كتاب الظهار واللعان والعدد والرضاع-09a
تتمة شرح قول المصنف :" والمحرم خمس رضعات في الحولين "
الشيخ : في السنة الثالثة رضاعه مؤثر أو غير مؤثر؟
السائل : ... .
الشيخ : مؤثر على القول الراجح وأما على قول من قال العبرة بالحولين فرضاعه غير مؤثر ولو فرضنا أن طفلا فطِم لأول سنة وصار يأكل الطعام وأرضعناه في السنة الثانية فهل الرضاع محرم أو غير محرم على القول بأنه في الحولين.
السائل : مؤثر.
الشيخ : مؤثر وعلى القول الذي رجحنا غير مؤثر، المهم يُشترط في الرضاع المحرم أن يكون في وقت معيّن إما في الحولين على ما مشى عليه المؤلف وإما قبل الفِطام على القول الراجح، اضبطوا هذه، هذا قول، القول الثاني يقول الرضاع محرم ولو كان الإنسان له ستون سنة حتى لو كان الراضع أكبر من المرضعة، يمكن يا يحيى؟ يمكن؟ يكون الراضع أكبر من المرضعة؟ يمكن، نعم، هذا شيخ كبير له ستون سنة رضع من امرأة شابة لها عشرون سنة خمس مرات لا بل مرة واحدة يكون ولدا لها، نعم، هو يقول لها يا أمي وهي تقول يا بني وهذا رأي الظاهرية، الظاهرية لا يرون سنا ولا عددا، متى حصل الرضاع فهو ولدها، أفهمت الأن؟ يقولون ما نشترط حولين ولا فطام ولا شيء متى رضع فهو ولد ولا نشترط عددا لو رضع ولو مرة واحدة ولو نقطة واحدة فهو ولد، شوف سبحان الله غريب، إيش دليلهم؟ أولا الإطلاق (( أمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) الثاني قصة سالم مولى حذيفة، كان حذيفة قد تبناه قبل أن يبطل التبني يعني اتخذه ابنا له وصار كأبنائهم تماما يدخل البيت وزوجة حذيفة لا تحتجب عنه كأنه ابن تماما، لما أبطل الله التبني صار هذا سالم صار إيش؟ أجنبيا منها، من المرأة فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وتقول إن سالما كان حذيفة قد تبناه يدخل علينا ويخرج ونكلمه كل شيء والأن بطل التبني (( وما جعل أدعياءكم أبناءكم )) قال لها النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم : ( أرضعيه تحرُمي عليه ) وهو كبير يقضي الحوائج، ( أرضعيه تحرمي عليه ) قالوا وهذا رضاع كبير وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مؤثر والعِبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وعلى هذا فإذا كانت امرأة أحبت أن تكشف لهذا الرجل قالت تعال يا ولدي أنا أرغب أني أن ... وأن تخلو بي وأن أسافر معك، يلا ارضع، نعم، يبقى إشكال يقول كيف أرضع من ثديها وأنا لست محرما لها؟ مشكلة هذه، لو جعل يرضع من الثدي وله عشرون سنة تحصل فتنة لا شك، نقول الحمد لله فيه مخرج كل يوم تصلح ... قلة حليب من ثديها خمسة أيام وتكون ولدا لها أليس كذلك؟
السائل : ... .
الشيخ : بلى على كلام الظاهرية رحمهم الله مرة واحدة تكفي، هذا القول كما ترون فيه شبهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أرضعيه تحرمي عليه ) وهو كبير يقضي حاجاتهم ولكن نقول هذا الحديث يُعارض المنطوق لأن هذا قال حكم في قضية معيّنة يعارض المنطوق ( لا رضاع إلا ما أنبت العظم أو ما أنشز العظم وكان قبل الفطام ) يُعارضه فيُقال هذا الحكم خاص فيمن حصل لها مثل هذه الحادثة وبهذا تجتمع الأدلة وهو أن يُقال هذا الحكم قصة سالم إيش؟ خاص بمن تحصل له هذه القضية بقينا عاد مناط الحكم، هل هو مجرد الحاجة أو لا بد أن تكون حاجة مماثلة لقصة سالم؟ يرى بعض العلماء أنها مطلق حاجة وأن المرأة متى احتاجت إلى أن ترضع هذا الإنسان وهو كبير أرضعته وصار ابنا لها ولكننا إذا أردنا أن نحقق قلنا ليس مطلق الحاجة بل الحاجة الموازية لقصة سالم، الحاجة الموازية لقصة سالم هل هي ممكنة الأن وإلا غير ممكنة؟
السائل : غير ممكن.
الشيخ : نعم؟
السائل : غير ممكن.
الشيخ : غير ممكنة لأن التبني أبطل لا يمكن أن يكون هذا الرجل الكبير ابنا لصاحب اللبن فقد انتفى الحالة فينتفي الحكم ويدل لهذا التوجيه أن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم لما قال : ( إياكم والدخول على النساء ) قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ الحمو هو قريب الزوج كأخيه مثلا يدخل على بيت أخيه قال ( الحمو الموت ) والحمو هل هو في حاجة إلى أن يدخل إلى بيت أخيه ويخلو بزوجة أخيه أو لا؟
السائل : لا.
الشيخ : هو بحاجة إذا كان البيت واحدا، إذا كان البيت واحدا فهو بحاجة، رجل يبي يدخل ويخرج ولم يقل عليه الصلاة والسلام الحمو ترضعه زوجة أخيه مع أن الحاجة ذكِرت له فدل هذا على أن مطلق الحاجة لا يبيح الرضاع المؤثر والخلاصة الأن بعد انتهاء التبني نقول لا يجوز إرضاع الكبير ولا يؤثر إرضاع الكبير بل لا بد إما أن يكون في الحولين وإما أن يكون قبل الفطام وهو الراجح.
باب الرضاع في الحقيقة مهم جدا اربطوا مسائله وقواعده لأنه مهم، نعم؟ أسئلة خمس دقائق نسينا، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : يبسط؟
السائل : ... .
الشيخ : أه البسيط، نعم. اقرأ، اقرأ.
السائل : ... .
الشيخ : مؤثر على القول الراجح وأما على قول من قال العبرة بالحولين فرضاعه غير مؤثر ولو فرضنا أن طفلا فطِم لأول سنة وصار يأكل الطعام وأرضعناه في السنة الثانية فهل الرضاع محرم أو غير محرم على القول بأنه في الحولين.
السائل : مؤثر.
الشيخ : مؤثر وعلى القول الذي رجحنا غير مؤثر، المهم يُشترط في الرضاع المحرم أن يكون في وقت معيّن إما في الحولين على ما مشى عليه المؤلف وإما قبل الفِطام على القول الراجح، اضبطوا هذه، هذا قول، القول الثاني يقول الرضاع محرم ولو كان الإنسان له ستون سنة حتى لو كان الراضع أكبر من المرضعة، يمكن يا يحيى؟ يمكن؟ يكون الراضع أكبر من المرضعة؟ يمكن، نعم، هذا شيخ كبير له ستون سنة رضع من امرأة شابة لها عشرون سنة خمس مرات لا بل مرة واحدة يكون ولدا لها، نعم، هو يقول لها يا أمي وهي تقول يا بني وهذا رأي الظاهرية، الظاهرية لا يرون سنا ولا عددا، متى حصل الرضاع فهو ولدها، أفهمت الأن؟ يقولون ما نشترط حولين ولا فطام ولا شيء متى رضع فهو ولد ولا نشترط عددا لو رضع ولو مرة واحدة ولو نقطة واحدة فهو ولد، شوف سبحان الله غريب، إيش دليلهم؟ أولا الإطلاق (( أمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) الثاني قصة سالم مولى حذيفة، كان حذيفة قد تبناه قبل أن يبطل التبني يعني اتخذه ابنا له وصار كأبنائهم تماما يدخل البيت وزوجة حذيفة لا تحتجب عنه كأنه ابن تماما، لما أبطل الله التبني صار هذا سالم صار إيش؟ أجنبيا منها، من المرأة فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وتقول إن سالما كان حذيفة قد تبناه يدخل علينا ويخرج ونكلمه كل شيء والأن بطل التبني (( وما جعل أدعياءكم أبناءكم )) قال لها النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم : ( أرضعيه تحرُمي عليه ) وهو كبير يقضي الحوائج، ( أرضعيه تحرمي عليه ) قالوا وهذا رضاع كبير وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مؤثر والعِبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وعلى هذا فإذا كانت امرأة أحبت أن تكشف لهذا الرجل قالت تعال يا ولدي أنا أرغب أني أن ... وأن تخلو بي وأن أسافر معك، يلا ارضع، نعم، يبقى إشكال يقول كيف أرضع من ثديها وأنا لست محرما لها؟ مشكلة هذه، لو جعل يرضع من الثدي وله عشرون سنة تحصل فتنة لا شك، نقول الحمد لله فيه مخرج كل يوم تصلح ... قلة حليب من ثديها خمسة أيام وتكون ولدا لها أليس كذلك؟
السائل : ... .
الشيخ : بلى على كلام الظاهرية رحمهم الله مرة واحدة تكفي، هذا القول كما ترون فيه شبهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أرضعيه تحرمي عليه ) وهو كبير يقضي حاجاتهم ولكن نقول هذا الحديث يُعارض المنطوق لأن هذا قال حكم في قضية معيّنة يعارض المنطوق ( لا رضاع إلا ما أنبت العظم أو ما أنشز العظم وكان قبل الفطام ) يُعارضه فيُقال هذا الحكم خاص فيمن حصل لها مثل هذه الحادثة وبهذا تجتمع الأدلة وهو أن يُقال هذا الحكم قصة سالم إيش؟ خاص بمن تحصل له هذه القضية بقينا عاد مناط الحكم، هل هو مجرد الحاجة أو لا بد أن تكون حاجة مماثلة لقصة سالم؟ يرى بعض العلماء أنها مطلق حاجة وأن المرأة متى احتاجت إلى أن ترضع هذا الإنسان وهو كبير أرضعته وصار ابنا لها ولكننا إذا أردنا أن نحقق قلنا ليس مطلق الحاجة بل الحاجة الموازية لقصة سالم، الحاجة الموازية لقصة سالم هل هي ممكنة الأن وإلا غير ممكنة؟
السائل : غير ممكن.
الشيخ : نعم؟
السائل : غير ممكن.
الشيخ : غير ممكنة لأن التبني أبطل لا يمكن أن يكون هذا الرجل الكبير ابنا لصاحب اللبن فقد انتفى الحالة فينتفي الحكم ويدل لهذا التوجيه أن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم لما قال : ( إياكم والدخول على النساء ) قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ الحمو هو قريب الزوج كأخيه مثلا يدخل على بيت أخيه قال ( الحمو الموت ) والحمو هل هو في حاجة إلى أن يدخل إلى بيت أخيه ويخلو بزوجة أخيه أو لا؟
السائل : لا.
الشيخ : هو بحاجة إذا كان البيت واحدا، إذا كان البيت واحدا فهو بحاجة، رجل يبي يدخل ويخرج ولم يقل عليه الصلاة والسلام الحمو ترضعه زوجة أخيه مع أن الحاجة ذكِرت له فدل هذا على أن مطلق الحاجة لا يبيح الرضاع المؤثر والخلاصة الأن بعد انتهاء التبني نقول لا يجوز إرضاع الكبير ولا يؤثر إرضاع الكبير بل لا بد إما أن يكون في الحولين وإما أن يكون قبل الفطام وهو الراجح.
باب الرضاع في الحقيقة مهم جدا اربطوا مسائله وقواعده لأنه مهم، نعم؟ أسئلة خمس دقائق نسينا، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : يبسط؟
السائل : ... .
الشيخ : أه البسيط، نعم. اقرأ، اقرأ.
قراءة بحث في معنى كلمة بسيط.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين، فهذا بحث مختصر عن كلمة.
الشيخ : أما بعد كيف تحذف أما بعد وتجيب ال بعد. أما بعد فهذا.
السائل : أما بعد فهذا بحث مختصر عن كلمة يبطل قال ابن فارس سقط الباء والسين والطاء أصل واحد وهو امتداد الشيء في عرض أو غير عرض.
الشيخ : لا عرض. في عرض أو غير عرض.
السائل : " كالبساط ما يُبسط والبساط الأرض وهي البسيطة، يُقال مكان بسيط وبَساط وقال البسطة في كل شيء السعة " انتهى. وقال صاحب القاموس " بسطه نشره تبسّطه فانبسط وتبسّط والباسط هو الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء يوسعه والبسيط المنبسط بلسانه وقد بسُط ككرم وثالث بحور العروض " .
الشيخ : إيش؟
السائل : يقول والبسيط.
الشيخ : لا ءاخر كلمة.
السائل : وقد بسُط يساره وثالث بحور العروض ... ذكروها وثالث بحور.
الشيخ : وثالث؟
السائل : وثالث بحور.
الشيخ : ثالث؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : ثالث بحور العروض، يعني إن العروض من جملة بحورها البسيط، يقول البيت هذا من البسيط، البيت هذا من الطويل مثلا، نعم؟
السائل : وذكر في المعجم الوسيط أن بسطة الشيء بمعنى نشره وبمعنى جعله بسيطا لا تعقيد فيه وأشار إلى أنها محدثة.
الشيخ : بس هذه، هذه ... بسيط ما فيه تعقيد يعني سهل لكن أشار إلى أنها محدثة يعني ليست عربية أصيلة، نعم، انتهى الموضوع، انتهى؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : طيب. نعم؟
الشيخ : أما بعد كيف تحذف أما بعد وتجيب ال بعد. أما بعد فهذا.
السائل : أما بعد فهذا بحث مختصر عن كلمة يبطل قال ابن فارس سقط الباء والسين والطاء أصل واحد وهو امتداد الشيء في عرض أو غير عرض.
الشيخ : لا عرض. في عرض أو غير عرض.
السائل : " كالبساط ما يُبسط والبساط الأرض وهي البسيطة، يُقال مكان بسيط وبَساط وقال البسطة في كل شيء السعة " انتهى. وقال صاحب القاموس " بسطه نشره تبسّطه فانبسط وتبسّط والباسط هو الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء يوسعه والبسيط المنبسط بلسانه وقد بسُط ككرم وثالث بحور العروض " .
الشيخ : إيش؟
السائل : يقول والبسيط.
الشيخ : لا ءاخر كلمة.
السائل : وقد بسُط يساره وثالث بحور العروض ... ذكروها وثالث بحور.
الشيخ : وثالث؟
السائل : وثالث بحور.
الشيخ : ثالث؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : ثالث بحور العروض، يعني إن العروض من جملة بحورها البسيط، يقول البيت هذا من البسيط، البيت هذا من الطويل مثلا، نعم؟
السائل : وذكر في المعجم الوسيط أن بسطة الشيء بمعنى نشره وبمعنى جعله بسيطا لا تعقيد فيه وأشار إلى أنها محدثة.
الشيخ : بس هذه، هذه ... بسيط ما فيه تعقيد يعني سهل لكن أشار إلى أنها محدثة يعني ليست عربية أصيلة، نعم، انتهى الموضوع، انتهى؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : طيب. نعم؟
من ضحى بعناق دون ستة أشهر تجزئه فهل الحديث خاص بالحال كما في حديث إرضاع سالم وهو كبير.؟
السائل : ... ذكرت ... الحديث في حديث البراء بن عازب أن من ضحى بعناق وهي دون ستة أشهر تجزئه وهو قول شيخ الإسلام وذكرتم في الرضاعة حديث سالم، كيف قلتم بجواز ذلك ... ؟
الشيخ : نفس الشيء، نحن قلنا أيضا في حديث البراء أن معنى الحديث على القول الراجح ( لن تجزئ عن أحد بعدك ) أي بعد حالك يعني لا تجزئ إلا لمن كان مثلك، ذبح جاهلا قبل الصلاة ولم يكن عنده دراهم وعنده عَناق صغيرة فيضحي بها إذا شاء، نفس الشيء، نعم؟
السائل : في بلاد الكفار يكثر ..
الشيخ : ونحن ما خصصنا سالم بعينه خصصناه بحاله وقلنا إذا وقع حال كحال سالم فالحكم واحد لكنه لن يقع الأن لأن التبني. نعم؟
الشيخ : نفس الشيء، نحن قلنا أيضا في حديث البراء أن معنى الحديث على القول الراجح ( لن تجزئ عن أحد بعدك ) أي بعد حالك يعني لا تجزئ إلا لمن كان مثلك، ذبح جاهلا قبل الصلاة ولم يكن عنده دراهم وعنده عَناق صغيرة فيضحي بها إذا شاء، نفس الشيء، نعم؟
السائل : في بلاد الكفار يكثر ..
الشيخ : ونحن ما خصصنا سالم بعينه خصصناه بحاله وقلنا إذا وقع حال كحال سالم فالحكم واحد لكنه لن يقع الأن لأن التبني. نعم؟
3 - من ضحى بعناق دون ستة أشهر تجزئه فهل الحديث خاص بالحال كما في حديث إرضاع سالم وهو كبير.؟ أستمع حفظ
لو أسلمت عائلة كافرة وتحتها ولد متبنى فكيف يصنع به.؟
السائل : في بعض بلاد الكفار يكثر التبني فلو فرضنا إنه عائلة أسلمت فماذا يحصل بالنسبة لابنهم لو كان عندهم ابن من التبني؟
الشيخ : إي نعم، يلغى هذا، إذا كان الكفار يعني يجيزون التبني وأسلموا يلغى هذا التبني ويبقى الرجل أجنبيا منهم ويسمى بغير أسمائهم وانتهى الموضوع.
الشيخ : إي نعم، يلغى هذا، إذا كان الكفار يعني يجيزون التبني وأسلموا يلغى هذا التبني ويبقى الرجل أجنبيا منهم ويسمى بغير أسمائهم وانتهى الموضوع.
إذا تعدت امرأة على ولد وأرضعته بغير إذا أهله فهل يحرم.؟
السائل : شيخ حفظك الله، إذا تعدت امرأة على طفل ورضعته بغير إذن أهله فهل يأخذ أحكام الرضاع؟
الشيخ : إذا تمت الشروط نعم، يعني لا يُشترط إذن الزوج ولا رضا أهل الطفل بل متى رضع فهو إن تمت الشروط فهو ابنها، نعم؟
السائل : أحسن الله إليك، قول النبي صلى الله عليه وسلم ( في كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة ) .
الشيخ : إيش؟
السائل : ( في كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة ) .
الشيخ : إيش؟
السائل : ( في كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة ) .
الشيخ : هذه في النووي، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا شهدت امرأة بأنها أرضعت ..
الشيخ : ما وصلناها تأتي إن شاء الله، نعم؟
الشيخ : إذا تمت الشروط نعم، يعني لا يُشترط إذن الزوج ولا رضا أهل الطفل بل متى رضع فهو إن تمت الشروط فهو ابنها، نعم؟
السائل : أحسن الله إليك، قول النبي صلى الله عليه وسلم ( في كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة ) .
الشيخ : إيش؟
السائل : ( في كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة ) .
الشيخ : إيش؟
السائل : ( في كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة ) .
الشيخ : هذه في النووي، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا شهدت امرأة بأنها أرضعت ..
الشيخ : ما وصلناها تأتي إن شاء الله، نعم؟
اللقيط هل يرضع حتى يكون ولدا من الرضاعة.؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ، اللقيط إذا ... شخص من الأشخاص.
الشيخ : إيش؟
السائل : لقيط.
الشيخ : نعم.
السائل : هل لصاحب بيته يجعل امرأته ترضع اللقيط؟
الشيخ : إي نعم، إذا كان في زمن الرضاع فلا بأس ترضعه ويكون ابنا لها وأخا لأولادها وأولاد زوجها.
السائل : وإذا كان كبيرا.
الشيخ : هاه؟
السائل : وإذا كان كبيرا.
الشيخ : كيف كبير؟
السائل : إذا كبُر ولم يرضعوه.
الشيخ : لا ما يجوز، لا بد من شروط، لا بد أن يكون في الحولين أو قبل الفطام على الخلاف الذي سمعت. يبدو لي أنك أنت يا يحيى والأخ ما فهمتم زين؟
السائل : ... .
الشيخ : فاهمين؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
الشيخ : إيش؟
السائل : لقيط.
الشيخ : نعم.
السائل : هل لصاحب بيته يجعل امرأته ترضع اللقيط؟
الشيخ : إي نعم، إذا كان في زمن الرضاع فلا بأس ترضعه ويكون ابنا لها وأخا لأولادها وأولاد زوجها.
السائل : وإذا كان كبيرا.
الشيخ : هاه؟
السائل : وإذا كان كبيرا.
الشيخ : كيف كبير؟
السائل : إذا كبُر ولم يرضعوه.
الشيخ : لا ما يجوز، لا بد من شروط، لا بد أن يكون في الحولين أو قبل الفطام على الخلاف الذي سمعت. يبدو لي أنك أنت يا يحيى والأخ ما فهمتم زين؟
السائل : ... .
الشيخ : فاهمين؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
هل المرأة تأثم إذا أرضعت أحدا بغير إذن زوجها.؟
السائل : هل المرأة تأثم إذا ... ؟
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : لا تأثم إلا إذا كان قد قال لها لا ترضعي أحدا إلا بإذني لأنها حرة تفعل ما شاءت.
السائل : ... .
الشيخ : الظاهر إن الساعة ... يا رجل.
السائل : لا يا شيخ.
الشيخ : أنت فطرتها اليوم وإلا لا؟
السائل : باقي عشرين ثانية.
الشيخ : هل فطرتها اليوم وإلا لا؟
السائل : باقي عشر.
الشيخ : عجيب، هي إلي ما يحتاج إلى.
السائل : عشر دقائق يا شيخ.
الشيخ : عشرة دقائق باقي؟
السائل : لا هذه محسوبة بالدقائق.
الشيخ : إيه.
السائل : خمس دقائق أسئلة.
الشيخ : خمسة دقائق وهذه كلها خمسة دقائق الأن؟
السائل : انتهت الأن.
سائل آخر : " والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو بزنا والمشوب محرم وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة " .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : لا تأثم إلا إذا كان قد قال لها لا ترضعي أحدا إلا بإذني لأنها حرة تفعل ما شاءت.
السائل : ... .
الشيخ : الظاهر إن الساعة ... يا رجل.
السائل : لا يا شيخ.
الشيخ : أنت فطرتها اليوم وإلا لا؟
السائل : باقي عشرين ثانية.
الشيخ : هل فطرتها اليوم وإلا لا؟
السائل : باقي عشر.
الشيخ : عجيب، هي إلي ما يحتاج إلى.
السائل : عشر دقائق يا شيخ.
الشيخ : عشرة دقائق باقي؟
السائل : لا هذه محسوبة بالدقائق.
الشيخ : إيه.
السائل : خمس دقائق أسئلة.
الشيخ : خمسة دقائق وهذه كلها خمسة دقائق الأن؟
السائل : انتهت الأن.
سائل آخر : " والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو بزنا والمشوب محرم وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة " .
مناقشة حول أحكام الرضاع.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، قال المؤلف " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ما هو الدليل؟ نعم؟ ارفع يدك؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما هو الدليل؟
السائل : الدليل هو حديث ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : وهو؟
السائل : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) .
الشيخ : طيب، ما المحرمات من النسب؟ أنت؟
السائل : المحرمات من النسب.
الشيخ : عشر.
السائل : البنات.
الشيخ : لا بس قل لي عشر.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا تعدهم حتى نعرف العدد أولا ثم المعدود، نعم؟
السائل : سبع.
الشيخ : سبع؟ وإلا عشر؟
السائل : سبع.
الشيخ : سبع، طيب، قلها؟
السائل : البنات.
الشيخ : نعم.
السائل : أولا الأمهات ثم البنات.
الشيخ : الأمهات.
السائل : والبنات.
الشيخ : والبنات.
السائل : والأخوات.
الشيخ : الأخوات.
السائل : العمات.
الشيخ : العمات.
السائل : الخالات.
الخالات.
السائل : بنات الأخ.
الشيخ : بنات الأخ.
السائل : بنات الأخت.
الشيخ : بنات الأخت.
الشيخ : تمام، طيب، هؤلاء سبعة، يحرم نظيرهن من الرضاع، الأم من الرضاع والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، طيب، ذكرنا أن هناك ثلاثة أشياء راضع ومرضع وصاحب لبن، كيف انتشار التحريم؟ يلا يا صالح؟
السائل : بالنسبة للمرضعة ينتشر في أصولها وفروعها والحواشي.
الشيخ : نعم، بالنسبة للمرضعة ينتشر التحريم إلى أصولها وفروعها وحواشيها.
السائل : وكذلك صاحب اللبن ينتشر في فروعه وأصوله وحواشيه.
الشيخ : وكذلك صاحب اللبن ينتشر التحريم إلى أصوله وفروعه وحواشيه.
السائل : أما الراضع فلا ينتشر إلا في فروعه.
الشيخ : أما الراضع فلا ينتشر إلا؟
السائل : في فروعه.
الشيخ : إيش؟ إلا في فروعه. طيب، هل يجوز لأخ الراضع أن يتزوج من أرضعت أخاه؟ محمود؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، يجوز لأنه لا ينتشر في حواشي الراضع، طيب، هل يجوز لأب الراضع، عبد الله ... هل يجوز لأب الراضع أن يتزوج بنت من أرضعت ابنه؟
السائل : نعم لأن التحريم لا ينتشر في أصول الراضع.
الشيخ : نعم، نعم، لأن التحريم لا ينتشر في أصول الراضع، طيب، هل يجوز لابن الراضع أن يتزوج أخت أبيه، أنت؟ يجوز لابن الراضع أن يتزوج أخت أبيه؟
السائل : ابن الراضع؟
الشيخ : إي نعم، يجوز؟ وهي عمته؟ أه؟ لا، لعلك ما تصورتها أو ما عرفت الضابط تماما، نعم؟ قل يا؟ يجوز وإلا لا يجوز؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : ليش؟ لأنها من فروع الراضع وفروع الراضع ينتشر إليهم التحريم، هذه القاعدة التي ذكرتها لكم أمس وقررتها وقلت إنها تريّحكم لأن مسائل الرضاع فيها إشكال كثير، تُشكل حتى عند بعض العلماء لكن إذا عرفت الضوابط سهُل عليك الأمر والضوابط حصرناها بالأمس واليوم الحمد لله الذين أجابوا أجابوا بالصواب.
السائل : نعم.
الشيخ : ما هو الدليل؟
السائل : الدليل هو حديث ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : وهو؟
السائل : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) .
الشيخ : طيب، ما المحرمات من النسب؟ أنت؟
السائل : المحرمات من النسب.
الشيخ : عشر.
السائل : البنات.
الشيخ : لا بس قل لي عشر.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا تعدهم حتى نعرف العدد أولا ثم المعدود، نعم؟
السائل : سبع.
الشيخ : سبع؟ وإلا عشر؟
السائل : سبع.
الشيخ : سبع، طيب، قلها؟
السائل : البنات.
الشيخ : نعم.
السائل : أولا الأمهات ثم البنات.
الشيخ : الأمهات.
السائل : والبنات.
الشيخ : والبنات.
السائل : والأخوات.
الشيخ : الأخوات.
السائل : العمات.
الشيخ : العمات.
السائل : الخالات.
الخالات.
السائل : بنات الأخ.
الشيخ : بنات الأخ.
السائل : بنات الأخت.
الشيخ : بنات الأخت.
الشيخ : تمام، طيب، هؤلاء سبعة، يحرم نظيرهن من الرضاع، الأم من الرضاع والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، طيب، ذكرنا أن هناك ثلاثة أشياء راضع ومرضع وصاحب لبن، كيف انتشار التحريم؟ يلا يا صالح؟
السائل : بالنسبة للمرضعة ينتشر في أصولها وفروعها والحواشي.
الشيخ : نعم، بالنسبة للمرضعة ينتشر التحريم إلى أصولها وفروعها وحواشيها.
السائل : وكذلك صاحب اللبن ينتشر في فروعه وأصوله وحواشيه.
الشيخ : وكذلك صاحب اللبن ينتشر التحريم إلى أصوله وفروعه وحواشيه.
السائل : أما الراضع فلا ينتشر إلا في فروعه.
الشيخ : أما الراضع فلا ينتشر إلا؟
السائل : في فروعه.
الشيخ : إيش؟ إلا في فروعه. طيب، هل يجوز لأخ الراضع أن يتزوج من أرضعت أخاه؟ محمود؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، يجوز لأنه لا ينتشر في حواشي الراضع، طيب، هل يجوز لأب الراضع، عبد الله ... هل يجوز لأب الراضع أن يتزوج بنت من أرضعت ابنه؟
السائل : نعم لأن التحريم لا ينتشر في أصول الراضع.
الشيخ : نعم، نعم، لأن التحريم لا ينتشر في أصول الراضع، طيب، هل يجوز لابن الراضع أن يتزوج أخت أبيه، أنت؟ يجوز لابن الراضع أن يتزوج أخت أبيه؟
السائل : ابن الراضع؟
الشيخ : إي نعم، يجوز؟ وهي عمته؟ أه؟ لا، لعلك ما تصورتها أو ما عرفت الضابط تماما، نعم؟ قل يا؟ يجوز وإلا لا يجوز؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : ليش؟ لأنها من فروع الراضع وفروع الراضع ينتشر إليهم التحريم، هذه القاعدة التي ذكرتها لكم أمس وقررتها وقلت إنها تريّحكم لأن مسائل الرضاع فيها إشكال كثير، تُشكل حتى عند بعض العلماء لكن إذا عرفت الضوابط سهُل عليك الأمر والضوابط حصرناها بالأمس واليوم الحمد لله الذين أجابوا أجابوا بالصواب.
مناقشة حول شروط التحريم بالرضاع.
الشيخ : يُشترط في تحريم الرضاع عدد معيّن، فما هو يا وليد؟
السائل : خمس رضعات.
الشيخ : خمس رضعات، ما الدليل؟
السائل : الدليل قول عائشة : " أنزل القرأن في عشر رضعات ونسخ بخمس " .
الشيخ : نعم، حديث عائشة أنه كان فيما أنزل من القرأن عشر رضعات فنُسِخْن بخمس رضعات معلومات " وهذا نص في الموضوع "، طيب، ما هو زمن الإرضاع المحرّم؟ أحمد؟
السائل : الحولين.
الشيخ : الحولين.
السائل : الحولين.
الشيخ : يعني معناه إنه مادام في الحولين فالرضاع محرم وما بعدهما لا أثر له.
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : القول الثاني ما لم يُفطم.
الشيخ : القول الثاني ما لم يفطم، أيهما أقرب للصواب؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني أقرب فإذا فطموا صار أكثر غذائه الطعام التمر والحب فإنه لا أثر للرضاع إذ لا فرق بينه وبين الكبير، هل رضاع الكبير مؤثر؟
السائل : لا.
الشيخ : لا يؤثر، ماذا تقول في حديث سالم مولى حذيفة؟ خاص بمن كان مثل حاله.
السائل : ... .
الشيخ : ومثل حاله الأن لا يمكن، تمام، بارك الله فيك، وقيل إن رضاع الكبير مؤثر وهو قول الظاهرية لكنه قول باطل لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال لنسائه : ( انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة ) يعني الرضاعة المؤثرة هي التي يزول بها الجوع فمن هنا في قولنا مجاعة بدلية أي الرضاعة المؤثرة هي ما يزول بها المجاعة وهذا يعني أنه قبل الفطام ولما حذّر من الدخول على النساء قالوا أرأيت الحمو قال ( الحمو الموت ) ولو كان رضاع الكبير جائزا لقال الحمو.
السائل : يرضع.
الشيخ : ترضعه زوجة أخيه وينتهي الإشكال، طيب، ولأننا لو قلنا بهذا لكان فيه مفسدة عظيمة، كان المرأة تجيب لزوجها كل يوم دلة حليب من ثديها، تجيب دلة حليب من ثديها وإذا صار اليوم الخامس وشرب الدلة قالت السلام عليك، ليش؟
السائل : ابنها.
سائل آخر : ابنها من الرضاع.
الشيخ : لأنه صار ولدا لها وهذه مشكلة فالقول بهذا ضعيف أثرا ونظرا ولا يصح، طيب.
السائل : خمس رضعات.
الشيخ : خمس رضعات، ما الدليل؟
السائل : الدليل قول عائشة : " أنزل القرأن في عشر رضعات ونسخ بخمس " .
الشيخ : نعم، حديث عائشة أنه كان فيما أنزل من القرأن عشر رضعات فنُسِخْن بخمس رضعات معلومات " وهذا نص في الموضوع "، طيب، ما هو زمن الإرضاع المحرّم؟ أحمد؟
السائل : الحولين.
الشيخ : الحولين.
السائل : الحولين.
الشيخ : يعني معناه إنه مادام في الحولين فالرضاع محرم وما بعدهما لا أثر له.
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : القول الثاني ما لم يُفطم.
الشيخ : القول الثاني ما لم يفطم، أيهما أقرب للصواب؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني أقرب فإذا فطموا صار أكثر غذائه الطعام التمر والحب فإنه لا أثر للرضاع إذ لا فرق بينه وبين الكبير، هل رضاع الكبير مؤثر؟
السائل : لا.
الشيخ : لا يؤثر، ماذا تقول في حديث سالم مولى حذيفة؟ خاص بمن كان مثل حاله.
السائل : ... .
الشيخ : ومثل حاله الأن لا يمكن، تمام، بارك الله فيك، وقيل إن رضاع الكبير مؤثر وهو قول الظاهرية لكنه قول باطل لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال لنسائه : ( انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة ) يعني الرضاعة المؤثرة هي التي يزول بها الجوع فمن هنا في قولنا مجاعة بدلية أي الرضاعة المؤثرة هي ما يزول بها المجاعة وهذا يعني أنه قبل الفطام ولما حذّر من الدخول على النساء قالوا أرأيت الحمو قال ( الحمو الموت ) ولو كان رضاع الكبير جائزا لقال الحمو.
السائل : يرضع.
الشيخ : ترضعه زوجة أخيه وينتهي الإشكال، طيب، ولأننا لو قلنا بهذا لكان فيه مفسدة عظيمة، كان المرأة تجيب لزوجها كل يوم دلة حليب من ثديها، تجيب دلة حليب من ثديها وإذا صار اليوم الخامس وشرب الدلة قالت السلام عليك، ليش؟
السائل : ابنها.
سائل آخر : ابنها من الرضاع.
الشيخ : لأنه صار ولدا لها وهذه مشكلة فالقول بهذا ضعيف أثرا ونظرا ولا يصح، طيب.
قال المصنف :" والسعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو بزنا محرم"
الشيخ : يقول نأخذ درس جديد، قال " والسعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة و زنا محرّم " محرم هذه خبر المبتدأ في قوله "والسعوط" وما عطِف عليه يعني السعوط وما عطف عليه محرّم، طيب، السعوط يجوز فتح السين وضمها وكذلك الوجور لكن يختلف المعنى بالضم الفعل وبالفتح ما يُسعَط به أو يوجر به مثل السَحور والسُحور، السُحور الفعل والسَحور ما يؤكل ومثل الوَضوء والوُضوء، الوَضوء الماء والوُضوء الفعل والطَهور والطُهور، الطهور الماء والطُهور الفعل وهلم جرا أما السعوط فهو ما يكون في الأنف وأما الوَجور فهو ما يكون في الفم، الفرق واضح وإلا غير واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : السعوط في الأنف، الأن في المرضى في المستشفى يضعون أنبوبة في أنفه وتغذي الرجال، الوجور في الفم يعني في أحد شقي الفم إما اليمين وإما اليسار أيضا يؤجر المريض بمعنى أنه يسقى من فمه، السَعوط كيف؟ يؤتى باللبن من المرأة ويحقن الصبي مع أنفه والوَجور يحقن مع فمه ولبن الميتة محرِّم مادمنا نقول إن الرضاع لا بد أن يكون خمس رضعات، كيف يكون من المرأة الميتة؟ يكون إذا كانت المرأة الميتة أرضعته قبل ذلك أربع مرات ويش باقي؟
السائل : ... .
الشيخ : رضعة واحدة لما ماتت وإذا ثديها مملوء لبنا فسُلِّط الصبي عليه فمصه وشرب نقول هذا محرِّم كما لو كانت حية، بقي أن يقال المشكل هل هذا الحليب طاهر وإلا نجس؟
السائل : طاهر.
الشيخ : الجواب، هل هذه الميتة طاهرة أو نجسة؟
السائل : طاهرة.
الشيخ : طاهرة إذًا حليبها؟
السائل : طاهر.
الشيخ : طاهر، طيب، وقال بعض أهل العلم إن لبن الميتة ليس بمحرم لأن هذا شيء نادر والله عز وجل يقول (( أمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) والميتة.
السائل : ... .
الشيخ : ترضع وإلا ما ترضع؟
السائل : ... .
الشيخ : ويش الجواب هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : ... نمشي الجواب، لا ترضع يا جماعة، ميتة لا عندها إرادة ولا قدرة فهي لا تُرضع ولهذا ذهب بعض العلماء وهو أقرب إلى الصواب أن لبن الميتة ليس بمحرِّم لأن الله قال (( أمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) وهذا يدل على فعل واقع من المرضعة، لبن الميتة والموطوءة بشبهة، الموطوءة بشبهة إما شبهة عقد وإما شبهة اعتقاد، شبهة العقد أن يتزوجها بعقد ليس بصحيح لكنه يظنه صحيحا كما لو تزوجها بولي هو أخوها من الأم ظن أن الأخ من الأم ولي وليس بولي فالنكاح لما تزوجها الرجل دخل عليها وجامعها، هذا الوطي شبهة يا وليد؟
السائل : شبهة.
الشيخ : شبهة، عقد وإلا اعتقاد؟
السائل : عقد.
الشيخ : عقد لأنه ظن أن العقد صحيح، شبهة الاعتقاد رجل دخل بيته ووجد على فراشه امراة تشبه زوجته تماما وكان في إشفاق للجماع فجامعها على طول بدون أن يتأنى ويتروى لأن ظاهر الحال أنها، أجيبوا يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : أنها زوجته، امرأة على الفراش متجملة وهي مشابهة لزوجته فيظنها هي أو فيظنها إياها فجامعها، هذه شبهة، شبهة إيش؟
السائل : اعتقاد.
الشيخ : شبهة اعتقاد، المهم أن الأول والثاني، الأول اللي عقد عليها ... أخيها من أمها والثاني الذي جامعها يظنها زوجته إذا حملت وأتت بولد وأرضعت بهذا اللبن فهل لبنها محرِّم أو غير محرِّم؟ الجواب محرِّم لا شك لأن الرجل الذي جامع في الصورة الأولى والثانية يعتقد أنها إيش؟
السائل : زوجته.
الشيخ : أنها زوجته وأن هذا الجماع في محله فيكون ما ترتب عليه حلالا فلبن الموطوءة بشبهة كلبن المتزوجة بنكاح لا شبهة فيه كذلك الموطوءة بزنا، نعم، أو بعقد فاسد، الموطوءة بعقد فاسد لبنها كالموطوءة بعقد صحيح، الموطوءة بعقد فاسد سواء يتزوج الإنسان امرأة بنكاح فيه خلاف لم يُجمع العلماء على بطلانه فيطأها فتحمل وتأتي بولد ويكون فيها لبن فتُرضع به فنقول إن لبنها كلبن الموطوءة بعقد صحيح "أو زنى" الموطوءة بزنى محرم، كيف موطوءة بزنى يمكن؟ الأخ؟ ارفع يدك، يكون محرما بمعنى أن تكون هي أما له أو لا؟ الجواب نعم، تكون أمه لأنها أرضعته بلبنها وإذا كان ولدها من بطها يكون ولدا لها فولدها من لبنها يكون ولدا لها، ثم قال وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة، انتهى الوقت. نعم؟
السائل : واضح.
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : السعوط في الأنف، الأن في المرضى في المستشفى يضعون أنبوبة في أنفه وتغذي الرجال، الوجور في الفم يعني في أحد شقي الفم إما اليمين وإما اليسار أيضا يؤجر المريض بمعنى أنه يسقى من فمه، السَعوط كيف؟ يؤتى باللبن من المرأة ويحقن الصبي مع أنفه والوَجور يحقن مع فمه ولبن الميتة محرِّم مادمنا نقول إن الرضاع لا بد أن يكون خمس رضعات، كيف يكون من المرأة الميتة؟ يكون إذا كانت المرأة الميتة أرضعته قبل ذلك أربع مرات ويش باقي؟
السائل : ... .
الشيخ : رضعة واحدة لما ماتت وإذا ثديها مملوء لبنا فسُلِّط الصبي عليه فمصه وشرب نقول هذا محرِّم كما لو كانت حية، بقي أن يقال المشكل هل هذا الحليب طاهر وإلا نجس؟
السائل : طاهر.
الشيخ : الجواب، هل هذه الميتة طاهرة أو نجسة؟
السائل : طاهرة.
الشيخ : طاهرة إذًا حليبها؟
السائل : طاهر.
الشيخ : طاهر، طيب، وقال بعض أهل العلم إن لبن الميتة ليس بمحرم لأن هذا شيء نادر والله عز وجل يقول (( أمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) والميتة.
السائل : ... .
الشيخ : ترضع وإلا ما ترضع؟
السائل : ... .
الشيخ : ويش الجواب هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : ... نمشي الجواب، لا ترضع يا جماعة، ميتة لا عندها إرادة ولا قدرة فهي لا تُرضع ولهذا ذهب بعض العلماء وهو أقرب إلى الصواب أن لبن الميتة ليس بمحرِّم لأن الله قال (( أمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) وهذا يدل على فعل واقع من المرضعة، لبن الميتة والموطوءة بشبهة، الموطوءة بشبهة إما شبهة عقد وإما شبهة اعتقاد، شبهة العقد أن يتزوجها بعقد ليس بصحيح لكنه يظنه صحيحا كما لو تزوجها بولي هو أخوها من الأم ظن أن الأخ من الأم ولي وليس بولي فالنكاح لما تزوجها الرجل دخل عليها وجامعها، هذا الوطي شبهة يا وليد؟
السائل : شبهة.
الشيخ : شبهة، عقد وإلا اعتقاد؟
السائل : عقد.
الشيخ : عقد لأنه ظن أن العقد صحيح، شبهة الاعتقاد رجل دخل بيته ووجد على فراشه امراة تشبه زوجته تماما وكان في إشفاق للجماع فجامعها على طول بدون أن يتأنى ويتروى لأن ظاهر الحال أنها، أجيبوا يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : أنها زوجته، امرأة على الفراش متجملة وهي مشابهة لزوجته فيظنها هي أو فيظنها إياها فجامعها، هذه شبهة، شبهة إيش؟
السائل : اعتقاد.
الشيخ : شبهة اعتقاد، المهم أن الأول والثاني، الأول اللي عقد عليها ... أخيها من أمها والثاني الذي جامعها يظنها زوجته إذا حملت وأتت بولد وأرضعت بهذا اللبن فهل لبنها محرِّم أو غير محرِّم؟ الجواب محرِّم لا شك لأن الرجل الذي جامع في الصورة الأولى والثانية يعتقد أنها إيش؟
السائل : زوجته.
الشيخ : أنها زوجته وأن هذا الجماع في محله فيكون ما ترتب عليه حلالا فلبن الموطوءة بشبهة كلبن المتزوجة بنكاح لا شبهة فيه كذلك الموطوءة بزنا، نعم، أو بعقد فاسد، الموطوءة بعقد فاسد لبنها كالموطوءة بعقد صحيح، الموطوءة بعقد فاسد سواء يتزوج الإنسان امرأة بنكاح فيه خلاف لم يُجمع العلماء على بطلانه فيطأها فتحمل وتأتي بولد ويكون فيها لبن فتُرضع به فنقول إن لبنها كلبن الموطوءة بعقد صحيح "أو زنى" الموطوءة بزنى محرم، كيف موطوءة بزنى يمكن؟ الأخ؟ ارفع يدك، يكون محرما بمعنى أن تكون هي أما له أو لا؟ الجواب نعم، تكون أمه لأنها أرضعته بلبنها وإذا كان ولدها من بطها يكون ولدا لها فولدها من لبنها يكون ولدا لها، ثم قال وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة، انتهى الوقت. نعم؟
10 - قال المصنف :" والسعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو بزنا محرم" أستمع حفظ
ما صحة حديث :( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الحولين ) .؟
السائل : شيخ بارك الله فيك، ما صحة ... .
الشيخ : ارفع صوتك.
السائل : ما صحة الزيادة في حديث : ( لا يحرم من الرضاع إلا ما ... الأمعاء في الحولين ) ؟
الشيخ : لا ضعيف هذا، في الحولين أو بناء على الغالب إن صح فهو بناء على الغالب. نعم؟
الشيخ : ارفع صوتك.
السائل : ما صحة الزيادة في حديث : ( لا يحرم من الرضاع إلا ما ... الأمعاء في الحولين ) ؟
الشيخ : لا ضعيف هذا، في الحولين أو بناء على الغالب إن صح فهو بناء على الغالب. نعم؟
إذا كان عرف دولة هو أن الرضعة الواحدة تحرم فكيف العمل.؟
السائل : شيخ أثابكم الله، إذا كان في مجتمع يعني جرى العمل عندهم على أن الرضعة الواحدة تحرم فهل يجوز يعني؟
الشيخ : الرضعة الواحدة تحرّم؟
السائل : أي نعم، الرضعة الواحدة تحرم.
الشيخ : يمشي على ما عليه العلماء، يمشي على ما عليه علماؤهم. نعم؟ يلا امشي؟
الشيخ : الرضعة الواحدة تحرّم؟
السائل : أي نعم، الرضعة الواحدة تحرم.
الشيخ : يمشي على ما عليه العلماء، يمشي على ما عليه علماؤهم. نعم؟ يلا امشي؟
المرأة المتزوجة إذا زنت فهل الزوج أب الولد من الرضاع.؟
السائل : شيخ عفا الله عنك، إذا كان المرأة زنت ولها زوج فهل يكون زوجها أبو ل.
الشيخ : هل يكون إيش؟
السائل : هل يكون زوجها أبو لولدها من الرضاع؟
الشيخ : ... من الرضاع؟ كيف أبوه من الرضاع؟
السائل : يعني إذا أرضعت ولدا.
الشيخ : إذا كان اللبن لغير الزوج كيف يكون أبا له من الرضاع، اللبن لغيره لكن القول الراجح أن المرأة إذا زنت والعياذ بالله وحملت فالولد لزوجها لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم : ( الولد للفراش ) ولهذا نبّهنا الإخوان قبل كم يوم قلنا ينبغي للإنسان إذا زنت زوجته أن يُجامعها فورا لئلا يقع في قلبه شك حتى يكون الولد لمن؟ له وينتهى الموضوع والقول بأن الزانية إذا زنت يجب على زوجها أن يتجنبها مدة العدة قول ضعيف. نعم؟
السائل : شيخنا لو أبقاها معه يا شيخ امرأته إذا زنت وأبقاها معه ما يكون ديوث؟
الشيخ : لا، الديوث الذي يُقرها على الفاحشة.
الشيخ : هل يكون إيش؟
السائل : هل يكون زوجها أبو لولدها من الرضاع؟
الشيخ : ... من الرضاع؟ كيف أبوه من الرضاع؟
السائل : يعني إذا أرضعت ولدا.
الشيخ : إذا كان اللبن لغير الزوج كيف يكون أبا له من الرضاع، اللبن لغيره لكن القول الراجح أن المرأة إذا زنت والعياذ بالله وحملت فالولد لزوجها لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم : ( الولد للفراش ) ولهذا نبّهنا الإخوان قبل كم يوم قلنا ينبغي للإنسان إذا زنت زوجته أن يُجامعها فورا لئلا يقع في قلبه شك حتى يكون الولد لمن؟ له وينتهى الموضوع والقول بأن الزانية إذا زنت يجب على زوجها أن يتجنبها مدة العدة قول ضعيف. نعم؟
السائل : شيخنا لو أبقاها معه يا شيخ امرأته إذا زنت وأبقاها معه ما يكون ديوث؟
الشيخ : لا، الديوث الذي يُقرها على الفاحشة.
اضيفت في - 2006-04-10