كتاب الظهار واللعان والعدد والرضاع-09b
إذا زنت المرأة وأبقاها الزوج معه فهل يكون ديوثا.؟
الشيخ : والقول بأن الزانية إذا زنت يجب على زوجها أن يتجنبها مدة العدة قول ضعيف. نعم؟
السائل : شيخنا لو أبقاها معه يا شيخ، امرأته إذا زنت وأبقاها معه ما يكون ديوث؟
الشيخ : لا، الديوث الذي يُقرّها على الفاحشة وهذا ما أقرّها ولا ... لكن الديوث والعياذ بالله مثل ما يفعل بعض الناس يقود على امرأته، نسأل الله العافية. نعم؟
السائل : شيخنا لو أبقاها معه يا شيخ، امرأته إذا زنت وأبقاها معه ما يكون ديوث؟
الشيخ : لا، الديوث الذي يُقرّها على الفاحشة وهذا ما أقرّها ولا ... لكن الديوث والعياذ بالله مثل ما يفعل بعض الناس يقود على امرأته، نسأل الله العافية. نعم؟
على قول أن الرضاع يكون قبل الفطام فهل يؤثر إذا فطم في السنة الأولى ثم رضع بعد ذلك.؟
السائل : شيخ على القول الذي رجحناه أنه يكون في الفطام.
الشيخ : نعم.
السائل : إذا رضع الطفل ... السنة الأولى.
الشيخ : نعم.
السائل : ورضع من المرأة بعد السنة الأولى ... الثانية.
الشيخ : نعم.
السائل : هل يؤثر؟
الشيخ : لا يكون ولدا لها، أبدا إنما الرضاعة من المجاعة وهذا شيء حد معلوم ومعقول المعنى أيضا أي فرق بين طفل له سنة وستة أشهر يأكل التمر والخبز ويتغذى كما يتغذى الكبير وأرضعته أي فرق؟ لا فرق بينهما فالرضاع المحرم إذا كان له تأثير في نمو الطفل.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : لو أنه رضع من أمه سنة كاملة ثم.
الشيخ : نعم؟
السائل : ثم تغذى بغير اللبن.
الشيخ : طعام وإلا وش؟
السائل : طعام.
الشيخ : طيب.
السائل : ثم ترك وعاد إليها.
الشيخ : العودة هذه لا ... مادام فطِم وتغذى بالطعام يعني مدة يتغذى بالطعام باختياره ما هو شيء غصب عليه لأنه ربما يمنعونه الحليب ويأكل غصب عليه لكن إذا كان باختياره فعوده بعد ذلك إلى اللبن لا يؤثر.
السائل : وإذا كان بغير اختياره ... ؟
الشيخ : لا بغير اختياره ما يجوز، أصلا ما يجوز إننا نفطم الصبي مادام في زمن الرضاع فنفطمه غصبا عليه ما يجوز هذا ولو هلك في هذه الحال لكان مضمونا. نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : إذا رضع الطفل ... السنة الأولى.
الشيخ : نعم.
السائل : ورضع من المرأة بعد السنة الأولى ... الثانية.
الشيخ : نعم.
السائل : هل يؤثر؟
الشيخ : لا يكون ولدا لها، أبدا إنما الرضاعة من المجاعة وهذا شيء حد معلوم ومعقول المعنى أيضا أي فرق بين طفل له سنة وستة أشهر يأكل التمر والخبز ويتغذى كما يتغذى الكبير وأرضعته أي فرق؟ لا فرق بينهما فالرضاع المحرم إذا كان له تأثير في نمو الطفل.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : لو أنه رضع من أمه سنة كاملة ثم.
الشيخ : نعم؟
السائل : ثم تغذى بغير اللبن.
الشيخ : طعام وإلا وش؟
السائل : طعام.
الشيخ : طيب.
السائل : ثم ترك وعاد إليها.
الشيخ : العودة هذه لا ... مادام فطِم وتغذى بالطعام يعني مدة يتغذى بالطعام باختياره ما هو شيء غصب عليه لأنه ربما يمنعونه الحليب ويأكل غصب عليه لكن إذا كان باختياره فعوده بعد ذلك إلى اللبن لا يؤثر.
السائل : وإذا كان بغير اختياره ... ؟
الشيخ : لا بغير اختياره ما يجوز، أصلا ما يجوز إننا نفطم الصبي مادام في زمن الرضاع فنفطمه غصبا عليه ما يجوز هذا ولو هلك في هذه الحال لكان مضمونا. نعم؟
رجل تزوج امرأة في الجاهلية على عقد غير شرعي فهل يجدد العقد.؟
السائل : رجل تزوج امرأة في الجاهلية.
الشيخ : تزوج امرأة.
السائل : نعم في ... .
الشيخ : زوجها.
السائل : ... .
الشيخ : تزوج امرأة لا تقول إمرأة ترى هذا لحن.
السائل : في الجاهلية ثم أسلم هل يجدد عقده لها؟
الشيخ : يقول إذا تزوج إنسان امرأة في الجاهلية على عقد غير شرعي لكنه يعتقد نكاحها فهل يجدد العقد؟ الجواب لا يجدد العقد لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم لم يجدد العقد للذين أسلموا بقوا على ما هم عليه من نكاح إلا إذا كانت المرأة في تلك الحال لا تحل له كما لو كان مجوسيا وتزوج أخته وأسلم فيجب أن يُفرّق بينهما لأن المانع قائم وهي الأخوّة أما إذا كان المانع قد انتهى فلا ... .
السائل : ما ... .
الشيخ : ما يضر حتى لو تزوجها بغير ولي، نعم؟
السائل : انتهى الوقت.
سائل آخر : إذا عادت ... الزوج الأول ... ؟
الشيخ : ويش هذا؟ هذا بالرضا؟
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : ... .
الشيخ : طيب المفقود مفقود جزاك الله خيرا.
السائل : نعم.
الشيخ : ... انتهى، انتهى الوقت؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، لو أردنا أن نجيب كل من سأل عما مضى كان كل واحد عنده أسئلة كثيرة عما مضى ولو سألونا في الحج وسألونا في الطلاق، لا، إذا فات الوقت لا تسألونا فإنه لا جواب، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : سؤال سؤال.
الشيخ : لا انتهى الوقت.
السائل : قال المؤلف: في كتاب الرضاع " والسعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو بزنا محرم وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة.
فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية وولَد من نسِب لبنها إليه بحمل أو وطئ ومحارمه في النكاح محارمه، ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه.
ومن حرمت عليه "
الشيخ : بس.
الشيخ : تزوج امرأة.
السائل : نعم في ... .
الشيخ : زوجها.
السائل : ... .
الشيخ : تزوج امرأة لا تقول إمرأة ترى هذا لحن.
السائل : في الجاهلية ثم أسلم هل يجدد عقده لها؟
الشيخ : يقول إذا تزوج إنسان امرأة في الجاهلية على عقد غير شرعي لكنه يعتقد نكاحها فهل يجدد العقد؟ الجواب لا يجدد العقد لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم لم يجدد العقد للذين أسلموا بقوا على ما هم عليه من نكاح إلا إذا كانت المرأة في تلك الحال لا تحل له كما لو كان مجوسيا وتزوج أخته وأسلم فيجب أن يُفرّق بينهما لأن المانع قائم وهي الأخوّة أما إذا كان المانع قد انتهى فلا ... .
السائل : ما ... .
الشيخ : ما يضر حتى لو تزوجها بغير ولي، نعم؟
السائل : انتهى الوقت.
سائل آخر : إذا عادت ... الزوج الأول ... ؟
الشيخ : ويش هذا؟ هذا بالرضا؟
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : ... .
الشيخ : طيب المفقود مفقود جزاك الله خيرا.
السائل : نعم.
الشيخ : ... انتهى، انتهى الوقت؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، لو أردنا أن نجيب كل من سأل عما مضى كان كل واحد عنده أسئلة كثيرة عما مضى ولو سألونا في الحج وسألونا في الطلاق، لا، إذا فات الوقت لا تسألونا فإنه لا جواب، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : سؤال سؤال.
الشيخ : لا انتهى الوقت.
السائل : قال المؤلف: في كتاب الرضاع " والسعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو بزنا محرم وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة.
فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية وولَد من نسِب لبنها إليه بحمل أو وطئ ومحارمه في النكاح محارمه، ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه.
ومن حرمت عليه "
الشيخ : بس.
المناقشة حول شروط تأثير الرضاع.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق أن الرضاع له تأثير ولكن لا بد من شروط، الأول إي نعم، شروط تأثير الرضاع أن يكون خمس رضعات فأكثر وإن كان ستا؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني إذًا خمس رضعات فأكثر، طيب، لا بد أن تقول فأكثر، الثاني؟
السائل : أن يكون قبل الفطام.
الشيخ : أن يكون قبل الفطام، طيب، ما هو الدليل على اشتراط خمس رضعات؟ غانم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : خمس معلومات، طيب، هذا لحديث عائشة " كان فيما أنزل عشر رضعات ثم نسخن لخمس رضعات معلومات " ما هو الدليل على أنه يكون قبل الفطام؟ وليد؟
السائل : ... ( فإنما الرضاعة من المجاعة ) .
الشيخ : ( فإنما الرضاعة من المجاعة ) هذا واحد، دليل ءاخر؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، التعليل غير الدليل، التعليل من الأدلة العقلية، ما هو من الأدلة الفعلية، أنسيت؟ سبحان الله، نعم؟
السائل : قال صلى الله عليه وسلم : ( لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام ) .
الشيخ : نعم، هذا اثنين، دليل ثالث؟ محمود؟
السائل : ( فإنما الرضاعة من المجاعة ) .
الشيخ : ذكره وليد.
السائل : حديث ... حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال : ( الحمو الموت ) .
الشيخ : نعم.
السائل : ولو كان يُحرِّم الرضاع الكبير لقال أرضعيه.
الشيخ : نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من الدخول على النساء قالوا أرأيت الحمو؟ قال : ( الحمو الموت ) الحمو يعني قريب الزوج يدخل على زوجة قريبه قال : ( الحمو الموت ) ولو كان رضاع الكبير مؤثرا لقال الحمو ترضعه زوجة قريبه، هذه ثلاثة أشياء، ثلاثة أدلة فإن قال إنسان ما جوابكم على حديث سالم مولى حذيفة؟ عبد الله القاضي؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، نقول هو خاص بمثل حاله فإذا وجِد إنسان قد تبناه أهل البيت وصار في منزلة أولادهم وأرضعوه بعد الكبر صح لكن هذا لا يمكن في الوقت الحاضر السبب؟ ... يا عبد الله؟ أه؟
السائل : أن التبني حرم.
الشيخ : إيه أن التبني حرّم لا يمكن، من قال إن هذا للحاجة وأنه متى احتيج إليه جاز إرضاعه لا يصح ونستدل على هذا بحديث ( الحمو الموت ) فلو كان مطلق الحاجة جاعل اللبن محرِّما لكان حل مشكلة الحمو أن ترضعه زوجة قريبه، واضح؟ إذًا قصة سالم لا نقول إنها مخصوصة بشخصه لأنه ليس في الإسلام حكم مخصوص بالشخص، الإسلام ما بينه وبين أحد نسب لكنه مخصوص بالحال، الحال لا توجد بعد تلك الحال التي وقعت لسالم. إذا شرب الطفل لبنا بغير إرضاع، عدنان؟
السائل : صح.
الشيخ : كيف يصح؟ معلوم يصح ما في أحد يقول حرام لكن هل يؤثر أو لا يؤثر؟
السائل : يؤثر إذا ... فهو ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : وجبات.
الشيخ : نعم، خمس مرات يؤثر، طيب، بارك الله فيك، لأن العبرة بالتغذي باللبن وقد حصل، طيب، ما هي الرضعة التي يثبت بها الحكم؟ بافضل؟
السائل : ... خمس ... .
الشيخ : يعني هل هي المصة أو الالتقام؟ إنه مادام هو التقم من الثدي فهي رضعة فإذا فصله بأي وسيلة انقطعت الرضعة وصارت رضعة أخرى أو المراد الرضعة يعني ما يسمى رضعة بمنزلة ما يسمى وجبة مثلا يعني هل هي المصة أو الالتقام؟ إنه مادام هو التقم من الثدي فهي رضعة فإذا فصله بأي وسيلة انقطعت الرضعة وصارت رضعة أخرى أو المراد بالرضعة يعني ما يسمى رضعة بمنزلة ما يسمى وجبة مثلا؟ الأخير هو الصحيح فإذا قال قائل لماذا لا تحتاطون وتجعلونها المصة قلنا الاحتياط في الأخير ليس في هذا لأن الأصل عدم التأثير فلا نقول إنه مؤثر إلا بيقين وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخنا عبد الرحمان بن سعدي رحمه الله، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني إذًا خمس رضعات فأكثر، طيب، لا بد أن تقول فأكثر، الثاني؟
السائل : أن يكون قبل الفطام.
الشيخ : أن يكون قبل الفطام، طيب، ما هو الدليل على اشتراط خمس رضعات؟ غانم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : خمس معلومات، طيب، هذا لحديث عائشة " كان فيما أنزل عشر رضعات ثم نسخن لخمس رضعات معلومات " ما هو الدليل على أنه يكون قبل الفطام؟ وليد؟
السائل : ... ( فإنما الرضاعة من المجاعة ) .
الشيخ : ( فإنما الرضاعة من المجاعة ) هذا واحد، دليل ءاخر؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، التعليل غير الدليل، التعليل من الأدلة العقلية، ما هو من الأدلة الفعلية، أنسيت؟ سبحان الله، نعم؟
السائل : قال صلى الله عليه وسلم : ( لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام ) .
الشيخ : نعم، هذا اثنين، دليل ثالث؟ محمود؟
السائل : ( فإنما الرضاعة من المجاعة ) .
الشيخ : ذكره وليد.
السائل : حديث ... حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال : ( الحمو الموت ) .
الشيخ : نعم.
السائل : ولو كان يُحرِّم الرضاع الكبير لقال أرضعيه.
الشيخ : نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من الدخول على النساء قالوا أرأيت الحمو؟ قال : ( الحمو الموت ) الحمو يعني قريب الزوج يدخل على زوجة قريبه قال : ( الحمو الموت ) ولو كان رضاع الكبير مؤثرا لقال الحمو ترضعه زوجة قريبه، هذه ثلاثة أشياء، ثلاثة أدلة فإن قال إنسان ما جوابكم على حديث سالم مولى حذيفة؟ عبد الله القاضي؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، نقول هو خاص بمثل حاله فإذا وجِد إنسان قد تبناه أهل البيت وصار في منزلة أولادهم وأرضعوه بعد الكبر صح لكن هذا لا يمكن في الوقت الحاضر السبب؟ ... يا عبد الله؟ أه؟
السائل : أن التبني حرم.
الشيخ : إيه أن التبني حرّم لا يمكن، من قال إن هذا للحاجة وأنه متى احتيج إليه جاز إرضاعه لا يصح ونستدل على هذا بحديث ( الحمو الموت ) فلو كان مطلق الحاجة جاعل اللبن محرِّما لكان حل مشكلة الحمو أن ترضعه زوجة قريبه، واضح؟ إذًا قصة سالم لا نقول إنها مخصوصة بشخصه لأنه ليس في الإسلام حكم مخصوص بالشخص، الإسلام ما بينه وبين أحد نسب لكنه مخصوص بالحال، الحال لا توجد بعد تلك الحال التي وقعت لسالم. إذا شرب الطفل لبنا بغير إرضاع، عدنان؟
السائل : صح.
الشيخ : كيف يصح؟ معلوم يصح ما في أحد يقول حرام لكن هل يؤثر أو لا يؤثر؟
السائل : يؤثر إذا ... فهو ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : وجبات.
الشيخ : نعم، خمس مرات يؤثر، طيب، بارك الله فيك، لأن العبرة بالتغذي باللبن وقد حصل، طيب، ما هي الرضعة التي يثبت بها الحكم؟ بافضل؟
السائل : ... خمس ... .
الشيخ : يعني هل هي المصة أو الالتقام؟ إنه مادام هو التقم من الثدي فهي رضعة فإذا فصله بأي وسيلة انقطعت الرضعة وصارت رضعة أخرى أو المراد الرضعة يعني ما يسمى رضعة بمنزلة ما يسمى وجبة مثلا يعني هل هي المصة أو الالتقام؟ إنه مادام هو التقم من الثدي فهي رضعة فإذا فصله بأي وسيلة انقطعت الرضعة وصارت رضعة أخرى أو المراد بالرضعة يعني ما يسمى رضعة بمنزلة ما يسمى وجبة مثلا؟ الأخير هو الصحيح فإذا قال قائل لماذا لا تحتاطون وتجعلونها المصة قلنا الاحتياط في الأخير ليس في هذا لأن الأصل عدم التأثير فلا نقول إنه مؤثر إلا بيقين وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخنا عبد الرحمان بن سعدي رحمه الله، طيب.
تتمة شرح قول المصنف :" أو بزنا محرم "
الشيخ : انتهينا إلى قوله " أو زنا " يعني لبن الموطوءة بزنا محرِّم، مثال ذلك امرأة زنت والعياذ بالله وأتت بولد وأرضعت بلبن هذا الولد طفلا فهل يكون محرما؟ الجواب نعم، يكون محرما ولكن هل له أب؟ لا، له أم وليس له أب لأن ولد الزنا لا يُنسب للزاني فإذا كان ابنه الذي خلِق من مائه لا يُنسب إليه فالذي رضع من لبن موطوءته لا يُنسب إليه وعليه فيكون لهذا الولد.
السائل : أم.
الشيخ : أم ولا أب له، واضح؟ كما أنه، نعم، كما أن ولد الزنا له أم وليس له أب، واضح المعنى؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، فيه لغز، هذا رجل له أم من الرضاع وليس له أب غير نسبة الزنى يقول العلماء، نعم، يُنسب، له أم ولا له أب، كيف ذلك؟ تكون امرأة أرضعت هذا الطفل مرتين وهي عند زوج ثم مات الزوج أو طلقها فتزوجت ءاخر وأتت منه بولد وأرضعت الطفل الذي أرضعته مرتين أرضعته ثلاث مرات، صار له أم وليس له أب، أليس كذلك؟ لأنها أرضعت بلبن الأول مرتين وبلبن الثاني ثلاثة فصارت أما لأنها أرضعت خمسا وليس له أب لأنها إنما أرضعت وهي في حبال الأول مرتين وفي حبال الثاني ثلاثا، على العكس يكون له أب وليس له أم، إنسان له أب من الرضاع وليس له أم ما تقول يا يحيى؟ يمكن؟
السائل : ... .
الشيخ : لا تتصوره، طيب، له أب وليس له أم، مثاله رجل له زوجتان أرضعت إحداهما هذا الطفل ثلاث مرات وأرضعته الأخرى مرتين، المرأتان ليستا بأمّين لأن كل واحدة أرضعته دون النصاب، واحدة أرضعته ثلاثا والأخرى أرضعته مرتين لكن اللبن لبن رجل واحد فيكون له أب وليس له أم، فيه محاضرة ألقيت هذا السؤال عليهم كل واحد أتى بصوت ليس بصواب فقام أحد الطلبة الأذكياء فقال له السؤال غلط من أصله، السؤال غلط، نعم، لأنه ما تصور المسألة، كيف يكون له أب من الرضاع وليس له أم فظن أنني ألقيت هذا السؤال لأمتحنهم قال هذا السؤال غلط، صار هذا الجواب منه أحب إلي مما لو أجاب بالصواب لأن هذا منتهى تصوّره وجيد أنه صار شجاعا حتى قال أمام إخوانه الذين كل واحد منهم جاب أتى بجواب ليس بصحيح لكن هو خطأ السؤال من الأول، طيب.
السائل : أم.
الشيخ : أم ولا أب له، واضح؟ كما أنه، نعم، كما أن ولد الزنا له أم وليس له أب، واضح المعنى؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، فيه لغز، هذا رجل له أم من الرضاع وليس له أب غير نسبة الزنى يقول العلماء، نعم، يُنسب، له أم ولا له أب، كيف ذلك؟ تكون امرأة أرضعت هذا الطفل مرتين وهي عند زوج ثم مات الزوج أو طلقها فتزوجت ءاخر وأتت منه بولد وأرضعت الطفل الذي أرضعته مرتين أرضعته ثلاث مرات، صار له أم وليس له أب، أليس كذلك؟ لأنها أرضعت بلبن الأول مرتين وبلبن الثاني ثلاثة فصارت أما لأنها أرضعت خمسا وليس له أب لأنها إنما أرضعت وهي في حبال الأول مرتين وفي حبال الثاني ثلاثا، على العكس يكون له أب وليس له أم، إنسان له أب من الرضاع وليس له أم ما تقول يا يحيى؟ يمكن؟
السائل : ... .
الشيخ : لا تتصوره، طيب، له أب وليس له أم، مثاله رجل له زوجتان أرضعت إحداهما هذا الطفل ثلاث مرات وأرضعته الأخرى مرتين، المرأتان ليستا بأمّين لأن كل واحدة أرضعته دون النصاب، واحدة أرضعته ثلاثا والأخرى أرضعته مرتين لكن اللبن لبن رجل واحد فيكون له أب وليس له أم، فيه محاضرة ألقيت هذا السؤال عليهم كل واحد أتى بصوت ليس بصواب فقام أحد الطلبة الأذكياء فقال له السؤال غلط من أصله، السؤال غلط، نعم، لأنه ما تصور المسألة، كيف يكون له أب من الرضاع وليس له أم فظن أنني ألقيت هذا السؤال لأمتحنهم قال هذا السؤال غلط، صار هذا الجواب منه أحب إلي مما لو أجاب بالصواب لأن هذا منتهى تصوّره وجيد أنه صار شجاعا حتى قال أمام إخوانه الذين كل واحد منهم جاب أتى بجواب ليس بصحيح لكن هو خطأ السؤال من الأول، طيب.
قال المصنف :" وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة "
الشيخ : " وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة " " عكسه البهيمة " يعني أن لبن البهيمة غير محرم فلو فرضنا أن طفلين ارتضعا من بهيمة كل واحد رضع خمس مرات، هل يكونان أخوين من الرضاع؟
السائل : لا.
الشيخ : أجيبوا يا جماعة؟
السائل : لا.
الشيخ : معلوم لا يكونان أخوين وإلا لأصبح أهل البيت إذا كانوا يشربون من لبن بقرة واحدة، نعم، أصبحوا إخوة، مشكل وتأتينا الألبان الأخيرة ألبان ... هذه، إذا اشترك الناس في هو قوطي يسمون له.
السائل : علبة
سائل آخر : ... .
الشيخ : علبة هذه إذا شرب من هذه العلبة لبنا خمس مرات فأكثر، هل يكونان أخوين؟ لا، إذًا البهيمة لا تحرّم وغير حبلى يعني لو أن امرأة أرضعت طفلا بدون حمل وهذا يقع كثيرا فإن بعض الصبيان يصيح فتأتي امرأة ليس فيها لبن ولم تتزوج فتُلقمه ثديها تريد أن تسكّته مع المص تدر عليه ويكون فيها لبن ويرضع خمس مرات أو أكثر، هل يكون ولدا لها؟ يقول المؤلف لا، نقول ليس ولدٌ لها لأنه حصل من غير حمل وهذا التعليل لا يكفي في عدم إثبات هذا الحكم المهم والصواب الذي عليه جمهور الأمة والأئمة الثلاثة أنه محرِّم يعني لبن غير الحامل محرِّم وأن الطفل إذا شرب من امرأة خمس مرات فإنه يكون ولدا لها سواء كانت بكرا أم أيسة أم ذات زوج محرِّم، بالدليل والتعليل، الدليل عموم قول الله تبارك وتعالى (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) وليس في الكتاب ولا في السنّة اشتراط أن يكون اللبن ناتجا عن حمل فتبقى النصوص على عمومها.
التعليل أن الحكمة من تحريم اللبن عن كونه محرِّما هو تغذي الطفل به فإذا تغذّى به الطفل حصل المقصود فالصواب إذًا أن لبن المرأة محرِّم سواء صار ناتجا عن حمل أو عن غير حمل فلبن البكر محرِّم ولبن العجوز التي ليس لها زوج يعني قد مات زوجها وأيست محرِّم.
وقوله " ولا موطوءة " ظاهر كلامه أن الموطوءة إذا حصل منها لبن فإن لبنها محرِّم ولكن هذا يُخالف قوله غير حبلى لأنه مادمنا اشترطنا أن تكون حبلى فالحبَل لا يكون إلا من وطء ولهذا هذه العبارة "ولا موطوءة" ليست موجودة في الكتب المعتمدة في المذهب، المعتمد في المذهب أنه لا بد أن يكون ناتجا عن حمل، طيب.
هل يشترط في اللبن أن يكون من أنثى؟ نعم، لا بد أن يكون من أنثى فلو كان من رجل فهل يحرِّم؟ أجب؟ أنت؟ أيه أنت؟ وش السؤال! ما أنت معي من قديم؟ لو أن رجلا أرضع طفلا خمس مرات أيكون أبا له من الرضاع؟ أه؟ أنا ما أقول ... جبت لك مثال، سؤال، لو أن رجلا أرضع طفلا خمس مرات كل صباح يوم.
السائل : ... .
الشيخ : يُرضعه حتى يشبع، إيش؟ كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : يرضع هذا أرضع، شيء واقع، كل يوم تروحون لهذا الرجال وتقول يلا خذه أعطيه الفطور ويأخذوا ويشبع الولد حتى يكون بطنه ها الكبر، أجب يا أخي؟ هل يكون أبا له من الرضاع أو لا؟ أجب؟ قل نعم وإلا لا؟ أه؟ أش يقول؟
السائل : لا.
الشيخ : يقول نعم؟لا، الجواب لا لأن الله قال : (( أمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) والأب لا يسمى أما بأي لغة من اللغات لا يُسمى أما وعليه نشترط أن يكون اللبن من آدمية، أضفه إلى الشروط السابقة، لو أن امرأة ميتة أرضعت طفلا سؤال للأخ ... كيف ترضعه خمس مرات وهي ميتة؟
السائل : أي نعم، ترضعه في حياتها أربع مرات.
الشيخ : نعم، ترضعه في حياتها أربع مرات والخامسة وهي ميتة، طيب، هل هذا القول الذي مشى عليه المؤلف هل هو الراجح أو المرجوح؟
السائل : في هذه المسألة؟
الشيخ : في ها المسألة إيه، هل لبن الميتة محرِّم وإلا لا؟
السائل : ... هذا قول مرجوح.
الشيخ : الصحيح أنه مرجوح وأن لو أن لبن الميتة لا يُحرِّم لأن الله قال : (( أمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) ولم يقل اللاتي رضعتم منهن لو قال اللاتي رضعتم منهن لقلنا إذا رضع من الميتة فاللبن محرِّم لكن اللاتي أرضعنكم إذًا لا بد أن يكون هذا الإرضاع بإرادة المرضعة والميتة؟
السائل : ليس لها إرادة.
الشيخ : ليس لها إرادة، المهم القول الراجح الذي رجحناه أمس أنه لا عبرة به.
السائل : لا.
الشيخ : أجيبوا يا جماعة؟
السائل : لا.
الشيخ : معلوم لا يكونان أخوين وإلا لأصبح أهل البيت إذا كانوا يشربون من لبن بقرة واحدة، نعم، أصبحوا إخوة، مشكل وتأتينا الألبان الأخيرة ألبان ... هذه، إذا اشترك الناس في هو قوطي يسمون له.
السائل : علبة
سائل آخر : ... .
الشيخ : علبة هذه إذا شرب من هذه العلبة لبنا خمس مرات فأكثر، هل يكونان أخوين؟ لا، إذًا البهيمة لا تحرّم وغير حبلى يعني لو أن امرأة أرضعت طفلا بدون حمل وهذا يقع كثيرا فإن بعض الصبيان يصيح فتأتي امرأة ليس فيها لبن ولم تتزوج فتُلقمه ثديها تريد أن تسكّته مع المص تدر عليه ويكون فيها لبن ويرضع خمس مرات أو أكثر، هل يكون ولدا لها؟ يقول المؤلف لا، نقول ليس ولدٌ لها لأنه حصل من غير حمل وهذا التعليل لا يكفي في عدم إثبات هذا الحكم المهم والصواب الذي عليه جمهور الأمة والأئمة الثلاثة أنه محرِّم يعني لبن غير الحامل محرِّم وأن الطفل إذا شرب من امرأة خمس مرات فإنه يكون ولدا لها سواء كانت بكرا أم أيسة أم ذات زوج محرِّم، بالدليل والتعليل، الدليل عموم قول الله تبارك وتعالى (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) وليس في الكتاب ولا في السنّة اشتراط أن يكون اللبن ناتجا عن حمل فتبقى النصوص على عمومها.
التعليل أن الحكمة من تحريم اللبن عن كونه محرِّما هو تغذي الطفل به فإذا تغذّى به الطفل حصل المقصود فالصواب إذًا أن لبن المرأة محرِّم سواء صار ناتجا عن حمل أو عن غير حمل فلبن البكر محرِّم ولبن العجوز التي ليس لها زوج يعني قد مات زوجها وأيست محرِّم.
وقوله " ولا موطوءة " ظاهر كلامه أن الموطوءة إذا حصل منها لبن فإن لبنها محرِّم ولكن هذا يُخالف قوله غير حبلى لأنه مادمنا اشترطنا أن تكون حبلى فالحبَل لا يكون إلا من وطء ولهذا هذه العبارة "ولا موطوءة" ليست موجودة في الكتب المعتمدة في المذهب، المعتمد في المذهب أنه لا بد أن يكون ناتجا عن حمل، طيب.
هل يشترط في اللبن أن يكون من أنثى؟ نعم، لا بد أن يكون من أنثى فلو كان من رجل فهل يحرِّم؟ أجب؟ أنت؟ أيه أنت؟ وش السؤال! ما أنت معي من قديم؟ لو أن رجلا أرضع طفلا خمس مرات أيكون أبا له من الرضاع؟ أه؟ أنا ما أقول ... جبت لك مثال، سؤال، لو أن رجلا أرضع طفلا خمس مرات كل صباح يوم.
السائل : ... .
الشيخ : يُرضعه حتى يشبع، إيش؟ كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : يرضع هذا أرضع، شيء واقع، كل يوم تروحون لهذا الرجال وتقول يلا خذه أعطيه الفطور ويأخذوا ويشبع الولد حتى يكون بطنه ها الكبر، أجب يا أخي؟ هل يكون أبا له من الرضاع أو لا؟ أجب؟ قل نعم وإلا لا؟ أه؟ أش يقول؟
السائل : لا.
الشيخ : يقول نعم؟لا، الجواب لا لأن الله قال : (( أمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) والأب لا يسمى أما بأي لغة من اللغات لا يُسمى أما وعليه نشترط أن يكون اللبن من آدمية، أضفه إلى الشروط السابقة، لو أن امرأة ميتة أرضعت طفلا سؤال للأخ ... كيف ترضعه خمس مرات وهي ميتة؟
السائل : أي نعم، ترضعه في حياتها أربع مرات.
الشيخ : نعم، ترضعه في حياتها أربع مرات والخامسة وهي ميتة، طيب، هل هذا القول الذي مشى عليه المؤلف هل هو الراجح أو المرجوح؟
السائل : في هذه المسألة؟
الشيخ : في ها المسألة إيه، هل لبن الميتة محرِّم وإلا لا؟
السائل : ... هذا قول مرجوح.
الشيخ : الصحيح أنه مرجوح وأن لو أن لبن الميتة لا يُحرِّم لأن الله قال : (( أمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) ولم يقل اللاتي رضعتم منهن لو قال اللاتي رضعتم منهن لقلنا إذا رضع من الميتة فاللبن محرِّم لكن اللاتي أرضعنكم إذًا لا بد أن يكون هذا الإرضاع بإرادة المرضعة والميتة؟
السائل : ليس لها إرادة.
الشيخ : ليس لها إرادة، المهم القول الراجح الذي رجحناه أمس أنه لا عبرة به.
قال المصنف :" فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطئ ومحارمه محارمه ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما "
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى : " فمتى أرضعت امرأة طفلا " يعني بالشروط التي ذكرنا " صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية " ، انتبه، الرضاع يُشارك النسب في هذه الأمور الأربعة فقط، النكاح والنظر، الخلوة المحرمية، في النكاح كما تحرم البنت من النسب تحرم البنت من الرضاع، النظر كما يجوز للإنسان أن ينظر إلى ابنته من النسب يجوز أن ينظر إلى ابنته من الرضاع، الخلوة كما يجوز أن يخلو بابنته من النسب يجوز أن يخلو بابنته من الرضاع، المحرمية كما يكون محرما لابنته من النسب يُسافر بها يمينا وشمالا يكون محرما لابنته من الرضاع، هذه أربعة أحكام من النسب تثبت بالرضاع ولكن قل لي هل هذه الأحكام الثابتة في النسب هل تساويها الأحكام الثابتة بالرضاع؟ الحقيقة أنها لا تساويها من كل وجه، في الظاهر تساويها لكن ليس تعلّق الإنسان بابنته من الرضاع أو أخته أو ابن اخته من الرضاع كتعلقه بمن كانت كذلك من النسب فهو لا يهاب ابنته من الرضاع كما يهاب ابنته من النسب، لا يهاب ابن أخته من الرضاع كما يهاب ابن أخته من النسب، بل ربما إذا كانت جميلة شابة ربما يحصل منه خطر وإلا لا؟ أجيبوا يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : أيهما أقرب إلى الخطأ أن ينظر إلى بنت أخته من النسب أو إلى بنت أخته من الرضاع؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني لا شك ولهذا لا تظنوا أن العلماء رحمهم الله لما قالوا إن الرضاع يُشارك النسب في هذه الأحكام لا تظنوا أنه يشاركه مشاركة المساوية لأنه قد نمنع الرجل من أن يخلو بابنته من الرضاع أو أن يخلو ببنت أخته أو بنت أخيه من الرضاع لأن الهيبة التي في قلبه بالنسبة للنسب.
السائل : ... .
الشيخ : لا، الهيبة التي في قلبه بالنسبة للنسب.
السائل : أعظم.
الشيخ : أعظم، يعني لا يمكن أن يجرؤ على أن يقبل ابنته لشهوة لكن يمكن أن يجرؤ على أن يقبل ابنته من الرضاع بشهوة، طيب، هذه أربعة أحكام النسب تثبت بالرضاع غير هذا من الأحكام لا يثبت فالنفقة لا تثبت يعني لا يجب أن يُنفق الإنسان على بنته من الرضاع كما ينفق على بنته من النسب، الميراث يثبت أو لا يثبت؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يثبت فابنته من الرضاع لا ترث منه شيئا تحمّل الدية في قتل الخطأ وشبهه لا يثبت بالرضاع، وجوب الصلة صلة الأرحام لا يثبت بالرضاع، كل أحكام النسب لا يثبت منها إلا أربعة أحكام فقط وهي النكاح والنظر والخلوة والمحرمية. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أيهما أقرب إلى الخطأ أن ينظر إلى بنت أخته من النسب أو إلى بنت أخته من الرضاع؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني لا شك ولهذا لا تظنوا أن العلماء رحمهم الله لما قالوا إن الرضاع يُشارك النسب في هذه الأحكام لا تظنوا أنه يشاركه مشاركة المساوية لأنه قد نمنع الرجل من أن يخلو بابنته من الرضاع أو أن يخلو ببنت أخته أو بنت أخيه من الرضاع لأن الهيبة التي في قلبه بالنسبة للنسب.
السائل : ... .
الشيخ : لا، الهيبة التي في قلبه بالنسبة للنسب.
السائل : أعظم.
الشيخ : أعظم، يعني لا يمكن أن يجرؤ على أن يقبل ابنته لشهوة لكن يمكن أن يجرؤ على أن يقبل ابنته من الرضاع بشهوة، طيب، هذه أربعة أحكام النسب تثبت بالرضاع غير هذا من الأحكام لا يثبت فالنفقة لا تثبت يعني لا يجب أن يُنفق الإنسان على بنته من الرضاع كما ينفق على بنته من النسب، الميراث يثبت أو لا يثبت؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يثبت فابنته من الرضاع لا ترث منه شيئا تحمّل الدية في قتل الخطأ وشبهه لا يثبت بالرضاع، وجوب الصلة صلة الأرحام لا يثبت بالرضاع، كل أحكام النسب لا يثبت منها إلا أربعة أحكام فقط وهي النكاح والنظر والخلوة والمحرمية. نعم؟
7 - قال المصنف :" فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطئ ومحارمه محارمه ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما " أستمع حفظ
لماذا لا يؤثر لبن الميتة إذا كان مقصوده التغذية.؟
السائل : أحسن الله إليك، ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أه، لماذا؟ السؤال سأله الأخ يحيى يقول لماذا لا يؤثر لبن الميتة إذا كان مقصود التغذية فإن لبن الميتة يغذي فالجواب أن ظاهر الأية (( أمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) أنه لا بد أن يكون الرضاع ممن أرادت الرضاع، أرضعت وهذه رضِع منها ولم تُرضع.
السائل : ... .
الشيخ : تمام، هذا إيراد جيد تقول إذًا إذا حلبت المرأة لبنها في إناء وشربه الإنسان فهنا لم ترضعه بل نقول هنا أرضعته لأنها هي التي أرادت إخراج اللبن منها إلى هذا الكأس، واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : إي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إذا؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أه، لماذا؟ السؤال سأله الأخ يحيى يقول لماذا لا يؤثر لبن الميتة إذا كان مقصود التغذية فإن لبن الميتة يغذي فالجواب أن ظاهر الأية (( أمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) أنه لا بد أن يكون الرضاع ممن أرادت الرضاع، أرضعت وهذه رضِع منها ولم تُرضع.
السائل : ... .
الشيخ : تمام، هذا إيراد جيد تقول إذًا إذا حلبت المرأة لبنها في إناء وشربه الإنسان فهنا لم ترضعه بل نقول هنا أرضعته لأنها هي التي أرادت إخراج اللبن منها إلى هذا الكأس، واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : إي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إذا؟
إذا خشيت الفتنة فهل تحتجب البنت من أبيها الغير مستقيم.؟
السائل : إذا كان الإنسان غير مستقيم.
الشيخ : في؟
السائل : في دينه.
الشيخ : نعم.
السائل : يعني هل نأمن يعني أنه يدخل على محارمه ... .
الشيخ : ... إذا خيفت الفتنة ولو على البنت من أبيها فإنه يُحال بينهما، الفتنة هذه ممنوعة بكل حال حتى لو فرض أن هذا الأب خبيث حيوان ويُخشى إذا دخل على بنته من الفتنة إما بتقبيل أو ضم أو فعل الفاحشة فإنه يُمنع.
السائل : ... فقط ... نقول قاعدة أنه ... صحيح هذا يعني.
الشيخ : لا لا بعض الناس غير مستقيم في دينه لكن لا يمكن أن يجرؤ على محارمه وعنده من الغيرة على المحارم أكثر من الإنسان المتدين المستقيم، هذا شيء مشاهد يعني يوجد من الناس مثلا عندهم تهاون في الدين، في الصلاة في شرب الدخان في شرب المسكر لكن عندما تحركه في الغيرة يكون من أشد الناس فهذه مسألة يختلف فيها الدين عن الغيرة.
الشيخ : في؟
السائل : في دينه.
الشيخ : نعم.
السائل : يعني هل نأمن يعني أنه يدخل على محارمه ... .
الشيخ : ... إذا خيفت الفتنة ولو على البنت من أبيها فإنه يُحال بينهما، الفتنة هذه ممنوعة بكل حال حتى لو فرض أن هذا الأب خبيث حيوان ويُخشى إذا دخل على بنته من الفتنة إما بتقبيل أو ضم أو فعل الفاحشة فإنه يُمنع.
السائل : ... فقط ... نقول قاعدة أنه ... صحيح هذا يعني.
الشيخ : لا لا بعض الناس غير مستقيم في دينه لكن لا يمكن أن يجرؤ على محارمه وعنده من الغيرة على المحارم أكثر من الإنسان المتدين المستقيم، هذا شيء مشاهد يعني يوجد من الناس مثلا عندهم تهاون في الدين، في الصلاة في شرب الدخان في شرب المسكر لكن عندما تحركه في الغيرة يكون من أشد الناس فهذه مسألة يختلف فيها الدين عن الغيرة.
اضيفت في - 2006-04-10