كتاب الظهار واللعان والعدد والرضاع-10b
تتمة زوجة الإبن من الرضاع هل تكون محرما لأبيه من الرضاع.؟
الشيخ : هل تحرم على أبيه من الرضاع أو لا تحرم؟ المذاهب الأربعة كلها يقولون إنها تحرم كزوجة ابنه من النسب واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنها لا تحرم واستدل الجميع بحديث واحد وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) فقال الجمهور زوجة ابنه من النسب حرام فتكون زوجة ابنه من الرضاع حراما لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهذا رأي المذاهب الأربعة كلها وقال شيخ الإسلام الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ولو سألنا عن تحريم زوجة الابن على أبيه فهل تحريمها من النسب أو تحريمها من المصاهرة؟
السائل : المصاهرة.
الشيخ : لكان الجواب أن تحريمها من المصاهرة وعلى هذا فلا تدخل في الحديث ولأن الله تعالى قال : (( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )) فقيّد واختيار شيخ الإسلام هو الصحيح من حيث الدليل وقد كتبت في هذا جوابا سابقا مطوّلا وبيّنت أن قول الجمهور ضعيف وقد قال الله تعالى بعد ذكر المحرّمات قال : (( وأحل لكم ما وراء ذلكم )) ولكن لو قال قائل أبأسلك الاحتياط، أسلك الاحتياط، قلنا طيب ما نمنعك فنقول زوجة ابنك من الرضاع لا تحل لك أي لا يحل أن تتزوجها لو طلقها أو مات عنها، بناء على رأي؟
السائل : الجمهور.
الشيخ : الجمهور ولكنها لا تكشف له ولا تخلو بها ولا تسافر بها بناءً على قول شيخ الإسلام ابن تيمية فنجمع بين الأمرين، الاحتياط هنا أو هنا، إي نعم، لو سلك إنسان هذا المسلك لكان له أصل، الأصل هو قصة سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة حين اختصما في غلام فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد به إلي وكان عتبة قد زنا بهذه المرأة وأتت بهذا الولد وعبد بن زمعة قال يا رسول الله هذا من وليدة أبي ولد على فراشه فهو أخي، اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحتج سعد بالشبه قال يا رسول الله انظر شبهه هل يشبه لعتبة أو لا يشبه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بيّنا بعتبة وأن الولد هذا من حيث الشبه لعتبة لكن عتبة عاهر زاني فقال : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر الولد لك يا عبد بن زمعة ) ثم قال لسودة ( احتجبي منه ) مع أن الزوجة تكون إيش؟ تكون أخته لما قضى به لزمعة تكون أخته وأمرها أن تحتجب لماذا أمرها أن تحتجب لأنه رأى شبها بيّنا بعتبة فرأى من باب الاحتياط أن تحتجب عنه ولو كانت أخته أقول لو أن أحدا سلك هذا المسلك وقال نحن نأخذ بكلام شيخ الإسلام رحمه الله من حيث وجوب الاحتجاب في زوجة الابن من الرضاع وألا يكون محرما لها ونأخذ بالاحتياط في قول الجمهور ألا يتزوجها.
السائل : ... نحن جالسون.
الشيخ : إيش؟
السائل : لو رأيتم أن نبقى في أماكننا بعد ... فضيلتكم لمن لا يريد أن يسأل طبعا.
الشيخ : نعم.
السائل : ويأتي هذه الكتب وتوزّع ونحن جالسون لأنه لا بد أن يحصل تزاحم.
الشيخ : شوف بارك الله فيك ... كثير، كتب كثيرة.
السائل : ... ويذهب عشرة معه ويعاونوه، يأتون بالكتب إن رأيتم ذلك لعله أحسن والله أعلم.
الشيخ : إيه.
السائل : يأتي مجموعة ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : خمسة عشر طالب يأتي.
الشيخ : إيش؟ يعني كلام الأخ أحمد زين؟
السائل : طيب.
الشيخ : زين.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : يبدأ بالمؤخرة ... .
الشيخ : سم يا ... .
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم
" وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده ويرجع الزوج به على المفسد.
ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع بطل النكاح فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما.
وإذا شك في الرضاع أو كماله ، أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم " .
السائل : المصاهرة.
الشيخ : لكان الجواب أن تحريمها من المصاهرة وعلى هذا فلا تدخل في الحديث ولأن الله تعالى قال : (( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )) فقيّد واختيار شيخ الإسلام هو الصحيح من حيث الدليل وقد كتبت في هذا جوابا سابقا مطوّلا وبيّنت أن قول الجمهور ضعيف وقد قال الله تعالى بعد ذكر المحرّمات قال : (( وأحل لكم ما وراء ذلكم )) ولكن لو قال قائل أبأسلك الاحتياط، أسلك الاحتياط، قلنا طيب ما نمنعك فنقول زوجة ابنك من الرضاع لا تحل لك أي لا يحل أن تتزوجها لو طلقها أو مات عنها، بناء على رأي؟
السائل : الجمهور.
الشيخ : الجمهور ولكنها لا تكشف له ولا تخلو بها ولا تسافر بها بناءً على قول شيخ الإسلام ابن تيمية فنجمع بين الأمرين، الاحتياط هنا أو هنا، إي نعم، لو سلك إنسان هذا المسلك لكان له أصل، الأصل هو قصة سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة حين اختصما في غلام فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد به إلي وكان عتبة قد زنا بهذه المرأة وأتت بهذا الولد وعبد بن زمعة قال يا رسول الله هذا من وليدة أبي ولد على فراشه فهو أخي، اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحتج سعد بالشبه قال يا رسول الله انظر شبهه هل يشبه لعتبة أو لا يشبه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بيّنا بعتبة وأن الولد هذا من حيث الشبه لعتبة لكن عتبة عاهر زاني فقال : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر الولد لك يا عبد بن زمعة ) ثم قال لسودة ( احتجبي منه ) مع أن الزوجة تكون إيش؟ تكون أخته لما قضى به لزمعة تكون أخته وأمرها أن تحتجب لماذا أمرها أن تحتجب لأنه رأى شبها بيّنا بعتبة فرأى من باب الاحتياط أن تحتجب عنه ولو كانت أخته أقول لو أن أحدا سلك هذا المسلك وقال نحن نأخذ بكلام شيخ الإسلام رحمه الله من حيث وجوب الاحتجاب في زوجة الابن من الرضاع وألا يكون محرما لها ونأخذ بالاحتياط في قول الجمهور ألا يتزوجها.
السائل : ... نحن جالسون.
الشيخ : إيش؟
السائل : لو رأيتم أن نبقى في أماكننا بعد ... فضيلتكم لمن لا يريد أن يسأل طبعا.
الشيخ : نعم.
السائل : ويأتي هذه الكتب وتوزّع ونحن جالسون لأنه لا بد أن يحصل تزاحم.
الشيخ : شوف بارك الله فيك ... كثير، كتب كثيرة.
السائل : ... ويذهب عشرة معه ويعاونوه، يأتون بالكتب إن رأيتم ذلك لعله أحسن والله أعلم.
الشيخ : إيه.
السائل : يأتي مجموعة ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : خمسة عشر طالب يأتي.
الشيخ : إيش؟ يعني كلام الأخ أحمد زين؟
السائل : طيب.
الشيخ : زين.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : يبدأ بالمؤخرة ... .
الشيخ : سم يا ... .
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم
" وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده ويرجع الزوج به على المفسد.
ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع بطل النكاح فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما.
وإذا شك في الرضاع أو كماله ، أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم " .
قال المصنف :" وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده ويرجع الزوج به على المفسد ومن قال لزوجته : أنت أختي لرضاع بطل النكاح فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر "
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما إذا فسد النكاح بالرضاع سبق إذا أفسدته المرأة فإنه إن كان قبل الدخول فإيش؟ فلا مهر لها وإن كان بعد الدخول فلها المهر لأنه استقر بالدخول وقال شيخ الإسلام رحمه الله إذا أفسدته بعد الدخول فإنه لا مهر لها لا لأنه لم يستقر ولكن من أجل الضمان لأنها لما فوّتت نفسها على زوجها ضمنته بالمهر وهذا قول لا شك أنه قوي فيقول الزوج مثلا أنت الأن أفسدت النكاح وقيمتك هو المهر فأعطيني القيمة وإن أفسده غيرها، وإن أفسده أي النكاح غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده ويرجع به الزوج على المفسد، إن أفسدها غيرها أي غير الزوج فإن كان قبل الدخول فللزوجة النصف وإن كان بعد الدخول فللزوجة الجميع ولكن الزوج ماذا يصنع يرجع بما غرِمه للزوجة على من أفسده، يرجع على من أفسده، مثال هذا امرأة أرضعت زوجة أخيها لأنه تزوج طفلة صغيرة فجاءت أخته فأرضعتها، من الذي أفسد النكاح؟ الأخت، عليها نصف المهر لأنها أفسدته قبل الدخول فعليها نصف المهر وأما إذا كان بعد الدخول كما لو دبت طفلة صغيرة فرضعت من زوجة كبيرة صارت الزوجة الكبيرة الأن أما للزوجة فينفسخ النكاح ويجب المهر كاملا على الزوج، يرجع به على من؟ على الطفلة الصغيرة اللي دبت ورضعت فإذا قال قائل صغيرة هذه كيف تضمّن؟ قلنا حقوق الآدميين لا يشترط فيها العقل ولا يشترط فيها الذكر بل تُضمن سواء كان من مجنون أو عاقل أو ذاكر أو ناسي أو عالم أو جاهل، حقوق الآدميين لا بد أن تكون مضمونة ولهذا قال " ويرجع به على المفسد ومن قال لزوجته : أنت أختي للرضاع بطل النكاح "مؤاخذة له بإقراره، إنسان قال لزوجته أنت أختي لرضاع نقول النكاح يبطل، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه أقر على نفسه بأنها أخته والأخت لا يجوز أن يتزوجها فيُفرّق بينهما، طيب، لو قال ذلك مزحا هل يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ نقول إن علمنا بالقرائن أنه يمزح لم يؤاخذ لأنه لا يمكن أن نُبطل نكاحا قائما إلا بدليل بيّن وإن لم نعلم فإنه يؤاخذ بإقراره لأن الأصل في الإقرار أنه صحيح، المهم يقول يبطل النكاح فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، إن كان قوله لها إنها أخته من الرضاع قبل أن يدخل عليها وصدّقت قالت نعم صدقت فهنا لا مهر، التعليل لأنه اتفق الطرفان على أن النكاح باطل والنكاح الباطل لا أثر له وإن كان بعد الدخول نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما إذا فسد النكاح بالرضاع سبق إذا أفسدته المرأة فإنه إن كان قبل الدخول فإيش؟ فلا مهر لها وإن كان بعد الدخول فلها المهر لأنه استقر بالدخول وقال شيخ الإسلام رحمه الله إذا أفسدته بعد الدخول فإنه لا مهر لها لا لأنه لم يستقر ولكن من أجل الضمان لأنها لما فوّتت نفسها على زوجها ضمنته بالمهر وهذا قول لا شك أنه قوي فيقول الزوج مثلا أنت الأن أفسدت النكاح وقيمتك هو المهر فأعطيني القيمة وإن أفسده غيرها، وإن أفسده أي النكاح غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده ويرجع به الزوج على المفسد، إن أفسدها غيرها أي غير الزوج فإن كان قبل الدخول فللزوجة النصف وإن كان بعد الدخول فللزوجة الجميع ولكن الزوج ماذا يصنع يرجع بما غرِمه للزوجة على من أفسده، يرجع على من أفسده، مثال هذا امرأة أرضعت زوجة أخيها لأنه تزوج طفلة صغيرة فجاءت أخته فأرضعتها، من الذي أفسد النكاح؟ الأخت، عليها نصف المهر لأنها أفسدته قبل الدخول فعليها نصف المهر وأما إذا كان بعد الدخول كما لو دبت طفلة صغيرة فرضعت من زوجة كبيرة صارت الزوجة الكبيرة الأن أما للزوجة فينفسخ النكاح ويجب المهر كاملا على الزوج، يرجع به على من؟ على الطفلة الصغيرة اللي دبت ورضعت فإذا قال قائل صغيرة هذه كيف تضمّن؟ قلنا حقوق الآدميين لا يشترط فيها العقل ولا يشترط فيها الذكر بل تُضمن سواء كان من مجنون أو عاقل أو ذاكر أو ناسي أو عالم أو جاهل، حقوق الآدميين لا بد أن تكون مضمونة ولهذا قال " ويرجع به على المفسد ومن قال لزوجته : أنت أختي للرضاع بطل النكاح "مؤاخذة له بإقراره، إنسان قال لزوجته أنت أختي لرضاع نقول النكاح يبطل، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه أقر على نفسه بأنها أخته والأخت لا يجوز أن يتزوجها فيُفرّق بينهما، طيب، لو قال ذلك مزحا هل يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ نقول إن علمنا بالقرائن أنه يمزح لم يؤاخذ لأنه لا يمكن أن نُبطل نكاحا قائما إلا بدليل بيّن وإن لم نعلم فإنه يؤاخذ بإقراره لأن الأصل في الإقرار أنه صحيح، المهم يقول يبطل النكاح فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، إن كان قوله لها إنها أخته من الرضاع قبل أن يدخل عليها وصدّقت قالت نعم صدقت فهنا لا مهر، التعليل لأنه اتفق الطرفان على أن النكاح باطل والنكاح الباطل لا أثر له وإن كان بعد الدخول نعم.
2 - قال المصنف :" وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده ويرجع الزوج به على المفسد ومن قال لزوجته : أنت أختي لرضاع بطل النكاح فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر " أستمع حفظ
قال المصنف :" وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما "
الشيخ : " وإن أكذبته فلها نصفه " أكذبته يعني قالت إنه كاذب فلها نصف المهر، اسمع، رجل بعد أن عقد على امرأة قال إنها أختي من الرضاع، بالنسبة له حكم النكاح باطل، بالنسبة لها إن صدقت فالنكاح باطل وإن كذبت فلها نصف المهر لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج وكل فُرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول فإن عليه نصف المهر ولهذا قال : " وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده " يعني لو كان قال بعد الدخول أنت أختي للرضاع وجب المهر كاملا، بماذا استقر؟ استقر بالدخول فيجب المهر كاملا، طيب، وهذا سواء صدقته أو لم تصدقه لكن يبقى النكاح هل يبطل أو لا يبطل؟ إن صدقته بطل بلا شك لأن الطرفين اتفقا على أنه نكاح باطل وإن كذبته بطل النكاح في حقه ولم يبطل في حقها وحينئذ يُلزم الزوج بأن يُطلّق فإذا قال كيف أطلق وأنا أعتقد إنها ما هي زوجة، نقول لكن هي تعتقد أنها زوجة وبناء على اعتقادها لا يحل لها أن تتزوج أحدا لأنها تعتقد أنها مع زوجها فلا يمكن أن تنفك منك إلا؟ إلا بإيش؟
السائل : بالطلاق.
الشيخ : إلا بطلاق وحينئذ يُجبر على أن يطلق فإن أبى أن يُطلق، طلّق عليه القاضي لئلا تبقى المرأة محبوسة، أفهمتم هذا أو لا؟ طيب، نعيد مرة ثانية، رجل قال لزوجته أنت أختي للرضاع وصدقته فما حكم النكاح؟
السائل : باطل.
الشيخ : باطل سواء قبل الدخول أو بعد الدخول لكن الذي يختلف المهر، نعم، إن كان قبل الدخول فلا مهر لها، قبل الدخول لا مهر لها، بعده؟
السائل : ... .
الشيخ : لها المهر، رجل قال لزوجته أنت أختي للرضاع وكذبته ثبت بطلان النكاح في حقه ليش؟
السائل : لأنه ... .
الشيخ : لأنه أقر بأنه باطل أما في حقها فلا ولكن ماذا تصنع هذه المرأة المسكينة التي تعتقد أنها في حبال هذا الرجل؟ نقول يُلزم الرجل بأن؟
السائل : ... .
الشيخ : يطلقها فإذا قال كيف تلزموني بأن أطلق وأنا لا أعتقدها زوجة؟ نقول لكن هي تعتقدك زوجها فلا بد أن تفك أسرها فإن قال لا أفعل قلنا يطلق عليه القاضي وانتهى الموضوع.
" فإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما " هذه مشكلة عاد، المرأة قالت إنها أخت زوجها من الرضاع، هل ينفسخ النكاح أو لا؟ إن صدّق.
السائل : ... .
الشيخ : تبيّن، لا، ما هو انفسخ أنا أقول تبيّن بطلانه وإن كذّب فهي زوجته، زوجته حكما لكن مشكل كيف تكون زوجته وهي تعتقد أنها حرام عليه نقول لكن هو لا يعتقد في مثل هذه الحال يجب عليها أن تفتدي من زوجها بكل ما تستطيع، ويش معنى تفتدي؟ أي تعطيه دراهم ليطلقها لأنه لا يحل لها أن تمكنه من نفسها وهي تعتقد أنه ليس بزوج، أفهمتم يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إذا قال قائل على رأيكم هذا ترون أن هذه الزوجة لا تمكّن زوجها من الاستمتاع بها؟ قلنا نعم، نرى هذا، فماذا يصنع الزوج إذا كانت هذه الزوجة تأبى أن يستمتع بها نقول حكمها حكم الناشز ليس لها نفقة وليس لها قسم إن كان معه زوجة وليس لها حق وفي هذه الحال يتدخل القضاء فيُلزم الزوجة بأن يطلّق ولكن يُعطى مهره كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم مع امرأة ثابت بن قيس التي قالت " أنا لا أطيقه " قال ( تردين عليه حديقته؟ ) قالت " نعم، " قال ( خذ الحديقة وطلّقها ) ، يا وليد ويش بلاك أنت؟ أنا ما أبي أجعل بالي لل، فاهمني الأن أنه في هذه الحال لا بد أن يتدخل القضاء لفك الحصار وقول المؤلف رحمه الله فهي زوجته حكما أي لا حقيقة لأنها تعتقد إنها أخته من الرضاع لكن القاضي يحكم بأنها زوجته لأن الرجل يُنكر هذا ولو قبلنا قول كل امرأة قالت لزوجها أنت أختي من الرضاع لحصل شر كثير، ما هو الشر؟ وليد؟
السائل : ... .
الشيخ : كل امرأة ما تريد زوجها تقول هو أخوي من الرضاع لكننا لا نقبل هذا الشيء.
السائل : بالطلاق.
الشيخ : إلا بطلاق وحينئذ يُجبر على أن يطلق فإن أبى أن يُطلق، طلّق عليه القاضي لئلا تبقى المرأة محبوسة، أفهمتم هذا أو لا؟ طيب، نعيد مرة ثانية، رجل قال لزوجته أنت أختي للرضاع وصدقته فما حكم النكاح؟
السائل : باطل.
الشيخ : باطل سواء قبل الدخول أو بعد الدخول لكن الذي يختلف المهر، نعم، إن كان قبل الدخول فلا مهر لها، قبل الدخول لا مهر لها، بعده؟
السائل : ... .
الشيخ : لها المهر، رجل قال لزوجته أنت أختي للرضاع وكذبته ثبت بطلان النكاح في حقه ليش؟
السائل : لأنه ... .
الشيخ : لأنه أقر بأنه باطل أما في حقها فلا ولكن ماذا تصنع هذه المرأة المسكينة التي تعتقد أنها في حبال هذا الرجل؟ نقول يُلزم الرجل بأن؟
السائل : ... .
الشيخ : يطلقها فإذا قال كيف تلزموني بأن أطلق وأنا لا أعتقدها زوجة؟ نقول لكن هي تعتقدك زوجها فلا بد أن تفك أسرها فإن قال لا أفعل قلنا يطلق عليه القاضي وانتهى الموضوع.
" فإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما " هذه مشكلة عاد، المرأة قالت إنها أخت زوجها من الرضاع، هل ينفسخ النكاح أو لا؟ إن صدّق.
السائل : ... .
الشيخ : تبيّن، لا، ما هو انفسخ أنا أقول تبيّن بطلانه وإن كذّب فهي زوجته، زوجته حكما لكن مشكل كيف تكون زوجته وهي تعتقد أنها حرام عليه نقول لكن هو لا يعتقد في مثل هذه الحال يجب عليها أن تفتدي من زوجها بكل ما تستطيع، ويش معنى تفتدي؟ أي تعطيه دراهم ليطلقها لأنه لا يحل لها أن تمكنه من نفسها وهي تعتقد أنه ليس بزوج، أفهمتم يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إذا قال قائل على رأيكم هذا ترون أن هذه الزوجة لا تمكّن زوجها من الاستمتاع بها؟ قلنا نعم، نرى هذا، فماذا يصنع الزوج إذا كانت هذه الزوجة تأبى أن يستمتع بها نقول حكمها حكم الناشز ليس لها نفقة وليس لها قسم إن كان معه زوجة وليس لها حق وفي هذه الحال يتدخل القضاء فيُلزم الزوجة بأن يطلّق ولكن يُعطى مهره كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم مع امرأة ثابت بن قيس التي قالت " أنا لا أطيقه " قال ( تردين عليه حديقته؟ ) قالت " نعم، " قال ( خذ الحديقة وطلّقها ) ، يا وليد ويش بلاك أنت؟ أنا ما أبي أجعل بالي لل، فاهمني الأن أنه في هذه الحال لا بد أن يتدخل القضاء لفك الحصار وقول المؤلف رحمه الله فهي زوجته حكما أي لا حقيقة لأنها تعتقد إنها أخته من الرضاع لكن القاضي يحكم بأنها زوجته لأن الرجل يُنكر هذا ولو قبلنا قول كل امرأة قالت لزوجها أنت أختي من الرضاع لحصل شر كثير، ما هو الشر؟ وليد؟
السائل : ... .
الشيخ : كل امرأة ما تريد زوجها تقول هو أخوي من الرضاع لكننا لا نقبل هذا الشيء.
3 - قال المصنف :" وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما " أستمع حفظ
قال المصنف :" وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم "
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله وهو أهم من المسائل التي سبقت : " وإذا شُك في الرضاع أو كماله أو شكّت المرضعة ولا بيّنة فلا تحريم " هذه مسائل مهمة جدا، "إذا شُك في الرضاع" يعني أن أهل الطفل شكوا هل رضع من المرأة هذه أو لا فلا تحريم لأن الأصل؟
السائل : ... .
الشيخ : عدم الرضاع فلا يثبت التحريم، إذا شُك في كماله بأن قالوا نعم الطفل رضع من هذه المرأة عدة مرات لكن لا ندري أرضع خمسا أم دون ذلك، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : فلا تحريم لأن الأصل الحل وهنا لم نتيقن إلا ما دون الخمس فلا تحريم وهذا من أكثر ما يقع، دائما اللي يسألون عن هذا الرضاع، نقول كم رضع؟ قال والله ما أدري، هو جاء عند المرأة من أول النهار إلى ءاخر النهار ولا ندري كم رضع فما جوابنا على هذا أن نقول لا تحريم، الولد ليس ولدا لها حتى نتيقن أنه رضع خمس مرات، طيب، أو شكت المرضعة يعني شكت في الرضاع أو في كماله والشك هنا ليس من أهل الطفل بل من المرضعة قالت أنا ما أدري هل أرضعته أو لا، أمه أعطتني إياه وذهبت إلى السوق ولا أدري أرضعته أم لا، هذه صورة، الصورة الثانية قالت نعم أنا أرضعته لكن لا أدري أرضعته خمسا أم أقل، في كلتا الصورتين إيش؟
السائل : لا تحريم.
الشيخ : لا تحريم يعني لا يكون الولد ولدا لها، قال "ولا بيّنة" فإن وجِد بيّنة فالحكم لها يعني مثلا شككنا هل رضع هذا الطفل أو لا؟ فجاءنا شاهد وقال أشهد أن هذا الطفل رضع من هذه المرأة خمس مرات، ماذا نعمل؟
السائل :>
الشيخ : يثبت التحريم لأنه وُجِدت البيّنة أو شككنا هل رضع خمسا أو أقل فقال أشهد أنه رضع خمسا يثبت التحريم ولكن ما هي البيّنة هنا؟ البيّنة امرأة عدل إذا صار امرأة موثوقة في دينها وفي حفظها ثبت التحريم ودليل ذلك أن رجلا استفتى النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم في زوجته التي قالت امرأة إنها أرضعتهما، الزوج والزوجة فصارا أخوين فقال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم : ( كيف وقد قيل ) يعني كيف تبقيها وقد قيل إنها رضعت معك؟ وهذا دليل على أن البيّنة كم؟
السائل : امرأة واحدة.
الشيخ : امرأة واحدة ثقة فإن شهِد رجل فمن باب أولى لأن الرجل أثبت شهادة من المرأة فإذا كانت السنّة النبوية أثبتت الرضاعة بشهادة امرأة واحدة فإثباته بشهادة رجل واحد من باب أولى، والله أعلم. أسئلة خمس دقائق؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : عدم الرضاع فلا يثبت التحريم، إذا شُك في كماله بأن قالوا نعم الطفل رضع من هذه المرأة عدة مرات لكن لا ندري أرضع خمسا أم دون ذلك، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : فلا تحريم لأن الأصل الحل وهنا لم نتيقن إلا ما دون الخمس فلا تحريم وهذا من أكثر ما يقع، دائما اللي يسألون عن هذا الرضاع، نقول كم رضع؟ قال والله ما أدري، هو جاء عند المرأة من أول النهار إلى ءاخر النهار ولا ندري كم رضع فما جوابنا على هذا أن نقول لا تحريم، الولد ليس ولدا لها حتى نتيقن أنه رضع خمس مرات، طيب، أو شكت المرضعة يعني شكت في الرضاع أو في كماله والشك هنا ليس من أهل الطفل بل من المرضعة قالت أنا ما أدري هل أرضعته أو لا، أمه أعطتني إياه وذهبت إلى السوق ولا أدري أرضعته أم لا، هذه صورة، الصورة الثانية قالت نعم أنا أرضعته لكن لا أدري أرضعته خمسا أم أقل، في كلتا الصورتين إيش؟
السائل : لا تحريم.
الشيخ : لا تحريم يعني لا يكون الولد ولدا لها، قال "ولا بيّنة" فإن وجِد بيّنة فالحكم لها يعني مثلا شككنا هل رضع هذا الطفل أو لا؟ فجاءنا شاهد وقال أشهد أن هذا الطفل رضع من هذه المرأة خمس مرات، ماذا نعمل؟
السائل :>
الشيخ : يثبت التحريم لأنه وُجِدت البيّنة أو شككنا هل رضع خمسا أو أقل فقال أشهد أنه رضع خمسا يثبت التحريم ولكن ما هي البيّنة هنا؟ البيّنة امرأة عدل إذا صار امرأة موثوقة في دينها وفي حفظها ثبت التحريم ودليل ذلك أن رجلا استفتى النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم في زوجته التي قالت امرأة إنها أرضعتهما، الزوج والزوجة فصارا أخوين فقال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم : ( كيف وقد قيل ) يعني كيف تبقيها وقد قيل إنها رضعت معك؟ وهذا دليل على أن البيّنة كم؟
السائل : امرأة واحدة.
الشيخ : امرأة واحدة ثقة فإن شهِد رجل فمن باب أولى لأن الرجل أثبت شهادة من المرأة فإذا كانت السنّة النبوية أثبتت الرضاعة بشهادة امرأة واحدة فإثباته بشهادة رجل واحد من باب أولى، والله أعلم. أسئلة خمس دقائق؟ نعم؟
الصورة للذكرى محرمة فهل تدخل فيه صورة الزوجة للتمتع بها.؟
السائل : شيخ بارك الله فيك، قلنا أن الصورة للذكرى.
الشيخ : إيش؟
السائل : قلنا إن الصورة للذكرى.
الشيخ : نعم.
السائل : محرمة لأن الملائكة لا تدخل في بيت فيه صورة.
الشيخ : نعم.
السائل : لماذا لا ندخل ذلك في صورة الزوجة للتمتع؟
الشيخ : لماذا إيش؟
السائل : صورة الزوجة.
الشيخ : صورة؟
السائل : الزوجة.
الشيخ : زوجة؟
السائل : إيوة للتمتع بها.
الشيخ : إي هذه لغرض مقصود يعني كل شيء يوجب المودة بين الزوجين فهو مطلوب شرعا.
السائل : الملائكة يا شيخ؟
الشيخ : نعم؟ كل شيء مباح فالملائكة لا تمتنع من الدخول فيه. نعم؟
الشيخ : إيش؟
السائل : قلنا إن الصورة للذكرى.
الشيخ : نعم.
السائل : محرمة لأن الملائكة لا تدخل في بيت فيه صورة.
الشيخ : نعم.
السائل : لماذا لا ندخل ذلك في صورة الزوجة للتمتع؟
الشيخ : لماذا إيش؟
السائل : صورة الزوجة.
الشيخ : صورة؟
السائل : الزوجة.
الشيخ : زوجة؟
السائل : إيوة للتمتع بها.
الشيخ : إي هذه لغرض مقصود يعني كل شيء يوجب المودة بين الزوجين فهو مطلوب شرعا.
السائل : الملائكة يا شيخ؟
الشيخ : نعم؟ كل شيء مباح فالملائكة لا تمتنع من الدخول فيه. نعم؟
إذا كان امتناع الرجل من الدواء يسبب له ضررا فهل يجب عليه استعماله.؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك، قلنا العلاج لا يلزم المريض أن يتداوى.
الشيخ : نعم.
السائل : وإذا توقف تناول الدواء على إنقاذ حياة المريض أو حياة عضو من أعضائه هل يلزمه تناوله؟
الشيخ : إيه، هذا فيه خلاف، بعض العلماء يقول إذا تيقّنّا نفعه أو غلب على ظننا وجب وهذا يُمكن في بتر عضو يُخشى من انتشار المرض منه، هذا صحيح لكن في الأشياء الأخرى ما تتيقن حتى لو قُدِّر إن هذا الدواء جرت العادة بأن الناس يشفون منه فقد يُشفى منه مريض ولا يُشفى منه مريض ءاخر فكيف نوجب على الإنسان ما لا يُدرى عن عاقبته، أما إذا كان يقينا ينفع كما قلت لك أحيانا يكون مثلا فيه آكلة في أصبع من الأصابع ويقول الأطباء لا بد من قطعه وإذا قُطِع انقطع المرض فهنا نقول بالوجوب، فيه شيء يُسمى ذات الجنب، تعرفونه؟
السائل : نعم.
سائل آخر : شلل.
الشيخ : أه؟
السائل : شلل نصفي.
الشيخ : لا، ذات الجنب هو عبارة عن أن الرئة تلتصق بالأضلاع وإذا التصقت لم تتمكّن من جلب الهواء ودفعه، إن أراد الله لهذا المريض شفاء شفاه عز وجل وإلا هلك يعني هو من الأمراض المخوفة، فيه له دواء، له دواء نافع جدا وهو الكي، الكي سبحان الله ما يرفع الرجل يده من الكي إلا وقد تنفس المريض، هذا يمكن أن نقول بالوجوب، نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : وإذا توقف تناول الدواء على إنقاذ حياة المريض أو حياة عضو من أعضائه هل يلزمه تناوله؟
الشيخ : إيه، هذا فيه خلاف، بعض العلماء يقول إذا تيقّنّا نفعه أو غلب على ظننا وجب وهذا يُمكن في بتر عضو يُخشى من انتشار المرض منه، هذا صحيح لكن في الأشياء الأخرى ما تتيقن حتى لو قُدِّر إن هذا الدواء جرت العادة بأن الناس يشفون منه فقد يُشفى منه مريض ولا يُشفى منه مريض ءاخر فكيف نوجب على الإنسان ما لا يُدرى عن عاقبته، أما إذا كان يقينا ينفع كما قلت لك أحيانا يكون مثلا فيه آكلة في أصبع من الأصابع ويقول الأطباء لا بد من قطعه وإذا قُطِع انقطع المرض فهنا نقول بالوجوب، فيه شيء يُسمى ذات الجنب، تعرفونه؟
السائل : نعم.
سائل آخر : شلل.
الشيخ : أه؟
السائل : شلل نصفي.
الشيخ : لا، ذات الجنب هو عبارة عن أن الرئة تلتصق بالأضلاع وإذا التصقت لم تتمكّن من جلب الهواء ودفعه، إن أراد الله لهذا المريض شفاء شفاه عز وجل وإلا هلك يعني هو من الأمراض المخوفة، فيه له دواء، له دواء نافع جدا وهو الكي، الكي سبحان الله ما يرفع الرجل يده من الكي إلا وقد تنفس المريض، هذا يمكن أن نقول بالوجوب، نعم؟
هل كل صلاة يشرع فيها الاستماع يجهر فيها بالقراءة.؟
السائل : يا شيخ من القواعد المعروفة أن كل صلاة يُشرع.
الشيخ : أن كل؟
السائل : أن كل صلاة.
الشيخ : أن كلَّ؟
السائل : أن كل صلاة.
الشيخ : صلاح؟
السائل : صلاة.
الشيخ : صلاة.
السائل : يشرع فيها الاستماع يجهر فيها بالقراءة.
الشيخ : نعم.
السائل : هل يستثنى من هذا صلاة الجنازة؟
الشيخ : هاه؟
السائل : يستثنى من هذا صلاة الجنائز؟
الشيخ : لا، الجنازة أصلا ما فيها جهر، لا في الليل ولا في النهار.
السائل : الفاتحة.
الشيخ : لا، ولا الفاتحة ما يجهر فيها.
السائل : يعني هذا يعتبر مستثنى يا شيخ؟
الشيخ : كيف هذا؟
السائل : يُستثنى إنه ..
الشيخ : صلاة الجنازة صلاة سرية ما فيها جهر، شو بلاك، ما فيها جهر أصلا لكن يجهر بها ابن عباس رضي الله عنه للتعليم فقط ولهذا قال " ليعلموا أنها سنّة " وإلا فالأصل أنها سرية ليلا ونهارا. نعم؟
السائل : شيخ ... .
الشيخ : أي نعم، نعم؟
الشيخ : أن كل؟
السائل : أن كل صلاة.
الشيخ : أن كلَّ؟
السائل : أن كل صلاة.
الشيخ : صلاح؟
السائل : صلاة.
الشيخ : صلاة.
السائل : يشرع فيها الاستماع يجهر فيها بالقراءة.
الشيخ : نعم.
السائل : هل يستثنى من هذا صلاة الجنازة؟
الشيخ : هاه؟
السائل : يستثنى من هذا صلاة الجنائز؟
الشيخ : لا، الجنازة أصلا ما فيها جهر، لا في الليل ولا في النهار.
السائل : الفاتحة.
الشيخ : لا، ولا الفاتحة ما يجهر فيها.
السائل : يعني هذا يعتبر مستثنى يا شيخ؟
الشيخ : كيف هذا؟
السائل : يُستثنى إنه ..
الشيخ : صلاة الجنازة صلاة سرية ما فيها جهر، شو بلاك، ما فيها جهر أصلا لكن يجهر بها ابن عباس رضي الله عنه للتعليم فقط ولهذا قال " ليعلموا أنها سنّة " وإلا فالأصل أنها سرية ليلا ونهارا. نعم؟
السائل : شيخ ... .
الشيخ : أي نعم، نعم؟
إذا اجتمع ناف ومثبت في أن الزوج رضع من أم زوجته فمن يقدم.؟
السائل : ... إذا جاءت المرأة إلى ... وقالت لأبنائه بأنها أرضعته والأم تقول هي ما أرضعته ف.
الشيخ : ... التي قالت أنها أرضعته؟
السائل : ... .
الشيخ : ... ، طيب، إذا اجتمع ناف ومثبت من يُقدّم؟
السائل : المثبت.
الشيخ : أجب؟
السائل : يقدم الناقل عن الأصل.
الشيخ : إيش الناقل عن الأصل؟ مثبت ونافي، من يقدم؟
السائل : يقدم المثبت.
الشيخ : المثبت لأن المثبت معه زيادة علم فالأم تقول ما أرضعت وهي تقول أرضعت وهي ثقة نقول نحكم بشهادتها لأنها قد تأتي والأم غائبة مثلا وترضع وقد ترضع في حضور الأم وتنسى الأم فالمهم متى ثبت بشهادة امرأة موثوقة، متى ثبت الرضاع المحرِّم وهو خمس رضعات في حولين أو قبل الفطام على القول الثاني ثبت الحكم. نعم؟
السائل : انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : ... التي قالت أنها أرضعته؟
السائل : ... .
الشيخ : ... ، طيب، إذا اجتمع ناف ومثبت من يُقدّم؟
السائل : المثبت.
الشيخ : أجب؟
السائل : يقدم الناقل عن الأصل.
الشيخ : إيش الناقل عن الأصل؟ مثبت ونافي، من يقدم؟
السائل : يقدم المثبت.
الشيخ : المثبت لأن المثبت معه زيادة علم فالأم تقول ما أرضعت وهي تقول أرضعت وهي ثقة نقول نحكم بشهادتها لأنها قد تأتي والأم غائبة مثلا وترضع وقد ترضع في حضور الأم وتنسى الأم فالمهم متى ثبت بشهادة امرأة موثوقة، متى ثبت الرضاع المحرِّم وهو خمس رضعات في حولين أو قبل الفطام على القول الثاني ثبت الحكم. نعم؟
السائل : انتهى الوقت يا شيخ.
إذا شك هل أرضع الطفل أربعا أو خمسا فهل يأخذ بالاحتياط.؟
السائل : يا شيخ بارك الله فيك، إذا قال يعني ناس يعني لأهل طفل أنهم ..
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا قالوا أناس لأهل طفل أنهم أرضعوه خمسا أو أربعا شكوا في ذلك ألا يؤخذ بالاحتياط أنهم أرضعوه؟
الشيخ : لا، الأصل الحِل فلا يثبت التحريم، انتهى الوقت؟
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا قالوا أناس لأهل طفل أنهم أرضعوه خمسا أو أربعا شكوا في ذلك ألا يؤخذ بالاحتياط أنهم أرضعوه؟
الشيخ : لا، الأصل الحِل فلا يثبت التحريم، انتهى الوقت؟
اضيفت في - 2006-04-10