هل المراد بالحديث:( الإيمان يمان والحكمة يمانية ) الإطلاق في كل زمان؟
السائل : القول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ( الحكمة يمانية والإيمان يماني ) وكذلك ( الإيمان في أهل الحجاز ) هل المقصود بذلك الإطلاق في كل عصر أم في عصره هو فقط ؟ الشيخ : ظاهر الحديث العموم في كل عصر ، لكن كما قلت لك : لا يعني ذلك أن يفضل كل فرد من هؤلاء على كل فرد من هؤلاء ، بل يكون في هؤلاء من يتصف بصفات هؤلاء أو أكثر.
باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصولها
القارئ : باب بيان أنّه لا يدخل الجنّة إلّا المؤمنون ، وأنّ محبّة المؤمنين من الإيمان ، وأنّ إفشاء السّلام سببٌ لحصولها الشيخ : هذا العنوان ما هو عندي ، عندك ؟ أي الشرح ، طيب القارئ : أنا معي متن ما معي شرح الشيخ : معك متن وفيه العنوان هذا ؟ في الأصل ؟ الصواب أن الأصل الذي هو صحيح مسلم ما فيه عناوين ... أي في الشرح ، النووي هو الذي ترجم ، لكن مسلم ما فيه تراجم ... على كل حال اللي عندي الآن نسخة أصلية جيدة وليس فيها تراجم وهو المعروف من صحيح مسلم ما فيه تراجم ، لكن النووي رحمه الله وضع التراجم وهو جيد ينفع ، فهل ترون أنّا نقرؤها أو ندعها ؟ نقرؤها ، خير إن شاء الله.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم
القارئ : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدّثنا أبو معاوية ، ووكيعٌ ، عن الأعمش ، عن أبي صالحٍ ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تدخلون الجنّة حتّى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتّى تحابّوا ، أولا أدلّكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السّلام بينكم )
وحدثني زهير بن حرب أنبأنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا بمثل حديث أبي معاوية ووكيع
القارئ : وحدّثني زهير بن حربٍ ، أنبأنا جريرٌ ، عن الأعمش ، بهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( والّذي نفسي بيده لا تدخلون الجنّة حتّى تؤمنوا ) بمثل حديث أبي معاوية ، ووكيعٍ. الشيخ : وهذا السياق فيه زيادة القسم من الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم بأننا لا ندخل الجنة حتى نؤمن ، أي حتى نحقق الإيمان ، ولا نحقق الإيمان على الوجه الأكمل حتى نتحاب ، يحب بعضنا بعضًا ، وطرق المحبة كثيرة من أقربها وأسهلها وأيسرها إفشاء السلام ، وإلا فإن الهدية توجب المحبة ، كذلك مساعدة الإنسان بالبدن توجب المحبة ، حسن الخلق يوجب المحبة ، أسباب المحبة وطرقها كثيرة ، لكن من أيسرها إفشاء السلام ، إفشاء السلام يعني إظهاره بين الناس بحيث يفشو ويظهر ، هذا من أسباب المحبة وبالمحبة يكمل الإيمان ، وبكمال الإيمان يحصل دخول الجنة ، ففيه الحث الظاهر على إفشاء السلام ، ولكن مع الأسف أن الناس اليوم لا يسلمون إلا على من يعرفون ، ومن الناس من لا يسلم حتى على من يعرف ، ويبدل السلام بقوله : مرحبًا أهلًا حياك الله كيف أصبحت يا أبا فلان وما أشبه ذلك ، فالواجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس أهمية السلام ، وأنه من أكبر أسباب المحبة بين المسلمين ، ومن أسهل طرقها ، ولا سيما طلبة العلم فيما بينهم ، فإن الواجب أن يكونوا أسوة صالحة للناس ، يفشوا السلام ، إذا مررت بشخص سلم عليه ، وإذا غبت ولو رجعت قريبًا سلم عليه ، وهذه من نعمة الله أن يشرع السلام حتى فيما إذا اختفى الإنسان عن أخيه ورجع إليه عن قرب ، فإنه يشرع له أن يسلم من أجل أن يزداد ثوابًا وأجرًا ، لأن الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، وفي هذا الحديث : جواز الإقسام من غير طلب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم دون أن يطلب منه ، لكن الفائدة من ذلك هو حث الناس على تحقيق الإيمان ، وعلى سلوك الطرق التي تحققه ، وهو المحبة بين المسلمين.
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم ، ألا يدل هذا على البدء بالسلام واجب ... ؟ الشيخ : لا ليس بواجب إلا إذا كان هجرًا ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ) ، وهذا دليل على أن ترك السلام ليس حرامًا إلا إذا أدى إلى الهجر بأن زاد على ثلاثة أيام فإنه لا يجوز.
السائل : ... ؟ الشيخ : معناه أن ابتداءه سنة ، فإذا سلمت وجب على من سلمت عليه أن يرد عليك. السائل : ... إن تركه يأثم ؟ الشيخ : إن تركه لا يأثم ما لم يكن هجرًا ، أو يخشى به ضررًا ، أحيانًا لو أترك السلام على شخص حصل به ضرر عداوة وحقد وضغينة من هذا الرجل ، فمثل هذا قد نقول بوجوبه.
حدثنا محمد بن عباد المكي حدثنا سفيان قال قلت لسهيل إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك قال ورجوت أن يسقط عني رجلا قال فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له بالشام ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم
القارئ : حدّثنا محمّد بن عبّادٍ المكّيّ ، قال حدّثنا سفيان ، قال : قلت لسهيلٍ : إنّ عمرًا حدّثنا عن القعقاع ، عن أبيك ، قال : ورجوت أن يسقط عنّي رجلًا ، قال : فقال : سمعته من الّذي سمعه منه أبي كان صديقًا له بالشّام ، ثمّ حدّثنا سفيان ، عن سهيلٍ ، عن عطاء بن يزيد ، عن تميمٍ الدّاريّ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم ، قال : ( الدّين النّصيحة قلنا : لمن ؟ قال : للّه ولكتابه ولرسوله ولأئمّة المسلمين وعامّتهم ) . الشيخ : قوله صلى الله عليه وسلم : ( الدين النصيحة ) هذه الجملة تفيد الحصر ، لأن طرفيها معرفتان ، يعني : الدين هو النصيحة ، فلا يمكن أن يكون دين بلا نصيحة ، ثم إن الصحابة فهموا معنى النصيحة وهي إخلاص الشيء ، وإحكامه وإتقانه ، من قولهم : نصح الغزل يعني : أتقنه ، فسألوا الرسول : لمن هذه النصيحة التي هي الدين ؟ فقال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ، فالنصيحة لله : هي الإخلاص له ، والتذلل والخضوع والرجاء وإحسان الظن وغير ذلك مما يجب على المرء أن يعتقده نحو ربه عز وجل ، وأما للرسول : فالنصيحة له بتصديق أخباره ، وامتثال أمره ، ومحبته ، والدفاع عن شريعته ، وأما أئمة المسلمين : فهو جمع إمام ، والمراد به من له أناس يأتمون به ويأخذون بأمره سواء كانت الإمامة إمامة إمارة أم إمامة علم ، وسواء كانت عامة أو خاصة ، فإن نصيحة الأئمة قبل نصيحة العامة ، لأن الأئمة إذا صلحوا صلحت العامة ، فلهذا بدأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل النصيحة لعامة المسلمين ، ثم بعد ذلك النصيحة لعامة المسلمين ، والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم أن تحب لهم ما تحب لنفسك ، هذا هو الضابط ، لأن هذا هو تمام الإخلاص وتمام المحبة ، أن تحب لهم ما تحب لنفسك.
قول سفيان ورجوت أن يسقط عني رجلا هل هو طلب للعلو.؟
السائل : نفهم من قول سفيان ورجوت أن يسقط عني رجلا أنه ... بذلك العلو ؟ الشيخ : وهو كذلك السائل : هنا حصل أكثر من مقصوده فأسقط رجلين فهل فهمي صحيح ؟ الشيخ : لا شك أن علو الإسناد أقرب للضبط ، ولهذا كان المحدثون يطلبون علو الإسناد ، وصنفوا في ذلك المصنفات ، وكما تعرفون أو يعرف بعضكم أن العلو علو مطلق وعلو نسبي ، فالعلو المطلق بالنسبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ، يعني العلو المطلق قلة الرجال بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والعلو النسبي قلة الرجال بالنسبة إلى إمام مشهور معروف ... ففيه يمكن إسقاط رجلين ، المهم أنه طلب علو الإسناد.
السائل : ما الذي صرف السلام عن الوجوب ... ؟ الشيخ : هو ما ذكرت لك حديث الهجر السائل : رد السلام واجب ؟ الشيخ : رد السلام واجب لقوله تعالى : (( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها )) السائل : الرد بما دون ، أن يقول السلام عليكم ورحمة الله فيقول وعليكم السلام ، هذا دون الشيخ : فظاهر الآية أنه يأثم ، لأنه لم يردها ولم يرد بأحسن. السائل : ... الرد واجب ، والسلام سنة ؟ الشيخ : هو من حيث أنه واجب وذاك سنة أفضل ، ولكن من حيث أن هذا الواجب مبني على تلك السنة ، صارت السنة أفضل ، لأنها سبب لواجب ، فاجتمع فيها أمران أنها سنة ، وأنها سبب للواجب .
حدثني محمد بن حاتم حدثنا بن مهدي حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
القارئ : وحدّثني محمّد بن حاتمٍ ، حدّثنا ابن مهديٍّ ، حدّثنا سفيان ، عن سهيل بن أبي صالحٍ ، عن عطاء بن يزيد اللّيثيّ ، عن تميمٍ الدّاريّ ، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بمثله.
وحدثني أمية بن بسطام حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا روح وهو بن القاسم حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله
القارئ : وحدّثني أميّة بن بسطام ، قال حدّثنا يزيد ، يعني ابن زريعٍ ، قال حدّثنا روحٌ وهو ابن القاسم ، قال حدّثنا سهيلٌ ، عن عطاء بن يزيد ، سمعه وهو يحدّث أبا صالحٍ ، عن تميمٍ الدّاريّ ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم
القارئ : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال حدّثنا عبد الله بن نميرٍ ، وأبو أسامة ، عن إسماعيل بن أبي خالدٍ ، عن قيسٍ ، عن جريرٍ ، قال : ( بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصّلاة وإيتاء الزّكاة ، والنّصح لكلّ مسلمٍ ) .
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع جرير بن عبد الله يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم
القارئ : وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حربٍ ، وابن نميرٍ ، قالوا : حدّثنا سفيان ، عن زياد بن علاقة ، سمع جرير بن عبد الله ، يقول : ( بايعت النّبيّ صلى الله عليه وسلم على النّصح لكلّ مسلمٍ ) .
حدثنا سريج بن يونس ويعقوب الدورقي قالا حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم قال يعقوب في روايته قال حدثنا سيار
القارئ : حدّثنا سريج بن يونس ، ويعقوب الدّورقيّ ، قالا : حدّثنا هشيمٌ ، عن سيّارٍ ، عن الشّعبيّ ، عن جريرٍ ، قال : ( بايعت النّبيّ صلى الله عليه وسلم على السّمع والطّاعة - فلقّنني - فيما استطعتَ ، والنّصح لكلّ مسلمٍ ) قال يعقوب في روايته : قال : حدّثنا سيّارٌ. الشيخ : قوله: ( فيما استطعت ) يحتمل أن تكون بالفتح ، ويحتمل أن تكون بالضم ، أما الأول فلقنني فيما استطعت يعني : قال لي : إن السمع والطاعة فيما تستطيع ، وأما الثاني بالضم فيحتمل أنه قال : لقنني فيما استطعت يعني : قل فيما استطعت ، وكلاهما صحيح ، الشاهد من هذا الحديث قوله : ( بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) والمبايعة يعني المعاهدة وسميت مبايعة لأن كلا من المتعاهدين يمد باعه للآخر ليمسك بيده ، وقوله : ( على السمع والطاعة ) لقنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ( فيما استطعت ) ، وهذا أمر ينبغي للإنسان أن يتنبه له ، وألا يلتزم بالشيء على وجه الإطلاق ، بل يقول : فيما استطعت ، حتى يكون له بذلك عذر فيما لو تخلف عن ذلك ، فيقول : أنا لم أستطع ، وفيه دليل على الاحتراز في الكلام وأن الإنسان ينبغي له أن يحترز في كلامه ليتحفظ عما يرد على إطلاقه وتعميمه ، وفيه أيضًا : وجوب النصح لكل مسلم ، وقد ذكروا أن من التزام جرير رضي الله عنه أنه اشترى فرسًا بثمن ، ثم ذهب به واستعمله ووجده يساوي أكثر فرجع حتى أعطى البائع أضعاف ما أخذه منه ، لأنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم.
امرأة كانت تحتلم ولا تغتسل لجهلها بالحكم فما الحكم.؟
الشيخ : هذا يسأل يقول : امرأة كانت تحتلم ولكنها لا تظن أن ذلك يوجب الغسل إذا رأت الماء ، فما الحكم ؟ الجواب : أنها إذا كانت لم يخطر على بالها أن ذلك موجب للغسل فإنه لا شيء عليها ، لأنها معذورة بالجهل ، ولكن عليها الآن أن تغتسل إذا كان رأت شيئًا من ذلك.
الشيخ : وكذلك يقول : امرأة حاضت وهي صغيره ولم تخبر أهلها بذلك فكانت تصوم وهي حائض ولم تقضِ ؟ نقول لها : تقضي الآن تقضي ما فات وإذا كانت لا تعلمه فلتحتط ، لأن سكوتها تفريط منها.
هل يجوز الحكم بالشهادة على المقتول إذا ظهرت عليه علامات طيبة.؟
الشيخ : هل يجوز الشهادة للمجاهد بأنه شهيد إذا بدت عليه الكرامات بعد استشهاده ، وذلك كخروج وانبعاث رائحة طيبة منه كالمسك أم أن ذلك ممتنع عمومًا ؟ إذا ظهرت علامات على المقتول في الجهاد ، فهو يرجى له ذلك ، يعني تكون قرائن هذه تقوي أن يكون شهيدا ، أما الشهادة فصعبة.
هل تستوي المرأة مع الرجل في استحباب التطيب عند الإحرام.؟
الشيخ : يقول هل تستوي المرأة مع الرجل في استحباب التطيب قبل الإحرام ؟ والجواب : نعم ، لكنها تختلف عنه في أنها تتطيب بما ليس له رائحة قوية. السائل : ... الشيخ : نعم صحيح ، ولهذا قلنا أنها كالرجل ، لكن قال العلماء لا ينبغي أن تتطيب بما رائحته قوية.
باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله
حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن قال بن شهاب فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة ثم يقول وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن
القارئ : قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان : حدّثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التّجيبيّ ، قال أنبأنا ابن وهبٍ ، قال: أخبرني يونس ، عن ابن شهابٍ ، قال : سمعت أبا سلمة بن عبد الرّحمن ، وسعيد بن المسيّب ، يقولان : قال أبو هريرة : إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يزني الزّاني حين يزني وهو مؤمنٌ ، ولا يسرق السّارق حين يسرق وهو مؤمنٌ ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنٌ ) قال ابن شهابٍ : فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرّحمن أنّ أبا بكرٍ كان يحدّثهم هؤلاء عن أبي هريرة ، ثمّ يقول وكان أبو هريرة يلحق معهنّ : ( ولا ينتهب نهبةً ذات شرفٍ يرفع النّاس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمنٌ ) .
وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال بن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني واقتص الحديث بمثله يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف قال بن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة
القارئ : وحدّثني عبد الملك بن شعيب بن اللّيث بن سعدٍ ، قال: حدّثني أبي ، عن جدّي ، قال : حدّثني عقيل بن خالدٍ ، قال : قال ابن شهابٍ ، أخبرني أبو بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشامٍ ، عن أبي هريرة أنّه قال : إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يزني الزّاني ) واقتصّ الحديث بمثله يذكر مع ذكر النّهبة ولم يذكر ذات شرفٍ ، قال ابن شهابٍ : حدّثني سعيد بن المسيّب ، وأبو سلمة بن عبد الرّحمن ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي بكرٍ هذا إلّا النّهبة.
وحدثني محمد بن مهران الرازي قال أخبرني عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن بن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف
القارئ : وحدّثني محمّد بن مهران الرّازيّ ، قال : أخبرني عيسى بن يونس ، حدّثنا الأوزاعيّ ، عن الزّهريّ ، عن ابن المسيّب ، وأبي سلمة ، وأبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشامٍ ، عن أبي هريرة ، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيلٍ ، عن الزّهريّ ، عن أبي بكر بن عبد الرّحمن ، عن أبي هريرة ، وذكر النّهبة ولم يقل ذات شرفٍ.
وحدثني حسن بن علي الحلواني حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
القارئ : وحدّثني حسن بن عليٍّ الحلوانيّ ، قال حدّثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال حدّثنا عبد العزيز بن المطّلب ، عن صفوان بن سليمٍ ، عن عطاء بن يسارٍ مولى ميمونة ، وحميد بن عبد الرّحمن ، عن أبي هريرة ، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم ، ح وحدّثنا محمّد بن رافعٍ ، قال حدّثنا عبد الرّزّاق ، أخبرنا معمرٌ ، عن همّام بن منبّهٍ ، عن أبي هريرة ، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم .
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
القارئ : حدّثنا قتيبة بن سعيدٍ ، حدّثنا عبد العزيز ، يعني الدّراورديّ ، عن العلاء بن عبد الرّحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم ، كلّ هؤلاء بمثل حديث الزّهريّ ، غير أنّ العلاء ، وصفوان بن سليمٍ ، ليس في حديثهما : ( يرفع النّاس إليه فيها أبصارهم ) ، وفي حديث همّامٍ : ( يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمنٌ ) وزاد : ( ولا يغلّ أحدكم حين يغلّ وهو مؤمنٌ ، فإيّاكم إيّاكم! ) .
وحدثنا محمد بن رافع: أخبرنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن همام بن منبه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل هؤلاء بمثل حديث أن العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن وزاد ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم
وحدثنا محمد بن رافع: أخبرنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن همام بن منبه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل هؤلاء بمثل حديث أن العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديثهما : ( يرفع الناس إليه فيها أبصارهم ) وفي حديث همام ( يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن ) وزاد ( ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم )
حدثني محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد
القارئ : حدّثني محمّد بن المثنّى ، حدّثنا ابن أبي عديٍّ ، عن شعبة ، عن سليمان ، عن ذكوان ، عن أبي هريرة أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يزني الزّاني حين يزني وهو مؤمنٌ ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمنٌ ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنٌ ، والتّوبة معروضةٌ بعد ) .
حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رفعه قال لا يزني الزاني ثم ذكر بمثل حديث شعبة
القارئ : حدّثني محمّد بن رافعٍ ، قال حدّثنا عبد الرّزّاق ، قال أخبرنا سفيان ، عن الأعمش ، عن ذكوان ، عن أبي هريرة ، رفعه قال : ( لا يزني الزّاني ) ثمّ ذكر بمثل حديث شعبة. الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث كما سمعتم أكثر المؤلف رحمه الله من طرقه ، وفيه مسائل : المسألة الأولى: أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن فاعل هذه الأعمال ، ولكنه لم ينفه نفيًا مطلقًا ، وإنما نفاه عن فاعل هذه الأعمال حين فعلها ، وذلك أنه حين يقدم على هذه المعاصي مع علمه بأن الله حرمها ونهى عنها يكون في تلك الحال وفي تلك اللحظة مسلوب الإيمان ، لأنه لو آمن أو كان عنده الإيمان لم يتجرأ على ما حرم الله ، فتجد الزاني -مثلًا- حين يزني تجده في تلك اللحظة ليس عنده الإيمان الذي يردعه عن الزنا ، وكذلك يقال في البقية : السارق ، والمنتهب ، وشارب الخمر وغيرهم ، واختلف العلماء في تخريج هذا الحديث ، فمنهم من قال : المراد به الكافر ، يعني أن الكافر لا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر ولا ينتهب النهبة ولا يغل حين يفعل ذلك وهو مؤمن ، وهذا مذهب المرجئة الذين يقولون إن المعاصي لا ينتفي معها الإيمان ، وأن الإيمان لا تضر معه المعصية كما أن الكفر لا تنفع معه الطاعة ، والقول الثاني : أن هذا يدل على الكفر المخرج من الملة ، لأنه إذا انتفى الإيمان حلّ محله الكفر ، إذ هما نقيضان إذا ارتفع أحدهما ثبت الآخر ، وهذا مذهب الخوارج والمعتزلة ، لكن المعتزلة ينفون عنه الإيمان ولا يثبتون له الكفر ، والخوارج ينفون عنه الإيمان ويثبتون له الكفر ، الخوارج يقولون : (( فماذا بعد الحق إلا الضلال )) فإذا انتفى الإيمان وجب ثبوت الكفر ، ولا نعلم في الشرع منزلة بين منزلتين ، لا كفر ولا إيمان ، أما المعتزلة فقالوا : إنه ينتفي عنه الإيمان ، ولكن لا يستحق الوصف بالكفر ، وإنما هو في منزلة بين منزلتين ، فابتدعوا المنزلة بين المنزلتين ، وهذا لا أصل له في الكتاب ولا في السنة ، القول الثالث : يقولون : إنه ينتفي عنه كمال الإيمان ، وأن المعنى : لا يزني حين يزني وهو مؤمن أي : مؤمن كامل الإيمان ، ولكن معه مطلق الإيمان ، وهذا القول هو مذهب أهل السنة والجماعة ، وقالوا : إن هذه الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليست أعظم من قتل النفس بغير حق عمدًا ، ومع ذلك لا يخرج الإنسان من الإيمان بقتل المؤمن عمدًا ، لقول الله تبارك وتعالى : (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر )) ، ومتى يثبت القصاص ؟ إذا كان القاتل عمدًا ، وفي الأخير قال : (( فمن عفي له من أخيه شيء )) ولو كان يكفر لم تثبت الأخوة ، لأن الأخوة الإيمانية لا تثبت مع الكفر أبدًا ، وإنما تثبت مع المعاصي التي تفضي إلى الكفر ، إذن معنى قوله : ( لا يزني حين يزني وهو مؤمن ) أي : كامل الإيمان ، والذي ألجأنا إلى ذلك النصوص الأخرى المانعة من خروجه من الإسلام بالكلية ، ثم لدينا قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمهما : هو أن النفي له ثلاث مراتب : المرتبة الأولى : نفي الوجود ، والثانية : نفي الصحة ، والثالثة : نفي الكمال ، على أن نفي الصحة نفي وجود في الواقع ، لكنه نفي وجود شرعي لا وجود حسي ، فمثلًا إذا قلنا : لا خالق إلا الله ، فهذا نفي وجود ، لا يوجد أحد يخلق إلا الله عز وجل ، وإذا قلنا : لا صلاة بغير وضوء ، هذا نفي الصحة ، وإذا قلت : لا صلاة بحضرة طعام ، فهذا نفي كمال ، فعلى أي هذه المراتب يتنزل النفي ؟ نقول : يتنزل على الأول نفي الوجود ، فإن تعذّر بأن كان الشيء موجودًا حمل على نفي الصحة ، فإن تعذّر بأن كان الشيء يصح مع وجود نفيه فهو على نفي الكمال ، ولهذا لو تنازع رجلان في نفي فقال أحدهما إنه نفي للكمال وقال الثاني إنه نفي للصحة فالقول قول من يقول إنه نفي للصحة ، حتى يقوم الدليل على أن المراد نفي الكمال ، فهذا الحديث الذي رواه أبو هريرة وساقه المؤلف بعدة طرق منزل على أي الأنواع من النفي ؟ على الثالث الذي هو نفي الكمال ، فإن قال قائل : وما حكم العمل إذا نفي الكمال مع وجوده ؟ قلنا : القاعدة عند العلماء : " أن ما رتّب عليه نفي الإيمان فإنه يكون من كبائر الذنوب " وفي الحديث : ( لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم ) يدل على أن النهبة القليلة التي لا يهتم بها الناس لا تستلزم نفي كمال الإيمان ، وهذا صحيح ، فإن قال قائل : ما الفرق بين السرقة وبين النهبة ؟ قلنا : السرقة أن يأخذ المال بخفية ، والنهبة : أن يأخذ المال بخطف وسرعة ... خطأ ، لا أبدا السارق ما يأخذ بسرعة ، يتأنى ويتسمع هل حوله أحد أو لا ، يحاول الفتح بخفية ... السارق يأخذ المال بخفية ، ... بخطف وسرعة ، نعم طيب ، هذه جملة معترضة ...
نفي الكمال إن ورد فهو من الكبائر فكيف بمن صلى بحضرت طعام.؟
السائل : قلتم أن نفي الكمال ، ورد أنه من كبائر الذنوب لأنه يترتب عليه عقوبة خاصة ، فيرد علينا حديث لا صلاة بحضرة الطعام ، فهل الإنسان أكل بحضرة طعام بحيث أنه يؤثر عليه في صلاته كما ذكرنا سابقاً ، يكون قد ارتكب كبيرة ؟ الشيخ : لا لا ، نفي الإيمان ، أما نفي الصلاة ، فهذا يتعلق بالفعل المعين ، لا دخل له بالإيمان كله ، لكن أي فعل رُتِّب عليه نفي الإيمان فهو من الكبائر.
حديث:(لا صلاة لمنفرد خلف الصف) هل النفي للكمال أو للصحة.؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف هل يحمل على الصحة أو الكمال ؟ الشيخ : فيها خلاف ، فمذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد أنه نفي للكمال ، لا صلاة لمنفرد خلف الصف ، فإن صلى فصلاته صحيحة ، والقول الثاني أنه نفي للصحة ، وقد عرفتم الآن من القاعدة أنه إذا تنازع رجلان هل النفي للكمال أو للصحة فهو يحمل على نفي الصحة ، وعلى هذا فالصحيح أنه نفي للصحة ، لكن يدل على أن المصافة واجبة وكل واجب فإنه يسقط بالعجز عنه ، فإذا وجد الصف تامًّا فقد عجز عنه ، وحينئذٍ تصح صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان الصف تامًّا.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا بن نمير حدثنا أبي حدثنا الأعمش ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر غير أن في حديث سفيان وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق
القارئ : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدّثنا عبد الله بن نميرٍ ، ح وحدّثنا ابن نميرٍ ، حدّثنا أبي ، حدّثنا الأعمش ، ح وحدّثني زهير بن حربٍ ، قال حدّثنا وكيعٌ ، حدّثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرّة ، عن مسروقٍ ، عن عبد الله بن عمرٍو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أربعٌ من كنّ فيه كان منافقًا خالصًا ، ومن كانت فيه خلّةٌ منهنّ كانت فيه خلّةٌ من نفاقٍ حتّى يدعها : إذا حدّث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا وعد أخلف ، وإذا خاصم فجر ) غير أنّ في حديث سفيان : ( وإن كانت فيه خصلةٌ منهنّ كانت فيه خصلةٌ من النّفاق ) . الشيخ : خصلة يعني : بدل خلة ، والمعنى واحد ، لكن للمحافظة على اللفظ أتى بهذا.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قالا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان
القارئ : حدّثنا يحيى بن أيّوب ، وقتيبة بن سعيدٍ ، واللّفظ ليحيى ، قالا : حدّثنا إسماعيل بن جعفرٍ ، قال : أخبرني أبو سهيلٍ نافع بن مالك بن أبي عامرٍ ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( آية المنافق ثلاثٌ : إذا حدّث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان ) .
حدثنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان
القارئ : حدّثنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا ابن أبي مريم ، أخبرنا محمّد بن جعفرٍ ، قال : أخبرني العلاء بن عبد الرّحمن بن يعقوب مولى الحرقة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من علامات المنافق ثلاثةٌ : إذا حدّث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان ) .
حدثنا عقبة بن مكرم العمي حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال آية المنافق ثلاث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم
القارئ : حدّثنا عقبة بن مكرمٍ العمّيّ ، حدّثنا يحيى بن محمّد بن قيسٍ أبو زكيرٍ ، قال : سمعت العلاء بن عبد الرّحمن يحدّث بهذا الإسناد ، وقال : ( آية المنافق ثلاثٌ ، وإن صام وصلّى وزعم أنّه مسلمٌ ) .
وحدثني أبو نصر التمار وعبد الأعلى بن حماد قالا حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء ذكر فيه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم
القارئ : وحدّثني أبو نصرٍ التّمّار ، وعبد الأعلى بن حمّادٍ ، قالا : حدّثنا حمّاد بن سلمة ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن المسيّب ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمّدٍ ، عن العلاء ، ذكر فيه : ( وإن صام وصلّى وزعم أنّه مسلمٌ ) الشيخ : هذه أيضًا من المسائل التي تجري تحت القاعدة التي ذكرناها آنفًا ، هل علامات الكفر إذا وجدت في كل إنسان يكون كافرًا ؟ الجواب : لا يكون كافرًا ، فهنا يقول في حديث عبد الله بن عمرو: أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا ، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها ، إذا حدث كذب ، وهذا ظاهره أنه مِن ديدنه الكذب وكثرة الكذب ، فلا يتناول الكذبة الواحدة ، والثاني يقول : إذا عاهد غدر ، كلما عاهد إنسان غدر به ، وهذا يشمل المعاهدة المعروفة وهي المواثقة على شيء ما ، ويشمل أيضًا العقود ، فإن التعاقد بين رجلين هو معاهدة في الواقع ، وإن سمي عقدًا فهو عهد ، والثالث يقول : إذا وعد أخلف ، كلما وعد إنسان أخلف ، والرابع : إذا خاصم فجر ، خاصم يعني : رافع أحدًا في خصومة إلى القاضي فإنه يفجر فيجحد ما يجب عليه أو يدعي ما ليس له ، وهذا فجور ، هذه الخصال الأربع هل هي علامات أو علل ؟ نقول إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسّر بعضه بعضًا ، ففي حديث أبي هريرة قال : آية المنافق ، وقال : من علامات النفاق ، فتكون هذه الخصال الأربع تكون علاماتٍ لا عللًا ، والفرق بين هذا وهذا ، أننا إذا جعلناها عللًا صار المتصف بها منافقًا ، وإذا جعلناها علامات صار الاتصاف بها يدل على أنه منافق ولكن لا يلزمه من ذلك النفاق إذا اتصف بها من ليس بمنافق ، ولكن يكون فيه خصلة من خصال النفاق ، فإذا رأيت إنسان كلما حدث كذب ، وكلما وعد أخلف ، وكلما عاهد غدر ، وكلما خاصم فجر ، فاتهمه بالنفاق العقدي ، لماذا ؟ لأن هذه من علامات المنافقين ، والأصل أن وجود العلامة دليل على وجود ما هي علامة عليه ، هذا هو الأصل ، فإذا كان هذا الرجل كلما عاهد كلما حدث كلما خاصم كلما وعد اتصف بهذه الصفات فهذا دليل على أنه منافق ، لكن لا يلزم أن يكون منافقًا ، إذ قد تقع من غير المنافقين ، وفي هذا دليل على تحريم الكذب ، لأنه من خصال المنافقين ، ومن تشبه بقوم فهو منهم ، وعلى تحريم الغدر ، وقد وردت نصوص أخرى تدل على ذلك ، وأنه من كبائر الذنوب ، وعلى تحريم إخلاف الوعد ، وهذا فيه خلاف بين العلماء ، فمنهم من قال : إن إخلاف الوعد ليس بواجب ، ولكنه سنة ، وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة الطلاب : ... الشيخ : إذا وعد أخلف يقولون : إن الوفاء بالوعد سنة ، وأن الإنسان إذا أخلف الوعد فإنه لا يأثم ، وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة ، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الوفاء بالوعد واجب ، وأن إخلافه محرم ، إلا لعذر ، وهذا القول هو الصحيح ، وأنك إذا وعدت أحدًا ولو على فنجان قهوة يجب عليك أن تفي له بالوعد ، إلا إذا كان لك عذر ، ثم إذا كان العذر طارئًا وأمكنك أن تعتذر منه قبل أن يتأهب لك وجب عليك أن تخبره ، وإن كان طارئًا في حال لا يمكنك أن تعتذر منه فأنت معذور ، هذا هو القول الراجح ، أولًا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله مع الغدر بالعهد ، ومع الكذب في الحديث ، ومع الفجور في الخصومة ، فما الذي يخرج هذا عن نظائره ؟ لا شيء يخرجه ، ثم إنه قد يترتب على إخلاف الوعد من الضرر على الموعود ما يجعل هذا الشيء محرمًا لا شك فيه ، ثم إنه خصلة نفاق ..