كتاب الظهار واللعان والعدد والرضاع-10a
ما حكم من أعطت لبنا لولد فشربه غيره فهل يأثر.؟
السائل : أحسن الله إليك، لو حلبت امرأة لبنا وأعطته لأخرى حتى تسقيه ابنها فأسقته ابنا ءاخر.
الشيخ : فهمتم السؤال؟
السائل : نعم.
الشيخ : يقول هذه امرأة حلبت لبنها وقالت للمرأة هذا لولد فلانة هذا السؤال؟
السائل : نعم.
الشيخ : وأعطته لأخر، أرأيت لو أعطته إناء فيه طعام وقالت خذ هذا أعطيه فلان وراحت ... ولد ءاخر يحل وإلا ما يحل؟
السائل : ... في الرضاع ..
الشيخ : أسألك هل يحل أو ما يحل؟
السائل : لا يحل للثانية أن تفعله.
الشيخ : نعم، ... من ذكر، هذه مثلها أما بالنسبة لتأجير اللبن فهو مؤثر حتى وإن كان لا يحل إعطاؤه للطفل الأخر لكنه مؤثر ولذلك لو سرقت امرأة لبن امرأة وأسقته طفلها صار مؤثرا.
السائل : هنا لدينا اختيار الأولى يا شيخ.
الشيخ : نعم؟
السائل : ولو بغير اختيار ..
الشيخ : لا هي قد اختارت إرضاع اللبن لكن اختارت شخصا ءاخر. نعم؟
السائل : أحسن الله إليك.
الشيخ : إلي وراء، ارفع يدك.
الشيخ : فهمتم السؤال؟
السائل : نعم.
الشيخ : يقول هذه امرأة حلبت لبنها وقالت للمرأة هذا لولد فلانة هذا السؤال؟
السائل : نعم.
الشيخ : وأعطته لأخر، أرأيت لو أعطته إناء فيه طعام وقالت خذ هذا أعطيه فلان وراحت ... ولد ءاخر يحل وإلا ما يحل؟
السائل : ... في الرضاع ..
الشيخ : أسألك هل يحل أو ما يحل؟
السائل : لا يحل للثانية أن تفعله.
الشيخ : نعم، ... من ذكر، هذه مثلها أما بالنسبة لتأجير اللبن فهو مؤثر حتى وإن كان لا يحل إعطاؤه للطفل الأخر لكنه مؤثر ولذلك لو سرقت امرأة لبن امرأة وأسقته طفلها صار مؤثرا.
السائل : هنا لدينا اختيار الأولى يا شيخ.
الشيخ : نعم؟
السائل : ولو بغير اختيار ..
الشيخ : لا هي قد اختارت إرضاع اللبن لكن اختارت شخصا ءاخر. نعم؟
السائل : أحسن الله إليك.
الشيخ : إلي وراء، ارفع يدك.
أسئلة.
السائل : أحسن الله إليكم، إذا ... الطفل ..
الشيخ : إذا؟
السائل : إذا رضع الطفل من حليب البواكي يا شيخ.
الشيخ : من؟
السائل : حليب العلب البواكي.
الشيخ : نعم.
السائل : ولم ترضعه أمه ... ما تصير أمه يا شيخ؟
الشيخ : أه؟
السائل : ما تصير أمه؟
الشيخ : إلا بلى، كيف تخفى عليك هذه؟
السائل : ما أرضعته.
الشيخ : كيف يخفى عليك أن هذه العلبة تكون أما له. نعم؟
السائل : ما رضع من أمه يا شيخ بس من العلب؟
الشيخ : إيه بس رضع من العلبة هذه، ... يلاحقها إلى ثدي يا أمه يا أمي، ماذا تظن في هذا السؤال؟ يعني يريد أن تكون العلبة أما من الرضاع، إذا كانت شاة وهي ذات إرادة لو رضع من الشاة لم تكن أمه، لو ترضعه ألف مرة.
السائل : ... يا شيخ.
الشيخ : كيف العلبة؟
السائل : لا يا شيخ ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : أمه التي ولدته يا شيخ يقول ما رضع منها.
الشيخ : إيه ما رضع منها، رضع من حين ما وضعته أمه من هذه العلبة، تضم صوتك إلى صوته؟
السائل : لا يا شيخ، ... ، أمه يا شيخ اللي جابته ما شرب من لبنها.
سائل آخر : ... .
الشيخ : ويش الإشكال الحين؟
السائل : هو يا شيخ يسأل يقول أمه التي ولدته ولم يرضع منها هل تكون أمه من الرضاع.
الشيخ : ... .
السائل : أمه التي ولدته ولم ترضعه يقول هل تكون أمه؟
الشيخ : أمه بالنسب يا رجل، عجيب، لكن ما أظن يريد هذا، ... ما يخفى على أدنى واحد أن أمه التي ولدته هي أمه سواء أرضعته أو لم ترضعه.
السائل : انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : انتهى، وليد؟
الشيخ : إذا؟
السائل : إذا رضع الطفل من حليب البواكي يا شيخ.
الشيخ : من؟
السائل : حليب العلب البواكي.
الشيخ : نعم.
السائل : ولم ترضعه أمه ... ما تصير أمه يا شيخ؟
الشيخ : أه؟
السائل : ما تصير أمه؟
الشيخ : إلا بلى، كيف تخفى عليك هذه؟
السائل : ما أرضعته.
الشيخ : كيف يخفى عليك أن هذه العلبة تكون أما له. نعم؟
السائل : ما رضع من أمه يا شيخ بس من العلب؟
الشيخ : إيه بس رضع من العلبة هذه، ... يلاحقها إلى ثدي يا أمه يا أمي، ماذا تظن في هذا السؤال؟ يعني يريد أن تكون العلبة أما من الرضاع، إذا كانت شاة وهي ذات إرادة لو رضع من الشاة لم تكن أمه، لو ترضعه ألف مرة.
السائل : ... يا شيخ.
الشيخ : كيف العلبة؟
السائل : لا يا شيخ ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : أمه التي ولدته يا شيخ يقول ما رضع منها.
الشيخ : إيه ما رضع منها، رضع من حين ما وضعته أمه من هذه العلبة، تضم صوتك إلى صوته؟
السائل : لا يا شيخ، ... ، أمه يا شيخ اللي جابته ما شرب من لبنها.
سائل آخر : ... .
الشيخ : ويش الإشكال الحين؟
السائل : هو يا شيخ يسأل يقول أمه التي ولدته ولم يرضع منها هل تكون أمه من الرضاع.
الشيخ : ... .
السائل : أمه التي ولدته ولم ترضعه يقول هل تكون أمه؟
الشيخ : أمه بالنسب يا رجل، عجيب، لكن ما أظن يريد هذا، ... ما يخفى على أدنى واحد أن أمه التي ولدته هي أمه سواء أرضعته أو لم ترضعه.
السائل : انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : انتهى، وليد؟
المسلمة إذا أرضعت ولدا للكفار فهل هو ولدها من الرضاع.؟
السائل : شيخ بارك الله فيك، إذا المسلمة رضعت ..
الشيخ : وليد وإلا عدنان أنت؟
السائل : عدنان.
الشيخ : نعم، هاه؟
السائل : إذا مسلمة رضعت ولد كفار، هل يكون ولدا لها؟
الشيخ : إي نعم، هذا لا يدخل فيه الإيمان والكفر. انتهى الوقت.
السائل : " ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما فتُباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه.
ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته.
وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة وبعد الدخول فمهرها بحاله وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده ويرجع الزوج به على المفسد " .
الشيخ : وليد وإلا عدنان أنت؟
السائل : عدنان.
الشيخ : نعم، هاه؟
السائل : إذا مسلمة رضعت ولد كفار، هل يكون ولدا لها؟
الشيخ : إي نعم، هذا لا يدخل فيه الإيمان والكفر. انتهى الوقت.
السائل : " ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما فتُباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه.
ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته.
وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة وبعد الدخول فمهرها بحاله وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده ويرجع الزوج به على المفسد " .
تتمة شرح قول المصنف :" فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطئ ومحارمه محارمه ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه "
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لعلكم قد انتبهم إلى القواعد في باب الرضاع السابقة، أكذلك؟
السائل : نعم.
الشيخ : والقواعد في هذا الباب أحسن من معرفة المسائل، المسائل مسائل جزئية فردية لكن القواعد تضبط لك الأحكام وتدخل فيها ما شئت من أفراد المسائل، من ذلك ما قاله المؤلف هنا يقول : " كل امرأة " ، نعم، ومن حرُمت عليه بنته أظن.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، يقول : " فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها " في أمور أربعة النكاح والنظر والخلوة والمحرمية وصار ولد من نُسِب لبنها إليه وهذا الزوج أو السيد فإذا تزوّج امرأة وحملت وأتت بلبن فاللبن من الزوج ومن وطئ أمته فحملت وأتت بولد وصار فيها لبن فاللبن يُنسب إلى السيد.
يقول، نعم، " وولد من نُسِب لبنها إليه " من هو؟
السائل : الزوج.
الشيخ : الزوج والسيد " بحمل أو وطء " ، من نسِب لبنها إليه بحمل يعني جامعها وحملت ووضعت وصار فيها لبن أو وطئ هذا يمكن أن يكون فيما لو تزوج امرأة ومع الجماع درت وصار فيها لبن بدون حمل فظاهر كلام المؤلف أن هذا اللبن محرِّم لأنه نتج عن وطئ وقد سبق لنا أن القول الراجح أنه متى وجِد اللبن ناشئا عن حمل أو وطء أو لعب بالثدي حتى در أو غير ذلك فإنها تكون أما له لكن من ليس لها سيد ولا زوج تثبت الأمومة دون الأبوة.
قال " وصار محارمه محارمها ومحارمها محارمه " محارم من؟ محارم الراضع محارم من نسِب لبنها إليه محارم للراضع، البنت محرم لأبيها، الولد الذي رضع من امرأة يُنسب لبنها إليه يكون محرما فمحارم صاحب اللبن محارم للراضع ومحارم المرضعة محارم للراضع، بأي لغة هذا الكلام؟
السائل : عربي.
الشيخ : عربية؟
السائل : نعم.
الشيخ : مفهومة؟ طيب، رضع هذا الرجل من امرأة اسمها عائشة، عائشة لها محارم، محارم عائشة محارم للطفل الذي رضع فلننظر بنتها محرم لها وإلا لا؟
السائل : محرم.
الشيخ : أمها؟
السائل : محرم.
الشيخ : عمتها؟
السائل : محرم.
الشيخ : خالتها؟ هؤلاء المحارم يكونون محارم للرضيع، كذلك محارم صاحب اللبن يكونون محارم للرضيع، زوج المرأة التي أرضعت له محارم، محارم هذا الزوج محارم للرضيع، ابنه؟ محرم أبوه محرم أخوه عمه خاله وهكذا، طيب، المحارم في الموضعين هم الأصول والفروع والحواشي، هذا بالنسبة للمرضعة ولصاحب اللبن أما بالنسبة للرضيع فقال المؤلف : " دون أبويه وأصولهما وفروعهما " دون أبويه أي أبوي الرضيع وأصولهما وهما الجد والجدة وفروعهما وهما الإخوة والأعمام، هذه مسائل فردية كما قلتم نرجع للضابط الأول، ينتشر التحريم تحريم الرضاع بالنسبة للطفل إلى من؟
السائل : للفروع.
الشيخ : إلى فروعه فقط دون أصوله وفروعه وحواشيه، أنا قلت دون أصوله وفروعه واعلموا أن فروع الأصول هم الحواشي لكن غابت عنكم، فروع الأصول هم الحواشي، فروع الأب إخوة وفروع الجد وإن علا أعمام، فرّع المؤلف عليه مسائل قال " فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب " المرضعة التي أرضعت الطفل يجوز لأب الطفل أن يتزوجها ولنقل إن التي أرضعت فاطمة، أرضعت طفلا اسمه علي، يجوز لأبي علي أن يتزوج فاطمة، طيب، يجوز لأخي علي أن يتزوج فاطمة لأن أبا الرضيع ليس من فروعه، أخو الرضيع ليس من فروعه.
قال : " وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه " منين؟
السائل : من الرضاع.
الشيخ : من الرضاع فيجوز لأبي الطفل من الرضاع أن يتزوج أخت الطفل، أخته التي ولدتها أمه لأن حواشي وأصول المرتضع لا علاقة لهم في الرضاع، افهموا القاعدة حتى وإن لم تفهموا هذه الأمثلة، الكلام على القاعدة.
السائل : نعم.
الشيخ : والقواعد في هذا الباب أحسن من معرفة المسائل، المسائل مسائل جزئية فردية لكن القواعد تضبط لك الأحكام وتدخل فيها ما شئت من أفراد المسائل، من ذلك ما قاله المؤلف هنا يقول : " كل امرأة " ، نعم، ومن حرُمت عليه بنته أظن.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، يقول : " فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها " في أمور أربعة النكاح والنظر والخلوة والمحرمية وصار ولد من نُسِب لبنها إليه وهذا الزوج أو السيد فإذا تزوّج امرأة وحملت وأتت بلبن فاللبن من الزوج ومن وطئ أمته فحملت وأتت بولد وصار فيها لبن فاللبن يُنسب إلى السيد.
يقول، نعم، " وولد من نُسِب لبنها إليه " من هو؟
السائل : الزوج.
الشيخ : الزوج والسيد " بحمل أو وطء " ، من نسِب لبنها إليه بحمل يعني جامعها وحملت ووضعت وصار فيها لبن أو وطئ هذا يمكن أن يكون فيما لو تزوج امرأة ومع الجماع درت وصار فيها لبن بدون حمل فظاهر كلام المؤلف أن هذا اللبن محرِّم لأنه نتج عن وطئ وقد سبق لنا أن القول الراجح أنه متى وجِد اللبن ناشئا عن حمل أو وطء أو لعب بالثدي حتى در أو غير ذلك فإنها تكون أما له لكن من ليس لها سيد ولا زوج تثبت الأمومة دون الأبوة.
قال " وصار محارمه محارمها ومحارمها محارمه " محارم من؟ محارم الراضع محارم من نسِب لبنها إليه محارم للراضع، البنت محرم لأبيها، الولد الذي رضع من امرأة يُنسب لبنها إليه يكون محرما فمحارم صاحب اللبن محارم للراضع ومحارم المرضعة محارم للراضع، بأي لغة هذا الكلام؟
السائل : عربي.
الشيخ : عربية؟
السائل : نعم.
الشيخ : مفهومة؟ طيب، رضع هذا الرجل من امرأة اسمها عائشة، عائشة لها محارم، محارم عائشة محارم للطفل الذي رضع فلننظر بنتها محرم لها وإلا لا؟
السائل : محرم.
الشيخ : أمها؟
السائل : محرم.
الشيخ : عمتها؟
السائل : محرم.
الشيخ : خالتها؟ هؤلاء المحارم يكونون محارم للرضيع، كذلك محارم صاحب اللبن يكونون محارم للرضيع، زوج المرأة التي أرضعت له محارم، محارم هذا الزوج محارم للرضيع، ابنه؟ محرم أبوه محرم أخوه عمه خاله وهكذا، طيب، المحارم في الموضعين هم الأصول والفروع والحواشي، هذا بالنسبة للمرضعة ولصاحب اللبن أما بالنسبة للرضيع فقال المؤلف : " دون أبويه وأصولهما وفروعهما " دون أبويه أي أبوي الرضيع وأصولهما وهما الجد والجدة وفروعهما وهما الإخوة والأعمام، هذه مسائل فردية كما قلتم نرجع للضابط الأول، ينتشر التحريم تحريم الرضاع بالنسبة للطفل إلى من؟
السائل : للفروع.
الشيخ : إلى فروعه فقط دون أصوله وفروعه وحواشيه، أنا قلت دون أصوله وفروعه واعلموا أن فروع الأصول هم الحواشي لكن غابت عنكم، فروع الأصول هم الحواشي، فروع الأب إخوة وفروع الجد وإن علا أعمام، فرّع المؤلف عليه مسائل قال " فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب " المرضعة التي أرضعت الطفل يجوز لأب الطفل أن يتزوجها ولنقل إن التي أرضعت فاطمة، أرضعت طفلا اسمه علي، يجوز لأبي علي أن يتزوج فاطمة، طيب، يجوز لأخي علي أن يتزوج فاطمة لأن أبا الرضيع ليس من فروعه، أخو الرضيع ليس من فروعه.
قال : " وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه " منين؟
السائل : من الرضاع.
الشيخ : من الرضاع فيجوز لأبي الطفل من الرضاع أن يتزوج أخت الطفل، أخته التي ولدتها أمه لأن حواشي وأصول المرتضع لا علاقة لهم في الرضاع، افهموا القاعدة حتى وإن لم تفهموا هذه الأمثلة، الكلام على القاعدة.
4 - تتمة شرح قول المصنف :" فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطئ ومحارمه محارمه ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه " أستمع حفظ
قال المصنف :" ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة "
الشيخ : ثم قال : " ومن حرُمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته " وفي نسخة إن كانت زوجة، كل امرأة حرُمت عليه بنتها فمن أرضعته من النساء فهي حرام عليه، تخمّرت رؤوسكم وإلا لا؟ كل امرأة حرُمت على الرضيع بنتها فإنها تحرّم عليه، طيب، مثال ذلك إنسان أرضعت أمه طفلة، طيب، مثال ذلك إنسان أرضعت أمه طفلة، هل تحرم عليه الطفلة؟
السائل : نعم تحرم عليه.
الشيخ : تحرم؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن بنتها.
السائل : تحرم.
الشيخ : لا، تحرم عليه، أنا بأطبّق على قاعدة المؤلف، كل امراة تحرم عليك بنتها فإنه يحرم عليك كل ما أرضعت، طيب، الأخت، إنسان له أخت بنت أختها حرام عليه؟
السائل : نعم.
الشيخ : لو أرضعت هذه الطفلة، أختها أرضعت طفلة صارت حراما لأن بنتها تحرم عليه فمن أرضعت تحرم عليه هذه القاعدة التي فيها نوع من التعقيد يكفي عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وكفى فمعلوم أن أختك التي هي بنت أمك حرام عليك، إذا أرضعت أمك طفلة صارت الطفلة إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هو حكم، صارت إيه؟
السائل : أختا ..
الشيخ : أختا لك.
السائل : من الرضاع.
الشيخ : من الرضاع، فعليك بالأصول وليت المؤلف لم يأتي بهذا الضابط، هذا الضابط وليس بقاعدة لكن ليته لم يأتي به لأنه الأن في ظني إنه شوّش عليكم لكن عليكم بالأصول ومعلوم أن من حرُمت عليه بنتها حرُمت عليه من أرضعت.
قال : " من حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرّمتها عليه " هذا ما فيه إشكال " وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة " هذه عاد كيف ... ؟ طفلة تكون زوجة؟ أجيبوا؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : يمكن، خصوصا على قاعدة المذهب أن الرجل يجوز أن يزوّج ابنته بدون إذنها، هذه إنسان ولِدت له طفلة وجميلة، نعم، خفيفة الدم ولها سنة وشهران، رآها رجل قال والله بنتك هذه حليلها وطيبة، زوجنيها قال توكل على الله فعقد له النكاح على هذه الطفلة التي ترضع، هل يستمتع بها؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، يلاعبها الأن بيديه وكذا وبعدين إن شاء الله يسهل الله، على كل حال زوّجها إياه جاءت أخته أخت الرجل الذي تزوّج الطفلة فأرضعت الطفلة صارت الطفلة الأن بنت أخته فهو خالها، انفسخ النكاح فسّدت اللي حصل، أخته الأن فسدت عليه، هذا واضح وإلا غير واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، لماذا أفسدت النكاح؟ لأن بنت أخته تحرم عليه فمن أرضعت تحرم عليه وتفسخ النكاح، مشكل راح عليه الأن، بقينا الزوج، الزوج يبي يلزمه على هذا نصف المهر، هو أصدق هذه البنت الطفلة مثلا عشرة ألاف، انفسخ النكاح بغير سبب من الطفلة، نقول يلزم الزوج نصف المهر كم؟
السائل : خمسة ألاف.
الشيخ : خمسة ألاف ريال لكن من أين يأخذه؟ يأخذه من أخته التي أفسدت النكاح فيقول أنت التي جنيت عليّ وفسخت النكاح فعليك نصف المهر، واضح وإلا غير واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، " وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة " .
السائل : نعم تحرم عليه.
الشيخ : تحرم؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن بنتها.
السائل : تحرم.
الشيخ : لا، تحرم عليه، أنا بأطبّق على قاعدة المؤلف، كل امراة تحرم عليك بنتها فإنه يحرم عليك كل ما أرضعت، طيب، الأخت، إنسان له أخت بنت أختها حرام عليه؟
السائل : نعم.
الشيخ : لو أرضعت هذه الطفلة، أختها أرضعت طفلة صارت حراما لأن بنتها تحرم عليه فمن أرضعت تحرم عليه هذه القاعدة التي فيها نوع من التعقيد يكفي عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وكفى فمعلوم أن أختك التي هي بنت أمك حرام عليك، إذا أرضعت أمك طفلة صارت الطفلة إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هو حكم، صارت إيه؟
السائل : أختا ..
الشيخ : أختا لك.
السائل : من الرضاع.
الشيخ : من الرضاع، فعليك بالأصول وليت المؤلف لم يأتي بهذا الضابط، هذا الضابط وليس بقاعدة لكن ليته لم يأتي به لأنه الأن في ظني إنه شوّش عليكم لكن عليكم بالأصول ومعلوم أن من حرُمت عليه بنتها حرُمت عليه من أرضعت.
قال : " من حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرّمتها عليه " هذا ما فيه إشكال " وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة " هذه عاد كيف ... ؟ طفلة تكون زوجة؟ أجيبوا؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : يمكن، خصوصا على قاعدة المذهب أن الرجل يجوز أن يزوّج ابنته بدون إذنها، هذه إنسان ولِدت له طفلة وجميلة، نعم، خفيفة الدم ولها سنة وشهران، رآها رجل قال والله بنتك هذه حليلها وطيبة، زوجنيها قال توكل على الله فعقد له النكاح على هذه الطفلة التي ترضع، هل يستمتع بها؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، يلاعبها الأن بيديه وكذا وبعدين إن شاء الله يسهل الله، على كل حال زوّجها إياه جاءت أخته أخت الرجل الذي تزوّج الطفلة فأرضعت الطفلة صارت الطفلة الأن بنت أخته فهو خالها، انفسخ النكاح فسّدت اللي حصل، أخته الأن فسدت عليه، هذا واضح وإلا غير واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، لماذا أفسدت النكاح؟ لأن بنت أخته تحرم عليه فمن أرضعت تحرم عليه وتفسخ النكاح، مشكل راح عليه الأن، بقينا الزوج، الزوج يبي يلزمه على هذا نصف المهر، هو أصدق هذه البنت الطفلة مثلا عشرة ألاف، انفسخ النكاح بغير سبب من الطفلة، نقول يلزم الزوج نصف المهر كم؟
السائل : خمسة ألاف.
الشيخ : خمسة ألاف ريال لكن من أين يأخذه؟ يأخذه من أخته التي أفسدت النكاح فيقول أنت التي جنيت عليّ وفسخت النكاح فعليك نصف المهر، واضح وإلا غير واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، " وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة " .
5 - قال المصنف :" ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة " أستمع حفظ
قال المصنف :" وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة و بعد الدخول فمهرها بحاله "
الشيخ : قال : " وكل من أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها " هذه ضابط أيضا، كل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فليس لها مهر، أفهمتم؟ قولوا نعم وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، مثال ذلك رجل له زوجة كبيرة فيها لبن من غيره تزوج طفلة صغيرة صار عنده الأن زوجتان كبيرة ترضع وصغيرة طفلة ترضع فقامت الكبيرة وأرضعت الصغيرة، أفسدت نكاحها، مين اللي أفسد نكاحها؟ الكبيرة أفسدت نكاحها لأنها صارت أم زوجة وأم الزوجة حرام على الزوج، المسألة الأن قبل الدخول وقد عيّن لها مهرا قيمته أربعون ألف ريال، هل يسقط هذا المهر أو لا يسقط؟ أجيبوا يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : يسقط.
الشيخ : يسقط لأن المرأة نفسها هي التي أفسدت النكاح، هي التي أرضعت زوجته فصارت أما لزوجته، طيب، بالنسبة للطفلة هذه هل يبقى نكاحها أو لا يبقى؟
السائل : لا يبقى.
الشيخ : يبقى لأنه ما دخل على أمها وبنت الزوجة لا تحرم إلا إذا دخل بأمها وعلى هذا فيبقى نكاح الطفلة وينفسخ نكاح المرضعة لأنها صارت أم زوجة، والله ما أدري ... ؟
السائل : واضح.
الشيخ : ما نترك هذا ونقول مادام المسائل هذه فرضية ما هي بواقعية ونريّحكم من الإشكال؟
السائل : ... .
الشيخ : أو واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، أعيد المثال رجل تزوج امرأة فيها لبن من غيره ولم يدخل بها وكان له زوجة صغيرة ترضع فقامت الكبيرة وأرضعت الصغيرة، ماذا كانت؟
السائل : أم زوجة.
الشيخ : ... زوجة ينفسخ نكاحها لأن أم الزوجة حرام على الزوج تحريما مؤبدا، بالنسبة للطفلة هل ينفسخ نكاحها أو لا؟
السائل : لا ... .
الشيخ : لا ينفسخ، ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنها من الربائب والربيبة لأنها بنت زوجة والربيبة يُشترط أن يدخل بأمها فلا تحرم، بقينا في المهر الذي سمي للأم التي أرضعت هل يكون للأم أو لا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا لأن كل فُرقة من قِبل الزوجة قبل الدخول تُسقط المهر، هذه القاعدة، كل فُرقة تأتي من الزوجة قبل الدخول فإنها تُسقط المهر، على هذه القاعدة نقول أهذه المرأة التي أفسدت نكاح نفسها ليس لها مهر لأن الفرقة جاءت من قبلها.
قال : " وبعد الدخول وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة " لا حول ولا قوة، الزوجة طفلة صغيرة في الفراش في المهد وكانت أخت الزوج الذي تزوّج الطفلة كانت موجودة نائمة، الطفلة قامت تدب حتى التقمت ثدي أخت الزوج ورضعت، يَفسد نكاحها أو لا يفسد؟
السائل : يفسد.
الشيخ : كيف؟
السائل : خالها من الرضاع.
سائل آخر : لأنه خالها.
الشيخ : ليش؟
السائل : خالها.
الشيخ : لأنها لما رضعت من أخته صار هو خالها فيفسد النكاح، من أفسد النكاح؟
السائل : ... .
الشيخ : نفس الزوجة، الزوج الأن ما دخل ولو دخل دخوله لا عبرة به لأنه ما يمكن يستمتع بها صغيّرة، مهر هذه الطفلة أتدرون كم؟ قولوا؟
السائل : مائة ألف.
الشيخ : عشرة ريال، فرق يا غانم بينك وبين الرجال هذا عشرة ريال وإلا مائة ألف، على كل حال لنقول عشرين ألف، عشرين ألف هذه تسقط عن الزوج، ليش؟ الفُرقة ممن؟
السائل : ... .
الشيخ : من الزوجة نفسها، طيب، يا جماعة الزوجة صغيرة ما لها رأي ولا شيء، نقول إن الإتلافات يستوي فيها العاقل وغير العاقل ولذلك لو أن المجنون أفسد مال إنسان ضمّناه فيسقط مهرها بفعلها لأنها هي التي أفسدت نكاح نفسها، أيها الطلبة كلام الفقهاء رحمهم الله مثل الأمور هذه وإن كان لا يقع أو لا يقع إلا قليلا يقصدون به تمرين الطالب على.
السائل : تصور ... .
الشيخ : على إدراك المسائل وإن لم يكن ذلك واقعا أو يقع قليلا فمن يتصور أن إنسانا يتزوج طفلة لها سنة ترضع ثم تأتي المقادير وتجد هذه الطفلة، نعم، وتجد ثدي أخته مفتوحا، لأن الغالب إن المرأة إذا نامت إيش؟ تكشف الثدي؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لكن مع ذلك جاءت المقادير، جاء أمر الله وهذه الطفلة وجدت الثدي مفتوحا أو هي عبثت بالثوب حتى انفتح الثدي ورضعت ثم الرضاع يحتاج إلى عدد كم؟
السائل : خمس.
الشيخ : خمس رضعات فيقال هذه الطفلة كل صباح يوم تدب وترضع خمسة أيام، خلاص تم النصاب، نعم. أسئلة خمس دقائق. نعم يا فيصل؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، مثال ذلك رجل له زوجة كبيرة فيها لبن من غيره تزوج طفلة صغيرة صار عنده الأن زوجتان كبيرة ترضع وصغيرة طفلة ترضع فقامت الكبيرة وأرضعت الصغيرة، أفسدت نكاحها، مين اللي أفسد نكاحها؟ الكبيرة أفسدت نكاحها لأنها صارت أم زوجة وأم الزوجة حرام على الزوج، المسألة الأن قبل الدخول وقد عيّن لها مهرا قيمته أربعون ألف ريال، هل يسقط هذا المهر أو لا يسقط؟ أجيبوا يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : يسقط.
الشيخ : يسقط لأن المرأة نفسها هي التي أفسدت النكاح، هي التي أرضعت زوجته فصارت أما لزوجته، طيب، بالنسبة للطفلة هذه هل يبقى نكاحها أو لا يبقى؟
السائل : لا يبقى.
الشيخ : يبقى لأنه ما دخل على أمها وبنت الزوجة لا تحرم إلا إذا دخل بأمها وعلى هذا فيبقى نكاح الطفلة وينفسخ نكاح المرضعة لأنها صارت أم زوجة، والله ما أدري ... ؟
السائل : واضح.
الشيخ : ما نترك هذا ونقول مادام المسائل هذه فرضية ما هي بواقعية ونريّحكم من الإشكال؟
السائل : ... .
الشيخ : أو واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، أعيد المثال رجل تزوج امرأة فيها لبن من غيره ولم يدخل بها وكان له زوجة صغيرة ترضع فقامت الكبيرة وأرضعت الصغيرة، ماذا كانت؟
السائل : أم زوجة.
الشيخ : ... زوجة ينفسخ نكاحها لأن أم الزوجة حرام على الزوج تحريما مؤبدا، بالنسبة للطفلة هل ينفسخ نكاحها أو لا؟
السائل : لا ... .
الشيخ : لا ينفسخ، ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنها من الربائب والربيبة لأنها بنت زوجة والربيبة يُشترط أن يدخل بأمها فلا تحرم، بقينا في المهر الذي سمي للأم التي أرضعت هل يكون للأم أو لا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا لأن كل فُرقة من قِبل الزوجة قبل الدخول تُسقط المهر، هذه القاعدة، كل فُرقة تأتي من الزوجة قبل الدخول فإنها تُسقط المهر، على هذه القاعدة نقول أهذه المرأة التي أفسدت نكاح نفسها ليس لها مهر لأن الفرقة جاءت من قبلها.
قال : " وبعد الدخول وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة " لا حول ولا قوة، الزوجة طفلة صغيرة في الفراش في المهد وكانت أخت الزوج الذي تزوّج الطفلة كانت موجودة نائمة، الطفلة قامت تدب حتى التقمت ثدي أخت الزوج ورضعت، يَفسد نكاحها أو لا يفسد؟
السائل : يفسد.
الشيخ : كيف؟
السائل : خالها من الرضاع.
سائل آخر : لأنه خالها.
الشيخ : ليش؟
السائل : خالها.
الشيخ : لأنها لما رضعت من أخته صار هو خالها فيفسد النكاح، من أفسد النكاح؟
السائل : ... .
الشيخ : نفس الزوجة، الزوج الأن ما دخل ولو دخل دخوله لا عبرة به لأنه ما يمكن يستمتع بها صغيّرة، مهر هذه الطفلة أتدرون كم؟ قولوا؟
السائل : مائة ألف.
الشيخ : عشرة ريال، فرق يا غانم بينك وبين الرجال هذا عشرة ريال وإلا مائة ألف، على كل حال لنقول عشرين ألف، عشرين ألف هذه تسقط عن الزوج، ليش؟ الفُرقة ممن؟
السائل : ... .
الشيخ : من الزوجة نفسها، طيب، يا جماعة الزوجة صغيرة ما لها رأي ولا شيء، نقول إن الإتلافات يستوي فيها العاقل وغير العاقل ولذلك لو أن المجنون أفسد مال إنسان ضمّناه فيسقط مهرها بفعلها لأنها هي التي أفسدت نكاح نفسها، أيها الطلبة كلام الفقهاء رحمهم الله مثل الأمور هذه وإن كان لا يقع أو لا يقع إلا قليلا يقصدون به تمرين الطالب على.
السائل : تصور ... .
الشيخ : على إدراك المسائل وإن لم يكن ذلك واقعا أو يقع قليلا فمن يتصور أن إنسانا يتزوج طفلة لها سنة ترضع ثم تأتي المقادير وتجد هذه الطفلة، نعم، وتجد ثدي أخته مفتوحا، لأن الغالب إن المرأة إذا نامت إيش؟ تكشف الثدي؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لكن مع ذلك جاءت المقادير، جاء أمر الله وهذه الطفلة وجدت الثدي مفتوحا أو هي عبثت بالثوب حتى انفتح الثدي ورضعت ثم الرضاع يحتاج إلى عدد كم؟
السائل : خمس.
الشيخ : خمس رضعات فيقال هذه الطفلة كل صباح يوم تدب وترضع خمسة أيام، خلاص تم النصاب، نعم. أسئلة خمس دقائق. نعم يا فيصل؟
6 - قال المصنف :" وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة و بعد الدخول فمهرها بحاله " أستمع حفظ
هل الطلاق يقطع اللبن.؟
السائل : شيخ حفظك الله، هل الطلاق يقطع اللبن؟
الشيخ : لا، إلا إذا تزوّجت وحملت من الثاني.
السائل : مادام فيها لبن من الأول فيُعتبر أب ل ..
الشيخ : نعم، مادام فيها لبن من الأول فهو أبو الراضع والثاني زوج أم. نعم؟
الشيخ : لا، إلا إذا تزوّجت وحملت من الثاني.
السائل : مادام فيها لبن من الأول فيُعتبر أب ل ..
الشيخ : نعم، مادام فيها لبن من الأول فهو أبو الراضع والثاني زوج أم. نعم؟
مسائل في التحريم بالرضاع.
السائل : في المسألة التي ذكرناها قبل قليل إذا كان عندها زوج أم وكانت كبيرة ... الزوج، للزوج.
الشيخ : نعم.
السائل : فأرضعت الطفلة الصغيرة.
الشيخ : نعم.
السائل : هل ... الصغيرة الكبيرة.
الشيخ : هل إيش؟
السائل : ... الصغيرة.
الشيخ : إيه معلوم ... بينفسخ لأنها صارت بنته.
السائل : والكبيرة؟
الشيخ : والكبيرة لأنها أم زوجته.
السائل : كلهم؟
الشيخ : كلهم. نعم؟
السائل : شيخ المسألة التي ذكرناها قبل قليل قيدناها فيما إذا كان اللبن من ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : قيدنا المسألة الماضية إذا كان ... .
الشيخ : نعم.
السائل : أن يكون اللبن من الغير.
الشيخ : نعم.
السائل : ... يا شيخ؟
الشيخ : إيه لأنه إذا كان اللبن منه صارت الطفلة التي رضعت بنتا له وانفسخ نكاحها ونكاح المرضعة.
السائل : ... المسألة الثانية إذا كان ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : أخته.
الشيخ : هاه؟
السائل : تزوج من المرأة الصغيرة وله ... .
الشيخ : نعم.
السائل : فرضعت الصغيرة من المرأة الكبيرة.
الشيخ : رضعت منين؟
السائل : رضعت ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : وبدات ولكن اتضح ... .
الشيخ : هونت؟
السائل : اتضح ... .
الشيخ : طيب.
الشيخ : نعم.
السائل : فأرضعت الطفلة الصغيرة.
الشيخ : نعم.
السائل : هل ... الصغيرة الكبيرة.
الشيخ : هل إيش؟
السائل : ... الصغيرة.
الشيخ : إيه معلوم ... بينفسخ لأنها صارت بنته.
السائل : والكبيرة؟
الشيخ : والكبيرة لأنها أم زوجته.
السائل : كلهم؟
الشيخ : كلهم. نعم؟
السائل : شيخ المسألة التي ذكرناها قبل قليل قيدناها فيما إذا كان اللبن من ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : قيدنا المسألة الماضية إذا كان ... .
الشيخ : نعم.
السائل : أن يكون اللبن من الغير.
الشيخ : نعم.
السائل : ... يا شيخ؟
الشيخ : إيه لأنه إذا كان اللبن منه صارت الطفلة التي رضعت بنتا له وانفسخ نكاحها ونكاح المرضعة.
السائل : ... المسألة الثانية إذا كان ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : أخته.
الشيخ : هاه؟
السائل : تزوج من المرأة الصغيرة وله ... .
الشيخ : نعم.
السائل : فرضعت الصغيرة من المرأة الكبيرة.
الشيخ : رضعت منين؟
السائل : رضعت ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : وبدات ولكن اتضح ... .
الشيخ : هونت؟
السائل : اتضح ... .
الشيخ : طيب.
ما حكم الرضاع من المحارم كأن يرضع من أخته.؟
السائل : ما حكم الرضاع من المحارم؟
الشيخ : إيش؟
السائل : حكم الرضاعة من المحارم؟
الشيخ : الرضاع من المحارم؟
السائل : يعني مثلا صغير يرضع من أخته.
الشيخ : أه؟
السائل : يعني الطفل الصغير يرضع من أخته ... .
الشيخ : لا بأس فيكون ابنا لها من الرضاع ويكون أخا لها، نعم؟
الشيخ : إيش؟
السائل : حكم الرضاعة من المحارم؟
الشيخ : الرضاع من المحارم؟
السائل : يعني مثلا صغير يرضع من أخته.
الشيخ : أه؟
السائل : يعني الطفل الصغير يرضع من أخته ... .
الشيخ : لا بأس فيكون ابنا لها من الرضاع ويكون أخا لها، نعم؟
الرجل الذي له زوجتان والكبيرة أرضعت الصغيرة فهل تحرم عليه ويفسخ نكاحها.؟
السائل : بارك الله فيك يا شيخ، الرجل الذي له زوجتان.
الشيخ : الرجل؟
السائل : الذي له زوجتان.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : الكبيرة أرضعت الصغيرة.
الشيخ : نعم.
السائل : انفسخ عقد الكبيرة.
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : لا، الكبيرة إلا إذا كان اللبن للزوج فإنها إذا أرضعت الكبيرة الطفلة صارت الطفلة بنتا له فينفسخ نكاحها.
السائل : أشكل علي يا شيخ يعني عدم الدخول بالكبيرة.
الشيخ : أه؟
السائل : عدم الدخول بالكبيرة.
الشيخ : أيه نعم، لأنه ما دخل عليها واللبن من غيره يعني قد تزوج امرأة متزوجة من قبل وفيها لبن ولم يدخل بها فأرضعت الصغيرة، واضح وإلا لا؟ أجب يا أخي ... مقام التعلم طيب.
السائل : واضح نعم.
الشيخ : طيب، نعم؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك إذا ادعت امرأة.
الشيخ : إذا؟
السائل : ادعت امرأة أنها أرضعت ... رجل من محارمه ولم يقم البيّنة على ذلك وإنها ... أنها تريد الفراق من زوجها فهل عليها أن تقيم البيّنة؟
الشيخ : هذه ستأتينا في كلام المؤلف، غدا إن شاء الله يتبيّن الحكم. ... ؟ ارفع يدك، نعم؟
الشيخ : الرجل؟
السائل : الذي له زوجتان.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : الكبيرة أرضعت الصغيرة.
الشيخ : نعم.
السائل : انفسخ عقد الكبيرة.
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : لا، الكبيرة إلا إذا كان اللبن للزوج فإنها إذا أرضعت الكبيرة الطفلة صارت الطفلة بنتا له فينفسخ نكاحها.
السائل : أشكل علي يا شيخ يعني عدم الدخول بالكبيرة.
الشيخ : أه؟
السائل : عدم الدخول بالكبيرة.
الشيخ : أيه نعم، لأنه ما دخل عليها واللبن من غيره يعني قد تزوج امرأة متزوجة من قبل وفيها لبن ولم يدخل بها فأرضعت الصغيرة، واضح وإلا لا؟ أجب يا أخي ... مقام التعلم طيب.
السائل : واضح نعم.
الشيخ : طيب، نعم؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك إذا ادعت امرأة.
الشيخ : إذا؟
السائل : ادعت امرأة أنها أرضعت ... رجل من محارمه ولم يقم البيّنة على ذلك وإنها ... أنها تريد الفراق من زوجها فهل عليها أن تقيم البيّنة؟
الشيخ : هذه ستأتينا في كلام المؤلف، غدا إن شاء الله يتبيّن الحكم. ... ؟ ارفع يدك، نعم؟
زوجة الابن من الرضاع هل تكون محرما لأبيه من الرضاع.؟
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ، لو كان هناك رجل وله ولد من الرضاع، فتزوج هذا الرجل فزوجته هل تحرم عليه أنه يخلو بها و ... ؟
الشيخ : إي نعم، هذه المسألة فيها خلاف يعني زوجة الابن من الرضاع هل تحرم على أبيه من الرضاع أو لا تحرم؟ المذاهب الأربعة كلها يقول إنها تحرم كزوجة ابنه من النسب واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنها لا تحرم.
الشيخ : إي نعم، هذه المسألة فيها خلاف يعني زوجة الابن من الرضاع هل تحرم على أبيه من الرضاع أو لا تحرم؟ المذاهب الأربعة كلها يقول إنها تحرم كزوجة ابنه من النسب واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنها لا تحرم.
اضيفت في - 2006-04-10