ : لا يرجع لأن المهر استقر بالوطء، هذا إذا أخذها الأول، إذا أبقاها وقال هي لك فهل يحتاج إلى تجديد عقد؟
السائل : لا يحتاج.
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يحتاج لأن إبقاءها إمضاء للعقد الأول، لأن إبقاءها إمضاء للعقد، عقد الثاني عليها فلا يحتاج إلى تجديد عقد، ثانيا هل تحتاج إلى عدة؟ لا لأنها زوجة باقية ما حصل فراق، ثالثا هل يرجع الزوج الأول على الزوج الثاني بالمهر؟
السائل : نعم.
الشيخ : الجواب نعم، لأن الزوج الثاني فوّتها عليه، الرابع هل يرجع الزوج الثاني بالمهر الذي دفعه للأول؟ هل يرجع على الزوجة أو لا يرجع؟
السائل : المذهب ... .
الشيخ : المذهب يرجع والصحيح أنه لا يرجع، تمام؟ هذا الحكم والحمد لله أن هذه المسألة وقوعها قليل لكن لو كان وقوعها كثيرا ما نُسِيت، في ظني لو أنني سألتكم بعد يومين أو ثلاثة عن هذه المسائل لوجدتها قد، نعم؟ قد تبخرت إلا أن يشاء الله لكن هذا التفصيل الذي ذكرناه إن شاء الله سيجعلها سهلة، يحيى معنا وفهم؟
السائل : فهم.
الشيخ : الحمد لله، طيب، الأخ يحيى مركز عليه لأنه ليس في اللغة العربية يعني من الجيدين مع أنه ما شاء الله في الإعراب والنحو جيد، طيب، انتهى الوقت. وفيما أخذنا كفاية. نعم؟
الزوج الثاني متى لا يرد على الأول شيئا.؟
السائل : شيخ جزاكم الله خيرا، الزوج الثاني قلنا إنه لا يرد على الزوج الأول شيئا.
الشيخ : لا يرد؟
السائل : لا يرد على الزوج الأول شيئا.
الشيخ : متى لا يرد؟
السائل : لا يرد على الزوج الأول شيئا إذا أخذها، إذا أخذها الزوج الأول لا ..
الشيخ : إذا اختارها الزوج الثاني ووافق الأول يؤخذ منه قدر الصداق للأول.
السائل : قلنا الزوج الثاني.
الشيخ : إيه.
السائل : الزوج الثاني لا يأخذ من الأول صداقا.
الشيخ : نعم.
السائل : لأنه بما استحل به من فرجها.
الشيخ : نعم.
السائل : الزوج الأول قلنا إنه يأخذ من الثاني الصداق والزوج الأول يمكن أنه قبل ذلك ... فلماذا؟
الشيخ : إي نعم، هو ما هو، الزوج الأول لا يأخذ الصداق من المرأة، المرأة ما لها عليه سبيل، الزوج الأول لكن يأخذ الصداق من الزوج الثاني الذي فوّتها عليه فأخذه الصداق من الزوج الثاني بمنزلة تغريم متلف المال كأنه مال أتلفه، واضح؟ واضح وإلا غير واضح؟
السائل : أي نعم واضح.
الشيخ : نعم؟ الزوج الأول ما يأخذ صداقه من المرأة لا لأن استحل فرجها يأخذ صداقها من الزوج الثاني، لماذا؟ فوّتها عليه فضمِنها كما لو أن شخصا أتلف لشخص مالا قلنا اضمن المال، واضح؟ طيب، نعم؟
الشيخ : لا يرد؟
السائل : لا يرد على الزوج الأول شيئا.
الشيخ : متى لا يرد؟
السائل : لا يرد على الزوج الأول شيئا إذا أخذها، إذا أخذها الزوج الأول لا ..
الشيخ : إذا اختارها الزوج الثاني ووافق الأول يؤخذ منه قدر الصداق للأول.
السائل : قلنا الزوج الثاني.
الشيخ : إيه.
السائل : الزوج الثاني لا يأخذ من الأول صداقا.
الشيخ : نعم.
السائل : لأنه بما استحل به من فرجها.
الشيخ : نعم.
السائل : الزوج الأول قلنا إنه يأخذ من الثاني الصداق والزوج الأول يمكن أنه قبل ذلك ... فلماذا؟
الشيخ : إي نعم، هو ما هو، الزوج الأول لا يأخذ الصداق من المرأة، المرأة ما لها عليه سبيل، الزوج الأول لكن يأخذ الصداق من الزوج الثاني الذي فوّتها عليه فأخذه الصداق من الزوج الثاني بمنزلة تغريم متلف المال كأنه مال أتلفه، واضح؟ واضح وإلا غير واضح؟
السائل : أي نعم واضح.
الشيخ : نعم؟ الزوج الأول ما يأخذ صداقه من المرأة لا لأن استحل فرجها يأخذ صداقها من الزوج الثاني، لماذا؟ فوّتها عليه فضمِنها كما لو أن شخصا أتلف لشخص مالا قلنا اضمن المال، واضح؟ طيب، نعم؟
إذا اختار الزوج الأول أن تبقى زوجته مع الثاني فهل يجدد عقدهما لأنه كان بإمكان الأول أن يلغيه.؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ، لو اختار زوجها الأول إبقاءها مع الثاني يا شيخ.
الشيخ : نعم.
السائل : قلنا لا يحتاج إلى تجديد عقد.
الشيخ : نعم.
السائل : مع أن الأول يا شيخ كان قبل أن يمضيه كان عقده صحيح.
الشيخ : نعم.
السائل : فلا فراق بين اثنين إلا بخلع أو طلاق.
الشيخ : نعم.
السائل : ... فلا بد من ..
الشيخ : لا لا أقول بارك الله فيك لما حكمنا بموته هذا فراق ألسنا لا نأمرها بالعدة إلا إذا حكمنا بموته، حكمنا بموته فراق وإلا غير فارق؟ فراق كالطلاق لكن هذا في الحقيقة خارج عن قاعدة المذهب، المذهب التصرف الفضولي لا يصح لكن هذا صح بمعنى أن الإنسان إذا أمضى عقدا قد سبق على إمضائه فإنه لا يصح، هذه المسألة صحّحوها لدعاء الحاجة إليها، مثال ذلك مثلا أخذت كتابك وبعته على شخص، بيعي صحيح وإلا غير صحيح؟ قل يا وليد؟ طيب، أجزته أنت المذهب، أه، لا يصح.
الشيخ : نعم.
السائل : قلنا لا يحتاج إلى تجديد عقد.
الشيخ : نعم.
السائل : مع أن الأول يا شيخ كان قبل أن يمضيه كان عقده صحيح.
الشيخ : نعم.
السائل : فلا فراق بين اثنين إلا بخلع أو طلاق.
الشيخ : نعم.
السائل : ... فلا بد من ..
الشيخ : لا لا أقول بارك الله فيك لما حكمنا بموته هذا فراق ألسنا لا نأمرها بالعدة إلا إذا حكمنا بموته، حكمنا بموته فراق وإلا غير فارق؟ فراق كالطلاق لكن هذا في الحقيقة خارج عن قاعدة المذهب، المذهب التصرف الفضولي لا يصح لكن هذا صح بمعنى أن الإنسان إذا أمضى عقدا قد سبق على إمضائه فإنه لا يصح، هذه المسألة صحّحوها لدعاء الحاجة إليها، مثال ذلك مثلا أخذت كتابك وبعته على شخص، بيعي صحيح وإلا غير صحيح؟ قل يا وليد؟ طيب، أجزته أنت المذهب، أه، لا يصح.
اضيفت في - 2006-04-10