تتمة إذا اختار الزوج الأول أن تبقى زوجته مع الثاني فهل يجدد عقدهما لأنه كان بإمكان الأول أن يلغيه.؟
السائل : سؤالي شيخ.
1 - تتمة إذا اختار الزوج الأول أن تبقى زوجته مع الثاني فهل يجدد عقدهما لأنه كان بإمكان الأول أن يلغيه.؟ أستمع حفظ
إذا قدم زوج امرأة المفقود بعد وطأ الثاني وأخذها الأول فلماذا لا يرجع على الثاني بشيء.؟
الشيخ : شوف الرجل نسي سؤاله.
السائل : السؤال يا شيخ.
الشيخ : إيه وش سؤالك؟
السائل : سؤالي يا شيخ إذا قدِم الزوج، إذا قدم زوج امرأة المفقود بعد وطء الثاني وأخذها الأول قلنا لا رجوع للثاني لا على الزوجة ولا على الأول.
الشيخ : نعم، في المهر.
السائل : طيب، يا شيخ الأول فوّتها على الثاني لماذا لا يرجع على الأول؟ لا يرجع على ..
الشيخ : ما فوّتها لأن الثاني مخاطر، هو الذي خاطر بنفسه يعرف أنها امرأة مفقود ربما يأتي المفقود فهو الذي يعني خاطر بنفسه، زال الإشكال؟
السائل : نعم.
الشيخ : إي زين الحمد لله، نعم؟
2 - إذا قدم زوج امرأة المفقود بعد وطأ الثاني وأخذها الأول فلماذا لا يرجع على الثاني بشيء.؟ أستمع حفظ
إذا حملت الزوجة من الثاني فهل يطأها الأول.؟
الشيخ : ارفع يدك؟ لا إلى وراء.
السائل : شيخ إذا ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... يعني هل يطأها أو ..
الشيخ : لا لا إذا حملت من الثاني فإنه لا بد أن تضع حتى الاستبراء لا بد من الوضع، انتهى الوقت ولا؟ فيصل؟ طيب، نعم؟ ارفع يدك؟ نعم؟
لماذا الزوج الأول يأخذ من صداق الزوجة من الزوج الثاني.؟
الشيخ : لأنه فوتها عليه، هذه المرة الثالثة التي نسأل عنها في هذا المكان.
السائل : لا، أقصد الزوج الأول.
الشيخ : الزوج الأول يرجع على الثاني بالصداق الذي أعطاها لأنه فوّتها عليه، تزوّجها وهي زوجته.
السائل : يعني أقصد الصداق الذي أعطاه الزوج الثاني.
الشيخ : ألم تفهم أنا مثّلنا بعشرة ألاف صداق الأول.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، لما أبقاها للثاني نقول ارجع على الثاني بعشرة ألاف، لماذا يرجع؟ لأنه فوّتها عليه، لولا تزوجه بها لكانت للزوج للأول، واضح؟ الله اهدنا، ما هو بواضح ... ، نعم، اللي يومئ بالرأس نومئ له بالرأس، أه ويش عندك؟ فهمت وإلا ما فهمت؟
السائل : ... .
الشيخ : زين الحمد لله، نعم؟
إذا قدم المفقود قبل أن يطأ الثاني فهل ترجع له الزوجة كل مهره.؟
الشيخ : نعم.
السائل : هل ترد الزوجة مهر ... ؟
الشيخ : ما في مهر.
السائل : ما في ... .
الشيخ : إذا قدم المفقود قبل أن يطأ الثاني فلا مهر أصلا لأنه لما اختارها بطل العقد والعقد بطل قبل أن يوجد ما يقرّر المهر.
السائل : يعني أقصد بعد العقد.
الشيخ : إي بعد العقد، لما اختارها الزوج الأول صار العقد الثاني لا قيمة له.
السائل : ترد الدراهم.
الشيخ : كيف؟
السائل : يعني الزوجة ترد الدراهم.
الشيخ : إيه، إذا كانت أخذت شيئا تردّه، نعم. انتهى الوقت.
السائل : " وأتمت عدّة الأول ولا يحسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين "
قال المصنف :" فصل : ومن مات زوجها الغائب أو طقها اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد "
سبق الكلام على المعتدات وأنهن ست ثم ذكر المؤلف فصولا فيما يتعلق بالعدة منها قال " من مات زوجها الغائب أو طلقها " وهو غائب " اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد " الفرقة بضم الفاء يعني الفراق والفِرقة بالكسر بمعنى الطائفة كما قال عز وجل : (( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة )) طيب، ابتداء العدة إذًا من الفراق بموت أو طلاق أو فسخ فإذا قدر أن رجلا مات وهو غائب ولم تعلم زوجته إلا بعد مضي شهرين فهل تبدأ من علمها أربعة أشهر وعشرة أيام أو تبدأ من مات الزوج؟ الجواب من مات الزوج، ... عليها إذا كان علِمت بعد شهرين.
السائل : شهرين.
الشيخ : شهران وعشرة أيام، طيب، إذا قدِّر أنها لم تعلم إلا بعد مضي خمسة أشهر، كم تعتد؟
السائل : ... .
الشيخ : خلاص انتهى ولهذا قال المؤلف : " وإن لم تحد " يعني وإن لم تلتزم بالإحداد وهو ترك الزينة وما يدعو إلى جماعها، كذلك في الطلاق لو أن رجلا أشهد رجلين قال اشهدا بأني طلقت زوجتي ولم يُخبرها وحاضت ثلاث مرات ثم بعد ذلك أخبرها، كم تعتد؟ أجيبوا يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : انتهت العدة، ما حاجة وهذه قد يلجأ إليها بعض الناس إذا خاف إذا علّم زوجته بالطلاق خرجت من البيت إلى أهلها والواجب على المطلقة إذا كانت رجعية، الواجب أن تبقى في البيت، قال الله عز وجل : (( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة )) هذا الرجل يقول أنا أعرف لو أخرجت زوجتي بأني طلقتها حملت عفشها وذهبت إلى أهلها فأنا أباكتم الخبر واكتب بشهادة اثنين بأني طلقتها فإذا تمّت العدة قلت خذي ورقة الطلاق، المهم انتبهوا إلى هذه القاعدة، ابتداء العدة منذ الفراق أو منذ العلم بذلك؟ الجواب؟
السائل : الفراق.
الشيخ : الجواب؟
السائل : الفراق.
الشيخ : منذ الفراق، تمام.
قال المصنف :" وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة "
السائل : نعم.
الشيخ : فهمتم القسمين أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : الشبهة نوعان، شبهة اعتقاد وشبهة عقد، شبهة الاعتقاد أن يظن أن هذه المرأة زوجته، وجد امرأة على فراشه نائمة فجامعها يظنها زوجته، هذا شبهة إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : اعتقاد، شبهة عقد أن يعقد عليها بلا ولي ظنا منه أن الولي ليس شرطا في النكاح فهذا شبهة.
السائل : عقد.
الشيخ : شبهة عقد، إذا وطئ امرأة بشبهة سواء شبهة اعتقاد أو شبهة عقد فعليها العدة ولهذا قال " كمطلقة " وسبق لنا بيان عدة المطلقة فلا حاجة إلى إعادته، إذا كانت تحيض كم عدتها؟
السائل : ثلاث حيض.
الشيخ : ثلاث حيض، إذا حملت من هذا الوطء عدتها إلى وضع الحمل، هذه واحدة، ثانيا " أو زنى " عدة الموطوءة بزنى كمطلقة فإذا زنى بامرأة وجب أن تعتد ثلاث حيض إذا كانت من ذوات الحيض، أفهمتم الأن؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، طيب، الثالثة بعقد فاسد كما لو تزوجها بدون شهود، على القول بأن الشهادة شرط فالعقد إذًا فاسد إذا جامعها فقد جامعها بعقد فاسد، طيب، كمطلقة على حسب التفصيل السابق وهذا ما قاله المؤلف رحمه الله وهو المذهب، القول الثاني أن عدة الموطوءة بشبهة كالمطلقة لأن الرجل وطئها على أنها إيش؟ على أنها زوجته، ... مطلقة، بناء على اعتقاد الزوج، قصدي بناء على اعتقاد الواطئ أما عدة المزني بها فإن كانت ذات زوج فلا عدة لها، ليس لها عدة إطلاقا لأن العدة في حقها استبراء وإذا حملت فالولد لمن؟
السائل : للفراش.
الشيخ : للفراش، فلا فائدة من العدة مادام الولد للفراش بكل حال فلا فائدة من العدة وهو المروي عن الخلفاء أن الزانية ذات الزوج لا عدة عليها وسبق، نعم، بل نقول الأن ينبغي للإنسان إذا علم أن زوجته زنت والعياذ بالله وتابت أن يُجامعها في الحال حتى لا يبقى في قلبه شك في المستقبل هل حملت من جماع الزنى أو لم تحمل فإذا جامعها في الحال حمِل الولد على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : على أنه للزوج ليس للزاني أما إذا كانت الزانية ليس لها زوج فلا بد أن تستبرئ بحيضة على القول الراجح خلافا لما ذهب إليه المؤلف من أنها تعتد كمطلقة.
الثالثة الموطوءة بعقد فاسد وهو يعتقد أنه فاسد لا يعتقد أنه صحيح لأنه لو اعتقد أنه صحيح صارت.
السائل : بشبهة.
الشيخ : موطوءة بشبهة لكن يعتقد أنه فاسد، يعرف أن النكاح بلا ولي غير صحيح لكنه تجرأ وقال هذا موضع خلاف بين العلماء فهذا حكمه حكم اعتداد المرأة الموطوءة كحكم اعتداد المطلقة، إذا كانت ذات حيض.
السائل : ثلاثة.
الشيخ : كم؟
السائل : ثلاثة حيض.
الشيخ : ثلاثة حيض والقول الراجح في هذه المسألة كالقول الراجح في الزانية إذا لم يكن لها زوج يعني أنها تعتد بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بحيضة واحدة لأن الله إنما أوجب الثلاث الحيض على المطلقات من أزواج كما قال تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) إلى قوله : (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) وعليه فلا عدة بالقروء الثلاثة إلا للمطلقة فقط وهل نزيد إلا للمطلقة التي له عليها رجعة أو مطلقة؟ ذكرنا لكم فيما سبق الخلاف وأن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن كان وجِد قول بأن البائن تعتد بحيضة يعني فأنا أقول به.
قال المصنف :" وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين "
" فرّق بينهما " فرق مبني لما لا يسمى فاعلها فمن الذي يُفرق؟
السائل : القاضي.
الشيخ : القاضي يفرق بينهما وإذا كان لا يستطيع بنفسه فبالأمير لأنه لا يمكن إقرارهما على هذا وأتمت عدة الأول ولا يُحتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني، نضرب المثل ليتضح لكم، هذه امرأة طلقها زوجها وبعد أن حاضت مرة جامعها رجل بشبهة وبقيت عنده حتى حاضت الثانية ثم فرّقنا بينهما بعد الحيضة الثانية فهل تعتد للثاني أو تكمل عدة الأول؟ تكمّل عدة الأول وبقاؤها عند الثاني لا يحسب عليه، كم يبقى لها؟
السائل : حيضتان.
الشيخ : حيضتان أو واحدة؟
السائل : ... .
سائل آخر : حيضتان.
الشيخ : واحدة، اثنان، ثنتان ثلاث أربع.
السائل : واحدة
الشيخ : لا إله إلا الله.
السائل : حيضتان.
الشيخ : هي حاضت مرة واحدة ثم نكِحت بنكاح فاسد وبقيت عند الثاني حيضة واحدة ثم فرقنا بينهما بعد الحيضة الثانية وقلنا أتمي عدة الأول؟ كم تحيض؟
السائل : حيضة ثانية.
سائل آخر : ... .
الشيخ : لا، حيضتان لأن المؤلف يقول : " ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني " فعلى هذا تكمّل حيضتين " ثم اعتدت للثاني " كم تعتد للثاني؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : لا، على المذهب ثلاث حيض، تخمرت في رؤوسكم أو لا؟ لأن للثاني ما حاضت، حاضت وهي عنده وقبل الفراق فلا تُحسب الحيضة هذه، نقول الأن تكمّل حيضتين للأول ثم تستأنف ثلاث حيض لمن؟
السائل : للثاني.
الشيخ : للثاني، طيب، ثم اعتدت للثاني وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين، تحل له أي للثاني بعقد بعد انقضاء العدتين، أي العدتين؟
السائل : ... .
الشيخ : عدة الأول وهي حيضتان وعدته هو وهي ثلاثة حيض يكون المجموع خمسة حيض.
وقوله " تحل له بعقد " هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله وهو المذهب، تحل له بعقد بعد انقضاء العدتين لأنه لم يوجد فيها ما يوجب التحريم علينا والقول الراجح في هذه المسألة أنه إن تعمد فعل المحرم بأن تزوجها في العدة فإنها لا تحل له لأنه تعجّل شيئا قبل أوانه على وجه محرّم فيعاقب بحرمانه ولا تحل له، نعم، لو فرضنا أن الرجل تاب وصلحت حاله ربما نقول تحل لكن بدون توبة لا تحل له، أما إذا كان جاهلا كما لو وطئها بشبهة فإنها تحل له أي للثاني، واضح الكلام وإلا غير واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، اللهم اهدنا.
8 - قال المصنف :" وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين " أستمع حفظ
قال المصنف :" وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للأخر "
قوله : " وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع " ما حكم هذا الزواج؟
السائل : باطل.
الشيخ : هذا باطل بالإجماع لأن المعتدة لا يمكن أن تتزوج لكنها تزوّجت، لم تنقطع يعني العدة الأولى حتى يدخل بها أي حتى يُجامعها فإذا فارقها، ظاهر كلام المؤلف أن الفراق بيده وليس كذلك بل يجب إيش؟ يجب أن نفرّق بينهما فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني كالمسألة الأولى وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للأخر يعني لو فرضنا المرأة هذه المعتدة التي جامعها غير الزوج كانت حاملا من زوجها ثم وضعت، تنقضي عدتها من الزوج أو من الواطئ الثاني؟ من الزوج لأن ... لها وإن قدِّر أنها حملت من الثاني فإنها تنقضي عدتها من الثاني بوضع الحمل لأن الحمل لها، قال ثم استأنفت العدة من الثاني، نعم، ثم اعتدت للأخر، إن كان الحمل للواطئ الثاني فبعد وضعه تعتد للزوج وإن كان من الزوج فبعد وضعه تعتد للذي وطئها.
9 - قال المصنف :" وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للأخر " أستمع حفظ
قال المصنف :" ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت "
يقول المؤلف رحمه الله : " استأنفت العدة بوطئه " يعني بدأت من جديد فإذا قدِّر أنه وطئها أي زوجها الذي أبانها بعد حيضتين، كم بقي علينا؟
السائل : حيضة واحدة.
الشيخ : حيضة واحدة، قلنا تستأنف العدة لكن يقول المؤلف دخل فيها بقية الأولى فتستأنف ثلاث حيض وتدخل فيها الحيضة الباقية من الطلاق الأول، كلام عربي؟ طيب مثاله هذا المثال اسمع، رجل طلق زوجته على عوض وبعد أن حاضت مرتين وطئها ظنا منه أنه يجوز أن يُراجع التي طلقها على عوض، الوطء هذا شبهة وإلا غير شبهة؟ شبهة، نقول الأن عليها أن تعتد، بكم؟
السائل : ثلاث حيض.
الشيخ : ثلاث حيض، طيب، هل هذه الحيض الثلاثة بعد أن تنتهي العدة الأولى بمعنى أن نقول تحيض مرة واحدة ثم تستأنف ثلاث حيض أو أن بقية الأولى تدخل في الحيض الثلاث؟
السائل : ... .
الشيخ : الثاني، يقول المؤلف دخلت فيها بقية الأولى وسبق أنه لو جامعها رجل ءاخر فإنها تكمل عدة الأول ثم تستأنف العدة للثاني، هنا نقول تستأنف العدة وإن لم تكمل العدة الأولى لأن بقية الأولى تدخل فيها ووجه ذلك أن العدة الأن لرجل واحد فتداخلت العدتان، واضح وإلا غير واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : واضح؟ طيب، " وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت " إن نكح من أبانها يعني رجل أبان زوجته ولنجعل المثل الذي نضربه أن طلّقها على عوض، الرجل إذا طلّق زوجته على عوض لا يمكن أن يُراجعها إلا بعقد، واضح؟ هذا الرجل بعد أن طلقها على عوض في نفس العدة عقد عليها، يجوز ما في مانع، طيب، إذا فعل ذلك يقول إذا طلقها قبل الدخول بنت ويش معنى بنت يعني بنت على عدتها الأولى ما تستانف العدة لأنه طلق قبل الدخول وفهِم من كلامه أنه لو دخل بها يعني جامعها استأنفت العدة ولكن تدخل فيها بقية الأولى لأن العدتين لرجل واحد، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا يا معلم إبراهيم علمنا، مفهوم وإلا غير مفهوم.
السائل : غير مفهوم.
الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله، طيب، إن نكح من أبانها في عدتها، جعلنا المثل نستقر عليه، رجل طلق زوجته على عوض، هنا نقول هذه بينونة صغرى لا يمكن أن يردّها إلا بعقد، إلى هنا مفهوم وإلا غير مفهوم؟
السائل : مفهوم.
الشيخ : طيب، عقد عليها فعل يجوز هذا، اعقد عليها ما في مانع، عقد عليها ثم إنه فارقها قبل أن يُجامعها، ماذا يكون؟ تبني على عدتها الأولى لأن هذا العقد الثاني لم يوجب العدة فتبني على عدتها الأولى على كل حال ولهذا قال : " ثم طلقها قبل الدخول بنت " فإن كان بعد الدخول استأنفت العدة ودخلت فيها بقية الأولى لأن العدتين لرجل واحد، انتهى الوقت، نعم؟
10 - قال المصنف :" ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت " أستمع حفظ
رجل وطأ امرأة بشبهة هل يحد.؟
الشيخ : نعم.
السائل : كيف يعني حكمه؟
الشيخ : أه؟
السائل : ما حكمه؟ فهل يرجم أم لا؟
الشيخ : فهل؟
السائل : يرجم أو ... ؟
الشيخ : لا لا، بشبهة، شروط إقامة الحد استمعوها، لا بد أن يكون بالغا عاقلا عالما بالتحريم والواطئ بشبهة ما علِم، الحد لا يُقام إلا على شخص عالم بالتحريم وإن لم يعلم الحد ولهذا إذا زنى المحصَن، فما هو حده؟ أجيبوا؟
السائل : الرجم.
الشيخ : الرجم، هذا الرجل المحصن قال إنه ما علِم أن الحد الرجم لو علِم أن الحد الرجم ما زنى، نقول هذا لا يُشترط، علمك بالحد ليس بواجب لكن علمك بالتحريم واجب، نعم؟
ما معنى قول المصنف :" وإن نكح من أبانها في عدتها ".؟
الشيخ : نعم.
السائل : شيخ كيف ينكحها في العدة أليس حراما؟
الشيخ : لا العدة له، إذا كانت العدة له لا بأس، الحرام إذا كانت العدة لغيره فلا يجوز أن يتزوجها، نعم؟
قول المصنف :" وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما " كيف ذلك ونكاح المعتدة باطل بالإجماع .؟
الشيخ : إن وُطِئت إن وُطِئت.
السائل : " وُطِئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد " .
الشيخ : نعم.
السائل : شيخ هل نقول بأن الوطء في نكاح المعتدة باطل بالإجماع، كيف نصور نكاح فاسد في العدة؟
الشيخ : إي نعم، إن وطء المعتدة بشبهة واضح.
السائل : واضحة.
الشيخ : إنسان مثلا يظنها زوجته فوطئها أو نكاح فاسد يعني وإن وطئت امرأة بنكاح فاسد، فرّق بينهما فليس عائدا على المعتدة لأن المعتدة نكاحها باطل بالإجماع وإذا قيل إنها يعود على المعتدة نقول المراد بالفاسد هنا الباطل، نعم؟
السائل : شيخ نكاح المعتدة باطل يا شيخ.
الشيخ : نعم.
السائل : ... نرتب عليه هذا الأحكام كلها.
الشيخ : كيف؟
السائل : نكاح المعتدة باطل.
الشيخ : نعم.
السائل : فيعتبر كالزنى.
الشيخ : نعم.
السائل : فلماذا نرتب عليه العدة مع أنه رجحنا من الأول أن المزني بها إذا كانت ذات زوج فلا تعتد.
الشيخ : صحيح، المؤلف يرى أنها تعتد، كلام المؤلف مبني بعضه على بعض.
السائل : ... .
الشيخ : لا، ترجيحنا ما فيه إشكال، إذا وطئت الزوجة بزنى وهي مع الزوج فالقول الراجح ألا عدة عليها.
السائل : " زوجها عنها في نكاح صحيح ولو ذمية أو أمة أو غيْرَ مكلفة ويباح لبائن من حي ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل أو بملك يمين.
والإحداد: اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبِغ للزينة وحلي وكحل أسوْدَ لا توتيا ونحوه ولا نقاب وأبيض ولو كان حسنا " .
13 - قول المصنف :" وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما " كيف ذلك ونكاح المعتدة باطل بالإجماع .؟ أستمع حفظ
قال المصنف :" فصل : يلزم الاحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة "
قال المؤلف رحمه الله تعالى في زاد المستقنع " يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح " هذا الفصل ذكره لحكم الإحداد والإحداد هو الامتناع من الشيء ومنه الحد الفاصل بين الأرضين فهو أعني الإحداد أن تجتنب المرأة كلما يدعو إلى جِماعها ويرغِّب في النظر إليها، هذا الإحداد، كل شيء يدعو إلى جِماعها ويرغب في النظر إليها فإنه إحداد كثياب الزينة والحلي والتجمّل بالكحل وتحسين الوجه بالمكياج أو غيره هذا هو الإحداد، الإحداد منه واجب ومنه جائز ومنه ممنوع، الواجب على المتوفى عنها والجائز على من مات له صديق أو قريب لمدة ثلاثة أيام والممنوع ما زاد على ذلك كأربعة أيام أو خمسة أو أكثر، هذا هو الإحداد، الإحداد في غير الزوج أن يتجنب الإنسان مجريّات الحياة مثل إذا كان صاحب دكان ألا يفتح الدكان، إذا كان صاحب طلعات للنزهة لا يخرج، إذا كان صاحب تجمّل وثياب جميلة ويحب التجمل يبقى غير متجمل، هذا الإحداد جائز لمدة كم؟
السائل : ... .
الشيخ : ثلاثة أيام فأقل، أما المتوفى عنها زوجها فيقول " يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح " أما إذا كان في نكاح غير صحيح فإنه لا يلزم الإحداد كما لو مات زوج امرأة تزوجها بلا ولي فإنه لا يلزمها الإحداد لأن النكاح غير صحيح لكن الصواب أن الإحداد يلزم كل من لزمتها العدة وقد سبق في أول كتاب العدد أن العدة تجب في النكاح الفاسد دون الباطل وعلى هذا نقول الإحداد تابع للعدة متى وجبت العدة على المتوفى عنها زوجها وجب عليها الإحداد ولو ذمية أو أمة أو غير مكلّفة، هذه إشارة خلاف "ولو ذمية" والذمية هي من عقِدت لها الذمة من الكفار وفي قوله رحمه الله " ولو ذمية " فيه تساهل والصواب أن يقال ولو كتابية لأنه لا يشترط في جواز نكاح الكتابية أن تكون ذمية ولأن الذمة تُعقد لغير أهل الكتاب كالمجوس ومع ذلك لا يحِل نكاحها المجوسية فهذا التعبير فيه نظر والصواب أن يُقال ولو، أجيبوا؟
السائل : كتابية.
الشيخ : ولو كتابية لأن الكتابية وهي اليهودية أو النصرانية يحل نكاحها سواء كانت ذمية أو معاهدة أم مستأمنة ولأن المجوسية قد تكون ذمية لأن الذمة تعقد للمجوس ومع ذلك لا يحل نكاحها فالتعبير هذا فيه نظر طردا وعكسا ولو، نعم، أو أمة هذا صحيح يعني يلزم الإحداد على المتوفى عنها زوجها ولو كانت أمة، كيف تكون أمة؟ نعم، تكون أمة إذا كان زوجها رقيقا لأن الرقيق يجوز أن يتزوج الأمة أو كان حرا ممن يجوز له نكاح الإماء فتلزمها العدة والإحداد فإن قال قائل في إلزامها الإحداد ضرر على سيدها فالجواب أن هذا الضرر قد التزم به سيدها لأن تزويجه إياها التزام بما يجب لذلك العقد فيكون هو الذي أوجب على نفسه ذلك، واضح يا جماعة؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، " أو غير مكلفة " كالصغيرة والمجنونة فلو مات الإنسان عن زوجة تبلغ أربعة عشر سنة فقط ولم تبلغ فإنه يلزمها الإحداد لأنها داخلة في عموم الزوجات، كذلك لو كانت زوجة الإنسان مجنونة سواء طرأ عليها الجنون أو كانت مجنونة من قبل النكاح ثم مات عنها فيلزمها الإحداد، كيف يلزم المجنونة وقد رفِع القلم عنها؟ فالجواب أن يُقال هذا من حقوق الزوجية وليس من باب العبادات، العبادات مرفوعة عنها لا شك لكن هذا من حقوق الزوجية وقد مات عنها زوجها فإن قال قائل كيف تحِد وهي مجنونة؟ فالجواب أنه يتولى وليّها ذلك فيمنعها مما تُمنع منه المحادة العاقلة.
14 - قال المصنف :" فصل : يلزم الاحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة " أستمع حفظ
قال المصنف :" ويباح لبائن من حي ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين "
السائل : ... .
الشيخ : على من توفي عنها زوجها، ثانيا الإحداد على من توفي عنها زوجها واجب وأنتم تقولون إن الإحداد للبائن مباح وليس بواجب فامتنع القياس فالراجح أن البائن لا تحد، تبقى على لباسها العادي الطبيعي بدون إحداد.
قال " ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين " لا يجب على هؤلاء إحداد وإنما نص على نفي ذلك لأن بعض العلماء رحمهم الله أوجب الإحداد، الرجعية هي المطلقة التي لزوجها رجعة عليها كما لو طلّق الإنسان زوجته أول مرة على غير عِوض فلزمتها العدة يقول المؤلف إن الإحداد لا يجب على الرجعية خلافا لمن قال بوجوبه عليها فالرجعية إذا طلّقت فهي كحالها قبل الطلاق تخرج من البيت وتتزيّن وتتجمّل ولا يضرّها ذلك شيئا وأما من قال يجب عليها الإحداد لحق الزوج فغلط، غلط، لأن الإحداد إنما وجب على المتوفى عنها زوجها، فهمت المسألة؟ الرجعية هي التي لزوجها أن يُراجعها بلا عقد فإذا طلق إنسان امرأته طلقة واحدة على غير عوض فعليها العدة وهي رجعية، هل يجب عليها أن تحِد فتمتنع من اللباس الجميل والتحلي والخروج من البيت أو لا يجب؟
السائل : لا يجب.
الشيخ : يقول المؤلف لا يجب وهو الصحيح فلها أن تتجمل بما شاءت ولها أن تخرج من البيت لأنها كالزوجة فهي كحالها قبل الطلاق ولا يجب على موطوءة بشبهة وقد سبق أن المراة إذا وطِئت بشبهة فعليها عدة الطلاق والصواب أن الموطوءة بشبهة ليس عليها عدة الطلاق وإنما عليها الاستبراء فقط أو زنا من باب أولى أو في نكاح فاسد أو باطل، الفرق بين الفاسد والباطل في باب النكاح أن ما أجمع العلماء على فساده فهو باطل وما اختلفوا فيه فهو فاسد إلا لمن يعتقد صحته، نضرب لهذا مثلا، المعتدة نكاحها باطل لإجماع العلماء على تحريمه لقول الله تعالى : (( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله )) المعتدة رجل طلّق زوجته وهي الأن في العدة فجاء ءاخر فتزوّجها نقول هذا النكاح.
السائل : باطل.
الشيخ : إيش هو؟
السائل : باطل.
الشيخ : باطل لإجماع العلماء عليه، مثال الفاسد رجل تزوّج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات، النكاح فاسد، لماذا؟ لأن من العلماء من يرى أن ثلاث الرضعات محرّمة فيكون هذا الرجل تزوج أخته من الرضاعة ومن العلماء من يقول لا يحرّم إلا خمس رضعات فيكون هذا الرجل تزوج امرأة أجنبية منه إذًا فالنكاح هنا إيش؟
السائل : فاسد.
الشيخ : فاسد فإذا جامعها الرجل وهو يعتقد أن الثلاث محرِّمة قلنا يجب عليك المفارقة وعليها العدة أما إذا كان ممن يعتقد صحته ويقول لا يحرم من الرضاع إلا خمس فالنكاح في حقه صحيح، مثال ءاخر تزوج امرأة بدون شهود، يرى بعض العلماء أن النكاح صحيح ويرى ءاخرون أن النكاح غير صحيح فالنكاح إذًا فاسد فمن اعتقد صحة النكاح فهو صحيح في حقه يعني لو قال أنا لا أرى وجوب الإشهاد، نقول النكاح في حقك صحيح ومن رأى وجوب الإشهاد وتزوّج عنادا فالنكاح في حقه فاسد، هذا هو الفرق في النكاح بين الفاسد والباطل ولا فرق بين النكاح والفاسد في بقية الأبواب فيقال يبطل البيع بكذا أو يفسد البيع بكذا إلا في الإحرام فالفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول والباطل هو الذي ارتد فيه والعياذ بالله، مثاله رجل في مزدلفة بعد الدفع من عرفة جامع زوجته فالحج.
السائل : فاسد.
الشيخ : فاسد، يلزمه المضي فيه والقضاء من العام القادم، رجل ءاخر في ليلة مزدلفة ارتد والعياذ بالله بسب الله أو رسوله فالحج باطل ونقول الحج بطَل ولا تتمه لأنك مرتد والردة تُبطل الحج، طيب، إذًا التفريق بين الفاسد والباطل في موضعين فقط، في الحج وفي النكاح، طيب، قال " أو في نكاح فاسد " مثّل في نكاح فاسد مثلوا؟ كنكاح بلا شهود أو باطل كنكاح المعتدة، نعم، أو ملك يمين يعني لا يجب على من وطِئت بملك يمين أن تُحِد لأنها ليست زوجة وإنما هي سرية فلو جامع السيد أمته ثم مات فهل عليها إحداد؟ فالجواب لا لأنه وطئها بنكاح أو بملك يمين؟ السيد جامع أمته المملوكة ثم مات عنها هل يجب عليها الإحداد أو لا يجب؟
السائل : لا يجب.
الشيخ : لا يجب، ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن هذه العدة، لأنها معتدة بملك اليمين، بعد مات سيدها تعتد لكن هي موطوءة بملك اليمين فلا إحداد عليها وهذا صحيح.
ثم قال : " والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرطِّب في النظر إليها " هذا ضابطه " اجتناب ما يدعو إلى جماعها " مثل التزيّن فالرجل مثلا إذا دخل بيته ووجد زوجته متجمّلة بالحلي واللباس.