الشيخ : أولًا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله مع الغدر بالعهد، ومع الكذب في الحديث، ومع الفجور في الخصومة، فما الذي يخرج هذا عن نظائره ؟ لا شيء يخرجه، ثم إنه قد يترتب على إخلاف الوعد من الضرر على الموعود ما يجعل هذا الشيء محرمًا لا شك فيه، ثم إنه خصلة نفاق، ( ومن تشبه بقوم فهو منهم ). ثم إنه يؤدي إلا أن لا يوثق بالأمة الإسلامية، إذا كان هذا ديدن أهلها أنهم يعدون ولا يفون. فالصواب أن الوفاء بالوعد واجب، وأن إخلاف الوعد محرّم إلا لضرورة، فللضرورة أحكام تناط بها.
السائل : هل نقول يا شيخ أن النفاق أقسام ؟ الشيخ : نعم النفاق أقسام ما في إشكال: نفاق عقيدة ، ونفاق عمل، نفاق العقيدة أن يكون الإنسان قلبه منطوٍ على الكفر وهو يتظاهر بالإسلام، ونفاق عمل، بأن يكون الإنسان فيه شيء من علامات المنافقين لكن قلبه مطمئن بالإيمان . السائل : مثل هذا؟ الشيخ : مثل هذا.
السائل : إخلاف الوعد، هل يشمل من لا يفي بوعده بالكلية ، ومن يؤخره قليلاً؟ الشيخ : على كل حال التأخير المعتاد لا يعد إخلافًا، لو وعده الساعة الثانية عشرة وأتى في الساعة الثانية وعشرة وربع ما يعد هذا إخلافًا، لكن لو واعده الساعة الثانية عشرة وأتى في الساعة الخامسة، هل هذا إخلاف؟ الطالب : نعم واضح الشيخ : هذا إخلاف اللهم إلا أن يكون وعده بعمل يشمل جميع النهار، وأنه لا فرق بين أن يأتي في أول النهار أو في آخره فهذا شيء آخر.
السائل : بارك الله فيكم، ذكرنا في أول الحديث السابق إنه إذا فعل الزنا أو السرقة أنه ينتفي منه الإيمان ثم قلنا في آخره النفي هنا نفي كمال، ما الفرق بين العبارتين؟ الشيخ : هو هذا، يعني لو كان عنده كمال إيمان ما يزني، لكن حين يزني تجد قلبه فارغًا من الإيمان، أو من كمال الإيمان، السائل : قال يا شيخ : يرتفع ثم يرجع إليه كما ورد في حديث أنه يرتفع كالغمامة. الشيخ : هو يرتفع إما كله أو بعضه حسب حال الشخص، والناس يختلفون حتى في مواقعة هذه المعاصي يختلفون حين فعلها، قد يكون في تلك الساعة ما همه لا رب يأمر ولا رسول يتبع، فيكون منتفيًا عنه الإيمان ، وقد يكون في تلك الساعة معه شيء من خوف الله عز وجل لكن غلبته شهوته ونفسه ففعل.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قالا حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما
القارئ : باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال حدّثنا محمّد بن بشرٍ، وعبد الله بن نميرٍ، قالا: حدّثنا عبيد الله بن عمر، عن نافعٍ، عن ابن عمر ، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا كفّر الرّجل أخاه فقد باء بها أحدهما ) .
وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه
القارئ : وحدّثنا يحيى بن يحيى التّميميّ ، ويحيى بن أيّوب ، وقتيبة بن سعيدٍ ، وعليّ بن حجرٍ جميعًا ، عن إسماعيل بن جعفرٍ ، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفرٍ ، عن عبد الله بن دينارٍ أنّه سمع ابن عمر ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيّما امرئٍ قال لأخيه: يا كافر ، فقد باء بها أحدهما ، إن كان كما قال ، وإلّا رجعت عليه ) .
وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي حدثنا حسين المعلم عن بن بريدة عن يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه
القارئ : وحدّثني زهير بن حربٍ ، قال حدّثنا عبد الصّمد بن عبد الوارث، قال حدّثنا أبي ، قال حدّثنا حسينٌ المعلّم ، عن ابن بريدة ، عن يحيى بن يعمر أنّ أبا الأسود ، حدّثه عن أبي ذرٍّ ، أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( ليس من رجلٍ ادّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلّا كفر ، ومن ادّعى ما ليس له فليس منّا ، وليتبوّأ مقعده من النّار ، ومن دعا رجلًا بالكفر ، أو قال: عدوّ الله وليس كذلك إلّا حار عليه ) . الشيخ : هذان الحديثان عن ابن عمر وعن أبي هريرة يدلان على مسألة خطيرة ، وهي وصف الغير بالكفر، فإذا دعى أحد من الناس رجلًا بالكفر، فقال له: ( يا كافر ) ، أو : ( يا عدو الله ) فإما أن يكون المخاطب كافرًا عدوًا لله فهذا وصف استحقه وإما ألا يكون كذلك فإنها ترجع إلى القائل. وفي هذا نصٌّ صريح على أنه يجب علينا أن نتريث في الحكم على الغير بالكفر، وألا نجعل الكفر من الأحكام التي تصدر عنا دون الرجوع إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الأمر خطير، وأنه يوجد الآن قومٌ يتسرعون في هذا الأمر، فيحكمون على الشخص بالكفر إذا قال كلمة تحتمل الكفر وعدمه، فضلًا عن النظر في حاله، هل هو عالم أو جاهل. والكفر لا يحكم به إلّا إذا علمنا أن هذه الكلمة كفر، أو هذا الفعل كفر، وأن الفاعل أو القائل غير معذور بما قال أو بما فعل سواء كان عذره بجهل أو عذره بتسرع أو عذره بغفلة أو عذره بإكراه، المهم أن نعلم أن القائل أو الفاعل ليس معذورًا. فصار لا بد من أمرين: تحقق أن هذا كفر، ومن أين نأخذ هذا التحقق؟ الطالب : من الكتاب والسنة. الشيخ : من الكتاب والسنة ثانيًا: تحقق أن الذي صدر منه هذا الذي دل الدليل على أنه كفر غير معذور بجهل أو بغفلة أو بفرح شديد أو بغضب شديد أو غير ذلك المهم العذر. ومن الأعذار: أن يكون متأولًا تأويلًا سائغًا أو تأويلًا غير سائغ لكن لم يجد من ينبهه عليه. وإذا كنا لا نتجرأ على أن نقول هذا حرم أو هذا واجب إلا بدليل من الشرع، فعدم تجرؤنا على القول بأن هذا كفرٌ من باب أولى، لأن فاعل المحرّم غاية ما يكون أن يكون عاصيًا فاسقًا، لكن كافر إذا قلنا إنه كافر فقد أخرجناه من الملة، وهذه إن شاء الله لها بحثٌ مستفيض في درس آخر.
هل يجوز حلق شعر الرجل والأيدي بالنسبة للرجال والنساء.؟
الشيخ : هل يجوز حلق شعر البدن من الأرجل ومن الأيدي، وهل هناك فرق بين الرجال والنساء؟ أولًا: إننا لا نشير بحلق الشعر من الأرجل والأيدي لأن الشعر كلما حلقته قوي، وحلقه لا يزيده إلا قوة، لكن أخذه بغير ذلك ... بالنسبة للنساء إذا كثر فلا بأس بأخذه، وأما إذا كان عاديًّا فلا يؤخذ. والشعور ثلاثة أقسام: قسم أمر الشرع بإزالته كالعانة، والإبط، والشارب. وقسم نهى عن إزالته كاللحية. وقسم سكت عنه وما سكت عنه فإنه لا يؤمر به ولا ينهى عنه، لكن قال بعض العلماء: إن قوله تعالى: ( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) قال: إن الأصل في تغيير ما خلقه الله أنه من وحي الشيطان فلا يغير، وحينئذٍ نقول: لا حاجة لتغيير الشعر بالنسبة للرجال إطلاقًا، ومن المعلوم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان كثير الشعر، ويقول العلماء: إن كثرة الشعر تدل على قوة الرجولة في الإنسان.
ما هي آخر الأخبار التي وصلتكم حول البسنة والهرسك.؟
الشيخ : ما هي الأخبار التي وصلتكم عن البوسنة والهرسك؟ آخر الأخبار أنه صارت لعبة تهديد حلف الأطلسي صار لعبة من اللعب، كانوا واعدينهم البارحة يضربونهم الساعة الواحدة والدقيقة الواحدة ... وفي النهاية ما صار ضرب ولا شيء مع أن بعض رؤساء البوسنيين يقولون هم الآن زحزحوهم عشرين كيلوا عن البلدة هذه المحاصرين لأجل يفتحون جبهة أخرى في مكان آخر وصارت المسأل كلها لعب بلعب ، لأن النصارى لا يريدون الدفاع عن المسلمين ولكن يلعبون على الناس وإلا ليسوا عاجزين، كان قبل أسبوع كانت أمريكا تقول إنها سترسل مئتين طائرة ، مئتين طائرة تدكهم دك التراب لكن كلام في كلام، ومثل ما قال بعض المعلقين في لندن قال إننا لا نريد معارك في الجوف يعني معارك كلام، نريد معارك على الأرض يعني بالفعل أما بس نقول نفعل ونفعل بدون شيء ولكن نحمد الله أن الله قد ثبت أقدامهم وقواهم يعني المدينة فيها حوالي ستين ألف لها سنتان محاصرة ومع ذلك هم ثابتون والحمد لله وهذا تأييد من الله عز وجل لأمر سوف يخرجه الله عز وجل بإذن الله.
الشيخ : رجل رمى ست جمرات في يوم العيد، وهذا في حج العام الماضي ماذا يصنع جزاكم الله خيراً ؟ الشيخ : هو أنت؟ السائل : ... الشيخ : قل له ما عليه إن شاء الله شيء.
السائل : ... هل يأخذ من كل الشارب؟ الشيخ : إما من جميعه، يقص حتى يكون يعني يمنع من الأذى وإما يحف من عند الشفة. يكفي لأنه إذا حف من عند الشفة ما صار طويل.
حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: حدّثني هارون بن سعيدٍ الأيليّ، حدّثنا ابن وهبٍ، قال: أخبرني عمرٌو، عن جعفر بن ربيعة ، عن عراك بن مالكٍ، أنّه سمع أبا هريرة، يقول: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفرٌ ). الشيخ : قوله صلى الله عليه وسلم: ( فهو كفر ) ولم يقل فهو الكفر، دليل على أن هذا كفرٌ لا يخرج من الملة، كقوله صلى الله عليه وسلم: ( اثنتان في الناس هما بهم كفر ) الطعن في النسب والنياحة على الميت. وقوله: ( من رغب عن أبيه ) هذا له أسباب، منها: أن يكون أبوه مشهورًا بخلق ذميم كالبخل والجبن، وما أشبه ذلك، فلا يحب أن ينتسب إليه لئلا يعيّر به. ومنها ما فعله كثير من الناس في عصرنا حملهم الطمع والجشع على أن ينتسبوا إلى أعمامهم، وإخوانهم من أجل طلب الإعاشة في بعض البلاد، وهذا أيضًا داخل في الحديث، لأنه رغب عن أبيه، فيكون هذا من الكفر. الطالب : يا شيخ في الدرس الماضي ( من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ) ... الشيخ : نعم نذكره إن شاء الله.
حدثني عمرو الناقد حدثنا هشيم بن بشير أخبرنا خالد عن أبي عثمان قال لما ادعى زياد لقيت أبا بكرة فقلت له ما هذا الذي صنعتم إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام فقال أبو بكرة وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
القارئ : حدّثني عمرٌو النّاقد، حدّثنا هشيم بن بشيرٍ، أخبرنا خالدٌ، عن أبي عثمان، قال: ( لمّا ادّعي زيادٌ لقيت أبا بكرة، فقلت له: ما هذا الّذي صنعتم؟ إنّي سمعت سعد بن أبي وقّاصٍ يقول: سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من ادّعى أبًا في الإسلام غير أبيه، يعلم أنّه غير أبيه، فالجنّة عليه حرامٌ فقال أبو بكرة: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة كلاهما يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام
القارئ : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدّثنا يحيى بن زكريّاء بن أبي زائدة، وأبو معاوية، عن عاصمٍ، عن أبي عثمان، عن سعدٍ، وأبي بكرة كلاهما ، يقول: سمعته أذناي، ووعاه قلبي محمّدًا صلى الله عليه وسلم يقول: ( من ادّعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنّه غير أبيه فالجنّة عليه حرامٌ ). الشيخ : قوله: ( فالجنة عليه حرام ) يرد مثل هذا كثيرًا، في أحاديث الوعيد، لأجل التنفير مما توعد عليه، وهو يحتمل معنيين: المعنى الأول: أن هذا الذنب قد يحيط به حتى يصل إلى الكفر والعياذ بالله، وتكون الجنة عليه حرامًا تحريمًا مطلقًا. والوجه الثاني أن نقول: دخول الجنة ينقسم إلى قسمين: دخول مطلق لا يسبقه عذاب، ومطلق دخول، يعني يسبق بعذاب. فإذا جاءت الكلمة ( الجنة عليه حرام ) فيعنى به الأول أو الثاني؟ الأول التحريم المطلق، بمعنى أنه لا يمكن أن يدخلها أبدًا، والثاني مطلق التحريم، فإذا جاء النص بقوله: ( الجنة عليه حرام ) وهذا الفعل لا يخرج من الإسلام صار المراد به الثاني،ايش؟ يعني: مطلق التحريم. فلا تحرم عليه أبدًا، ولكن يعذب بقدر عمله ثم في النهاية يدخل الجنة. وكذلك إذا جاء ( لا يدخل الجنة قتات ) يعني: النمام، نقول: الدخول قسمان: مطلق ومطلق الدخول، فقوله: ( لا يدخل الجنة نمام ) يعني بذلك ايش؟ الدخول المطلق الذي لم يسبقه عذاب، لا مطلق الدخول لأن النميمة لا تخرج من الإسلام فلا توجب أن يحرم الإنسان من دخول الجنة مطلقًا.
السائل : هل لا بد أن يعذب؟ الشيخ : ظاهر الأحاديث هذه أنه لا بد أن يعذب فيكون مخصوصاً من قوله تعالى: (( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )). ويحتمل أن يحمل هذا على الآية.
السائل : عفا الله عنك، بعض الناس يرغب بالانتساب لجده ...؟ الشيخ : من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم انتسب إلى جده عبد المطلب فقال: ( أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب ) فإذا كان في مقام الافتخار وكان جده أشهر من أبيه فلا بأس، لكنه لا ينتسب إليه انتسابًا مطلقًا بحيث لا يعرف إلا به وهذا هو المراد بالحديث. مثل ما ينتسب الإنسان إلى قبيلته أحيانًا، وهذا أوسع من جده أو جد أبيه وما أشبه ذلك.
السائل : ما رأيكم على من حمل على هذا الحديث على أنه من استحل هذا الفعل؟ الشيخ : هذا غير صحيح كل من حمل أحاديث الوعيد أو آيات الوعيد على المستحل فهو حمل يضحك منه في الواقع، ولهذا " لما قيل للإمام أحمد: إن قوله تعالى: (( ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً )) قيل له: إن فلانًا يقول: هذا فيمن استحل قتل المؤمن، ضحك الإمام أحمد ، وقال: سبحان الله! من استحل قتل المؤمن فقد استحق هذا الوعيد سواء قتله أم لم يقتله" فحمل هذا على المستحل غلط عظيم ، لأن المستحل يلحقه الوعيد وإن لم يفعل، وهذا نظير من حمل نصوص كفر تارك الصلاة على من تركها جحدًا لوجوبها، فإن هذا خطأ وغلط، لأن من جحد وجوبها وإن صلى فهو كافر. فيكون الذي أول النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة من أولها إلى من تركها جحدًا يكون جنى على النص من وجهين: الوجه الأول: صرفه عن ظاهره. والثاني: أثبت له معنًى لا يدل عليه ظاهره.
حدثنا محمد بن بكار بن الريان وعون بن سلام قالا حدثنا محمد بن طلحة ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلهم عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال زبيد فقلت لأبي وائل أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل
القارئ : حدّثنا محمّد بن بكّار بن الرّيّان، وعون بن سلّامٍ قالا: حدّثنا محمّد بن طلحة، ح وحدّثنا محمّد بن المثنّى، حدّثنا عبد الرّحمن بن مهديٍّ ، حدّثنا سفيان، وحدّثنا محمّد بن المثنّى، قال حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، قال حدّثنا شعبة، كلّهم عن زبيدٍ، عن أبي وائلٍ، عن عبد الله بن مسعودٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( سباب المسلم فسوقٌ وقتاله كفرٌ ) قال زبيدٌ: فقلت لأبي وائلٍ: أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وليس في حديث شعبة قول زبيدٍ لأبي وائلٍ.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور ح وحدثنا بن نمير حدثنا عفان حدثنا شعبة عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
القارئ : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن المثنّى، عن محمّد بن جعفرٍ، عن شعبة ، عن منصورٍ، ح وحدّثنا ابن نميرٍ، قال حدّثنا عفّان ، قال حدّثنا شعبة، عن الأعمش، كلاهما عن أبي وائلٍ، عن عبد الله، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بمثله. الشيخ : قوله: ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) يدل على أن هناك بين الفسوق وبين الكفر، والأشد منهما هو الكفر، لكن قد يطلق الفسوق على الكفر، مثل قوله تعالى: (( وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون )) وهؤلاء بلا شك كفار، لأن مكذب النار كافر، وسمى الله تعالى ذلك فسقًا، لكن هذا الفسق الأكبر. وسبابه: مشاتمته وعيبه والقدح فيه أمامه، فإن كان في غيبته فهو غيبة، وقوله: ( قتاله كفر) ولم يقل قتاله الكفر، فيستفاد منه أن قتال المؤمن لا يخرج به من الإيمان ولكنه خصلة من خصال الكفر. ويدل عليه قوله تعالى: ((وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا )) إلى قوله: (( إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ))
السائل : امرأة مات عنها زوجها وعندها أطفال صغار وتزوجت، وكان هذا الرجل ... على أبنائها فهل يمنع الأطفال أن يقولوا لهذا الرجل أبي؟ الشيخ : هذا من باب الاحترام، لكن يجب أن ينبهوا إلى أنه ليس أبًا لهم حقيقة.
السائل : في الحديث الأول: ( من رغب عن أبيه فهو كفر )( وقتاله كفر ) قلنا أنه كفر أصغر ... كفر دون كفر فهل يؤخذ من هذا قاعدة أنه كلما أتى نص فيه تنكير الكفر يدل على أنه أصغر؟ الشيخ : نعم، لأنه قوله: ( فهو كفر ) أي: من الكفر.
هل هناك فرق بين نصو تحريم الجنة وبين نصوص إثبات دخول النار.؟
السائل : الفرق بين النصوص التي تنفي دخول الجنة وبين التي تثبت دخول النار على ذنوب لا توجب التخليد كالقتل ؟ الشيخ : كما سمعت، الدخول مثلًا دخول مطلق ومطلق دخول، وكذلك التحريم: تحريم مطلق ومطلق تحريم. السائل : مثلاً تحريم النار على من قتل.. الشيخ : تحريم النار على من قتل؟ كيف تحريم النار على من قتل أو الجنة ؟ السائل : العذاب الشيخ :((فجزاؤه جهنم خالداً فيها)) السائل : نعم الشيخ : طيب السائل : هذا مثل ( الجنة عليه حرام )؟ الشيخ : هذا قد نقول مثله وقد نقول أشد لأنه جاء في الحديث: (لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا) وهذا يدل على أن قاتل المؤمن عمدًا يُخشى عليه من سوء الخاتمة حتى يموت على الكفر.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له حدثنا أبي حدثنا شعبة عن علي بن مدرك سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
القارئ : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمّد بن المثنّى، وابن بشّارٍ، جميعًا عن محمّد بن جعفرٍ، عن شعبة، ح وحدّثنا عبيد الله بن معاذٍ، واللّفظ له قال حدّثنا أبي، قال حدّثنا شعبة، عن عليّ بن مدركٍ، سمع أبا زرعة، يحدّث عن جدّه جريرٍ، قال: قال لي النّبيّ صلى الله عليه وسلم ) الشيخ : قال قال النبي ، ما في لي القارئ : عندي لي الشيخ : نجعلها نسخة القارئ : ( قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: في حجّة الوداع: استنصت النّاس ثمّ قال: لا ترجعوا بعدي كفّارًا يضرب بعضكم رقاب بعضٍ ) .
وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع ويحكم أو قال ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
القارئ : وحدّثني أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر بن خلّادٍ الباهليّ، قالا: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، قال حدّثنا شعبة، عن واقد بن محمّد بن زيدٍ، أنّه سمع أباه، يحدّث، عن عبد الله بن عمر، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال في حجّة الوداع: ( ويحكم -أو قال: ويلكم- لا ترجعوا بعدي كفّارًا ، يضرب بعضكم رقاب بعضٍ ) .
حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن واقد
القارئ : حدّثني حرملة بن يحيى، أخبرنا عبد الله بن وهبٍ، قال: حدّثني عمر بن محمّدٍ، أنّ أباه، حدّثه عن ابن عمر، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة، عن واقدٍ. الشيخ : هذا الحديث فيه ما سبق، أن قتال المؤمن كفر، ولهذا قال: ( لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض ) وهنا يجب أن تكون يضرب بالرفع، ولا يصح أن تكون جوابًا للطلب، فهي بالرفع نعتًا لقوله: كفارًا. وفي هذا الحديث: دليل على أنه لا بأس أن يستنصت الناس لسماع ما يلقى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجرير: ( استنصت الناس ) يعني: اطلب منهم الإنصات ليستمعوا إلى ما يلقى إليهم، وذلك لأهميته، ولهذا قال في الحديث في اللفظ الثاني: ( ويلكم أو قال: ويحكم ) لا ترجعوا بعدي كفارًا.
إذا تقدم الإمام ليصلي على جنازة فقال له شخص إن الميت كان لا يصلي فكيف يصنع.؟
السائل : إذا قدمت جنازة للإمام ليصلوا عليه فقال له شخص إن هذا الرجل لا يصلي أشهد الله أن هذا الرجل لا يصلي ماذا يصنع؟ الشيخ : الرجل ثقة؟ ولم يعرفه أحد؟ السائل : ...؟ الشيخ : فلا يجوز أن يصلي عليه السائل : إذا قلنا أنه الشيخ : لا بد من هذا (( ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ))
السائل : هناك بعض الناس ما يعرفون إلا بالكنية حتى تجد بعضهم لا ينادى إلا بالكنية وش رأيك؟ الشيخ : ما في شيء ، لأن الكنية اسم، العلم يكون اسماً ، ولقباً ، وكنيةً .
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا بن نمير واللفظ له حدثنا أبي ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت
القارئ : وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا أبو معاوية، ح وحدّثنا ابن نميرٍ -اللّفظ له- قال حدّثنا أبي، ومحمّد بن عبيدٍ كلّهم عن الأعمش، عن أبي صالحٍ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اثنتان في النّاس هما بهم كفرٌ: الطّعن في النّسب والنّياحة على الميّت ). الشيخ : الطعن في النسب: يعني أن الإنسان يطعن في نسب أخيه، فيقول مثلًا: إنك لست ابن فلان هذا وجه، والوجه الثاني: أن يعيّره بنسبه بقبيلته فيقول: أنت من القبيلة الفلانية ويقدح فيها. النياحة على الميت: هي البكاء عليه. برنة معينة تشبه نوح الحمام وهذا مما يثير الأحزان، إذا سمع الإنسان هذا النوع من البكاء فإن حزنه يثور، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة - يعني من قبرها - وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ) نسأل الله العافية. فأما البكاء الطبيعي الذي تقتضيه الطبيعة بدون نياحة فإنه ليس فيه شيء.
السائل : قوله: (والنياحة على اليت) هذا فيه قول لو كانت النياحة ....؟ الشيخ : هذا القيد هو الأغلب أولًا لأنه هو الواقع كثيرًا، والشيء الثاني أن النياحة على الميت أشد تأثيرًا من النياحة على فقد مال أو بهيمة أو سيارة أو ما أشبه ذلك..
إطلاق الكفر على القتال هل هو عند الملاقات أم في كل حال.؟
السائل : إطلاق لفظ الكفر في الحديث الأول ...؟ الشيخ : مطلقاً في كل حال إلا أنه في الفتنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون الإنسان خير الرجلين، كما فعل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه . السائل : ... ؟ الشيخ : المدافعة ليست داخلة في ذلك، فأن الله أمرنا أن نقاتل نحن وإن كنا لسنا طرفًا في النزاع أن نقاتل التي تبغي. السائل : هل يصح أن نقول في قوله: ( لا ترجعوا بعدي كفاراً ) يعني لابسين الأسلحة ...؟ الشيخ : هذا مثل قوله: ( قتاله كفر ) وقوله (كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ) يعني: يعين يقاتل بعضكم بعضاً .
حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني ههنا بالبصرة
القارئ : حدّثنا عليّ بن حجرٍ السّعديّ، حدّثنا إسماعيل يعني ابن عليّة، عن منصور بن عبد الرّحمن، عن الشّعبيّ، عن جريرٍ أنّه سمعه يقول: ( أيّما عبدٍ أبق من مواليه فقد كفر حتّى يرجع إليهم قال منصورٌ: قد والله روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم ولكنّي أكره أن يروى عنّي هاهنا بالبصرة ) . الشيخ : لماذا؟ لأنه إذا كان مرفوعًا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان حجة، والبصرة في ذلك الوقت عاجة بالخوارج الذي يرون أن فاعل الكبيرة كافر، فإذا قال: ( أيما عبد أبق فهو كافر ) أو ( فقد كفر ) قالوا: هذا دليل لنا لأنه مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم . ولكن على كل حال، هذا اجتهاد من منصور، قد يكون مصيبًا وقد يكون مخطئًا، فقد يقال: إننا نصدع بالحق وإن فهمه أهل الباطل على غير الحق فهذا إليهم. وقد يقال: إنه إذا حدث به مرة أخرى على أنه مرفوع ولكنه لم يحدث به مرفوعًا في هذا المكان الذي تخشى فيه الفتنة، فإنه لا بأس به لإن هذا كامتناع الرسول صلى الله عليه وسلم عن بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفًا من الفتنة.
السائل : ... من كفر بفعل فهل يرجع إلى الإسلام بضده؟ الشيخ : نعم من كفر بشيء معين، فإنه يرتفع كفره إذا انتفي السبب السائل : حتى وإن لم يشهد أحد الشيخ : نعم، لأن الأصل أنه شاهد الأصل أن شهادته باقية.
الغيبة تكون بذكر الرجل بما يكره كما أن إسماعيل بن إبراهيم كان يكره أن يقال له ابن علية فهل نسميه بذلك.؟
السائل : نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ( الغيبة ذكرك أخاك بما يكره ) وإذا ذكرنا شخصاً باسم لا يُحبه، ونبه على من دعاه باسمه هذا فإنه يكره ذلك، فما ... يقال له ابن عليه فقد دعا على من ... فنحن لا يحصل لنا شيء في هذا عندما نقول ابن علية وهو نفسه يتبرأ من هذا ودعوا على من سماه به؟ الشيخ : لعله يرُيد بذلك من خاطبه، وباب الخبر أوسع، وما دام لا يُعرف إلا بهذا السائل : ومن لم يشتهر إلا بهذا؟ الشيخ : ما زال المحدثون يصفونه بهذا الوصف
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة
القارئ : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا حفص بن غياثٍ، عن داود، عن الشّعبيّ، عن جريرٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيّما عبدٍ أبق فقد برئت منه الذّمّة ).
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة
القارئ : حدّثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا جريرٌ، عن مغيرة عن الشّعبيّ، قال: كان جرير بن عبد الله، يحدّث عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أبق العبد لم تقبل له صلاةٌ ). الشيخ : هذه ثلاثة أحاديث، ولا يقال إنها ثلاثة ألفاظ في حديث، كلها عن جرير، وكلها مختلفة، الأول يقول: ( فقد كفر ) ، والثاني يقول: ( فقد برئت منه الذمة ) ، يعني فليس له عند الله عهد، وهو قريب من الكفر، والثالث: ( لم تقبل له صلاة ) وصلاة نكرة في سياق النفي فتعم فهل لا تقبل له صلاة الفريضة والنافلة؟ أو النافلة فقط؟ في هذا قولان للعلماء: الأول: أن المراد بالصلاة هنا النافلة فقط، وعللوا ذلك بأن الفريضة مستثناة شرعًا، وأنه لا يملك السيد أن يشغل العبد عن الفريضة وقال بعضهم: بل الحديث عام، ويكون هذا من باب العقوبة له وهناك فرق بين عبدٍ في طوع سيده حاضر عنده، فيأمره بشيء فيقول: أريد أن أصلي الفريضة، وبين عبد آبق هارب من سيده، فالأول لا شك أن السيد لا يملك أن يشغله في حال صلاة الفريضة، وأما الثاني فقد تفلّت، وهرب من سيده، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: " إن بطلان فرضه قوي " وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد وهو ظاهر الحديث العموم، أنها لا تقبل له الصلاة ولكن هل معناها: لا تقبل أي: أنها باطلة، ويجب عليه إعادتها فيما إذا رد إلى سيده؟ أو المراد بنفي القبول أن هذه المعصية تقابل الصلاة؟ فتكون صلاته كأنها غير مقبولة؟ هذه مشكلة لأن الأحاديث الواردة في مثل هذا التعبير منها ما يقتضي أن نفي القبول نفي للصحة، مثل: ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) ، مثل: ( لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور ). وفي بعضها يقتضي أنها لا تقبل لكنها لا تعاد، ليست باطلة، مثل: ( من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يومًا )( من أتى عرّافً فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يومًا ) فيقال: نفي القبول إن كان لترك واجب في العبادة أو في فعل محرم فيها فهو لنفي الصحة وإلا فلا.
الشيخ : رجل احتلم ثم طاف وسعى وقصر هل عمرته صحيحة بناء على القول بعدم اشتراط الطهارة للطواف؟ الجواب : لا، ليست صحيحة، لأن الجنب لا يحل له البقاء في المسجد فيكون مكثه غير مأذون فيه.
رجل تزوج بامرأة ودخل بها ثم بعد شهر عرف أن أمها رضعت من أمه فما الحكم.؟
الشيخ : رجل تزوج امرأة وعاشرها ودخل بها لمدة شهر، أو يزيد قليلًا، وعرف بعد هذه المدة أن أم هذه المرأة رضعت من أمه لمدة ثلاثة شهور، فما الحكم الآن؟ الحكم: ماذا تكون إذا رضعت أمها من أمه ماذا تكون؟ بنت أخته وهو خالها وعلى هذا فلا نكاح بينهما، يجب عليه أن يفارقها، لأنها ليست زوجته.