كتاب الظهار واللعان والعدد والرضاع-08a
قال المصنف :" والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغبه في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود لا توتيا ونحوها ولا نقاب وأبيض ولو كان حسنا "
الشيخ : ثم قال : " والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جِماعها ويرغّب في النظر إليها " هذا ضابطه، اجتناب ما يدعو إلى جماعها مثل التزيّن فالرجل متى إذا دخل بيته ووجد زوجته متجملة بالحلي واللباس الحسن فهذا يدعوه إلى جماعها فلا يجوز أن تتزيّن أو تتجمل بهذا التجمل، ويرغّب في النظر إليها كذلك فإن المرأة إذا أتت إلى زوجها بثياب جميلة حسنة وعلى يديها الحلي فإنه يرغب النظر إليها وذلك فيما يأتي قال رحمه الله : " إلى جماعها ويرغبه في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبِغ للزينة وحلي وكحل أسود " هذا هو الإحداد، أن تدع ما يأتي أولا جميع ثياب الزينة فلا تتزين وعلامة ذلك أن يُقال إذا رئيت المرأة قيل هذه المرأة متجملة كأنما تريد أن تذهب إلى دعوة، أما الثياب العادية التي جرت العادة بأن النساء يلبسنها في البيت ولا يهتممن بها فهذا لا بأس به، كذلك أيضا الطيب، هذا من الإحداد أن تتجنّب المحادة جميع أنواع الطيب، مثل البخور دهن العود الورد وغير ذلك، كل أنواع الطيب، إلا إذا طهُرت من الحيض فلا بأس أن تتطيّب بالعود يعني البخور من أجل إزالة الرائحة الكريهة التي أبقاها الحيض، الطيب يشمل ما ظهر لونه وما لم يظهر فالعمدة إذًا على إيش؟
السائل : الرائحة.
الشيخ : على الرائحة وهنا سؤال، هل الشامبو والصابون الممسّك يدخل في هذا أو لا يدخل؟ فالجواب لا، لا يدخل لأن الشامبو لا يتخذ للتطيب، إنما هو لنكهته ورائحته وكذلك يقال في الصابون الممسّك وهذا الذي قلناه هنا نقوله أيضا في الإحرام فالإحرام لا يمنع من استعمال الصابون الممسّك ويسمّى عند الناس إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا غير.
السائل : لوكس.
الشيخ : لوكس؟ إي نعم.
السائل : أنواع.
الشيخ : هاه؟
السائل : اللوكس نوع واحد من الأنواع.
الشيخ : إيه على كل حال هو وما شابهه، لا بد، هذا ما تتجنبه الثياب الجميلة، الثاني الطيب بجميع أنواعه ويستثنى إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : البخور إذا طهُرت من الحيض لإزالة رائحة الحيض، الثالث التحسين، التحسين يشمل ما يُحسّن به الوجه مثل المكياج أو تحمّر به الشفاه أو تُكْحل به العيون أو تخضّب به الأطراف كالحناء، المهم كل تحسين فإنها ممنوعة منه، الرابع يقول المؤلف رحمه الله : " ما صُبِغ للزينة " هذا داخل فيما سبق ثياب الزينة، الحلي الرابع الحلي بجميع أنواعه سواء كان حلي أذن أو حلي رقبة أو حلي صدر أو حلي يد أو حلي رجل، المهم الحلي بجميع أنواعه تُمنع منه، الخواتم تمنع أو لا تمنع؟
السائل : تمنع.
الشيخ : تمنع لأنه حلي، الساعة؟ تمنع لأن المرأة تتحلى بها وعليه فنقول إذا احتاجت إلى الساعة تجعلها في الجيب لا تجعلها في اليد، طيب، الكحل الأسود داخل في التحسين، من جنس المكياج وتحمير الشفاه وما أشبهه، هو أيضا ممنوع لأنه داخل في التحسين، التوت قال : " لا توتيا " وهو معدن معروف تكحل به العين عن الرمد وغير الرمد، هذا لا بأس به لماذا؟ لأنه ليس له لون فما فيه إلا الاستشفاء فقط، طيب، القطرات بأنواعها التي تُقطّر بالعين جائزة وإلا غير جائزة؟
السائل : ... .
الشيخ : جائزة حتى لو فرِض أنها وسّعت العين وأزالت حمرة العين لا بأس لأن هذا لا يحصل به التحسين الذي يحصل بالكحل، طيب، التقطير في الأذن؟ جائز، نعم، وقوله " لا توتيا ونحوه " يعني مما لا يظهر له لون كالصبر، الصبر هذا معروف أنه تداوى به العين لكن بمقياس معلوم وهنا يجب التحرّز من زيادته لأنه إذا زاد ربما يُعمي العين ولا نقاب يعني لا تمنع من النقاب بخلاف المحرمة فإنها تُمنع من النقاب وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن المحادة تمتنع من النقاب كما تمتنع المحرمة وهذا غلط لأنه لا قياس في العبادات وعلى هذا فيجوز للمرأة المحادة أن تنتقب، طيب، البرقع؟ مثل النقاب أو لا؟ ليس مثله لأن البرقع يُعتبر من التجمّل لأنه أجمل من النقاب، النقاب هو الغطاء نفسه يُنقب للعين فقط لكن البرقع يزخرف ويُحسّن ويوشى بالتلوين فهو من باب الجمال.
قال " وأبيض " يعني ولا يلزمها اجتناب الأبيض فللمحادة أن تلبس الأبيض وفي هذا القول نظر لأن الأبيض في عرفنا زينة وإلا غير زينة؟
السائل : زينة.
الشيخ : يُعتبر زينة فلا يجوز لبسه لعله في عرف المؤلف رحمه الله ومن قبله لا يعتبرونه زينة فأباحوه لكننا نسلك الخطوط والضوابط دون المسائل الفردية فنقول كل شيء فيه تجميل أو جمال فإن على المحادة أن تتجنبه، طيب، إذا قال قائل ما هي الحكمة من ذلك؟ الحكمة إظهار حقوق الزوج وأنها لا ترغب الأزواج وتبتعد عن كل شيء يدعو إلى خطبتها هذا هو الحكمة كانوا في الجاهلية يفعلون أشياء منكرة عظيمة، إذا مات الميت جعلوا المرأة في حِفش بيتها يعني في خيمة صغيرة سيئة في وسط البيت ومنعوها من الماء إلا للشرب ومنعوها من الطيب، حتى إنها تُنتن من رائحة القذر ورائحة الحيض حتى إنها لو تمسحت بعصفور مات العصفور من شدة النتن والرائحة، تبقى سنة كاملة وإذا انتهت المدة خرجت من هذا الحِفش ثم أعطوها بعرة، بعرة بعير أتعرفون البعرة؟
السائل : نعم.
الشيخ : أكثركم يعرفها وبعضكم يمكن لا يعرفها لكن هي روث البعير الذي يخرج من دبرها، أعطوها بعرة فرمت بها هكذا إشارة إلى أن كل ما مر عليها لا يُساوي رميها بهذه البعرة، الدين الإسلامي والحمد لله ينهى عن هذا العمل ويُحرّمه لكنه يمنع من إيش؟ التجمل والتعرّض للخطاب، طيب، يقول المؤلف في أول الفصل، مدة العدة إذا قدّرنا أن المرأة لم تعلم بموت زوجها إلا بعد مضي خمسة أشهر فهل تقضي الإحداد أو لا تقضي؟
السائل : ... .
الشيخ : لا تقضي لأن الإحداد تبع العدة ولو قدّرنا أن المرأة حامل فوضعت بعد موت زوجها بأسبوع مثلا، هل يلزمها أن تكمل الإحداد أربعة أشهر وعشرة أيام؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لأن الإحداد تابع للعدة، طيب، ولو مات زوجها قبل أن يخلو بها، هل عليها الإحداد؟
السائل : نعم.
سائل آخر : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : لا عدة عليها.
سائل آخر : ... .
الشيخ : عقد على امرأة ومات قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها، عليها الإحداد أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : أليس عليها العدة يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، الإحداد يتبع العدة، عليها الإحداد.
السائل : ليس عليها عدة.
سائل آخر : لا ... .
الشيخ : عليها عدة، كيف يا غانم؟
السائل : ليس عليها عدة.
الشيخ : مصمم؟
السائل : نعم.
الشيخ : لقد نسيت.
السائل : الطلاق.
الشيخ : الموت لا يُشترط له خلوة ولا وطي ولا شيء، مجرد العقد تجب العدة هاه ذكرت؟
السائل : لا.
الشيخ : طيب، إذا كان كذلك فيلزمها الإحداد لأن الإحداد تابع للعدة، قال المؤلف رحمه الله " وأبيض ولو كان حسنا " لو هذه إشارة خلاف والصواب أن الأبيض إذا كان يعد من ثياب الجمال فإنه لا يجوز للمحادة. أسئلة خمسة دقائق؟ نعم؟
السائل : الرائحة.
الشيخ : على الرائحة وهنا سؤال، هل الشامبو والصابون الممسّك يدخل في هذا أو لا يدخل؟ فالجواب لا، لا يدخل لأن الشامبو لا يتخذ للتطيب، إنما هو لنكهته ورائحته وكذلك يقال في الصابون الممسّك وهذا الذي قلناه هنا نقوله أيضا في الإحرام فالإحرام لا يمنع من استعمال الصابون الممسّك ويسمّى عند الناس إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا غير.
السائل : لوكس.
الشيخ : لوكس؟ إي نعم.
السائل : أنواع.
الشيخ : هاه؟
السائل : اللوكس نوع واحد من الأنواع.
الشيخ : إيه على كل حال هو وما شابهه، لا بد، هذا ما تتجنبه الثياب الجميلة، الثاني الطيب بجميع أنواعه ويستثنى إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : البخور إذا طهُرت من الحيض لإزالة رائحة الحيض، الثالث التحسين، التحسين يشمل ما يُحسّن به الوجه مثل المكياج أو تحمّر به الشفاه أو تُكْحل به العيون أو تخضّب به الأطراف كالحناء، المهم كل تحسين فإنها ممنوعة منه، الرابع يقول المؤلف رحمه الله : " ما صُبِغ للزينة " هذا داخل فيما سبق ثياب الزينة، الحلي الرابع الحلي بجميع أنواعه سواء كان حلي أذن أو حلي رقبة أو حلي صدر أو حلي يد أو حلي رجل، المهم الحلي بجميع أنواعه تُمنع منه، الخواتم تمنع أو لا تمنع؟
السائل : تمنع.
الشيخ : تمنع لأنه حلي، الساعة؟ تمنع لأن المرأة تتحلى بها وعليه فنقول إذا احتاجت إلى الساعة تجعلها في الجيب لا تجعلها في اليد، طيب، الكحل الأسود داخل في التحسين، من جنس المكياج وتحمير الشفاه وما أشبهه، هو أيضا ممنوع لأنه داخل في التحسين، التوت قال : " لا توتيا " وهو معدن معروف تكحل به العين عن الرمد وغير الرمد، هذا لا بأس به لماذا؟ لأنه ليس له لون فما فيه إلا الاستشفاء فقط، طيب، القطرات بأنواعها التي تُقطّر بالعين جائزة وإلا غير جائزة؟
السائل : ... .
الشيخ : جائزة حتى لو فرِض أنها وسّعت العين وأزالت حمرة العين لا بأس لأن هذا لا يحصل به التحسين الذي يحصل بالكحل، طيب، التقطير في الأذن؟ جائز، نعم، وقوله " لا توتيا ونحوه " يعني مما لا يظهر له لون كالصبر، الصبر هذا معروف أنه تداوى به العين لكن بمقياس معلوم وهنا يجب التحرّز من زيادته لأنه إذا زاد ربما يُعمي العين ولا نقاب يعني لا تمنع من النقاب بخلاف المحرمة فإنها تُمنع من النقاب وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن المحادة تمتنع من النقاب كما تمتنع المحرمة وهذا غلط لأنه لا قياس في العبادات وعلى هذا فيجوز للمرأة المحادة أن تنتقب، طيب، البرقع؟ مثل النقاب أو لا؟ ليس مثله لأن البرقع يُعتبر من التجمّل لأنه أجمل من النقاب، النقاب هو الغطاء نفسه يُنقب للعين فقط لكن البرقع يزخرف ويُحسّن ويوشى بالتلوين فهو من باب الجمال.
قال " وأبيض " يعني ولا يلزمها اجتناب الأبيض فللمحادة أن تلبس الأبيض وفي هذا القول نظر لأن الأبيض في عرفنا زينة وإلا غير زينة؟
السائل : زينة.
الشيخ : يُعتبر زينة فلا يجوز لبسه لعله في عرف المؤلف رحمه الله ومن قبله لا يعتبرونه زينة فأباحوه لكننا نسلك الخطوط والضوابط دون المسائل الفردية فنقول كل شيء فيه تجميل أو جمال فإن على المحادة أن تتجنبه، طيب، إذا قال قائل ما هي الحكمة من ذلك؟ الحكمة إظهار حقوق الزوج وأنها لا ترغب الأزواج وتبتعد عن كل شيء يدعو إلى خطبتها هذا هو الحكمة كانوا في الجاهلية يفعلون أشياء منكرة عظيمة، إذا مات الميت جعلوا المرأة في حِفش بيتها يعني في خيمة صغيرة سيئة في وسط البيت ومنعوها من الماء إلا للشرب ومنعوها من الطيب، حتى إنها تُنتن من رائحة القذر ورائحة الحيض حتى إنها لو تمسحت بعصفور مات العصفور من شدة النتن والرائحة، تبقى سنة كاملة وإذا انتهت المدة خرجت من هذا الحِفش ثم أعطوها بعرة، بعرة بعير أتعرفون البعرة؟
السائل : نعم.
الشيخ : أكثركم يعرفها وبعضكم يمكن لا يعرفها لكن هي روث البعير الذي يخرج من دبرها، أعطوها بعرة فرمت بها هكذا إشارة إلى أن كل ما مر عليها لا يُساوي رميها بهذه البعرة، الدين الإسلامي والحمد لله ينهى عن هذا العمل ويُحرّمه لكنه يمنع من إيش؟ التجمل والتعرّض للخطاب، طيب، يقول المؤلف في أول الفصل، مدة العدة إذا قدّرنا أن المرأة لم تعلم بموت زوجها إلا بعد مضي خمسة أشهر فهل تقضي الإحداد أو لا تقضي؟
السائل : ... .
الشيخ : لا تقضي لأن الإحداد تبع العدة ولو قدّرنا أن المرأة حامل فوضعت بعد موت زوجها بأسبوع مثلا، هل يلزمها أن تكمل الإحداد أربعة أشهر وعشرة أيام؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لأن الإحداد تابع للعدة، طيب، ولو مات زوجها قبل أن يخلو بها، هل عليها الإحداد؟
السائل : نعم.
سائل آخر : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : لا عدة عليها.
سائل آخر : ... .
الشيخ : عقد على امرأة ومات قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها، عليها الإحداد أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : أليس عليها العدة يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، الإحداد يتبع العدة، عليها الإحداد.
السائل : ليس عليها عدة.
سائل آخر : لا ... .
الشيخ : عليها عدة، كيف يا غانم؟
السائل : ليس عليها عدة.
الشيخ : مصمم؟
السائل : نعم.
الشيخ : لقد نسيت.
السائل : الطلاق.
الشيخ : الموت لا يُشترط له خلوة ولا وطي ولا شيء، مجرد العقد تجب العدة هاه ذكرت؟
السائل : لا.
الشيخ : طيب، إذا كان كذلك فيلزمها الإحداد لأن الإحداد تابع للعدة، قال المؤلف رحمه الله " وأبيض ولو كان حسنا " لو هذه إشارة خلاف والصواب أن الأبيض إذا كان يعد من ثياب الجمال فإنه لا يجوز للمحادة. أسئلة خمسة دقائق؟ نعم؟
1 - قال المصنف :" والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغبه في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود لا توتيا ونحوها ولا نقاب وأبيض ولو كان حسنا " أستمع حفظ
ما حكم استعمال المكياج للمرأة.؟
السائل : ... استعمال المكياج ما حكمه؟
الشيخ : المكياج إذا قال الأطباء إنه لا يضر فلا بأس به إلا لمن تُمنع من الطيب، من التجمل كالمحادة لكن ذكِر لي أنه يؤثر على البشرة بعد زمن بعيد فإذا ثبت هذا صار حراما، نعم؟
الشيخ : المكياج إذا قال الأطباء إنه لا يضر فلا بأس به إلا لمن تُمنع من الطيب، من التجمل كالمحادة لكن ذكِر لي أنه يؤثر على البشرة بعد زمن بعيد فإذا ثبت هذا صار حراما، نعم؟
هل يحرم على المحادة استعمال الصابون وهل يعد طيبا.؟
السائل : جزاكم الله خير الشامبو والصابون يعني من جمال رائحته قد يعني يدعو إلى جماع المرأة.
الشيخ : ... إذا كان شابا ما أدري، الشامبو يقول الشامبو والصابون إذا كان له رائحة قد يدعو إلى الجماع فأقول إذا كان شاب يمكن والشاب كل شيء يدعوه للجماع ما فيه لكن على كل حال هل يُعد هذا طيبا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا يعد طيبا، فالطيب ما عده الناس طيبا وهذا لا يعد طيبا والأصل الحل أو التحريم؟
السائل : الحل.
الشيخ : الحل إذًا لا يُمكن أن نحرّم شيئا الأصل فيه الحل إلا بدليل قال الله عز وجل : (( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام )) واضح؟ نعم.
الشيخ : ... إذا كان شابا ما أدري، الشامبو يقول الشامبو والصابون إذا كان له رائحة قد يدعو إلى الجماع فأقول إذا كان شاب يمكن والشاب كل شيء يدعوه للجماع ما فيه لكن على كل حال هل يُعد هذا طيبا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا يعد طيبا، فالطيب ما عده الناس طيبا وهذا لا يعد طيبا والأصل الحل أو التحريم؟
السائل : الحل.
الشيخ : الحل إذًا لا يُمكن أن نحرّم شيئا الأصل فيه الحل إلا بدليل قال الله عز وجل : (( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام )) واضح؟ نعم.
هل تمنع المرأة من استعمال الصابون المعطر إذا أدى إلى الفتنة بها.؟
السائل : لو خرجت امرأة بهذه الرائحة.
الشيخ : إيش؟
السائل : لو خرجت امرأة ... بهذه الرائحة و ... منها وفتِن الناس بها.
الشيخ : أي هذه لا يجوز، هذه ربما نقول يعني مثلا يعني ادهنت بالشامبو أو غسلت بالصابون وظهرت الرائحة بحيث لا تمر من عند الرجال إلا يشمون رائحتها فهنا نمنعها لأجل الفتنة ولذلك ربما نمنعها من إظهار الخاتم بل قال الله عز وجل : (( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يُخفين من زينتهن )) قال العلماء المرأة يكون عليها خلخال في الساق زي السِوار في اليد فإذا مشت وضربت برجلها سُمِع الخلخال فهذا حرام لأنه فتنة، نعم؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم، هل نمنع المرأة أن تخرج من بيتها ... ؟
الشيخ : إي نعم، سيأتينا في الفصل الذي بعده، الفصل الذي بعده ذكره المؤلف، نعم؟
الشيخ : إيش؟
السائل : لو خرجت امرأة ... بهذه الرائحة و ... منها وفتِن الناس بها.
الشيخ : أي هذه لا يجوز، هذه ربما نقول يعني مثلا يعني ادهنت بالشامبو أو غسلت بالصابون وظهرت الرائحة بحيث لا تمر من عند الرجال إلا يشمون رائحتها فهنا نمنعها لأجل الفتنة ولذلك ربما نمنعها من إظهار الخاتم بل قال الله عز وجل : (( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يُخفين من زينتهن )) قال العلماء المرأة يكون عليها خلخال في الساق زي السِوار في اليد فإذا مشت وضربت برجلها سُمِع الخلخال فهذا حرام لأنه فتنة، نعم؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم، هل نمنع المرأة أن تخرج من بيتها ... ؟
الشيخ : إي نعم، سيأتينا في الفصل الذي بعده، الفصل الذي بعده ذكره المؤلف، نعم؟
إذا كان النقاب للزينة هل تمنع منه المرأة المحادة.؟
السائل : إذا كان النقاب للزينة.
الشيخ : أه؟
السائل : إذا كان النقاب للزينة.
الشيخ : للزينة؟
السائل : نعم.
الشيخ : يمنع يعني لو فرِض أنه جاء وقت من الأوقات وصار النقاب يُعتبر من الزينة منعناه لأن عندنا قواعد عامة، النقاب هل تقولون إنه حرام أو غير حرام؟ نقول الأصل إنه غير حرام لأنه يُستعمل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم بدليل أنه قال في المحرمة لا تنتقب لكن في وقتنا الحاضر لا ينبغي أن نفتي بجوازه، نمسك لأن النساء توسعن في ذلك صارت المرأة تنتقب أول ما تنتقب تظهر العين أو نصفها ثم تظهر العين كلها ثم العين والجفن ثم العين والحاجب ثم العين وبعض الجبهة ثم اللثام، اللثام يعني هكذا، نعم، توسّعن والشيء المباح إذا خيف أن يقع الناس في محرم يُمنع وإن كان في الأصل مباحا.
الشيخ : أه؟
السائل : إذا كان النقاب للزينة.
الشيخ : للزينة؟
السائل : نعم.
الشيخ : يمنع يعني لو فرِض أنه جاء وقت من الأوقات وصار النقاب يُعتبر من الزينة منعناه لأن عندنا قواعد عامة، النقاب هل تقولون إنه حرام أو غير حرام؟ نقول الأصل إنه غير حرام لأنه يُستعمل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم بدليل أنه قال في المحرمة لا تنتقب لكن في وقتنا الحاضر لا ينبغي أن نفتي بجوازه، نمسك لأن النساء توسعن في ذلك صارت المرأة تنتقب أول ما تنتقب تظهر العين أو نصفها ثم تظهر العين كلها ثم العين والجفن ثم العين والحاجب ثم العين وبعض الجبهة ثم اللثام، اللثام يعني هكذا، نعم، توسّعن والشيء المباح إذا خيف أن يقع الناس في محرم يُمنع وإن كان في الأصل مباحا.
الكلام عن السياسة الشرعية لعمر ابن الخطاب في الطلاق الثلاث.
الشيخ : إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع ما هو أشد من هذا، لما كثُر الطلاق الثلاث في عهده والطلاق الثلاث بفم واحد محرم لأنه استعجال لمنع الإنسان نفسه مما أحل الله له، رأى أن يمضيه عليهم وأن يمنع الرجل من مراجعة زوجته مع أن له الحق في المراجعة، مثال ذلك قال رجل لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا حرام في عهد النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان هذا الطلاق واحدا لكن كثُر الطلاق فرأى عمر بسياسته الحكيمة أن يمنع الزوج من المراجعة قال أنت الذي ضيّقت على نفسك ومنعهم من المراجعة فتبِعه الناس في هذا وقالوا إن الرجل إذا طلّق زوجته ثلاثا بفم واحد حرُمت عليه والصواب أن نقول لا نقول عليه حرُمت عليه بل نقول منِع من مراجعتها لأن المنع هنا سياسة، انتبهوا لهذه النقطة المفيدة، عمر رضي الله عنه لم يمنع الرجل من الرجوع إلى زوجته إذا طلّقها ثلاثا لأنها تحرُم عليه لكن منعه لئلا يعتاد الناس هذا العمل، أرجو الانتباه ولهذا قال أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، الأن في عهدنا كثُر الطلاق في الحيض وكثُر الطلاق في طهر جامع فيه كثُر كثرة عظيمة، لماذا؟ لأن الناس أفتوا بأن الطلاق في الحيض لا يقع، فيا ليتنا نقول الطلاق في الحيض واقع لأنك أنت الذي اخترته لنفسك فيقع وإن كان في الأصل لا يقع فإننا نوقعه، هذا إذا كنا نقول بعدم وقوع الطلاق في الحيض ولكن القول في هذا يُعتبر شاذا بالنسبة لأقوال العلماء لا بالنسبة للدليل لكن بالنسبة لأقوال العلماء، أكثر الأمة من أئمة وتابعين يقولون إن الطلاق في الحيض واقع ولقد رأيت كلاما للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجلة الجامعة الإسلامية يقول بوقوعه في الحيض ويعلل ذلك بأن الذين يطلقون في عهد النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم لا يُسألون هل طلقوا في الحيض أم لا بل يُمضى عليهم الطلاق لكنه في النهاية أخيرا صار يُفتي بعدم الوقوع لكن هذه الفتوى أتدرون ماذا حصل منها؟ حصل منها التلاعب وكثُر الطلاق في الحيض ولم يتقوا الله عز وجل والله تعالى يقول (( من يتق الله يجعل له مخرجا )) وهذا لم يتق الله فلا ينبغي أن نجعل له مخرجا لأنه هو الذي ضيق على نفسه، صار الناس الأن يتلاعبون يأتي الإنسان قد طلق زوجته قبل عشرين سنة في الحيض ثم طلقها ثانية ثم طلقها الثالثة، إذا طلقها الثالثة ماذا يكون؟ تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره فيأتي إذا ضاق به الأمر ويقول أنا طلقتها الثالثة لكن الأولى في حيض، علشان إيه؟
السائل : ... .
الشيخ : علشان يقول ما مضى إلا طلقتان فهو يريد الرجوع مثل هذا نفتيه وأخبركم عن نفسي نفتيه بأن الطلاق الأول الواقع في الحيض واقع ويُحسب عليه، لماذا؟ لأن الرجل التزمه وأنا أعتقد أنه لو انتهت عدتها في ذلك الوقت ثم تزوجها رجل ءاخر لم يأتي الزوج ويقول أنت تزوجت امرأتي أبدا ولا يعرف الناس القول بأن الطلاق في الحيض لا يقع فصار تلاعب من الناس، صار تلاعب، الأن تأتيك المحضر الذي يؤخذ على الزوج فيُقال هل طلقتها بعد الدخول أو قبل؟ قال بعد الدخول، طلقتها في حيض أو في طهر؟ قال في طهر، جامعتها فيه أم لم تجامع؟ قال جامعت، وهلم جرا سلسلة من الاستفهامات التي أجزم جزما أنها لم تكن في عهد الصحابة وأن الأصل في الطلاق أنه.
السائل : واقع.
الشيخ : واقع صحيح، لا حاجة أن نسأل أرأيتم لو جاء إنسان وقال مات ميت عن أمه وأبيه وأخيه هل نقول هل الأب كافر وإلا مسلم؟ لأنه إذا قال مسلم صار التعصيب لأخيه وإذا قال كافرا سقط الأخ، نعم، لأنه إذا كان كافرا صار التعصيب للأخ وإذا كان مسلما سقط الأخ، هل نحن نسأل هذا السؤال؟ أبدا والأصل عدم وجود المانع فلا حاجة أن نسأل المطلقين هذه الأسئلة التي لا نهاية لها والتي لا أصل لها وإنما تفتح باب الحِيل على المطلقين لذلك لو تبنى المُفتون الأن، الذين يُفتون بعدم وقوع الطلاق في الحيض لو تبيّنوا الإلزام به أخْذًا بسياسة.
السائل : عمر.
الشيخ : عمر رضي الله عنه أو تبنّوْا أن الطلاق الثلاث واقعا أخذا بسياسة عمر لأنه كثُر فيه، الأن الواحد يدخل إلى بيته يُريد فنجان شاهي يقول للزوجة أعطنا شاهي، الغاز خالص ما فيه غاز منين الشاهي، أجيبوا يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ما فيه.
الشيخ : ما فيه شيء، أبطأت المرأة ... وين الشاهي؟ قالت والله الغاز ما فيه شيء، ما فيه غاز، بعد ما ولعت النار طفأت قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق يا بنت فلان بنت فلان، ... نقول والله برد وسلام رح، أنت طلقت لغضب ما عليك شيء أو نقول أنت طلقت ثلاث ما هي واحدة، ما يصير هذا، تلاعب بالطلاق، تلاعب بالحدود، كنت أراجع شرح ابن رجب رحمه الله على حديث قال ( لا تغضب ) فرأيته يشدّد في أن الطلاق يقع في الغضب ويقول لا بد أن يقع في الغضب ولا نسأل شديد ما شديد، خلافا لشيخه ابن القيم رحمه الله ولشيخ شيخه ابن تيمية رحمه الله فإنهما يريان أن الغضب إذا كان الإنسان لا يملك نفسه معه لا يقع به الطلاق لأنه كالمكره لكن هو لا، سد الباب نهائيا ولعله يُريد سد الذرائع فالمهم يا إخواننا هذه المسائل يجب على طالب العلم ألا ينظر إلى العلم نظرة خبرية فقط أو علمية فقط يجب أن ينظر إليه نظرة عِلم وتربية، إذا كان الإفتاء بهذا القول يُفسد الناس وإن كان يعتقده صحيحا فله أن يمنع، أليس النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أن هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم هو الصحيح؟
السائل : بلى.
الشيخ : ومع ذلك امتنع منه خوفا من الفتنة، هذه المسائل تخفى على كثير من طلبة العلم ولا يُبالي وهذا غلط وما أحسن ما قال ابن مسعود " كيف بكم إذا كثُر القراء وقل الفقهاء " القراء من عندهم علم، الفقهاء من عندهم حكمة، إذا كثُر القراء لكن ما فيه حكمة صار ضرر عظيم بل إننا رأينا الأن في وقتنا هذا من يُفتي بأقوال شاذة بعيدة عن الصواب تسهيلا على الناس وهذا غلط، الواجب حمل الناس على ما تقتضيه الأدلة وإن شق عليهم في أول مرة فسيكون في النهاية سهلا، هذه في الواقع نصيحة ينبغي لطالب العلم أن يجعلها على بال وألا يُهمِل النظر للمستقبل، يجي إنسان مطلق الثالثة وواقع الأن في الفخ كما يقولون ثم يجي يستفتي، والله أنا طلقت زوجتي منذ عشرين سنة في حيض يريد منا أن نقول.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا طلاق وبعد خمس سنوات طلقتها في طهر جامعتها فيه، يريد أن نقول؟
السائل : لا طلاق.
الشيخ : نعم؟
السائل : لا طلاق.
الشيخ : لا طلاق، وهذه المرة غضبت غضب شديد وطلقتها يريد منا أن نقول؟
السائل : ... .
الشيخ : لا طلاق معناه كل الطلقات راحت، هذا ما هو صحيح أبدا وأنا ألزِم من طلّق في حيض بعد انتهاء العدة ألزمه بوقوع الطلاق وأقول أرأيت لو أن أحدا تزوجها بعد انقضاء عدتها أتُخاصمه وتقول هذه زوجتي؟ ما تقول هذا، أما لما ضاقت بك الحِيل تجي ... وتقول والله طلقتها في حيض، ما هو صحيح هذا، أحد علماء نجد من البارزين وأظنه عبد الله بابطين رحمه الله قال إن الناس إذا طلقوا ثلاثا وضاقت بهم الحِيلة جاء الزوج وقال والله هذا العقد هذا النكاح تزوجتها بشهود بشاهدين أحدهما يشرب الدخان، علشان إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : علشان يصير ما هو بعدل فيكون النكاح فاسدا والطلاق في النكاح الفاسد ما يقع، هكذا يريد فيقول يتحيّلون، الأن صاروا يتحيّلون بطريق ءاخر، طلقتها في حيض، طلقتها في طهر جامعتها فيه، طلقتها في غضب شديد فصار العامي الذي لا يعرف كوعه من كرسوعه في هذه المسألة.
السائل : فقيه.
الشيخ : فقيها كفقه شيخ الإسلام ابن تيمية، كل من أجل الهوى.
السائل : ... .
الشيخ : علشان يقول ما مضى إلا طلقتان فهو يريد الرجوع مثل هذا نفتيه وأخبركم عن نفسي نفتيه بأن الطلاق الأول الواقع في الحيض واقع ويُحسب عليه، لماذا؟ لأن الرجل التزمه وأنا أعتقد أنه لو انتهت عدتها في ذلك الوقت ثم تزوجها رجل ءاخر لم يأتي الزوج ويقول أنت تزوجت امرأتي أبدا ولا يعرف الناس القول بأن الطلاق في الحيض لا يقع فصار تلاعب من الناس، صار تلاعب، الأن تأتيك المحضر الذي يؤخذ على الزوج فيُقال هل طلقتها بعد الدخول أو قبل؟ قال بعد الدخول، طلقتها في حيض أو في طهر؟ قال في طهر، جامعتها فيه أم لم تجامع؟ قال جامعت، وهلم جرا سلسلة من الاستفهامات التي أجزم جزما أنها لم تكن في عهد الصحابة وأن الأصل في الطلاق أنه.
السائل : واقع.
الشيخ : واقع صحيح، لا حاجة أن نسأل أرأيتم لو جاء إنسان وقال مات ميت عن أمه وأبيه وأخيه هل نقول هل الأب كافر وإلا مسلم؟ لأنه إذا قال مسلم صار التعصيب لأخيه وإذا قال كافرا سقط الأخ، نعم، لأنه إذا كان كافرا صار التعصيب للأخ وإذا كان مسلما سقط الأخ، هل نحن نسأل هذا السؤال؟ أبدا والأصل عدم وجود المانع فلا حاجة أن نسأل المطلقين هذه الأسئلة التي لا نهاية لها والتي لا أصل لها وإنما تفتح باب الحِيل على المطلقين لذلك لو تبنى المُفتون الأن، الذين يُفتون بعدم وقوع الطلاق في الحيض لو تبيّنوا الإلزام به أخْذًا بسياسة.
السائل : عمر.
الشيخ : عمر رضي الله عنه أو تبنّوْا أن الطلاق الثلاث واقعا أخذا بسياسة عمر لأنه كثُر فيه، الأن الواحد يدخل إلى بيته يُريد فنجان شاهي يقول للزوجة أعطنا شاهي، الغاز خالص ما فيه غاز منين الشاهي، أجيبوا يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ما فيه.
الشيخ : ما فيه شيء، أبطأت المرأة ... وين الشاهي؟ قالت والله الغاز ما فيه شيء، ما فيه غاز، بعد ما ولعت النار طفأت قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق يا بنت فلان بنت فلان، ... نقول والله برد وسلام رح، أنت طلقت لغضب ما عليك شيء أو نقول أنت طلقت ثلاث ما هي واحدة، ما يصير هذا، تلاعب بالطلاق، تلاعب بالحدود، كنت أراجع شرح ابن رجب رحمه الله على حديث قال ( لا تغضب ) فرأيته يشدّد في أن الطلاق يقع في الغضب ويقول لا بد أن يقع في الغضب ولا نسأل شديد ما شديد، خلافا لشيخه ابن القيم رحمه الله ولشيخ شيخه ابن تيمية رحمه الله فإنهما يريان أن الغضب إذا كان الإنسان لا يملك نفسه معه لا يقع به الطلاق لأنه كالمكره لكن هو لا، سد الباب نهائيا ولعله يُريد سد الذرائع فالمهم يا إخواننا هذه المسائل يجب على طالب العلم ألا ينظر إلى العلم نظرة خبرية فقط أو علمية فقط يجب أن ينظر إليه نظرة عِلم وتربية، إذا كان الإفتاء بهذا القول يُفسد الناس وإن كان يعتقده صحيحا فله أن يمنع، أليس النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أن هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم هو الصحيح؟
السائل : بلى.
الشيخ : ومع ذلك امتنع منه خوفا من الفتنة، هذه المسائل تخفى على كثير من طلبة العلم ولا يُبالي وهذا غلط وما أحسن ما قال ابن مسعود " كيف بكم إذا كثُر القراء وقل الفقهاء " القراء من عندهم علم، الفقهاء من عندهم حكمة، إذا كثُر القراء لكن ما فيه حكمة صار ضرر عظيم بل إننا رأينا الأن في وقتنا هذا من يُفتي بأقوال شاذة بعيدة عن الصواب تسهيلا على الناس وهذا غلط، الواجب حمل الناس على ما تقتضيه الأدلة وإن شق عليهم في أول مرة فسيكون في النهاية سهلا، هذه في الواقع نصيحة ينبغي لطالب العلم أن يجعلها على بال وألا يُهمِل النظر للمستقبل، يجي إنسان مطلق الثالثة وواقع الأن في الفخ كما يقولون ثم يجي يستفتي، والله أنا طلقت زوجتي منذ عشرين سنة في حيض يريد منا أن نقول.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا طلاق وبعد خمس سنوات طلقتها في طهر جامعتها فيه، يريد أن نقول؟
السائل : لا طلاق.
الشيخ : نعم؟
السائل : لا طلاق.
الشيخ : لا طلاق، وهذه المرة غضبت غضب شديد وطلقتها يريد منا أن نقول؟
السائل : ... .
الشيخ : لا طلاق معناه كل الطلقات راحت، هذا ما هو صحيح أبدا وأنا ألزِم من طلّق في حيض بعد انتهاء العدة ألزمه بوقوع الطلاق وأقول أرأيت لو أن أحدا تزوجها بعد انقضاء عدتها أتُخاصمه وتقول هذه زوجتي؟ ما تقول هذا، أما لما ضاقت بك الحِيل تجي ... وتقول والله طلقتها في حيض، ما هو صحيح هذا، أحد علماء نجد من البارزين وأظنه عبد الله بابطين رحمه الله قال إن الناس إذا طلقوا ثلاثا وضاقت بهم الحِيلة جاء الزوج وقال والله هذا العقد هذا النكاح تزوجتها بشهود بشاهدين أحدهما يشرب الدخان، علشان إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : علشان يصير ما هو بعدل فيكون النكاح فاسدا والطلاق في النكاح الفاسد ما يقع، هكذا يريد فيقول يتحيّلون، الأن صاروا يتحيّلون بطريق ءاخر، طلقتها في حيض، طلقتها في طهر جامعتها فيه، طلقتها في غضب شديد فصار العامي الذي لا يعرف كوعه من كرسوعه في هذه المسألة.
السائل : فقيه.
الشيخ : فقيها كفقه شيخ الإسلام ابن تيمية، كل من أجل الهوى.
الفرق بين الكوع والكرسوغ.
الشيخ : ولا أدري هل تعرفون الكوع من الكرسوع؟
السائل : نعم.
سائل آخر : لا.
الشيخ : تعرفه يا غانم؟
السائل : نعم.
الشيخ : أخشى أن تقول هذه يلزمها العدة، من يعرف الكوع من الكرسوع؟ تعرفه يا يحيى؟ طيب، اللي يعرفه من قبل لا يقول عرفت لكن الذي لم يعرفه حتى الأن يجب أن يعرفه لأن هذا مثل شائع فلان لا يعرف كوعه من كرسوعه، ما أدري عبد الله القاضي يعرفه وإلا لا؟ نسيته، طيب، الناسي كغير العالم، ويش اسمك؟
السائل : عدنان.
الشيخ : يلا يا عدنان تعرفه؟
السائل : لا أعرفه.
الشيخ : ما تعرفه، أخوك ... موجود؟
السائل : نعم ... .
الشيخ : أه؟
السائل : نعم.
الشيخ : تعرفه؟ تظن، أعطنا الظن ويجيب الله العلم، وين؟ إيه ما عرفته، هذا مرفق.
السائل : لا هذا يا شيخ.
الشيخ : وين؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : إلي عند الساعة.
سائل آخر : ... الساعة الساعة.
الشيخ : عند الساعة ذي؟ طيب، ... الساعة وشلون؟ يعني هذه اليد هذه الأن هذه يد.
السائل : أي نعم.
الشيخ : هذا؟
السائل : هذا الكوع.
الشيخ : أه؟
السائل : الكوع.
الشيخ : هذا الكوع؟ أين الكرسوع؟
السائل : المقابل.
الشيخ : هذا؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : طيب، تمام، الرسغ ما بينهما وفي هذا يقول :
" وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره *** الكرسوع والرسغ ما وسط
وعظم يلي إبهام رجل ملقب *** ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط "
أعرفت هذا يا يحيى؟ الكوع من الكرسوع؟ أين هو؟ أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيه طرف الذراع مما يلي الإبهام، الكرسوع طرفه مما يلي الخنصر.
السائل : نعم.
الشيخ : الرسغ ما بينهما الوسط ولهذا تجدون في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده إذا قام في الصلاة على الرسغ هذا، نعم؟
السائل : البوع يا شيخ.
الشيخ : البوع العظم الذي يلي إبهام الرجل وهو غير الكعب، الذي يلي الإبهام " ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط " انتهى الوقت الظاهر، ويش اللي راح علينا الحين؟
السائل : درس ... .
الشيخ : درس كامل ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : العبرة بساعتي يا عبد الله، نعم، كم ساعك الحين؟
السائل : ... .
الشيخ : اترك الباقي كم ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه أنا عندي تسع وواحد وأربعين، ثلاثة دقائق بيني وبينك.
السائل : أعدلها.
الشيخ : عدّل ساعتك وإلا أعدل ساعتي وإلا بينهما.
السائل : ... .
الشيخ : إيه طيب. نعم؟
السائل : نعم.
سائل آخر : لا.
الشيخ : تعرفه يا غانم؟
السائل : نعم.
الشيخ : أخشى أن تقول هذه يلزمها العدة، من يعرف الكوع من الكرسوع؟ تعرفه يا يحيى؟ طيب، اللي يعرفه من قبل لا يقول عرفت لكن الذي لم يعرفه حتى الأن يجب أن يعرفه لأن هذا مثل شائع فلان لا يعرف كوعه من كرسوعه، ما أدري عبد الله القاضي يعرفه وإلا لا؟ نسيته، طيب، الناسي كغير العالم، ويش اسمك؟
السائل : عدنان.
الشيخ : يلا يا عدنان تعرفه؟
السائل : لا أعرفه.
الشيخ : ما تعرفه، أخوك ... موجود؟
السائل : نعم ... .
الشيخ : أه؟
السائل : نعم.
الشيخ : تعرفه؟ تظن، أعطنا الظن ويجيب الله العلم، وين؟ إيه ما عرفته، هذا مرفق.
السائل : لا هذا يا شيخ.
الشيخ : وين؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : إلي عند الساعة.
سائل آخر : ... الساعة الساعة.
الشيخ : عند الساعة ذي؟ طيب، ... الساعة وشلون؟ يعني هذه اليد هذه الأن هذه يد.
السائل : أي نعم.
الشيخ : هذا؟
السائل : هذا الكوع.
الشيخ : أه؟
السائل : الكوع.
الشيخ : هذا الكوع؟ أين الكرسوع؟
السائل : المقابل.
الشيخ : هذا؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : طيب، تمام، الرسغ ما بينهما وفي هذا يقول :
" وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره *** الكرسوع والرسغ ما وسط
وعظم يلي إبهام رجل ملقب *** ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط "
أعرفت هذا يا يحيى؟ الكوع من الكرسوع؟ أين هو؟ أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيه طرف الذراع مما يلي الإبهام، الكرسوع طرفه مما يلي الخنصر.
السائل : نعم.
الشيخ : الرسغ ما بينهما الوسط ولهذا تجدون في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده إذا قام في الصلاة على الرسغ هذا، نعم؟
السائل : البوع يا شيخ.
الشيخ : البوع العظم الذي يلي إبهام الرجل وهو غير الكعب، الذي يلي الإبهام " ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط " انتهى الوقت الظاهر، ويش اللي راح علينا الحين؟
السائل : درس ... .
الشيخ : درس كامل ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : العبرة بساعتي يا عبد الله، نعم، كم ساعك الحين؟
السائل : ... .
الشيخ : اترك الباقي كم ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه أنا عندي تسع وواحد وأربعين، ثلاثة دقائق بيني وبينك.
السائل : أعدلها.
الشيخ : عدّل ساعتك وإلا أعدل ساعتي وإلا بينهما.
السائل : ... .
الشيخ : إيه طيب. نعم؟
ما حكم استعمال الكحل للرجال.؟
السائل : شيخ ما حكم استعمال الكحل للرجال، هل هو يعني يُعتبر.
الشيخ : إيش؟
السائل : يعني استعمال الكحل للرجال هل يعتبر سنة؟
الشيخ : يسأل عن استعمال الكحل للرجال، أما الشاب فلا نرى أن يكتحل إطلاقا وذلك لما يحصل به من الفتنة ولما يُساء به الظن فلا يجوز للشاب أن يكتحل والعلة ظاهرة لأنه يُساء به الظن وتحصل به الفتنة أما بالنسبة للشيخ الكبير فلا بأس لكن ليس بسنّة وأما الاكتحال بالصبر وشِبهه مما لا يحصل به لون فهذا لا بأس به للرجال الشباب والكبار.
السائل : الشاب الأمرد وإلا الشاب العادي.
الشيخ : إيش؟
السائل : يعني الأمرد وإلا الكبير يعني ... .
الشيخ : لا.
السائل : فوق البلوغ.
الشيخ : أه؟
السائل : الشاب الكبير يعني ... .
الشيخ : هذا ما هو شاب، كم عمرك أنت؟
السائل : ... الشباب يعني.
الشيخ : كم عمرك أنت؟
السائل : في سبع وعشرين.
الشيخ : إذًا تريد أن تكون شابا؟
السائل : ... الشباب ... .
الشيخ : المهم أن المراد بذلك الأمرد لأنه هو الفتنة.
السائل : وغيره ممكن يستعمل؟
الشيخ : أما الشاب الذي تعتبره أنت شابا وهو كهل، نعم، فهذا لا بأس به، ما فيه فتنة إن شاء الله، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
الشيخ : إيش؟
السائل : يعني استعمال الكحل للرجال هل يعتبر سنة؟
الشيخ : يسأل عن استعمال الكحل للرجال، أما الشاب فلا نرى أن يكتحل إطلاقا وذلك لما يحصل به من الفتنة ولما يُساء به الظن فلا يجوز للشاب أن يكتحل والعلة ظاهرة لأنه يُساء به الظن وتحصل به الفتنة أما بالنسبة للشيخ الكبير فلا بأس لكن ليس بسنّة وأما الاكتحال بالصبر وشِبهه مما لا يحصل به لون فهذا لا بأس به للرجال الشباب والكبار.
السائل : الشاب الأمرد وإلا الشاب العادي.
الشيخ : إيش؟
السائل : يعني الأمرد وإلا الكبير يعني ... .
الشيخ : لا.
السائل : فوق البلوغ.
الشيخ : أه؟
السائل : الشاب الكبير يعني ... .
الشيخ : هذا ما هو شاب، كم عمرك أنت؟
السائل : ... الشباب يعني.
الشيخ : كم عمرك أنت؟
السائل : في سبع وعشرين.
الشيخ : إذًا تريد أن تكون شابا؟
السائل : ... الشباب ... .
الشيخ : المهم أن المراد بذلك الأمرد لأنه هو الفتنة.
السائل : وغيره ممكن يستعمل؟
الشيخ : أما الشاب الذي تعتبره أنت شابا وهو كهل، نعم، فهذا لا بأس به، ما فيه فتنة إن شاء الله، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
ما حكم استعمال العدسات اللاصقة.؟
الشيخ : العدسات اللاصقة إذا لم يكن على العين ضرر يعني قرّر الأطباء أنه ما فيه ضرر ولم تخرج العين عن مشابهة أعين البشر لا بأس بها، أحيانا تكون المرأة في سواد عينها شيء من البياض أو الشهبة أو ما أشبه ذلك فتضع اللاصقة البنية تتجمّل بها، هذه مثل الكحل لأنها تزول ما فيها تغيير لخلق الله لكن يُشترط أن يُقرّر الأطباء أنه إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أنها لا تضر العين أما تلك المرأة التي إذا لبست ثوبا أخضر جابت لاصقة خضراء، أحمر لاصقة حمراء أو تأتي بلواصق تجعل عينها كعين القط، أتعرف القط؟
السائل : معروف.
الشيخ : ما هو؟
السائل : القط.
الشيخ : كيف؟
السائل : القطوس.
الشيخ : إيش؟
السائل : القطة.
الشيخ : القطوة، إيه، طيب، وتُعرف بالهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة : ( إنها ليست بنجس ) وتُعرف لغة بالبَس البَس يعني الهرة، أي نعم. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أنها لا تضر العين أما تلك المرأة التي إذا لبست ثوبا أخضر جابت لاصقة خضراء، أحمر لاصقة حمراء أو تأتي بلواصق تجعل عينها كعين القط، أتعرف القط؟
السائل : معروف.
الشيخ : ما هو؟
السائل : القط.
الشيخ : كيف؟
السائل : القطوس.
الشيخ : إيش؟
السائل : القطة.
الشيخ : القطوة، إيه، طيب، وتُعرف بالهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة : ( إنها ليست بنجس ) وتُعرف لغة بالبَس البَس يعني الهرة، أي نعم. نعم؟
متى يبدأ الإحداد وإذا علمت بعد شهر فهل ينقص من المدة.؟
السائل : شيخ ... متى يبدأ الإحداد وهل لو علمت المرأة بعد موت الزوج بشهر هل ينقص من المدة؟
الشيخ : سبحان الله يا فيصل، أين أنت؟ هذا شرحناه بالأمس.
السائل : ... الأمس ... .
الشيخ : إيه لا شوف، العبرة بالعدة من وقت الفراق بموت أو حياة، فلو طلق الرجل زوجته وهي لم تعلم وحاضت بعد طلاقه ثلاث حيَض انقضت العدة.
السائل : والإحداد؟
الشيخ : وكذلك الإحداد تبع العدة، لو مات زوجها الغائب ولم تعلم إلا بعد مضي خمسة أشهر فلا عدة ولا إحداد لأن الإحداد تابع للعدة.
السائل : لو علمت بعد شهر؟
الشيخ : بقي عليها ثلاثة أشهر وعشرة أيام.
السائل : طيب ءاخر يوم من غياب الشمس؟
الشيخ : أي نعم، يعني معناه أنه يُكمَّل اليوم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
الشيخ : سبحان الله يا فيصل، أين أنت؟ هذا شرحناه بالأمس.
السائل : ... الأمس ... .
الشيخ : إيه لا شوف، العبرة بالعدة من وقت الفراق بموت أو حياة، فلو طلق الرجل زوجته وهي لم تعلم وحاضت بعد طلاقه ثلاث حيَض انقضت العدة.
السائل : والإحداد؟
الشيخ : وكذلك الإحداد تبع العدة، لو مات زوجها الغائب ولم تعلم إلا بعد مضي خمسة أشهر فلا عدة ولا إحداد لأن الإحداد تابع للعدة.
السائل : لو علمت بعد شهر؟
الشيخ : بقي عليها ثلاثة أشهر وعشرة أيام.
السائل : طيب ءاخر يوم من غياب الشمس؟
الشيخ : أي نعم، يعني معناه أنه يُكمَّل اليوم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
ما حكم تركيب الأظافر للنساء.؟
السائل : تركيب الأظافر؟
الشيخ : إيش؟
السائل : تركيب الأظافر.
الشيخ : تركيب الأظافر؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : وشلون؟ يعني مثلا ظفره انقشع وحطيت بدله؟
السائل : ... الأن ... أظافر ... يكون طويل.
الشيخ : سبحان الله، أهكذا وجِد؟
السائل : ... .
الشيخ : أهكذا وجد؟ أهكذا وجد؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا خلاف الفطرة، إذا كان الظفر الأصلي مأمور الإنسان بتقليمه كيف عاد يُضاف إليه شيء ءاخر، هذا، أرى أن هذا غير جائز وأنه يجب التشديد فيه والنبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال : ( الظفر مدى الحبشة ) محذّرا من إطالة الأظفار ولكن تأكد لي إن هذا صحيح أو لا؟
السائل : موجود.
سائل آخر : لا صحيح.
الشيخ : صحيح؟
السائل : يركب تركيب يا شيخ، ما هو ظفر حقيقي.
الشيخ : إيه خابر فهمت، يعني مثل الوصل، مثل وصل شعر الرأس.
السائل : مثل الوصل.
الشيخ : ... ، انتهى الوقت وإلا لا عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : انتهى؟ حتى على ساعتك؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : " فصل
وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت فإن تحولت خوفا أو قهرا أو لحق انتقلت حيث شاءت.
ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا ، وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها " .
الشيخ : إيش؟
السائل : تركيب الأظافر.
الشيخ : تركيب الأظافر؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : وشلون؟ يعني مثلا ظفره انقشع وحطيت بدله؟
السائل : ... الأن ... أظافر ... يكون طويل.
الشيخ : سبحان الله، أهكذا وجِد؟
السائل : ... .
الشيخ : أهكذا وجد؟ أهكذا وجد؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا خلاف الفطرة، إذا كان الظفر الأصلي مأمور الإنسان بتقليمه كيف عاد يُضاف إليه شيء ءاخر، هذا، أرى أن هذا غير جائز وأنه يجب التشديد فيه والنبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال : ( الظفر مدى الحبشة ) محذّرا من إطالة الأظفار ولكن تأكد لي إن هذا صحيح أو لا؟
السائل : موجود.
سائل آخر : لا صحيح.
الشيخ : صحيح؟
السائل : يركب تركيب يا شيخ، ما هو ظفر حقيقي.
الشيخ : إيه خابر فهمت، يعني مثل الوصل، مثل وصل شعر الرأس.
السائل : مثل الوصل.
الشيخ : ... ، انتهى الوقت وإلا لا عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : انتهى؟ حتى على ساعتك؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : " فصل
وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت فإن تحولت خوفا أو قهرا أو لحق انتقلت حيث شاءت.
ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا ، وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها " .
المناقشة عما تتجنبه المرأة المحادة.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم.
سبق لنا أن المرأة المحادة تتجنب أشياء يلا يا أحمد، واحد؟
السائل : الطيب.
الشيخ : الطيب بجميع أنواعه سواء كان ملونا أو غير ملونا وسواء كان بخورا أو دهنا، هذه واحدة، ثانيا؟
السائل : الزينة الملابس للزينة.
الشيخ : الملابس الجميلة، ثالثا؟
السائل : الحلي بجميع أنواعه.
الشيخ : إيش؟
السائل : الحلي.
الشيخ : الحلي بجميع أنواعه، نعم؟
السائل : الحناء.
الشيخ : لا، يقول ... عام، أعم من الحناء، التحسين بالحناء والكحل والمكياج وما أشبهها، كم هذه؟
السائل : ... الملابس البيضاء.
الشيخ : إيش؟
السائل : الملابس البيضاء.
الشيخ : لا ذكرناها، الملابس الجميلة عامة.
السائل : النقاب.
الشيخ : نعم؟
السائل : النقاب.
الشيخ : إيش؟
السائل : النقاب.
الشيخ : النقاب؟ لا.
السائل : البرقع.
الشيخ : لا، هذا داخل في الثياب.
السائل : ما يدعو إلى جماعها.
الشيخ : أه؟
السائل : ما يدعو إلى جماعها.
الشيخ : لا هذا الإحداد عموما، هذه أربعة أشياء تتجنبها المحادة، الخامس الخروج من البيت وقد ذكره في الفصل التالي.
سبق لنا أن المرأة المحادة تتجنب أشياء يلا يا أحمد، واحد؟
السائل : الطيب.
الشيخ : الطيب بجميع أنواعه سواء كان ملونا أو غير ملونا وسواء كان بخورا أو دهنا، هذه واحدة، ثانيا؟
السائل : الزينة الملابس للزينة.
الشيخ : الملابس الجميلة، ثالثا؟
السائل : الحلي بجميع أنواعه.
الشيخ : إيش؟
السائل : الحلي.
الشيخ : الحلي بجميع أنواعه، نعم؟
السائل : الحناء.
الشيخ : لا، يقول ... عام، أعم من الحناء، التحسين بالحناء والكحل والمكياج وما أشبهها، كم هذه؟
السائل : ... الملابس البيضاء.
الشيخ : إيش؟
السائل : الملابس البيضاء.
الشيخ : لا ذكرناها، الملابس الجميلة عامة.
السائل : النقاب.
الشيخ : نعم؟
السائل : النقاب.
الشيخ : إيش؟
السائل : النقاب.
الشيخ : النقاب؟ لا.
السائل : البرقع.
الشيخ : لا، هذا داخل في الثياب.
السائل : ما يدعو إلى جماعها.
الشيخ : أه؟
السائل : ما يدعو إلى جماعها.
الشيخ : لا هذا الإحداد عموما، هذه أربعة أشياء تتجنبها المحادة، الخامس الخروج من البيت وقد ذكره في الفصل التالي.
قال المصنف :" فصل : وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت فإن تحولت خوفا أو قهرا أو بحق انتقلت حيث شاءت ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا وإن تركت الاحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها "
الشيخ : " فصل : وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجَبت " يعني حيث وجبت العدة يعني أن المرأة إذا وجَبت عليها عدة الوفاة وهي في منزل وجب أن تعتد في نفس المنزل لقول الله تعالى (( والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )) فتبقى في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه ساكنة أما إذا كان وجودها في البيت أو في المكان حين مات زوجها لعارض فإنها تعود إلى مسكنها الأصلي، مثاله امرأة ذهبت تزور جيرانها ثم أتاها خبر موت زوجها، هل تبقى عند جيرانها أو ترجع إلى منزلها الأصلي؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني، ترجع إلى منزلها الأصلي لأن وجودها الأن عارض كذلك لو فرِض أن امرأة مع زوجها تمرّضه في المستشفى ومات الزوج وهي في المستشفى، هل نقول تبقى في المستشفى لأن زوجها مات وهي فيه أو ترجع إلى مسكنها الأصلي؟
السائل : ... .
الشيخ : ترجع إلى مسكنها الأصلي فإن مات زوجها ولها مسكنان فلها أن تعتد في أيهما شاءت إما الشمالي أو الجنوبي، طيب، فإن مات زوجها وهي في زيارة لأهلها لمدة شهر أو شهرين مثلا ثم مات الزوج أثناء المدة فهل ترجع إلى مسكنها الأصلي أو تبقى عند أهلها؟
السائل : الثاني.
الشيخ : أجيبوا يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : الأول، ترجع إلى منزلها الأول لأن وجودها عند أهلها عارض وليس هو الأصل، طيب، فإن مات زوجها وهي في البر قد سافرت معه فهل تبقى في البلد الذي كانت فيه أو ترجع إلى البلد الأصلي؟
السائل : ترجع ... .
الشيخ : قال العلماء إن كانت لم تتجاوز مسافة القصر عادت إلى منزلها الأصلي وإن تجاوزت القصر خيّرت بين أن تبقى في البلد الذي سافرت إليه أو ترجع إلى بلدها الأصلي " فإن تحولت خوفا " أي تحولت عن منزلها الذي مات زوجها وهي فيه خوفا، خوفا على إيش؟ خوفا على نفسها أو على مالها أو على عقلها بأن لم يكن معها أحد في البيت فخافت إن بقيت بالبيت أن تستوحش أو خافت من اللصوص أو خافت من الفجرة فلها أن تنتقل عنه إذًا كلمة خوفا مقيّدة وإلا غير مقيدة؟
السائل : مقيدة.
الشيخ : غير مقيدة، سواء خوفا على عرضها أو على عقلها أو على مالها فإنها تتحول.
يقول المؤلف رحمه الله : " اعتدت حيث شاءت " .
السائل : انتقلت.
الشيخ : نعم؟
السائل : انتقلت.
الشيخ : " انتقلت حيث شاءت " انتقلت من مكانها الأصلي إلى أي مكان شاءت وقال بعض أهل العلم يجب أن تنتقل إلى أقرب مكان لمنزلها الأول ولكن الصواب ما قاله المؤلف أنها تنتقل حيث شاءت لأنه لما سقَط عنها البقاء في هذا المنزل لتعذّر البقاء فيه صارت حرة تنتقل حيث شاءت.
يقول " تحولت خوفا أو قهرا " يعني أجبرت على أن تخرج فلها أن تعتد حيث شاءت أو بحق بأن كان البيت مستأجرا فتمت مدة الإجارة وهي في الإحداد وقال لها صاحب البيت اخرجي فهنا تحولت بحق أو بغير حق؟
السائل : بحق.
الشيخ : أجيبوا يا جماعة؟
السائل : بحق.
الشيخ : بحق، تنتقل حيث شاءت لأنه سقط عنها الوجوب لتعذر بقائها في المكان.
ثم قال : " ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا " لها الضمير يعود على المرأة المحادّة الخروج يعني من المنزل لحاجتها نهارا لا ليلا ووجه التفريق بين الليل والنهار أن النهار ءامن من الليل لأن الليل إذا خرجت فيه المرأة وحدها فعليها خطر لكن النهار الناس يمشون في الأسواق والخوف عليها ضعيف فلذلك أبيح لها أن تخرج للحاجة والحاجة لها أمثلة منها أن تخرج لتشتري حوائج البيت من الخبز واللحم وما أشبه ذلك فلها أن تخرج، أن تخرج لرعي غنمها إذا كان لها غنم وليس لها راعي فتخرج ترعى الغنم في النهار وترجع في الليل ومنها أن تكون مدرّسة فتخرج للتدريس في النهار ومنها أن تكون دارسة فتخرج للدراسة في النهار لا في الليل.
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني، ترجع إلى منزلها الأصلي لأن وجودها الأن عارض كذلك لو فرِض أن امرأة مع زوجها تمرّضه في المستشفى ومات الزوج وهي في المستشفى، هل نقول تبقى في المستشفى لأن زوجها مات وهي فيه أو ترجع إلى مسكنها الأصلي؟
السائل : ... .
الشيخ : ترجع إلى مسكنها الأصلي فإن مات زوجها ولها مسكنان فلها أن تعتد في أيهما شاءت إما الشمالي أو الجنوبي، طيب، فإن مات زوجها وهي في زيارة لأهلها لمدة شهر أو شهرين مثلا ثم مات الزوج أثناء المدة فهل ترجع إلى مسكنها الأصلي أو تبقى عند أهلها؟
السائل : الثاني.
الشيخ : أجيبوا يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : الأول، ترجع إلى منزلها الأول لأن وجودها عند أهلها عارض وليس هو الأصل، طيب، فإن مات زوجها وهي في البر قد سافرت معه فهل تبقى في البلد الذي كانت فيه أو ترجع إلى البلد الأصلي؟
السائل : ترجع ... .
الشيخ : قال العلماء إن كانت لم تتجاوز مسافة القصر عادت إلى منزلها الأصلي وإن تجاوزت القصر خيّرت بين أن تبقى في البلد الذي سافرت إليه أو ترجع إلى بلدها الأصلي " فإن تحولت خوفا " أي تحولت عن منزلها الذي مات زوجها وهي فيه خوفا، خوفا على إيش؟ خوفا على نفسها أو على مالها أو على عقلها بأن لم يكن معها أحد في البيت فخافت إن بقيت بالبيت أن تستوحش أو خافت من اللصوص أو خافت من الفجرة فلها أن تنتقل عنه إذًا كلمة خوفا مقيّدة وإلا غير مقيدة؟
السائل : مقيدة.
الشيخ : غير مقيدة، سواء خوفا على عرضها أو على عقلها أو على مالها فإنها تتحول.
يقول المؤلف رحمه الله : " اعتدت حيث شاءت " .
السائل : انتقلت.
الشيخ : نعم؟
السائل : انتقلت.
الشيخ : " انتقلت حيث شاءت " انتقلت من مكانها الأصلي إلى أي مكان شاءت وقال بعض أهل العلم يجب أن تنتقل إلى أقرب مكان لمنزلها الأول ولكن الصواب ما قاله المؤلف أنها تنتقل حيث شاءت لأنه لما سقَط عنها البقاء في هذا المنزل لتعذّر البقاء فيه صارت حرة تنتقل حيث شاءت.
يقول " تحولت خوفا أو قهرا " يعني أجبرت على أن تخرج فلها أن تعتد حيث شاءت أو بحق بأن كان البيت مستأجرا فتمت مدة الإجارة وهي في الإحداد وقال لها صاحب البيت اخرجي فهنا تحولت بحق أو بغير حق؟
السائل : بحق.
الشيخ : أجيبوا يا جماعة؟
السائل : بحق.
الشيخ : بحق، تنتقل حيث شاءت لأنه سقط عنها الوجوب لتعذر بقائها في المكان.
ثم قال : " ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا " لها الضمير يعود على المرأة المحادّة الخروج يعني من المنزل لحاجتها نهارا لا ليلا ووجه التفريق بين الليل والنهار أن النهار ءامن من الليل لأن الليل إذا خرجت فيه المرأة وحدها فعليها خطر لكن النهار الناس يمشون في الأسواق والخوف عليها ضعيف فلذلك أبيح لها أن تخرج للحاجة والحاجة لها أمثلة منها أن تخرج لتشتري حوائج البيت من الخبز واللحم وما أشبه ذلك فلها أن تخرج، أن تخرج لرعي غنمها إذا كان لها غنم وليس لها راعي فتخرج ترعى الغنم في النهار وترجع في الليل ومنها أن تكون مدرّسة فتخرج للتدريس في النهار ومنها أن تكون دارسة فتخرج للدراسة في النهار لا في الليل.
اضيفت في - 2006-04-10