كتاب الظهار واللعان والعدد والرضاع-08b
تتمة شرح قول المصنف :" ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا وإن تركت الاحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها "
الشيخ : ومنها أن تكون مدرّسة فتخرج للتدريس في النهار ومنها أن تكون دارسة فتخرج للدراسة في النهار لا في الليل، أما الليل فلا تخرج من المنزل إلا للضرورة والضرورة معناه أن بقاءها في المنزل يكون فيه ضرر عليها، مثال الضرورة أن تكثر الأمطار وتخاف أن يسقط عليها البيت، هذا ضرورة ومن الضرورة أن يتسوّر عليها اللص فتهرب ومن الضرورة أن تشتعل النار في جانب البيت فتخرج فصار خروج المرأة المحادة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول ألا يكون ضرورة ولا حاجة فالخروج حرام.
الثاني أن يكون حاجة لا ضرورة.
السائل : جائز.
الشيخ : فهو جائز بالنهار ممنوع في الليل. الثالث أن يكون للضرورة فهذا جائز في الليل والنهار فإن قال قائل هل من الحاجة أن تخرج لتزور أباها المريض؟ فالجواب نعم، هذه حاجة، حاجة من جهة الأب ومن جهتها هي أما هي فستكون قلقة حيث لم تر بعينها حال أبيها وأما أبوها فإن قلب الوالد يحن إلى الولد فنقول لا بأس أن تخرج لتعود أباها إذا مرِض أو أمها أو أحدا من أقاربه فالجواب نعم، هذه حاجة، حاجة من جهة الأب ومن جهتها هي أما هي فستكون قلقة حيث لم تر بعينها حال أبيها وأما أبوها فإن قلب الوالد يحن إلى الولد فنقول لا بأس أن تخرج لتعود أباها إذا مرض أو أمها أو احدا من أقرابها لكن متى؟ في النهار وإلا في الليل؟
السائل : في النهار.
الشيخ : في النهار، هل هناك حاجة إذا خرج أبوها إلى البر للنزهة أن تخرج معه؟
السائل : لا.
الشيخ : أجيبوا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا ليس من الحاجة حتى لو قالوا يا فلانة اخرجي معنا فليس من الحاجة، طيب، هل من الحاجة إذا ضاق صدرها أن تخرج إلى جارتها في البيت؟ الجواب نعم، هذه حاجة لأن ... ضيق الصدر قد تتطور إلى مرض نفسي فإذا ضاق صدرها وخرجت إلى جارتها لتستأنس معها في النهار خاصة فلا بأس، المهم أنه يجوز لها أن تخرج لحاجتها نهارا وللضرورة ليلا.
قال " وإن تركت الاحداد أثمت وتمّت عدتها بمضي زمانها " يعني لو أن المرأة التي توفي عنها زوجها صارت تلبس الثياب الجميلة وتتطيب وتتحلى وتتزين وتخرج من البيت وانتهت أربعة أشهر وعشرة أيام تنتهي العدة أو لا؟
السائل : تنتهي.
الشيخ : تنتهي فليس الإحداد شرطا ل ... العدة ولكن تكون ءاثمة لأنها تركت الواجب عليها وترك الواجب يستحق الإثم، أفهمتم يا جماعة؟ طيب، إذًا لو سألك سائل هل الإحداد شرط لانقضاء العدة؟ فالجواب؟
السائل : لا.
الشيخ : لا فلو لم تحد وانتهت المدة خرجت من العدة ولكنها.
الثاني أن يكون حاجة لا ضرورة.
السائل : جائز.
الشيخ : فهو جائز بالنهار ممنوع في الليل. الثالث أن يكون للضرورة فهذا جائز في الليل والنهار فإن قال قائل هل من الحاجة أن تخرج لتزور أباها المريض؟ فالجواب نعم، هذه حاجة، حاجة من جهة الأب ومن جهتها هي أما هي فستكون قلقة حيث لم تر بعينها حال أبيها وأما أبوها فإن قلب الوالد يحن إلى الولد فنقول لا بأس أن تخرج لتعود أباها إذا مرِض أو أمها أو أحدا من أقاربه فالجواب نعم، هذه حاجة، حاجة من جهة الأب ومن جهتها هي أما هي فستكون قلقة حيث لم تر بعينها حال أبيها وأما أبوها فإن قلب الوالد يحن إلى الولد فنقول لا بأس أن تخرج لتعود أباها إذا مرض أو أمها أو احدا من أقرابها لكن متى؟ في النهار وإلا في الليل؟
السائل : في النهار.
الشيخ : في النهار، هل هناك حاجة إذا خرج أبوها إلى البر للنزهة أن تخرج معه؟
السائل : لا.
الشيخ : أجيبوا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا ليس من الحاجة حتى لو قالوا يا فلانة اخرجي معنا فليس من الحاجة، طيب، هل من الحاجة إذا ضاق صدرها أن تخرج إلى جارتها في البيت؟ الجواب نعم، هذه حاجة لأن ... ضيق الصدر قد تتطور إلى مرض نفسي فإذا ضاق صدرها وخرجت إلى جارتها لتستأنس معها في النهار خاصة فلا بأس، المهم أنه يجوز لها أن تخرج لحاجتها نهارا وللضرورة ليلا.
قال " وإن تركت الاحداد أثمت وتمّت عدتها بمضي زمانها " يعني لو أن المرأة التي توفي عنها زوجها صارت تلبس الثياب الجميلة وتتطيب وتتحلى وتتزين وتخرج من البيت وانتهت أربعة أشهر وعشرة أيام تنتهي العدة أو لا؟
السائل : تنتهي.
الشيخ : تنتهي فليس الإحداد شرطا ل ... العدة ولكن تكون ءاثمة لأنها تركت الواجب عليها وترك الواجب يستحق الإثم، أفهمتم يا جماعة؟ طيب، إذًا لو سألك سائل هل الإحداد شرط لانقضاء العدة؟ فالجواب؟
السائل : لا.
الشيخ : لا فلو لم تحد وانتهت المدة خرجت من العدة ولكنها.
1 - تتمة شرح قول المصنف :" ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا وإن تركت الاحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها " أستمع حفظ
قال المصنف :" باب الاستبراء : من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها واستبراء الحامل بوضعها ومن تحيض بحيضة والآيسة والصغيرة بمضي شهر "
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله : " باب الاستبراء " الاستبراء طلب البراءة والمراد طلب براءة الرحم من الحمل، هذا هو الاستبراء، طلب براءة الرحم منين؟
السائل : الحمل.
الشيخ : من الحمل، قال " من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير " من صغير ... " وذكر وضدهما " ضد الصغير الكبير وضد الذكر الأنثى.
" حرم عليه وطؤها ومقدماته " نعم وش بعده؟
السائل : قبل ... .
الشيخ : " قبل استبرائها " من ملك أمة يوطؤ مثلها وهي التي تم لها تسع سنين، حرُم عليه وطؤها ومقدماته سواء كان المالك صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى لكن الأنثى لا تطأ وسواء ملكها أيضا من صغير أو من كبير أو من ذكر أو من أنثى فإنه يجب عليه استبراؤها، الاستبراء ... الاستبراء إذًا من صغير أو كبير يصلح أن نفسّرها بالمالك وبالمملوك منه أي بالبائع والمشتري مثلا، مثال ذلك رجل اشترى أمة من صغير، أمة يوطأ مثلها من صغير، يجب عليه أن يستبرئها أعني المشتري يستبرئها من إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : خوفا من أن يكون في بطنها ولد فإذا قال قائل إذا ملكها من صغير هل يمكن للصغير أن يطأها؟ يعني ولد صغير له سبع سنوات عنده أمة ورثها من أبيه ... وباعها هذا الصغير، باعها وليه فهل يجب على المشتري الاستبراء؟ يرى المؤلف أن الاستبراء واجب لأنه ... ملكه عليها والقول الثاني أنه لا يجب الاستبراء في هذه الحال لأن الاستبراء طلب براءة الرحم من الولد وهنا لا يمكن أن تلد حتى لو وطئها هذا الصغير ... ، لو قال قائل الصغير لا يمكن تحمل منه لكن ألا يمكن أن يكون أحد زنى بها؟ فالجواب بلى لكن الأصل عدم ذلك كذلك لو ملك أمة من امرأة، إنسان اشترى جارية من امرأة فإنه يجب استبراؤها مع أن المرأة هل يمكن أن تُجامع الجارية؟
السائل : لا.
الشيخ : لا يمكن أن تجامعها حتى لو حصل سحاق ما يمكن أن تحمل من ذلك والقول الثاني أنه إذا ملكها من امرأة لم يجب عليه استبراؤها لأن الاستبراء إنما هو لطلب براءة الرحم وهنا لا حاجة إليه، طيب، لو ملكها من رجل لكن الرجل قال له إنه لم يجامعها أو قال إنه استبرأها بحيضة قبل البيع فهل يستبرئها المشتري أو لا؟ إذا كان البائع غير ثقة فإنه يجب على المشتري استبراؤها لأنه لا يثق من قول البائع وأما إذا كان البائع ثقة يخاف الله عز وجل وقال ... إنه استبرئها أو قال للمشتري إنه لم يجامعها فالمذهب يجب استبراؤها والقول الثاني لا يجب وهو الراجح لأن المقصود من الاستبراء إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : العلم ببراءة الرحم وهنا نعلم أنه ليس فيها حمل لأن الرجل الذي باعها أخبر بأنه استبرأها أو أخبر بأنه لم يجامعها ونحن نثق بقوله فلا استبراء، طيب.
يقول رحمه الله : " حرم عليه وطؤها ومقدماته " أما وطؤها فلا إشكال وأما مقدماته فلسد الذريعة، سدا للذريعة، أتعرفون مقدمات الوطي؟
السائل : نعم.
الشيخ : كالتقبيل والغمز والضم وما أشبه ذلك قال " يحرم عليه مقدمات الجماع سدا للذريعة " لأنه ربما لا يملك نفسه إذا قويت شهوته لا يملك نفسه أن يُجامع ولكن الصواب أن مقدمات الجماع لا تحرم لعموم قول الله تعالى : (( إلا على أزواجهم أو )) إيش؟ (( أو ما ملكت أيمانهم )) وهذا مالك لليمين وهذا يمينه مالكة لكن منِع من الجماع خوفا من أن يكون في بطنها حمل فالصواب أن المقدمات لا تحرم، نعم، لو فرِض أن الرجل ضعيف العزيمة ويخشى على نفسه خشية محققة لو أنه أتى بمقدمات الجماع أن يُجامعها فحينئذ نمنعه ويكون لكل صورة أو لكل مسألة حكمها فإن قال قائل كيف لا تحرم المقدمات مع تحريم الوطء؟ نقول هذا حال يحرم وطؤها ولا يحرم إيش؟ مقدمات الجماع، هذه الصائمة يحرم وطؤها ولا تحرم مقدمات الجماع كالتقبيل وما أشبه لك، طيب، ومقدماته قبل استبرائها واستبراء الحامل بوضعها يعني بوضع الحمل ومن تحيض بحيضة والأيسة والصغيرة بمضي شهر فإذًا الاستبراء ثلاثة أقسام، استبراؤها بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بوضع الحمل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم في غزوة أوطاس ( لا توطأ ذات حمل حتى تضع ) الحائض استبراؤها بحيضة لأن الحامل عادة لا تحيض، التي لا تحيض لسبب أو إياس.
السائل : شهر.
الشيخ : تُستبرأ بشهر لأن الله تعالى جعل الشهر بدل الحيضة في قوله تعالى : (( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )) فهذه أحوال الاستبراء ثلاثة فقط، الحامل.
السائل : بوضع الحمل.
الشيخ : بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بوضع الحمل، الأيسة والصغيرة؟
السائل : بشهر.
الشيخ : بشهر، التي تحيض؟
السائل : حيضة.
الشيخ : بحيضة والله أعلم. نعم؟
السائل : الحمل.
الشيخ : من الحمل، قال " من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير " من صغير ... " وذكر وضدهما " ضد الصغير الكبير وضد الذكر الأنثى.
" حرم عليه وطؤها ومقدماته " نعم وش بعده؟
السائل : قبل ... .
الشيخ : " قبل استبرائها " من ملك أمة يوطؤ مثلها وهي التي تم لها تسع سنين، حرُم عليه وطؤها ومقدماته سواء كان المالك صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى لكن الأنثى لا تطأ وسواء ملكها أيضا من صغير أو من كبير أو من ذكر أو من أنثى فإنه يجب عليه استبراؤها، الاستبراء ... الاستبراء إذًا من صغير أو كبير يصلح أن نفسّرها بالمالك وبالمملوك منه أي بالبائع والمشتري مثلا، مثال ذلك رجل اشترى أمة من صغير، أمة يوطأ مثلها من صغير، يجب عليه أن يستبرئها أعني المشتري يستبرئها من إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : خوفا من أن يكون في بطنها ولد فإذا قال قائل إذا ملكها من صغير هل يمكن للصغير أن يطأها؟ يعني ولد صغير له سبع سنوات عنده أمة ورثها من أبيه ... وباعها هذا الصغير، باعها وليه فهل يجب على المشتري الاستبراء؟ يرى المؤلف أن الاستبراء واجب لأنه ... ملكه عليها والقول الثاني أنه لا يجب الاستبراء في هذه الحال لأن الاستبراء طلب براءة الرحم من الولد وهنا لا يمكن أن تلد حتى لو وطئها هذا الصغير ... ، لو قال قائل الصغير لا يمكن تحمل منه لكن ألا يمكن أن يكون أحد زنى بها؟ فالجواب بلى لكن الأصل عدم ذلك كذلك لو ملك أمة من امرأة، إنسان اشترى جارية من امرأة فإنه يجب استبراؤها مع أن المرأة هل يمكن أن تُجامع الجارية؟
السائل : لا.
الشيخ : لا يمكن أن تجامعها حتى لو حصل سحاق ما يمكن أن تحمل من ذلك والقول الثاني أنه إذا ملكها من امرأة لم يجب عليه استبراؤها لأن الاستبراء إنما هو لطلب براءة الرحم وهنا لا حاجة إليه، طيب، لو ملكها من رجل لكن الرجل قال له إنه لم يجامعها أو قال إنه استبرأها بحيضة قبل البيع فهل يستبرئها المشتري أو لا؟ إذا كان البائع غير ثقة فإنه يجب على المشتري استبراؤها لأنه لا يثق من قول البائع وأما إذا كان البائع ثقة يخاف الله عز وجل وقال ... إنه استبرئها أو قال للمشتري إنه لم يجامعها فالمذهب يجب استبراؤها والقول الثاني لا يجب وهو الراجح لأن المقصود من الاستبراء إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : العلم ببراءة الرحم وهنا نعلم أنه ليس فيها حمل لأن الرجل الذي باعها أخبر بأنه استبرأها أو أخبر بأنه لم يجامعها ونحن نثق بقوله فلا استبراء، طيب.
يقول رحمه الله : " حرم عليه وطؤها ومقدماته " أما وطؤها فلا إشكال وأما مقدماته فلسد الذريعة، سدا للذريعة، أتعرفون مقدمات الوطي؟
السائل : نعم.
الشيخ : كالتقبيل والغمز والضم وما أشبه ذلك قال " يحرم عليه مقدمات الجماع سدا للذريعة " لأنه ربما لا يملك نفسه إذا قويت شهوته لا يملك نفسه أن يُجامع ولكن الصواب أن مقدمات الجماع لا تحرم لعموم قول الله تعالى : (( إلا على أزواجهم أو )) إيش؟ (( أو ما ملكت أيمانهم )) وهذا مالك لليمين وهذا يمينه مالكة لكن منِع من الجماع خوفا من أن يكون في بطنها حمل فالصواب أن المقدمات لا تحرم، نعم، لو فرِض أن الرجل ضعيف العزيمة ويخشى على نفسه خشية محققة لو أنه أتى بمقدمات الجماع أن يُجامعها فحينئذ نمنعه ويكون لكل صورة أو لكل مسألة حكمها فإن قال قائل كيف لا تحرم المقدمات مع تحريم الوطء؟ نقول هذا حال يحرم وطؤها ولا يحرم إيش؟ مقدمات الجماع، هذه الصائمة يحرم وطؤها ولا تحرم مقدمات الجماع كالتقبيل وما أشبه لك، طيب، ومقدماته قبل استبرائها واستبراء الحامل بوضعها يعني بوضع الحمل ومن تحيض بحيضة والأيسة والصغيرة بمضي شهر فإذًا الاستبراء ثلاثة أقسام، استبراؤها بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بوضع الحمل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم في غزوة أوطاس ( لا توطأ ذات حمل حتى تضع ) الحائض استبراؤها بحيضة لأن الحامل عادة لا تحيض، التي لا تحيض لسبب أو إياس.
السائل : شهر.
الشيخ : تُستبرأ بشهر لأن الله تعالى جعل الشهر بدل الحيضة في قوله تعالى : (( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )) فهذه أحوال الاستبراء ثلاثة فقط، الحامل.
السائل : بوضع الحمل.
الشيخ : بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بوضع الحمل، الأيسة والصغيرة؟
السائل : بشهر.
الشيخ : بشهر، التي تحيض؟
السائل : حيضة.
الشيخ : بحيضة والله أعلم. نعم؟
2 - قال المصنف :" باب الاستبراء : من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها واستبراء الحامل بوضعها ومن تحيض بحيضة والآيسة والصغيرة بمضي شهر " أستمع حفظ
حديث :( لا توطأ ذات حمل حتى تضع ) هل الحامل لا توطأ.؟
السائل : أحسن الله إليكم شيخ؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا توطأ ذات حمل حتى تضع ) .
الشيخ : نعم.
السائل : هل هذا يدل على أن الحامل لا توطأ؟
الشيخ : لا، الحامل من الغير.
السائل : نعم؟
الشيخ : الحامل من الغير لأن هؤلاء نساء مسبيّات قد حملن من أزواجهن فقال : ( لا توطأ ذات حمل حتى تضع ) وأما زوجة الإنسان فله أن يطأها إلى إلا أن يضرها، إن ضرها فلا يجوز وأما ... فهي زوجته، واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : هل هذا يدل على أن الحامل لا توطأ؟
الشيخ : لا، الحامل من الغير.
السائل : نعم؟
الشيخ : الحامل من الغير لأن هؤلاء نساء مسبيّات قد حملن من أزواجهن فقال : ( لا توطأ ذات حمل حتى تضع ) وأما زوجة الإنسان فله أن يطأها إلى إلا أن يضرها، إن ضرها فلا يجوز وأما ... فهي زوجته، واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : نعم؟
هل للمحتدة الخروج ليلا مع محرم.؟
السائل : إذا وجد مع المحتدة.
الشيخ : إذا؟
السائل : إذا وجد مع المحتدة محرم، هل لها أن تخرج في الليل؟
الشيخ : لا، لا تخرج إلا للضرورة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا ما دون الضرورة يعني كما ... هذه حاجة، نعم؟
الشيخ : إذا؟
السائل : إذا وجد مع المحتدة محرم، هل لها أن تخرج في الليل؟
الشيخ : لا، لا تخرج إلا للضرورة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا ما دون الضرورة يعني كما ... هذه حاجة، نعم؟
من كان له مسكنان قلنا تحتد المرأة في أيهما شاءت فكيف.؟
السائل : بارك الله فيكم يا شيخ، ذكرنا أنه إذا مات زوجها ولها مسكنان فلها أن تعتد في أيهما شاءت.
الشيخ : في أيهما شاءت نعم.
السائل : الأن في تنقل يا شيخ.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا بأس ... أو هذا في الليل وهذا في النهار.
الشيخ : في أيهما شاءت نعم.
السائل : الأن في تنقل يا شيخ.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا بأس ... أو هذا في الليل وهذا في النهار.
هل تخرج المحادة ليلا إذا كان غالب الناس يخرج في الليل.؟
السائل : شيخ ... إنسان بيته مثلا في وسط المدينة.
الشيخ : نعم.
السائل : ومعروف في وقتنا الحاضر المدينة في الليل يكون يعني السكان أسهل من النهار فهل لها أن تخرج في الليل؟
الشيخ : ما تخرج إلا للضرورة.
الشيخ : نعم.
السائل : ومعروف في وقتنا الحاضر المدينة في الليل يكون يعني السكان أسهل من النهار فهل لها أن تخرج في الليل؟
الشيخ : ما تخرج إلا للضرورة.
تزيين الأسنان أو تركيبها هل هذا يحرم على المحتدة.؟
السائل : شيخنا الله يحفظك بالنسبة لتزيين الأسنان أو التركيب، هل هذا يدخل.
الشيخ : أو إيش؟
السائل : تركيب الأسنان.
الشيخ : نعم.
السائل : الأن يركّبون الأسنان ويزيّنونها هل هذا يدخل يحرم أيضا على المحتدة؟
الشيخ : الظاهر أنه يحرم ... كل شيء فيه تجميل فهو حرام إلى أن تنتهي العدة.
السائل : ... .
الشيخ : ارفع صوتك.
السائل : ... .
الشيخ : ارفع يدك؟ هاه؟
الشيخ : أو إيش؟
السائل : تركيب الأسنان.
الشيخ : نعم.
السائل : الأن يركّبون الأسنان ويزيّنونها هل هذا يدخل يحرم أيضا على المحتدة؟
الشيخ : الظاهر أنه يحرم ... كل شيء فيه تجميل فهو حرام إلى أن تنتهي العدة.
السائل : ... .
الشيخ : ارفع صوتك.
السائل : ... .
الشيخ : ارفع يدك؟ هاه؟
هل من تعدد المساكن للمحتدة تعدد مساكن الأبناء.؟
السائل : هل يعتبر من تعدد المساكن تعدد مساكن الأبناء؟
الشيخ : لا، إذا كان لها مسكن مع زوجها ولها أبناء لهم مساكن ما تخرج لأبنائها تبقى في بيت الزوج. نعم؟
الشيخ : لا، إذا كان لها مسكن مع زوجها ولها أبناء لهم مساكن ما تخرج لأبنائها تبقى في بيت الزوج. نعم؟
هل وطأ الحامل يؤثر في اختلاط النسب.؟
السائل : وطوه للحامل هل يؤثر في اختلاف الناس؟
الشيخ : في إيش؟
السائل : وطأ الحامل هل يؤثر في اختلاط النسب بأن لا؟
الشيخ : في إيش؟
السائل : في اختلاط النسب.
الشيخ : إي نعم، ... الحامل قد أنشأها الله عز وجل على حسب ما أراده سبحانه وتعالى ولا يؤثر لكن قال الإمام أحمد إن وطأ الحامل يزيد الحمل نموا ويزيد في ... وقد جاء في الحديث ( من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يسقي ماءه زرع غيره ) ، نعم؟
الشيخ : في إيش؟
السائل : وطأ الحامل هل يؤثر في اختلاط النسب بأن لا؟
الشيخ : في إيش؟
السائل : في اختلاط النسب.
الشيخ : إي نعم، ... الحامل قد أنشأها الله عز وجل على حسب ما أراده سبحانه وتعالى ولا يؤثر لكن قال الإمام أحمد إن وطأ الحامل يزيد الحمل نموا ويزيد في ... وقد جاء في الحديث ( من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يسقي ماءه زرع غيره ) ، نعم؟
المعتدة إذا أجبرتها أمها أن تسكن معها.؟
السائل : المعتدة أجبرتها والديها بالانتقال إليهم، ما الحكم في هذا؟
الشيخ : لا يجوز، يقول المرأة المعتدة إذا أجبرها أبوها أو أمها على أن تسكن مع أبيها أو أمها فنقول لا يجوز لهما إجبارها وإذا أجبراها لم يلزمها أن تُوافق لكن إذا أكرهاها فحينئذ لا ذنب عليها، نعم؟
الشيخ : لا يجوز، يقول المرأة المعتدة إذا أجبرها أبوها أو أمها على أن تسكن مع أبيها أو أمها فنقول لا يجوز لهما إجبارها وإذا أجبراها لم يلزمها أن تُوافق لكن إذا أكرهاها فحينئذ لا ذنب عليها، نعم؟
المعتدة من وفاة هل تلبس لباسا معينا.؟
السائل : المحتدة إذا كان في عرف قوم أن لها لباس معين يعني نوع من اللباس يعني هل تلتزم بلباس معين؟
الشيخ : لا، المعتدة لا تلتزم بلباس معين خلافا لما كان الناس يعتادونه فيما سبق يقولون إن المرأة المعتدة من الوفاة لا بد أن تلبس ثوبا أسود أو أخضر وهذا لا أصل له تلبس ما شاءت من الثياب إلا ثياب الزينة.
الشيخ : لا، المعتدة لا تلتزم بلباس معين خلافا لما كان الناس يعتادونه فيما سبق يقولون إن المرأة المعتدة من الوفاة لا بد أن تلبس ثوبا أسود أو أخضر وهذا لا أصل له تلبس ما شاءت من الثياب إلا ثياب الزينة.
المعتدة في بلاد الغربة أين تعتد.؟
السائل : بارك الله فيكم، المعتدة إذا كانت في بلاد الغربة يعني.
الشيخ : إذا؟
السائل : بلاد غربة.
الشيخ : نعم.
السائل : ما فيها أهلها.
الشيخ : أه؟
السائل : ما فيها أهلها.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ساكنة وإلا طارئ؟
السائل : ساكنة.
الشيخ : أي نعم، تبقى في مكانها حتى تنتهي العدة ما لم تخف على نفسها.
الشيخ : إذا؟
السائل : بلاد غربة.
الشيخ : نعم.
السائل : ما فيها أهلها.
الشيخ : أه؟
السائل : ما فيها أهلها.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ساكنة وإلا طارئ؟
السائل : ساكنة.
الشيخ : أي نعم، تبقى في مكانها حتى تنتهي العدة ما لم تخف على نفسها.
ما حكم استعمال الحناء للمعتدة.؟
السائل : حكم استعمال الحناء للمعتدة؟
الشيخ : ... وفاة؟
السائل : نعم يا شيخ.
الشيخ : هل الحناء تحسين أو لا؟
السائل : للضرورة يا شيخ.
الشيخ : هل الحناء تحسين أو لا؟ ما أسألك عن الضرورة أو عدم الضرورة.
السائل : نعم، تحسين.
الشيخ : إذًا ما يجوز.
السائل : للعلاج يا شيخ؟
الشيخ : إذا كان للعلاج فهذا لا بأس يعني في شك من هذا لأن بعض الناس يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وقالت إن ابنتها مات عنها زوجها وإنها تشتكي عينها أفلا نكحلها؟ قال ( لا ) فقياس هذا على كحل العين للعلاج أقرب من الإباحة ولكن لكل حالة حُكمها قد تكون هناك ضرورة بيّنة والعلاج بالحناء أيضا نافع فهنا نجيزها مثل لو كان ... مثال تقشر، الجلد إذا قشّر والحناء يخفّف فهذا قد نجيزه، نعم؟
الشيخ : ... وفاة؟
السائل : نعم يا شيخ.
الشيخ : هل الحناء تحسين أو لا؟
السائل : للضرورة يا شيخ.
الشيخ : هل الحناء تحسين أو لا؟ ما أسألك عن الضرورة أو عدم الضرورة.
السائل : نعم، تحسين.
الشيخ : إذًا ما يجوز.
السائل : للعلاج يا شيخ؟
الشيخ : إذا كان للعلاج فهذا لا بأس يعني في شك من هذا لأن بعض الناس يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وقالت إن ابنتها مات عنها زوجها وإنها تشتكي عينها أفلا نكحلها؟ قال ( لا ) فقياس هذا على كحل العين للعلاج أقرب من الإباحة ولكن لكل حالة حُكمها قد تكون هناك ضرورة بيّنة والعلاج بالحناء أيضا نافع فهنا نجيزها مثل لو كان ... مثال تقشر، الجلد إذا قشّر والحناء يخفّف فهذا قد نجيزه، نعم؟
إذا كان في البيت إخوة الزوج فهل تعتد المرأة فيه.؟
السائل : أحسن الله إليك، إذا كان البيت لا يوجد إلا إخوة الزوج ... وتخشى من دخولهم عليها، هل يحق لها الخروج منه أم لا؟
الشيخ : تخشى من دخولهم عليها؟
السائل : نعم.
الشيخ : ولو دخلوا إذا كان ما فيه خلوة وإخوانها هؤلاء أناس ثقات ما عليها شيء، تبقى بالبيت، انتهى الوقت، وليد؟
الشيخ : تخشى من دخولهم عليها؟
السائل : نعم.
الشيخ : ولو دخلوا إذا كان ما فيه خلوة وإخوانها هؤلاء أناس ثقات ما عليها شيء، تبقى بالبيت، انتهى الوقت، وليد؟
هل يجوز للمرأة المحدة أن تخرج من بيت زوجها لزيارة إذا ضاق صدرها.؟
السائل : أحسن الله إليكم، ... أخذنا من الحالات التي تبيح للمرأة المعتدة أن تخرج من بيتها يا شيخ مثل أن يضيق صدرها ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... عند جارتها.
الشيخ : نعم.
السائل : يا شيخ لو قال قائل كيف يعني تجيزون ذلك و ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... يعني ربما يحصل لها أمراض يعني ... ضيق الصدر وعن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز لهذه المرأة أن تكحل ... .
الشيخ : الفرق بينهما ظاهر، هذا إحداد وفي المكان وذاك إحداد في الحال والتجمّل متصل بالبدن أما هذا فهو ... منفصل.
السائل : " أو بزنا محرم وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة " .
الشيخ : بس.
الشيخ : أه؟
السائل : ... عند جارتها.
الشيخ : نعم.
السائل : يا شيخ لو قال قائل كيف يعني تجيزون ذلك و ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... يعني ربما يحصل لها أمراض يعني ... ضيق الصدر وعن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز لهذه المرأة أن تكحل ... .
الشيخ : الفرق بينهما ظاهر، هذا إحداد وفي المكان وذاك إحداد في الحال والتجمّل متصل بالبدن أما هذا فهو ... منفصل.
السائل : " أو بزنا محرم وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة " .
الشيخ : بس.
قال المصنف :" كتاب الرضاع "
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى : " كتاب الرضاع " الرضاع مص الثدي لاستخراج اللبن منه هذا في اللغة أما في الشرع فالرضاع أعم من هذا يشمل مص الثدي وكذلك إسقاء الراضع من إناء أو نحوه فهو إيصال اللبن إلى الطفل سواء عن طريق الثدي أو عن طريق الأنبوب أو عن طريق الإناء العادي المهم أن نقول الرضاع هو وصول اللبن إلى إيش؟ إلى الطفل بأي وسيلة وهذا من النوادر أن يكون المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي لأن العادة أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي لكن يأتي أحيانا أن يكون المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي، الإيمان مثلا في اللغة التصديق لكن في الشرع يشمل التصديق والقول والعمل، الرضاع في اللغة هاه؟
السائل : مص الثدي.
الشيخ : مص الثدي لكن في الشرع أعم من هذا وهو وصول اللبن إلى معدة الطفل بأي سبب من الأسباب.
السائل : مص الثدي.
الشيخ : مص الثدي لكن في الشرع أعم من هذا وهو وصول اللبن إلى معدة الطفل بأي سبب من الأسباب.
قال المصنف :" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "
الشيخ : قال المؤلف : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " هذه الجملة هي لفظ الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم فهي إذًا مسألة بدليلها ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) يعني أن ما حرّمه النسب يحرمه الرضاع فلننظر، ننظر بالحد والعد، بالعد اقرأ الأية الكريمة في سورة النساء (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت )) كم هذه؟
السائل : سبع.
الشيخ : سبع ثم قال " أمهاتكم من الرضاعة " ... انتقل إلى جنس ءاخر فيحرم على الإنسان من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم عليه أمه من الرضاع، بنته من الرضاع، أخته من الرضاع، عمته من الرضاع، خالته من الرضاع، بنت أخته من الرضاع، بنت أخيه من الرضاع، كما في الأية تماما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وعلى هذا لا تتعب نفسك إذا سألك سائل عن مسألة فيها رضاع فانظر هل العلاقة بين الراضع ومن أرضعته، هل هي الأمومة البنوة الأخوة العمومة ال ... انظرلأن الحديث محكم والأية محكمة فالمحرمات من النسب سبع، يحرم نظيرهن من.
السائل : من الرضاع.
الشيخ : من الرضاع، واضح وإلا غير واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : واضح، طيب، هذا بالنسبة للعد، إذا عددناها الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخت وبنت الأخ، هذا العد. أما الحد فنقول لدينا ثلاثة أم مرضعة وصاحب لبن وراضع، كم هؤلاء؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة، أم مرضعة والثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : صاحب اللبن وهو زوجها أو سيدها والثالث؟
السائل : ... .
الشيخ : الراضع، كل واحد من الثلاثة له أصول وفروع وحواشي، فالمرضعة لها أصول وفروع وحواشي، من أصول المرضعة؟ آباؤها وأمهاتها وإن علوا، من فروعها؟ أبناؤها وبناتها وإن نزل، من حواشيها؟ إخوانها وأعمامها وأخوالها، صاحب اللبن كذلك له أصول وفروع وحواشي، أليس كذلك؟ من صاحب اللبن؟
السائل : الزوج.
الشيخ : الزوج أو السيد فل ... الزوج لأن السيد ... غير موجود أو قليل، صاحب اللبن له آباء وأمهات هؤلاء نسميهم أصولا، له أبناء وبنات.
السائل : فروع.
الشيخ : فروعا، له إخوة وأعمام وأخوال حواشي، طيب، بقي؟
السائل : ... .
الشيخ : الراضع، الراضع له أصول وفروع وحواشي فما هو المؤثر فيه الرضاع؟ الرضاع لا يؤثر في حواشي وأصول الراضع، لا أثر للرضاع بالنسبة لأصول الراضع وحواشيه وإنما الذي يتعلق به حكم الرضاع الراضع وفروعه فقط، بالنسبة للمرضعة يتعلق بأصولها وفروعها وحواشيها، بالنسبة لصاحب اللبن يتعلق بأصوله وفروعه وحواشيه، هذا تقسيم حاصر ويسهّل على الإنسان أن يعرف تأثير الرضاع ما يفكر كثير لأنه يُخرج من تأثير الرضاع من؟ من يخرج؟
السائل : ... .
الشيخ : أصول الراضع وحواشي الراضع، هؤلاء لا علاقة لهم في الرضاع إطلاقا، يؤثر الرضاع في الراضع ومن؟
السائل : فروعه.
الشيخ : وفروعه، أضرب لهذا مثلا، زيد رضع من هند ولها زوج اسمه خالد، عندها ثلاثة الأن زيد رضع من هند ولها زوج اسمه خالد هؤلاء ثلاثة، أليس كذلك؟ طيب، أمهات هند هل يؤثر فيهن الرضاع أو لا يؤثر؟
السائل : ... .
الشيخ : انتبهوا.
السائل : ... .
الشيخ : انتبهوا.
السائل : يؤثر.
الشيخ : يؤثر؟
السائل : ... .
الشيخ : تمام، بنات هند يؤثر فيهن الرضاع؟
السائل : ... .
الشيخ : يؤثر؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، خوات هند؟
السائل : ... .
الشيخ : يؤثر؟
السائل : ... .
الشيخ : عماتها وخالاتها؟
السائل : ... .
الشيخ : كذلك، نرجع إلى صاحب اللبن وهو خالد فننظر هل يؤثر الرضاع في أمهات خالد؟
السائل : نعم.
الشيخ : يؤثر؟
السائل : نعم.
الشيخ : لأنهن أصوله، هل يؤثر في بناته؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، لأنهن فروعه، هل يؤثر في إخوانه؟ نعم، لأنهم حواشيه، طيب، بقينا الراضع الذي هو زيد هل يؤثر الرضاع في ذريته؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، هل يؤثر في إخوانه؟
السائل : لا.
الشيخ : لا يؤثر؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يؤثر ولذلك يجوز لأخ الراضع أن يتزوج من أرضعت أخاه أو لا يجوز؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز لأخ الراضع أن يتزوج من أرضعت أخاه؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأن الرضاع ... .
الشيخ : لأن الرضاع لا يؤثر في حواشي الراضع، طيب، يجوز لأب الراضع أن يتزوج من أرضعت ابنه؟
السائل : ... .
الشيخ : أبوه؟
السائل : نعم.
الشيخ : يجوز؟
السائل : يجوز.
الشيخ : لأن الرضاع يؤثر.
السائل : لا يؤثر.
الشيخ : لا يؤثر في أصول الراضع، نعم، طيب، هل يجوز لابن الراضع أن يتزوج أخت الراضع من المرأة التي أرضعته؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنها من فروع الراضع وفروع الراضع يؤثر فيها الرضاع، اضبطوا هذا علشان بمجرد ما ترد عليك المسألة حلها على طول وإلا فمشكلة الرضاع مشكل عظيم، طيب، هذا الرضيع رضع من امرأة اسمها هند مع ابنتها عائشة لكن هندا لها بنات من قبل، هل يكن أخوات له؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنهن من فروع المرضعة التي هي هند، طيب، هل يكون أخا للبنات التي بعده؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لأنهن من فروع المرضعة، فأنت اضبط هذه الضوابط يتبيّن لك الأمر بوضوح وبدون تعب في التفكير، طيب، رجل رضع من امرأة لها ابن اسمه علي ولعلي بنت هل يجوز للراضع أن يتزوج بنت علي؟
السائل : لا.
سائل آخر : لا يجوز.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنها من فروع المرضعة والرضاع يؤثر بالنسبة للمرضعة في أصولها وفروعها وحواشيها، طيب، رجل رضع من امرأة زيد وكان لزيد امرأة ءاخرى لها بنات هل يجوز أن يتزوجهن؟
السائل : لا.
سائل آخر : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، ليش؟
السائل : فروع.
الشيخ : لأنهن من فروع صاحب اللبن، أرجو إن شاء الله أن الأمر واضح ... ؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، وإن رجعنا إلى العد فنقول المحرمات بالرضاع سبع كالمحرمات بالنسب، اقرأ الأية : (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت )) نظيرهن من الرضاع تماما حرام، انظر أيها أسهل لك الحد أو العد لكن الحد يحصر لك الجِهات التي يؤثر فيها الرضاع أو لا يؤثر. قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، النسب يعني القرابة.
السائل : سبع.
الشيخ : سبع ثم قال " أمهاتكم من الرضاعة " ... انتقل إلى جنس ءاخر فيحرم على الإنسان من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم عليه أمه من الرضاع، بنته من الرضاع، أخته من الرضاع، عمته من الرضاع، خالته من الرضاع، بنت أخته من الرضاع، بنت أخيه من الرضاع، كما في الأية تماما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وعلى هذا لا تتعب نفسك إذا سألك سائل عن مسألة فيها رضاع فانظر هل العلاقة بين الراضع ومن أرضعته، هل هي الأمومة البنوة الأخوة العمومة ال ... انظرلأن الحديث محكم والأية محكمة فالمحرمات من النسب سبع، يحرم نظيرهن من.
السائل : من الرضاع.
الشيخ : من الرضاع، واضح وإلا غير واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : واضح، طيب، هذا بالنسبة للعد، إذا عددناها الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخت وبنت الأخ، هذا العد. أما الحد فنقول لدينا ثلاثة أم مرضعة وصاحب لبن وراضع، كم هؤلاء؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة، أم مرضعة والثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : صاحب اللبن وهو زوجها أو سيدها والثالث؟
السائل : ... .
الشيخ : الراضع، كل واحد من الثلاثة له أصول وفروع وحواشي، فالمرضعة لها أصول وفروع وحواشي، من أصول المرضعة؟ آباؤها وأمهاتها وإن علوا، من فروعها؟ أبناؤها وبناتها وإن نزل، من حواشيها؟ إخوانها وأعمامها وأخوالها، صاحب اللبن كذلك له أصول وفروع وحواشي، أليس كذلك؟ من صاحب اللبن؟
السائل : الزوج.
الشيخ : الزوج أو السيد فل ... الزوج لأن السيد ... غير موجود أو قليل، صاحب اللبن له آباء وأمهات هؤلاء نسميهم أصولا، له أبناء وبنات.
السائل : فروع.
الشيخ : فروعا، له إخوة وأعمام وأخوال حواشي، طيب، بقي؟
السائل : ... .
الشيخ : الراضع، الراضع له أصول وفروع وحواشي فما هو المؤثر فيه الرضاع؟ الرضاع لا يؤثر في حواشي وأصول الراضع، لا أثر للرضاع بالنسبة لأصول الراضع وحواشيه وإنما الذي يتعلق به حكم الرضاع الراضع وفروعه فقط، بالنسبة للمرضعة يتعلق بأصولها وفروعها وحواشيها، بالنسبة لصاحب اللبن يتعلق بأصوله وفروعه وحواشيه، هذا تقسيم حاصر ويسهّل على الإنسان أن يعرف تأثير الرضاع ما يفكر كثير لأنه يُخرج من تأثير الرضاع من؟ من يخرج؟
السائل : ... .
الشيخ : أصول الراضع وحواشي الراضع، هؤلاء لا علاقة لهم في الرضاع إطلاقا، يؤثر الرضاع في الراضع ومن؟
السائل : فروعه.
الشيخ : وفروعه، أضرب لهذا مثلا، زيد رضع من هند ولها زوج اسمه خالد، عندها ثلاثة الأن زيد رضع من هند ولها زوج اسمه خالد هؤلاء ثلاثة، أليس كذلك؟ طيب، أمهات هند هل يؤثر فيهن الرضاع أو لا يؤثر؟
السائل : ... .
الشيخ : انتبهوا.
السائل : ... .
الشيخ : انتبهوا.
السائل : يؤثر.
الشيخ : يؤثر؟
السائل : ... .
الشيخ : تمام، بنات هند يؤثر فيهن الرضاع؟
السائل : ... .
الشيخ : يؤثر؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، خوات هند؟
السائل : ... .
الشيخ : يؤثر؟
السائل : ... .
الشيخ : عماتها وخالاتها؟
السائل : ... .
الشيخ : كذلك، نرجع إلى صاحب اللبن وهو خالد فننظر هل يؤثر الرضاع في أمهات خالد؟
السائل : نعم.
الشيخ : يؤثر؟
السائل : نعم.
الشيخ : لأنهن أصوله، هل يؤثر في بناته؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، لأنهن فروعه، هل يؤثر في إخوانه؟ نعم، لأنهم حواشيه، طيب، بقينا الراضع الذي هو زيد هل يؤثر الرضاع في ذريته؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، هل يؤثر في إخوانه؟
السائل : لا.
الشيخ : لا يؤثر؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يؤثر ولذلك يجوز لأخ الراضع أن يتزوج من أرضعت أخاه أو لا يجوز؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز لأخ الراضع أن يتزوج من أرضعت أخاه؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأن الرضاع ... .
الشيخ : لأن الرضاع لا يؤثر في حواشي الراضع، طيب، يجوز لأب الراضع أن يتزوج من أرضعت ابنه؟
السائل : ... .
الشيخ : أبوه؟
السائل : نعم.
الشيخ : يجوز؟
السائل : يجوز.
الشيخ : لأن الرضاع يؤثر.
السائل : لا يؤثر.
الشيخ : لا يؤثر في أصول الراضع، نعم، طيب، هل يجوز لابن الراضع أن يتزوج أخت الراضع من المرأة التي أرضعته؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنها من فروع الراضع وفروع الراضع يؤثر فيها الرضاع، اضبطوا هذا علشان بمجرد ما ترد عليك المسألة حلها على طول وإلا فمشكلة الرضاع مشكل عظيم، طيب، هذا الرضيع رضع من امرأة اسمها هند مع ابنتها عائشة لكن هندا لها بنات من قبل، هل يكن أخوات له؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنهن من فروع المرضعة التي هي هند، طيب، هل يكون أخا للبنات التي بعده؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لأنهن من فروع المرضعة، فأنت اضبط هذه الضوابط يتبيّن لك الأمر بوضوح وبدون تعب في التفكير، طيب، رجل رضع من امرأة لها ابن اسمه علي ولعلي بنت هل يجوز للراضع أن يتزوج بنت علي؟
السائل : لا.
سائل آخر : لا يجوز.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنها من فروع المرضعة والرضاع يؤثر بالنسبة للمرضعة في أصولها وفروعها وحواشيها، طيب، رجل رضع من امرأة زيد وكان لزيد امرأة ءاخرى لها بنات هل يجوز أن يتزوجهن؟
السائل : لا.
سائل آخر : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، ليش؟
السائل : فروع.
الشيخ : لأنهن من فروع صاحب اللبن، أرجو إن شاء الله أن الأمر واضح ... ؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، وإن رجعنا إلى العد فنقول المحرمات بالرضاع سبع كالمحرمات بالنسب، اقرأ الأية : (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت )) نظيرهن من الرضاع تماما حرام، انظر أيها أسهل لك الحد أو العد لكن الحد يحصر لك الجِهات التي يؤثر فيها الرضاع أو لا يؤثر. قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، النسب يعني القرابة.
قال المصنف :" والمحرم خمس رضعات في الحولين "
الشيخ : " والمحرم خمس رضعات " بدأ المؤلف في شروط الرضاع المحرم، الرضاع المحرم خمس رضعات ودليل ذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت " كان فيما أنزل من القرأن عشر رضعات يحرّمن ثم نُسخن بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وهي فيما يُقرأ من القرأن " هذا حديث صحيح وفي مسلم وعلى هذا فما دون الخمس لا يؤثر ولكن يبقى النظر ما هي الخمس؟ أهي خمس مصات أو خمسة أنفاس أو خمس وجبات؟ انتبهوا حتى تعرفوا الخلاف، بعضهم قال خمس مصات وعلى هذا يُمكن أن يثبت الرضاع في خلال ثلاث دقائق لأنه إذا مص ثم بلع ثم مص ثم بلع ثم مص ثم بلع خمس مرات ثبت الرضاع وبعضهم يقول بل خمسة أنفاس وعلى هذا فإذا مص ثم بلع ومص وبلع ومص وبلع في نفس واحد ثم أطلق الثدي ثم عاد تكون الثانية هي الثانية الرضعة الثانية وبعضهم يقول خمس رضعات أي خمس وجبات مثل كما يُقال خمس أكلات وعلى هذا فلا بد من زمن يقطع اتصال الثانية بالأولى، مثال ذلك أرضعته أول النهار الساعة الثامنة ثم الساعة التاسعة ثم العاشرة ثم الحادي عشرة ثم الثاني عشر ثم الواحدة، كم هذه؟ خمس رضعات، طيب، فلو أرضعته في مكان واحد وامتص الثدي ثم أطلقه يتنفس ثم عاد ورضع ثم أطلقه ليتنفس ثم عاد خمس مرات ولكنها في جلسة واحدة فهل يؤثر على هذا القول الأخير أو لا يؤثر؟
السائل : لا يؤثر.
الشيخ : لا يؤثر فإذا قال لنا قائل أيهما أرجح المصات أو.
السائل : الأنفاس.
الشيخ : أو الأنفاس أو الوجبات؟ قلنا الأصل عدم التأثير ولا نتيقن التأثير إلا بخمس وجبات لأن الأصل أنه لا يؤثر فنأخذ بالاحتياط والاحتياط ألا يؤثر إلا خمس وجبات لا خمس مضات ولا خمسة أنفاس وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمان بن سعدي رحمه الله وهو ظاهر اختيار صاحب "زاد المعاد" ابن القيم وهو الأحوط، كيف الأحوط؟ نعم الأحوط إذا قال قائل لماذا لا نجعل الأقل هو الأحوط قلنا مشكل إذا احتطنا من جهة أهملنا من جهة ءاخرى مثلا هذه طفلة رضعت خمسة أنفاس أو خمس مصات، هل الأحوط أن نجعل، نعم، الأحوط أن نجعل المصات هي المحرمة أو الوجبات؟ قل نجعل الأنفاس، نعم، نجعل المصات إذا احتطنا وقلنا إن بنت المرضعة تكون أختا للراضع فيحرم عليه نكاحها، أتانا أمر ءاخر ضد هذا هذا الاحتياط وهي أننا إذا قلنا إنها أخته لزم من ذلك أن يخلو بها ويُسافر بها وتكشف وجهها له والاحتياط ألا تفعل وهي لا تفعل هذا إلا إذا قلنا إن الرضاع غير مؤثر لذلك لا تحتاط من جهة إلا أهملت من جهة أخرى فنرجع إلى الأصل، ما هو الأصل؟
السائل : ... .
الشيخ : عدم التأثير ولهذا كان اختيار شيخنا رحمه الله ومن قبل ابن القيم كان هو المتمشي على القواعد والأصول إذًا يُشترط لكون الرضاع محرما أن يكون خمس رضعات وقالت الظاهرية لا يُشترط ولا ثلاثة ولا أنفاس ولا شيء، مطلق الرضاع ولو كان نقطة يحرم لقوله تعالى : (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) ولم يذكر عددا فيقال نعم القرأن ليس فيه ذكر عدد ولكن السنّة فيها ذكر العدد والسنّة تبيّن القرأن وتفسّره، قال بعض العلماء المحرم ثلاث رضعات واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ) قالوا فمنطوق الحديث أن الثنتين لا تؤثر، مفهومه أن ما زاد مؤثر ولكن الجواب عن هذا أن يُقال دلالة تأثير الثلاث بالمفهوم ودلالة أنه لا يؤثر إلا خمس بالمنطوق ودلالة المنطوق مقدّمة على دلالة المفهوم ويتبيّن بشرح المثال إذا قلنا لا تحرم المصة ولا المصتان، صحيح وإلا غير صحيح؟ نعم؟ صحيح حتى إذا قلنا بخمس رضعات فالثنتان لا تؤثر، إذا قلنا الثلاث تؤثر بقي عندنا معارض بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بحديث الخمس أنه لا يحرّم إلا خمس رضعات وحينئذ لا يمكن العمل إلا بحديث عائشة أنه لا بد من خمس رضعات وهذا هو الصواب.
قال المؤلف " في الحولين " هذا شرط ءاخر يعني أن تكون الرضعات الخمس كلها في الحولين من ولادة الطفل فإذا ولِد في واحد محرم عام عشرين متى ينتهي وقت الرضاع؟ واحد محرم عام اثنين وعشرين فمادام في الحولين فالرضاع مؤثر وإذا انتهت الحولان فالرضاع غير مؤثر، الدليل قول الله تبارك وتعالى : (( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة )) فقالوا تمام الرضاعة في حولين وما زاد فهو خارج، أفهمتم؟ وظاهر كلام المؤلف أن الرضاع في الحولين مؤثر سواء فُطِم الصبي أم لم يُفطم حتى لو فرِض أنه فُطِم في سنة وفي السنة الثانية كان يأكل الخبز والجبن وكل شيء ورضع فالرضاع مؤثر وإلا غير مؤثر؟
السائل : مؤثر.
الشيخ : مؤثر وإلا غير مؤثر؟
السائل : مؤثر.
الشيخ : مؤثر ولو كان لا يتغذى باللبن، لو كان يتغذى بالخبز والتمر والرز فإنه مادام في الحولين فرضاعه مؤثر واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العبرة بالفطام فما كان قبل الفطام فهو مؤثر ولو بعد الحولين وما كان بعد الفطام فليس بمؤثر ولو في الحولين واستدل رحمه الله بالأثر والنظر، أما الأثر فالحديث المعروف ( لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام ) ما قال وكان قبل الحولين، هذا الأثر، النظر أنه إذا كان يتغذى بغير اللبن يعني الطعام المعروف فأي فرق بين من في الحولين ومن بعد الحولين؟ كل منهما أي من الطفلين لا يحتاج إلى اللبن أنت معنا؟ طيب، لو رضع أربع مرات إلى صباح ثلاثين من ذي الحجة من السنة الثانية لما هَلّ محرم عام اثنين وعشرين، رضع الخامسة، هل يؤثر أو لا يؤثر على قول من يرى أن العبرة بالحولين؟
السائل : لا يؤثر.
الشيخ : لا يؤثر، سبحان الله أي فرق بين هذا وبين قبل ساعة، الطفل محتاج للبن ثم أي فرق بين طفل فُطِم للحول الأول وصار يأكل الطعام وءاخر يأكل الطعام في السنة الثالثة أي فرق؟ لا فرق، فالقول الراجح أن العبرة بالفطام سواء كان قبل الحولين أو بعد الحولين لو فرِض أن هذا الطفل نموه ضعيف وصار يتغذى باللبن حتى تم له ثلاث سنوات، في السنة الثالثة رضاعه مؤثر أو غير مؤثر؟ مؤثر على القول الراجح وأما على قول من قال العبرة بالحولين فرضاعه غير مؤثر.
السائل : لا يؤثر.
الشيخ : لا يؤثر فإذا قال لنا قائل أيهما أرجح المصات أو.
السائل : الأنفاس.
الشيخ : أو الأنفاس أو الوجبات؟ قلنا الأصل عدم التأثير ولا نتيقن التأثير إلا بخمس وجبات لأن الأصل أنه لا يؤثر فنأخذ بالاحتياط والاحتياط ألا يؤثر إلا خمس وجبات لا خمس مضات ولا خمسة أنفاس وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمان بن سعدي رحمه الله وهو ظاهر اختيار صاحب "زاد المعاد" ابن القيم وهو الأحوط، كيف الأحوط؟ نعم الأحوط إذا قال قائل لماذا لا نجعل الأقل هو الأحوط قلنا مشكل إذا احتطنا من جهة أهملنا من جهة ءاخرى مثلا هذه طفلة رضعت خمسة أنفاس أو خمس مصات، هل الأحوط أن نجعل، نعم، الأحوط أن نجعل المصات هي المحرمة أو الوجبات؟ قل نجعل الأنفاس، نعم، نجعل المصات إذا احتطنا وقلنا إن بنت المرضعة تكون أختا للراضع فيحرم عليه نكاحها، أتانا أمر ءاخر ضد هذا هذا الاحتياط وهي أننا إذا قلنا إنها أخته لزم من ذلك أن يخلو بها ويُسافر بها وتكشف وجهها له والاحتياط ألا تفعل وهي لا تفعل هذا إلا إذا قلنا إن الرضاع غير مؤثر لذلك لا تحتاط من جهة إلا أهملت من جهة أخرى فنرجع إلى الأصل، ما هو الأصل؟
السائل : ... .
الشيخ : عدم التأثير ولهذا كان اختيار شيخنا رحمه الله ومن قبل ابن القيم كان هو المتمشي على القواعد والأصول إذًا يُشترط لكون الرضاع محرما أن يكون خمس رضعات وقالت الظاهرية لا يُشترط ولا ثلاثة ولا أنفاس ولا شيء، مطلق الرضاع ولو كان نقطة يحرم لقوله تعالى : (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) ولم يذكر عددا فيقال نعم القرأن ليس فيه ذكر عدد ولكن السنّة فيها ذكر العدد والسنّة تبيّن القرأن وتفسّره، قال بعض العلماء المحرم ثلاث رضعات واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ) قالوا فمنطوق الحديث أن الثنتين لا تؤثر، مفهومه أن ما زاد مؤثر ولكن الجواب عن هذا أن يُقال دلالة تأثير الثلاث بالمفهوم ودلالة أنه لا يؤثر إلا خمس بالمنطوق ودلالة المنطوق مقدّمة على دلالة المفهوم ويتبيّن بشرح المثال إذا قلنا لا تحرم المصة ولا المصتان، صحيح وإلا غير صحيح؟ نعم؟ صحيح حتى إذا قلنا بخمس رضعات فالثنتان لا تؤثر، إذا قلنا الثلاث تؤثر بقي عندنا معارض بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بحديث الخمس أنه لا يحرّم إلا خمس رضعات وحينئذ لا يمكن العمل إلا بحديث عائشة أنه لا بد من خمس رضعات وهذا هو الصواب.
قال المؤلف " في الحولين " هذا شرط ءاخر يعني أن تكون الرضعات الخمس كلها في الحولين من ولادة الطفل فإذا ولِد في واحد محرم عام عشرين متى ينتهي وقت الرضاع؟ واحد محرم عام اثنين وعشرين فمادام في الحولين فالرضاع مؤثر وإذا انتهت الحولان فالرضاع غير مؤثر، الدليل قول الله تبارك وتعالى : (( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة )) فقالوا تمام الرضاعة في حولين وما زاد فهو خارج، أفهمتم؟ وظاهر كلام المؤلف أن الرضاع في الحولين مؤثر سواء فُطِم الصبي أم لم يُفطم حتى لو فرِض أنه فُطِم في سنة وفي السنة الثانية كان يأكل الخبز والجبن وكل شيء ورضع فالرضاع مؤثر وإلا غير مؤثر؟
السائل : مؤثر.
الشيخ : مؤثر وإلا غير مؤثر؟
السائل : مؤثر.
الشيخ : مؤثر ولو كان لا يتغذى باللبن، لو كان يتغذى بالخبز والتمر والرز فإنه مادام في الحولين فرضاعه مؤثر واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العبرة بالفطام فما كان قبل الفطام فهو مؤثر ولو بعد الحولين وما كان بعد الفطام فليس بمؤثر ولو في الحولين واستدل رحمه الله بالأثر والنظر، أما الأثر فالحديث المعروف ( لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام ) ما قال وكان قبل الحولين، هذا الأثر، النظر أنه إذا كان يتغذى بغير اللبن يعني الطعام المعروف فأي فرق بين من في الحولين ومن بعد الحولين؟ كل منهما أي من الطفلين لا يحتاج إلى اللبن أنت معنا؟ طيب، لو رضع أربع مرات إلى صباح ثلاثين من ذي الحجة من السنة الثانية لما هَلّ محرم عام اثنين وعشرين، رضع الخامسة، هل يؤثر أو لا يؤثر على قول من يرى أن العبرة بالحولين؟
السائل : لا يؤثر.
الشيخ : لا يؤثر، سبحان الله أي فرق بين هذا وبين قبل ساعة، الطفل محتاج للبن ثم أي فرق بين طفل فُطِم للحول الأول وصار يأكل الطعام وءاخر يأكل الطعام في السنة الثالثة أي فرق؟ لا فرق، فالقول الراجح أن العبرة بالفطام سواء كان قبل الحولين أو بعد الحولين لو فرِض أن هذا الطفل نموه ضعيف وصار يتغذى باللبن حتى تم له ثلاث سنوات، في السنة الثالثة رضاعه مؤثر أو غير مؤثر؟ مؤثر على القول الراجح وأما على قول من قال العبرة بالحولين فرضاعه غير مؤثر.
اضيفت في - 2006-04-10